﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:38.650
برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين

2
00:00:38.650 --> 00:01:06.300
والله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة بالسند المتصل الى ابي الحسين مسلم

3
00:01:06.300 --> 00:01:26.300
للحجاج القشيري رحمه الله تعالى انه قال بسم الله الرحمن الرحيم باب انما الماء من الماء. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن ايوب وقتيبة وابن حجر. قال يحيى ابن يحيى اخبرنا وقال

4
00:01:26.300 --> 00:01:46.300
اخرون حدثنا اسماعيل وهو ابن جعفر عن شريك يعني ابن ابي نمر عن عبدالرحمن بن ابي سعيد الخدري عن ابيه يقال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين الى قباء حتى اذا كنا في في بني سالم

5
00:01:46.300 --> 00:02:06.300
وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان فصرخ به فخرج يجر ازاره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعجلنا الرجل. فقال عتبان يا رسول الله ارأيت الرجل يعجل عن امرأته

6
00:02:06.300 --> 00:02:26.300
به ولم يمني ماذا عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء ابو سعيد الخضري راوي الحديث رضي الله تعالى عنه. يقول خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين

7
00:02:26.300 --> 00:02:56.300
الى قباء وآآ ذكر هذا الامر في الحديث اللي هو وقت الخروج والمكان الذي خرج اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرواية الغرض منه آآ ان الراوي يريد ان يبين انه ذاكر

8
00:02:56.300 --> 00:03:26.300
موثق مما رواه. لان ذكر الزمان والمكان آآ يدل على ان الراوي ضابط وكأنه عندما روى كأنه في المشهد نفسه الذي روى فيه الحديث. فهذا آآ هذه فائدة ذكر يوم الاثنين وذكر آآ الخروج الى قباء لانها لا علاقة لها معنى الحديث او بحديث

9
00:03:26.300 --> 00:03:46.300
من الماء وانما هي مقدمة ليفيد الراوي انه ضابط متوثق من قوله. وآآ قباء قرب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم اهلها هم الذين استقبلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قدومه الى

10
00:03:46.300 --> 00:04:06.300
قبادة والمسجد والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج اليه آآ يوم السبت اللي فيه وردها ثابت في السنة. زيارته للصلاة فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم امر مندوب اليه ومرغب

11
00:04:06.300 --> 00:04:26.300
فيه وذكر في الطريق اي نعم حتى اذا كنا في بني سالم وقف رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان. عتبان ابن ما لك عتبان ويقال عتبان. وقف على باب

12
00:04:26.300 --> 00:04:54.650
اي نعم فصرخ به فصرخ به آآ الصراخ على وزن عقاب هو الصوت او شديد الصوت. يطلق على الامرين ليس بالضرورة الصراخ معنا الصوت الشديد. وانما الصراخ  من معانيه الصوت مجرد الصوت يسمى صراخا. والصوت الشديد ايضا يسمى صراخا

13
00:04:54.700 --> 00:05:14.700
الذي آآ صدى من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصوت لان هذا هو الذي يليق بمقامه آآ قد يقول قائل آآ اذا كان هو المراد آآ يعني صوت معتاد في النداء ان هذا الذي يحمل عليه الصلاة والنبي صلى

14
00:05:14.700 --> 00:05:34.700
وسلم هو الصوت المعتاد في النداء. قد يقول قائل اذا كان هذا هو الامر فلم فزع عتبان وخرج يجر رداءه كما جاء في الرواية يقال ان هذه كانت عادة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعلم ان رسول اعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدهم كانوا

15
00:05:34.700 --> 00:05:54.700
واحد منهم لا يترك كل ما هو فيه لان الله عز وجل امرهم بذلك استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم. آآ لا يجوز للمسلم ان يتأخر ولو لحظة واحدة عند دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وعند نداءه وهذا هو ربما السر والسبب في فزعة

16
00:05:54.700 --> 00:06:14.700
وخروجه على عجل ها وهو آآ في بيته في يعني كما ذكر انه اعجل على اهله وكذا اه اذن اه الحديث يقول ايه؟ فخرج يجر ازاره فخرج عتبان يجر رداءه اه

17
00:06:14.700 --> 00:06:44.700
الرداء هذا هو ازاره. نعم. يجر ازاره. نزار هو قطعة الثياب التي ناس يلبسونها في ذلك العهد. آآ على اسفل البدن لانه كان لهم آآ قطعتان من الثياب قطعة تلبس في اسفل البدن آآ تلف حول المنتصف الاسفل من البدل من السرة الى آآ منتصف الساق

18
00:06:44.700 --> 00:07:14.700
هذا يسمى الازار والقطعة الاخرى يسمونها الرداء يلتف بها الانسان تلف بدنه كله فكان لباسهم ازار ورداء. فهو خرج على عجل لبس ازاره وهو الجن الذي يستره ولكن لم يكمل حتى لفه على بدنه فالجزء الاخير منه ما زال لم يثنه حول بدنه وما زال يجر اه لانه

19
00:07:14.700 --> 00:07:37.000
مسرعا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعجلنا الرجل اعجلنا الرجل يعني آآ نداؤنا له يعني كان سببا في آآ اعجاله على الامر الذي كان هو فيه وكان هو مع اهله

20
00:07:37.000 --> 00:07:57.000
فسببنا له هذه العجلة ولم يكمل الامر الذي هو اه عليه. فقال عتبان يا رسول الله ارأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمني ماذا عليه. هذا هو وصف الحال الذي كان

21
00:07:57.000 --> 00:08:17.000
عتبان كان على اهله في ذلك الوقت. وخرج ولم يكمل آآ الجماع. فسأل عن حال التي حصلت منه ماذا عليه؟ هل يلزمه آآ غسل على ذلك العمر والا لا يلزمه؟ فقال رجل يعجل

22
00:08:17.000 --> 00:08:37.000
لاهله ولم ينزل فماذا عليه؟ ما الذي يجب عليه؟ هل يجب عليه غسل او لا يجب عليه غسل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء انما اداة حصر وهنا

23
00:08:37.000 --> 00:09:07.000
القصر يعني قصر يسمى قصر افراد يعني كأن لما يكون في دهن ان هناك عدة صفات يمكن تتعلق بموصوف ويأتي المتكلم باداة القصر فكأنه يقول تلك الصفات اللي في اذهانكم ليس لها تأثير وانما هناك صفة واحدة هي التي لها تأثير. فكان الناس ربما

24
00:09:07.000 --> 00:09:27.000
الهانم ان الانسان اذا جامع ولم ينزل يجب عليه الغسل. وفي اذهانه اذا جامع وانزل يجب عليه الغسل اذا الغسل قد يجب مع الانزال وقد يجب مع عدم الانزال. فقصر الافراد

25
00:09:27.000 --> 00:09:47.000
ترى الموصوف على صفة واحدة الغسل قصره على حالة واحدة. عند نزول الماء. وقال انما الماء من الماء. الماء الاول المراد به الغسل والمراد والماء الثاني المراد به الانزال خروج المني

26
00:09:47.000 --> 00:10:14.500
وهذا من يسمى في علم البلاغة جناس تام اللفظاني اه صورتهما صورة واحدة ولكن كل لفظ له معنى يخالف المعنى الاخر الماء مع الماء. الماء الاول في اللفظ مثل المال الثاني. لكن المال الاول المراد به الغسل من الجنابة. والماء الثاني المراد به خروج المني

27
00:10:14.500 --> 00:10:34.500
اه مثل قول القائل رأيت الناس قد ذهبوا الى من عنده الذهب ورأيت الناس قد مالوا الى من عنده المال فالمال في الصورتين لفظ لفظ واحد ولكن الاول بمعنى الميلان يعني

28
00:10:34.500 --> 00:10:54.500
يأتون ويلتزمون الناس لي عندهم المال. والمال الاخر بمعنى آآ الدراهم الدينار والدرهم الناس قد ذهبوا الذهاب الى من عنده الذهب. واحد بهم على الذهاب وواحدة بمعنى الذهب. فانما الماء من الماء من هذا القبيل ايضا

29
00:10:54.500 --> 00:11:14.500
وهذا القصر هو قصر قصرا حقيقيا. لان الغسل يجب منه اشياء اخرى. بالتأكيد يعني هو نفى ربما في اذهانهم كانوا يظنون انها توجب الغسل وهو الجماع بدون انزال. فقال لهم لا الجماع بدون انزال لا يجب الغسل

30
00:11:14.500 --> 00:11:34.500
لكن ليس معنى هذا ان القصر يعني قصر حقيقي بمعنى انه ليس هناك غسل من الجنابة الا بنزول الماء يعني ايه شهادة؟ اه لا يكون القصر الا ان الغسل قد يجب بسب الحيض قد قد باشياء اخرى. القصر هو قصر الدعاي

31
00:11:34.500 --> 00:11:54.500
وهو يسمى من قصر الافراد. وهذا الحكم اللي هو اه وجوب الغسل من نزول المريء كان في اول الامر في اول الاسلام كان هذا الغالب جمهور اهل العلم يقولون ان هذا الحكم كان في بادئ الامر في اول الاسلام ثم

32
00:11:54.500 --> 00:12:24.500
نسخ هذا الحكم لان في اول الامر كالناس اذا اعجل الرجل عن اهله كما في وسط حالة عثمان بن مالك وغير في بعض الفاظ الاخرى اذا اكسل الرجل او حيطة او اعجل كلها بمعنى انه ضعف عن الانزال جامع ولم ينزل اما اعجل

33
00:12:24.500 --> 00:12:43.400
اما بمعنى ضعف على الانزال ولم ينزل منه ماء. فكانوا الحكم في اول الامر انه لا يجب غسل بذلك. ثم ومع ذلك جاء حيث النبي صلى الله عليه وسلم اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل وهو

34
00:12:43.500 --> 00:13:03.500
حديث في الصحيحين اذا جاوز الختان فقد آآ وجب الغسل اذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل فهذا لا يتعرض الى الانزال بل يجب الغسل مجاوزة الختان الختام. الايلاج في حد ذاته

35
00:13:03.500 --> 00:13:23.500
يوجب الغسل لم يتكلم الحديث الثاني اما اذا كان هناك انزال ليس هناك انزال. بل هذا العلاج في حد ذاته ويوجب حصل وحصل معه انزال او لم يحصل. وقد يقول قائل آآ الناس يحتاج الى تاريخ كما هو معلوم

36
00:13:23.500 --> 00:13:43.500
ان احاديث ينسخ آآ بعضها بعضا كما ان القرآن ينسخ بعضه بعضا. فقد يقول قائل نسخ شرط هو ان يعلم المتقدم من المتأخر وهذه الاحاديث انما الماء من الماء واذا جاوز الختان والختان ليس فيها تاريخ

37
00:13:43.500 --> 00:14:03.500
يقال مثلا وجدت في بعض الروايات اذا جاوز الختام الختام مما يدل على انها متأخرة منها رواية مالك في الموطأ انه ذكر آآ هذا الحديث كان يوم حنين ويوم حنين كانت آآ متأخرة يعني في

38
00:14:03.500 --> 00:14:23.500
الثامنة مهيرة هذا يدل على هذا الحكم اذا جاوز ختان الختان هذا حكم متأخر. وانما الماء من الماء هذا امر متقدم في اول الهجرة ولذلك مسلم ذكر الحديث هذه الاولى ذكرها

39
00:14:23.500 --> 00:14:43.500
اولا انما الماء من الماء ذكره بروايات متعددة وذكره اولا ثم ذكر بعده الاحاديث الاخرى التي تدل على ان آآ قال ختانين يوجب الغسل وهذه طريقة آآ معروفة في كتب السنة عندما تكون هناك احاديث ظاهرها التعارض

