اي شيء واذا حصل هذا القدر تترتب عليه احكام منها مثلا تكميل الصداق لا الانسان عقد ولم يحصل منه علاج لم يحصل له دخول من دخول فيجب عليه نصف الصداق علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة بالسند المتصل الى ابي الحسين مسلمين ذي الحجة القشيري رحمه الله تعالى انه قال بسم الله الرحمن الرحيم قال الامام مسلم رحمه الله تعالى دفنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد الايلي قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عياض بن عبدالله عن ابي الزبير عن جابر بن عبدالله عن ام عن ام كلثوم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع اهله ثم يكسل هل الغسل وعائشة جالسة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لافعل ذلك انا وهذه ثم نغتسل اه السؤال لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع ثم يكسل يكثر من اكسله او كسل والاكثر فيها الرباعي اكسد الرجل. اذا جامع وضعف عن الانزال. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن من يحصل مثل هذا الامر يجامع ولا ينزل منه الماء هل يجب عليه الغسل او لا يجب مقتضى الاحاديث السابقة التي بينت ان التقاء الختانين او الى مس الختان الختان او اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل مقتضى هذا انه يجب الغسل على من جامع اكسل ما دام قد حصل منه هذا الشرط وهو الايلاج ومجاوزة الختان الختان اه الايلاج اللي هو تكلم عنا في حديث سابق وحدد كلمة الختان معناها هو القطع وما يقطع وقت الختام بمعنى هو الحشفة ورأس الذكر اذا حصل علاج لهذا القدر من الذكر فقد وجب الغسل. وآآ القرافي يذكر ان او مجاوزة الحشفة لفرج المرأة. يوجب اكثر من ستين حكما احكام كثيرة في الفقه تترتب على هذا الامر. ما دونه لا يترتب عليه بماذا يكمل الصداق بالايلاج بالدخول؟ وهذا هو الدخول هذا المراد به ومن ايضا وجوب الجلد على البكر في الزنا ووجود الرجم على المحصن في الزنا ومنها المطلقة بالثلاث يعني تحل للاول بالايلاج من ومنها الفئة في الايلاء ايضا تكون بهذا الامر فكثير من الاحكام الفقه يوصلون الى ستين حكما او اكثر. كل تترتب على مجاوزة الختان الختان. ومنها وجوب الغسل ايضا من الاحكام. وجوب الغسلة حتى ولو لم يكن هناك انزال ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني لتأكيد الحكم وتثبيته لدى السامع انه يقع منه وعائشة رضي الله تعالى عنها. ويغتسل من ذلك. حيث الحكم مع ذلك يبقى كانه نظري قرن بما يحصل وبما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فهي سنة قولية وسنة عملية. وقالوا مثل الامر يجوز ذكره اذا كان له مصلحة عادة لا يذكر الانسان مثل هذه الاشياء الا اذا كان فيه مصلحة بذكرها مثل اثبات حكم شرعي فانه يجوز ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وقال ان يفعل انا وهذه واغتسل باب الوضوء مما مست النار. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا عبدالله بن شعيب بن الليث قال حدثني ابي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال قال ابن شهاب اخبرني عبد الملك ابن ابي بكر ابن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام ان خارجة بن زيد الانصاري اخبره ان اباه زيد ان اباه زيد ابن مثابة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوضوء مما مست النار اه الوضوء مما مست النار. الاسناد اه فيه عبد الله بن ابي بكر عبد الملك بن ابي بكر عبد الملك بن ابي بكر آآ هذا هو والصواب في رواية مسلم جماعة الجماعة الذين روها عن مسلم كلهم رأوه عن عبدالملك ابن ابي بكر الا لعل ابن الحداد اه اصلحه بنفسه وظن ان عبد الملك هنا خطأ وان الصواب عبد الله وظن ان هذا خطأ فاصلحه فافسد وخالف ما عليه الناس ولذلك اهل يذمون الجرأة والجسارة على اصلاح اه ما كتبه الاخرون لا ينبغي الانسان اذا وقع عنده مكتوب سواء كان مخطوطا