السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته الى يوم الدين وبعد قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة من صحيحه تحت باب فضل النفقة والصدقة على الاقربين والزوج قال حدثنا حدسني هارون بن سعيد الايلي عفوا حدثنا حسن بن الربيع حدثنا ابو الاحوص عن الاعمش عن ابي وائل عن عمرو ابن الحارث عن زينب امرأة عبدالله يعني امرأة عبدالله بن مسعود قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن قالت فرجعت الى عبد الله يعني زوجها فقلت ان رجل انك رجل خفيف ذات اليد. يعني فقير يعني وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد امرنا بالصدقة فاته فاسأله في ان كان ذلك يجزي عني اه ازا كان يعني اخراج صدقته. السنة لم توضح لي صدقة صدقة نفل او فرض فان كان ذلك يجزي عني والا صرفتها الى الى غيركم قالت فقال لي عبد الله بل ائتيه انت قالت فانطلقت فاذا امرأة من الانصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها يعني النفس زابت تسأل نفس السؤال قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد القيت عليه المهابة قالت فخرج علينا بلال فقلنا له ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره ان امرأتين بالباب تسألانك يجزئ الصدقة عنهما على ازواجهما وعلى ايتام في حجورهما ولا تخبره من نحن قالت فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من هما فقال امرأة من الانصار وزينب هما يستكتمان لكن ما يستطيع ان يكتم على الرسول شيئا ولعل فهم بلال انه انهما ارادة ان لم يسألهما فلا تقل لهما افلا تقل لهما فلا تقل لهم من نحن. اما اذا سأل فخرج من الباب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الزيانب يعني لان في زينب آآ زينب كان الاسم منتشرا بكثرة قال امرأة عبدالله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما اجران اجر القرابة واجر الصدقة الظاهر انها كانت صدقة نفل يا عبدالرحمن ليست فرضا حدثني احمد في رواية اخرى قالت كنت في المسجد فرآني النبي صلى الله عليه وسلم فقال تصدقنا ولا من حليكن وساق الحديث بنحو حديث ابي الاحوص قال حدثنا ابو كريب محمد بن العلاء حدثنا ابو اسامة حدثنا هشام عن ابيه عن زينب بنت ابي سلمة عن ام سلمة قالت قلت يا رسول الله هل لي اجر في بني ابي سلمة انفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا انما هم بني قال نعم لك فيهم اجر ما انفقتي عليهم اذا يجوز للمرأة ان تنفق على اولادها ويكون صدقة لها لكن هنا ليست الزكاة الرواية الاولى ما نتضح هل الزكاة المفروضة لانها قالت ان كان ذلك يجزي عني والا صرفتها لغيركم واصل قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وحدثنا ابي حدسنا شعبة عن عدي وهو ابن ثابت عن عبد الله ابن يزيد عن ابي مسعود البدري النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المسلم اذا انفق على اهله نفقة هو يحتسبها كانت له صدقة كانت له صدقة قال حدسنا ابو بكر بن ابي شيبة تحدسنا عبدالله بن ادريس عن هشام ابن عروة عن ابيه عن اسماء قالت قلت يا رسول الله ان امي قدمت علي وهي راغبة او راهبة كلمة او راهبة فرض بها بعض الرواة ولا تقوى الاكثرون على عدمها افاصلها افاصلها؟ قال نعم مزيد تفصيلا لهذه الرواية قال عن اسماء بنت ابي بكر قالت قدمت علي امي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عاهدهم يعني في مدة الهدنة اه فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله قدمت علي امي وهي راغبة افاصل امي؟ قال نعم صلي امك نام صلي امك فيه جواز وصل في استحباب وصل للام المشركة حتى اذا كانت مشركة ما لم يؤثر ذلك على ديني الشخص وبالله تعالى التوفيق وصل اللهم على نبينا محمد واله وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته