ويعض مما كان فيه تعض. فهذا كله يبين حكم طهارة الحائض ريقها ولعابها وعرقها وكل فهي لا تنجس بالحيض. العرق يعني العظم اه الذي فيه بقية قليلة من اللحم. ومنه لو يعلم احدهما انه يجد عرقا ثمينا او مرمتين حسنتين لشهدا العشاء. يعني ذم المنافقين يتغيبون عن صلاة الجماعة وصلاة العشاء بالذات. النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم احدهم انا اريد عرفا سمينا عليه اثر الدهن واثر اللحم. لو يعلم انه يجده في المسجد عندما يذهب الى المسجد. او مرماتين حسنتين اللحم القليل الموجود في فرسن الشاة. لو يعلم انه يتحصل حتى على هذا القليل من متاع الطعام ومتاع يذهب اه لكنه لا يذهب الى صلاة العشاء وهذا اختبار للمسلم دائما وعليه ان يذكر نفسه بمثل هذه الامور انه عندما آآ تعرض له الطاعة ويتأبى عنها تكسو نفسه ولا اه اه تكون همته عليها قوية عليه ان يقول افترضنا لو ان هذا المكان اللي فيه الطاعة وهذا العمل اه دعيت فيه الى وليمة هل اذهب ولا اذهب؟ وبالتأكيد انه يذهب الناس يعني لو دعوتهم الى وليمة لاجتمعوا لك او معك المئات في الوقت القليل. ولكن لو دعوتهم الى همة عالية لاقامة امر بالمعروف ونهي عن المنكر او اقامة امر له بال للامة ويفيدها ويصلح حالها. الناس يتخلفون ولا يحضر الا القليل والقليل جدا كما نشاهده الان في مواقف الناس وسلبياتهم في تضامنهم وتظاهرهم على الحق وتعاونهم عليه. قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال اخبرنا داوود بن عبدالرحمن البكي عن منصور عن امه عن عائشة انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وانا حائض فيقرأ القرآن. لو كان حجر الحائض ليس ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ان قال لا يقرأ في الاماكن النجسة. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبدالرحمن بن ومهدي قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن انس ان اليهود كانوا اذا حاضت المرأة وفيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن ولم يجامعوهن في البيوت. فسأل اصحاب النبي صلى الله الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فانزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو فاعتزلوا النساء في المحيض الى اخر الاية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل ان يدع من امرنا شيئا الا خالفه ما فيه. فجاء اسيد بن حضير وعباد بن بشر فقال يا رسول الله ان اليهود تقول كذا كذا فلا نجامعوهن. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا ان قد وجد عليه لما فخرج فاستقبلهما هدية من لبن الى النبي صلى الله عليه وسلم فارسل في اثارهما فسقاهما فعرفا ان لم يجد عليهما. يعني اسيد ابن خضير وعباد اراد ان يعارض امر النبي صلى الله عليه وسلم بما كان تفعله اليهود. اليهود كانت عادتهم انا مرة اذا حاضت هاجروا البيت لا يجامعن في البيوت ليس فقط المعاشرة الزوجية وانما يترك البيت على كل تأكيد هذا امر يعني شنيع وقاسي على المرأة انها تهجر في شيء هي لا يدع لها فيه ولا تقدر على دفعه هذا ظلم يعني الاسلام لم يقره لما تكلم اصحاب النبي وسلم على عائلة اليهود الله تبارك وتعالى ذكر في القرآن شؤونك عن المحيض خلو ادم فاعتزلوا النساء في المحيض وقال عليهم الاية وقال المصنع كل شيء الا النكاح. ان كل شيء مرأة سواء كانت حائض او او غير حائض. المعاناة المعاملة معها هي معاملة واحدة لا تختلف الا في شيء واحد وهو المعاشرة الزوجية وهو الجماع. ولكن لم يكتفوا بهذا فاعاده على النبي صلى الله عليه وسلم الكلام وكأنهم يعني وقع في نفوسهم ان معي لليهود يريدون ان يتحققوا منه ويتأكدوا منه كيف ان اليهود تفعل وكذا الاسلام يقول كذا فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا اه عندما سمع منهم هذا الامر وشعرهم بالغضب لكن عند خروجهم آآ اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بلبن مجرد ان وصل اللبن النبي صلى الله عليه وسلم كسائر البشر يغضب ولكنه آآ لا يتمادى عن غضبه فناداه وردهما وطيب خاطرهما واعطاهما شيء شيئا ها من اللبن الذي اهدي اهدي اليه وبين لهم الحكم بغضبه عرفوا ان هذا امر لا يجوز ولا يحل وانه اذا جاء امر الله امر رسوله فلا ينبغي ان يعاد الكلام فيه يسأل عنه كأنه سؤال غير آآ يعني مسلم له فهذا الذي كان سبب غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما علموا الحكم اه اوصل لهم ما يريد بعد ذلك استدعاهم وطيب خاطرهما واعطاهما من اللبن. قال باب المذي قال الامام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا ابو ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا وكيع وابو معاوية وهشيم عن الاعمش عن منذر بن يعلى ويكنى ابا يعلى عن ابن الحنفية عن علي قال كنت رجلا مذائا وكنت استحي ان اسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فامرت المقداد ابن الاسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ هذا بحكم اه المذيئ المذي والمذي وقال وهو الماء الذي يخرج عند مقدمة الشهوة عند التفكر في الشهوة وهو ناقض للوضوء ولا يجب للغسل ويكتب ان يكون عندما تشتد الشهوة في وقت الشباب عند ان الانسان في مقدمات الشهوة عندما يريد ان يعاشر اهله فهذا ما يخرج هذا لا يجبون غسل لان الغسل لا يجب الا من الماء الدافئ الذي يخرج دفقة بعد دفقة ويعقبه تخطي الجسم والارتخاء وله آآ لون يميزه وآآ تخونة وله رائحة خاصة كرائحة طلع النخل او رائحة العجين هذه هي خواص كان هناك خاصة من هذه الخواص فهذا هو المرئ الذي يجب منه آآ غسل البدني كله والغسل يجب منه. ولكن آآ المال الاخر الذي يخرج وهو كان في بداية الشهوة في مقدمتها لا يترتب عليه غسل وعلي رضي الله تعالى عنه يقول كنت رجلا مذائا يعني هو السؤال عندما يكون قوي وشديد الشهوة كذا قد يكتب منه هذا الامر هو مدا يعني كثير خروج هذا الماء منه. وآآ لم يعرف حكمه واراد ان يتعرف على حكمه ومصدر الحكم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وآآ علي رضي الله عنه استحيا اه يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لمكان ابنته وهذا ادب يعني ناسا يتفطنوا اليه فالانسان لا ينبغي عليه ان اه يتكلم فيما يتعلق بالمعاشرة ونحو ذلك مع اصهاره واه علي رضي الله عنه تحرر من هذا الامر ولذلك اراد ان يتوصل الى معرفة الحكم بطريقة اخرى يرفع عن نفسه فيها الحرج. فسأل المقداد مقداد بن عمرو مقداد بن عمرو وهو يسمى المقداد ابن الاسود معروف بالمقداد ابن الاسود. والاسود هذا هو ابن عبد يموت من رجل في الجاهلية تبناه عندما هرب من البحرين الى مكة تبناه فنسب اليهم لانه عرف به. وكثير من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينسبون منهم من ينسب الى امه منهم من ينسب الى من تبناه. والنسبة من باب التعريف لا حرج فيها. من اراد ان يعرف لان هناك اه اسم احيانا لو سميته باسمه الصحيح لا يعرفه احد. والغرض ان الناس تعرف وتعرف فيما يتعلق بالرواية وبنقل العلم لكن لا تستطيع ان تنقل العلم عن مجهول ولابد ان تعرف الصحابي والصحابي لابد ان نعرف مما عرف به ولكن آآ الذين تكلموا على التراجم والانساب بينوا وذكروا كثير من الاسماء اللي تنسب لغيرها باي منهم هذا اللي هو مقدادها آآ موقفه معروف يعني يوم يوم بدر وآآ عندما تردد بعض الناس وقالوا لا قدرة لنا ولا طاقة لنا على يعني مقاتلة القوم فوقف وتكلم كلاما قويا رفع من همة المسلمين وسر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرح به فرحا شديدا. وقال لا نقول لك كما قالت بنو اسرائيل لموسى اذهب انت ربك فقاتلا بل نقول لك اذهب انت فان معك مقاتلون ها ولو خضت بنا برك الامان او خط بنا البحر لخضناه معك فكان له مواقف شجاعة يعني من السابقين الاولين من المهاجرين. فالمقداد والذي تولى السؤال نيابة عن علي رضي الله عنه وآآ اجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يغسل الذكر ويتوضأ. هذا هو الحكم في خروج المني لا يجب به الا غسل محل الاذى. وهل يجب غسل الذكر كله او او يجب غسل محل خروجه فقط. الاصل في تطهر من النجاسات هو غسل محلها هذا الواجب في الاستنجاء لكن غسل الذكر الكلي هذا هو محل الاختلاف بين اهل العلم علماء المالكية يرون انه يجب غسل جميع الذكر واحدا اخذا بظاهر اللفظ يعني يغسل ذكره لان قالوا لانهم قالوا بعض الذكر لا يسمى ذكرا كما قالوا في بعض الرأس في مسح الرأس بعض الرأس لا يسمى رأسا. فيجب غسل الذكر كله عندهم وآآ غيرهم آآ اختلفوا في هذا ومنهم من قال يكفي غسل محل الاذى ومنهم من قال بل يجب غسل الذكر وغسل الانثيين ايضا كما هي رواية الامام احمد من قال يكفي غسل البعض مثل الشافعية قالوا يعني قد يطلق الكل ويراد البعض كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في من مس فرجه فليتوضأ فلا يشترط في نقض الوضوء يعني ذكره كله بل لو مس يجزأ منه انتقض وضوءه فقد يطلق الكلوة يراد منه البعض محل اجتهاد بين اهل العلم. قال وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبة قال اخبرني سليمان قال سمعت منذرا عن محمد بن علي عن علي انه قال استحييت ان اسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي من اجل فاطمة فامرت المقداد فسأله فقال منه الوضوء يستحي تقول الحياة اللي هو انكسار يقع في النفس يعني يعني يخشى من فعل الشيء المدمع كل ما انقباض بيحصل للانسان انقباض بشيء قد يذم من اجله هذا هو معنى الحياة والحياة في اشياء حياة مطلوبة فيها الانسان ان يكون حيا لان الحياة بالايمان شعبة الايمان ولكن في اشياء لا يطلب آآ فيها الحياة فهذا امر يطلب فيه الحياة بحيث يعني يصل الانسان الى مقصوده ويصل الى معرفة الشرعية ولا يتكلم مع اصحابه ومع من كبار في من اهله ومن اسرته ومن عائلته في شيء لا تدعو اليه الحاجة فهذا معنى الحياة استحيا فطلب ان يسأله عن هذا الامر بين له النبي صلى الله عليه وسلم الحكم هل يشتغل فيه هذا ايضا مع حل خلاف ومبني على خلاف في ازالة النجاسة هذه ازالة النجاسة هي هي عبادة تشترط فيها النية او هي مجرد يعني ترك او اه لا تشترط فيها النية فالصحيح ان لا تجب النية في آآ ازالة النجاس بصفة عامة لا تجب فيها النية. وان كان العلماء المالكية في هذه المسألة والمشهور عندهم اه في الكتب انه يغسله بنية ربما هذا من باب الاحتياط لاختلاف اهل العلم في المساء. لكن القاعدة العامة نازلة النجاسة المشهور فيها وان كان فيها خلاف. المشهور انها لا تشترط فيها النية لا تشترط في ازالة الشيء وتركه تشترط في آآ الاشياء اللي هي آآ يعني ترك بصفة عامة او آآ مثل آآ يعني تخليا ترك شرب الخمر مثلا معاصي سلة وترك المعاصي ولم ينوي فانه يعني يكون مأجورا في ذلك ربما النية النية يضاعف له الاجر لكن آآ لا يقال لك لو لانك لم تنوي شرب الخمر يعني لا يصح آآ وتركك لخام الله بل يفهم مثل الاداء الديون والنفقات والامانات هذه مسائل كلها تروك لا ومنها ايضا ازالة النجاسة. شيخ شيخ نعم. هل هو الله اه المذي نجس يعني عند جمهور اهل العلم لا يقول بطغاوته الا اقوال شاذة شادة جدا وبعض المعاصين قد يأخذ بها ولكن ليتبع هذه المسائل مسائل شاذة حتى من يقول من المتقدمين لطهارته فيقول شاذة لكن جمهور اهل العلم واكثرهم في الائمة في المذاهب المختلفة كلهم يقولون المذي مثل البول انه حكمه لانه حكمه وهو حكم البول. شيخ محمد بن الحنفية في السند هو نفسه محمد بن علي. نعم. قال دفن هارون بن سعيد الايدي واحمد بن عيسى قال من لم ينسب الى ابيه ايضا. نعم. قال حدثني هارون ابن سعيد الايلي واحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني مخرمة ابن بكير عن ابيه عن سليمان ابن يسار عن ابن عباس قال قال علي بن ابي طالب ارسلنا المقداد بن الاسود الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن المذي يخرج من الانسان كيف يفعل به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وانضح فرجك توضأ وانضح فرجك انضح ونام يعني بالتأكيد المراد بها الغسل ونضح يرد في اللغة بمعنى الغسل ويرد بمعنى رش الماء لكن هنا المراد به الغسل بدليل الرواية الاخرى لان الروايات يفسر بعضها بعضا. وذاك ورد نضح ايضا في من البول بول الصبي وذلك علماء المالكية يقولون نضح في بول الصبين المراد بها الغسل كما هنا من المذيع ويتفقون على ان مراد نضع هنا في آآ الذي هو غسله وليس مجرد ان يرش بالماء. باب غسل الوجه واليدين اذا استيقظ من النوم. قال الامام مسلم حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وابو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة ابن كهيل عن قريب عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقضى حاجته ثم غسل وجهه ويديه ثم نام وقضى حاجته من الليل قضى الحاجة هنا يحتمله على قرب انه يعني الحدث ويحسب انه قضى حاجته من اهله وآآ بناء على ذلك هذا الحديث يفيد آآ حكم في مسألة هل يعني الانسان عندما آآ تحصل له الجنابة؟ هل واجب عليه ان يتوضأ او يغتسل قبل ان ينام ربما يأتي تفصيل هذه المسألة والاحاديث الواردة فيها. هنا آآ ذكر ان النبي صلى الله عليه قام الليل وقضى حاجته وغسل وجهه ويديه ان لم يقل انه توضأ وضوءه للصلاة وانما اقتصر على وجه غسل لوجهه ويديه للتنظف وللنشاط يذهب عنه اثر النعاس واثر النوم. واكتفى بذلك ازا كان مراد بالحدث بالقضاء حاجته هو المعاشرة فهذا يكون ايضا فيه دليل على ان آآ الغسل لا يجب النوم وكذلك الوضوء لا يجب قبل النوم فكون الغسل لا يجب قبل النوم هذا هو اكثر اهل العلم يقومون بهذا وجمهورهم يقول انه لا يجب على الانسان ان يرتل قبل لاننا فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح انه كان ينام ثم يغتسل. سئلت عائشة رضي الله عنها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل قبل ان ينام؟ فقال كان ينام قبله يغتسل ويغتسل قبل ان ينام كان يفعل هذا ويفعل هذا. فهذا يدل على ان الغسل ليس واجبا قبل النوم لكن اختلفوا هل في الوضوء؟ آآ جمهور اهل العلم يرون ان الوضوء مندوب آآ قبل النوم ينبغي للانسان ان يتوضأ قبل ان ينام ومنهم من يرى ان الوضوء ليس وضوءا وضوءا شريعا وهو وضوء الصلاة وان انما التنظف وغسل اليدين وغسل ما مس الاذانين. ولكن اكثر اهل العلم على ان الوضوء سنة ومندوب وليس واجبا وهذه الرواية على احتمال انها معاشة تدل على هذا تدل على عدم الوجوب. باب جواز نوم الجنب واستحباب وضوئي له وغسل الفرج اذا اراد ان يأكل او يشرب او ينام او يجامع. قال الامام مسلم حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي ومحمد بن رمح قال اخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن ابي سلمة ابن عبدالرحمن عن عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل ان ينام. اذا اراد ان ينام وهو جنب الجنابة معروف وهي اه انسان يسمى جنبا اذا خرج منه الماء الدافئ سواء كان بواسطة الجماع او كان بالاحتلام حيث رأى ما يرى نايم انه يعاشر ويجامع وكان خرج منه بتلذذ في اليقظة والتفكر بوجه من الوجوه. هذا من خرج منه الماء بهذه الصورة او جامع يعني حصل منه ايلاج حتى ولو لم ينزل. هذا هو هي الجنابة تحصل بالجماع من غير انزال. يعني اذا كان الانسان او لجاء ولم ينزل ها هو يسمى جنوبا وكذلك اذا كان انزل سواء كان جامع او لم يجامع فهذا يسمى جنبا. والجنب له احكام فيما يتعلق بقراءة القرآن وبدخول المسجد الاعتكاف وبالمسائل يمنع الطواف ويمنع نص المصحف و فلا يجوز للانسان ان يفعل شيء من هذه الامور الا بعد ان يغتسل. فاذا التقى الختام بالختان يجب الغسل واذا خرج مع الدابق يجب الغسل لحديث انما الماء من الماء فهذه هي آآ الجنابة التي يتكلم عنها والنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد اراد ان ينام قبل ان يغتسل كان يتوضأ الوضاع للصلاة. اذا لا يشترط آآ ان انسان يغتسل ويرفع الجنابة قبل النوم ليس هذا واجبا. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغتسل. كان يتوضأ اذا اراد والوضوء مع الجنابة قد يقول قائل ما الفائدة منه؟ لان ما دام الجنابة قائما هل هذا الوضوء معناه وابوه يفيد من انسان يستطيع ان يمس المصحف ويستطيع ان يصلي به لا لا يستطيع ان يصلي به. ولا يستطيع ان يمس به المصحف وهذا لا يفيد في شيء الا النوم على طهارة لان الشرع اخبرنا بذلك يسمى الانسان يسمى قد نام طاهرا فقط لا غير ولذلك هذا الوضوء لا ينتقض باي شيء من نواقض الوضوء الا بمعاودة الجماع مرة مرة اخرى. فلا بخروج البول ولا الريح لو الانسان توضأ وهو جنب ودخل الحمام واخذ منه البول. كل ذلك لا يلزم منه ان يعيد الوضوء عليه الجنابة فهو تخفيف للحدث. يعني بدل ما يعني حدث آآ كانه كبير خفف منه بغسل اعضاء الوضوء بالطهارة وهذا امر هو في ظاهره امر تعبدي ولابد ان تكون له حكمة شرعية ربما الناس قد لا يدركونها لكن لابد ان تكون له حكمة شرعية تعود على البدن وعلى الاطراف بالانتعاش وخصوصا عندما يصاب الانسان بالارتخاء ويصاب يعني بعد عشرة وكذا فكأن هذا لابد ان يكون له انعكاس على بدن الانسان ولابد ان يكون هو ظاهرة صحية مفيدة آآ مفيدة من حيث النظافة ومفيدة من حيث انتعاش الجسم واسترداد قوته. وذلك ينبغي للمسلم ان يحرص على هذه السنة حتى لا ينام على غير طهارة على الاطلاق فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم او لا نمل على طهارة وهي طهارة امر بها الشرع ربما حتى لو لم نعقل معناها الكامل لكن ينبغي ان نحرص عليها لانها سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا ابن علية ووكيل وغندر عن شعبة عن الحكم عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان جنبا فاراد ان يأكل او ينام توضأ وضوءه للصلاة. هنا اضاف امرا اخر اذا اراد ان يأكل او ينام في بعض الافراد او يشرب يشرب او يأكل او ينام يتوضأ وضوءه للصلاة آآ كلمة توضاع للصلاة هذه بينت ان آآ الوضوء هو الوضوء الشرعي وليس هو آآ مجرد غسل الاطراف والتنظف تنظف ممنوع وغسل فرج مطلوب وغسل الفرج مطلوب ايضا. لكن ليس هناك احتمال عندما يبين الشرع ويقول وضوءه للصلاة معناه هو وضوء كامل. هذه الفائدة لي تفيدها الفاظ الحديث. واضاف هنا ايضا الاكل والشرب واذا انسان جمع ورد عليه كان يأكل ويشرب هل يلزمه ان يتوضأ وضوءه للصلاة؟ قبل ان يأكل ويشرب والا الوضوء هو مطلوب للنوم فقط. هاي مسألة فيها اختلاف بين اه اتى العلم اه يقول المطلوب هو للنوم فقط الوضوء مطلوب للنوم. وليس مطلوبا للاكل والشرب والمطلوب للاكل والشرب هو التنظف وغسل الايدي والتطهر القادورات سواء كان من اليد او من الفم او غير ذلك. لكن لا يلزمه ليس بس ليس من السنة ومنهم علماء المالكية يقول يطلب الوضوء الشرعي لمسألة الاكل والشرب ويستند بعض الروايات الواردة في بعض الفاظ الاحاديث الاخرى. وتدل على ان الاكل والشرب لا يطلب له آآ الوضوء قبله وآآ علماء الحنابلة يقول انه آآ كما يطلب الوضوء للنوم يطلب ايضا الاكل والشرب. شيخ هذه الرواية لا يعني آآ تدل على ان المراد فقضى حاجته في السابق ان المقصود به الحدث هذه رواية الوضوء والجنابة. الا تدل على ان ما جاء في الحديث السابق فقضى حاجتنا المقصود بقضاء الحاجة هو الحدث وليس اتيان الغالب يعني من قضى حاجته في الغالب هو الحدث ولكن آآ حتى موضوع الوضوء ربما ترد في احاديث اخرى انه فيه تصريح بالجنابة وذلك يعني آآ فيما يدل على عدم الوضوء وتركه الوضوء قليلا في بعض الاوقات ببيان الحكم الشرعي بيان ان الامر ليس واجبا. لان لو النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على عمل من الامور حتى من السنن او كذا مما يواظب على الفعل او يواظب على الترك دون ان يأتي ما يخالفه منه فيبقى هذا قرينا ربما على الوجوب. ولكن نجد كثيرا من السنن آآ آآ يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم في غالب احواله ثم يتركها مرة بعد مرة لينقد عن الحكم ان هذا ليس فرضا وليس واجبا وانما هو في مقام السنة. وربما يأتي في بعض الالفاظ ما يدل على انه آآ يعني كان يتوضأ ولا يتوضأ يعني كالمعوذات لمن عليه الجنازة. دون نص الظاهر لا حرج من باب التحصين يستتر العلماء ما يتحصن به من بعض الايات وبعض ايات الرقية اية الكرسي او بعض المعوذات او جزء الاية او حتى الاية الطويلة يستثنى اذا كان ليس الغرض منها التلاوة انما الغرض منها التحصن دعاء ولا حرج فيه قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حاء وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة بهذا الاسناد قال ابن المثنى في حديثه حدثنا الحكم قال سمعت ابراهيم يحدث قال وحدثني محمد بن ابي بكر مقدم وزهير بن حرب قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد عن عبيد الله حاء وحدثنا ابو بكر بن ابي وابن نمير واللفظ لهما قال ابن قال ابن نمير حدثنا ابي وقال ابو بكر حدثنا ابو اسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ان عمر قال يا رسول الله ايرقد احدنا وهو جنب؟ قال نعم اذا توضأ يرقد احدنا وهو جنب اه يرقد يعني استفهام من اه الرقاة اه قالوا الرقد والرقاد والرقود اه من القرى في القرآن وتحسبهم ايقاظا وهم اه منهم من يقول هذه الالفاظ الثلاثة هي معناها النوم مطلقا سواء كانت بالليل او بالنهار منهم من يفرق ويقال آآ الرقاد خاص بالليل. والرقد والرقود قد يكون فيجعل الرقاد هو خاص بنوم الليل. وعمر رضي الله عنه سأل قال ايرقد احدنا المربئنا الرجل والحكم ليس خاصا بالرجال بطبيعة الحال هو حكم عام وكما يرد كثيرا في القرآن وفي السنة يكون الخطاب ويكون ذكر رجل اه يذكر هو الحكم يرتبط به ولكن لا يكون خاصا به. لانه كما ورد ان النساء شقائق الرجال في الاحكام الشرعية لما خص الشرع خصه النبي شيء يخصهن فذلك هو الذي يستثنى ومع ذلك فكل ما يعني يتكلم به الشرع عن الرجل فالمرأة داخل الجنف. فكذلك المرأة اذا حصل من هذا الامر وحصلت من هذا الجنابة مطلوب منها ان تعمل ايضا اه ما هو كما هو مطلوب من الرجل. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال اخبرني نافع عن ابن عمر ان عمر استفتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل ينام احدنا وهو جنب؟ قال نعم ليتوضأ ثم لينام حتى يغتسل اذا شاء من استفتيان طلب الفتيا وطلب الفتوى يقال الفتيا وفتيا فتوى فتوى الضمة والفتح والسين والتاء والتالت طلب عمر طلب من النبي صلى الله عليه وسلم آآ الاجابة استفتاء هو طلب الجواب عن السؤال سأل النبي سأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا وهو انسان يصيبه الجمال وهو كذا فاجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا اجابه هنا؟ قال نعم ليتوضأ نعم ليتوضأ لام لام العمر يعني مأمور والامر هنا للندب وليس للوجوب. وآآ لام الامر مكسورة عند اكثر العرب يعني لا من امر مكسور وبعض قبائل العرب امة تفتحها لكن لا من عمر القاعدة فيها انها تكون مكسورة اي القاعدة فيها الا اذا سبقتها اه الفاء وسبقها الواو فانها تسكن ها وتكسر. والسكون فيها اكثر. ثم الينم ثم يجوز فيها الكسر والاسكان هنا مع الاسكان هنا. نعم. حتى يغتسل اذا شاء. حتى يغتسل يعني يعني غاية لماذا هذه غير النوم. النوم غايته الى الغسل له ان ينام ما شاء الى ان يغتسل. وآآ هذا ليس فيه اذن على ان الانسان ينام على جنابة وينام الى ما متى ما يشاء بل هو مقيد ان يحافظ على الصلاة وان لا ينام حتى تخرج الصلاة عن وقتها ينام عن جنابة حتى تخرج الصلاة عن وقتها وتفوته الصلاة فهذا بيرجع اذا كان الانسان يتخذ هذا عادة ويتعمده او يتقصده هذا غير جائز شرع لان تأخير الصلاة عن وقتها حرام وان كان النوم في عذر لكن آآ اذا كان الانسان يتقصد هذا وينوي انه يريد ان ينام ما شاء ولا آآ يعمل نفسه لنفسه الاحتياطات المطلوبة حتى يحافظ على الصلاة فاذا غلبته عيناه مع الحرص وعلى المحافظة فهذا هو المعفو عنا اه النوم الذي ليس فيه لكنهم الذي تقصد الانسان يأتيه وقت الصلاة وينام. هذا داخل على ترك الصلاة وتأخير الصلاة فهذا اثم لان هو ينوي ان يؤخر الصلاة يتخذ آآ النوم عذرا لذلك. ولذلك ورد بعض الاحاديث وان كانت آآ فيها مقال اه النهي عن ان ينام الانسان جنبا لا تدخل الملائكة بيتا في وآآ الملائكة تتجنب الجنب وورد حديث في كتب السنن وفي المسند وكذا. لا تخلو هي من مقال ولكن ان حتى على فرض ثبوتها هي محمولة على مثل هذا الامر. الانسان يعني ينام جنبا ليتمادى حتى اه يخرج الصلاة عن وقتها هذا هو الذي اه ورد التحذير منه والتنفير منه. اما من اه ناب وجوبا وقد توضأ واخذ بالسنة فهذا لا يدخل فيها دواء حتى هذه الاحاديث على رغم ما قيل فيها ان الملائكة لا تدخل بيتي فيه الجنب تحذير من النوم على الجنابة قالوا حتى على فرض صحتها فهو المراد بها اناف هو التنزه فقط آآ لان آآ الملائكة التي لا تدخل البيت ولا تقرب التقرب الجنب هي ملائكة الرحمة اما الحفظة فهم يعني يلازمها الانسان ولا يفارقونه. وآآ ملائكة الرحمة آآ ينبغي للمسلم ان يحرص عليها الامر اه يعني في كما ان الانسان في الامور عندما يكونوا جنوبا ويكونوا عنده نجاسة وكذا ينبغي ان يتنزه عن آآ دخول المسجد على وان توزع مس المصحف ويتنزه عن قراءة القرآن هذه كلها تنافي الرحمة والرأفة قرب من الله تبارك وتعالى فكذلك الملائكة عندما يكون بهذه الصفة هي تنفر منه وتبتعد منه وذاك النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتنع عن اكل الثوم اه لان ملائكة الرحمة اه تفارق صاحب الرائحة الكريهة وذلك كان حتى في اشياء اخرى البقول ومن ضد اكل الضب وما شايف امره هدي لاصحابه ان يأكلوا وقال لهم انكم اه انه يناجي ما لا تناجون له حالات خاصة واشياء خاصة اللي هي حالات كمال بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لتتفق مع صحبة الملائكة له في طول الوقت. الغرض ان هذه الاحاديث اللي ورد فيها التنفير من النوم على الجنابة. آآ على فرض ثبوتها هي تخرج هذا المخرج وليس هي مخرج التحريم واذا هي على ظاهرها على الانسان يعني آآ يكون اثم او فعله مزموم يعني. قوله اذا شاء اه الا يحتمل ان يكون ليتوضأ يعني اذا شاء؟ ليش قال هو في قوله اذا شاء المتعلق. نعم ليتوضأ ثم لي ثم لينم حتى يغتسل اذا شاء حتى يغتسل اذا شاء يعني اذا اتى الوقت التي آآ لان حتى هي اللي تبين الغاية هذه ينام يستمر في نومه الان يغتسل عندما يريد عندما يريد يعني عندما يريد ان يبطل والضهر متبادل من هذا المشيئة هنا يعني ادعي له في ان ينام ما شاء له ان ينام آآ فاذا بعد ذلك اراد الاغتسال ينبغي ان يغتسل يعني ادعي له في النوم هذا يفيد الاذن في النوم ولا يفيد الاذن في آآ عدم الوضوء الوضوء مطلوب والنوم آآ وقته فيه براح وفيه سماح وفيه وقت طويل الى ان يشاء الغسل وهذا ايضا لابد ان يكون مقيدا المحافظة على وقت الصلاة قال وحدثني والذي يدل على ان الحديث اللي فيها الدم الجنابة والبيت في الجنب وان لا تقرب الجنب دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو يجلب ولا يغتسل عقب اه الجماع ويؤخر الغسل نواة حديث هذه الاصل وهذا الاذن ايضا اللي ذكره هنا انه ينام ما يشاء الى يريد ان يغتسل قال وحدثني يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر قال ذكر عمر ابن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه تصيبه جنابة من الليل فقال له رسول الله صلى الله عليه سلم توضأ واغسل ذكرك. ثم نم. هم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا اليسوا عن معاوية بن صالح عن عبدالله بن ابي قيس قال سألت عائشة عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث قلت كيف كان يصنع في الجنابة؟ اكان يغتسل قبل ان ينام؟ ام ينام قبل ان يغتسل قالت كل ذلك قد كان يفعل ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام قلت الحمد لله الذي جعل لفي الامر سعى وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا عبدالرحمن بن مهدي حاء وحدثنيه هارون بن سعيد الايلي قال حدثنا ابن وهب جميعا عن معاوية بن صالح بهذا الاسناد مثله. يا عبد الله آآ ابن قيس سأل عائشة عن اشياء من آآ مع ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في وآآ ازواج النبي صلى الله عليه وسلم آآ قاموا بامر عظيم في هذه الخصوصيات التي آآ لولا آآ انهن يعني نقضن آآ ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اصحابه لك انت كثير من هذه السنن لا وسيلة للناس ان يعرفوها ولا ان يطلعوا عليها. ولعل هذا من الحكمة وايضا في تكتيك زوجاته صلى الله عليه وسلم وانه آآ غير يعني آآ مقيد بالعدد آآ مختصة بالزيادة على اربع نسوة. وكثير من الخصوصيات اللي تتعلق بالمعاشرة وبالاحكام النبي صلى الله عليه وسلم. لان الوقت هو ليل ونهار آآ اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع رسول الله صلى الله بالنهار وبالليل هناك احكام كثيرة تتعلق بالليل وما يحدث للانسان من خلالها. فما كانت هناك لم تكن هناك وسيلة لنقل هذه الاحكام اه سوى اه زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك عبدالله بن قيس سأل عن هذه الاشياء اللي هي ما يمكن يطلع عليها احد اه غير اه زوجها النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن مسألة الوتر هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر او قبل ان ينام والا ينام اولا ثم يوتيوب فقد كان يفعله هكذا وهكذا يوتر قبل ان ينام ونام قبل ان يوتر يوتر يعني احيانا هكذا واحيانا هكذا فقال الحمد لله الذي جعلنا في الامر سعة هذا حكم ما اخذ وثم سأل عن آآ قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل اي هذا ايضا من ما الامور الخاصة التي يشاهدها اه تشاهدها زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قالت له كان يشرح احيانا ويخافت احيانا يفعل هكذا ويفعل هكذا فقال الحمد لله الذي يعرف من يسعى. ثم سأل عن هذه المسألة هل كان يغتسل قبل ان ينام او ينام اما ثم يغتسل فقالت ايضا كان يفعل هذا ويفعل هذا وقال الحمد لله جعل في الامر وهذا يعني من فضل الله عز وجل افعال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تتنوع تكون فيها سعة وتكون فيها فسحة ويكون فيها تيسير لا يكون الامر امرا واحدا ومنه تعلم لكن ما واظب عليه في اكثر احواله هو الذي ينبغي الانسان يحرص عليه هو الذي يكون السنة لان هذه السنة لانه صلى الله عليه وسلم لا يواظب الا على الافضل والاكمل قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث حاء وحدثنا ابو كريب قال اخبرنا ابن ابي زائدة حاء وحدثني عمرو الناقد وابو وابن نمير قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري كلهم عن عاصم عن ابي المتوكل عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتوضأ زاد ابو بكر في حديثه بينهما وضوءا وقال ثم اراد ان يعاود ان يعيد عليه ايضا مسألة تكلم فيها العلم هل الانسان اذا اراد ان ينبغي ان يتوضأ بين كل جماع وجماع العلماء الامريكية يقولون غير مطلوب الوضوء. الوضوء هنا حملوه على التنظف وربما اكثر العلم على هذا لانه اذا اراد ان يرجع الى اذا اراد ان يرجع الى الجماع او كما يأتي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه فينبغي الانسان بعد المعاشرة الاولى ان اه يتنظف حتى لا ينقل الاذان من مكان الى مكان اخر فهو الطهارة هنا هي الطهارة لغوية وهي محمولة على النظافة. ولا يطلب الوضوء الا قبل النوم يطلب الوضوء بين كل جماع وجماع. شيخنا من افراد الامام مسلم. هم. هذا الحديث. ايوا. من افراد الامام مسلم. ايه وقد تكلم فيه البياق وعلمه. مم اللي هو؟ ثم يعاود. ثم يعاود يعني الوجه مرة اخرى. الحديث الاخيرة. اي نعم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتوضأ زاد ابو مبكر في حديثه بينهما وضوءا وقال ثم اراد ان يعاود. على كل حال يعني آآ اه افراد مسلمين في حد ذاتها لا يقدح في لا يكون في ذاته في ذاته الا واذا كان هناك والا يمكن الجواب عنها فيبقى الحيدي تحجة. واذا كانت العلة غير مجابة عليها في الغالب من تكون مجابة عليها الغرابة في الحديث او اللي موجود هنا هو اه اراد ان نعاود ربما يأتي في احاديث اخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة فهذه معاودة ولو لم تكن اه امرأة واحدة. ولكن اه الحكم اللي في هذا الحديث وهو هل الوضوء بين المعاشرة الاولى والثانية مطلوب كما ظاهر لفظ هذه الرواية. وغير المطلوب وهذا محل اختلاف بين العلم منهم من يرى ان الوضوء المذكور هو وضوء شرعي ومنهم من يرى ان هذا يعني وضوء لغوي من اجل التنظف سواء كان عادة المعاشة المرأة في نفسه او لي آآ زوجة اخرى كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا الحسن بن احمد بن ابي شعيب الحراني قال حدثنا مسكين يعني ابن بكير الحذاء عن شعبة عن هشام بن زيد عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغصت واحد كان يطوف على نسائه بغسل واحد يعني هذا واضح انه لا يجب آآ الغسل من كل جنابة تتداخل الجنبات مثل ما تتداخل احداث انسان انتقض وضوءه مرارا وتكرارا فانه يكفيه عن ذلك وضوء واحد وكذلك لو تعددت الجنبات اه سواء كانت بالمعاشرة وكانت مع حيض او كذا الى اخره او جنابة. كل ذلك هذه كلها تتداخل ويكفيها غسل واحد. قد يرد على هذا يعني كيف يكون هذا وآآ ثابت آآ وصعيب بعض اهل العلم يقولون ان آآ يعني وجوب القصم ان الرجل لا يجوز له ان يعاشر احدى زوجاته في غير يومها او في غير ليلتها. ومن اهل العلم من يجيب عن هذا باستثناء النبي صلى الله عليه وسلم وان القصر لا يجب عليه وان هذه من خصوصياته. وهذا ليس يعني هو القول عليه اكثر العلم القول الذي عليه يكثر العلم انه كان يقسم ان القسم آآ هو يعني مطالب به كما هو غيره حتى لو افترضنا ان قسم غير واجب عليه وانه اختص بعدم القسم لكنه كان في الواقع يحرص عليه تطييبا نفوسهن لانه هذا هو المعروف من حاله انه كان يقسم بهن حتى انه لما اه مرض واشتد عليه المرض وثقل ينتقل من مكان الى اخر استأذنا نساء اخريات ان يمرض في بيته عائشة لم يبقى في بيت عائشة الا باذنهن هذا يدل على انه كان نلاحظ هذا ويحرص عليه. وهذا محبول على آآ عدة احتمالات منها انه يأخذ اذنا منهن ومنهم مما ان يقول انه عندما لا يكون هناك قسم اذا قدم في يوم ذي سفر ولا يجب قسم ومنهم من يقول عندما تنتهي وينتهي القسم ويريد دورة جديدة فيكون هذا قسما جديدا ايضا نوع من انواع القسم بينهن ويسوي بينهن فهذا هو آآ هذا هو محملات الحكم الشرعي لعامة الناس انه لا يجوز للرجل ان يقترب من وراءة اخرى في غير يومها. الا باذن الاولى. جزاك الله خيرا شيخ عندي سؤال هنا يقول يسأل سائل ان والده توفي وترك مكتبة كبيرة من كتب القانون فهل يجوز لنا بيعها وادخالها في التركة. يجوز الحرج في هذا يعني هو من ماذا يتحرج؟ لان طب قانون يعني؟ لا اعرف ربما يكون كتب قانوني وقد يستفيد منها من لا يحكم بالشريعة وربما هذا هو الكلام. لكن قراءة القانون ليس حراما ينبغي للناس ان يقرأوا كل العلوم ليستفيدوا منها ليست كفر ولا تحرض على الكفر. لان احيان لا تحتاج انت الى معرفة القويم بحيث آآ يعني تراجع بها الاحكام الموجودة فيها تستفيد منها في الاحكام الشرعية الناس الان تحكوا بالقوانين التقنين في حد ذاته التقييم في حد ذاته ليس عيبا القضية القضية في المخالفة لو الانسان اراد ان يقنن الفقه المالكي وسماه قال ما المشكلة في هذه ليس هناك مشكلة التقنين في حد ذاته او كتب القانون هي في في حد ذاته ليس فيها عيب. لكن تقنين الربا وتقنين القمار تقيل حراء الحرم وتقييم الغصب وكذا هذا حرام لا يجوز. وتكون هذا موجود في الكتب مع اشياء اخرى كثيرة فربما يستفاد منها وتخدم آآ لانك انت الان آآ عندما تريد ان آآ تقنش شيعة اسلامية لابد ان تستفيد من المصطلحات المعاصرة لانك لا تخاطب كتب الفقه ربما فيها مصطلحات وفيها اشياء تخاطب ناس اذا خاطبتهم بهذه اللغة قد لا يفهمونها ولا يفقهونها ولا يستفيدون منها ويرون انها شيء يعني غريب غريب عليهم لكن لو انت استطعت ان تصوغ هذا الفقه وهذه المواد وهذه الاحكام المستنبطة من الفقه ومن السنة الصيغة بصيغة بصورة معاصرة وبمواد نفس التفصيلات وليست فيها مخالفة لاحكام الله ولشرعية لا هذا ليس فيه شيء ولا حتى لو سميته قانونا فلا يضر. مساكم الله خيرا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا