في اناء الا ما في هذا غير محذور. غير منهي عنه. فالمراد هو الماء الموجود في الاناء. آآ فلا يغمس يده في الاناء مم حتى يغسلها ثلاثا. حتى يغسلها ثلاثا وآآ غسل اليد بمعنى انه ياخد آآ آآ يفرغ على يده خارجنا يفرغ على يديه خازنة ويغسل مخارجنا وقال له يعني تعذر عليه في اناء كبير مثل ما كان معتاد عندهم وذلك السبب من اجل جاء هذا الحكم. والذين يقولون ان العلة هي النجاسة يعني السبب النبي صلى الله عليه وسلم بين العلة لا يدري انبات يده وتعليم بالشك واضح انهم ليس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الشباب المتصل الى ابي الحسين مسلم ذي الحجة عن القشيري رحمه الله تعالى انه قال بسم الله الرحمن الرحيم. باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا سفيان عن علقمة ابن مرتد حاء حدثني محمد بن حاتم واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال قال حدثني علقمة بن مرفد عن سليمان ابن بريدة عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء ان واحد ومسح على خفيه فقال له عمر لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه قال عمدا صنعته يا عمر. هذا الحديث في في اضافة. اه حكم جديد على المسعى الخفين لانهم تكرر الخفين. هل هناك ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى عدد صلوات بوضوء واحد. وقد تكرر ذلك بفعله صلى الله عليه وسلم. وكان على غير عادته ولذلك استغرب عمر وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيتك تصنع شيئا لم تصنع او مره عمر قبل هذا فقال عمدا صنعته. كان ذلك يوم الفتح هو صلى عدة صلوات بوضوء واحد وايضا آآ صلى النبي صلى الله عليه وسلم بضع صلوات آآ بيوضين في جمع بين الصلاتين في من وفي عرفات. ويوم الخندق عندما اخر الصلوات صلاها بوضوء واحد وهذا يدل على المشروعية لان مواظبته على الوضوء لكل صلاة وهي كانت عادته صلى الله عليه وسلم هذا هو الكثير من فعله. ولكن لا يدل على ان خلافه اه غير مشروع وغير جائز واليك فاعلم هذا مرة وعدة مرات ليبين المشروعية. وآآ من اهل العلم من اوجب الوضع لكل صلاة وخلاف رأي الجمهور يعني خلاف الشأن. يعني يجب ان يجمع العلم على ان انا يجوز الوضوء الصلاة بوضوء واحد عدة صلوات ووضوء واحد ما لم يحدث الانسان وآآ من شد عن هذا الاجماع استدل بظاهر قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا يعني شرط ومشروط كانك انت كل ما تقوم الى الصلاة يجب ان تتوضأ صومت سواء كنت هذا الذي فهموه سواء كنت متوضئا او غير متوضئ ولكن هذا غير صحيح فان المراد اذا قمت من الصلاة محدثين اذا كان ذاك موجب القرآن تبينه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس منزلهم اي القرآن تأتي مجمل او تأتي عامة وتأتي مطلقها وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي التي اه تقيدها او تخصص عمومها اجمع العلماء انه يجوز وصلى الصلوات بوضوء واحد. والتجديد يكون سنة لمن اراد ان يجدد الوضوء على الوضوء يكون سنة قد ورد حديث في هذا وان كانت هي ضعيفة ولكن آآ اتفقوا العلم على انه مندوب اذا كان الانسان فعل بوضوءه الاول اه شيئا من العبادات واراد ان يتوضأ مرة اخرى الاخر يكون مستحبا ولا يكون واجبا. وآآ تكلموا في الاسباب التي تبيح او يندم ونجاعات الوضوء لكن علماء الملك عندهم النوم آآ لا يندب ولا تندب اعادة الوضوء الا اذا فعلت الوضوء الاول اه صلاة او طوافا. لكن مع ان لو فعلت شيء اي شيء اخر العدو المشهور من الاشياء اللي يتوقف عن الوضوء فلا يستحب ان يأتي وتستحب اعادة الوضوء اذا اذا كان الانسان صلى بالوضوء الاول او فعل طوافا فانه يدبر اذا اراد ان يصلي مرة اخرى او يطوف مرة اخرى او يفعل اي فعل توقف عن الوضوء اه يعيد الوضوء. الذي يطلب من اجل اعادة الوضوء وكل فعل اه يتوقف عن الطهارة لو الانسان توضأ ومس المصحف واراد ان يمس المصحف مرة اخرى واراد ان يصلي فيندم له ان يدعو الله منهم من يذهب الى هذا ومنهم من يذهب حتى الى انما لو فعل به فعلا من مستحباته وليس حتى من الواجب من توضأ يعني قراءة القرآن او للدعاء او للذكر او القدوم على حاكم وعلى وعلى الوضوءات المندوبة او توضأ لينام وكذا ثم اراد ان ان يفعل فعل الاخ غير اللي يتوضأ من اجلي فمنهم من يرى انه ايضا يندب الى ان ايه؟ لكن اهل البيتية فصلوا على الصلاة وعلى وعلى الطواف. اذا كان العلماء يعني يتفقون جميعا الا ما على ان الانسان اذا لم يحدث لا يجب عليه اعادة الوضوء وهذا ثابت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم والاجماع. قالوا حدثنا نصر بن علي الجهضمي وحامد بن عمر البكراوي عفوا. ايش؟ هو باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوكة في نجاستها في الاناء قبل غسلها ثلاثا. مم. قال وحدثنا نصر بن علي الجهضمي وحامد بن عمر البكراوي قال حدثنا حبيبنا عمر عمر البكراوي هذا منسوب الى على ابي بكرة نوفي من حافظ الصحابي الجليل الذي آآ قدم والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركع قبل الصف وقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد فهو نسبة بالنسبة الى الجد هنا نسبة يعني هذا نسبة لقب ولا عائلة نسبة الى جد ابي بكرة البكراوي قال حدثنا بشر ابن المفضل عن خالد عن عبدالله بن شقيق عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغدس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده. اذا استيقظ احدكم من نومه آآ اه هنا ذكر الاستيقاظ من النوم مطلقا ولم اه يحدد اه يعني ونومه او نوم نهار هذا اللفظ يفيد ان هذا الحكم مطلوب من كل من استيقظ من النوم سواء كان آآ ليلا ونهارا لكن ورد الروايات في غير مسلم اذا قام احدكم من الليل آآ كان يخصص هذا الحكم بمن قام الليل فلا ينبغي ان يغمس يده في اذا اراد الضوء قبل ان يرسلها ثلاثا وحتى مع ورود هذا اللفظ في بعض الروايات الاخرى تقييد بالليل فهل تقييد انه لا مفهوم له ليفيدنا وانما هذا هو الغالب لان الغالب الانسان عندما يستيقظ مالين ما يكون نومه عميق وربما في الغالب ان يحصل منه ما اه تحوط منه النبي صلى الله عليه وسلم لامته اذا استيقظ احد من نومه فلا يغمس يده فلا يغمس يده فالنائم مترتب على اه على النوم وذاك لانه اختلفوا يعني هذا خاص بنوم الليل والا آآ بالنوم مطلقا وهل هذا النهي الوارد هو يعني التحريم عن الوجوب انه لا يجوز لانسانا يغمس يده الاناء اذا استيقظ من النوم وهل يترتب على ذلك نجاسة الاناء او يترتب من خلال بناء العلم في هذه المسألة علماء مالكية يقولون ان هنا نهي كراهة طلب وطلب استحباب غسل اليدين خارج الاناء قبل ادخالهما فيه. هذا على الاستحباب والندم وليس على الوجوه قالوا لو خالف وغمس يده في الاناء فان ان الماء لا ينجس الا اذا كان وجدت نجاسة وغيرت يعني قاعدتهم ثابتة في مسألة الماء المياه قاعدة ثابتة ومضبوطة مضبوطة ضبط دقيق لا يرد عليها شيء بالنسبة لمذهبهم من شر اصولهم فالامر فيها واضح جديد اكان تغير بشيء نجس نجس واذا لم يتغير فلا يكون نجسا سواء كانه قليلا وكثيرا. مذهب فيه واضح وآآ قالوا هذا النهي فيه جانب آآ تعبدي وجانب المعقول المعنى. الجانب المعقول المعنى هو ما عدل به النبي صلى الله عليه وسلم في ان سبب النهي وان الانسان لا يدري اين بادر يده. من جسده ثانيا ما وقعت على ما كاين فيه اذى او فيه رطوبة وفيه كذا لهذا الاحتمال وهذا الشك وكان الاحتياط واذا كان احتياطه عن الندم هذا الجانب جانب معقول المعنى على لما كل انسان اوصي يدك لان فيه احتمال ان تكون آآ في ان يكون في يدك ادم هذا يعقله ويفهمه ويقول بالفعل ما دام في ان تكون يدي متسخة اغسلها. لكن هناك قالوا هو غير تعبدي وغير معقول بمعنى وهو التقييد في الغش بثلاث هذا ليس معقول معنى لان الشأن في النظافة من القدر ومن القدر ومن النجاسة من الاذى والتنقية والتنظف. اما التقيت بالثلاثة وبغيرها فهذا على خلاف عادة الشارع فيه مثل هذه الامور لانه لم يريد الا في وضع محددة التقييد وقصد بها جانب يعني قد لا يعقل معناه قد يكون تعبدي لا آآ يعقل الناس معناه لكن الناس مطالبون بان يفعلوه عبادة لكن اوامر الشريعة في ازالة النجاسات لم يرد في هذا. يعني كل النصوص اللي بتتكلم عن زيادة النجاسات لم يكن فيها التقييد آآ غسل مرتين ولا ثلاثة لا في الثياب ولا في الارض ولا في البدن ولا في ما في تقييد بالعدد الا في حالات مخصوصة قصد فيها التعبد آآ قالوا آآ اذا نهي كراهة غسل خارجين مندوب ولا سلمى بوضع اليد فيه قبل الغسل خارجه. وفيه جانبان جانب تعبدي وجانب معقول المعنى المالكية في هذه المسألة. ومن حيث النجاسة ما لا ينجس الا اذا تغير. اه جمهور اهل العلم اه يوافقون في ان الامر للندب وليس للوجوه. وخالف داوود الظاهري اعضاء العلم لعل الطبري الامام احمد فاوجبوا غسل اليدين قبل ادخالهما في الاناء والذين اوجبوا الغصر الخارجي هنا قالوا اذا خالف الانسان وضع يده في الاناء بعد ان استيقظ من النوم قبل ان يغسلها فانما ينجو يعني هكذا انه خالف وهل يجلس مطلقا؟ تغير المتغير؟ هكذا يقول يجلس لا يخالف الامر وهذا بعيد وكم بالنجاسة وهي غير موجودة عند النوم. في احتمال لان النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بالشك. يعني لا يدري لاحدكم. لم يقل لان اليد في هذه قال لا يدري قد يكون فيها انه يشاء. والشك لا يوجب حكما آآ يخرجه عن آآ الحكم الاصلي وهو لا يقال يكذب ومتفق عليه عند الامام كلهم حتى الذين قالوا بوجوب الغسل وبان الماء ينجس لا يقولون بان الشك يوجب حكما يعني آآ يخرج عن الحكم الاصلي يوجب الخروج عن الحكم الاصلي. الحكم الاصلي هو الطهارة ما حكم الاصل انه في طاهر؟ وآآ التعليل بغسل اليد خارج هذا الماء وبسبب انه لا يدري الانسان مبني على الشك بشكل يوجب حكما اه يعني يجب الخروج على الحكم الاصلي وهو الطهارة ولذلك يعني الذهاب ابوهم الى ان الماء ينجس مطلقا يريد ان يضع الانسان في يده في يده وهو آآ وهي غير من نجاستها ودمر النجاسة بالماء هذا بعيد يعني على مذهب المالكية فيه ارجح ومن اه لا يرى النجاسة وجمهور والجمهور على كل حال الجمهور كلهم يرون ان الامر آآ للندب مثل المالكية. والذين خالفوا وقالوا بالوجوب هؤلاء هم الذين ان الماء يجلس بوضع اليد فيه قبل غسلهما خارج الاناء. وآآ اذا الحكم في غسل اليدين خارج الاناء هذه سنة مستقلة هكذا عند علماء الباكية والله اكثر العلم انها سنة مستقلة. حتى لمن لم ينم يعني حتى الانسان هو مستيقظ عليها يتوضأ فلا يندم ويستحب له ان يغسل يديه ثلاثا من اداء من سنن الوضوء وهي مطلوبة. آآ اذا استيقظ واحدكم من نومه فلا يغمس يغمس حيث نعم فلا يغمس نعم. فلا يغمس يده في الاناء غمس اليد هو المراد هنا الكف وليس اليد كلها لان يغمس في الماء والكف وليس اليد اطلق الكل واراد البعض يغمس يده في الاناء وفي الواقع هو اه منيعا غمس يده في الماء وليس اه في الاناء. اه لا اطلق المحل واراد الحال لان عائشة رضي الله عنها لما سمعت بها الحديث قالت كيف نصنع بالمهراز؟ المهراز هو صخرة كبيرة يوضع فيها لان مثل الحوض هذه يصعب على الانسان انه يفرغ على يديه منها واذا اراد ان يتوضأ لابد ان يغرف منها فالعلماء قالوا يعني بعضهم قال يأخذ ما به وبعضهم يأخذه بثوب الى آخره ربما هو لو الامر قد يكون اسى من هذا وليس في يعني هذه المشقة التي تتطلب الانسان يفعل هذا الفعل وغير معتاد عادة واشار عليه يكلفه بهذا التكليف لو اخذ انسان ما وهو اراد ان يطبق السنة يأخذ من باب رؤوس اصابعه حتى يغسل يده خارج هذا الاناء الكبير الذي لا يمكن اخذ الشافعية من هذا الحديث ان التفريق بين ورود النجاسة على الماء وورود الماء على النجاسة وقالوا هذا دليل ان النجاسة اذا وردت عن ما آآ تفسده اذا كان قين اقل من الخلتين حتى ولو لم يتغير لان الحديث نهانا عن النجاسة المشكوك فيها نهانا عم نضع ايدينا فيها. وهذا يدل على ان لوضعنا يكون يتمجس ما لان الليلة هذا ما القليل الذي لم يبلغ قلتيه اذا جاءت فينا وضعت فيه النجاسة مثل آآ اليد اللجان اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه ليل لساننا كانت هذا اه تحذير يدل على النجاسة على الماء اذا ورث على الماء فانها تنجسه حتى ولو لم تغيره بخلاف اللون ما هو اللي ورد امن الرئاسة فانه النجاسة تزول بالغسل كما قال يفرغ عليه فانه لما افرغ على يديه الماء طهرت يداه بتظهر يديك وظهرت الايدي من من افراغ الماء عليها ولم تتطاطا بوضع اليد داخل الاناء لان هذا فيه ورود نجاسة وذلك في وعود ماء على نجاسة عيشوا الحديث يخفيه حتى يغسلها ثلاثة فانه لا يدري اين باتت يده. فانه لا يدري اين باتت يده. هذا هو اي شيء محقق وقالوا يؤخذ من هذا ان النجاسة اذا كانت في البدن آآ وكان مشكوكا فيها فانها لا تزول الا بالغص بالغسل ولا تزول بالرش والنضر. لانه ورد في نجاسة الثوب على الحصير وهكذا آآ الانسان فلينضح ان نضح ولكن هذا ربما كأنه خاص بغير البدن واما ما كان في البدن على الاعضاء يعني. فهنا امر بالغسل كأن النضح فيها لا يكفي آآ ايش العبارة؟ فانه لا يدري انه لا يدري اين آآ باتت يده. فانه لا يدري يده بات يده من جسده يعني هو عارف فانها بات يده لكن يبات من من مواضع جسدي التي ربما هي اه تكون فيها محل قذارة ومحل عدم هذا التعديل التعليل بالشك هل هو قاعدة يعني توجب حكما فهو لا يليق بالحكم وانما توجب احتياطا في شرع اه الاحتياط اذا ورد عن الانسان شك في اولياء الامور وقد لا يجب عليه لان العلماء اه اتفقون جميعا ليقيها لا يزول بالشك. الشك لا يترتب عليها الحكم. والانسان يشك هل اه وجب عليه شيء ولم يجب عليه شيء هل طلق زوجته او لم يطلق زوجته؟ هل عليه دين لا يجيب عليه الحكم؟ الشك اهل العلم جمهور اهل العلم يتفقون علامة شك لا يجيبها حكما لكن يؤخذ من هذا الحديث ان الشك قد يعني من اراد ان يأخذ الاحتياط لاجله فهو مشروع ولكن ما لم يبالغ وآآ يوصله للوسوسة. ان تحتاط للشك هذا امر مشروع وهذا يدل عليه هذا الحديث لكن ما لم يبالغ نفسها في هذا الامر ويدخل في الوسواس. ان كثير من الوسواس ويأتي من الاعتناء بالشك. ان ثم يرتب عليه والشك بعد ذلك يتولد ويتسلسل وكذا بعد هيك يفسد عليه عمل يفسد عليه عبادته يحتاط بمجرد انه شكه فعل كذا ولم يفعل كذا ولا ان يأخذ بلا حق نفسه ابتداء هذا الامر المشروع. لكن لا يبالغ في هذا يتتبع اه في الوسواس حتى يضره اه في عبادته وفي دينه. شيخ كلمة باتت هل لها مفهوم؟ نعم. كلمة اتت انها مفهوم باتت يده. اه باتت. يعني باتت اين اه استقرت يده بالليل لا يدري اين كانت فيها بائتة انسان يبيت بات بمعنى قام واستقر وبقي آآ الحالة التي كانت عليها لا يعلمها ولا وليس موجودة معه غير موجودة ويعلم لكن بات يده مما من موضع بدنه لا يدري اين باتت من موضع قد تكون لمست مكانا لان الناس كانوا يلبسون ثياب واسعة والسراويل قليلة ولا يلبسونها السراويلات من عارف العرب وكانوا يستجمرون ولا يستنجون عطاء الشرع عن بقية اثر الاذى في موضعه عند الاستنجاب عفا عنه واتوه الصلاة به وعندما يعرق البذل والبلاد الحارة وكذا فقد يده تذهب الى ما كان في عرق وفي وسخ وفي كذا فهذا هو الذي ورد التعين به لان الانسان لا يدري اين ذهبت يده من جسده في وهو لا يشعر بها ويفضل منه ايضا ان النوم يعني ناقض للوضوء ايضا لان الانسان ذكر حيث لا يدعي ومن الذي نبات يده؟ لا يدري ايضا ماذا يخرج منه ولا يعني لا يستطيع ان يضبط نفسه وذلك عدوا النوم ايضا من نوافظ الوضوء اذا كان نوم مستغرقا. اقصد عفوا اقصد كلمة عفوا صادقا. نعم. كلمة باتت الا تدل على خصوصية نوم الليل. نعم هو تدل هذا على لكنه حتى ورد لفظ من الليل يعني ورد التوضيح في رواية اخرى لكن حتى مع هذا قلنا هو لا مفهوم عليه ليس الغرض وآآ ذكر الليل او الذكر البياتي ليس لاخذ بمفهوم مخالفة انها لو كان انسان نام نوما عميقا في غيره لانه غير مطلوب هذا عمر بل هو مطلوب مطلوب منه على وجه النبي سواء كان النوم من ليل او نوم من نهار. الامام احمد فرق بين نوم الليل نوم النهار ادي الاحاديس قال لما ذكرت الاحاديث نوم الليل ما اعرف منها انا اليوم النهار لا يترتب عليها هذا الحكم بالنجاسة آآ وعلى يدي اين باتت يده وهذا يدل على ان من تيقن ومن تحقق عند جمهور الذين يرون ان الحكم معلل وليس تعبدي. اذا كان انسان متيقن ان يده لم تلامس نجاسة بمعنى كانت هي في شيء في آآ قفاز او آآ يعني زي ما الناس تلبس سراويل وتلبس كذا هذا الامر اللي يخاف منا في مواد الحديد وفي كثير من الاحيان الان هو يعني ربما لا يقع لان تلبس اه لباس مقفول وما فيش احتمال انها فبناء على الرأي الذي يقول ان معلم من الرئاسة معناه غير مطلوب منهم ان الا يغمسوا اليهم في الاناء ولهم من يغمسوا ايديهم في الاناء ولا حرج في ذلك لكن من يرى ان الحكم فيه جانب آآ معقول وجانب آآ عبادي عبودي فلا يزال الحكم قائما حتى مع آآ يعني عدم احتمال آآ اصابة النجاسة في اليد اللي هي سنة مستقلة يا شيخ او لمن اراد الوضوء والغسل فقط. نعم عند المالكية لا هي آآ تقصد يعني سنة مستقلة من اراد من قام من النوم ولا يريد ان يتوضأ. لا ليس هاتي ليست اهدنا الصراط المستقل بمعنى كل ما اراد كلما استيقظ من النوم مع علي ان وانما هي تابعة للوضوء اذا اراد الانسان ان يتوضأ عند قيامه من النوم آآ لان عند من يرى عند من يذهب الى الوجوب فهذا هو يتكلم عن المال الذي يخشى منه ان يتنجس ولا سحب طهارة به ولا يصح الوضوء به فالسياق كله سياق في الوضوء ليس سياقا عاما. ولهذا يخشى ان هذا الاناء يتوضأ منا ان يتنجس الماء واذا تنجس الماء لا تصح هو الطهارة به. حتى سنة اثار الاستنثار الاستنشاق والاستهتار للوضوء وليس من هذه يعني من سنن الفطرة هي الاستنشاق بس انت عايزك يا سلبي لاجل ان يزيد القذارة من بدنه فهذا يكون من سن الفطرة اذا كان لكن وعندما الانسان على الوضوء لا يحتاج بعد ذلك الى استنشاق اخر لسن شعر اخر. اذا واظب على الوضوء خمس تمرات في اليوم او نحو ذلك فقد اتى بيسوع بفطرة ولا يحتاج بعد ذلك الى اه يقول انا اريد ان استنشق السؤال يسعد مطلوبا يعني. مم. هذا هو الجانب التعاقدي يقولوا عليه المالكية ان الغسل هو فيه جانب تعبدي وهو التقييم بالثلاث يعني لان العادة والسنة في ذات النجاسات بصفة عامة كلها لا ينبغي فيها التقييد. التقييد ورد في مواضع قليلة. ورد في تسبيح الاناء ببلوغ الكلب وواجب في غسل اليدين ثلاثة وربما آآ الاستجمار ثلاثا وكذا نحو هذا. وآآ لكن في غير هذا من عوامل كتيرة وادي في الشيعة في الطهارة طهارة الخبر بصفة عامة. نادرا تجد فيها تقييد بالعدد. فتقي بالعدل له حكمة قد ندركها واذا جاء شيء عن الشارع او ثابت بالسنة الصحيحة او ثابت بالقرآن. فالناس عليهم ان يفعل ما امروا به فاذا عقلوا له معنى هذا طيب ولان عندما يصادف تصادف اوامر الشارع اه ما تحبه النفوس فذلك الشهود بالزبد كما يقول عمر بن واذا كان آآ جاء الامر ولم نعقل له معا ولم يصادف ما آآ تهواه العقول وآآ تستريح اليه فالواجب طاعة الشرع والاقتداء بالامر لان هذا في حد ذاته هو عبادة وهو يعني آآ تقطع اقرب الى الله تبارك وتعالى. فالغسل ثلاثا يعني غير معقول المعنى. لكن امر به الشرع لابد ان لابد يعني ان من اراد ان آآ يعني ان يفعله السنة وادبا يؤجر عليه. ومن يرى ان واجب فيجب مثل الطبري ومثل اه الامام احمد وكذا في يجب عليه ان يفعل ذلك. معقولة المعنى ليست شرفا في الاوامر اذا في السنة وثبت في كتاب الله سبحانه وتعالى عند من يعلق بالنجاسة مس الطعام كماء المرور يستيقظ من النوم. لان الطعام جموع العلم يقول اذا كان الطعام مائعا فانه ينجس بالنجاسة وآآ لكن بالشك الطعام لا يطرح بالشك القاعدة. نعم. الذي يستيقظ من النوم. مم. عند من يعلم بالنجاسة. مم. لا يدخل اذا اراد ان يأكل شيئا فليدخل يعني هل يقصد ثلاثا اي نعم عليهم عليه ان يرجع اليه لانه آآ لان يده نجسة عندهم وآآ اذا حتى لو وضع في آآ ماء في طعام ماء يفسد وكذلك الوضع في ماء ينجس. لان التعليم النجاسة يقضي الماء. النجاسة اذا وقعت في الماء اذا كان ماء آآ يعني آآ وداء يعني صاحبه يذهب الى قاعدة التغير عندما يقول مثل الشافعية يكون نجسا نجسا وكذلك لو وضع في طعام الماء جامد يعني كما ورد في حديث الفارة يعني اطرحوها وما حولها باقي الطعام لا يجوز قال حدثنا ابو كريب وابو سعيد الاشج. قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو معاوية كلاهما عن الاعمش عن ابي رزين وابي صالح عن ابي هريرة في حديث ابي معاوية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديث وكيع قال يرفعه بمثله. قال هذا اسناد اه مسلم يعني الاول اه ابو معاوية عن ابي رزين واه ابو ومسعود بن مالك ومولى لابي وائل شقيق ابن سلمة وشقيق ابن سلمة هذا من كبار التائهين المخضربين. يعني عاش سبعة وروا عن كبار ولكن قالوا لانه في اضطراب في في بعض الروايات احداهن بالتراب في رواية اولى هن بالتراب التراب وفي رواية احداهن واخراهن بالتراب. في رواية آآ سابع يعفر تعفير الثامنة. قالوا هذا الصحابة وابو رشيد هو من مواليد من مواليد والحديث ذكر فيه من طريق ابي معاوية عن ابي هريرة آآ قال رسول الله قال قال رسول الله صلى الله عليه ومن طريق وكيع قال عن ابي هريرة يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم. والمعنى واحد قاعدين عندما يقولون الراوي عن يروي عن الصحابي ويقول يرفعه كأنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اه فلماذا المسلم يعني اه اعتنى بذكر الفرق بين رواية ابي معاوية ورواية الوكيع؟ قال من زيادة واعتنائه بعلم الاسناد وصناعته الدقيقة فيه. وكأن مسلم آآ يفرق او لا يجيزك ان مسلما لا يجيز الرواية بالمعنى. لان المعنى هو واحد. المعنى قال عن ابو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والا عن ابي هريرة يرفعه المعنى هو واحد. فلما فرق بينه وبين الروايتين كان لا يجوز الرواية بالمعنى والجمهور هل يا اخوان بالمعنى جائزة وخير منهم لا يجوزها. فهو من باب الاحتياط ذكر هذا الفرق نسب لكل ومن ما قاله قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن ابي سلمة حاء وحدثنيه محمد بن رافع قال حدثنا عبدالرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب كلاهما عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ليه؟ قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن اعين قال حدثنا معقل عن ابي عن جابر عن ابي هريرة انه اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم فليفرح على يده ثلاث مرات قبل ان يدخل يده في الاناء فانه لا يدري فيما باتت يده قبل ان يدخل يده في اناءه فانه لا يدري فيما باتت يده. سواء كان الى كان اللي ناوي الهوى وكان المقصود هنا لا يدخل يده في مينائه يعني في الاناء اختصاصه ليس شرطا كالانسان اراد ان يتوضأ من هنا الى اخر فالحكم هو واحد لا يختلف اه في اناءه فلا. فانه لا يدري فيما باتت يده انا والاحيان كتير من التقييدات الاضافات وكذا هي تساق على مجرت به العادة يقول حتى يغسلها ولم يقل واحد منهم ثلاثا الا ما قدمنا من رواية جابر وابن المسيب وابي سلمة وعبدالله بن شقيق وابي صالح وابي رزين فان في حديثهم ذكرى الثلاث ما هو الغالب في الناس الانسان يتوضأ من انائه لكن لا تدل على ان آآ لو كان الامر على خلاف هذا على خلاف هذا القيد على خلاف هذه الصفة ان الحكم يتغير. فالحكم هو واحد سواء كان دينام غيره او من اله حديثنا الحكم الاول فالانسان اذا اراد ان قام من نومه واراد ان يتوضأ ليدخل يده فيها. لكن وآآ يعني نسلط ان معقولية المعنى هنا واضحة لان الحكمة والعلة ليست مستنبطة الحكمة والا آآ منصوص عليه من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك آآ على الراجح متحققا من طهارة يده الحكم غير مطلوب بالنسبة الي. لان الحكم اذا اذا كان منصوص عليهم العلة اذا كانت منصوصة عليه من الشارع فالحكم يدور معها وجودا وعدما اذا كان الشارع يقول متى حربت الخمر للاسكار فاذا لا يوجد الاسكار لا يكن حراما ما يشرب يعني عندما يكون هناك نص على العلة كما قال في هذا الحديث الظاهر ان الانسان اذا كان متحققا وهو الغالب في الوقت الحاضر يعني وجود اللباس الضيق امن لمس العورات والمسائل هادي. فاذا كان انسان متحققا بذلك هذا الحكم اه غير مطلوب بالنسبة اليه. ولان الحكم يدور مع علته وجودا وعدم النبي صلى الله عليه وسلم نص الا وقال اه لا يدري اين الشيخ هذه ثلاث مرات هي غير ثلاث مرات اللي هي من سنن الوضوء في بداية الوضوء غيرها فاذا كان اذا كان هو بدأ الوضوء وتكون هذه احدى هذه الثلاث مرات بتاع الوضوء اذا كان يعني انسان قام ليتوضأ فانه بدل ان يغمس يده في الاناء ويغسل يديه ثلاثا آآ ثم بعدك يبدأ في الوضوء بدل هذا يفل على يديه ويكون عليه هذه احدى الوضوء التي يبدأ بها. نعم. هنا. نعم مريض هو جاد بن عبد الله؟ اي نعم. ايه يعني الصحابي كثير من الصحابة يروي بعضهم عن بعض حتى ثلاث صحابة احيانا يري بعضهم مع الله ولانه يربي عن جابر هو ابو الزبير وايضا اسناد شائعة اعوذ بالله محمد ابن مسلم تدرس في بيته عن جابر جابر ابن عبد الله ونار رواية جابر عن صحابي عن ابي هريرة صحيحة يعني؟ ليست في دار العليا من الصحة بقت اه اه بالزبير لانهم يقولون كانوا يقولون اذا لم نجد سفيان وفلان اتينا الى ابي الزبير يعني اذا لم نجد القمحتين للشعير يعني لكن آآ هو يسد يسد الغلة يعني يكفي وليس فيه طعن ليس وضعيف لكن ليس هو في المرتبة العليا من اسناده مثل اسناد سفيان او مالك او غيره قال حدثنا قتيبة نلاحظ ذلك يغسله ماذا يعمل؟ الان في الشيشمات يعني. هل يلاحظ هذا الامر في قلبه بحيث يتحصل على سنة غسل اليدين فهو النهي تغمس يدك فيها ليتوضأ منه خشية ان تلوثه ان يتنجس فاذا كان الوضوء من اناء او من ابريق فالمحظور خرج والسنة اتيت به عندما غسلت يديك ثلاثا في بداية الوضوء بالسنة. يعني انت السنة هذه السنة هي مصاحبة لسنة مصاحب مصاحبة للوضوء فعندما تنوي الوضوء وتغسل يديك ثلاثا انت حصلت على سنة غسل يديك ثلاثا وبعد استقالة من النوم لكن القضية في هل هذا الغسل مطلوب منك الا تدخل يدك فيه في الاناء او غير مطلوب فده امر لتوقي النجاسة والاحتياط علمها النبي صلى الله عليه وسلم كيف نفع اذا كان هناك احتمال ان يكون في اليد الاذى والنجاسة اعلمها كيف نفعل بحيث لا نلوث الماء فاذا كان الامر ذلك وان الماء من ابريق الامراني في سعود السنة تأتت بغسل يديه في هذا القبر. ما في اناء. قال حدثنا قتيبة بن قال حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة حاء وحدثنا نصر بن قال حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن محمد عن ابي هريرة حاء وحدثني ابو كريب قال حدثنا يعني ابن مخلد ابن مخلد عن محمد بن جعفر عن العلاء عن ابيه عن ابي هريرة حاء وحدثنا محمد احمد بن رافع قال حدثنا عبدالرزاق قال حدثنا معمر عن همام ابن منبه عن ابي هريرة وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر حاء وحدثني الحلواني وابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال جميعا اخبرنا ابن جريج قال اخبرني زياد ان ثابت المولى عبدالرحمن بن زيد اخبره انه سمع ابا هريرة في روايتهم جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث كلهم معناها هذا الاسناد رؤية من طرق متعددة بدايته ونهايته بعد الحال كلها واحدة. يعني اذا كان حديث آآ عن سفيان الجماعة من مسلم الى سفيان الثوري يروى يرى من طرق متعددة من طريقة ابن ابي شيبة من طريق ابن امية بطريق ابن المثنى وكل هذه الطرق ترجع في وسط الى سفيان. قبل لا يصل الى سفيان بن نمير عن فلان بعدين يقول حا يعني ايضا وحدثني ابن المثنى عن فلان قبل ان يصل سفيان يقول حاء وحدثني فلان وفلان لتحويل سند هناك سند اخر للحديد. كلهم هؤلاء يرونه عن سفيان. ثم بعد ذلك بعض من يستوفي كل الطرق التي توصي سفيان يقول جميعا ها قالوا ها حدثنا سفيان. يعني الحديث له هذا الاسلام كيف ثابت الحديث يعني اني سفيان مثلا رأوه مرن من طرق متعددة احيانا يبقى الحديث هو آآ في درجة من الدورات غريب مثلا زي حديث انما الاعمال بالنيات يكون الصحابي والتابعي وكذا واحد عن واحد لكن مع ذلك ينتشر يوم مئات يرونه فيذكر الحديث متى انتشر ومتى اشتهر ومتى رواه اناس كثيرون ومتى كان رواة يعني واحدا واثنين وثلاثة واربعة؟ ضبط الامور وذكر الاسانيد كيف وصف بهذا المثنى باب حكم ولوغ الكلب. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى وحدثه علي ابن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسهر قال اخبرنا الاعمش عن ابي رزين وابي صالح عن ابي ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليرقه ثم يغسله سبع مرار. اذا ولغ الكلب في الاناء اذا ورق الكلب. اذا وولغ الكلب في اناء احدكم فليرقه. في اناء احدكم. وايضا مثل اه في يعني ان اي احدكم صار كلامي عليه شو ما بيلتقيت اناء معين لكن المراد انه اذا ولغ الكلب ونرى بمعنى هو شرب الكلاب يسمى بلوغ يعني آآ الكلب اذا اخذ الماء بطرف لسانه يسمى ولغ يناكر هذه طريقته في الشرب وكذلك اذا ادخل لسانه في الماء وحركه ثم ودعه. ويكون الكلاب وللسباع لكن سير الحيوانات والانسان كل يقال شرب. ربما لا يقال بلوغ الا للذبابة لانها قد تكون هي تفعل كما يفعل الكلب من التحريك. يعني من قرأ في الموقف وآآ الوغ اللي هو آآ شرب الكلاب من الماء يترتب عليه حكم خاص عن شرب الدواب والحيوانات الاخرى. والحديث هنا اوجب اراقة الماء فليرخه وامر بتسبيح غسل الاناء سبع مرات الفاظ متعددة في يعني تثريب الاناء وتعفيره بالتراب والعلماء اختلفوا اختلاف هذا كبيرا واسعا في هذا المسل او بنوا عليها هل الكلب نجس؟ وهل سؤر الكلب بنجس وهل امر بالغسل هنا نجد نجاسة لعلة اخرى زي ما ذكر الامريكية في مسندين قبل ادخالهم في جانب تعبدي. المشهور عند علماء المالكية ان الامر هنا الغسل وباليراقة كله على الندب وليس على الوجوه وان الكبة ليس نجسا عندهم في المشهور. كل حي طاهر. الحياة ايام اسباب الطهارة واستدلوا على ذلك على طاعة الكذب عدة نصوص منها قول الله تبارك وتعالى مما امسكنا عليكم وقد روي عن مالك قوله يؤكل صيده فكيف يكره لعابه النبي صلى الله عليه وسلم اذن قال فكل اه ما امسك عليك واه لو كانت اه لو فلعابه وعن موضع اسنانه نجسا لامر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل موضع فمه. والقرآن اطلق ولم يأمر بذلك فظاهر القرآن يدل على ان موضع فمه ليس نجسا. وآآ هذا من حيث الدليل على ان الكلب يعني من اعمال القرآن ليس نجسا وورد ايضا في البخاري وفي غيره ان الكلاب كانت تقبل وتدبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا يقول عبدالله بن عمر في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يرش اثرها وقالوا كان اصحاب النبي يبيتون في المسجد واهل الصفة آآ عندهم الانية الماء وانية الطعام آآ الكلاب عندما تأتي لا تأتي هكذا اه ان تجلس وكذا وانما تدور في المسجد وما تقع عليه ربما تضع فما في فقدوا آآ هذا يدل على انهم ما كانوا يتحرزون منها وما كان آآ يظن انها او آآ آآ يأخذون على انها نجسة وقولي انها سبع من السباع كلابها سبع من السباع والسنة بان السباع عمر كل هذا قالوا يدل على ان الكلب في ذاته ليس نجسا وكذلك فشعوره ليس نجسا هذا هو ملك رؤية عنه روايات اخرى راية بنجاسة صوره مطلق طيب ورواية بعدم النجاسة المشهورة في مدونة. ورواية بالتفريق بين الكلب المأذون فيه وغير المأذون فيه ووجه التفريق بان المأذون فيه هذا يعني يعفى عنه يقول هو بمجهة والذي اخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان من الطوافين عليكم والطوافات كان يصغي لها الاناء لكثرة مخالطة الناس لها ورفع للحرج جعل سورها ظاهرا والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصغي الى يميل الى الاناء وتشرب ويتوضأ منه لكثرة مخالطتي هذه العائلة والاسرة وللناس فانها من الطوافين عليكم والطوافات. والكلب المأذون فيه ايضا هذا شاذ. ايضا ان اه يكون كثير التردد على البيوت وعلى الانية او كذا فيأخذ حكم الهر يعني من حيث النظر ومن حيث النقل من حيث النقل ما ورد في القرآن وما ورد في السنة آآ من آآ صيد من الصيد من حيت النظر قياسه في التفريق يعني من روي الرواية التي يفرق بين المأذون فيه وغير المأذون فيه اما غير الفيف هذا لا لا يعصر الاحتراز منا وذلك يبقى على المنع وعلى النهي ويكون صغره نجسا على وهناك قول ايضا الملكان علا ابن مجود اه يفرق بين كلب عبدالملك بن لاشوري يفرق بين كلب البادية وكلب الحاضرة. وكلب البادية هو والكلب المأذون فيه وكأنه يرجع الى نفس القول الاول. لان الكلاب لا تتخذ في الحاضر. الكلاب تؤخذ. تتخذ في البادية لحراسة الزروع حراسة الضرر كلب الحاضرة الا اذا كان بيدخل فيه الصيد قد يكون هذا قد يكون في الحاضر كلب كلب الصيد فهذا تفريق اخر اذا كان الانسان اتخذه في الحضر فهذا سوره نجس واذا قد اتخذه في البادية فسأله طاهر. عدم تفصيل هذه المسألة ويقولون الامر بالتسبيح في الجوار في الحديث حديث وهو امر استحباب وندم ينبغي ان يسبح الاناء ويراق الماء كما ورد في الحديث اقتداء بالسنة ولكن ليس للنجاسة لان معله ايضا قالوا لو كان الامر هو للنجاسة لما جاء التقييد بالسبع مرات لان التأكيد على خلاف الاصل في ازالة النجاسة. فلا يكون الامر فيه الا التعبد نفعله لان شرع لنا به ولا نعقد له معنى. ولم لم يرمي ما لك في الموطأ والتكريب يعني روى التسبيح ولم يرى آآ احداهن بالتراب والمالكية يقولون التسريب غير مطلوب لانه في لفظه اقتراب انه ثابت في البخاري وفي مسلم ورواه غير مالك يعني في اللفظ آآ لكن لا يوجب العمل به. وآآ العمل المطلوب هو التسبيح فقط تسبيح وايضا تدريب لو سلبت روايته يعني كما سلمت رواية الامر فان نقول به ولا نعقل له معنى ولكن ما دام هو مضطرب ومختلفين مرة يقال في الاولى ومرة في الثانية ومرة والمما في الثانية ومما في الاخيرة يقال في الثامن يسقط الاحتجاج بهذه اللفظة آآ المختلف عليها. هذا يعني مالكية في هذا الامر. غير جمهور اهل العلم يخالفون بالنسبة للحنابلة والشافعية يقول التسريب مطلوب والتسبيح مطلوب وهو للوجوب سبب النجاسة لانهم يرون ان الكلب نجس. آآ مثل الخنزير فلا يجوز ما ولغ فيه تجب اراقته وهل تجب اراقته بمجرد البلوغ ولا الاستعمال اختلفوا في ذلك لو اخذنا بالقاعدة العامة نقول لا تجب الاراقة بالغلو لانه آآ لا يجب على الانسان عندما يرى اناء في نجاسة لا يجب عليه ان يريحه على الفور يعني لا يتعلق بحكمه. صحيح انه تريد ان تستعمله لابد ان تستعمل شيئا طاهرا. لكن لو ابقيت اناء فيه نجاسة في البيت مثلا وغيره. ولم تزله على الفور هل تكون اثمة ببطئك في ازالته قال لا تكون اثمة الحكم الشرعي القاعدة العامة للشريعة لكن هنا اختلفوا في مسألة فليلقه الامر هنا على الفور ينبغي للانسان ان يريقه لاجل ايجاد ما يراه قد ولغ فيه او لرقلة يطالب بها ولا يكلف بها الا عند ارادة استعماله للاناء. الولوغ في في الماء هو الذي يستوجب هذا العمل لكن لو كان ما فيش آآ ما فيش ما والا وفيه طعام قالوا ان كان الطعام او ما يعلم فانه ينجس مثل الماء. وان كان الطعام جامد فانه يزال ما حول اه مكانه الذي وصل اليه الكلب بفمه وبلسانه وما عدا آآ لا يؤثر عليه. فاذا عندهم التسريب واجب وتثريب ما لم يقوله في السابع ومما يقول في الثامن ومما يقول يجوز في كل منها والتثريب طريقته ان يوضع التراب في الماء يغسل بهذا الماء المطرب. لا ان يوضع التراب في الاناء وزي ما يفعل الناس عندما يريدون ان ينظفوا بعض الاواني ياخد شيء من التراب ويحك به الاناء من غير ماء والا ليس هذا المطلوب وليس هذا هو معنى الحديث ولا تطبيق الحديث. اه لانه يقول احداهن بتراب احدى الغسلات. لابد ان يكون الغسلة نفسها ما موضوع فيها التراب وتغسل الماء والتراب في الماء الخاتم للتراب هو الذي اه تغسل به هذه الطريقة عند الحنابلة وعند الشافعية والحنفية يقول لا يجب التسبيح آآ وانما يغسل الامام ثلاثة وكذلك التثريب بغير مطلوب. جرمنا التسبيح لان آآ ابا هريرة والحديث وافتى بالغسل ثلاثا وان من روي اذا خالف ما روى فكانه يقول ما خالف ما روى الا لثبوت الناسخ عند اهل الحكم عند غير معمول به والا لو كان الحكم معمولا آآ به آآ ما خالف الصحابي ما رواه لانه آآ يستبعد ان الصحابي يروي حيث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يفتي بخلافه. فقالوا ما افتى بخلافه الا لانه ثبت لديه ان الحكم غير باقي وانه منسوخ. آآ هذه قاعدة خاصة بهم ان العبرة وبما ليس بما روى وانما العبرة بما رأى وهذه يخالف فيها الحنفية نصرائيين الصهيوني يقول العلماء بما روى لا بما رأى. يعني ده الصحابي رأى روى عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ثم هو عمل بخلافه يكون عمله حجة على الحديث لكن الاحناف يقول لا ما دام هو آآ اطلع وهو الراوي للقصة ثم يعمل بخلافه ان يقوم ان يكون قد قام عنده شيء يمنع من العمل بها وذلك ما قدموا اه فتوى فتوى ابي هريرة على ان ابا هريرة روي عنه التسبيح بطرق روي عن التثبيت وروي عنه التسبيح. وآآ كذلك هم ايضا لم اه يعملوا بالتسريب وقالوا التسريب يعني لا تكون الطهارة تسير تثريب التراب لا يطهر فيه آآ عذرة وفيه كذا يعني آآ التراب بينضفه ويطهروه لا يطهروه. هو مستعمر قياسه لا في النص اه منعوا التسريب اه للقياس واقتصروا على الثلاث لفتوى ابي هريرة التي يخالف خالفت روايته. وذكر العلماء ايضا مسألة ما اذا كان تكرر الولوغ هل يطلب تكرار التسبيح او تكاد يلغم كلب واحد او كلاب المتعددة المشهورة عند اهل العلم انه لا يتكرر لان الاسباب آآ اذا اتحدت موجباتها فلا تتعدى الاحكام لا تتعدى الاحكام بتعددها. اذا كان ليوجب السبب يوجب حكمه. والاسباب كلها توجب حكما واحدا فتعدد الاسباب لا يوجب تعدد الاحكام. مثل واحد يحلف يقول اه والله لا اكلف فلان وكلمه فاذا كلمه حديث. ويعطي الكفارة. فاذا كلمه مرة اخرى هل يكفر كفارة اخرى لا يكفر. الاسباب اذا تعدت موجباتها اي توجب حكما اسباب متعددة وتوجب حكما واحدا فلا يتعدد الحكم بتعددها لانها توجب جميعا حكما واحدا. لكن لو كان من اسباب توجب احكاما متعددة يعني كان واحد كل سبب له موجب يقول والله له كذب فلان والله لادخل دار والله لا آآ ابيع معه ولا اشتري ما تعدد الاسباب يوجد تعدد الاحكام وتعدد الكفارات. لكن لو الانسان قال لزوجته ان دخلت الدار فانت مثلا وكذا ودخلت الدار مرة واحدة وطلق لكن لو دخلت عليه دخلت الدار مرة اخرى هل تصدق عليهم تطلق ثانية؟ لا تطلق عليه الا اذا كان هو آآ ضبط لفظه بالتكرار وحدده بالتكرار وقال كلما دخلت خلاص بعدين كل ما تدخل لا يتعدد ويتكرر لكن لو قال لها ان دخلت الدار او وان كلمتي فلان وان خرجت من البيت فانت طالق. فكل فعل من هذه يفعل هذا كل سبب له حكم يخصه موجبات يعني الاسباب مختلفة. اسباب متعددة اه وهي مختلفة وكل منها له معنى خاص به اذا تعددت تعدد الحكم. فاذا كان في اسباب كلها توجب حكما واحدا اه هو الدخول الدائم دخلت الدار في عندي طلق ان كلمت فلان فانت طالق. فهذه لا يتكرر حكم بتكررها. ولذلك عدد مشهور في ان الكلاب لو ولغت او الكلب ولغ غرارا في الاناء فان تسبيح اه مطلوب مرة واحدة ولا يتكرر. شيخ ذكرت روايات عن مالك. هل جاء عن مالك يا شيخ؟ هوية توقف في الحديث مدونة قال قد جاء هذا الحديث وما ادري ما حقيقته؟ نعم هذا صحيح توقف في آآ قال يعني جاء الحديث في الامر كله من التسبيح ولا ادري ما هو يعني هل هو امر تعبدي او معقول المعنى او لم يتبين له هو العمل بالحقيقة عمل بمستوى الطبيب ما انا لم يعمل به. لكن لم يدرك وجهه توقفه انه لم يدرك وجهه. هل هذا من اجل النجاسة نصوص اخرى عنده. قال راجع نفسه وقال يؤكل صيده فكيف يؤكع لعابه قعدنا يعني يراجع نفسه توقف الحكم عليه وللنجاسة قال لا لو كان النجاسة كيف يوكل صيده؟ هل هو اه يعني معقول معنى ما هو المعنى المعقول في هذه المسألة. وذلك قال يعمل بالحديث استحبابا ندبا وجوبا تعبدا. لان الجسد لم يتبين له وجهه فيها. والتوقف ليس في قبول الحديث وانما التوقف في ادراك معناه. هل هو للنبي لغيرنا اليسرى. مم. نقل قول السحنون. هم. كل كلب لم يؤتى في اتخاذ ونجس وان كان مأذون انتقاده اتخاذ مفاوضات ثم نقل الكلام نقلته قبل شوي شيخ ثم علق شيخ قال وحمل الحديث على جميع الكلاب وجميع الاواني احسن لانه صلى الله عليه وسلم لم يخص شيئا دون غيره بل حمله على ما يتخذه اولى لان لان ما لا يتخذه قد امر بقتله او يصرف لمن يجوز له اتخاذه هذي هذا موجة عن مالك صحيح لكن هو مروي عن مالك يعني. مالك مروي عنها ثلاث روايات. النجاسة مطلقا وآآ معنى له الرواية تقول بالنجاسة معنى وجوب التسوية. لما قلنا المشهور والمشهور اللي هو عن ابي القاسم المشهور هو اه عدم النجاسة والامر بالغسل هو للندم. لكن روايات اخرى رواية اخرى عن تقول بالنجاسة مطلقا وبناء عليه التسبيح واجب ما دام هو نجس. والاخرى تقول بعدم التسبيح مطلقا سواء كان مأذون غير مأذون فيه وهذا التفصيل الذاكر هو اصله رواية لمالك ايضا. ايه ايه لكن هو اصل كلام لصحنون يعني يستخدمون هو يقول بنجس الكلبة. ما هو حمل الحديث على جميع الكلاب وجميع الاواني ايوة يعني يقول بنجاسة يعني قال وحدثني محمد بن الصباح قال حدثنا اسماعيل بن زكريا عن الاعمش بهذا الاسناد ولم يقل فليرقه. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبع مرات قال وحدثنا زهير بن حرب تلاحظي رؤية مالك ليس فيها التثريب يعني. ما رواه في الموطأ. سبع مرات قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب. الطهور على يدل على انه نجس يعني. هذا حجة للجمهور. قالوا الحديث بما يحدث يعني لا يتطهر الا برفع يدل على انه نجس. لكن علماء المشروع عن الباكية قالوا طهارة ونار ليس الطاعة قد تكون طاولة حدث وقد تكون طهارة نجاسة. وهناك وهنا محمول على طهارة النجاسة وليس على طهارة الحدث المالكية تحملها على قضية ان هي من باب علة طبية التعليم له طبية يعني لكن هو يعني ايضا تذكر هكذا دون ان آآ يتحقق منها يقول الامر بالغسل لم نعقل له معناه آآ في العبادات مخالف للقاعدة الشرعية في غسل او تصيد نجاسة وتقيدا بالسبع. معناها ان تكون طبية يعني والتراب والتسبيح هذا هذه كلها طبية لان الكلب في جرثومة وفيه كذا لا تطهر الا بهذا الامر ومع بعض دراسات البحوث المعاصرة قد تكون تذكر بعض شادية وربما تحاول ان تحقق شيء من هذا لكن المتقدمين من مالكية مالك واصحابه الذين ذكروا هذا الخلاف قالوا جاء الحديث الذي وكذا لم يبينوا ان اذا كان هناك وقفوا على علة حقيقة ولمجرد يعني افتراض وتوقعوا هذا لان الشرع منزه عن اه ينهى عن شيء دون ان تكون له الا معقولة والا ندركها نحن فلابد ان تكون موجودة ولعلها طبية يعني ربما هذا مو معنى كلامهم لا لا يفيد اكثر من هذا. ليس هناك يعني علة واضحة معنى آآ سوء الكلب يعني يترتب عليه شيء معين من الامراض او شيء كذا لم يبين هذا ولم يوضحوه. وان من باب تنزيه كلام الشارع عن آآ ان لا وله يعني حكم وحكمة واضحة فلابد ان تكون كعلة علة طبية لعل اصول كلامها قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام ابن منبه قال هذا ما حدث ابو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور اناء احدكم اذا ولغ الكلب فيه ان يغسله سبع مرات. يجوز طهور وطهور والصواب والطهر بدمطة قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة عن ابي التياح سمع ابن عبد الله مطرف بن عبدالله يحدث عن ابن المغفل قال امر رسول الله. سامع يا علي؟ مطرف مم. ابن بن عبدالله بن عبدالله. نعم. يحدث عن ابن المغفل. قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وبال الكلاب؟ ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم قال اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة في التراب. حيت اه عبدالله ابن مغفل صحابي اه ذكر هنا اضافة امر اخر وهو قتل الى النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل الكلاب وكان قالوا كان هذا في اول الامر وامر ايضا بقتل البهيم الاسود البهيم آآ تعليم قال العلماء ان لقدسي وآآ يعني من منظره يعني مخيف ومفزع وآآ اما انه يعني كان في بدي الامر هذا تفريق بين الاسود وغيره وايضا الامر بقتل الكلاب بصفة عامة كان ايضا كله آآ في اول الامر ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم وابيح منها ما ابيح وابيح اتخاذ ما يحتاج الناس اليه للزرع والضرع الكلب الضاري للصيد المعلب في الكلب المعلق فما الكلب الضال ويسمى المعلم فهذا تلات انواع من الكلاب استثنيت وبعض اهل العلم يقول هي الحاجة ويقاس عليها ايضا تقاس عليها كل حاجة. هذا له وجه من النظر لان كما ابن ابي زيد القيرواني لما اتخذ كلبا وقال له ان ما لك يعني ينهى عن قال لو كان مالك عاش في زمان لاتخذ اسدا ضاريا. نعم. اه لان قوله مالك لا يبيح الكلام الا في بعدها والنزاع والضالة في الحاجة لحراسة البيوت. ولما سقط حائط بيته اتخذ كلبا للحراسة هو يعني يلقب بمالك الاصغر في المذهب وكيف يخالف ما جاء في المدونة وجاء الملك فقال لهم لو كان مالكا في زمانه لاتخذ اسدا ضاريا هذا يفيد ان النصر هي تتبع الحاجة في الحديث هو كلب الصيد وكلب الزرع وكلب الضرع ليحرص الماشية الماشية لكن لو الناس اتخذوا لو احتاجوا الى كلاب حاجة حقيقية لغير هذا فظهر نوى بالقياس انه يمكن اتخاذ هذا الحراسة. البيوت اذا كان كثرة الصدقات او الاكتفاء الاثر الجيد المتعمل الان الشرطة لاكتشاف الجرائم. بعض الزملاء كما ان الناس الكلاب ربما تعلم وتدرب وتقضي حتى حاجة الانسان العاجز تأتي له بالاشياء من السوق وتأتي له بالجريدة وتأتي تقود الاعمى تقوم اذا كانت تؤدي حاجات حقيقية وصحيحة وليست هي التسلية واللهو وكذا فكأن الامر يعني فيه يعني سعة كما فعل او كما ذكر ابن ابي زيد في مسألة اتخاذ الكلب في الحاضرة على خلاف الوارد فيه. آآ اذا كانت يعني لهذه الامور فهي جائزة اتخاذها واذا كانت لغير ذلك اه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بالهم وباب الكلاب؟ يعني لماذا هم يعني يحرصون ويهتمون يأتون بالكلاب والكلاب الاصل فيها ان الانسان اذا كان لم تكن له بحاجة ينبغي ان ينزه نفسه منها ويبتعد عنها. وردت حديث في الصحيح ان البيت الذي به الكلب وبه الصور لا تدخله الملائكة وقد امتنع جبريل عن فتاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان وعده ان يأتيه في بيته وتخلف ولم يأته عندما قابله خارج البيت وسأله وقال اننا لا ندخل بيتا فيه كلبا فيه كلب او اه فيه تصاوير. الكلاب يعني اصل اتخاذها هو مستهجن ومستقبح والملايكة لا تحب ان تدخل البيت الذي فيه الكلب وكان هذا هو السر في الامر بقتلها في بلاد الامر ثم اذن في ما يجوز اتخاذه منها. الكلب وهناك مع العلم من الامام احمد آآ ما دام يفرق الكلب الاسود يجب قتله غير الاسود يجب قتله. والمالكية يقولون آآ المؤذي من الكلاب او من اي حيوانات اخرى يعني هما متمشي مع الرؤيا المنطقية المقبولة لان الاصل ان كل حيوان آآ خلقه الله خلقه لحكمة يعيش حتى ما نراه نحن احيانا وقد يكون له حكمة امر اخر يحدث توازن في الطبيعة لان ما تعرفش الاشياء الحشرات الحيوانات كثير من الحشرات نراها مؤذية لكن هي من ناحية اخرى هي مصلحة لشيء اخر عندها تريد ان تبحث وتحقق ايجاب لها فوائد وذلك كانوا اذا كانت هي مؤذية اي حيوان يؤذي فيجوز قتله اذا كان غير مؤذي لا يجوز قتله من غير سبب. فهذا هو الرحمة النظر من حيث النظر والقياس وآآ هناك ما يرى قتل كلاب مطلقة لانوار الامر بقتل بقديم لكن جمهور العلم ان هذا منسوخ كان فيه علماء ثم نسخ هناك من يفرق بين القتل الاسود الكلب يجب قتله وغير الاسود يجب قتله ولكن لا يفرق اسود وبين الرجل الاسود فاذا كان ضارا كل حيوان ضار سواء كان نملة او طيرا او فأرا او الالفار ورد فيها نوع الفواسق الحدى اه هذا الفأر والكلب العقور والعقرب هذه ضارة تقتل. لكن الحيوانات الاخرى ان ثبت منها الضرر ذكر الكلب بمعنى يعقر الناس ويعض الناس ويهجم على الناس ويعتدي على الناس ليخرج في الطرقات ليأمن عن نفسه ولا على ذلك فلا يجوز قتله لان مضار فاذا كان لا يضر احد ليس هناك لا يقتل شيء من غير سبب. هذه القاعدة عندك. قالوا وحدثنيه يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث وحدثني محمد بن حاتم قال يحيى ابن سعيد حاء وحدثني محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر كلهم عن شعبة في هذا الاسناد اللي مثلي غير ان في رواية يحيى ابن سعيد من الزيادة ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع وليس ذكر الزرع في الرواية غير يحيى. شيخ طه الاخت في سؤال هنا. يقول لا في سؤال او من توضأ لصلاة الضحى هل يجوز له صلاة الظهر بذلك الوضوء؟ كل من توضأ بنية رفع الحدث له على ما يرجحه من العربي في المذهب المالكي والمالكي عندهم كلام في هذا من توضأ بنية النافلة والضامنية الزيارة بنية قراءة القرآن عندهم اخواننا ولا يصلي به الفريضة ويقتصر على ما نواه وهو توضأ للنوم مثلا فانه لا يستطيع ان يصلي بذلك. لكن بالعربي آآ بضعف هذه الابطال كلها ويقول اه من توضأ للنوم هل توضأ من اجل ان ينام على طهارة ويرفع الحدث او يتوضأ ان ينام على حدثه بطبيعة الحال يجيبه يقول توضأت اريد ان انام على طهارة وارفع الحدث. وما دام ارتفعت الحدث ما الذي يمنعه الصلاة نوى بوضوءه رفع الحدث فانه يوجد له سواء كان خص عبادة معينة ولم فانه يجزئ النفع به كل ما يتوقف على الطهارة. يقول السائل بعض الشباب يتورى عن الصلاة في هذا المسجد مسجد مراد اغا فما حكم ذلك؟ التورع من آآ اي جهة معينة من جهة ان في القبر والعشاء لعل هذا المقصود به. آآ كلام لا اساس له من العلم يعني. لانك انت اذا كان هو ينظرون الى قول النبي صلى الله عليه وسلم والنهي عن الصلاة الى القبور فهذا غير متحقق في هذا المسجد ولا في غيره في كثير من مسائل ليس فيها شيء من هذا وهذا فهم غير صحيح وبعيد كل البعد وفيه نوع من لله الكلام اللي هكذا يقال على على عواهنه وليس فيه شيء اطلاق لان الصلاة الى القبر معناها المنيعة لها ان تضع قبرا امامك ولا تصلي اليه. هذا هو المفهوم وهذه فهمها بعض العلماء قديما وحديثا ما فهموا ان كل منطقة فيها قدر انه لا يجوز الصلاة حولها ما فهم هذا حد قول النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي كبار التابعين وبعض اصحاب النبي كان عايشا في ذلك الوقت وضم بيته الشريف الى المسجد في عهد عمر بن عبدالعزيز لما عرضوا هذا الامر وكان فقهاء المدينة السبعة وعلماء الامة موجودين والسلف اليوم اه يقتدى بهم كانوا موجودين واه قالوا هذا طريقته ان يبنى على القبر بنا يكون مرتبط الاضلاع آآ زاويته ادى عكس القبلة وهذا يرفع الحرج على من يريد ان يصلي ولا يريد عليه ان الناس تصلي فلا يكون بتلك الصورة انهم يصلون الى القبر هذا ما فهمه السلف والائمة والتابعون وفقهاء السبع وكيف يأتي لان من يقول ان هناك قبر خارج المسجد على الاطلاق ليس داخل المسجد. وربما كثير من الناس لا يعرفه ولا يشعر ولا هو من القبور التي تقصد حتى بمقتضى العامة واعرافهم وانهم يأتون اليها لزيارتها ولا تتصور آآ عسكري ومجاهد يعني قبر ودفع في جهة وتلاقي الناس لا يعرفه ولا يشعر به ولا يعلمه ولا رأينا احدا آآ اتى اليه للتبرك في ورق هذا كله كلام بعيد لا معنى وانما هو هكذا كلام معلب يأتيهم من جهات ربما ليس فيه اثار للعلم ولا والعلم شرعي صحيح يعول عليه. مم. ماذا تصنع؟ وجزاكم الله خيرا الاستاذ اسامة الانسان قرأ السجدة آآ عرضا يعني لم يقصدها فينبغي ان يسجد لان هذه ان كل انسان يقرأ وان كان في صلاة او في غير صلاة ليس فرض وانما سنة لو لم يسجد. صلاته صحيحة عمر قرأ السجدة على المنبر وسجد ثم قرأ مرة اخرى ولم يسجد. وآآ قال يعلمك انه ليس واجبا ليس فرضا عليه ان نسجد. ولكن علماء المالكية يقول لا ينبغي للامام ان يقصد الى اية السجدة يعني يأتي الى اية فيها سجدة ويقرأها من اجل ان يسجد لان احيانا قد يشوش على المصلين لكن اذا جاءت في السياق او عرضا صلى صلاة فيها بقراءتها سجدة فينبغي ان يسجد هذه هي السنة جزاكم الله خيرا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والحمد لله اولا واخر