40
00:14:43.500 --> 00:15:03.500
هكذا على الترتيب ما يظن صاحب الكتاب ان ان الناس ان بعضها ناسخ وبعضها منسوخ فهل سيقدمون المنسوخ ثم يتلفونها بالناسخ وان لم يصرحوا ولم يصرحوا بالنسخ؟ لان نسخ فيه دائما خلاف

41
00:15:03.500 --> 00:15:23.500
كثير بين اهل العلم حتى كتب الناسخ والمنسوخ لتؤلف في هذا الخصوص وعنوان الناسخ والماسوخ عادة لا تذكر كل الحديث هذا حديث نسبه في الحديث الثاني. وانما تذكر طائفة من الاحاديث اولا ثم تستثني بعض تثنيها او تأتي بعدها باحاديث اخرى

42
00:15:23.500 --> 00:15:51.350
تكون مخالفة لها في الحكم لتفيد ان الثانية ناسخة للاولى. هذه هي العادة في التأليف. علماء بني قوم عرب تحويل الصابر الى الاسهل. العلماء لهم عقل يبي علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل

43
00:15:52.050 --> 00:16:12.050
قال حدثنا هارون بن سعيد الايلي قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو ابن الحارث عن ابن شهاب حدثه ان ابا سلمة بن عبدالرحمن حدثه عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انما الماء من الماء

44
00:16:12.050 --> 00:16:32.050
قال حدثنا عبيد الله بن معاذ للعنبري قال حدثنا المعتمر قال حدثنا ابي قال حدثنا ابو العلاء ابن الشخي ابنه الشخير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسخ ينسخ حديثه بعضه بعضا. كما

45
00:16:32.050 --> 00:17:02.050
انسخوا القرآن بعضه بعضا. ينسخ حديثه بعضه بعضا. حديثه فاعل وبعضه بعضا بدل. بدل بعض حديثه. كما ينسخ القرآن ايضا بعضه بعضا. يعني نسخا مماثلا يسقي بعض القرآن بعضا. يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينسخ ينسخ بعضه بعضا قياسا او نسخا

46
00:17:02.050 --> 00:17:22.050
لنسخ القرآن كان نسخ القرآن آآ بعضه بعضا آآ بعضه بعضا معلوم عند الناس ومعروف ودل عليه القرآن ما ننسخ من اية وننسى نأتي بخير منها ومثلها فليس هو محل تردد ولا محل جدل ولا محل سؤال

47
00:17:22.050 --> 00:17:42.050
فهو امر مسلم به. ولذلك عندما ذكر ابو العلاء ان حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينسخ بعضه بعضا اه شبهه بالقرآن انا دايما اه في التشبيه في فرع اصل. لا تستطيع ان تشبه

48
00:17:42.050 --> 00:18:02.050
طلع براسه اذا كان الاصل مسلم به. لان هذا هو القياس القياس لابد ان يكون الاصل محل اتفاق. بينك وبينك وبين من اه تريد ان تستدل عليه بالقياس اما اذا كان هو يخالف الاصل فلا فائدة فيه وذلك لان مسح القرآن كانه يعني الناس يسلمون به

49
00:18:02.050 --> 00:18:22.050
ربما الحديث آآ يحتاج الى بيان وقد يكون الامر فيه غامض. وذلك شبهوا به وقال كنسخ كنسخ اه كما ينصح القرآن بعضه بعضا اي نسخا مماثلا لنسخ بعض القرآن ببعض

50
00:18:22.050 --> 00:18:42.050
ولنسخ الحديث هل هو على اطلاقه او هذا التقسيم المتواتر والاحاد؟ نعم. هل نسخو الحديث بعضه لبعض؟ اه. اه هو المسعى اللي متفق عليها ان المتواترة ينصح بالمتواتر ولا حاد ينصح بالاحاد واه الاحاد

51
00:18:42.050 --> 00:19:02.050
بالمتواتر ولكن المتواتر لا ينسخ بلا حال عند جمهور المحدثين والعلماء. لان الضعيف لا ينسخ قوي. نعم. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة. نعم. تغير تغيير القبلة. حديث. تغيير القبلة. ايه. من اه

52
00:19:02.050 --> 00:19:22.050
التوجه الى بيت المقدس الى الكعبة. حديث الرجل الذي جاء الى الناس المصلون في طلاب. نعم. صلاة العصر وابلغهم بتغيير القبلة فانتقلوا الى ايه لا يصلح حديث اه يصلح الدليل على هذا لان النسخ يكون حتى بحديث واحد

53
00:19:22.050 --> 00:19:43.350
اه نسخ اه اه يعني قبل احد حجة لا شك في ذلك هو هنا يدل على الحجية  خبر واحد هنا في الموضع هذا يستدل به على انه حجة في الاحكام الشرعية. لكن آآ لا

54
00:19:43.350 --> 00:20:03.350
دليلا على ان خبر الواحد ينسخ القرآن. لان القرآن نسخ القرآن في هذه القضية. نعم. والقرآن منسوخ بالقرآن وليس من بقضاء الله حاجة. لكن خاض اللحاد هنا افاد حكم آآ متفق عليه. وهو اثبات حكم الاحد. الناس في الوقت نفسه دون ان يسألوا آآ

55
00:20:03.350 --> 00:20:23.350
هل هو نسخ ولا بنسخ ما دام جاهم خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير القبلة غيروا القبلة. فقبل الحج يدل على اثبات الحكم يثبت به الحكم لكن لا يدل على ان خبل احد ينصح القرآن. يدل على العلم يعني. يدل على العلم اسبات الحكم. اثبات الحكم يعني اذا جاك خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم

56
00:20:23.350 --> 00:20:33.350
فيجب ان تعمل به وان كان احادا. لكن هل هو اللي نسخ القرآن ليس هو اللي نسخ القرآن؟ القرآن نسخ نسخة بالقرآن في الموضوعات. قد ما تقلب وجهك. هذا بيان

57
00:20:33.350 --> 00:21:03.350
يعني قد يكون بيان يحمل عنه بيان للقرآن لا بأس. كان فيه الاية الوصية للوالدين لوالدين والاقربين. هم نسخة اه لا ليس هو اه لان يوصيكم هو يوصيكم الله في اولادكم ايش هي؟ وايش الاية

58
00:21:03.350 --> 00:21:23.350
الى حضر احدكم الله. اه كتب عليكم اه اذا حضر احدكم موت ان ترك خيرا. الوصية للوالدين والاقربين يعني الله عز وجل ذكر في هذه الاية انه اوجب وصية للوالدين

59
00:21:23.350 --> 00:21:43.350
يعني اوجب هل هي وصية بمعنى آآ التطوع والى الوصية المراد بها المفروض الذي الله عز وجل في كتابه لان آآ في مسند الوادي والاقربين القرآن ذكر في الاية الاخرى آآ

60
00:21:43.350 --> 00:22:13.350
الميراث الابوين وميراث الاخوة ومراة الابناء. فقد بينت الاية الثانية المراد الوصية فيما يتعلق بالوالدين. والاقربون من كان منهم وارثا فقد بينت نصيبه الاية الاخرى. ومن لم كن وارثا فيبقى الحكم فيه ليس على الفريضة وانما هو على الندم. هذا هو توجيه اهل العلم لهذه الاية

61
00:22:13.350 --> 00:22:33.350
الاية اللي ذكرت الوصية يعني ذكرت ان هناك فرضا اه لهؤلاء الناس للوالدين والاقربين. وضعية الاية الاخرى هذا الفرض لكل واحد فان كان آآ اب له السدس وان كان يقوى للذكر بحظ الانثيين وان كان كذا والقرابة اذا

62
00:22:33.350 --> 00:22:49.650
كان هم الوارثين بينتهم اية الموارد. واذا لم يكونوا من الوارثين فليس لهم حق واجب وانما هو اه امر مطلوب ومندوب ظلمهم مرغب فيه وليس فرضا لان في فرض الا ما فرض الله عز وجل

63
00:22:49.800 --> 00:23:09.800
قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاء وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ذكوان عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى

64
00:23:09.800 --> 00:23:29.800
الله عليه وسلم مر على رجل من الانصار فارسل اليه فخرج ورأسه يقطر فقال لعل ما اعجلناك! قال نعم يا رسول الله. قال اذا اعجلت او اقحطت فلا غزت عليك وعليك

65
00:23:29.800 --> 00:23:54.400
الوضوء وقال ابن بشار اذا اعجلت او اقحط لقحاء لأجل واضح انه الإنسان يعجل على الأمر فلا يستطيع ان يكمله. والاقحاط المراد به الاصل به والاستعارة من احتباس المطر. اقحط المطر يعني احتبس

66
00:23:54.700 --> 00:24:14.700
واقحت الطلاب واقحت الزرع يعني لم يخرج ولم تنبت الارض. فهو استعارة من احتباس المطر وعدم من بيت الارض وكذلك الرجل عندما يأتي اهله ولا آآ اما يضعف عن الانزال او يعجل عليه فشبه

67
00:24:14.700 --> 00:24:44.700
بها اه حاله بحال احتباس المطر وعدم نزوله. فقال اذا عجلت او اقحطت او حطها مقحطة الرواية فيها بالفتح وبالبناء المجهول. اه اذا كان الامر كذلك فالحكم انه لا يجب عليك غسل لان هذا آآ من طائفة الاحاديث التي تدل على ان آآ الماء من الماء

68
00:24:44.700 --> 00:25:04.700
انه لا غسل الا بالانزال. فهذا ايضا متمم للحديث السابق. هذه الطائفة كلها اه طائفة واحدة. الذي يخالفها يأتي فيما بعد هو وجوب الغسل بالتقاء الختانين. فقال لهم ماذا يجب عليه اذا

69
00:25:04.700 --> 00:25:24.700
انسان يعني اه اقحط ولم ينزل قال يتوضأ يغسل اه اه ما مس المرء منه كما ورد في بعض والاخرى ويتوضأ ولا يجب عليه آآ غسل العلماء في هذا الامر

70
00:25:24.700 --> 00:25:44.700
واختلفوا هل آآ هو من باب النسخ والا هو محمول على امر اخر. جمهورهم جمهورهم يقول ان هذا الحكم منسوخ جمهور الصحابة وان اختلف بعض الصحابة في العشر الاول كان فيه نزاع كبير بين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

71
00:25:44.700 --> 00:26:04.700
منهم من يرى ان الماء من الماء ليس هناك غسل الا بالانزال ومنهم من كان آآ يخالفه في هذا الامر حصل حاجة في هذا الباب بين عدد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى ان عمر اضطر الى اضطر الى

72
00:26:04.700 --> 00:26:24.700
ان يجمع المهاجرين والانصار وآآ يطلب منهم قولا فصلا في هذا الامر لشدة النزاع وشدة الخلاف اللي كان بين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة حتى انهم احتاجوا الى آآ ابو موسى لعل آآ ابو موسى الاشعري

73
00:26:24.700 --> 00:26:44.700
اه قال وما اتيكم بفصل خطاب وذهب الى عائشة رضي الله عنها وسألها وهي التي اخبرته اخبرته بالكلام الفاصل في هذه المسألة وبذلك حسم عمر الباب وقال من يفتي ويقول بغير هذا آآ يوجعه ضربا

74
00:26:44.700 --> 00:27:04.700
مضت الفتوى والحكم بعد ذلك على هذا الاساس. ثم بعد هذا الخلاف الذي كان على عهد آآ اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم عندما جاء عصر التابعين كان هناك اتفاق او اجماع او شبه اجماع. والعلماء قالوا يعني

75
00:27:04.700 --> 00:27:24.700
هل اجماع اهل العصر الثاني على احد اقوال العصر الاول يعد حجة في الاجماع ولا يعد هذه مسألة خلافية في كتب الاصول ولكنه يعد يعد اتفاقا وان اختلف الناس فيها ليعدوا له حكم اجماع قوة الاجماع

76
00:27:24.700 --> 00:27:44.700
اليس كذلك؟ لكن اهل العصر الثاني والعصر التابعين اتفقوا على ان الماء من الماء الا من شد في ذلك وآآ خلا في ذلك بعض اهل التابعين منهم ربما عطاء والاعمش آآ مع ذلك آآ داوود الظاهري خالف هذه المسألة

77
00:27:44.700 --> 00:28:04.700
وتمسك بظاهر حديث ان من معه من الماء لكن ما عداهم من جماهير العلماء في المذاهب الفقهية المختلفة. وآآ المحدثون اتفقوا وعلى ان الغسل يجب بالتقاء الختالي وليس فقط بانزال الماء يجب الغسل انزال الماء

78
00:28:04.700 --> 00:28:24.700
ما ينزل بالارتقاء الختامين. كيف ينزل كيف يجب بينزع المال؟ يجب بينزع الماء اذا كان الانسان لم يباشر في الفرج. او احتلم. لو انسان يعني بنظر او بلذة من الظاهر من الخارج دون ان يحصل جماع وان نزل منه الماء فيجب عليه يمكن يحمل

79
00:28:24.700 --> 00:28:44.700
حديث انما المام انما الماء من الماء على هذا الامر على هذه الحالة. وهو ما كان يفسر به آآ ابن عباس الحديث. يعني ابن عباس ما كان يرى انه هناك نسخ ويحمل هذا انما الماء من الماء يحمله على الاحتلام. الانسان احتلم ونزل به الماء فانه يجب عليه الغسل

80
00:28:44.700 --> 00:29:04.700
لانه لا يدخل الاحتلام في آآ التقاء الختانين. فيقول نحمل الحديث على هذا فكان هذا مذهب ابن عباس لكن اه غيره من الصحابة كانوا يخالفونه ويرون انه لا يجب غسل من الماء الا بنزول الماء. ويرى

81
00:29:04.700 --> 00:29:34.700
هنا ان الحديس الاخر ناسخ لهذا الحديث. قال حدثنا ابو الربيع الزهراني نعم يصلح انه يقول الجمع اولى من التفجير. هم. قول ابن عباس قول ابن عباس آآ يعني آآ هو تخريج لا بأس لكن كان هل هذا هو

82
00:29:34.700 --> 00:29:54.700
الواقع الواقع اللي كان عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا الواحد منهم لو جامع ولم ينزل لا يغتسل فهذا يخالف تشريف ابن عباس. تصوير ابن عباس لو كان لا يخالف ما كان موجود ومعموله ومنتشر ومشهور بين الصحابة ليؤخذ

83
00:29:54.700 --> 00:30:14.700
الى كان كلام ابن عباس لا يتمشى يعني كان كثير من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والانصار وكذا كاولياء الغسل آآ من التقاء الختامي اذا كان يكون هناك انزال لا يتمشى هذا مع تفسير ابن عباس. قال حدثنا ابو الربيع الزهراني قال حدثنا

84
00:30:14.700 --> 00:30:34.700
حماد قال حدثنا هشام بن عروة حاء وحدثنا ابو كريب محمد بن العلاء واللفظ له قال حدثنا ابو ومعاوية قال حدثنا هشام عن ابيه عن ابي ايوب عن ابي ابن كعب قال سألت رسول الله صلى الله عليه

85
00:30:34.700 --> 00:30:54.700
وسلم عن الرجل يصيب من المرأة ثم يكسل فقال يغسل ما اصابه من المرأة ثم يتوضأ ويصلي ثم يكسل من اكسل او من كسلا ثلاثيها اذن فاعلة. والمشهور انه اكسل

86
00:30:54.700 --> 00:31:14.700
هو الانسان يضعف عينه زاد يجامع ويضعف عين الانسان فلا يخرج منه الماء سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال يتوضأ ويغسل ما مس المرأة منه آآ قالوا هذا دليل على انه لا يجب الغسل من الجماع من غير الانزال

87
00:31:14.700 --> 00:31:37.300
استنبطوا منه ايضا على ان آآ رطوبة الفرج ليست نجسة. انها نجسة لانه قال يغسل ما مس المرأة منه رطوبة الفجر العلماء اختلفوا علي نجسة وغير نجسة يعني العرق او الرطوبة التي آآ تكون

88
00:31:37.300 --> 00:31:57.300
ينزل من الفرج وكذا هل تكون حكم حكم النجاسة او لا؟ الحديث يدل على ان نجد لانه امر بالغسل ومنهم من والذين روى الناس اه رطوبة الفرج الطاهر. قالوا الامر هنا اه على الندب بعد استحباب وليس على الوجوب. علماء بني قومي عرب

89
00:31:57.300 --> 00:32:25.800
تحويل الصابر الى الاسهل. العلماء لهم عقل يبني علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا قال حدثنا شعبة عن هشام ابن عروة قال

90
00:32:25.800 --> 00:32:49.600
حدثني ابي عن المني عن الملي يعني بقوله الملي عن المليء ابو ايوب عن ابي ابن كعب عن رسول الله صلى الله عليه سلم انه قال في الرجل يأتي اهله ثم لا ينزل قال يغسل ذكره ويتوضأ. حدثني المالية عن

91
00:32:49.600 --> 00:33:09.600
يعني الثقة عن الثقة الذي يثق فيه ولا يحتاج حتى الى ذكر اسمه. آآ باب التوثيق من الفاظ التوثيق هذه اه الحكم ايضا مثل الحديث السابق قال يغسل ذكره فقط ولا يجب عليه غسل. قال حدثنا هارون

92
00:33:09.600 --> 00:33:29.600
ابن سعيد الايلي قال حدثنا ابن وهب حدثنا هارون ابن سعيد الايلي قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو ابن الحارث عن ابن حدثه ان ابا سلمة بن عبدالرحمن حدثه عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم انه

93
00:33:29.600 --> 00:33:49.600
وقال انما الماء من الماء. قال وحدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد قال حدثنا عبدالصمد بن عبدالوارث وحدثنا عبد الوارث بن عبدالصمد واللفظ له قال حدثني ابي عن جدي عن الحسين ابن ذكوان عن يحيى ابن

