﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:25.550
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا

2
00:00:25.950 --> 00:00:45.950
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله

3
00:00:45.950 --> 00:01:05.950
الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة بالسند المتصل الى ابي الحسين مسلم ابن الحجاج القشيري رحمه الله تعالى انه قال بسم الله الرحمن الرحيم

4
00:01:05.950 --> 00:01:24.300
باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة قال الامام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا هارون بن سعيد الايلي قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني مخرمة ابن بكير عن ابيه عن ابي سلمة ابن

5
00:01:24.300 --> 00:01:44.300
عبدالرحمن قال قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل بدأ بيمينه فصب عليه من الماء فغسلها ثم صب الماء على الاذى الذي به بيمينه وغسل عنه بشماله حتى

6
00:01:44.300 --> 00:02:07.950
اذا فرغ من ذلك صب على رأسه قالت عائشة كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد ونحن جنبان وهذا في حديثي وصف النبي صلى الله عليه وسلم وقد تقدم قدم تصنيف

7
00:02:07.950 --> 00:02:27.950
الكاملة للغسل وهنا ذكر يعني صب الماء على يمينه وهذا من باب آآ ان المتطهر ينبغي الا يدخل يديه في الاناء وان يغسلهما خارج الاناء فصب على يمينه ثم صب الماء على شماله

8
00:02:27.950 --> 00:02:47.950
وازال الاداء ثم زكاة عائشة قالت ايه كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله الله عليه وسلم من اناء واحد ونحن جنبان. كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد ونحن

9
00:02:47.950 --> 00:03:09.350
جنوبان في المباحث اللغة هنا اغتسلوا انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم هذه هو الواجب في عندما يراد عطف على ضمير متصل لابد ان يؤتى واجب عند النحاة ان يفصل بالضمير

10
00:03:09.350 --> 00:03:29.350
المنفصل كنت اغتسل انا ورسول الله لا يقال كنت اغتسل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بل يجب الاتيان بالضمير المنفصل. اه كما يقول ابن ما لك رحمه الله وان على ضمير رفع

11
00:03:29.350 --> 00:03:51.350
عطفت تفصل بالضمير المنفصل. وهذا هو الكثير والغالب. الكثير ان يكون الفصل بالضمير المنفصل. كقوله تعالى اسكن انت وزوجك الجنة لقد كنتم انتم واباؤكم في ضلال مبين. هذا هو الكثير والغيب كما هو في نصوص السنة. اغتسل

12
00:03:51.350 --> 00:04:11.350
انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يكون الفصل بغير الضمير المنفصل. يكون الفصل ضمير المفعول ولذلك من الضمائر يمكن الفصل فيها يعني آآ ومن صلح آآ من ابائهم

13
00:04:11.350 --> 00:04:32.400
يعني يدخلونها ومن صلح من ابائهم. يدخلونها ومن صلح من ابائهم. ومن صلح معطوف على ضمير الفاعل يدخلون قولونا هم ومن صلح وجاء الفصل هنا بضمير المفعول يدخلون هذه الهاء هذه فالفصل لابد منه هذا هو الواجب. كنت

14
00:04:32.400 --> 00:05:00.000
انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد ايوة ونحن جنبان ونحن جنبان لنباني من الجنابة والجنابة اصل معناها هو البعد اه لان الجنب اه يجب عليه ان يبتعد من اماكن الصلاة يبتعد عن الصلاة وما

15
00:05:00.000 --> 00:05:30.000
من مس المصحف ودخول المسجد هذا اصل اشتقاق الجنابة من فعل اه اجلب الرباعي الثلاثي منه ملازم لصيغة البناء للمفعول جنب يقال جنب مثل اه نفس المرأة لا يقال نفست المرأة وانما يقال نفست وكذلك جنب الرجل. قال هنا ونحن

16
00:05:30.000 --> 00:06:00.000
وهيدي لغة اه كلمة اه اه جنابة ومجنب وجنب اه هنايا يعني جاءت آآ يعني مع الضمير مع المثنى نحن جنوبان. هذه لغة تقول آآ واحد فلان الجنب وهما جنبان وهم جنبون وهي جنبة وهما نساء

17
00:06:00.000 --> 00:06:30.000
فتطاوع الضمائر اي لغة لكن اللغة المشهورة التي ورد فيها القرآن هي تلازم صيغة واحدة كان في قوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا. وآآ لعابري سبيل ولا جنبا الا عابري سبيل فيقال هو جنب وهما جنب وهم جنب والنساء جنب تلازم آآ صيغهم

18
00:06:30.000 --> 00:06:50.000
واحدة وصورة واحدة وهذا هو الفصيح والمشهور وهو وهو الذي جاء به القرآن. وبين فلان الغسل هو غسل جنابة يعني ونحن جنوبان لاغتسال كل ما ورد في هذا الوصف هو في وصف الغسل الواجب اللي هو غسل الجنابة وليس

19
00:06:50.000 --> 00:07:16.450
الغسل غسل السنة والتطوع. الاحكام هذه التي ذكرت هي وصف للغسل الواجب في الحديث ثم صب الماء على الاذى الذي بيمينه. مم. فيه مباشرة الجسد في جيبه لا اذا كان في آآ يمينه اذى آآ لكن هو الواجب الانسان قبل ان آآ

20
00:07:16.450 --> 00:07:35.550
يبدأ في الطهارة ان يزيل الاذى هدي السنة اذا كان الاذى في موضع الاداء فيبدأ به واذا كان هناك اذى في موضع اخر ليبين انه الاذى في اي مكان كان اذا وجد فينبغي ان يبدأ به ويزيل الاذى قبل ان يبدأ في صفة الغسل

21
00:07:35.650 --> 00:07:55.650
هنا بيمينه لعلها منصبة على الصب يعني. والماء على الاذى الذي ايش ايش العبارة ايه؟ ثم صب الماء على الاذى الذي به بيمينه اه صب الماء بيمينه ايوا صب الماء بيمينه بيمينه يتعلق صب الماء على ذا يعني اليد اليمنى صب بها الاذى على المكان اللي

22
00:07:55.650 --> 00:08:16.600
به الاذى الاذى هنا ليس هو باليمين وانما هو الايه؟ يتعلق بصب الماء. نعم الذي بعده قال وغسل عنه بشماله. نعم. وغسل بشماله وغسل عنه بشماله نعم قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا شبابه قال حدثنا ليث عن يزيد عن عراك عن حفصة بنت عبدالرحمن

23
00:08:16.600 --> 00:08:33.100
ابن ابي بكر وكانت تحت المنذر ابن الزبير ان عائشة اخبرتها انها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في اناء واحد يسع ثلاثة امداد او قريبا من ذلك

24
00:08:33.750 --> 00:08:53.750
اه يسعوا ثلاث امداد او قريبا من ذلك. هنا اه هذه الحديث هي جمعها مسلم. اه آآ في القدر الذي وردت به الطهارة في صفة آآ طهارة النبي صلى الله عليه وسلم. فورده هنا بثلاثة امداد

25
00:08:53.750 --> 00:09:13.750
في بعض روايات بإناء هو الفرق يسمى او المكوك او او اغتسل بصاع فهذه العبارات كلها تفيد انه ليس هناك قدر محدد يجب التقيد به آآ في ماء الغسل بل يكون احيانا

26
00:09:13.750 --> 00:09:33.750
بالفرق واحيانا يكون للصلاة واحيانا يكون حسب الحالة التي عليها البدن حاجة الانسان من الماء احيانا يحتاج انسان من الماء في الصيف اكثر مما يحتاجه في الشتاء ويحتاج اذا كان عندها جهد او عرق او كذا اكثر مما لو كان هو متنظفا قبل وقت قصير وهكذا

27
00:09:33.750 --> 00:09:53.750
فهذه كلها اختلاف احوال فيكون احيانا يغتسل بهذا القدر واحيانا بقدر الاخر. وليبين انه ليس هناك حد ولا قدر مقدر لا بد منه في الغسل. وهنا اه ذكر انه اغتسل المقدار هنا بثلاثة امداد

28
00:09:53.750 --> 00:10:13.750
او قريبا او قريبا من ذلك هو آآ توجيه اللفظة اللي اعددناه قليل ان يغتسل منه آآ جنبان آآ ثلاثة امداد يعني ثلاثة حفلات وان كان او قريبا من ذلك ربما يكون اكثر من ذلك فهذا يحمل على احد من الاحتمالات اما

29
00:10:13.750 --> 00:10:33.750
فلما فرغ الماء يعني اضيف اليه ماء اخر يعني بدأ الغسل بثلاثة امباب واقيل من ذلك ثم بعد ذلك استزاد من ها ويحمل على انه كل منهما اغتسل ثم تابعه الاخر. ولكن آآ ربما يرد على هذا في

30
00:10:33.750 --> 00:10:53.750
تختلف ايدينا وقل له دع لي وقل دع لي. فهذا يدل على انهم يغتسلون في وقت واحد وليس متتاليان الظاهر ان هذا المقدار ليس هو بالتحديد هو الذي تم بالغسل لانه فيه لفظ او قريبا من ذلك

31
00:10:53.750 --> 00:11:13.750
كان يعني هذا الثلاث ابناء ليس هي بالتحليل التي اكتفي بها في الغسل لانه في الغالب يتعدى ان يغتسل اثنان من المقدار هي ثلاث حفنات مما والاحاديث الاخرى بينت المقادير اللي هي يعني مقدار الفرق اللي هو ثلاثة اصل

32
00:11:13.750 --> 00:11:33.750
مقدار المكوك او كذا الى غير ذلك. فاذا اه لا يؤخذ منه ان هو بالتحديد الغسل هنا تم بصلاة العصر. وذلك كثير من اهل العلم ربما ابن شعبان من المالكية آآ ذكر ان اقل واخال في

33
00:11:33.750 --> 00:11:53.750
جمهور اهل العلم اقل ما يجوز الاغتسال به هو الصاع واقل ما يجوز الوضوء به هو المد. فكانه وجعل الحد الادنى للاغتسال هو الصاوى الحد الادنى هو المد. ولكن اهل العلم كلهم خالفوا ذلك وآآ مالك

34
00:11:53.750 --> 00:12:13.750
رحمه الله وذكر انه ليس هناك حد وليس حتى ان هو ذاك آآ ليس من اللازم المغتسل او المتوضي ان يسيل الماء ويتقاطر وقالوا هذه العبارة يراد بها انه آآ ليس

35
00:12:13.750 --> 00:12:33.750
اه بالضرورة يعني كانه يقصد انه ليس هناك حد مقدر لا بد منه للوضوء والغسل. لكن ان يسيل الماء هذا لا بد منه ان يسيء الماء على العضو لان اذا لم يسير الماء على العضو معنى هذا مسح مسحا والمالك لا يقول بالمسح في الوضوء وفي الغسل فالسيلان لابد

36
00:12:33.750 --> 00:12:53.750
منه التقاتل الصحيح قد لا يكون لازما التقاطع. لكن السيلان لما تضع الماء على العضو ويسيل لابد من هذا شرط في صحة الطاعة. اذا لم يصل الماء معناه كانك انت مسحت العضو بمسح وهو غير جائز. ان الله تبارك وتعالى ذكر الغسل ولم يذكر المسح. قال فاغسلوا فكلام ما لك

37
00:12:53.750 --> 00:13:13.750
على هذا انه ليس هناك من كلامه انه ليس لازما آآ للمتطهر ان يسيل الماء على العضو او يتقاطر ومنه محمول على انه ليس هناك قدر مقدر كل ما استطعت ان تأتي بالفرائض وتؤدي

38
00:13:13.750 --> 00:13:33.750
الغسل المطلوب على الوجه الصحيح فذلك يعني كاف ومؤد للواجب سواء كان الماء قليلا وكثيرا وليس المراد حقيقة انه لا يسيل بل سينام معي على العضو لا بد منه. حديث النبي صلى الله عليه وسلم

39
00:13:33.750 --> 00:13:53.300
ولا يحمل ما كان ما خص الله به النبي صلى الله عليه وسلم لان الماء قد يزيد بين اصابعه كما جاء في بعض الروايات وكذا لا ده لابد ان يبين لان المعجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما شاهدها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والى

40
00:13:53.300 --> 00:14:13.300
لما ظهرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت مواضعها ذكرت مواقعها لكن لم يذكر من معجزات انه كلما اغتسل او كلما توضأ كثر عنده الماء وحصد فيه البركة ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل هو يبين

41
00:14:13.300 --> 00:14:33.300
حكم لان العلماء لا ينكرون هذا ولا يجعلونه شيئا صعبا ولا كذا وانما يكون آآ اذا كان الانسان يعني آآ اتقن آآ الطهارة يكفيه الماء القليل واذا كان آآ صار له خرق في

42
00:14:33.300 --> 00:14:53.300
اما للماء فلا يكفيه الكثير منه. ورد في بعض الروايات ان آآ لعلها علي ابن محمد آآ ابن الحسن ابن علي ابن ابي طالب لما سمع هذا الحديث قال لا يكفيني الصاع فقال له الذي روى الحلقة

43
00:14:53.300 --> 00:15:13.300
قال كان اجابا لعله جابر. قال كان يكفي من هو اوفر شعرا منك وخير منك. فهذا يبين ان المسألة ليست هي معجزة وشيء انما كان يكفي انما يريد حسن استعمال فقط هذا هو المطلوب. مقام تشريع يعني. نعم؟ مقام تشريع؟ مقام تشريع نعم

44
00:15:13.300 --> 00:15:33.300
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا افلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة فقالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد تختلف ايدينا فيه من الجنابة

45
00:15:33.300 --> 00:15:53.300
يعني يغتسل وانا رسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد. يعني من ماء اناء واحد. آآ تختلف ايدينا من الجنابة نغتسل من الجنابة متعلق نغتسل وهذا لبيان نوع الغسل يعني الغسل اه غسل واجب وليس غسل

46
00:15:53.300 --> 00:16:13.300
سنة تختلف ايدينا بمعنى انهما كانا يغتسلان في وقت واحد. يأخذ هي ويأخذ هو حتى بعض الروايات تقول له دع لي ويقول هو دع لي. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا ابو ابو خيثمة عن عاصم الاحول

47
00:16:13.300 --> 00:16:33.300
عن معاذة عن عائشة قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء بيني وبين من اناء بين بيني وبينه واحد فيبادرني حتى اقول دع لي دع لي. قالت وهما جنبان. ايوة اه اغتسلوا

48
00:16:33.300 --> 00:17:03.300
انا ورسول الله من اناء بيني وبينه واحد. يعني آآ هنا الصفة تأخرت على الظرف. يعني كان العصر يمكن ان يقال كنت اغتسل باناء واحد بيني وبينه. فجاءت تركيب بهذه الصور كنت اغتسل انا رسول الله من اناء آآ بيني وبينه آآ يعني كائن بيني وبينه من اناء

49
00:17:03.300 --> 00:17:23.300
واحد كائن بيني وبينه قالوا هذا جائز يعني اذا تأخر الصفة على الظرف الاصل ان تكون الصفة اولا ثم يأتي الظرف ولكن هنا قدم الظرف عاصفة وهو ايضا صائغ وجائز. وذكرت اخي الحديث حتى اقول دع لي دع لي. ايه هذا آآ واضح وبين

50
00:17:23.300 --> 00:17:43.300
في انهما يغتسلان في وقت واحد ليستفاد منا ان هذا الماء كان لهما وليس لواحد لكل واحد منهما ويستفاد منه وايضا آآ الاغتسال اغتسال المرأة والرجل آآ من اناء واحد وفي وقت واحد وهذا بالاجماع جائز متفق عليه حتى

51
00:17:43.300 --> 00:18:03.300
الذين يختلفون في آآ ان يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل لا يختلفون على ان غسلهما معا في وقت واحد من اناء واحد لا يختلفون على انه جائز. وهذا في الواقع عندما يغتسلان في وقت واحد من ميناء واحد

52
00:18:03.300 --> 00:18:23.300
اه في الواقع ان كل منهما ان كلا منهما يغتسل بفضل الاخر. يعني المال الذي اه يأخذه او تأخذه ثم بعد ذلك يضع يده في الاناء وتضع يده في الاناء في يلامس ما كان في يدها من الماء المستعمل يلامس الماء المولود في الاناء

53
00:18:23.300 --> 00:18:43.300
وهكذا ولكن آآ هم رفعوا الخلاف على هذه الصورة الواقعة في هالنص وهو آآ الاغتراب في وقت واحد. والاشتراك فيه ثم اختلفوا مع ذلك في الفضل ما فضل في الاناء لو اغتسلت هي اولا ثم اراد ان يغتسل هو او العكس هذا هو الذي فيه الخلاف

54
00:18:43.300 --> 00:19:03.300
جمهور اهل العلم انه جائز مذهب المالكية والشافعية والاحناف يجوزون هذا. والحنابلة اه يخالفون فيها هذا ومنهم من يفصل اذا اختلت به المرأة لا يجوز يعني يقول فضل لا يجوز للرجل ان

55
00:19:03.300 --> 00:19:23.300
بفضل المرأة ويجوز للمرأة ان تغتسل بفضل الرجل. وذلك لان اقصد اذا اخترت بالاناء وهي حائضة وهي كذا يخشى من اه تلوث الاناء ولان ايضا الغالب في النساء استعمال الطيب واستعمال الدهون واستعمال كذا فهي العلة فيها ليس هو

56
00:19:23.300 --> 00:19:43.300
والذكور والانوثة اه وانما الا هو الحفاظ على الماء. يعني المرأة عادة اه فيها دهن وعندها الطيب وعندها عطر وعندها كذا فان لما تستعمل الماء فيبقى الماء بعد ذلك عرضة للتغير سلبي. والامام احمد هو يخالف هذه المسألة ولا

57
00:19:43.300 --> 00:20:03.300
يجوز ان يغتسل الرجل بفضل المرأة. ولا حديث آآ ترد عليه وآآ قد استدل هو حديث عبدالله تبني سيرجيس آآ نهى النبي المولود في السنن ربما في الترمذي وفي غيره. نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل الرجل بفضل المرأة

58
00:20:03.300 --> 00:20:23.300
وان تغتسل المرأة بفضل الرجل لكن هو هذا الحديث يعني مضطرب وضعف الائمة والامام احمد نفسه يعني يقول احاديث مضطرب ويقويه بعمل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم كانوا مروا عن آآ ابن عمر وغيره انهم كانوا يمنعون الرجل

59
00:20:23.300 --> 00:20:53.300
وان يتطهر بفضل اه المرأة. وبعضهم يقيد اذا خلت به. هم المرأة بفضل الرجل. نعم. اه لم يقع خلاف اه المرأة تتفضل نعم الامام ما حد يجوز ربما في خلاف عند السلف قبل الائمة الاربعة قد يكون فيه خلاف لكن الايام الاربعة يتفقون على

60
00:20:53.300 --> 00:21:24.400
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني. قالوا دفنا قتيبة بن سعيد وابو بكر بن ابي شيبة جميعا عن ابن عيينة قال عن ابن عيينة قال قتيبة حدثنا سفيان

61
00:21:24.400 --> 00:21:48.000
وعن عمرو عن ابي الشعفاء عن ابن عباس قال اخبرتني ميمونة انها كانت تغتسل تغتسل هي والنبي صلى الله عليه عليه وسلم في اناء واحد في يعني هذا مستفيض من اه وصف اه اه الغسل في عنا

62
00:21:48.000 --> 00:22:08.000
ازواج النبي صلى الله عليه وسلم آآ كن يغتسلن مع سلافة وصلنا الى واحد وايضا الوارد اغتساله ايضا بفضل بعض آآ بفضل بعض الماء الذي يغتسل به بعض زوجاته منهم ميمونة. كما يأتي وعندما ذكرت له انها اغتست منه وتطهرت منه وهي جنب. فقال صلى الله عليه

63
00:22:08.000 --> 00:22:31.600
ان الماء لا يجلب. هذه ادلة واضحة في ان الماء لا ينجس ولا يجلب ولا يفسد باستعمال آآ يعني فضل والماء جائز الاستعمال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم ومحمد بن حاتم قال اسحاق اخبرنا وقال ابن حاتم حدثنا محمد بن بكر قال

64
00:22:31.600 --> 00:22:51.600
اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عمرو بن دينار قال اكبر علمي والذي يخطر على بالي ان ابا الشعفاء اخبرني ان ابن عباس اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. مم

65
00:22:51.600 --> 00:23:11.600
هذا كلام عمرو ابن دينار وهو امام وثقة مع الحفاظ والمتقنين. ولكن قال هنا في الحديث عن ابي الشعثاء قال اغلب علمي وانا هكذا اظنه هكذا وهذا ليس معتادا في الرواية. الراوي عندما يروي لا يعلق الرواية على انه

66
00:23:11.600 --> 00:23:31.600
يغلب على ظنها واظن كذا هنا ورد اعتراضه على في مثل هذا السياق منهم من حاول ان يقول هذه اخبر حاد والعمل بالظن واجب في الاخبار لحاله وهو قال اقبل علمي فلا اشكال لكن امر هذا غير معتاد في عند الرواة حتى ولو كان هذا كلام

67
00:23:31.600 --> 00:23:51.600
صحيح من الناحية النظرية لانك غير معتادة ان الراوي لابد الراوي ان يكون جازما عندهم بما رواه. وآآ الحديث على كل حال هو الحديث صحيح لان الترمذي رحمه الله رواه من غير طريق عمرو. قال حديث صحيح. وآآ

68
00:23:51.600 --> 00:24:11.600
مسلم هنا ربما يري الدماد يريده مسلم وهو ملتزم بالصحة اه عمرو ابن الياف قال لم يجزم بالحديث قالنا مسلما لم يذكره معتمدا عليه وانما ذكره متابعة. معنى الحديث صحيح عن طريق عمرو

69
00:24:12.250 --> 00:24:37.150
كان يغتسل بفضل ميمونة  قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن يحيى بن ابي كثير قال حدثنا ابو سلف لمات ابن عبدالرحمن ان زينب بنت بنت ام سلمة حدثت ان ام سلمة حدثتها قالت كانت هي ورسول الله

70
00:24:37.150 --> 00:24:57.150
صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الاناء الواحد من الجنابة. من الاناء في الاناء يعني من الاناء الواحد من الجنابة فقد استفاض هذا عن آآ زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة وعن ميمونة وعن ام سلمة

71
00:24:57.150 --> 00:25:24.100
قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبدالرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا شعبة عن عبدالله بن عبدالله بن جبر قال سمعت انسا يقول كان رسول الله صلى الله عليه بن عبدالله بن جبر وآآ بعضهم اعترض على

72
00:25:24.100 --> 00:25:44.100
هذه الرواية في الحديث مروي في بعض الروايات عن عبدالله بن عبدالله بن جبر وفي بعضها عن ابن جبر وعن بعضها وعن عبد الله بن ابن جابر قالوا وكل ذلك صحيح. لانه قال جبر ويقال جابر وهو آآ عبدالله بن عبدالله. آآ ابن

73
00:25:44.100 --> 00:26:04.100
عاتيك فيقال جبر يقال جابر فاختلاف الروايات لا يطعن في ان يقال هذا فيه اختلاف او اضطراب في الصدر بل هو واحد الجميع هو واحد. قال سمعت قال سمعت انسا يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

74
00:26:04.100 --> 00:26:32.700
اغتسلوا بخمس مكاكيك ويتوضأ مكاكيك. مكاكيك ويتوضأ بمكوك. وقال ابن المثنى بخمس مكاك. وقال ابن معاذ عن عبدالله بن عبدالله ولم يذكر ابن جبر من مكة مكوك مكوك يجمع على مكاكي وآآ

75
00:26:32.700 --> 00:27:02.700
هو مقدار مكيال من الماء يسع ثلاثة اصع. يعني وهو دارو ما يغتسل به النبي صلى الله عليه وسلم وورد في بعض الروايات آآ بلفظ اناء يسمى الفرق فالمكاكي او المكوك المفرد المكوك هذا اناء مكيال اه يعني يكال به الماء

76
00:27:02.700 --> 00:27:22.700
والصاع هو ايضا يراد به المكيال المكيال لتخرج به زكاة الفطر. الا انهم يقولون آآ الصاع الذي يكال به الحبوب غير الصاع الذي يكال به الماء في في الوضوء او في الغسل

77
00:27:22.700 --> 00:27:52.700
عندهم الصاع الذي يخرج به زكاة الفطر آآ هو مقداره خمسة وثلث الصاع الذي وقع به الغسل في الاغتسال ويسع ثمانية قال وربما آآ هذا الاختلاف سببه ان ليست كل البلاد كانت تستعمل

78
00:27:52.700 --> 00:28:12.700
مكيالا بمقدار واحد. فالصاع الذي كان في المدينة والمدة الذي كان في المدينة غير الصاع الذي كان فيه العراق. ولكنهم هكذا يقولون فيما يخرج بزكاة الفطر فالمراد به صاع المدينة ومد المدينة الذي كان يخر بها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بينته السنة وبينه العلماء

79
00:28:12.700 --> 00:28:32.700
بان المد مقدار حفنة من اليدين آآ غير مبسوطتين وغير مقبوضتين متوسطتين هذا هو والساعة اربعة امداد هذا في الزكاة. ولكن الصاع في ماء الغسل هو اكبر من ذلك واكثر من ذلك

80
00:28:32.700 --> 00:28:52.950
وهو ثمانية ارطال. قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا وكيع عن مصعر عن ابن جبر عن انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع الى خمسة امداد

81
00:28:52.950 --> 00:29:12.950
يعني هذا واقل ما ورد في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وفي غسله. وهذا ما جعل ابن شعبان من المالكية يقول هذا عن الحد الادنى الذي يجب اه ان يتقيد به المتطهر في وضوءه في الغسل ولا يجوز اقل من ذلك. لكن لا يوافقه العلماء على هذا

82
00:29:12.950 --> 00:29:32.950
لو الانسان استطاع ان يتوضأ باقل من مدة ويتقن الفرائض ويسبغ الوضوء فلا حرج في ذلك. وآآ القاعدة اتقان الوضوء او اتقان الغسل مع تقليل الماء سنة كل ما يقال الانسان ما مع الاتقان والاسباغ فهو

83
00:29:32.950 --> 00:29:52.950
اقرب الى السنة. وحدثنا ابو كامل الجحدري وعمرو بن علي كلاهما عن بشر بن المفضل. قال كامل حدثنا بشر قال حدثنا ابو ريحانة عن سفينة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسله

84
00:29:52.950 --> 00:30:19.000
صاع من الماء من الجنابة ويوضؤه المد وهي على نعم اه وصف وايضا اسناده في اه سفينة اللي هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وآآ اختلف في اسمه قيل اسمه مهران وآآ آآ قيل

85
00:30:19.000 --> 00:30:39.000
بحران وقيل غير ذلك ويكنى ابا عبد الرحمن على بعض الروايات قالوا لقبه النبي صلى الله يسلم سفينة كما ذكر بعض اهل العلم انه كان مع اصحابه في غزو فحمل حملا كثيرا غير معتاد ان يحمله الرجال

86
00:30:39.000 --> 00:30:59.000
فاعجب به رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدحه وقال له انت سفينة يعني انت تحمل كما تحمل السفينة. اشتهر بها وآآ آآ حديثنا آآ من روايته كان يغسله الصاع من الماء من الجنابة ويوضئه المد. يغسله

87
00:30:59.000 --> 00:31:19.000
يعني يغتسلوا بالصاعوة يتوضأ. هم. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا ابن علية حاء دفني علي بن جحر قال حدثنا اسماعيل عن ابي ريحانة عن سفينة قال عن سفينة قال ابو بكر صاحب رسول الله

88
00:31:19.000 --> 00:31:41.800
صلى الله عليه ابو بكر صاحب رسول الله. قال ابو بكر صاحب رسول الله وصف السفينة ابي بكر عن سفينة قال ابو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله لان الحديث آآ

89
00:31:41.800 --> 00:32:01.800
لمسلم فيه شيخان مسلم له شيخان في هذا الحديث آآ الاول آآ احدهما ابو بكر ابن ابي شيبة والاخر علي ابن جحر علي ابن حجر حجر كلاهما يروي عن ابن علي في

90
00:32:01.800 --> 00:32:21.800
لو ذكره بنسبته او ما اشتهر به ابن علية في التحويل ذكره باسمه اسماعيل هما واحد انه علي هو اسماعيل له فيه شيخان وشيخ شيخه في ايضا واحد وابن علي

91
00:32:21.800 --> 00:32:41.800
ثم بعد ذلك اه تحول السند ليروي عن ابي ريحانة. اه مسلم لتدقيقه اراد ان نفرق بين رواية ابي بكر بن شيبة وعلي بن حجر. هم. لما ساق السند عندما اجتمع اه سند ابو بكر سند ابي بكر ابن ابي

92
00:32:41.800 --> 00:33:01.800
سعيد بن حجر اجتمع ذلك عن ابي ريحانة عن سفينة اراد ان يفرق بين لفظ آآ ابي شيبة ولفظ علي ابن حجر. علي ابن حجر لم يذكر اه لم يصف السفينة بشيء. قال عن سفينة وساق الحديث. لكن

93
00:33:01.800 --> 00:33:11.800
ابو بكر ابن شيبة عندما قال عن سفينة قال صاحب رسول الله عن سفينة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي بين سفينة من هو؟ ابو بكر. وابو بكر ابن ابي شيبة

94
00:33:11.800 --> 00:33:31.800
وليس علي ابن حجر هذا من باب التدقيق والتفصيل بحيث آآ يعني تبقى الامور كانها واضحة امامهم وضوح المراه. هذه الالفاظ كلها دقق ومتقنة ومنسوبة لاصحابها وليس فيها غبش وليس فيها لبس. كل يدل هذا على نهاية التدقيق والتحرير في الفاظ سنة النبي

95
00:33:31.800 --> 00:33:51.800
صلى الله عليه وسلم. آآ صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ابو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول رسول الله صلى الله عليه قال كان رسول الله ايوة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع

96
00:33:51.800 --> 00:34:22.350
ويتطهر بالمد. هم وفي حديث ابن حجر او قال ويطهره المد. وقال وقد كان كبر وقد كبر. وقد وقد كان كبر وما كنت اثق بحديثه. هذا هنا الا وقد كان كبرا هذا ايضا كلام ابي ريحانة. ليس من كلام الصحابي ولا بل هو من كلام الراوي الاول اللي هو اللي هو

97
00:34:22.350 --> 00:34:42.350
وابي ريحانة لما ذكروا وصفوا كل ما من قال كلاما نسبوه اليه ودقق اخوه ونسبوه اليه بكل تدقيق. ثم بعد ذلك آآ ابو ريحانة علق بعد ما روى هذا السند قال وقد كان كبر

98
00:34:42.350 --> 00:35:02.350
يعني سفينة وقد كان السفينة كبيرة ايه وما كنت اثق بحديثي وما كنت اثق بحديثه يعني خرف واصبحت واصبح حديث يعني يحتاج الى مراجعة وعليكم ان تنتبهوا اني رأيت هذا الحديث عنا. ولكن اذكر لكم حالته حين رويت عنه. فقد

99
00:35:02.350 --> 00:35:22.350
ويقال كبر آآ على وجه الفاعلة في كبر السن كبر فلان يعني آآ كبر سنا وآآ كبر بمعنى عظم اه كبر الوقت عند الله يعني عظم يعني وقد كان كبيرا اذا هذا من كلام ابي ريحان ليبين ان السفينة هذه الحالة

100
00:35:22.350 --> 00:35:52.350
كان عليها لولا في ذلك والاشكال لكن هذا تدقيق هذا بيقول لك لا يكتفي انسان ليس بالضمان ان يكون الحديث ضعيفا. والحديث صحيح. ولكن احيانا هناك لفظ توافقه سنن كثيرة ويوافق القرآن. لكن لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم. لا يجوز ان ننسبه اليه. نقول الكلام صحيح لكن ليس هو حديث

101
00:35:52.350 --> 00:36:12.350
النبي صلى الله عليه وسلم ورد يبين لك لان هذا منهج منهج لانه لا يتساهل فيه حتى ولو كان هو كلام موافق للحديث السابقة وهو صحيح من حيث المعنى لكن عندما يكون الراوي ليس او في الدرجة المطلوبة لابد ان يبين حاله. وهذا هو الذي حفظ السنة ولو كان الناس

102
00:36:12.350 --> 00:36:32.350
عن مثل من يشاء وقول العبرة بالمعنى والمعنى صحيح. لاختلطت السنة لم يصنع ذلك ان يميز الراوي الثابت اللي يعتمد ويعول عليه من الراوي اللي لان ما دامها تسكت انت وتغض النظر معناها قد يكون في هذا

103
00:36:32.350 --> 00:36:42.350
الحديث هو صحيح وله ما يسنه من وجه اخر وقد يكون في حديث اخر ليس كذلك. فتأخذه كله من باب واحد. وذلك هذا في غاية غاية التدقيق وهذا امر مهم

104
00:36:42.350 --> 00:37:02.350
وهذا هو الذي يحافظ لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر وقال كبر وآآ ما عدت اثق به. وفي بعض الفاظه و وما كنت اثق بحديثه. اثق بحديث وفي بعضها قال اه اينق؟ يعني من الاناقة يعني من

105
00:37:02.350 --> 00:37:22.350
جودة ما هو حديثه بالجيد ولا بالمستحسن شيء انيق شيء آآ آآ مقبول شيء جيد شيء مرضي يعني ليس بالمرضي. اه بعض الالفاظ بدل اثق اي نقف بحديثه. هذا السفينة من المقلين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صح؟ نعم. من هذا

106
00:37:22.350 --> 00:37:42.350
وكان دراسة دخول الصحابة رضي الله عنهم في دراسة الاسناد. ليس من جهة الثقة ولكن من جهة الظبط. اه من جهة الظبط ايوه ليس هو في جرحى بمعنى هو متهم ولا كذا لكن قد يكون يعني سنه واصبح لا

107
00:37:42.350 --> 00:38:02.350
نستطيع ان يضبط الكلام ويأتي به على آآ وجهه كما هو في بين هذا لكن ليس فيهم آآ رجل مجروح اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جرحا. علماء لهم عقل

108
00:38:02.350 --> 00:38:24.350
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل باب السحر باب افاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثا. قال الامام مسلم حدثنا يحيى ابن يحيى وقتيبة ابن سعيد وابو بكر بن ابي

109
00:38:24.350 --> 00:38:50.200
شيبة قال يحيى اخبرنا وقال الاخران حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن سليمان ابن سرد عن جبير عن سليمان بن سرد عن جبير بن مطعم قال تماروا في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغسل من الميرا. اصل كلمة المراة هي الاختلاف

110
00:38:50.200 --> 00:39:14.350
والنزاع والجدال والخصومة وكل واحد يدلي برأيه فيما سلا هذا واصل كلمة المرام ولكن المراد هنا المباحثة العلمية تباحثوا في صفة وصف النبي صلى الله عليه وسلم تماروا في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعض القوم اما انا فاني اغسل رأسي كذا

111
00:39:14.350 --> 00:39:45.200
هذا وقال بعض القوم اما انا فاغسل رأسي كذا وكذا. يعني هو الناس يختلف احوالهم هناك من هو مكثر لاستعمال الماء وهناك ايضا اوقات الناس الاكثار اه هناك مناطق باردة وهناك مناطق ساخنة. فكان هناك من اصحاب النبي

112
00:39:45.200 --> 00:40:15.200
ولعل هذا كان وفد من ثقيف قدموا الى المدينة وكانوا يتكلمون ويتباحثون في كيفية غسل ومقدار ومقدار المال الذي ينبغي ان يستعمل في في الغسل. فكان آآ ثقيف كما معروف هي اهلها كانوا يسكنون الطائف. والطائف آآ منطقة باردة هي المصيف آآ الحجاز

113
00:40:15.200 --> 00:40:35.200
شتاء بعيدة وفي الصيف يعني معتدلة. فاهل المناطق الباردة لا يستعملون الماء كثيرا وخصوصا الماء ما كان هناك ماء ساخن قبل ما يعني بارد فكانوا يقللون الماء اهل الحجاز والمدينة ومكة فيها ساخن فكان استعمالهم يستعملون

114
00:40:35.200 --> 00:40:55.200
كثيرا بحسب العادة فصاروا يتنازعون في مثل هذا الامر. بعضهم قال اما انا اه استعمل كذا وكذا يعني عدد اه صيعان وعدد مقدار الماء اما انا اما يعني اداة حرف شرط اه شرط وتفصيل وتأكيد

115
00:40:55.200 --> 00:41:15.200
تفيد تفصيل ما بعدها وتفيد تأكيد الكلام اذا اردت ان تؤكد الكلام فتستفتحه بكلمة اما وهي شرطية لان يأتي الفاء في جوابها اما نافا استعمله وتفيد التفصيل لان في العادة بعدها يأتي التفصيل اما هؤلاء الجماعة

116
00:41:15.200 --> 00:41:35.200
فكانوا يسألون كذا وكذا واما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يستعمل كذا وكذا. فهي تفيد التفصيل وتفيد التأكيد وتفيد الشرطية ذكر هنا آآ وصف الجماعة الذين اتوا من ثقيف او من غيرهم وقالوا آآ نحن نستعمل مقدار من ماء ثم ذكر الصفة الذي كان آآ

117
00:41:35.200 --> 00:41:47.050
يستعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمقدار الذي يستعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم من الماء في الطهارة فقال بعض القوم اما انا فاني اغسل رأسي كذا وكذا

118
00:41:47.300 --> 00:42:05.550
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما انا فاني افيض على رأسي ثلاث اكف وفايضوا على راسي ثلاثة اكف. يعني اه الافاضة هي حتى الماء وغمر المكان بالماء يفيض عليه. وثلاثة

119
00:42:05.550 --> 00:42:25.550
يعني الكف المراد به يعني اليدان مملوءتان بالماء فيفيضهما على الرأس فهذا نص في ان الرأس يغسل ثلاثا. يعني لان مصر فيها اختلاف بين اهل العلم في مسألة التثليت في الغسل هل هو واجب وليس

120
00:42:25.550 --> 00:42:45.550
فبواجب الوارد في السنة المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يثلث رأسه بالغسل يفيض عليه الماء اكف ولكن لم يرد شيء بعد ذلك في آآ العدد الذي هو مطلوب لغسل البدن. يعني في الوضوء

121
00:42:45.550 --> 00:43:05.550
واضح ان توضأ وضوءه للصلاة ومنه احد جموع العلم ان يطلب التثليت في اعضاء الوضوء لكن باقي البدن هل يثلث او لا يثلث ليس فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم صريح. بعض اهل العلم وجمهور اهل العلم او من قال بالشافعية قالوا بالتثليت

122
00:43:05.550 --> 00:43:25.550
قالوا قياسا على آآ الرأس ما دام ورد في الرأس التثليث فالبدن آآ يكون آآ كذلك. لكن غيرهم من خالفه منهم المالكية قالوا لا الحديث سياقه كله يدل على انه ليس التثليث مطلوبا في اخر البدن. لانه قال ثم افاض الماء على بدنه

123
00:43:25.550 --> 00:43:45.550
ولو كان التتيلا قال ثم افاض ثلاثا. لماذا في الرأس؟ قال يعني آآ ثلاثة اكف في البدن. قال ثم افاض فقط. فهذا دليل غسل البدن لا يشترط فيه التكليفة. شيخ الكف هي مذكر ام مؤنث اه الكف يا

124
00:43:45.550 --> 00:44:05.550
آآ الاصل فيها ان الغالب انه مؤنث ولكن ربما على آآ على انها مؤنث وعلى تأويل يعني العضو او آآ يعني لانه احيانا يذكر التمييز في التأنيث والتذكير على المعنى ولا يتقيد باللفظ. ومنهم من يرى ان

125
00:44:05.550 --> 00:44:35.550
الكف يعني تذكر وتؤنس يعني. مم. المساء سهل الخروج منها. آآ النحو يعني من السهر عليهم خلاص من المضايق ولذلك يقولون اضعف من عدة نحو. سهل جدا ما العربية تجد لها مخارج ما دام يجد النص صحيحا من كلام العرب ومن السنة ومن القرآن وكذا فالنحو تجد له وجوه

126
00:44:35.550 --> 00:44:55.550
التأنيث لعل على معنى الحفنة يعني. اه اه هي لو هو قال هنا استعملت مؤنثة. استعملت مؤنثة هو قال ثلاثة ولا ثلاثة ثلاث بدون تاء بدون تاء اه بس اعملها مؤنثة. نعم. اه. حفانات يعني. اه. عن معنى الحفنات. حفنات. قالوا

127
00:44:55.550 --> 00:45:15.550
وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن سليمان بن سرد عن جبير ابن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ذكر عنده الغسل من الجنابة فقال اما انا فافرغ

128
00:45:15.550 --> 00:45:39.100
على رأسي ثلاثة  وحدثنا يحيى ابن يحيى واسماعيل ابن سالم قال اخبرنا هشيم عن ابي بشر عن ابي سفيان عن جابر بن عبدالله ان وفد ثقيف سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ان ارضنا ارض باردة. فكيف بالغسل؟ فقال

129
00:45:39.100 --> 00:46:02.950
اما انا فافرغ على رأسي ثلاثا قال ابن سالم في روايته حدثنا هشيم قال اخبرنا ابو بشر وقال ان وفد ثقيف قالوا يا رسول الله ونهوا الذكر سبب اختلافهم لانه في الثقيف قالوا نحن ارضنا باردة وبطبيعة الحال ارضهم باردة سيقللون من

130
00:46:02.950 --> 00:46:22.950
يعرف المقدار الحد الادنى ليمكن استعماله فذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم وانه يفرغ على رأسه ثلاث حثيات لك هنا ايضا آآ اختلاف الفاظ آآ هشيم عن ابي بشر في ذكر له يعني روى من وجهه آآ

131
00:46:22.950 --> 00:46:42.950
هو شي معن ابي بشر ثم ذكر وفي رواية فلان هشيم قال اخبرني ابو بشر بانه شيء معروف بالتدليس اه مشهور وهو ثقة امام حافظ ولكنه مشهور بالتدليس. والمدلس كما هو معلوم اذا لم يصرح بالتحديث لم يقل اخبرني او حدثني

132
00:46:42.950 --> 00:47:01.800
آآ فانه لا يحتج لا يحتج بحيث اذا لم يروى من طريق اخر. وذلك رفعا لهذا التوهم لهذا الاحتياط مسلم دقق هذه المسألة وقاله فلان روى في روايته انه شيء صرح اه عن ابي بكر بالتحديث وقال اخبرني

133
00:47:02.150 --> 00:47:21.550
وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبدالوهاب يعني الثقفي قال حدثنا جعفر عن ابيه عن جابر بن عبدالله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من جنابة صب على رأسه ثلاث حفنات من ماء

134
00:47:21.900 --> 00:47:45.300
فقال له الحسن بن محمد ان شعري كثير. قال جابر فقلت له يا ابن اخي كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر من شعرك واطيب هذا محمد ابن اللي اعترض على جابر. الحسن ابن محمد ابن

135
00:47:45.300 --> 00:48:05.300
علي الحسن بن محمد محمد اللي هو ابن الحنفية والحنفية هي زوجة علي رضي الله عنه تزوجها بعد فاطمة رضي الله تعالى عنها عرف محمد ابنه هذا باسم امه اشتهر باسم امه. وذلك كثير من الرواة وبعض الصحابة

136
00:48:05.300 --> 00:48:15.300
منهم من عرف باسم امي ومنهم من عرف باسم مولاه واشتهر به فصار يميزه ولا يعد هذا شيء قادحا ولا يعد من الغيبة ولا كذا لانه لا يعرف الا بهذا

137
00:48:15.300 --> 00:48:35.300
ومحمد ابن الحنفية هي الحنفية اللي هي زوجة علي رضي الله تعالى عنه. اعترض آآ ابنه على آآ جابر وآآ قال له يا ذا لا يكفيني فرد عليه قال لو كان يكفي منه احسن منك واوفى شعرا منك وكذا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم واطيب

138
00:48:35.300 --> 00:49:01.800
باب حكم الضفائر المغتسلة قال الامام مسلم حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وعمرو الناقد واسحاق بن ابراهيم وابن ابي عمر كلهم عن ابن كينة قال عن ابن عيينة قال اسحاق اخبرنا سفيان عن ايوب ابن موسى عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن عبدالله بن رافع المولى

139
00:49:01.800 --> 00:49:23.050
ام سلمة عن ام سلمة قالت قلت يا رسول الله اني امرأة اشد ضفر رأسي افا انقضه لغسل الجنابة؟ قال لا انما يكفيك ان تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. هم

140
00:49:23.550 --> 00:49:43.550
هذا ايضا آآ آآ ازواج النبي صلى الله عليه وسلم الاشياء خصوصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يفعلها في خاصته وفي خلوته لا سبيل لنقلها الا آآ زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فنقلوا في

141
00:49:43.550 --> 00:50:03.550
الباب السابق كيفية الغسل ومقدار الماء الذي يجبه الغسل. وهنا ام سلمة رضي الله عنها ام سلمة من امهات وهي اسمها هند سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شعر المرأة في الغسل كيف تصنع؟ قالت له اني

142
00:50:03.550 --> 00:50:23.550
اشد ضفرا شعري او رأسي. آآ الظفر يعني هو ان تنسج آآ الشعر خصائله يعني تتداخل واحدة في الاخرى واحيانا يكون فيه ارتخاء هذا الشد وهذا الفتل واحيانا يكون شديدا

143
00:50:23.550 --> 00:50:43.550
قويا سادت هل تحتاج الى ان تنقض هذا النسيج وهذه الظفر اللي هو احيانا يكون مقوينا لا تحتاج فهي لم تذكر صفة الظفر كيف كانت هي قوية ولا شيء لكن هي آآ ربما قال تشد ها اشد طفر

144
00:50:43.550 --> 00:51:03.550
لكن مقدار الشدة هل هي شدة متناهية وشدة متوسطة قد اشد دفع راسي فهل تحتاج ان تنقضه؟ قال يكفيك ان تحثي عليه ثلاث حثيات. هذا بني عليه الكلام في مسألة المرأة

145
00:51:03.550 --> 00:51:23.550
فهل يجب عليها ان تحل شعرها عندما تتوضأ وعندما تغتسل ولا يجب عليها؟ العلماء اختلفوا في هذه المسألة لكنهم جميعا اتفقوا على انه لابد من وصول الماء الى وصول الشعر. هذا محل اتفاق يا جماعة. لا خلاف فيه. اه ايا كان اه

146
00:51:23.550 --> 00:51:43.550
الخلافة فيما غير هذا لكن لابد ان يصل لاختلاف الايصال فيما بينهم هو هل هذا الشعر يجب كله ان يعرك ويصل الماء من خلاله الى كل شعرة تدلك وكذا هذا هو محل الخلاف. علماء المالكية

147
00:51:43.550 --> 00:52:03.550
يقول لابد ان وصول الماء الى آآ اوساط الشعر يتخلل بالماء ويدلك. آآ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم آآ انقوا البشر تحت ان تحت كل كل شعرة آآ جنابة آآ خللوا الشعر وانقوا البشرة فان تحت كل آآ شعرة

148
00:52:03.550 --> 00:52:23.550
جنابة وظهر الحديث هذا ردوا عليه قالوا هذا محمول على ان شعر ام سلمة رضي الله عنها كان شعرا خفيفا هم لا يختلفون اذا كان الشعر خفيف او الظفر ليس قوي بمعنى ان عندما تعرك الشعر بالماء يصل الماء الى من خلال الشعر فلا يختلف انه لا يجب

149
00:52:23.550 --> 00:52:43.550
وهم ذكروا قاعدة عامة علماء المالكية غالبية وليست هي من خلالها ضبطوا هذا الامر. قالوا اذا كان الشعر ومظفورا بثلاثة خيوط فاكثر. فلابد من نقظه سواء في الوضوء والا في الغسل. وان كان مدفوعا بغير خيوط مشدودة

150
00:52:43.550 --> 00:53:03.550
فقط فان كان الشد قويا فيجب نقضه في الغسل لا في الوضوء. يعني اذا كان الشعر مضفور ولو شديد من غير وخيوط فلا يجب نقضه في الوضوء. يكفي المسح عليه. ولكن في الغسل يجب نقضه. اما اذا في آآ اذا كان مظفورا

151
00:53:03.550 --> 00:53:23.550
خيوط فان كان الخيط واحد او كان خيطا واحدا او خيطين فلا حرج. لا يجب نقضه وان كان ثلاثة فاكثر فيجب نقضه. هذه القاعدة اللي المالكية يعني ضبطوا بها ما اذا كان الشاعر في الغالب يصله الماء ولا يصل اليه الماء. وغيرهم آآ ضبطوه بوصول المعدة

152
00:53:23.550 --> 00:53:43.550
كان يصل ما من علماء الاحناف قالوا لا يشترط ان يصل الماء الى الشعر وانما يصل الى اصول الشعر. فاذا وصل الى اصول الشعر فيكفي. ولكن كلهم يقول ان ظهر هذا الحديث يعني غير مراد على اطلاقه. واذا كان الشعر مظفورا ظفرا شديدا وآآ لا يصل آآ الماء آآ

153
00:53:43.550 --> 00:54:03.550
الى الشعر ما عدا الاحناف فقط هم الذين يقولون يكفي اه وصول الماء الى وصول الشعر ولا يشترط يعني اه تخلل الماء الى الشعر شيخ المالكية يشترطون التعميم لا يشترطون التعميم بالوضوء بخلاف الغسل يعني في المسح او لا ويشترطون يشترون التعميم

154
00:54:03.550 --> 00:54:23.550
لكن نظرا لوجود الخلاف آآ راعوا مسألة التخفيف وقالوا يكفي ان تثبت المرة المال بيديها كذا تمسك شعرها كان مطهورا وتمرر عليه الماء. فهذا يكفيه لان مراعاة لخلاف من يجوز فخففوا في الوضوء. لكن الغسل اه لم

155
00:54:23.550 --> 00:54:43.550
يخافوا لان كل تعطش تحت كل شعرة جنابة كما ذكر الحديث. انتهى الوقت شيخ جزاكم الله خيرا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا والعالم صاحبه الاول والعالم يجعل

156
00:54:43.550 --> 00:55:12.750
دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قوم عرفوا تحويل الصعب الى اسهل العلماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل العلماء لهم عقل يبني بالعلم طريق