يحققه او كتابا لغيره يراجعه لا ينبغي له ان يتجرأ ويصلح كلام غيره بناء على اعتمادا على معرفته او سواء كانت يعني رأى نفسه انه متمكن متمكنا في علم من العلوم يتجرأ ويصلح دون ان يبين دون ان القاعدة في مثل هذه الامور الانسان اذا وجد شيئا لا يراه صوابا ان يعلم عليه في الحاشية ويقول هذا هكذا وجدته عل الصواب كذا وكذا ويذكر الاسباب لماذا هو اختار غير ما هو موجود. لا كأن يتجرأ ويصلح من عند نفسه ياتي الكلمة ويكتب بدلها كلمة اخرى ويتركها هكذا. هذا لا يفعله الا يعني ليس هذه طريقة اهل العلم ولا هي الطريقة في آآ التثبت يعني لو كان الناس آآ اتخذوا هذا السبيل في اصلاح العلوم او تصحيحه وكذا لمسخت العيوب وتمسخ بعد ذلك والاصل يضيع وكل واحد يصلح كلمة من عنده فتجد الكتاب تحول والى شيء اخر سواء كانت كتب السنة او كتب الفقه. لانني احيانا آآ يظن شيئا وآآ يعتقد يعتقد انه صواب ومتيقن منا ومتحقق في الوقع هو على خطأ. وذلك يقولون الجسارة خسارة. جرى على لسانه يمحو كلمة ويضع منها كلمة اخرى اي خسارة وافساد للعلم. وذاك آآ اللي كتب عبدالله تبين خطأ وان عبدالله هو آآ ربما اخوه والراوي عند مسلم هذا الحديث الوضوء مماست النار هو عبدالملك. كما هو عند الجماعة قال الوضوء مما مست النار الوضوء مبتدأ ومما مشت النار جاره مجرور متعلق بالخبر محذوف هاي الوضوء واجب بمست النار او الوضوء مطلوب بمست النار او الوضوء مستحب لمن مسة النار فذكر الحديث يعني كلاما اجماليا ان هناك غضوب مما مست النار واعداد الوضوء هو بمعنى الوضوء الشرعي المعتاد المعروف وله وبمعنى اخر بمعنى النظافة وغسل اليدين والتنظف. لانه ورد آآ المضمضة وآآ تنظف من اكل الاشياء الدسمة والمسائل هذه يكون من هذا القبيل هو محمول على الوضوء الشرعي وكان ذلك في اول الامر في اول الاسلام ثم بعد ذلك نسخ لان هناك احاديث اخرى تعارض هذا و ترى ترك مما مسة النار. فمن اهل العلم من ذهب الى ان الوضوء في هذه الحديث بالوضوء فيها الواردة الوضوء فيها محمولة على الوضوء اللغوي بمعنى تنضف وغسل اليدين بما النار ومنهم من ذهب الى ان كان هذا في اول الامر مشروعا ثم بعد ذلك نسخ باحاديث اخرى وآآ قد يقول قائل نسخ فيحتاج الى معرفة التاريخ يقال آآ تاريخ واضح في هذه القضية آآ الموطأ خرج حديث الوضوء بمسجد وتارك الوضوء النار قال كان ذلك في غزوة حنين وغزوة حنين متأخرة كذلك ورد حديث جابر كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار فلا يبين عدم النقض هو المتأخر. وماذا هو ما دام هو متأخر فيبقى النسخ لا اشكال فيه. وجمهور الصحابة والتابعين والائمة كلهم يقولون بعدم وجوب الوضوء باكل شيء مسته من هم الخلفاء الاربعة وكثير من الصحابة التابعون الائمة الاربعة وغيرهم جمهور اهل العلم كلهم لا يقولون بوجوب الوضوء مما مست النار وآآ يقول بالوضوء آآ بعض التابعين منهم الزهري وعمر بن عبدالعزيز الخلاف قالوا الخلاف كان في العصر الاول ثم بعد ذلك وقع اجماع من اهل العلم على انه لا يجب الوضوء من مؤسسة النبوة. وعندما يقال مما مسألة النار ايا كان سواء كان آآ لحما والا طعاما اخر والا آآ لبن ولا اي شيء مسته النار وطبخ بالنار فيدخل في هذا الحكم وهو طلب الوضوء بناء على هذا اللفظ ولذلك لما ناضت كما عند الترمذي نظر آآ ابن عباس ابا هريرة في عدم الوضوء مما مست النار وذكر آآ ابو هريرة ان الوضوء بمسة النار قال له ابن عباس لوجب الوضوء من مس النار لم يجز الوضوء بالماء الحار لانه ايضا من سورة النواب معناها لا يصح الوضوء به. قال ابو هريرة اذا حدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتضرب له مثلا وهو ليس كلام ابن عباس هو رد للحديث ولكنه فهم للحديث القضية ليس يعني ما جا عن ابي هريرة هو صحيح عندما يعني اذا جاء الحديث اذا جاء كما في المثل اذا جاء نهر الله بطل نهر معقل اذا جاء شيء من الوحي ما في حد بعد ذلك يعني يعترض قال له لا تضرب له الامثال. لكن ابن عباس لا يرد الحديث وانما يحمله على معنى صحيح. على معنى اخر يراه هو الصواب وان الوضوء ليس وضوءا شرعيا وانما هو وضوء نظافة. النقل الاجماع هل يستقيم هذا مع خلاف الحنابلة؟ لا الحمامة لا يخالفون في هذا الحنابلة لا يخالفون في الوضوء من لحم الابل لا يخالفون في مسجد النار لا يقولون بلضوء مما مسك النار هناك فرق بين النار وبين اكل لحم الجزور. يعني مسألتان ليستا مسألة واحدة لان لما نقول ما مسدناش اي طعام مسته النار سواء كان آآ جامدا او مايعن او لبنا او طعاما الى اخره هذا ما في من يقول العدد قليل يقول بامور منهم عمر ابن عبد العزيز لعله اه منهم اه ايضا لعلها ابن مجلز واه يعني ثلاثة اربعة من التابعين هم الذين يقولون بهذا. لكن قالوا بعد ذلك الاجماع وقع بعدهم على عدم اه وجوب الوضوء بمس النار. لكن لحم الجزور يختلف. خالف فيها للدار وخالف الامام احمد وبعض اهل العلماء اهل الحديث طبخ يعني مسجد؟ ايه ان الله معك ليشمل الطبخ او حتى بتدفئة الماء الحار. لا لا هو اللي يتكلموا على طبخ ما طبخ لكن آآ ما ذكره ابن عباس قياسا يريد ان يحاجج ويخاصم ابو هريرة ويقيم عليه الحجة ويقول له لو جوزنا هذا الامر وقلنا انه يجب الوضوء والشرع من كل شيء طبق بالنار لا يترتب على ذلك قياس على ذلك انه لا يجوز الوضوء بالماء الحار لانه ايضا طبخ بالنار. ولم يقل بهذا احد يعني اذا استدل له على ان هذا الفهم غير صحيح الشيخ هو هل هو منسوخ الحكم او هو يعني المقصود به الوضوء غير الشرعي الوضوء اللغوي هذا هو هناك احتمال الاحتمال اما ان يحمل الذين خالفوا وقالوا بعدم الوضوء. قالوا اما ان نحمل الوضوء هنا لم وقع الاجماع على انه لا يجب الوضوء اما نحمل الوضوء. الوارد في الاحاديث على الوضوء اللغوي بمعنى عدم طاء ولو افترضنا انه محمول على الوضوء الشرعي لانه محتمل وضوء. فمن يقول الوضوء شيء يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرعيات. فالاصل في كلام يحمل الكتف هو في الاصل هو العضم العظم العريض. اللي هو خلف المنكب. ولكن هنا ليس المراد به العظم وانما على حدث مضاف اليه. لحم كتف اكل لحم كتف وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الحقيقة الشرعية قالوا لو افترضنا ان حتى لو اخذنا بهذا وان الاصل الكلام يحمي على الحق كلام الشارع يعني يحمى على الحقيقة الشرعية. نقول ان هذا الحكم نسخ بدليل الاحاديث الاخرى التي تخالفه. ومنها حديث جابر ايضا صحيح حديث صحيح. كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم تارك الوضوء بمست النار. فالحكم ان يكون منسوخا على الوضوء الشرعي. واما ان نحمي الوضوء على الوضوء اللغوي واللغة فليبقى هناك تعارض. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا قال ابن شهاب اخبرني عمر بن عبدالعزيز ان عبدالله بن ابراهيم بن قارظ اخبره انه وجد ابا هريرة توضأوا على المسجد فقال فقال انما اتوضأ من اثوار اقط اكلتها لاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار. قال ابن شهاب اخبرني سعيد بن خالد بن عمرو بن عثمان وانا واحدثه هذا الحديث انه سأل عروة ابن الزبير عن الوضوء مما مست النار فقال عروة سمعت عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأوا مما مست النار من حيث قال ايضا فيه عبد الله بن ابراهيم آآ ابن قارظ مختلف في اسمه بعض الاصول ورد فيها عبدالله بن ابراهيم وبعضها ابراهيم بن عبدالله قالوا وكلاهما صحيح لان ورد هكذا ورد هكذا وكأن الرجل مختلف في اسمه بعض الله ابن ابراهيم وبعضهم يسميه ابراهيم آآ ابن عبد الله ابن عبد الله. الحديث آآ فيه كلام ابي هريرة ماذا قال؟ انما اتوضأ وايه؟ انما اتوضأ من اسوار اقط اكلتها. انما اضع من اسوار آآ اقط اكلتها يعني كأنه كأن سائلا سأله وقال له انت مما تتوضأ؟ يا ابا هريرة هل تتوضأ من حدث لان هذا هو الداعي لوجود اه اداة الحصر هنا والا ما كان هناك داعي ان يأتي باداة الحصر ليبين ان الشيء الوحيد الذي دعاه الى الوضوء في هذه الحالة وهذا الوضوء الذي كونه ليس هناك له سبب اخر من النواقض لاجتهاد ابي هريرة الا هذا وهو انه يتوضأ من اسوار اقط اكلها الاسوار جمع ثور والقطعة من اللبن المخيض يطبخ بالنار سموح لي لبن نفرقه بين في عرفنا بين الحليب وبين اللبن اللبن اللي هو المخيض يستخرج من الزبدة ويبقى فيه حموضة سموه لبن. وهذا هو الذي يصنع منه اللاقط فهو كانه يجبن ويطبخ بالنار ويجبن ويبدأ يقطع ويقطع قطعا قطعا فهو طعام طبخ بنار. وابو هريرة مذهبه انه اذا اكل شيئا مطبوخا بالنار فانه يتوضأ. قال لا اتوضأ من شيء لا اتوضأ من اي حدث اخر. بينما اتوضأ من اسوار قطع لبن قطع لبن مخيض مطبوخ بالنار آآ هذا هو العقيد. نعم. انما اتوضأ من اسوار اقط اكلتها لاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار. قال ابن شهاب اخبرني سعيد بن خالد بن عمرو بن عثمان وانا حدثه هذا الحديث انه سأل عروة ابن الزبير عن الوضوء مما مست النار فقال عروة سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأوا مما مست النار. ثم بعد ذلك ايضا آآ هناك تخريج ثالث هل هذا الطلب محمول على الوجوب او على الندم فيحتمل ايضا توضأ من مسجد النار يحتوي ان يكون الامر هنا للندب وليس هو للوجوب. ليس هناك دليل يدل على الوجوب. وذاك هناك من جمع مسل الشيخ ابن تيمية بين هذه الاحاديث انه على طلب الوضوء من من مست النار والوضوء من اكل لحم الجزور مع انه يميل الكثير الى مذهب الحنابلة ويناصره ولكن هنا رجح عدم وجوب الوضوء حتى من نحمل مذهب الحنابلة وجوب الوضوء من من اكل لحم الابل. الجزور ولكن اه رأي الشيخ ابن تيمية ان الوضوء غير واجب وانما هو مستحب جمع بين الادلة الدالة على الطلب والادلة الدالة على الترك باب نسخ الوضوء مما مست النار. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا عبدالله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا مالك عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ هكذا كتف شاة الكتف معروف اه يقال كتف ويقال كتف يضبط على الوجهين وهو مؤنث اكل كتف شاة ايه؟ ثم صلى ولم يتوضأ ثم صلى ولم يتوضأ. وهي مؤنثة وآآ الذراع والكتف واعلى اللحم من الشاه فاكل كتفه اه شاة اكل منه وفي بعض الالفاظ حزة من الذراع بالسكين ولم يتوضأ هذا يدل على ان آآ لان المسلم ذكر في الاول احاديث الدالة على الطلب ثم عقبها بالحديث الدالة على عدم طلب الوضوء مما مست النار وكانه وان لم يصرح كانه يشير الى ان التالي ناسخ للاول. لان هذه القاعدة عندما تذكر تذكر بالسنة احاديث ظاهرها التعارض فانهم يشيرون الى ذلك وان لم يجزموا لان نسخ توقف على معرفة التاريخ الجزم به صعب الا اذا كان هناك قرائن تدل عليه اما من لفظ الحديث او من القصة الوارد فيها لكن اذا لم يكن شيء من هذا فانهم وان كانوا يرجحون النسخة لكنهم حي لا يصرحون به ولم يملكون الاول ثم يكون بعده ما الظاهر انه يعارض الاول. ويشيرون بذلك الى ان ان ما ذكر اخيرا هو ناسخ لما ذكر اولا قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال اخبرني وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس حاء وحدثني الزهري عن علي بن عبدالله بن عباس عن ابن عباس حاء وحدثني محمد بن علي عن ابيه عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل عرقا او لحما ثم صلى ولم يتوضأ ولم يمس ماء هكذا عرقا العرق هو العظم عليه قليل من اللحم. يعني مجرد اشياء خفيفة جدا لا تصبر ولا تغني من جوع منه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم احدهم انه يجد عرقا سمينا وميرماتين حسنتين لشهدا العشاء بوصف المنافقين وتخلفهم عن صلاة العشاء وصلاة الفجر فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر شيئا ينبغي ان يستحيي منه من يتخلف عن صلاة العشاء لانه لو قيل له انك ستجد عرقا سميا عظما عليه اتر الدهن في المسجد لا حضر العشاء من اجل ولكنه لا يحضر من اجل صلاة العشاء لحضورها في المسجد يقوم مقام قيام نصف الليل فالعرق هو هو العظم عليه قليل من اللحم اه عرقا ايش؟ بعدين؟ عرقا او لحما. ايه. ثم صلى ولم يتوضأ ولم يمس ماء. ثم صلى ولم توضأ ولم يمس ما يعني هنا كانها الحديث يبين ان اكل اللحم وما مسته النار وقع من النبي صلى الله عليه وسلم وقام بعد ذلك للصلاة ولم يتوضأ ولم يعمل السماء نعم السماء للوضوء. لا يمنع ان يقول ما السماء لشيء اخر. لكن لم يمس ماء للوضوء هذا يدل على ان اه لكن مما مسته النار لا يجب الوضوء ولو وجب الوضوء لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا الزهري عن جعفر بن عمرو بن امية عن ابيه انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف يأكل منها ثم صلى ولم يتوضأ يحتج من كتف يحتج يعني يقطع انقطع يعني بالسكين زي ما قلت في بعض الروايات الاخرى يقطع اللحم بالسكين وياكل منه ثم صلى ولم يتوضأ. وايضا في معنى الحديث السابق اللحم ليس بشرط جزر في الغالب هو ليس لحم جزر لانه ليس لا يتكلمون عن لحم الجزور ويتكلم عما طبخ بالنار ايا كان حليب لحم الجزور حكمها غير ما طبق بالنار. ليس هناك ارتباط بين الامرين لان ترك المؤمن ما استثنى يكاد يكون اجماع لم يخالف فيه حد الان لا حنابل ولا غيرهم كلهم لا يقوم بوجوب لكن والجزور وارد فيه حديث اخر خاص آآ غير هذا العموم. هذا ترك الوضوء مما مسجد النار يفيد لعموم يعني كأن الحديث يدل دلالة عامة على ان كل شيء ان مسته النار سواء كان لحم جزور او لحم شاة او لبنا او خبزا او اي شيء اه يطعم ويؤكل اذا طبخ بالنار يقول لا يجب منه الوضوء. دلالات دلالة عامة. ولحم الجزور هو فرض من افراد مثل لحم الضان ولحم الماعز ولحم البقر فالعموم يفيد انه لا يجب الوضوء لا من لحم الجزور هذا العموم يعني في هذه الاحاديث يفيده لا يجب الوضوء لا من لحم الجزور ولا من لحم الشاة ولا من اي شيء مطبوخ. لكن بعد ذلك لحم الجازور وارد فيه شيء حديث خاص به يخصه فينبغي ان يستثنى من اهل العموم لان عندما يكون عندك عام وخاص الخاص مقدم يعمل بالعام في غير الافراد الخاص الذي خاص بمثل الاستثناء. لما تقول قام القوم الا خالدا معنا الستين دخل دخل دابا خاص من العموم من القوم الذين قاموا. فكذلك العموم والخصوص العموم يشمل كل فعل يشملها العام فاذا ورد فيه تخصيص فالعم يبقى لا يشمل هذا الخاص يشمل كل الافراد ما عدا هذا الخاص الذي اخذ منه هذا العموم فالحديث الهادي حديث عامة كل ما هو طبق بالنار كل ما مسته النار سواء لحم جزر ولا لحم لا لا يختلف يعني السؤال لا يترتب عليه شيء هو في الغالب انه ليس لحم الجزور. لكن حتى لو افترضنا انه لحم جزور آآ سؤال هو هو المقصود او غيره فهو داخل في عموم الترك. الوضوء منا. داخل لحم الجزور وغير لحم الجزور. داخل في عموم انه لا يجب الوضوء لانه مسته النار لكن بعد ذلك اكل لحم الجزور ورد في اكل لحم الجزور ورد فيه حديث خاص به يطلب الوضوء من لكن لحم الجزور. هذا هو اللي جعل الحنابلة وكثير من اهل الحديث انهم يجعلون فرقا بين عموما مسة النار وبين اكل لحم الجزور خاصة. لان عندما يكون عندك عام وخاص الدليل ليقتضي انك تعمل بالعام في كل الافراد ما عدا ما ورد في الخصوص ويعمل بالخاص فيه. طيب اذا كان هذا الحال فلما يستدل به يستدلون بحديث جابر في نسخ ايوا يعني من باب انه من هذا من هذا الوجه لانهم الذين مستدلون يقولون لحم الجزور اليس هو ممن مسته النار؟ تقول بلى. يقول اذا بدل ما هو النار فكان اخي الابرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك ظلم مسجد النار فيدخل في عموم النسخ. الطرف الاخر يقول لو يدخل في عموم النسخ في غير ما ورد فيه خاص ان ينسخ كل العام الا ما ورد فيه خاص وتخصيص لانه ورد في لحم الازور حديث خاص فلا يشمله لان حديث جابر لم ينص على الجزور ولم نص على من مسته النار نقول لك نعم ما مست النار؟ يعني نسخ الوضوء منه. لكن هنا عندنا نص على الجزور بالذات لم يرد فيه نص على الجزور بالذات واستثني من العمل هل نستطيع ان نفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم ولو يتوضأ ولم يمس ماء. مم. ولم يتوضأ الحقيقة الشرعية ولم يمسنا الحقيقة اللغوية الوضوء هو هذا يعني محتمل ولم يمس ماء محتمل يعني ليس هو آآ هو المحل اللي هو آآ الاستدلال انه لم يتوضأ. فاذا كان الراوي اراد ان ان يؤكد مسألة انه لم يتوضأ الوضوء الشرعي اكدها قوله ولم يمس ماء فقد يكون هذا يمشي الكلام والسياق ينفع ويدل عليه. وقد يقال انه لم يتوضأ هذا واضح في نفي الحقيقة الشرعية انه لم يحسن الوضوء. لكن لا ينفيه هو غسل يديه فلا يسمى وضوءا ليس هناك تعارضا يعني. مس الماء لاجل غسل اليدين لا يسمى وضوءا. فلا يكون هناك تعارضا بين الحديث فهو لم يمسنا اما ان تكون مؤكدة للحقيقة الشرعية يعني اردت ان تؤكد انه لم يتوضأ بكلام ليس فيه احتمال وهو انه حتى لم يمس الماء على الاطلاق. لا وضوءه ناقص ولا كامل ولا مرة واحدة ولا مرتين ولا لم يمسها ويحتمل لم يمسنا ليست تأكيدا وانما هي تأسيس يعني آآ لم يتوضأ وضوءا شرعيا ثم السؤال لتفيد معنى اخر وهو انه لم يغسل حتى يديه من آآ اثر الاكل. علماء بني قومي عرفوا الى الصعد الى الاسهل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل لهم عقل يبني بالعلم طريقا قال حدثني احمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن جعفر ابن عمرو ابن امية عن ابيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فاكل منها فدعي الى الصلاة يدل على ان الكتف مؤنثة يعني. مم. فاكل منها فدعي الى الصلاة فقام وطرح سكين وصلى ولم يتوضأ فدعي الى الصلاة منا انه يجوز ان يدعى الائمة الى الصلاة. يعني ليس هذا تنقيص من قدرهم حطم شعرهم دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الصلاة فاجاب فدعي الى الصلاة ايه فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ. قام وطرح السكين. آآ السكين يعني آآ كان يقطع اللحم وذكروا العلم ونهى استعمال السكين يعني في قطع اللحم مع لغة يعني جائز والا هو من هي عنا ولا فيه تشبه لاعاجم ولا كذا. هذا الحديث يدل على الجواز. انه يعني ليس هناك ما يمنع اذا كان سنحتاج اليه هو حسب الحاجة اذا احتاج اليه ليس هناك ما يمنع مني اذا كان اللحم يحتاج الى قطع ولا يصعب ويعني تناوله باليد وكذا فيدل على اه جواز استعماله النهي الوارد عليه الوارد فيه حديثه ضعيف يعني لا يعول عليه الانسان يحكم اقيم الصلاة ماذا يفعل يعني اللي يترك الاكل ويصلي مع الجماعة مثلا في المسجد او ووارد في الحديث اذا حضر العشاء واقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء يعني الانسان ينبغي ان يقبل على الصلاة وقلبه غير مشغول بامر اخر. فاذا كان الطعام جاهز وهو يشم واحد هو يشتاق اليه وكذا والى الصلاة. الصلاة ينبغي ان تكون على حالة من الخشوع وآآ الالتجاء الى الله وحضور القلب فيها لانها هذه الصلاة التي تؤتي ثمارها وينتفع بها آآ المسلم وآآ يستجاب فيها الدعاء لان يحص نفسه انه على صلة مع ربه اما لم يكن الانسان غافل يستجاب له من الصعب ان تقول انت حتى لو انت تتحدث مع شخص ولا تهتم به وتبقى انت مشتغل بشيء اخر وتحدثه ولا انت في الدينيك ولا ايه؟ اهتم به. فكيف الانسان عندما يقف مع ربه يبقى هو منشغل عنا بشيء اخر اه متعلق قلبه به غير متعلق. وعلق اقل حضور العقل حضور القلب هو هادا المهم. وخشوع درجات قد يكون الانسان لكن اقل ما فيه ان الانسان لا يكون غافلا يكون مراقبا لربه ومتعلقا به وراجيا له ومؤملا في قبوله وفي عطاءه اه استجابة دعائه هذا هو المطلوب وهذا هو الامر الصلاة يعني ينبغي ان تكون هذا هو المقصد الاساسي والاصل منها هو ربط بربه الى ان يصلي هكذا بجسده قائما واقفا جالسا. وهو من اول الى اخرها لا يعقل منها شيء ولا احذر منها شيء ولا يجد فيها