94
00:33:49.600 --> 00:34:09.600
ابي كثير قال اخبرني ابو سلمة ان عطاء ابن يسار اخبره ان زيد ابن ان زيد ابن خالد الجهني اخبره انه سأل عثمان بن عفان قال قلت ارأيت اذا جامع الرجل امرأته ولم يمني؟ قال عثمان

95
00:34:09.600 --> 00:34:39.600
يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ارأيت السؤال سؤال زيد ابن خالد الجهني سعد عثمان ارأيت ايه ان زيد ابن خالي الجهني اخبره انه سأل عثمان بن عفان قال قلت ارأيت اذا جامع الرجل امرأته ولم يمني؟ يعني اخبرني

96
00:34:39.600 --> 00:34:59.600
اني ارأيت زيد بن خالد الجوهري صحابي سأل عثمان بن عفان قال له اخبرني اذا الرجل جامع امرأته ولم يبني فليجب عليه غسل اجابه عثمان قال يتوضأ. جواب عثمان هنا في قال يتوضأ

97
00:34:59.600 --> 00:35:19.600
عندو فتوى فتوى صحابي ثم بعد ذلك اردفها ها قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم اردف بالرواية والسماع. او الكلام فتوى ثم اخره رواية

98
00:35:19.600 --> 00:35:35.800
وسماع سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل هذا محمول على انه كان في اول الامر. ليس هو ما انتهى اليه امر النبي صلى الله عليه وسلم في حكم هذه المسألة

99
00:35:35.900 --> 00:35:55.900
قال وحدثنا عبد الوارث ابن عبد الصمد ابن عبد الصمد قال حدثني ابي عن جدي عن الحسين قال يحيى واخبرني ابو سلمة ان ابن الزبير اخبره ان ابا ايوب اخبره انه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم

100
00:35:56.500 --> 00:36:16.500
باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل ووجوب الغسل بالتقاء الختانين. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى وحدث زهير بن حرب وابو غسان المسمعي حاء وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قالوا حدثنا

101
00:36:16.500 --> 00:36:36.500
معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتادة ومطر عن الحسن عن ابي رافع عن ابي هريرة ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل. وفي

102
00:36:36.500 --> 00:37:01.650
حديث مطر وان لم ينزل. قال زهير من بينهم بين اشعبها الاربع. لهذا الحديث هنا يبين حكما يخالف الحكم السابق. حكم الاحاديث السابقة انه لا يجب غسل الا الانزال وهنا ذكر حالة اخرى

103
00:37:01.750 --> 00:37:31.200
تختلف اه وقال اذا جلس الرجل من المرأة جلس الرجل من المرأة بين شعبها يعني انحاء المرأة وكناية عن مجلسه للجماع تمكن من الفعل واتى به على هيئة كاملة هي تعني هنا الايلاج. يعني التقى الختانان كما آآ وردت الروايات الاخرى

104
00:37:31.250 --> 00:37:51.250
فقد وجب عليه الغسل. لم يتعرضوا لا لمسة ما اذا كان هناك انزال او ليس هناك انزال. هذا يدل على ان مجرد هذا بالفعل اذا جلس الرجل هذا المجلس وتمكن من المرأة وحصل الاختلاط هذا الكامل فالغسل واجب

105
00:37:51.250 --> 00:38:11.250
هذا يفيد سواء كان هناك وليس هناك انزاء وبذلك يكون هذا الحكم نسخة للحكم الاول الذي قصر الغسل على واحدة وهي حالة الانسان. لان الذي يجامع اما ان ينزل واما ان لا ينزل. فالاحاديث السابقة قصرت الغسل على الذي

106
00:38:11.250 --> 00:38:31.750
وينزل فقط وهنا جاء حكم اخر يخالفه وهو ان الغسل واجب على من جامع سواء انزل او لم ينزل قال حدثنا محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة قال حدثنا محمد بن ابي عدي حاء وحدثنا محمد بن المثنى

107
00:38:31.750 --> 00:38:55.800
قال حدثني وهب بن جرير كلاهما عن شعبة عن قتادة بهذا الاسناد مثله. غير ان في حديث شعبة ثم اجتهد ولم يقل وان لم ينزل وكأن الذي يقول بالنسخ هنا يستدل بدليل الخطاب

108
00:38:55.800 --> 00:39:15.800
لأنه لو حديث من الماء نقول ان دليل الخطاب ليس بحجة فليس هناك نسخ يعني يدعي كل آآ حديث بين حكم ليس هناك تعارض. متى يكون هناك نسخ؟ عندما نقول بدليل الخطاب اللي هو مفهوم

109
00:39:15.800 --> 00:39:50.850
المخالفة اثبات تكون مخالفة لاثبات حكم آآ المنطوق نقيض اسبات نقيض حكم منطوق للمسكوت عنه المنطوق هو وجوب الغسل بانزال المني. نقيضه اللي هو مفهوم المخالفة للخطاب. عدم وجوب الغسل اذا لم يكن هناك انزال. فاذا اخذنا بمفهوم المخالفة او بديل الخطاب يبدو هنا يحصل تعارض. ويبقى

110
00:39:50.850 --> 00:40:10.850
الحديس الثاني اللي هو اذا التقى الختالان فقد جاء بالغسل هو ناسخ لدليل الخطاب نازح لدليل الخطاب وليس لظاهر ظاهر الخطاب لانه لا يتعارض معه. الذي يتعارض تعارض هو بين مفهوم الحديث

111
00:40:10.850 --> 00:40:29.900
ومنطوق الحديس التاني حتى عند المعارضة حتى ولو لم نلتجئ الى النسخ عند التعارض يقدم المنطوق على المفهوم في الدلالة. حديث وجوب الغسل الذي قال ختانين هذا حديث يدل نص بظهر

112
00:40:29.900 --> 00:40:57.900
لفظ وعدم وجوب الغسل بالتقاء الختامين بدون انزال هذا يؤخذ مفهوما فقط من حديثنا من الماء من الماء. فالتعارض هو ليس بين نصين وبين لفظين وانما بين مفهوم ومنطوق وانما يتعارض منطوق المفهوم منطوق اقوى بطبيعة الحال فيقدم بمنطوق. حتى لو اتجأنا للترجيح

113
00:40:58.250 --> 00:41:26.300
وعندما نقول بالنسخ فالنسخ هو عندما اه نقول ان دليل الخطاب هو كان يعني استدلال بالنسخ هنا وذهب اليه جمهور العلماء من الصحابة ومن التابعين هذا يفيد ان آآ دليل الخطاب حجة في آآ استنباط النصوص. لانه مسألة ايضا مسألة خلافية. فاستبدال

114
00:41:26.300 --> 00:41:46.300
الصحابي ان هذا نسخ كان هذا الدليل قوي على ان مفهوم المخالفة ودليل الخطاب هو حجة في آآ الشراب. لان سيكون هناك نسخ الا اذا قمنا بدين الخطاب. اذا كان ما فيش دليل الخطاب ما في هناك تعارض. كل حديث يبين الحكم مستقل عن الاخر

115
00:41:46.300 --> 00:42:11.200
فهنا اذا آآ الحديث الثاني هذه آآ تكون ناسخة لمفهوم الحديث له وليس لمنطوقه وهنا انما الماء من الماء لا يكون يعني القصر نفسه هذا المنطوق ايه لكن ما مفهومه؟ هذا هو ليدل على ان هناك مفهوم الاصل لانهم لا يجب ها؟ انه لا يجب

116
00:42:11.200 --> 00:42:31.200
انه لا يجب يغسل بدون ماء. فلما نقول لا يجب غسل هناك حصل تعارض. تعارض بين المفهوم وبين منطوق والحديث التالي. لكن الحديث وجوب الغسل بالانزال لا يتعارض اه حديث التقاء الختان. ليس هناك

117
00:42:31.200 --> 00:42:51.200
لان المعارضة بين المفهوم والمنطوق. انما حصره اقصد حصره هذا لعل هنا التعارض يعني. الحاصل لان هو بيدل على المفهوم لانه لما حصلت معناه غيرة ليس فيه دايما ترجع الى الموضوع لان اللي حصل هذه فائدته فاذا

118
00:42:51.200 --> 00:43:11.200
اللي داخل في الحصر حكمه يختلف. قصدت الموصوف على صفة واحدة. معناه الصفات الاخرى لا حكم لها لا تدخل في الحكم. وما دام ما دخلوش في الحكم تتعارض معه حيث لا يخليه اوجب الغسل. فهو التعارض بين مفهوم ومنطوق. هذا

119
00:43:11.200 --> 00:43:26.050
هيك خلاصة الكلام يعني والمفهوم ده اللي عليه الحزر وطاروا شيخ بين المنطوق وبعض المفهوم لان في مفهوم اخر انما الماء من الماء مثلا غص من الحيض او الغصن من الى بيضه لكن

120
00:43:26.050 --> 00:43:46.050
هو مفهوم يعني هو دليل الخطاب هو التعارض بين دليل الخطاب ومفهوم المخالفة. اه مو منطوق تعارض بين دليل خطاب بدليل الخطاب اللي هو المفهوم نعم. ها؟ اللي هو المفهوم. اللي هو المفهومين. نعم. يكون المفهوم له اه اوجه اخرى لا تتعارض مع الحديث ليس هذا كلامنا. نعم

121
00:43:46.050 --> 00:44:06.050
لكن هناك دليل خطاب يعارض المنطوق. دليل الخطاب يتمتل في الرجل الذي يجامع ولا ينزل. منطوق الحديث الاول يدل بمفهوم انه لا غسل عليه. هذا المفهوم او ذيل الخطاب يتعرض مع الحديث الاخر الذي يوجب الغسل بالتقاء الخشنين مطلقا. مم

122
00:44:06.650 --> 00:44:36.650
هم. الا تكون هذه الاحذية والمقصود بها العهد اه المقصود بهم الغسل من الجنابة فقط قرينة الواقع القضية هي هو المال الصحيح هو لان الدهن يعني الدهنية الماء الغسل المعهود وكذا. لكن هذا لا يؤثر في اختلاف المسألة

123
00:44:36.650 --> 00:44:57.400
كونها دليل الخطاب له آآ فروع متعددة بعضها له علاقة بحديد آآ اذا انتقل ختانان لك احنا عندنا دليل خطاب يتعارض مباشرة مع اذا التقى الختانان. اللي هو ما دل

124
00:44:57.400 --> 00:45:17.400
من الماء ومن الماء معناها اذا لم يوجد ماء وجد جماع ولم يوجد ماء ولم يوجد ماء دليل الخطاب يدل على انه لا غسل له. لا عليه. فهذا عارضه حيث اخر اذا التقى الختام فقد وجب الغسل. تعارض بين دليل خطاب وبين منطوق

125
00:45:17.400 --> 00:45:37.400
قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن عبدالله الانصاري قال حدثنا هشام بن حسان قال اقتنى حميد بن هلال عن ابي بردة عن ابي موسى الاشعري حاء. وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الاعلى

126
00:45:37.400 --> 00:46:03.650
وهذا حديثه قال حدثنا هشام عن حميد بن هلال قال ولا اعلمه الا عن ابي بردة عن ابي موسى قال اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والانصار فقال الانصاري لا يجب الغسل الا في الدفق او من الماء. وقال المهاجرون بل اذا خالط فقد وجب الغسل. قال

127
00:46:03.650 --> 00:46:23.650
اذا خالط يعني اختلط العدوان تجاوز الختان الختان. هذا المخالطة المراد بها. قال قال ابو موسى فانا اشفيكم قم من ذلك فقمت فاستأذنت على عائشة فاذن لي فقلت لها يا اماه او يا ام المؤمنين اني اريد

128
00:46:23.650 --> 00:46:43.650
وان اسألك عن شيء واني استحييك. يا اماه يعني يا امي هذا اصلا منادى. مضاف العين متكلم ابديت هي المتكلم الفا وتبذل في آآ النداء المضاف اليه المتكلم. وآآ ثم بعد

129
00:46:43.650 --> 00:47:13.650
تلحق بها السكت ويقال يا اماه وهو كثير وشائع. اه اني اريد ان اسألك عن شيء واني تحييك واني استحييك يعني استحييك واستحي منك. استحيا آآ تتعدى بنفسها وتتعدى بحرف الجر ان الله لا يستحي ان يضيع ان يضرب مثلا آآ يضيع مثلا بعوضة فما فوقها

130
00:47:13.650 --> 00:47:33.650
وايضا آآ يستحيون من الناس ولا يستحيون من الله تعدى بحرف الجر. وهنا تعدى الفعل بنفسه اني استحيك. مم. فقالت لا تستحي ان تسألني عما كنت سائلا. فقالت ايه ؟ لا تستحي ان

131
00:47:33.650 --> 00:47:53.650
سألني لا تستحيي ولا لا تستحي. لا تستحيي. لا تستحي يعني لا نافية هنا. نعم. جاءت وكأن اه يعني امتثل والامر تنفي تنفي عنه الاستحياء فليست ناهية لان لو كانت اللحية لقالت لا تستحي

132
00:47:53.650 --> 00:48:12.700
لما قالت لا تستحيي انا لا نافية. مم. لا تستحي ان ان تسألني عما كنت سائلا عنه التي ولدتك فانما انا امك. قلت فما يوجب الغسل؟ قالت على الخبير سقطت

133
00:48:12.850 --> 00:48:42.850
قال قالت على الخبير نعم. يعني سألت بهذه المسألة من هو متيقن من ويعلم حكمها وتفاصيلها ولا تحتاج الى ان تسأل غيره فيها. عندما يعني تأتي الى انسان خبير في مسألة وآآ يشفيك جوابه ولا تحتاج الى ان تبحث على غيره فيقال انت على الخبير سقط

134
00:48:42.850 --> 00:49:02.850
واصل هذا مثل اصل مثل قاله بعض العرب وينسب الى رجم الحكماء العرب اسمه مالك ابن جبير وتمثل به اه الفرزدق الشاعر عندما بوي بوي عن الحسين اه رضي الله عنه

135
00:49:02.850 --> 00:49:32.850
واراد ان يخرج الى العراق لاجل البيعة لقيه آآ في الطريق الفرندق فسأله وراءك حسين سادة الفرزدق ما ورائك؟ فقال له على الخبير سقطت. اعطيك فصل خطاب يعني القلوب معك والسيوف آآ مع بني امية والامر ينزل من السماء. قال صدقتني

136
00:49:32.850 --> 00:49:52.850
او اعطاه وصف للحالة اللي عليها اهل العراق ووصف الخبير على الخبير فقط. نفوس الناس ناس وقلوبهم معك يحبونك ولكن سيوفهم مع بني امية ولكن لا ادري الامر ينزل من السماء القدر لا يدري آآ ما الذي ماذا يسوق لك ولهم؟ فقال له وقد صدق

137
00:49:52.850 --> 00:50:12.850
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قد صدقتني ما كانش آآ جاوبوا جواب المنافق يعني الفرزدق. قال الحقيقة لان الناس عادة عندما يستشاروا استشاروها من قبل من له ولاية

138
00:50:12.850 --> 00:50:32.850
امر قد يزين له ويسهل له الامر ويقول له كذا ثم بعد ذلك يدخل خلاف ذلك والاجل يقضوا مصلحة في العاجلة وتحصلوا على الرضا في السعودية ثم بعد ذلك يصاب بالخير ولكن الرجل كان

139
00:50:32.850 --> 00:50:52.850
كان صادقا. قال القلوب معك ناس يحبونك لكن اه القوة كلها مع الجانب الاخر. واللي يقدر الله عز وجل هو الذي يكون قالت على الخبير سقطت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع

140
00:50:52.850 --> 00:51:12.850
ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. اه الختان اللي هو يطلق على القطع على المصدر نفس القطع ذاته آآ القطع ذاته يطلق عليه الختان. وآآ اصله يعني قطع الجلد الرقيقة التي تكون

141
00:51:12.850 --> 00:51:32.850
الذكر ها هو المعروف الختان او اختاتنا الرجل وهل هو يطلق على الرجل والمرة آآ اه كل منهما اه يقال له ختان اذا قطعت المرأة لها ايضا اه جلدة رقيقة في اعلى الفرج احيانا اه تكون

142
00:51:32.850 --> 00:51:52.850
المعايق وتكون تسبب اشكال فيقطع بعضها. فهل يسمى ما يفعل بالمرأة وبالرجل ختانا؟ او ما قال بالمرأة يسمى آآ انخفاض يسمى خفاضا ونفع ضروري يسمى ختان. على آآ هذا التفريق يكون الكلام من باب التغليب يعني

143
00:51:52.850 --> 00:52:12.850
اذا مس الختان والختان يعني اه انقطع او موضع القطع يعني كلمة ختان قد تطلق على الجلد الرقيق نفسها وقد تطلق على موضعها تقص منه لورقة الذكر واعلى الفرج. فاذا كان آآ

144
00:52:12.850 --> 00:52:32.850
يعني هذا الموضع ذاك الموضع فقد وجب الغسل والمراد بالمس هو ما بينته الامة بينه الحديث الاخر وهو المجاوزة اذا جاوز الختان الختان لان مجرد المس من الخارج لا يجب الغسل الا اذا كان معه ماء

145
00:52:32.850 --> 00:52:52.850
لم يأتي حديث انما الماء من الماء. لكن اذا كان مجرد ماسة من الخارج فلا يجب من الغسل اذا لم يصحبها اما. جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا

146
00:52:52.850 --> 00:53:22.850
الاول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قوم عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل علماء لهم عقل

147
00:53:22.850 --> 00:53:34.300
يبني بالعلم طريقا هذا البرنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول