بعد اليوم والليلة الى الخمسة عشر يوما هذا موضع شك لا يعرف لان ليست لها عادة في السابق ولا يعرف الوحيد والا استحاضة. اما بعد خمسة عشر يوما فهو استحاضة قطعا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الامور محدثاتها. وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة بالسند المتصل الى ابي الحسين مسلم ابن الحجاج القشيري رحمه الله تعالى انه قال بسم الله الرحمن الرحيم. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا محمد بن سلمة المراد قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير وعمرة بنت عبدالرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان ام حبيبة بنت جحش ختنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت عبدالرحمن ابن عوف استحيضت سبع سنين فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه ان هذه ليست بالحيضة. ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي قالت عائشة فكانت تغتسل في مركن في حجرة اختها زينب بنت جحش حتى تعلو حمرة الدم حمرة الدم الماء قال ابن شهاب فحدثت بذلك ابا بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام فقال يرحم الله هندا لو سمعت بهذه به الفتيا والله ان كانت لا تبكي لانها كانت لا تصلي فهذا الحديث قوله ايه؟ ختنة ايه؟ ان ام حبيبة بنت جحش ختنة رسول طول الله صلى الله عليه وسلم. ام حبيبة آآ بنت جحش قال كانت تحت عبدالرحمن بن عوف. يعني زوجته. وآآ ام حبيبة هذه كانت تستحاض او قال كنت قال كنت استحاض استحيضت سبع سنين. نعم. استحيضت سبع سنين. استحيضت ايوا استحيضت بالبناية للمفعول. وفعل توحيد هكذا مسموعا هو مبني للمفعول. ووصف بانها آآ ختنة ايه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. والختم جمع اختان مثل فرح وافراح وهو القرابة من جهة الزوجة قرابة الرجل من جهة زوجته يسمون اختانا. وقرابة المرأة من جهة زوجها اه قرابته يسمون احماء والواحد حمو وفي الحديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمو فقال الحمو الموت اني اخز زوجها قريب الزوج هل له ان يدخل على المغيبة على زوجته اخيه وهو غائب اطفوا عليه في بيتها دون وجود زوجها. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدخول عن المغيبات. فسئل عن الحمو فقال الحمو الموت. يعني ايضا هو ما لعبة له واولى بالمنع من غيره. فالحم هو قرابة مرتي من جهة زوجها والختم ومقاربة والاختان هم قرابة الزوج من جهة زوجته. وآآ الجميع من جهة الزوجة من جهة الزوجة يسمون اسحارا. الاسحار يجمعون الجانبين والاختام للمرة والاحماء من جهة الزوج. قالت نعم. استوحيضت سبع سنين فاستفتت فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذه ليست بالحيضة ولكن ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي. ان هذه ليست بحيضة ليست حيضة يعني حيض الخبر ليس والباء زائدة للتأكيد يعني هذه لا يمكن ان تكون حيضة التي تستمر سبع سنين ما جعل الله من حرج لان لا يمكن للمرأة ان تكون يعني سبعة سنين متواصلة ويطلب منها ان تتجنب ما تجنبه الحائط فهذا فيه مشقة كبيرة. فهذه ليست بحائضك كلام وهذا صلة التأكيد والمبالغة هذه ليست بحيضة وانما هو عرق يعني هو دم فاسد. يخرج من عرق آآ وسماه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات او في ورد انه العادل اه وآآ هذه الاستحاضة لها حكم يخصها يختلف عن حكم الحيض الحائط كما هو معلوم مطلوب منها ان تتجلى بالصلاة والصيام ودخول المسجد ونص المصحف وقراءة القرآن الا اذا كان للتعليم وايضا اشياء ممنوعة منها وكذلك المعاشرة الزوجية لكن المستحاضة لا تمنع من هذه المستحاضة حكمها حكم المرأة الطاهر ربما نبين خير الخلاصة في الدم لان هذه مسألة تحول الدم من حيض الى استحاضة في خلاف واسع بين الفقهاء واختلاف كثير وآآ النبي صلى الله عليه وسلم اعطى حكما عاما وعندما يستمع الدم بالمرأة قال هذا ليس حيض وانما هو استحاضة والفقهاء من خلال السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم والاثار اجتهدوا في ما يمكن ان يسمى حيضا تجري عليه احكام الحيض وما لا يسمى حيضا آآ اولا المطلوب منها انها لا تصلي ولا تصوم. هذا ركنان من الاركان لا تفعلهما اما الحج فلا تمنعوا منه. الحج لها ان تفعل كل اركان الحج ما عدا الطواف