رهبة ولا خوف ولا خشوع ولا تعلق بالله سبحانه وتعالى. من اجل هذا كل شيء يشغل عن الصلاة ينبغي الانسان ان يتخلص منها قبل الصلاة واذا كرهت التعلق بالاشياء اللي فيها زنا النبي صلى الله عليه وسلم لما اهديت اليه كشافي وكذا اه صلى فيه مرة ثم خله على طول امر برده الى اه صاحبه واه انه يعني شغله عن الصلاة وكذلك المساجد يكره فيها الزخرفة والزينة تعليق المعلقات في القبلة والكاتروات وكتابة كل هذه من مكروهات عمر رضي الله عنه لما بلي المسجد على عهده امر البين قال يعني امر البناء وقال لا وفر ولا تحمر ما تعملش الا الزخرفة هذي والانواع والى اخره فهذه كلها لا تساعد الانسان على ان يؤدي الغرض المطلوب منا في صلاته. من ذلك الاكل ايضا وذلك شرع حتى عندما يبدأ في الافطار يفطر على تمرات او حصوات من ماء وكذا اه يصلي يعني المطلوب منه انه يفطر اولا ثم بعد ذلك يصلي واذا كان حتى الاكل لا يشغله كثيرا اذا كان الاكل ويشغله طويل حتى يخرج الصلاة عن وقتها لا بأس ان يبدأ بالاكل اولا. حيث يقبل على الصلاة وهو متفرغ للقلب. آآ هذه المسألة حدثت مرة كما ذكرت يعني اقيمت الصلاة وجالس على ان يتعشى لان هذه هي السنة. لكن ينبغي الا جعل هذا عادة وعليه ان ينظم حياته للانسان. المسلم لابد ان يكيف اوقات عبادته مع اوقات شواغله بطريقة صحيحة لا تتعارض يؤدي يجعل الوقت اللي هو لحق الله يجعل له وقتا لا يتعارض مع شواغل حياته فالمسلم دايما عنده يعني برنامج لشؤونهم ليس فقط شؤون دنياه من يقابل ومن آآ وما يكتب وما يفعل وما يبيع وما يشتري. وكل حاجة عملها وقت قبل الظهر وبعد اصل الى اخيه لكن في هذا البرنامج ينبغي ان يكون هناك للصلاة اوقاتها واين يكون في ذلك الوقت قلت وما هل هناك شيء يعارضها او لا يعارضها؟ عندما يكون الانسان مثلا اعماله تكون اعماله خارج البيت لابد ان يكون في عقله آآ عندما تأتي صلاة الظهر اين يكون هو؟ عندما يكون العصر اين يكون هو؟ المغرب اين يكون هو؟ لكن ما يفعل كثير من الناس تخرج اسر بحالة صغار وكبار ونساء ليس في بالهم شيء من ان هناك صلاة مغرب مثلا في الطريق وصلاة عصر كأنها ليست لا تريد اطلاق ليس بالحساب نذهب الى السوق الفلاني في حي الاندلس في معرفش ايه في كذا لكن ما سألوش انفسهم آآ الوقت هذا كم آآ يعني ياخذ منهم وهناك اوقات صلاة في اثناء هذه الطريق هل حسب حسبوا حسابا للصلاة وان يصلون والسرائيل شيء يعني يأتي اذا حصل حصى واذا يعني الانسان يصلي متى ما يفرغ من شواغله. فكان هي في يعني حساب المسلم بالمكان المهم ولا ليعمل لها اعتبار وكذا. فيجمعها متى ما فرغ ومن شواغل الدنيا يصلي هذا ليس صنيع المسلم. المسلمون ان يكون قلبه معلق بصلاته خمس صلوات قلبه معلق بها انت اخرج دراسة اخرج للعمل اخرج لكذا عندما اخرج في الطريق كم الساعة كم اخرج من العمل؟ الساعة كم اريد ان اقابل فلان؟ هل هذا الوقت هو وقت صلاة ولا وقت لا بد ان يعمل هذا في حسابه هكذا قال ابن شهاب وحدثني علي ابن عبدالله ابن عباس عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. قال عمرو وحدثني بكير بن الاشج عن كريب مولى بن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل عندها كتف ثم صلى ولم يتوضأ. قال عمرو وحدثني جعفر ابن بيعت عن يعقوب ابن الاشج عن قريب مولى ابن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال عمرو وحدثني سعيد بن ابي هلال عن عبدالله بن عبيد الله بن ابي رافع عن ابي غطفان عن ابي رافع قال اشهد لكنت اشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بطن الشاة ثم صلى ولم يتوضأ اشهد اني لكنت اشهد هذه في معنى القصب كانه يقول والله وآآ يؤكد ذلك في جواب القسم باللام وتسمى لام الابتداء المسمى لا من ابتداء وهنا دخلت على فعل ماضي لكنت قالوا هذا قليل لان هلال ابتداء في الغالب لا تدخل الافعال الماضية. لافعلن لكن لا فعلا لا تأتي لفعلت وقد وردت قليلا وعندما ترد النحات اه يكون هناك قد مقدرة لقد كنت اه تخريج عندهم لها فهو يقول اشهد لكنت اشوي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بطن الشاة والبطن مراد بها الاحشاء الموجودة داخل الشال الكبد والعقد الموجودة وما يمكن شيء فكان يشوي له شيء من هذا ثم قال ثم صلى ولم يتوضأ ثم صلى ولم يتوضأ هذا ايضا سنة عملية وسنة فعلية تدل على ترك الوضوء من اكل اللحم اللي مسته النار قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليت عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله بن عن عبيد الله ابن عبدالله عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ثم دعا بماء فتمضمض وقال ان له دسما. شرب اه لبنا اللبن اللي هو المخيط الحامض ودعا بماء بعد ان شرب اللبن وتمضمض وقال ان له دسما فيستحب تستحب المضمضة بعد شرب اللبن قوله بعد ذلك في اخر الكلام له دسرا كأنه ويا للعلة وهذا يقتضي على الانسان كل ما يأكل شيء فيه جسومة اما ينظف يمضمض او يستاك وكذا فهذه سنة مطلوبة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. ما المراد بالدسوم يا شيخ نعم؟ الدسومة هل ما المراد بها الدهنيات يعني؟ الدهنيات. في دهن يعني. نعم اه كل ما فيه شيء من الدهن يبقى عالق بالفم وبالاسنان وكذا ينبغي التنظيف بعدها واقل شيء اضمض بحيث يزال اثر هذه الدسم قال وحدثني احمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب واخبرني عمرو حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا ايحيى بن سعيد يحيى بن سعيد عن الاوزاعي حاء وحدثني حرملة ابن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس كلهم عن ابن شهاب باسناد عقيل عن الزهري مثله قال وحدثني علي ابن حجر قال حدثنا اسماعيل ابن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع عليه ثيابه ثم خرج الى الصلاة فاوتي بهدية خبز ولحم فاكل ثلاث لقم ثم صلى بالناس وما مس ماء قال وحدثناه ابو كريب قال حدثنا ابو اسامة عن الوليد بن كثير قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال كنت مع ابن عباس وساق الحديث بمعنى حديث ابن حلحلة وفي به ان ابن عباس شهد ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى ولم يقل بالناس يعني هناك فرق بين الروايتين وهذا من تدقيقات مسلم رحمه الله. الحديث الاول اه حديث الحلحلة. نعم. الحلحلة يقول اه ابن عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الصيغة محتملة ان ابن عباس شهد بنفسه الموقف ويحتمل انه سمعه من ان عندما يقول الراوي ان فلان قال هذه من الفاظ مثل الفاظ العنعنة اذا كان الراوي في غير الصحابة كان مدلسا فيحمل على التدليس على عدم السماع ولا يكون حديث صحيح الا اذا كان هناك اذا جاء الحديث مصرحا بالسماع من وجه اخر كلام الراوي ان فلان قالوا انه حدث كذا هذا لا يقتضي بالضرورة ان القائل قد حضر وشاهد وسمع بنفسه من يكون سمع من غيره فيكون بناء على هذا آآ مرسل صحابي يقول حديث ابن عباس الاول يكون مصغى صحابي الصحابي جمهور اهل العلم يعني على انه حجة لان الصحابة كلهم عدول جهالتهم لا تضر جهل الصحابي لا تضر الى الاستاذ الاسفاريني يخالف جمهور اهل العلم ويخالف الناس في هذه المسألة. ولا يرى الارسال حتى من الصحابي انهم لكن اهل العلم جميعا على خلاف قوله. اه كلام شاذ قول شاذ ثم بعد ذلك مسلم اتى بالحديث طريق اخر وذكر عن ابن عباس انه شهد فارتفع اللبس الاول عن الرواية الاولى كانت يعني ارساله انه سمع من صحاب اخر تبين ابن عباس حديث من طريقه موصول الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس هناك واسطة بينه وبين الحادثة التي حصلت جزاكم الله خيرا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا والعالم صاحبه الاول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل علماء بني قومي عرفوا تحويل الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم