السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه فمن دعا بدعوته واستن بسنته واهتدى بهديه الى يوم الدين وبعد قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة من صحيحه تحت باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه قال وحدسنا يحيى ابن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن عبدالله بن دينار عن سليمان بن يسار عن راكب بن مالك عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ايضا من وجه اخر انا راكب بن مالك قال سمعت ابا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس في العبد صدقة الا صدقة الفطر ليس في العبد صدقة الا صدقة الفطر زيادة الا صدقة الفطر هنا في مسلم ضعيفة من هذا الوجه وان كان العبد عليه زكاة فطر كما هو معلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صان من تمر او صان من شعير اوصان من القط اوصان من زبيب او صان من طعام على الحر والعبد والذكر والانثى والصغير والكبير لكن من هذا الوجه ليس في العبد صدقة الا صدقة الفطر هذا من طريق مخرمة ابن مكير عن ابيه فمخرمة ابن بكير عن ابيه رواية فيها ضعف لم يسمع من ابيه فهذه رواية ضعيفة ليس في العبد صدقة الا صدقة الفطر وسائر الطرق انا راك ابن مالك لم تسبت هذه اللفظة. انما اللفظة الاصح ليس على المسلم في عبد ولا فرسه صدقة هذا ويؤخذ من هذا الحديث ان الاشياء المعدة للاستعمال الشخصي من الفرسان والعبيد ونحو ذلك ليس عليها زكاة وبالتبع ما يكون في زمننا بدلا من الفرس شخص عنده سيارة ملاكي ليس على هذه السيارات الملاكي التي يستعملها الشخص صدقة حتى ولو كان عنده خمس سيارات او ست سيارات ليست للتجارة انما هي للاستعمال فليس فيها صدقة. لقول النبي ليس على المسلم في عبد ولا فرسه صدقة فالفرص كان هناك وسيلة المواصلات هكذا ما كان مستعملا من هزه الدواب ليس فيها صدقة وبالله تعالى التوفيق هذا قال مسلم رحمه الله باب في تقديم الزكاة ومنعها حدسني زهير بن حرب حدسنا علي بن حفص حدثنا وارقاء عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريرة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينطم ابن جميل الا انه كان فقيرا فاغناه الله واما خالدا فانكم تزلمون خالدا قد احتبس اذرعه واعتاده في سبيل الله يعني السيوف التي عنده والاسلحة التي عنده موقفها لله واما العباس فهي علي ومثلها خيالية ومثلها قال بعض العلماء معنى ذلك ان النبي كان قد اخذ من العباس زكاة سنتين مقدما فبهزا استدل على جواز تقديم الزكاة عن موعدها واستدلوا ايضا بالقياس على جواز اخراج الكفارة قبل الحنث بمعنى اذا انا اقسمت بالله وقلت والله لن اسافر. ثم بدا لي ان اسافر. هل يجوز ان اكفر قبل ان اسافر او يلزمن يلزمني ان اسافر اولا ثم اكفر. ان يكثرون على جواز التكفير قبل الحنث فكذلك قاسوا الزكاة على ذلك هذا مم. فهناك رواية ان النبي عليه السلام قال قال عليه الصلاة والسلام اه ان النبي قبض من العباس زكاة سنتين مقدما في سنده بعض المقال لكن يشهد له ذلك اما العباس فهي علي ومثلها معها ثم قال يا عمر اما شعرت ان عم الرجل صن وابيه يعني عم الرجل صن وابيه الصن معروف الصنو صنوان وغير صنوان الصنوان يعني النخلة هكذا ونخلة هكذا. هذه واقفة وهذه واقفة لا يقال عنهما صنوان انما الصنوان اذا كان الاصل واحد والنخلتان متفرعتان من الاصل. فهمت يا عبدالرحمن؟ اه. صنوان وغيره. استدل بهذا الحديث على على اخراج الزكاة في عروض التجارة اخراج زكاتي في عروض التجارة لان خالدا لو لم يكن احتبس الاضراع والاعتاد في سبيل الله لكان فيها الزكاة. لكان فيها الزكاة هذا والله اعلم وصل اللهم على نبينا محمد واله وسلم. الحمد لله رب العالمين