بالبيت وركعتي الطواف ركعتي ركعتي الطواف والطواف مش ممنوعة منه ام ممنوعة منه ومع ذلك من افعال الحج الاخرى كلها الاحرام تحرم وآآ تذهب الى عرفات وترمي ثمار السعي بين الصفا والمروة ولان اصبح في المسجد لكن العلماء ينصون على ان الطواف بالبيت وركعتي الطواف فقط يمنى هذي لكن لا نسعى الان صار داخل المسجد فلا يجوز لها ان تدخل المسجد ما دامت حائضا. لكن مع ذلك ما يفعل الحج كله يعني اه تفعله المرأة ولا تمتنع عنه. واه تكلموا عن اه دم كيف يعرف هل هو دم واستحاضة او دمه حيض الحائض او التي يخرج المرة التي يخرج منها الدم او لا يخلو اما ان تكون آآ مبتدأة او معتادة. المبتدأ هي التي يأتيها الدم لاول مرة في وقته. يعني عند بلوغها. دي اول مرة تردم. هذه يسمى مبتدأ والتانية التي تكرر غراءة الدم قبل ذلك والام الحيض تسمى معتادة وكل واحدة منهن من المعتادة والمعتادة اما ان تكون مميزة واما الا تميزان عندما يستمر عليه الدم مدة طويلة وهي تتعرض لان يكون دمها لما استحاض ويهدم حيض في هذه الفترة تتعرض فيها لهذا الاحتمال لا يخلو حالها اما ان تكون هي تميز الذي استمر اكتر مدة طويلة تميز بعضه من بعض بكثرة بغزارة بسواد برائحة يحصل لها تمييز فترة تميز فيها دم قاني اسود دم فاتح احمر دم غزير دم قليل. فاذا كان يحصل هذا تسمى هذه مميزة تميز بعض الدم من بعض وما ينتجون غير مميزة ان يستمر ويستوسع الدم اه هكذا مدة طويلة على نسب واحد وانا مواطن واحد ولا تستطيع ان تميز. فالمبتدأ نتيها الدم لاول مرة اذا كانت هي غير مميزة للدم التي يأكلها وقد استمر مدة طويلة فكيف تعمل؟ هل تبقى دائما لا تصلي؟ وهي ليست لها عادة اه ترجع اليها فالعلماء اختلفوا في هذه المسألة بنوها على منهم من بناها على اقل مدة الحيض وعلى اكثر مدة الحيض فعندهم اولا في معرفة اقل مدة الحيض واكثر مدة الحيض اقل مدة الحيض عند المالكية ولو دفعة واحدة في العبادات عندما تريد ان تمتنع تعد هذا الوقت جاء فيها حيض وتسمى حائض تصلي او لا تصلي. مجرد دفعة واحدة وخرجت منها دفعة واحدة خلاص تسمى حائض ان ما دام ما ارادت لم ترى الطهر بعده فهي حائض في باب العبادات في باب الصلاة وباب الصيام. لكن في باب العدة اه اقله يوم وليلة. هذا هو الذي تعتد به لما نقول المرأة عدتها ثلاث قرون حيض ثم طهر. اقل ما يسمى حيض او طهر في باب العدة هو يوم وليلة. هذا مذهب المالكية في اقل للحيض. واكثره خمسة عشر يوما عندهم وجمهور اهل العلم اختلفوا بهذا. علماء الشافعية قالوا اقل الحيض يوم وليلة. سواء كان في والا في العدة. واكثره خمسة عشر يوما. وكذلك علماء الحنابلة وعلماء الاحناف قالوا اقل ثلاثة ايام الذي يقول اقل الحيض ثلاثة ايام ولا اقل الحيض يوم وليلة معناه اذا رأته دفعة واحدة تعده حيضا. لو سمناه قال فلا تحسبه في باب الحيض لا يعتد به. واكثره آآ عند علماء الاحناف عشرة ايام الحيض. وعند غيرهم والعلم خمسة عشر يوما. والطهر اقله ليعد طهر يعني يفصل بين الحيضات اقله خمسة عشر يوما. اذا كان المرء يتقطع دمها ياتي يوم ثم ينقطع يوم ثم لا يسمى هذا طهر. هذه تسمى اه المرض تسمه لفقة تلفق ايام الدم وتم حيضته حيضة واحدة. لانه لم يفصل بين الدمين اقل مدة طهر اقل الظهر كم؟ هي خمسة عشر يوما واكثر مدة طهر لا حد لها. تبقى المرأة طاهرة حتى سنين هذا فيما يتعلق باقل مدة واكثرها واكثرها فالمبتدأة الذي يأتيها الحيض لاول مرة اذا كانت لا تميز لا تميز الدم فاليوم والليلة عند جمهور العلماء الشافعي يرون الاقل والحنابل يرون ان اقل حيض يوم وليلة اليوم والليلة هذا حيض قطعا. ثم بعد ذلك اذا استمر بها آآ خمسة عشر يوما ولا اكثر من ذلك من وذلك اختلفوا في هذه المدة الزائدة على اليوم والليلة هل تصلي فيها او لا تصلي؟ منهم من قال تصلي مذهب الشافعية او القول معتمد مشهور في الشافعية عند الشافعية انها تعد طاهرا ما زاد عليهم وليلة ما دام استمر ولم ينقطع ولم تتبين لها عادة في اقل من خمسة عشر يوما تكون طاهية طول المدة حتى يأتيها الحيض من جديد في اول الشهر الاخر. وآآ رأي اخر للشافعية وهو رأي ايضا قول الحنابلة انها تعتد يعني مدة اقرانها ستة ايام وسبعة ايام. آآ تعد حيض والباقي اه يعد استحاضة. واه علماء الاحناف قالوا تبقى اكثر مدة الحيض وعشرة ايام هذه مبتدأة لا تميز الدم. تبقى عشرة ايام يعد هذا حيض. لان هذا اكثر من مدة الحيض. ثم بعد ذلك تعد مستحاضة. اما المالكية فانهم يرون ان آآ اكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما فكل خمسة عشر يوما في المشهور عندهم تعد حيضا هذا هو المشهور عندهم. وهناك قول لمالك انها آآ يعني تتقيد اقرانها حيض حيضهن ستة ايام وسبعة ايام هي ايضا حيضة تعد ست ايام وسبعة ايام ثم بعد ذلك تكون مستحابة. هذه في المبتدأ التي لا تميز الدم. اما اذا كانت تميز الدم يعني جاءها الدم خمسة يوم وستة يوم وسبع ايام بصورة ثم تغير بصورة اخرى هو بضعفه فانها تبني على هذا وتعول على التمييز ويعد في الحيض الاول الدم الاول يعد حيضا والدم الاخر يعد استحاضة هذا فيما يتعلق بالمرأة التي لاول مرة هي مبتدأ اما المعتادة المعتادة التي لا تميز الدم ويستمر عليها الدم مدة طويلة تستمر في بعد المدة متاحها المعتادة متاحها اللي هي ستة ايام وسبعة ايام. ينظر اذا توقف الدم قبل خمسة عشر يوما فيقال لها كل ما نزل من الدم فهو حيض وان آآ عادتك عادتك تغيرت بدل ما كان ستة ايام اصبحت الان عشرة لان الدم انقطع قبل خمسة عشر يوم وتبينا ان هذا كله يعني هذا كله يعد حيضا. لكن لو استمر الى ان تجاوز خمسة عشر يوما فهنا قالوا هذا جمهور اهل العلم غير المالكية قالوا هنا تيقنا ان الذي ينزل عليه هو لانه لو كان حيظل لتوقف قبل خمسة عشر يوما. ما دام استمر زاد عن خمسة عشر يوم فهذا معناه ان هذا استحاضة لديك ترجع الى عادته الاولى. فاذا كان قعدتها سبعة ايام ذلك هو الذي يعض حيض. وما زاد عليها تقضي الصلاة فيه تعد مكلفة وعليها ان تصلي. فهي تركت الصلاة لاننا لم نعرف هل هو حيض او استحاضة؟ فاذا توقف قبل خمسة عشر يوما علمنا انه حيض وتكتفي به وتتغير عددها من ايام الى ايام اخرى. لكن اذا استمر ويتجاوز الخمسة عشر يوما قالوا تبين لها ان هذا ليس ادم حيض وهو ده مستحاضة وعليها ان تعتد بالمدة المعتادة بتاعها فقط وما زاد على ذلك اه تقضي اه فيه الصلاة ولا تعد حائضا. هذا اذا اه لكن علماء المالكية في المرأة المعتادة لها عادة عندهم رأيان الرأي المشهور انها تستظهر كان عادتها آآ كانت يعني ستة ايام وسبعة ايام لانهم ايضا مثل الجمهور ما زاد على العادة هو امر شبهة لا يعرف هل هو يعني حيض آآ بيتوقف بعد يوم ولا يومين ولا يستمر الى ان يتجاوز مدة الحيض ويكون استحاضة. فهم قالوا من بادئ الامر نحسم المسألة المالكية وقالوا نعمل استظهار تزيد ثلاثة ايام تستظهر اه على المدة لا تصلي وعدها دحين. لكن اذا بعد ثلاثة ايام استمر فلا يتبين لنا ويتيقن ان هذا هو دم استحاضة وعليه ان تترك الصلاة هذا هو المشهور عند المالكية وعندهم رأي اخر انها تعتد بمدة اقرانها آآ وتكتفي فاذا زاد بعد ذلك تعد تعده اه استحاضة. فهذه المرأة التي هي معتادة ولا تميز. اما اذا كان تميز الدم المعتادة عندها عدة عادة خمسة ايام وستة ايام وسبعة ايام. ثم بعد ذلك تغير الدم عليها. بقوة وبضعف او بلون او برائحة او بغير ذلك فان وافق التمييز وافق العادة فهذا بالاتفاق تكتفي به ويبقى اه قبل التمييز هذا هو الحيض. وبعد ان تميز دم وتغير يكون استحاضة. واذا لم يتوافق تتوافق العادة متاحها مع الوقت الذي ميزت فيه الدم. فمن العلماء من يعتد بالعادة ومنهم من يعتد بالتمييز. وعلماء الشافعية قال تعتد بالتمييز لانه اقوى. وعلماء الحنابلة والاحناف قالوا تعتد بعادتها. ولا تلتفت التمييز ما دام استفتاء في الحيض من طرق متعددة من حديث ام حبيبة حديث اسماء بنت عميس ايضا كانت تصطح عادها وفاطمة بنت ابي جحش اه حبيش فاطمة بنت ابي حبيش واه هل حملة هي نفسها سبعة هي تبقى سبعة. المالكية عندهم اما انها تميز اذا اذا ميت تعتد بالتمييز مثل ما ذهب اليه الشافعية فاذا كان هي عادتها سبعة ايام ثم ميز الدم عليها ان تعد نفسها مستحابة. والقول الاخر تنتظر الى مدة الحيدلة اكثر من مدة الحيض وهي خمسة عشر يوم. هذا هو المشهور. المشهور عندهم انها تنتظر خمسة عشر يوما ولا تعتد بالتمييز بعد الاستظهار اذا كان هي استضهرت والاستظهار في في المرة الاولى بثلاثة ايام وبعد ذلك بثلاثة ايام لكن الى ان تصل لاقصى مدة هي خمسة عشر يوم بعد خمسة عشر في يوم يعد استحاضة. وعندهم قول ايضا ها تعتد بالتمييز كما ذهب علماء الشافعية. هذه خلاصة اختلاف هاي العلم في اه ما يسمى وما يعد من دم النازع المرة يعد حيضا وما يعد اصطحاضا. وفي اخر هذا الحديث اللي ذكره ابن مشابه. نعم اه قبل ذلك اه فكانت تغتسل في مركن في حجرة اختها زينب. اه كانت تغتسل في مركن الميركل هو الاناء الواسع يغسل فيه الثياب ويسمى اجانة وكانت تقوم فيه وتصب على بدرها الماء وتغتسل فيه. ولانها تستحض يعني الدم دائما ينزل عليها فكانت تعلوه الحمرة كأنه اه كأن الماء يعني اه يكون له دم. ولكن الوقعة هو اثر لان البقعة القليلة من من الدم هي تجعل الماء كله يعني آآ احمر. فكأنها يعني يصير ميركن كله وهذا الاناء الواسع يسير كانه ايه؟ دم في قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل قال ابن كهاب فحدثت بذلك ابا بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام فقال يرحم الله هندا لو سمعت بهذه الفتية والله ان كانت لتبكي لانها كانت لا تصلي. اه يعني ما كانت علمت بهذه الرخصة. وتمنى اه ابن شهاب انها كانت اه سمعت بهذه الفتية لانها كانت تبكي لانها لا تصلي حزينا بترك الصلاة كانت تعد انها تحسبنا لكل حيض وتترك في الصلاة وهي حزينة. نعم رحم الله هند هندية اسم لامي حبيبة شيخ السائل يسأل هي استحيضت سبع سنين فاستفتت هل استفتت النبي صلى الله عليه وسلم بعد استحاضتها لمدة سبع سنين او لا يستفطر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي روته عائشة. نعم. ليست ام حبيبة. هم ام حبيبة استفتت كأنها بعد مدة من وقوع هذا الامر منها حتى هذا ما جعل آآ ابن شهاب يعني اه يتأسف عن حالها وكأنها في بادئ الامر كانت تترك الصلاة. ولكن ما علمت ربما الا في اخر الوقت او في لم يتبين لها الامر لان الحديث هذا هو من مرويات عائشة. نعم. يا شيخنا في هذا الحديث. هم. هل تؤمر بقضاء الصلوات التي تركتهم؟ وان كان لا اظن لانه خصوصا الامر لم يكن في بداية الاسلام في اشياء يعذر فيها جهل بجهله اذا لم يشتهر الامر بها اه الاوامر الشرعية هناك اشياء يعذر فيها الجاهل بجهلها وهناك اشياء لا يعذر فيها. فاذا كان من الاشياء المعلومة المعروفة المشهورة وعدم معرفتي بها هو آآ سبه تقصيره فهذا لا يعذر. ما في واحد يأتي لانه يقول والله ما ظننت ان الصلاة يلزم الانسان يتوضأ كان يصلي من غير وضوء او لا يتعلم الوضوء. او يعني من الاشياء المعروفة المشهورة هي يجهلها ويتركها ليظن ان الخمر حلال فهذا بيعذر فيه بجهل. وخصوصا بعد ما ان في مكان اه اهله اهله مسلمون وانتشر فيه الاسلام وليسوا حديث وعهد لكن لما يكون الامر آآ غير مشهور وغير معروف المسائل الصغيرة او الدقيقة قديم بجانب كذلك في البلاد ليكون الاسلام فيها حديث بلد لم يدخل الاسلام الا مؤخرا فجهل بعضها بعض اركان الاسلام وبعض احكام الاسلام حتى لا الاركان الاساسية يعذرون فيها لانه لم يبلغهم الامر. وكذلك مثل هذا في آآ عهد النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الناس لم تبلغه الاشياء اللي هي الان من الضروريات والاركان والمعروف والمشروع لم تبلغهم. فمن من لم يبلغه الامر في ذلك الوقت وكان حديث عهد فلا يعذر بالجهاد قال وحدثني ابو عمران محمد بن جعفر بن زياد قال اخبرنا ابراهيم يعني ابن عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبدالرحمن عن عائشة قالت جاءت ام حبيبة بنت جحش الى رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم وكانت استحيضت سبع سنين بمثل حديث عمرو ابن الحارث الى قوله تعلو حمرة الدم تعلو حمرة الدم الماء ولم يذكر ما بعده. يعني جاءت وصفت النبي صلى الله عليه وسلم بنفسها لانه اللي ورد في ام حبيبة وغيرها ايضا ورد انها اتت وسألت النبي صلى الله عليه وسلم فكانت من عدة نساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقع انهن اصطحبن وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستحاضة. فورد الحديث من عدة طرق في هذا الباب. قال وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة ان ابنة جحش كانت تستحاض سبع سنين بنحو حديثهم. قال حدثنا محمد بن رمح قال اخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يزيد بن ابي حبيب عن جعفر عن عراك عن عروة عن عائشة انها قالت ان ام حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم فقالت عائشة رأيت مركنها ملآن دما. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي من اركانها ملآنة دمها ورد انه ملأى واما الآن يعني الوصف على المفرد لان هو ذكر والا ملأى يعني على تأويل اخر فهو الميركن ملأ الان دم وليس هو في واقع دم وانما هو ما فيه اثر اه الدم ثم اثر الدم ثم ايه؟ بعد ذلك فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. عليها ان تمكث مقدار ما كانت تحبسها الحيضة يعني ما يرجحها الى العادة وثم بعد ذلك تغتسل وتصلي وآآ ورد في آآ الحديث السابق انها كأن تغتسل لكل صلاة ولهذا نفسه فيها. نعم. ها ثم اغتسلوا لا لا ورد في حديث اخر حيث ام سلمة نعم ان ها الحديث الذي بعد هذا ان تغتسل لكل صلاة وهذا الاغتسال ليس واجبا وانما هو اجتهاد منها وكان تفعله بنفسها تطوعا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بذلك ولم يرد في رواية من الروايات آآ وجوب الاغتسال كل صلاة بل امر ان تغتسل. خلاص اذا كان اه انتهى وقت الدم ومقدار عادتها اللي كانت تحبسها فعليه ان تغتسل مرة واحدة ثم تصلي. وآآ يعد بعد ذلك آآ الدم الذي ينزل هو بمثابة دم بالاستحاضة السلس الذي ينزل من الانسان مما بول او شيء من هذا فلا يعتد به ولا يهتم به ولا يجب منه وصل اه الوضوء لا يجب اه ليس محل اتفاق لان لم يرد في رواية صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه وامرها بالوضوء وكل الروايات التي جاء فيها توضأ لكل صلاة مالك لم لم يروها ورد في بعض في السنن ومسلم آآ ذكر في ربما في حديث سابق هناك حرف لم اذكره هو هذا الحرف حرفا نتوضأ كل صلاة لم يرى انه ويتوفر فيه شرط الصحة ولذلك حذفه من الروايات. لعل تقدم في الله الرواية انه تقدم نعم. اه يعني وفيه وفيه حرف لم اه يريده مسلم وكذا ورواه الحرف على غيره غير مسلم. ولكن آآ كله ضعيف الروايات اللي ورد فيها توضأ لكل صلاة قل ايها الضعيفة. لكن لم يأخذ بها ما لك ولم يروها. وآآ يعتبر الوضوء لكل صلاة من مستحاضة هو على وجه الاستحباب فقط. آآ مراعاة لهذه الاحاديث الضعيفة ولمن يقول بالوضوء اه وليس واجب لان ليس هناك دين صحيح اه يعني يعمل به. ومن اجل ان يدخل يدخل الانسان على العبادة بطهارة جديدة فقط هذا ليس هناك اكثر من هذا. طيب قال حدثني موسى بن قريش التميمي قال حدثنا اسحاق بن بكر بن مضر قال حدثني ابي قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عروة ابن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت ان ام حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبدالرحمن بن عوف شكت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم فقال لها قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي فكانت تغتسل عند كل صلاة قدر ما كانت تحبسك بحيضتي هذا من ايضا استنبط من علماء المالكية موضوع الاستغفار. فقدر ما تحبسك يعني ليس امرا محدد يعني اجتهدي وقد ما تظنين ان هذا حيض فقالوا اولى ما يعول عليه ويعتد به في هذا وان تضيف ثلاث ايام من الثلاث ايام احيانا يتبين فيها وجاء اعتباره في كثير من الموارد الشيعية الاخرى في اه تغير اللبن شاه المصرات اه بعث يحبسها ثلاث ايام سواء بعد اذا اه رأى فيها عيب يعني فجعل المدة اللي هي يتبين ما هي اذا كانت هي معيبة وغير معيبة جعلها ثلاثة ايام بتبين مدى يعني لبنها الحقيقي ولبنها فهي يحصل فيها التغير يعني فهذه التلات ايام يتغير فيها الجسم ويتبين ما اذا كان هذا الدم الذي نازل واذا كان هو دم استحاضة والا هو دم حيض ولذلك قدروا بالثلاثة وبقدر ما تحبسك قالوا هذا ليس محدد بمدة معينة بل هو اجتهاد. شيخ سائل يسأل يقول قل هل حديث عائشة في استعمال المغتسلة فرصة من مسك مسلسل باستتار الوجه. مسلسل ايه باستتار الوجه او شيء. باستتار الوجه ايه ؟ نعم اه يمكن يعد في هذا نعم. لان كل من يرويه نعم باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة. قال الامام مسلم حدثنا ابو الربيع ابو الربيع الزهراني قال حدثنا عن ايوب عن ابي قلابة عن معاذ عن معاذة حاء. وحدثنا حماد عن يزيد الرشك عن معاذة امرأة سألت عائشة فقالت اتقضي احدانا الصلاة احدانا الصلاة ايام محيضها فقالت عائشة احرورية انت قد كانت احدانا تحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا تؤمر بقضاء وتقضي احدانا ها الصلاة ايام محيضها ايام محيضها ايام محيضها ليس متعلق بها اتقضي؟ تقضي؟ لان القضايا من حيض لا تصح ولا يجوز. لو تعلقت بها لكان معنا هل تقضي ايام الحيض هذا لا يرد عن الدين ولا يرد السؤال عنه. وانما متعلقة بصفة محذوفة اتقضي الصلاة الواجبة الصلاة الواجبة عليه فيها التي وجبت عليها ايام حيضها اتقضيها؟ هذا هو ضرر الكلام. يعني هل الصلاة الواجبة عليها؟ اه. ليه ؟ كانت ايام الحيض واجبة عليه هل تقضيها بعد ايام الحيض؟ اه فذكرت عائشة اه في الجواب وجه من وجوه الاستنكار على سائلة لان وجه استنكارها ان هذا كان الامر كانه معروف ومشهور وما كان يسري عليه آآ عامة الناس وآآ يعني يتطرق هذا السؤال الا الى ذهن طائفة او فرقة خارجة هي التي ربما كانت ها ما كان لا هذا الفهم وتتبنى هذه المسألة في قضاء الصلاة على الحائض لكن عامة المسلمين في ذلك الوقت ما كان في احد منهم يعني هذا الامر سؤال منكر اعدته سؤالا منكرا وذلك جاء السؤال في الجواب مم قد كانت احدانا حيضوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا تؤمر بقضاء. لهذا الجواب الاول اه ذكرت لها الدليل لم تنكر عليها وانما ورد في بعض الروايات الاخرى الانكار عليها. هنا ذكرت لها الدليل قالت لهم لانهم عندما تجيب الانسان بالدليل المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم هذا يغنيك عن كثير من الجدال. حتى اللي كان في آآ ذهنه شيء محضر هذا شيء قاسمه بيجادل وكذا لما يكون آآ كلام النبي صلى الله عليه وسلم دليلا في المسألة واضحا فيكفيك مؤنة كثير من الكلام لان ما في احد مسلم اه يقال له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرفع رأسه. لفصل الخطاب ما في احد. يقعد يقول له قال فلان ولا قال الشيخ الفلاني هو يجادله وجه في الجدال لكن عندما يقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملك الا ان يسلم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قول فهي قالت هكذا الجواب قد كان يصيبنا ذلك على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وفيه ايضا فائدة اخرى ان الامور التعبدية لا ينبغي فيها آآ الاجتهاد بالرأي وآآ وزنها في ميزان العقل لما يقبلها العقل نقبلها ولما ما يقبلهاش. وعندما نجد لها حكمة وعلة آآ نقبلها واذا لم نجد لها حكمة في في عقولنا معناها نتركها هذا ايضا يضع مبدأ لهذا الامر وعاشت توجد تبين الامر هو في امور تعبدية هو امر الشارع. ما كنا نجادل وان نناقش ونسأل لان هذا كان يأتينا ويصيبنا عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهو وفي عهده نترك الصلاة ولا يأمرنا بالصلاة ولو كانت الصلاة واجبة الامر بها. لان الواجب مأمور به لا يمكن ان يسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن امر واجب وهو يرى اه ولا يأمر به الناس. فلما لم يأمرهم دل هذا على عدم الوجوب لكن هذا يا شيخ لعله معقول المعنى باعتبار الصلاة متكررة كثيرا. والصيام لا يتكرر كثيرا. هو كونا اوامر الشرع لها حكمة لا شك الله عز وجل صنمه كله لحكمة وتشريعاته كله كلها لحكمة لكن من الحكم ما يظهره لنا ونعرفه ومنها ما لا يظهر لنا وتوقف الطاعة على معرفة الحكمة ده خلل في الايمان. لا يجوز اذا ثبت اه الامر صالحا عن النبي صلى الله عليه وسلم اه في كتاب الله او في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن اه يقول سمعنا واطعنا وقالوا المؤمن يقول بما امرني ربي ولا يقول لما امرني ربي؟ ان الانسان يسع الحكمة لا بأس الحكمة الحكمة هي ترسخ الامام وتزيده يقينا هذا امر لا بأس. لكن لو افترضنا انه لم يصل الى الحكمة تبين له الفرق بين هذا وذاك هل آآ لان هذا هو معنى الاختبار هذا هو معنى الابتلاء. هذا هو معنى الانسان المطيع مع العاصي كيف يتبين. اذا كان انسان يطيع ولا ينقاد الا الى ما استحسنه عقله فيبقى عنده الحسن ما حصنه العقل لما حصنه الشرع وهذا لا يكون الانسان كامل الايمان بهذه الصورة ولا المسلم الحصن هو ما حسنه الشرعي لان الامر امر به الله عز وجل فهو حسن قبله ويطيع. وهذا هو المعنى ومحل الاختبار والابتلاء يتميز المطيع مع العاصي. العاصي يقبل شيء ويترك كي نرى انتفع به او رآه يعود عليه سواء كان في ما له او في نفسه او في تفكيره به او في آآ وجه من وجوه اللي هو يستحسنها ما رآه يناسبه واخذه وما لا يناسبه لم يأخذه وهذا ليس ايمان لمن الله عز وجل يقول الذين يؤمنون بالغيب يأتيك يقول لك الله عز وجل هناك قيامة وهناك حساب وهناك جنة وهناك نار خلاص يجب الانسان ان يؤمن بها ولا بعد ذلك يبحث ما الحكمة في هذا ولماذا هذا؟ اذا عرف الحكمة فبها هذا جيد واذا لم يعرف الحكمة. وذلك ورد في كثير من النصوص خصوصا امور التعبدات اه مثلا في المسعى على الخف لو كان الدين بالرأي لكان اه اسفل اسفل الخوف الخفي اولى بالمسح من اعلاه. وقد رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح الى اعلى الخف. لو كان الدين بالرأي بالعقل آآ اه العبادة يعني اه هذا هو اللي يتحكم فيها. كان الاولى ان الانسان عندما يريد ان يتطهر ويتنضف من القاذورات ان يمسح الخوف لانه هو الذي يلامس الارض ويلامس اه الغبار لكن لم يوجب الله عز وجل ولم يجب رسوله صلى الله عليه وسلم المسح اسفل الخف. فهذا يعني الدين ليس عمر رضي الله تعالى عنه وقف امام الحجر وقال والله اني لاعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فانا اقبلك طاعة فقط لا لا يعرف شي المناسبة ويشن الحكمة ولا اه ويعرف ان هو لا يضر ولا ينفع ولكن هي طاعة لله وطاعة لرسوله فهو يفعل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنه كلام عائشة هنا في مسألة ايه؟ مسألة قضاء الصلاة وربما واضح ان مثلا آآ العفو في الصلاة من اجل رفع الحرب لان الصلاة تتكرر في اليوم خمس مرات والحيض يتكرر فتكون هناك مشقة كبيرة على المرأة اللي امرت بالقضاء. باخلاف الصوم فان يأتي مرة واحدة وهو شهر وقد تصيب المرأة منه اياما قليلة وقد لا تصيب فالحرج فيه خفيف فهذا لكن آآ من من جهة اخرى ان الصوم يعني آآ تشطات فيه العباءة الصلاة تشترط فيها الطهارة وتشترط فيها كذا والصوم لا يشترط فيه. ففيها اشياء حكمتها لا تدرك لابد ان الانسان يقبلها ان يقبلها. فالصلوات بعضها اربع ركعات وبعضها يعني ركعتين ركعتان السر وبعضها جهر وبعضها. في كثير من الامور التعبدية الحكمة فيها يعني مجرد اجتهادات وكل ما يأتي اجتهاد ربما عليه اخر باجتهاد اخر لماذا كانت الصلاة خامسة؟ تكون الستة او ما كانتش اربعا ليست هناك يعني شيء ثابت يستطيع الانسان العقول كلها تسلم به. ليس لهم مخلص الا التسليم لان هذا امر تعبدي لابد ان يقبله المسلم وهذا هو محل الاختبار الابتلاء في العبادات علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني. وقال تعالى عائشة احرورية انت. احرورية انت هذا استنكار لانه كما قلت كان هذا الامر يعني ما كان معروف عندهم عند عامة المسلمين ولم يكن اه السؤال عن اه قضاء الصلاة للحائض لم يكن يرد بخلد اه المسلمين والمسلمات في ذلك الوقت وقت الا من فرقة واحدة تسمى الحرورية. الحرورية استفهام كاري. هل انت من هذه الطائفة؟ هل هي الى قرية بالكوفة قريبة من الكوفة بالعراق. وهي التي اجتمع فيها الخوارج قبل ان يخرجوا اه عن علي رضي الله تعالى عنه. وهم فرق متعددة ازالقة وصفرية و اه عدة فرق تفرعت منها باقي فرق كثيرة جدا. وهؤلاء من اه مذهبهم انهم اه يقضون الصلاة ويرون هنا ان يعني الامر اللي اجتمعوا عليه هو آآ الانكار على الخليفتين الخليفتين الراشدين عثمان وعلي رضي الله عنه آآ انكروا عليهما وتبرأوا منهما تبرأا كاملا هذا من اهم المبادئ اللي هم اجتمعوا عليها في انهم يتبرأون من عثمان ومن علي رضي الله عنه. ويرون ان هذا هو الاساس لكل الطاعات في معتقداتهم. فلا تقبل طاعة بدون هذا التبري. ويرون ان هذا هو شيء اساسي في معتقد حتى ان مناكحاتهم لا تصح الا بنا على هذا المعتقد. لا يستطيع ان يتزوج من شخص يعني لا يؤمن بهذا التبري من عثمان وعليه. بعد اه التحكيم بعد موضوع التحكيم اللي حصل. فكان من مبادئهم انهم يعني اه يجب على المرأة الحائض انها تقضي الصلاة. فكان معروف هذه الفرقة بهذا الامر. عايشة سألت هذه المرأة عندما استغربت منها السؤال. قالت لها انت هل انت من حارورة من الخوارج الذين يعتقدها المعتقد. فالمرأة انكر الطلاق وبينت انها ليس من وراء هذا السؤال اي شيء وانما تريد ان تعرف الحكم فقط لا غير. العقل على النقل يعني. اه نسبة الى هؤلاء الخوارج يعني هل انت من الخوارج؟ هذا الحرية نسبة الى البلد والمنطقة والقرية اللي اجتمع فيها الخوارج واعلنوا مبادئهم على المسلمين وخرجوا عن علي وقاتلوه تجمعوا ثمانية الاف وكلهم كانوا على هذا المبدأ وانهم يتبرأون من علي وابن عثمان رضي الله عنهما وبعث عليه بعث لهم علي رضي الله عنه عبد الله ابن عباس كان هم خرجوا بقيادة ابن الكوة عبدالله وبعث لهم آآ علي بن عباس وآآ ناظرهم ورجع منهم آآ الفان آآ وبقي قال ابن القتال بالسلاح وقتله معين رضي الله عنه. فحرية انت من هؤلاء الناس ليجتمعوا في حارورة؟ هل انت تعتقدي معتقد هؤلاء الناس؟ الذين اجتمعوا في وخرجوا على المسلمين هل انت منهم؟ يعني مسألة الحيض هذه يعني العقل على جانب النقل ويعني انكار انكار السيدة عائشة سؤال اه يعني هل انت تستعمليها العقل كما يستعمل هؤلاء الخوارج العقل ضد سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا وجه استنكار عائشة. لان عائشة قالت كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيأمرنا بقضاء الصوم ولا يأمرنا بقضاء الصلاة اذا كان واحد يترك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر به ويقره ويسعى سؤال تتبناه فرقة معروفة بمذهب معين فوقع في ذهنه عائشة ان هذه المرأة قد تكون هي عند هذا المعتقد وذلك سألت هذا السؤال الانكاري هذا سؤالك ولا ما فهمتش السؤال كده؟ هم. يعني هذه الحربية هؤلاء كانوا يعني سنة الاحاديث وينكرون يعني عندهم اشياء كثيرة في مبادئهم منها هذه المسألة حديث الاحاد وينكرون كثير من الاشياء الاخرى. نعم قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد قال سمعت معاذة انها قالت عائشة اتقضي الحائض الصلاة؟ فقالت عائشة احرورية انت قد كن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هي حضن افأمرهن ان يجزين. قال قال محمد بن جعفر تعني يقضين احرورية انت يعني ماذا؟ كأنه حصر يعني هذا يفهم من كلام عائشة ان ما كان هناك احد من المسلمين يعتقد المعتقل للحرية يا طنط خبر مقدم وانت مؤخر تقديم الخبر لاجل الحصر يعني ما فيه الا حوري هم الذين يعتقوا هذا المرحلة انت منهم احرية انت؟ ثم بعد ذلك ايه؟ قد كنا قد كنا نساء رسول الله قد كنا نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا فكان والنون نون النسوة على ان نون النسوة تكون اسم كان. فيكون نساء بدل منها بتكون على لغة يعني يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. سميها النحات اكلوني للبراغيث. وعلى انه النسوة حرف تكون النساء هي اسم كان. النساء فاعلن سمكا. هم. كن النساء. يحضن على الوجهين هي مرفوعة النساء يا حضن افأمرهن ان يجزين؟ هنا يحضن يعني هذا سؤالك يخالف السنة. نساء النبي كلهم كانوا يحضنون. فهل امرهن ان يجزي يجزي بمعنى يقضي. يعني جزاه الامر قضاه عنه لا تجزي نفس عن نفس شيئا لا تقضي نفس عن نفس شيئا. لا تقوم مقامه. هذا الشيء جزى عن الشيء الاخر يعني قام مقامه هل كان نساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقضين هذا الامر؟ يقضين الصلاة؟ لا يعطينا استهفاء من انكاره. كان لا يقضينا فما يفعل هذا الا اه الحرورية. وحدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن عاصم عن معاذة قالت سألت عائشة فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت احرورية انت؟ قلت لست بحرورية ولكني اسأل. قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر قضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ما بال الحائض؟ يعني السؤال هنا على الحال. ما هي؟ لماذا؟ ما هو شأن الحائض مستغربت هذه المرأة والمرأة تبين ليست هي حرارية ولا هي آآ تسأل عنادا ولا شبهة في قلبها وانما كانت اسأل سؤالا حقيقيا لتعرف الحكم. يعني واضح من كلامها لانها قال بعد ذلك ولكني اسأل. اه. تريد ان ترفع عن نفسها الجهل فقط ليس عنده شيء غير هذا. يعني ما بال الحائض؟ ما الحال؟ وما الشأن؟ وما لماذا هذا كان هذا الامر؟ تقضي الصوم والعقد الصلاة اجابت عائشة قالت ايه؟ احرورية انت قلت لست بحرورية. لست بحرورية! ولكني اسأل ولكن اني اسأل فليس هيا من ورايا شيء ولا شبهة ولا عقيدة فاسدة ولا منتبهة كذا ولكنها تريد ان ترفع جاهلا عن نفسها ولكني اسأل قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ما في جواب يا عايشة امر بالتسليم لما تأتي به سنة كان يصيبنا ذلك. عائشة لم تذكر لها اجتهاد ولا شيء من كلام التي ربما لا يقنعها. قالت كان يصيبنا ذلك على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. جزاكم الله خيرا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله اولا واخرا يا نابل علما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى اسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق