فقال لا تصلي. فقال عمار اما تذكر يا امير المؤمنين اذ انا وانت في سرية فاجنبنا فلم نجد ماء فاما انت فلم تصل فاما انت فلم تصلي واما انا فتمعكت في التراب فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يكفيك ان تضرب بيديك الارض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. فقال عمر اتق الله يا عمار. قال ان شئت لم احدث به الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه ثم رد عليه السلام. آآ هذا بن هاشم العبدي قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد القطان عن شعبة قال حدثني الحكم عن ذر عن سعيد بن عبدالرحمن بن ابزى عن ابيه ان رجلا اتى عمر فقال اني اجنبت فلم اجد ماء برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول ليبيانا ديما معانا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني العلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الامور محدثاتها. وكل محدثة بدعة اه وكل بدعة ضلالة بالسند المتصل الى ابي الحسين مسلم ابن الحجاج الخشيري رحمه الله تعالى انه قال بسم الله الرحمن الرحيم ما زلنا في باب التيمم قال الامام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا ابو كامل الجحذري قال حدثنا عبدالواحد قال حدثنا الاعمش عن شقيق قال قال ابو موسى لعبد الله وساق الحديث بقصته نحو حديث ابي معاوية غير انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما كان يكفيك ان تقول هكذا وضرب بيديه الى الارض فنفض يديه فمسح وجهه وكفيه. اه قلنا استدل به اه من يرى ان ضربة واحدة هذه الفريضة فيه وآآ ذكى قول النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يكفيك ان تقول هكذا وضرب بيده الارض. وقالوا يجاب على بان الحديث وبصدد بيان الصفة والهيئة التي يكون عليها العمل وليس لبيان تحديد اركان التيمم. وانما يصور له الصف الذي كان ينبغي لها هو ان يعملها اركان التيمم من اهل العلم من يرى انها ضربة واحدة بالاضافة الى النية ومسح الوجه. اتفقوا على ان الضرب الاولى ومسح الوجه من اركان التيمم. اتفقوا على هذا. فاختلفوا بعد ذلك في مسح مسح اليدين من الكوعين الى المرفقين. واختلفوا في الضربة الثانية. مسح اليدين الى اسبوعين ايضا متفق عليه من الاركان مع مسح الوجه. ومع الضربة الاولى. هذا محل اتفاق ومذهب الامام احمد ومذهب الامام مالك ان هذه الفريضة فريضة هي الضربة الاولى ومسح الوجه ومسح اليدين للكوعين. اما مسح اليدين من الكوعين المرفقين. والضرب فهي سنة عند المالكية يؤخذ من كلام ما لك المدونة ان من تركها يعيد في الوقت. فلم يطلب منه الاعادة ابدا او الوجوب الاعادة. دل هذا على انه ان الضربة الثانية ولا المسح ملك عين المرفقين سنة وليس من الوجه. والامام احمد ايران وكذلك ان هذا هو الركن اللي هو مسح للكوعين والضربة الاولى ومسح الوجه. الامام الشافعي وابو حنيفة ان الضربة الثانية ايضا ركن فيرون ان التيمم ضربتين وليس ضربة واحدة. مم. قال حدثني عبد الله اه عمر مذهب عمر انه لا يرى التيمم من الجنابة وهو مذهب عبد مسعود وانكر ذلك على عمار ولكن عمار عرضه بالحجة وبما آآ عرفة وسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر عمر بما كان بينهما. ولم تذكر كنت انا وانت وانا صليت تمعكت في التراب وانت لم تصلي وآآ عمار آآ سماعك في التراب ابو تمرغ في التراب واجتهد اجتهادا من عنده وقاس استعمل القياس وسط قياس يعني لانه علم ان التيمم من الوضوء هو بمسح اعضاء الوضوء اذا قياسا على ذلك ان التيمم جنابة ينبغي ان يكون بمسح اعضاء الغسل جنابة قاس وما ذكر العلم هل اجتهاد بالقياس يعني من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان موجودة منهم وحصل منهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وسواء كان كانوا بصحبته او كانوا غائبين بعيدين عنه اختلفوا في حكم هذا هذه المسألة الصحابة اجتهدوا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم بحضوره وبغيبته منا من ينكر ذلك يقول لا يجوز اجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم لان المرجع في ذلك هو الوحي سواء كان اجتهاد بحضرته او بغيبته. ومنهم من يقول لا يجوز الاجتهاد بحضرته ويجوز بغيبته. ولكن الصعوب الصحيح يجوز الاجتهاد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عصره سواء كان اصحابه يعني حاضيا معه وكانوا غائبين. والشواهي تدل وعلى ذلك فقد اجتهد الصحابة في مع وجوده صلى الله عليه وسلم في عدد من الغزوات ومنها في غزوة بدر انما اجتهدوا في امر الاسرى ونزل الوحي بعد ذلك برأي عمر رضي الله عنه وآآ كذلك اه ازدادوا في غيبته عندما امرهم لا لا يصلين احدكم العصر الا في في بني قريظة شهدوا منهم من صلى في الطريق ومنهم من اخر الصلاة حتى خرج وقتها وصلى في بني قريظة رجعوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصوب اجتهادهما فهذا يدل على الاجتهاد يكون في حضرته ويكون في ريبته وكان جائزا على عصر النبي صلى الله عليه وسلم عمار ايضا هذا دليل على انه اجتهاده آآ كان كذلك واقره النبي صلى الله عليه وسلم وانما علمه لم ينكر عليه الاجتهاد وانما علمه الحكم الصحيح وصوب له الخطأ الذي حصل منه. وآآ ابن حزم يستدل بهذا الحديث على انكار القياس. يقول عمار قاسى التمعك في التراب على الغسل وخطاه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على القياس غير صحيح انه خاطئ صحيح القياس في هذه المسألة لم يكن صحيحا لكن عدم صحته في جزئية لا يدل على عدم صحة القياس في كل الجزئيات السودان في غير محلي. القياس منهم هو صحيح ومنهم ما هو خاطئ. فالذين يعقون بالقياس لا يقولون كل قياس هو اه صواب ويجب الاخذ به. بل يقولون القياس اذا عارض النص لا يعتد به هنا القياس عرض النص ولا يعتد به الاستدلال في بهذا الحديث عن في القياس ايضا غير سائغ. عمر انكر على عبد الله بن مسعود هذه على عمار في هذه المسألة وذكره عمار بما حصل وآآ لم يقنعه كما ورد في بعض الروايات كلام عمر لم يقنع عمر وقولهم لم يقنع عمر يعني لم يكنه اقناعا كاملا لان عمر الالفاظ التي والحوار حصل بينه وبين عمار يدل على انه جوز على نفسه النسيان وآآ في الوقت طلب من عمار ان يتثبت مما يقول وان يتحمل مسئولية كلامه. ولكن لم يتهمه لانه لو اتهمه لفعل به مثل ما فعل به ابي موسى عندما استأذن عليه وكان عمر اولا فلم يؤذن له فالسنة ثلاثا ورجع. ثم لما فرغ عمر قال سمعت صوت عبدالله ابن قيس وقالوا استاذا وذهب فناداه فقال لما صنعت هذا؟ قال لانه امرنا هكذا امرنا انا اذا استأذن الرجل ثلاثة فلم يؤذن له ينصرف. فقال لا تأتيني ببينة او لا افعلن بك. فهنا اتهمه قال واما تأتي من يشهد لك على هذا القول واما ان آآ اجلدك او انكل بك واعزرك الى اخره فرجع ابو موسى واتى بابي سعيد الخدري قال يشهد بذلك اصغر واتى لابن سعيد في المجلس فذهب الى عمر وقال له نؤمر بهذا فقال عمر يعني اه خفيت عنا افعال النبي صلى الله عليه وسلم وخفي علينا من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير. شغلنا آآ الصفق بالاسواق رجع عندما اتاه من يشهد بصحة هذا الكلام الذي قاله موسى وفي ذلك الموقف يعني تشعر بان آآ عمر اتهم ابا موسى وطلب منه البينة. يكونان في مع عمار كأنه لم يتهمه صحيح لم يقترن بمعنى لم يقتنع اقتناعا كاملا لانه كأنه جوز على نفسه النسيان ربما يكون نسي كل ما يذكره ولم يذكره وما لم يذكره فلما آآ لم يحصل له تذكر ولم يتهم قال لا اوكله لنفسه وقال له عليك ان تتريث وعليك ان تتحمل اه تعلم ما تقول وتتحمل مسئوليته. اقتصر في الانكار على نفسه انه لم يفعل فقط ولكن لم يأمر الناس بان آآ يعني يفعلوا آآ يخالف عمار وعمار بعد ذلك ايضا هو احتاط لنفسه وقال اذا يعني احببت الا احدث بهذا لا احدث وذلك اذا كان في ذلك مصلحة للامة وهذا من باب طاعة ولي الامر في المعروف الذي ليس فيه انكار. وقال لا يعد هذا من باب كاتب العلم لأنه ربما كيف يطاع ولي الأمر في امر هو في كتم للسنة يقال انه لم يقال انه لم يكتم ثم السنة عمار. لان الكتمان معناها الا يحدث الانسان بالحديث البتة. اما اذا حدث بي ولو مرة او لبعض الناس فلا يسمى كتم العلم. سيدنا عمر في تفسير الاية ولامستم النساء فلم تجدوا ماء. نعم كيف صار على سيدنا عمر ومع الاية القرآنية او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ايه هذي هذا العموم العموم يعني يحتج به على عمر فلم تجده معا فتيمموا صغيرا طيبا. لكن اجتهاد عمر انه هذه الاية حملها على ما علمه من التطبيق وهي طبقت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبمرآه وبحضوره طبقت في مسألة الصغرى وهي الوضوء ولكن لم يعلم من النبي صلى الله عليه وسلم انه انها تشمل الجنابة. ولذلك توقف في هو صحيح من حيث العموم فلم تجدوا ماء فتنوايا طيبا. ينفع آآ ما دام الانسان لم يجد الماء وهو محتاج للطهارة ان كانت هذه الطهارة المسألة ولذلك عمر خالفه جميع الصحابة في هذا ومذهب خاص بهم قد يكون هو راجع عنه لكن ليس هذا هو المعروف وانما هذا ما حدث بينه وبين عمار ابن لاثبات هذه الواقعة وكيف ان اعمار اجتهد وذكر السنة وذكر عمار للسنة هو الذي كان دليل على لتفسير هذه الاية ان بيان لها وانه الجنب اه فانه يتيمم للجنابة وآآ لذلك البخاري بوب اذا اجنب وخاف المرض او الموت اه فانه يتيمم وذكر ادخل حديث اه عمرو ابن العاص في الباب انه اجنب في ليلة باردة وتيمم وتلاقى الله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما ولم يعنفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر حديث عمار وعبدالله بن مسعود هذا ليشير الى الخلاف ولو كان ضعيفا فهذه عادة البخاري يبوب آآ ليذكر الفقه المستنبط ما الى حديس اذا كان في في اقتراع بينها فيبوء العنوان الباب اذا اجنب ولم يجيب الماء ثم بعد ذلك يذكر حديث يمكن تدخل تحت هذا التبويب ما كان يدل منها على الحكم او على خلافه نعم قال الحكم وحدثنيه ابن عبدالرحمن ابن ابزى عن ابيه مثل حديث الذر قال وحدثني سلمة عن ذر في هذا الاسناد الذي ذكر الحكم فقال عمر نوليك ما توليت. يعني سلم الامر اليه وقال تحمل المسؤولية ولي كما توليت يعني لم يعنفوا ولم يتهمه ولكن قال له تتحمل انت ما تقول فانا بريء منه لاني لم اذكره هذا معنى كلامه. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني. قال حدثني اسحاق ابن منصور قال حدثنا النضر ابن جميل قال اخبرنا شعبة عن الحكم قال سمعت ذرا عن ابي عن ابن عبدالرحمن ابن ابزى قال قال الحكم وقد سمعته من ابن عبدالرحمن ابن ابزة عن ابيه ان رجلا اتى عمر فقال اني اذنبت فلم اجد ماء وساق الحديث وزاد فيه. قال عمار يا امير المؤمنين ان شئت لما جعل الله علي من حقك لا احدث به احدا. ولم يذكر حدثني سلمة عن ذر قال مسلم وروى الليث ابن سعد عن جعفر بن ربيعة عن عبدالرحمن بن هرمز عن عمير المولى ابن عباس عنه هانا عن عبد الرحمن ابن هرمز هرمز. نعم. عن عمير مولى ابن عباس انه سمعه يقول اقبلت انا وعبدالرحمن بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله وعليه وسلم حتى دخلنا على ابي الجهم ابن الحارث ابن الانصاري فقال ابو الجهم اقبل رسول الله صلى في اسناده وهماني آآ اتفق الحفاظ والائمة على انهم مسلم ورد هكذا عبدالرحمن بن اسلم وعن ابي الجهم. وكلاهما خطأ اتفق الحفاظ وكذلك رواية البخاري الحديس على انه عبدالله بن يسار وليس عبدالرحمن بن يسار. وآآ ايضا مسلم روى بعض الروايات القاضي عياض يقول الرواية التي وصلت اليه عن من طريق السمرقندي عن الفارسي عن الجلود عبد الله المياه السافهة عبدالله ابن يسار على الصواب. ولكن معظم النسخ صحيح مسلم ثابت فيها عبدالرحمن. وكل من تتبع سيد مسلم اثبت ان هذا خطأ ووهم من مسلم والنصاب هو عبدالله. ومجموعة من الاخوة ابناء يسار مولى ليمونة ام المؤمنين منهم سليمان بن يسار احد فقهاء المدينة السبعة الائمة الحفاظ ومنهم عبدالملك بن يسار المعطاء بن يسار. كلهم جلة. ابناء يسار. فعبدالله وعبدالرحمن عبد الرحمن ايضا اخوهم وعبدالله هو ايضا منهم. لكن الحديث هنا مريم عن عبدالله وليس عن عبد الرحمان وكذلك قوله في الاسناد ان عن ابي الجهم بالتكبير وآآ وكل من ذكر وتتبع سيد مسلم ايضا لك ان هذا خطأ والصواب منه بالتصوير. ابو الجهيم وهو عبدالله بن الحارث ذكر اسم ابونا ولكن كنيته خطأ فهو وبالتصوير الجهيم وعندهم ابو جهيم وابو الجهم هنا في هذه الاسناد هو ابو الجهيم وكذلك مسلم في الكنى والاسماء. ذكره على الصواب ابو الجهيم عبدالله ابن الحارث. هنا ذكره عبدالله ابن الحارث لكن ذكر الكنية خطأ ابو الجهم ابو الجهم رجل اخر وهو عامر ابن حذيفة فعندنا ابو الجهيم وعبدالله بن الحارث وهذا هو صاحب حديث آآ المرور بين يدي المصلي لو آآ يعني يعلم احدكم ماذا عليه لكان عليه ان يقف اربعين لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان عليه ان يقف اربعين يعني قيل اربعين سنة وقيل كذا. فهذا هو ابو الجهيب وابو الجهم هو اللي هو عامر اه ابن حذيفة هذا هو راوي اه حديث اخر اللي هو حديث الخميصة اه الامبيجانية احدى رسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة واعطاه النبي صلى الله عليه وسلم بجانية النبي صلى الله عليه وسلم في الخامسة والخامسة كساء في خطوط وفيها اعلام فنظر اليها في صلاته فشغلته ففرغ من الصلاة وقال كادت ان تفتنني وامر بارجاع الخميصة وقال ائتوني بهم بجانية ابي الجهو. فهناك حديث المجانية وابو الجهم وعامر بن حذيفة. المرور بين المصلي وابو الجهيم وهو هنا في هذا الاسناد هو ابو جهيم هذا هو الصواب فيه. وقال في الاسنان في في المتن. نعم. فقال ابو الجهم اقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد رسوله الله صلى الله عليه وسلم هل هل سلم عليه اثناء وجوده في الخلاء او سلم عليه خرج من الخلاء الامر يحتمل. فاذا كان السلام عليه وقت وجوده في الخلاء هذا هو لان آآ الانسان عندما يكون في الخلاء لا يرد السلام ولا يذكر الله في سواء كان ما يتعلق بالسلام او ذكروا عدة اشياء حتى اذا عطس لا يحمد الله واذا ولا يشمت عطسا ولا اه يحكي الاذان الانسان عندما يكون في الخلاء عندهم موضعان يذكر يذكرون انفه موضع الوجود في الخلاء وموضع وقت الجماع. وقت الجماع ووقت انسان يكون فيه بيت الخلاء. لا يرد السلام ولا يتكلم ولا يبدأ بالسلام ولا يحكي الاذان ولا يحمده العاطس ولا يحمل العاطس ولا ولا يحمل اذا عطس ولا يشمت العاطس فاذا كان السلام وقع في فهذا هو الاصل انه لا يرد عليه. لكن ظاهر السياق انه لقي وبعد الخروج نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم رد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حتى اقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه ثم رد عليه السلام اذا كان السلام وقع في الطريق بعد خروجهم من الخلاء فما الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد عليه السلام حتى اقبل الجدار وتيمم منهم من قال عقاب لي اذا كان هو سلم اثناء الخلاء وذلك اراد ان يؤخره ليعلمه انه ما كان ينبغي ان يفعل ذلك. وان قالوا هذا بعيد الظاهر ان اه حرص النبي صلى الله عليه وسلم اقبل مسرعا للجدار وتيمم اه من باب انه لا يريد ان يذكر الله الا على طهارة تيمم لان السلام من ذكر الله. فتيمم ليرد عليه السلام. وقالوا بعض اهل العلم اخذ استنبط من هذا انه يجوز التيمم لخوف خروج الوقت. لان هنا آآ النبي صلى الله عليه وسلم تيمم من اجل الا يفوت وقت تردد السلام. اسرع وتيمم من اجل ان يرد السلام حتى حتى يخرج وقت الرد لكن هذا استدلال انما يثبت وآآ يلزم اذا كان الحال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده ما في ذلك الوقت لانه قد يكون تيمم لعدم وجود المال لا لعدم لخوف خروج الوقت. في احتمال مصر يعني قد يكون سبب التيمم هو عدم وجود الماء فالامر محتمل فاذا كان تيممه لسبب خوف خروج الوقت او خوفا يذهب الوقت الصالح ليرد السلام هذا يدل ان الانسان يمكن ان يتيمم لايه؟ خوف خروج الوقت وهي مسألة فيها خلاف بين اهل العلم. علماء المالكي ممن يقولون بها او اذا كان الانسان آآ استيقظ من نوم قبل خروج الوقت بمدة قصيرة بحيث انه لو اشتغل بالطهارة غسل وضوء يخاف الوقت ولا يدرك ركعة قبل آآ ان يغيب الوقت تغيب الشمس وتطلع الشمس قالوا يجوز له التيمم لان الحرص على الوقت او لا من الحرص على الطهارة لان الطهارة لها بدل والوقت ليس له بذل وذكروا هذا في جملة الاسباب التي تبيح التيمم. ولكن آآ قيدوها من قال بهذا منهم اذهب يا لا يتخذ الانسان ذلك عادة له. بحيث يتكاسل عن الصلاة الى اخر وقتها ثم آآ يريد ان يتحول من الميت طار الترابية. قالوا من فعل ذلك واحترف هذه هذا العمل فانه يعامل بنقيض مقصوده ولا يجوز آآ له ان يتيمم تيمم لخوف خروج الوقت بعض الشافعي يقولون به ولكن المذهب عندهم انه لا يتابع لخروج الوقت لكن هناك منهم من يقول به. وهذا هذا الحديث صالح لان يكون دليل هذه المسألة اذا كان آآ المكان اللي فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه ماء. اما اذا كان اذا كان فيه ماء ما اذا لم يكن فيه ماء فقد يكون التيمم هو لفقد الماء وليس له خوف الوقت قال حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا سفيان عن الضحاك ابن عثمان عن نافع عن ابن عمر ان رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم فلم يرد عليه هذا واضح صريح في ان السلام وقع وقت قضاء الحاجة هذا يعني يستحق عدم الرد وهذه السنة ان الانسان لا رد فاذا كان الحادثة واحدة وابقى حتى الحديث الاول يحمل على هذا ويبقى وعدم الرد هو اه لان النبي صلى الله عليه وسلم كان في حاجته اه لا ان انه يعني اه وقع السلام ذلك واخره حتى اه يتيمم. فماذا يحمل هذا من الله نعم؟ من غير طهارة يعني. كيف؟ ذكر الله من غير طهارة يعني. هل هذا حديث دليل على ذكر الله على طهارة ده سنة يندى به يعني لكن لا يمنع يأتي بعد قليل كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله فعلى كل احواله من باب الاستحباب الحرص على المندوب لكل ساعة على اكمل حال هذا لا بأس يعني ليس هو في حد يعني اذا كان هناك كراهة هي كراهة تنزيهية. آآ الوضوء باتفاق اهل العلم انه ليس شرطا في الاذكار وفي تلاوة القرآن من الحفظ دخول المسجد وكل هذا ليس شرطا فيه. لكن لو كان الانسان فعله بطهارة فيكون حاله اكمل قال له النبي صلى الله عليه وسلم دائما هو يعني يكون على الحال الاكمل وهذا هو الذي يليق بجاه يعني حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله كراهة التحرير. هذا ايضا اه موضع خلاف. اكثر اهل العلم يقول انها لا هي كراهة. جمهور العلم يقول والنهي ونهي الكراهة والذين يقولون بذلك يستبدلون بحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله اه وعلى كل احواله وفي كل احواله. اكثر اهل العلم على ان النهي نهي كراهة وليس نهي بتهريب نعم قلبي على جواب المسجد المبارك. تجاوز المسح؟ بالغبار فقط يعني. ليش؟ الغبار. بالغبار. اه. هو اه نعم هذا فيه دليل على ان التراب ليس شرطا. لان الشافعية والحنابلة يرون اه التيم لابد ليكون على تراب الجدار فيه اتى التراب لكن تراب منعقد ليس هو التراب الاعراس الرمل اللي هو في على صعيد الارض. فهذا يستدل به على ان التيم ليس شرطا فيه التراب وانما يجوز على التراب الزين يشترطون التراب يقولون الجدار عليه اثر آآ تراب ولذلك يعني آآ جاز التيمم ده كان ضار من تيمم على الجدار الظاهر ان التراب ليس شرطا الى الاسفل علماء لهم عقل يبين علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل باب دليلي على ان المسلم لا ينجس. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى يعني يعني ابن سعيد قال حميد قال حميد حدثنا حاء وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة واللفظ له قال حدثنا اسماعيل ابن علية عن حميد الطويل عن ابي رافع عن ابي هريرة انه لقيه النبي صلى الله عليه عليه وسلم في طريق من طرق المدينة وهو جنب فانسل فذهب فاغتسل فتفقده النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاءه قال اين كنت يا ابا هريرة؟ قال يا رسول الله لقيتني وانا جنب فكرهت ان اجالسك حتى اغتسل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله ان المؤمن لا ينجس في بقي في الكلام على تيم بعض الروايات ذكرت مسح وجهه وكفيه بعضها وهذه هذه اكثرها انها تقدم مسح الوجه. وجاءت رواية من الروايات التي يمكن مرت بناء انه مسح كفيه ووجهه. وذكى الترتيب ان مسح الكفين قبل مسح الوجه الا في هذه الرواية فقط تقديم الكفين. تقديم الكفين ورعاته الوجه عليهم بالواو. وحتى لو اخدنا بالترتيب ولا تفيد الترتيب ممكن حمله على الرواية الاخرى بحيث آآ تلتصق الاحاديث ويبقى هذا ما عليه جمهور اهل العلم ان المتيمم اول ما يمشي هيمسح وجهه قبل ان يمسح كفيه واخذ بظهر هذه الرواية الاعمش وقال السنة ان يبدأ الانسان بكفيه ثم يمسح وجهه وهل المسح في التيمم له صورة معينة السنة ينبغي اتباعها او الغرض هو التعميم من مسح العضو المطلوب فقط. آآ في المدونة كلامه يعني يحتمل ولكن اكثر شراح المدونة واكثر مما المالكية ان له وصف مسح له وصف ليس هو فقط مجرد تعميم كيفما اتفق. وذكر الوصف في رواية ابن القاسم ان المتيمم بعد ان ان يضرب الارض بيده يديه وآآ يمسح احوجه في المرة الاولى. ثم بعد ذلك يضرب الضربة الثانية هذه سنة. فاذا لم يفعلها يعيد وفي الوقت كما قال مالك فاذا ضرب الضربة الثانية آآ يضع آآ ظهر اصابع يديه اليمنى في باطن اصابع يده اليسرى هكذا. يمر بهما الى المرفق ويدور يده الى المرفق مثل الوضوء ثم يردهم الى الباطل الى اخر الاصابع. ويفعل كذلك الثانية يضع آآ ضهر الطبعة اليسرى في باطن اصابع اليمنى ويمر بهما الى المرفق. ثم بعد ذلك يردهما الباطل وبعد ذلك يخلل ويمسح كفيه. هذه اكثر المدونة ورواية ابن القاسم على هذه الصورة وابن عبدالحكم يقول ليس اه هناك صورة وصفة مطلوبة بل مطلوب ان يعمم بأي صورة يضرب الارض يعمم وجهه ويعمم يديه. ورواية مطرف يقول آآ يمسح كفه اليسرى الله يكفيه اليمنى وظهر كفه اليسرى بباطن كفه اليمنى هكذا. ثم يمر على الباطن هكذا صفة المساء عند متطرف وكأنه يقتصر في المسح على المسح للكوعين الا يذهب بالمسح الى المرفقين يمسح الى حد الكوعين يدور يمسح هكذا ويدور على الكوع ثم يمسح الثانية ويدور على الكوع ثم بعد ذلك يمسح يديه احداهما في الاخرى. هذه الصورة التي يذكره مطرف ابن عبد الحكم لا يرى ان هناك صورة مطلوبة المطلوب التعليم وابن القاسم المشروع عندهم هي التي فيها هذه الصفة التي يمر فيها بيده زي ما يعمل في الوضوء. عفوا يا شيخ لو التيمم للتراب هل نفضا خفيفا السنة النفض الخفيف حتى لا يؤذيه الغبار لا يؤذيه التراب اه واستدلوا بالنفض الوارد في السنة على ان التراب ليس شرطا بل انقاذ التراب ليس شرطة المالكية انه عندما يعلق التراب آآ بنفض اليدين ولو كان الغرض هو التراب. لما امرهم بنفضه هذا يدل على انه باي صعيد يجوز المسح عليه ليس شرطا التراب من التراب ده علق مطلوب ان الانسان ينفضها ينقله الى وجهه. مم. البعض في تقليل مم. يشترط بان تكون بباطن الاصبع. ان تقول؟ باطن الاصبع. اي نعم هذه هذه الرواية لابن القاسم هكذا اه يقول هكذا يعني بعد ما يمسح هكذا يخلل بباص الاصبع هكذا الصفة الموجودة فيه. وكذلك الاخرى ثم بعد ذلك يقول هكذا فلو فعل هذا يعني لا بأس هناك من يرى هذا ولكن هناك من يرى ان التعميم يكفي باي صورة هكذا كله هيك فريسة يعني شرطا موضوع فيه يعني اجتهاد مسألة ليس فيها نص من النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية التخليل في الوضوء ولا وكذلك يتكلموا على مسألة الخاتم مع ينزع الخاتم ولا ينزع في التيمم. الظاهر انه لا ينزع لكن لانه لا ينزع حتى في الوضوء لو كان لما يكون مستحكما في الوضوء ده وكان الحاكم للخاتم يعني قابض على الاصبع ولا يتسرب من تحته الماء وهو من الخاتم المأذون فيه وقول لا يجب على الانسان ان يخلع هو يعد كالجبير يجوز الغسل عليه وكذلك التيمم عليه ابن شعبان يقول يجب نزعه نقول يجب ان نزور الخاتم لكن الظاهر ان اكثرهم لا لا يطلبون الخاتم اذا كان الخاتم ما دون فيه فلا يعد عازلا نتكلم ايضا في هذا على ادخال الخاتم الى الخلاء اذا كان فيه ذكر شيء اخر فيه ذكر الله آآ يعلقه الانسان وكذا منهم من يكره هذا من السلف من كان يكره هذا ومنهم كان ينزع اذا كان فيه ذكر الله حتى النقود اللي فيها يعني شيء مكتوب قرآن وكذا كان آآ دعه وينزعه ولكن الظاهر اذا كان من هذه الاشياء هي محفوظة في حافظة او في جيب او في حرز او كذا فليس هناك منحرج وان كان عنده حجاب او شيء فيه مكتوب يعني قرآن او في يعني آآ نقود او وكذا واراد ان لا ينزعه فيستطيع ان آآ يدخله في معه في الخلاء اذا كان هو محفوظ في حج او محفوظ في جيبه او كذا. والخاتم اه تكلموا في مسألة الاستنجاء ابي الخاتم فيه ذكر الله في رواية في العتبية انه لا بأس بذلك وانكرها اكثر اصحاب مالك ومنهم ذو رشد قالوا هذه ينبغي ان لا اه حتى الا تذكر ولا تعاد فضلا عن العمل بها واه كان الواجب العتبية ان تطرح هذه الرواية الشاذة مروية عن ما لك. كان يجب ان تطرحها ولا تذكر وبالعربي ايضا ينكر هذا ويقول كان خاطبي فيه نقشه محمد بن العربي فكنت انزعه ولا ادخل به الخلاء قال ورأيت الاشتراك في الاسم حرمة اشتراك اسمي مع اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال هو صحيح ليس اسم رسول الله ولكن الاشتراك في الاسم للاشتراك في الاسم الحرمة كان فهو كان ايضا يتشدد في الرواية هذه الموجودة فالخلاصة ان اي شيء في ذكرها اذا كان هو حرز وفي جيب وفي كذا لا حرج فيه. لكن لا ينبغي ان تباشر النجاسات او كذا يخاتم بغيره في ذكر الله هذا لا يجوز. نعم؟ نوافل التيمم. هم. نوافل الوضوء يعني حتى نواقض التيم نواقض الوضوء لكن ايضا من نواقضها ايضا طول الوقت اذا كان الانسان يعني انا من شرطه من شرطي اتصاله بالصلاة اكثر اهل العلم جمهور اهل العلم يقضون ذلك حتى غير المالكية يشترطون هذا. آآ الشافعية والحنابلة يشترطون اتصاله بالصلاة. وايضا لا يصلي به الا فرض واحد. وآآ تصلى به هل تصلي؟ هل يتم الانسان للسنن والنوافل الاستقراء ولا يتيمم؟ ايضا فيها مسألة خلاف الشافعية هنا ان السنن اذا كانت هي سنن آآ كفائية فلا يتيمم لها واذا كانت سنن آآ ليست كفائية مثل الفجر والوتر وكذا فانه يتيمم لها. واذا كانت الكفاية مثل صلاة العيدين كذا لا يتأملها آآ عندما يقول لا يعنون الحاضر الصحيح بمعنى الانسان اذا كان هو مش مريض وهو غير مسافر وحاضر في البلد. لكن فاقد للماء هل فاقد الماء يتيمم للنوافل؟ كما يتيمم للفرائض. المشهور في كأنه لا يتيمم للنوافل لا يتيمم وللنوافل استقلالا الحاضر الصحيح. بمعنى ان المسافر الا ان يتيمم سواء كان مريضا فاقدا للماء. والمريض يجوز له ان يتيمم سواء كان حاضرا او مسافرا. يجوز الاهتمام بالنوافل الاستقلال. لكن اذا كان حاضر في البلد غير مسافر وليس مريضا ولكن فاقد للماء. هل يتيمم استقلالا للجنازة وللنوافل لولا تيمم. المشهور عندهم انه يتيمم لكن الصحيح من حيث الدليل هو ما ذهب اليه بعض المالكية وان لم يكن هو المشهور وهو ذهب اليه غيره من جمهور اهل العلم انه كما يجوز التيمم للفرائض استقلالا فيجوز التيمم للنوافل استقلالا. وليست اليوم التي ذكرت كنتم مرضى على سفري وجاء احدكم الغاية كذا فتيمموا ذكر السفر والمرض ليس هو للاحتراز هذا القيد يعني هذا هو الغالب الناس يتمون اذا كانوا في السفر صار امتى يفقد الماء؟ في الغالب يفقد الماء عندما يكون مسافرا فذكر السفر لحال الغالب عالناس انهم يفقدون الماء في هذا الوقت. ثم لماذا اه المسافر يتيمم لانه لم يجد الماء هذه العلة العلة في التيمم هل هو فقد الماء والا والا السفر فقد المرض. الا هو فقد المال. ما دام لا اله فقد الماء سواء كانت فقد المعدة سواء كان في السهوة او كانت الحظر فهو على حد سواء. السفر هذا امر عارض من الغالب ان الانسان يفقد الماء في السفر. لكن لو يوجد العلة في الحضر فالحكم واحد انه يتيمم. وذلك هذا رجح الصحيح الانسان يتيمم للنوافل الاستقلال ويتيمم للفرائض. ولكن اذا اذا تيمم للنافلة فلا يصلي بعد النافلة الفريضة بتأميم النافلة بل يصلي النافلة. واذا اراد ان يصلي بعد الفريضة عليه ان يكمل مرة اخرى. اما اذا صلى الفريضة بتيمم فلن يصلي بعدها ما شاء من النوافل. فالنوافل تكون تبعا لا تكون هي الاصل ثم تكون الفريضة تبعه. الفريضة تكون هي الاصل للتيمم. ويكون النفل تبع لا بأس. اما العكس فاذا تيأم الانسان للنافلة صلي ركعتين تحية المسجد. فلا يصلي بها بعد ذلك الفريضة بل. عليه ان تيمم مرة اخرى اذا الله تبارك وتعالى امر الوضوء عند الصلاة يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا. فطلب يعني ان يكون الوضوء عند ارادة الصلاة عند اقامة الصلاة. وقد جاءت السنة والاجماع بانه يجوز التفريق بين الوضوء ووقت الصلاة. فذلك كان هذا بيان للاية وان الوضوء لا يشترط ان يكون متصلا بالصلاة. لكن لم يرد هذا آآ في التيمم فبقي على الاصل انه ينبغي ان يكون عند ارادة الصلاة يكون التيمم عند ارادة الصلاة. وآآ كذلك ورد في السنة ان آآ في فتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم صلى عدة صلوات بوضوء واحد. ولكن لم يرد في التيمم ذلك. فبقي التيمم على الاصل. اذا قمت للصلاة الاصل اذا قمت للصلاة فاغسلوا معناه كل ما تقوم الى الصلاة كل ما تريد ان تصلي يجب ان تتوضأ. هذا الطلب اللي يفهم من الاية آآ بينه النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة بفعله وهو انه صلى عدة صلوات فدل هذا ان دل على ان هذا غير مطلوب تجديد الوضوء لكل صلاة. والتيمم هو بدأ الوضوء ورد هذا البيان في الوضوء ولكن التيمم بقي على الاصل وهو انه عندما الانسان يريد ان يصلي قبل ذلك ولا يصلي عدة صلوات بتيوم واحد لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم انه فعل ذلك. واحد التيمم للفرد. حتى بعد اه اللي هو الاصل هكذا لكن وارد عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن عبدالله بن عمر وعن غيره انهم كانوا يصلون النوافل تيمم هذا ربما هذا اللي جعل العلماء يذهبون الى النوافل يجوز الصلاة بالفريضة. لكن هو لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان في هذه المسألة وبعضنا افعال الصحابة هي اللي اه سند في الامراض. جزاكم الله خير انتهى الوقت. نعم. انتهى الوقت وقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اوله واخره الاول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا افضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل بالعلم طريقا للارض. هذا البرنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول