﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة

2
00:00:30.050 --> 00:00:50.050
بسند المتصل الى ابي الحسين مسلم ابن الحجاج الخشيري رحمه الله تعالى انه قال. بسم الله الرحمن الرحيم باب حكم المني. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا

3
00:00:50.050 --> 00:01:20.050
خالد بن عبدالله عن خالد عن ابي معشر عن ابراهيم عن علقمة والاسود ان رجلا نزل فاصبح يغسل ثوبه. فقالت عائشة انما كان يجزئك ان رأيته ان تغسل مكانه فان لم ترى نضحت حوله ولقد رأيتني افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم

4
00:01:20.050 --> 00:01:50.050
فيصلي فيه. نعيد الحديث الجملة جملة. نعم. ان رجلا عن علقمة والاسود ان رجلا نزل بعائشة. ذكر اسم هذا الرجل في الروايات بعد هذا لعل عبد الله اسمه عبد الله ابن شبيبة ومن الطبقة الاولى من كبار التابعين

5
00:01:50.050 --> 00:02:30.050
نزل ببيت عائشة قد يكونون مسافرا وقد يكون كذا ضيفوه بيت عائشة ثم رأى في نومه ما رأى اخذ ثوبه الله المستعان ليغسل وكان الخادمة او الجارية قد اخضعت عيشها بما فعل. تستطيع ان تقرأ ولا

6
00:02:30.050 --> 00:03:11.450
نعم لا. انا رجلا نزل بعائشة فاصبح اغسلوا ثوبه اصبح يغسل ثوبه يعني كلام فيه شيء محذوف نظر بعائشة فاصبح يغسل ثوبه. يعني حصل له امر يستوجب غسل ثوبك. اي نعم. فقالت عائشة انما كان يجزئك ان رأيته ان تغسل مكانه

7
00:03:12.050 --> 00:03:32.050
غادي نديروها فيها الطيب في الكلام لانه وقع في الروايات الاخرى انه سئل عن ذلك وقال انه حلم او احتلم او رأى ما يرى النائم ما رآه في منامه هو الاحتلام

8
00:03:32.050 --> 00:03:52.050
لان حلم او احتلم هي اصل معناها الرؤيا في النوم. لكن يقصد به هنا الاحتلال خصوصا الاحتلام وهو ان يريد ان يساوي نفسه انه يجامع. وهذا هو الذي يترتب عليه. نعم

9
00:03:52.050 --> 00:04:22.050
غسل الثوب ويترتب عليها الغسل من الجنابة. وآآ لما اخبرها بسبب الذي دعاه الى غسل ثوبه مكان استغراب ان يغسل ثوبه والناس ما كان يعني سعى في الثياب ودرس ثوبه فانما لا يغسله الا للضرورة انه

10
00:04:22.050 --> 00:04:52.050
يلبسه وهو يعني ليس عنده غيره محل استغراب فذكر السبب قالت له عيشا كان يكفيك ان تغسل الاثر اثر ما رأيت وما لم فيكفيك في النظر كما في الرواية الاخرى. فان لم ترى نضحت حوله وان لم تراني نضحت حولا

11
00:04:52.050 --> 00:05:22.050
يعني كأن الغسل هو مرتبط بتيقن النجاسة. لان هذا متى يجب ان يغسل النجاسة عندما يتيقن وهذا متى يجب عليه ايضا ان يغتسل من الجنابة عندما يتيقن يتيقن انه احترم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لام سليم نعم اذا رأت الماء يقيظ

12
00:05:22.050 --> 00:05:42.050
اذا رأيت ان هل على المرأة من غسل اذا احتلمت قال صلى الله عليه وسلم نعم اذا رأت الماء وجوب الاغتسال ووجوب الغسل غسل الثياب مما يجب الغسل منه وهو

13
00:05:42.050 --> 00:06:02.050
باليقين بالتيقن. اما مع الشك الشك فلا يترتب ريحكم. لا يلزم من الشك حكم. لا يلزم الانسان اذا شقة قد احترم او لم يحترم ولم يرى الماء ولم يرى الاثر لا يجب عليه ان يغتسل. لمجرد

14
00:06:02.050 --> 00:06:32.050
انه ذكر احتلاما في نومه. اذا لم يجد شيئا ولم يتيقن. وكذلك اذا واذ كان يشك ان في ثوبه نجاسة فلا يجب عليه غسلها وانما كما ذكرت عائشة ينضح ما لم يرغب. الشيء الذي لم يجده وشك فيه انه ينضح. فالقاعدة في الشريعة

15
00:06:32.050 --> 00:06:52.050
ان الشك لا يترتب عليه. ولذلك بعض الرجل الذي شكى له انه يخيل فيه نريد الشيء في الصلاة. تخيل كأنه خرج من الريح. قال صلى الله عليه وسلم لا ينفتن حتى يسمع صوتا او

16
00:06:52.050 --> 00:07:22.050
لا ينفد الا يترك الصلاة. حتى يتأكد ويتحقق ان منتقبه. الشكوى لا يترتب عليه هذا الفرق هنا لا يدل على نعم وهذا اللي تقدم يكون كنا في الماضي لان الكلام في نجاسة المني وعدم جلاسته الخلاف فيه بين

17
00:07:22.050 --> 00:07:52.050
المالكية والحنفية في جانب والشافعية والحنابلة والظاهرية في جانب اخر. الشفيع يقولون ان انه طاهر ام الحنابلة الظاهرية. ويقولون ما ورد من الالفاظ في بعض الالفاظ ورد انه يغسله وغسلته. قالوا ما ورد في الروايات بلفظ الغسل فانه هو من باب الاستحباب

18
00:07:52.050 --> 00:08:12.050
والندو وليس مع باب الوجوب. لدي انه في بعض الروايات الاخرى انه اكتفيت بالفرك. وآآ فرق يعني ورد عن عائشة انه في اليابس كان اذا كان يابسا فركته بظفرها. واذا كان رطبا

19
00:08:12.050 --> 00:08:42.050
غسلته ورد التفريق بين هذا وبهذا التفريق اخذ الحنفية وقالوا اه اليابس يكفي فيه فرق وهو طاهر. واما الرطب فيجب غسله. ولكن اه الجمهور يقول النجاسة لابي سعد ما كان يابسا من النجاسة فانه يكون نجس ايضا اذا كان رطبا لا فرق مثل النجاسة في

20
00:08:42.050 --> 00:09:12.050
لا فرق بين ركبها وبين يابسها وآآ المالكية يقولون ان الروايات التي وردت تصل هذه الذي التي يؤخذ بها وما جاء على خلافها فانما هو ايضا محمول على يكون هناك لفظ اخر مقدر في الحديث فغسلته. ما دام ورد

21
00:09:12.050 --> 00:09:32.050
بعض الالفاظ انه انها كانت تغسله وانه كما ذكرت كانت تغسل الثوب ليس له الا الثوب الواحد ويخرج واتوا بالبلدي آآ ترى في ثياب اثر البالي مع الماء الذي غسلته قال لو لم

22
00:09:32.050 --> 00:09:52.050
لو لم يكن من نجسا ما ركبت هذه المسألة شرعت نفسها بها ليس هناك الا ثوب واحد حتى يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم الى ان يخرج وفي ثوبه الماء وهو مغسول ولو كان طاهرا ما كانوا

23
00:09:52.050 --> 00:10:12.050
ذلك وما كانوا يحتاجون الى هذا الامر موضوع الفرك ايضا لا يكتفى به وانما يحمد على ان فيه كلام قدر محذوف ايضا فغسلته. والمسألة خلاف فيها يعني قوي ولكن الظاهر والله اعلم

24
00:10:12.050 --> 00:10:42.050
يعني ان الصلاة فيه صحيحة ورد عن عمر ايضا انه كان يعني يعتني بغسله ولا يصلي فيه ورد في الموتر من عدة من اكثر من طريق انه اشتغل غسل ثيابه الاحتلام آآ كان في سفر وقال قد ابتليت بالاحتلام بعد ان وليت امر

25
00:10:42.050 --> 00:11:02.050
المسلمين وآآ شغل نفسه بغسل ثوبه ليس له الا ثوب واحد قاله ابن عمرو العاص لو يعني تركته واخذ ثوبا اخر آآ لم يقبل منه هذا الامر وقال هل للناس هل كل الناس عندهم اكثر من ثوب

26
00:11:02.050 --> 00:11:22.050
وانتظر حتى غسل وصلى بثوبه بعد ان خرج الوقت وطلعت الشمس. ولذلك قال ابن لو لم يكن الغسل منه واجبا لما اخر الصلاة عمر من اجله. حتى صلاها بعد خروج الوقت

27
00:11:22.050 --> 00:11:42.050
والخلاف كما قلت هو الخلاف قوي ولكن الظاهر انه آآ الصلاة فيه صحيحة ربما هو يعد من القدر الذي ينبغي غسله. هكذا ربما تحمل احاديث لواردة الغسل. انه شيء قذر يعني ينبغي للانسان لا

28
00:11:42.050 --> 00:12:02.050
يصلي في شيء يعرف ان في ثيابه اي وسخ لو انسان يعمل يعلم ان في ثيابه وسخ حتى ولو لم يكن نجس ما ينبغي ان يصلي يقف امام الله تبارك وتعالى في ثياب يعلم ما تحمل قاذورات الاوساخ حتى لو كانت طائرة الظالم

29
00:12:02.050 --> 00:12:22.050
خط القمر بالغسل هو التنظف. حيث يقبل الانسان على الصلاة في ثيابه نظيفة وفي احسن احواله واحسن هياته. هذا الراجح التي اه اه ادلة وما ترجحه. شك شيخنا هل هناك فرق بين اذا طلع

30
00:12:22.050 --> 00:12:42.050
والوسط المتلبس بالعبادة او خارج العبادة. اي نجاسة يعني؟ لا الشك الشك. اه. قبل قليل الشك الشك ده الشك ده كله لا لا يبنى عليه حكم هذه القاعدة اذا كان يكون متفق عليها

31
00:12:42.050 --> 00:13:02.050
هذه القاعدة انه في بعض التفصيلات قد يكون يختلف في بعض تفصيلاتها. والشك الذي يرد في الصلاة لا يعتد بها. يعني حتى عند المالكية الذين قالوا انه لا يجوز للانسان ان يبتدأ الصلاة بالشك في الطهارة

32
00:13:02.050 --> 00:13:22.050
وبنوا على قاعدة اخرى لان الذمة عمرت بيقين فلا تبرأ الا بيقين. ارجعوا الى اليقين مرة اخرى. تخلصوا من مسألة الشك يقولون حتى علماء المالكية يقولون الشك لا يبنى عليه الحكم. وآآ يطبقون هذا في

33
00:13:22.050 --> 00:13:42.050
من طلع عليه الشك في اثناء الصلاة من شك في خروج الحدث او اي شيء حصل له اثناء الصلاة قد يتمادى لا يقطع لا يبني على الشرك حكما ثم بعد ذلك اذا تيقن بعد الصلاة انه قد احدث فعليه ان يريد

34
00:13:42.050 --> 00:14:02.050
بقي على شك ولم آآ تيقن الطهارة فلا يعيد. وايضا لم يعملوا بالشكل ترى اثناء الصلاة. لكن عندهم مسألة في هل يجوز الانسان اذا شك في الحدث ان يبتدأ الصلاة هو شك قول لا لا يجوز. ورجعوا فيه مسألة اخرى

35
00:14:02.050 --> 00:14:22.050
مما يقول ان لليقين مرة ثانية قال ان ذمة المكلف عمرت بالصلاة بيقين فلا يجوز الخروج منها بالشك. انت لا تخرج من لا تبرأ ذمتك بهذه الصلاة التي عمرك بيقين لا تخلونا بالشك وانت شاك هل

36
00:14:22.050 --> 00:14:42.050
خرجت منها ولم تخرج من عندك لانك عندما تقدم على الصلاة وانت شاك لن تخرج من ابي يقين. فاعمل ايضا قاعدة لكن عاملها بطريقة اخرى. فهذا التفريق في التفصيل بينما عندهم مما اذا ترى الشك اثناء الصلاة والشق والشك قبل

37
00:14:42.050 --> 00:15:02.050
لكن في قواعدهم يعني آآ يعني يتفقون على ان الشك لا يتعلق قالت ولقد رأيت افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا. ولقد رأيتني يعني رأيت نفسي تجيد كان جعت بنفسها

38
00:15:02.050 --> 00:15:22.050
شخص اخر تراه لاستحضار الصورة. ولقد رأيتني. ولقد رأيتني افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه سلم فركا فيصلي فيه. اتركه الفرك يعني الحبك. تقشير. لازالة الطبقة الانسان ان يزيلها

39
00:15:22.050 --> 00:15:52.050
بيده او بغير ذلك. وافركه فركا فركا يعني مفعول مطلق. مؤكد عامله امينا. يعني ليس هناك يعني احتمال ان الفركة مراد به شيء اخر فاكد بالفعل المطلق فهي تفريقه بمعنى تحكه. لا يصل احد بعد ذلك ان يحمله على مجاز ويقول لا مراد به غسل ومراد به كذا. لا بل هو فرق

40
00:15:52.050 --> 00:16:22.050
فيصلي فيه ويصلي فيه هذا ايضا آآ قد يرد على من يقول وافركه ثم اغسله فيصلي فيه لان هناك من يقول الى اجازة المني يقول في تقدير في الكلام سافركه ثم اغسله ثم اغسله. لكن تفركه فركا

41
00:16:22.050 --> 00:16:42.050
يصلي عطول بالفار تفويدة الترتيب والتعقيب من غير اي ترفيه الحدث يعني مستبعد مع التركيب هذا مستبعد هناك جملة بحضور قال وحدثنا عمرو بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي عن الاعمش عن

42
00:16:42.050 --> 00:17:02.700
عن الاسود وهمام عن عائشة في المني قالت كنت افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم  قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد يعني ابن زيد عن هشام بن حسان حاء وحدثنا اسحاق

43
00:17:02.700 --> 00:17:22.700
اخو بن ابراهيم قال اخبرنا عبدة بن سليمان قال حدثنا ابن ابي عروبة جميعا عن ابي معشر حاء وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا هشيم عن مغيرة حاء وحدثني محمد بن حاتم قال

44
00:17:22.700 --> 00:17:42.700
حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن مهدي بن ميمون عن واصل الاحدب حاء وحدثني ابن حاتم قال حدثنا واسحاق بن منصور قال حدثنا اسرائيل عن منصور ومغيرة كل هؤلاء عن ابراهيم عن الاسود عن

45
00:17:42.700 --> 00:18:02.700
عائشة في حت المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو نحو حديث خالد عن ابي معشر عن حد هنا الحد يعني نفس الامر اللي هو الحك والفرش يعني يخالف الغسيل كانت

46
00:18:02.700 --> 00:18:22.700
يعني لا تغسله. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا ابن عيينة عن منصور عن ابراهيم عن همام عن عائشة بنحو حديثهم. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر عن عمرو

47
00:18:22.700 --> 00:18:42.700
ابن ميمون قال سألت سليمان ابن يسار عن المني يصيب ثوب الرجل ايغسله ام يغسل الثوب؟ فقال اخبرتني عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني ثم يخرج الى الصلاة في ذلك

48
00:18:42.700 --> 00:19:02.700
الثوب وانا انظر الى اثر الغسل فيه. كان يغسل المني يعني هنا الغسل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحتمل على الحقيقة وانه ربما فعل ذلك في بعض الاحيان. والظاهر انه يعني الاسناد ليس على وجه

49
00:19:02.700 --> 00:19:22.700
حقيقة وانما كان يغفر له هذا هو الغالب الكثير ولكن ليس هناك ما يمنع ان يكون قد فعل ذلك بنفسه مرة والى كان يغسل كان يغسل المني ثم يخرج الى الصلاة في ذلك الثوب. وانا انظر الى اثر الغسل فيه

50
00:19:22.700 --> 00:19:52.700
هذا كله يعني يجعل مكان الغسل واجب والا ما كان يحرص على ان يضطر الى يخرج بالثوب وهو مبلل ومغسول اه بالماء. ولم يكن اه الامر يعني يستدعي ذلك هذا هو الوجه ما يستدل به المالكية في هذه المسألة. وحدثنا ابو كامل الجحدري قال حدثنا

51
00:19:52.700 --> 00:20:12.700
عبدالواحد يعني ابن زياد حاء وحدثنا ابو كريب قال اخبرنا ابن المبارك وابن ابي زائدة كلهم عن عمرو بن ميمون بهذا الاسناد. اما ابن ابي زائدة فحديثه كما قال ابن بشر ان رسول الله صلى الله عليه

52
00:20:12.700 --> 00:20:37.650
وسلم كان يغسل المني. واما ابن المبارك وعبد الواحد ففي حديثهما قالت كنت اغسله من برسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثنا احمد بن جواس الحنفي ابو عاصم قال حدثنا ابو الاحوص عن شبيب ابن غرقدة عن عبدالله

53
00:20:37.650 --> 00:21:07.650
ابن شهاب ذي الخولاني قال كنت نازلا على عائشة فاحتلمت في ثوبي فاحتلمت في ثوبي في الماء فرأتني جارية لعائشة فاخبرتها فبعثت الي عائشة فقالت ما حملك على ما صنعت بثوبيك؟ قال قلت رأيت ما يرى النائم في منامه. قالت يعني هناكن رأيت ما يرى النائم يعني

54
00:21:07.650 --> 00:21:27.650
عصر الرؤية الانسان يرى كل شيء لكن هنا اراد رؤية خاصة وهي الاحتلام رأى انه يجامع ولكنه تأدب ولم يصرح بما لا ينبغي التصريح به في ذلك الوقت في ذلك الموقف. فجعلها رؤية سلامه واضح في المساجد

55
00:21:27.650 --> 00:21:53.700
في قرية انه غسل ثوبه. قال قلت رأيت ما يرى النائم في منامه قالت هل رأيت فيهما شيئا؟ قلت لا. قالت فلو رأيت شيئا غسلته لقد رأيت واني لاحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري

56
00:21:53.850 --> 00:22:25.700
باب نجاسة الدم وكيفية غسله. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة حاء وحدثني محمد بن وحاتم واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال حدثتني فاطمة عن اسماء قالت

57
00:22:25.700 --> 00:22:46.200
جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت احدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به قال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. يعني هنا اسماء

58
00:22:46.200 --> 00:23:16.200
اصلا لاسماء قالت جاءت امرأة يحتملن آآ الراوي هي اسماء نفسها ولكنها جردت من نفسها امرأة اخرى هذا ليس هناك ما يمنع من هذا ان الراوي يعني يبهم نفسه ولا يبين عنها. ويحتمل ان تكون الذي جاءت وصارت هي مرة اخرى. جاءت هي امرأة ايه

59
00:23:16.200 --> 00:23:36.200
جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت احدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به احدانا يصيب ثوبها من ذوي من دم الحيضة مبتدأ وخبر احدانا اه يصيب ثوب

60
00:23:36.200 --> 00:23:56.200
وبهاء من دم الحيضة كيف تصنع به؟ كيف استفهام؟ مفعول مقدم لتصنع كيف تصنع به اه السؤال هو عن دم الحيض هل دم الحيض يعد نجسا او لا يعد نجسا؟ وكيف

61
00:23:56.200 --> 00:24:26.200
اه يطهر الجواب يفيد بان اه دم الحيض وايضا من جملة النجاسات وآآ الدماغ بصفة عامة ينقل اهل العلم الاجماع. على نجاستها ليس احد يخالف في ان الدم من النجاسات سواء كان من دم الحيض او غيره والمراد به و

62
00:24:26.200 --> 00:24:46.200
الدم المسفوح والكبد المسفوح الذي يسيل كل دم يسيل من اي مكان يسيل من جرح يسيل من حيض يسيل من نحرم من عقل من ذبح وليس الدم الذي هو داخل لحم وداخل الخلايا هذا

63
00:24:46.200 --> 00:25:06.200
ليس نجسا لانه لو كان نجس المحل لاحد ان يأكل شيئا من اللحم الا يمكن ان تخلص صلحنا من الدم الباقي في خلاياه لان كلما طبخته وتركته في الماء كل ما تعلوه الصفرة والحمرة

64
00:25:06.200 --> 00:25:26.200
وعائشة رضي الله عنها كانت تقول كنا نطبخ البرمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلها الصفرة اكل ولا ننكر. العلماء ينكرون الاجماع قالوا الا ما روي عن

65
00:25:26.200 --> 00:25:56.200
بعض المتكلمين فانهم يقومون بطهارة الدماء ولكن آآ لا يعول على كلام المتكلمين فيما يتعلق بالاجماع الذي عندهم قاعدة الاجماع عشان يشاهدوا الفقهاء وليس شأن المتكلمين الدم المسفوح هو الذي ورد في القرآن وجوب

66
00:25:56.200 --> 00:26:26.200
تجنبه كل عجل فيما اوفي الي محرما على طعم اطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوعا وعليه يحمل تحمل الايات الاخرى التي ورد ملك الدم فيها آآ وهذا غير مقيد وغير مقيد بالمسوح. الميتة والدم ولحم الخنزير في هذه الاية. تحريم

67
00:26:26.200 --> 00:26:46.200
وفي الاية الاخرى النصوح وهذا باتفاق اهل العلم ان المطلق فيه يحمل على المقيد. المراد بالدم النجس الذي يجب تجنبه والذي يحرم تناوله والدم المسموم. وما دامت الدماغ كلها نجسة

68
00:26:46.200 --> 00:27:16.200
فيجب التطهير منها وتطهيرنا ورد في بخصوص دم الحيض كيف تصنع المرأة اذا فعلت ذلك جاء في الجواب انها تقرصه بعض الالفاظ انها تقربه ثم تنضحه وهذه كلها تدل على

69
00:27:16.200 --> 00:27:46.200
ووجوب التخلص من عين نجاسة. القرص هو ان تحك المكان اللي فيه نجاسة باصبع بالاصابع تحط بالاصابع ومع بدل الماء حتى يتخلص من الرياسة وكذلك قرض تقرضه هو قريب من هذا يحك ايضا باطراف الاصابع وهذا مستعمل حتى في

70
00:27:46.200 --> 00:28:16.200
اللهجات كان فيه شيء من النجاسة لا تغسله كله وانما اجرد المكان يقرص ويقرض وكله ينصب على المكان اللي فيه الدجاسة والذي يتداول بالاصابع ويحك بالاصابع ويصب عليه الماء حتى يزال اثر النجاسة. ثم تنضحه ان نضح مراد به الغسل

71
00:28:16.200 --> 00:28:46.200
هذه كلها هذه تدل على وجوه الغسل. النضر والقرص كله بالماء عند جموع العلم لا تكون طهارة النجاسة وطهارة الخبث الا بالماء المطلق هذا ما عليه جمهور العلماء المالكية والشافعية والحنابلة. وعلماء الاحباب يقولون ليس شرطا. استعمال المال

72
00:28:46.200 --> 00:29:06.200
الجمهور يشترطون الماء المطلق في ازالة الحدث وازالة الخبث. في الامرين يقول الله تبارك وتعالى يقول فان لم تجدوا ماء فتيمموا. ما قال فاذا ابتليتوا ماء زهر او لم تجدوا

73
00:29:06.200 --> 00:29:36.200
طيبا ولن تجد كحولنا وكل شيء من هذا. ان تجدوا معا يدل على ان الما شرط للطهارة لا تصح الطهارة بدونه. غير والاحداث يجوز ازالة النجاسة التطهر. يعني بالماء المتغير بطاهر. اذا لم يغلب عليه

74
00:29:36.200 --> 00:29:56.200
عندهم لا يجوز ايضا ان تزاد نجاسة بالمرق او الدهن او بكذا لكن اذا كان الماء فيه دهن او فيه مرق او يعني اسمه ماء ولكن اختلط بشيء اخر غيره حتى ولو كان كثيرا يجوز الطهارة به. اما ان يكون دهن

75
00:29:56.200 --> 00:30:16.200
صرفه ومرق صرفه وشيء اخر صرف هذا لا يصطهر به حتى عندهم لا يستعمل ولا يفيد حديث وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بالنبي حديث ضعيف جدا وهذه منهم من

76
00:30:16.200 --> 00:30:36.200
يستدل به عندما كان مع عبدالله بن مسعود حسب ما جاءت في الرواية واعطاه النبي مدحه النبي صلى الله عليه وسلم عن طهور قالوا هذا حديث لا يثبت ولم يقل عن ضيف

77
00:30:36.200 --> 00:31:06.200
ابن مسعود مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت. استعمال المبيعات الاخرى غير الماء في طهارة الدم ولا طهارة النجاسة مثل استعمال الكحول ولا استعمال الاشياء المطهرات الحديثة الصوديوم ولا الورقين ولا اي شيء كله جائز وتزال بها الطهارة ولا اشكال في ذلك

78
00:31:06.200 --> 00:31:36.200
لانه ليس شرطا عندهم استعمال الماء. استعمال هذه الاشياء يستدلون على ذلك بعض الاحاديث الواردة في ايضا احاديث ثابتة في السنن المقاييس بنت محسن محسن محسن هذه سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض فقال

79
00:31:36.200 --> 00:32:16.200
بما يوصده. وانه السدر معناه ما مختلط به. الصابون الصابون عندهم تزال النجاسة يجوز الصابون فيها استعمال المنظفات يستعمل عندهم ورد ايضا في صحيح البخاري في حديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة لعله المرأة يعني

80
00:32:16.200 --> 00:32:46.200
سألوا عن تو المرأة ليس يصيب دم الحيض كيف تصنع قالت بريقها فمصاعته. قالت بريقها فمصعته يعني بلته قالت بمعنى بلته بريقها كما ورد في السنن انها قالت بمعنى بلت قالت بريقيا ثم

81
00:32:46.200 --> 00:33:16.200
ابريقيا فما صاعته يعني دلكته بين اصبعيها. حتى اختفى عثر الدم. فقالوا وناي طهارة وكانت بالريق ليست بالماء. فيدل ان الماء ليس شرطا في الطهارة هذي جملة ما استدلوا به واستدلوا ايضا في طهارة الحدث النبي صلى الله عليه وسلم تطهر

82
00:33:16.200 --> 00:33:46.200
من آآ قصعة بها اثر عجيب. وهذا ايضا قالوا انهما متغير متغير وتطهر بها النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذه كلها ادلة يعني محتملة وليست هي يعني واضحة وصحيحة وصريحة في المعنى. ولا بلته بريقها لا يدل على ان اكتفى

83
00:33:46.200 --> 00:34:06.200
بذلك قد يعني الانسان يريد ان يرطب النجاسة باي شيء اه يتفل في بريقه او كذا يزيله بما هو معروف ومعهود مما يزال به وتزال به النجاسة او يتطهر به

84
00:34:06.200 --> 00:34:36.200
وكونه اصطهر من قصعة عجين ليدل على ان الماء هذا متغير قد يكون لم يتغير. الادلة ليست كلها يعني تدل على ما ذهبوا اليه. الدليل يبين ان ما الاحاديث كلها تبين الماء طهور في من يستعمل في الطهارات كلها وفي الوضوء وفي غيره

85
00:34:36.200 --> 00:34:56.200
القرآن ذكر فان لم تجدوا ماء فينصرف الماء المطلق ولا ينصف الماء الى ماء غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان الماء طهور فالماء ويتطهر به. وما عداها لا تصح الطهارة به. فهذا الحديث هنا ذكر السورة وهي القصع الذي

86
00:34:56.200 --> 00:35:26.200
قرص والقرض والنضح وكل الغسل. اذا حملنا كلمة النضح على الوصل هناك من آآ يحمل كلمة آآ ثم تنضحه يعني ترشه. ويكون بعد ذلك آآ آآ الضمائر تختلف الضمير في تقرصه تقرضه وفي رواية بعض الالفاظ تقر

87
00:35:26.200 --> 00:35:56.200
الضمائر في الاول بعد ذلك تكون راجعة الى الدم. وآآ بعداك فيه تنضحه ينبغي ان يكون راجع الى الثوب. اذا حملنا ان النضح هو الرش يعني وليس هو الغسل الراجح من السياق يدل على ما تنضحه وبمعنى الغسل. تأكيد الامر الاول فلو الترطيب النجاسة بالقرن

88
00:35:56.200 --> 00:36:16.200
بالقرض ثم بعد ذلك صب الماء عليه وبعد ان نضح وغسل. دعاك يستقيم سياق الالفاظ يكون كله على سياق واحدة تكون ضمانة كلها مرجعها مرجعا واحدا. لكن لو قلنا انه القرص والقرض معناه

89
00:36:16.200 --> 00:36:36.200
هو الحج ويرجع الضمير هنا الحق بالاصابع ويرجع الضمير الدم ثم اذا فسرنا تنضحه بمعنى ترشه الرشوة يكون راجعا الى الثياب وليس راجع الدم. وهذا غير معهود في استعمال الصحيح والفصيح وفي اللغة

90
00:36:36.200 --> 00:37:06.200
انك تستعملي الضماير بعضهم يرجعوا الى هذا وبعضهم الى يرجع الى هذا اهتمام ضعيف في المسألة الصحابة يصلون في جراحاتهم ايش ما الدليل على نجاسة الدم غير الدم المسفوح ودم الحيض؟ اه لان الله تبارك وتعالى اه حرم الدماء الدماء كلها لم

91
00:37:06.200 --> 00:37:26.200
نفصل فيها قال ودما مسفوحا ودما مسوح هو معناها الدم الذي يسيل سواء كان من دبح او من جرح او من اه حيض ومن كل دم يتحرك من مكان الى مكان اخر بنفسه هذا يسمى دما مسفوح

92
00:37:26.200 --> 00:37:56.200
والاجماع من الادلة القطية نقول اجماع لنا الدم يعني كله نجس ولم يقل آآ نحل بالفقهان لم يقلنا دم غير نجس. وانما اختلفوا هل قليل هو كثير هو والا الكثير منه نجس والقليل منه معفون عنه وهذا هو محل خلاف لكن لم يختلفوا في نجاستهم

93
00:37:56.200 --> 00:38:36.200
فالاية تدل على ان كل دم مسفوح ومحرم. وآآ كله حكمه حكم واحد. دم فيه تفصيل والاجماع نقل ان الدم كله نجس والمسموح لوارد في القرآن. للذين استثنوا قليل منا لم يقل انه غير نجس وانما قالوا هو معفوا عنه. معفوا عنه لان للابتلاء به

94
00:38:36.200 --> 00:39:06.200
الانسان هو قربة مملوعة بالدم. وخصوصا عندما كان الناس يعني يخرجون عن المعارك وللجهاد وهذا من اقوى الادلة عند الامام مالك هو العمل. فيقول يعني اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غزواتهم وفي اسفارهم يندو ان يكون آآ الواحد منهم يصلي وليس في سيفه

95
00:39:06.200 --> 00:39:26.200
صيفي ولا اثر ثيابه شيء من الدبي. فالقليل منه كان كانوا يتساهون فيه وكانوا يوصلون به ولم يلقى انهم كانوا يتتبعون هذه الاشياء القليلة. وذلك يكون هو في موضع العفو للحرج او للمشقة او شيء من هذا القبيل. فعلماء

96
00:39:26.200 --> 00:39:46.200
المالكية وعلماء الاحناف استثنوا القليل قالوا معفون عنه لكن لم يقولوا انه طاهر وانما قال هو معفو عنه مثل سائر النجاسات التي يشق منها والتحوط منها. كثيرة وهي كثيرة يذكرونها في باب نجاة عنها يعني. حتى رجل الفقير يعني العلماء

97
00:39:46.200 --> 00:40:06.200
ما عندهاش نعل وكذا ويمشي في الطريق. ومن بعد المالكية يجعلوه من نجاسة المعفو عنها. وتطهيرها بالارض ما بعدها طاهرة لما يمشي على راسه اما يمشي على الارض يرى ان هذا كاذب في التطهير. اذا النجاسة اهي متفق عليها

98
00:40:06.200 --> 00:40:26.200
ايها القرآن والاجماع والخلاف وفي القليل المعفو عنه غير معفو عنه. الجزار يعفو عنه نعم؟ الجزار اه الاغتيال صاحب المهنة اذا كان يعني اه تكثر اصابته ذكروا هم من يزاول النجاسات في الفقه المالكي

99
00:40:26.200 --> 00:40:56.200
في من يزود نجاسات ذكره. اه الزبال والناس اللي يجاوزون الفلاح ليجاوزوا يعني يزاول الحيوانات والكذا يعفى عن ثيابه النجس كذلك ذكروا ثوبا مرضعا اذا كانت ترضع طفلها يصيبها الحين لاخر البول يصعب التحفظ منها فانه يوفى ولا يجب عليه غسل ثيابها في كل مرة. وذكروا اشياء كثيرة اشياء

100
00:40:56.200 --> 00:41:16.200
في حرج ان يكلف بها الانسان من لابد ان يتطهر منها في كل وقت وهي متكررة. مثل قطرة البول ايضا ونقاط البول اذا كان آآ تلازمه ولو مرة واحدة في اليوم فانه يعفى عنها في الثياب. ولا يجب غسلها. مع انها هي نجسة

101
00:41:16.200 --> 00:41:36.200
لكن يعفى عنها للحرج لانه يصعب على الانسان ان يغسل ثيابه او موضع بل من ثيابه في كل يوم. مع انهم قالوا هي تنقض الوضوء عندما تكون هكذا قليلة مرة في اليوم وشيء من هذا لان اعادة الوضوء ليست مشقة لكن غسل الثوب في كل مرة

102
00:41:36.200 --> 00:41:56.200
وكل يوم فيه مشقة فيعفى عنها بالثياب ولكن يعفى عنها لا يعفى عنها في الناقض تعد ناقضا الا اذا لازمت نصف لوقته او اكثر نصف وقت الصلاة او اكثر ثم بعد ذلك تدخل في الحرج وتسمى سلسة تدخل في السلف. السلس ولا يجب الوضوء منها

103
00:41:56.200 --> 00:42:16.200
يكفي الثياب يكفي ولو تحدث له مرة واحدة. شيخنا الاعجب فاستدلوا فيك بطهارة الدم. هو حديث طعن عمر مجرد ما صلى عمره وجرحه يثقب دما. يثأب دما. يعني ماذا يصنع عمر؟ كيف بيودي؟ اي نعم طبعا هذا يعني حالة يعني اه انسان

104
00:42:16.200 --> 00:42:36.200
اه احيانا في مثل المسائل هادي اللي هو في شدة في امر من اه حال لا يقدر فيها على الطهارة وعاجز عنها لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فهي هناك فرق بان يقال يعفى عن الصلاة وبين يقال هو طاهر

105
00:42:36.200 --> 00:42:56.200
قد يقال في هذه المسألة من صلى عمر لان النجاسة في ذاك الوقت معفو عنه بالنسبة اليه للحرج يعني ليس له قدرة على رفع وعلى دفعك هذا لا يمنع عنا الدم على اصله والنجاسة

106
00:42:56.200 --> 00:43:16.200
قالوا حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابن نمير حاء وحدثني ابو الطاهر قال اخبرني ابن وهب قال اخبرني يحيى بن عبدالله بن سالم ومالك بن انس وعمرو بن الحارث كلهم عن هشام بن عروة بهذا الاسناد

107
00:43:16.200 --> 00:43:36.200
مثل حديث يحيى بن سعيد باب الدليل باب للدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه. قال الامام مسلم، رحمه الله تعالى، وحدثنا ابو سعيد الاشج وابو قريب محمد بن العلاء

108
00:43:36.200 --> 00:43:56.200
واسحاق ابن ابراهيم قال اسحاق اخبرنا وقال الاخران حدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين

109
00:43:56.200 --> 00:44:26.200
فقال اما انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. اما احدهما فكان يمشي نميمة. واما الاخر فكان لا يستتر من بوله. قال فدعا بعسيب رطب فشقه باثنين ثم غرس على هذا واحدة وعلى هذا واحدا ثم قال لعله ان يخفف عنهما ما لم ييبسا

110
00:44:26.200 --> 00:44:56.200
اه مر بقبرين يعذبان وهذا من الخصائص النبي صلى الله عليه وسلم انه اوحي اليه بانهما يعذبان في قبرهما. وقال انما يعذبان وما يعذبان كبير وبعض الروايات وانه لكبير. يعني هو ليس من الامور الشاقة الكبيرة

111
00:44:56.200 --> 00:45:16.200
التي يصعب التحرش منها وهو اب سهل لمن اراد ان يحرص على نفسه وآآ اه فليس بكبير في حد ذاته لانه كبير لكنه كبير من حيث انه من كبائر الذنوب. الكبير يدل في

112
00:45:16.200 --> 00:45:36.200
وائل الذكر فانه لكبير يدل على انهم من الكبائر. الانسان لا يتنزه من البول ومع لا يتنزه. ورد في هذه الالفاظ لا يتنزه. والبعض لا ويستتر وبعضها لا يستبرئ وكلها بمعنى واحد بمعنى الانسان يستعجل في بوله

113
00:45:36.200 --> 00:46:06.200
خصوصا في الوقت الحاضر الناس اوقاتها اصبحت يعني كلها مضغوطة يريد ان يستعجل في كل شيء. احيانا يستعجل في امر ومن اساسيات طهارته ويترتب عليه الصلاة ويترتب عليه هذا الوعيد مثل هذا الوعيد وارتكاب كبيرة من كبائر الذنوب ينبغي الانسان وليس في كل شيء يستعين

114
00:46:06.200 --> 00:46:26.200
في مثل هذه المسائل عليه ان يتذكر هذا الحديث ولابد ان يتنزه ويستبرأ ويستريح من البول وهناك بعض الناس بول يمكن ان يستفرغ منه في وقت قصير. هناك اناس يعني يحتاجون لسبب ما علة في آآ بعض جسمه او

115
00:46:26.200 --> 00:46:46.200
تجد يحتاج الى شيء من الصبر شيء من الوقت فينبغي للانسان ان يكيف نفسه حسب الحالة التي هو عليها ولا يعفيه بالمسؤولية عنه ما دام يعلم من نفسه انه اذا تنزه واخذ وقته ان

116
00:46:46.200 --> 00:47:06.200
انه يستبري من البول بعد ان لا يبقى في شيء بعد ذلك ينزل على ثيابه. وجرب عندما يستعجل انه بعد ما يخرج ويستنجي يجد البول يتقاطر في ثيابه اذا كان يعرف من يعرف من التجربة ان هذا هو حاله

117
00:47:06.200 --> 00:47:26.200
فتوجب عليه انه ينتظر ويصبح ويصبر ويخصص جزءا من وقته لطهارته لا يغض يقول لا يعني هو صحيح الانسان غير مطالب بان يتتبع الوسواس بعض الناس يعني آآ يتبع الوسواس في هذه المسألة

118
00:47:26.200 --> 00:47:56.200
والفقهاء يذكرون ان الانسان عندما يتبول يجب ان ينتظر قليلا ويحرك بشماله ويصب عليه الماء حركات قليلة معتادة ليس في اذى وليس فيها يعني ما يؤذيه وثم يصب الماء ويتخلص من هذه المسألة. ولكن بعض الناس ربما يتباين ذهني انه

119
00:47:56.200 --> 00:48:26.200
كلما انتظر وكلما عصر نفسه كلما خرج شيء منه فيبقى كأنه يستحلب كانه اه يدعو حتى البول الباقي في اصل متانته او بعيد عن مجرى البول كانه يستدعي هو يريد في كل مرة ان يخرج شيئا هذا غير مكلف انسان مثل ما الانسان يريد ان ان يحلب البقرة كل ما تحلب ربما كل ما تجد شيء

120
00:48:26.200 --> 00:48:46.200
مش مطالب انسان بهذا هذا غير مطالب به. وكذلك غير مطالب بانه يتحرك حركات غير طبيعية ويقوم ويقعد وآآ يعمل اشياء هذا يوصله الى الوسواس وبعد ذلك لا يستقر له حال في مسألة الطهارة. الانسان عليه دائما التوسط والاعتدال لا

121
00:48:46.200 --> 00:49:06.200
ولكن لا يوسوس. ثم بعد ذلك اذا كان بعض الناس مصابون مسألة قطرة البول هادي يعني كثير ما يردها السؤال والناس يشكون منها. هناك من هو بسبب ابراد هناك من هو سبب في ضيق الحالب هناك لو

122
00:49:06.200 --> 00:49:26.200
باب اه متعدية. فاني لا يكلف الانسان ان يبقى متل ساعة او نصف ساعة في الحمام هذا غير مطلوب منه. لك يعني يتطهر الطهارة المعتادة اللي فيها التنزه المعتاد من البول ثم بعد ذلك اذا

123
00:49:26.200 --> 00:49:46.200
نصف ساعة او بعد وقت خروج القطرة فيطبق عليها الاحكام الشرعية. مثل ما تقدم اذا كان فيما يتعلق بالثياب اذا كانت هي ملازمة له ولو مرة واحدة في اليوم فدي يعفى عنها لان فيه مشقة في غسل الثوب منها في كل يوم

124
00:49:46.200 --> 00:50:06.200
وفيما يتعلق بالوضوء يجب ان يعيد الوضوء اذا كان هو قد توضأ وذاك ينصح لمن هو مبتلى بهذه المسألة انه لا توضأ عقب خروجه من اه التبول مباشرة بل يبقى جزء من الوقت حتى

125
00:50:06.200 --> 00:50:26.200
يتخلص من ما فيه حيال احيانا هو الشيء اللي عالق بعقله وبنفسه اذا كان هو صاحب هذا الامر يتكرر عليه انه دائما ينتظر هذه المسألة فعليه وخصوصا اذا توضأ فاذا توضأ ويبدأ

126
00:50:26.200 --> 00:50:46.200
المسافة يشعر بها كانها خرجت منه احيانا هي لم تخرج. ولما يصله مثل الوهم ويتعلق به. يتوضأ وربما بعدين مرة ثانية ومرة ثالثة ومرة رابعة هذا ما هوش مطلوب. وهذا فيه ضرر على الانسان. اذا الانسان خير اليه زي ما

127
00:50:46.200 --> 00:51:06.200
في الحديث خير لي انه قال منه شيء. وينبغي ان يتوضأ ما دام مبتلى بهذه المسألة ينبغي الا يتوضأ عقب خروج من التبول فاذا خيل علي ان يكشف عن نفسه مرة او مرتين. فاذا لم يجد شيئا بعد ذلك لا ينصرف لي مرة اخرى. خلاص يتركها. لا ينبغي له ان ان يبحث عنها

128
00:51:06.200 --> 00:51:26.200
في كل مرة لان بعد ذلك تصير له مثل وهم كل ما يحصل له احيانا تحصل له في الصباح يا ان يبقى آآ بعد ان صلى قبل ان صلى وبعد كده يدخل في مشاكل مع نفسه ومع طهارته يضيع. الامر عليه ان ينتظر

129
00:51:26.200 --> 00:51:46.200
قليلا آآ ثلث ساعة ونصف ساعة وكذا فاذا توهم ان شيء خارج ما عليه ان يكشف عن السيدة وجد مرة ولا مرتي والدة بالفعل شيء يخرج منه. عليه ان يتخذ هذه العادة انه ينتظر نصف ساعة وثلث ساعة وكذا ولا يتعجل ولا يتطهر ويصلي. ثم

130
00:51:46.200 --> 00:52:06.200
بوضوح واذا وجد ان دواهم وليس هناك شيء خرج لاحظ ذلك مرة او مرتين. فلا ينبغي ان يلتفت اليهم مرة اخرى لان الشك مش مطالبين باننا نتبعه. ويتخلص منا لان اذا لم يتخلص منه بعد ذلك يتطور معه الى

131
00:52:06.200 --> 00:52:26.200
الاخرى غير توافق مع مسلك الشرعي في تناول هذه المسائل. فاذا آآ انتظر للمدة وخرج منه قطرة وتأكد منها وتحقق منها هي كانت تلازم كل اه يوم ولو مرة فالثوب

132
00:52:26.200 --> 00:52:46.200
قال ولا يجب عليك غسله وهو معفو عنه. ويك عليك ان تغسل موضع الخروج لانه نجس العضو الثياب لا يجب لكن العضو لابد ان يستنجى يتوضأ ويصلي. بهذه الصورة يحاول بقدر الامكان انه يعني

133
00:52:46.200 --> 00:53:06.200
لا يفتح لنفسه بابا للوسواس لانه الوسواس عاد ان يبدأ باشياء صغيرة ثم بعد ذلك تكبر من باب آآ الشيطان يجد فرصة في هذه المسألة مدخل يوهمك بالاحتياط لعبادتك ولصلاتك حتى ثم يتوب عليك يتوسل

134
00:53:06.200 --> 00:53:26.200
في الاشياء غير المشروعة. لكن لو ضبط الانسان نفسه بهذه الصورة بهذه الطريقة الضيقة المحدودة آآ يستطيع ان ربما مع مرور الوقت وتنتهي اه يتخلص منها. ذكر ايه؟ انما يعذبان هو شيخ انتهى الوقت لعل نؤجل الحديث

135
00:53:26.200 --> 00:53:31.947
جزاكم الله خيرا. وصلى الله على سيدنا محمد