السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه فمن دعا بدعوته الى يوم الدين وبعد قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحج من صحيحه تحت باب في المتعة بالحج والعمرة قال حدثنا محمد ابن المثنى وهو ابو موسى العنزي وابن بشار وهو محمد ابن بشار ولقبه من دار محمد ابن بشار لقبه من دار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر ولقبه غندر قال حدثنا شعبة ومحمد بن جعفر ربيب شعبة شعبة تزوج امه فمكث عنده نحوا من عشرين عاما فلذلك هو اثبت الناس فيه او من اثبت الناس فيه قال سمعت قتادة يحدث عن ابي نضرة قال قال كان ابن عباس يأمر بالمتعة المراد هنا كان يأمر بالمتعة النساء فابن عباس كان له رأي شاذ في اول امره وهو تجويزه للنكاح المتعة واخذ ذلك من ان النبي صلى الله عليه وسلم حرمها يوم خيبر ثم احلها يوم الفتح ثم حرمها في غزوة اوطاس فاخذ من هذا ان الامر يرجع للامام. لكن خالف بذلك الجماهير من العلماء فان الجمهور من العلماء انتهوا الى ان العمرة حرام لان النبي حرمها مطلقا بعد ذلك كان ابن عباس يأمر بالمتعة ان يأمر بمتعة النساء المراد هنا متعة النساء وكان ابن الزبير ينهى عنها اي ينهى عن نكاح المتعة وضرب بينهما بسبب ذلك خلاف معروف وقد رويت بعض طرقه في صحيح مسلم وان ابن الزبير عرض بابن عباس رضي الله عنهما فقال ما بال اناس يبيحون نكاح المتعة والله لان وجدت من يفعل ذلك منهم لافعلن به ولا افعلن غير لما ابن الزبير بقوله بكلمات شديدة قال ما بال اقوام اعمى الله بصائرهم كما اعمى ابصارهم يقولون بجواز نكاح المتعة يعرض بابن عباس ان ابن عباس لم يكن بايع ابن الزبير لما ولي مكة وانتظر ابن عباس الى ان يجتمع الناس كلهم على امام واحد وقال ابن الزبير مقولته الشديدة هذه ما بال اقوام اعمى الله بصائرهم كما اعمى ابصارهم يفتون بجواز نكاح المتعة فقال ابن عباس انك لجلف جافي لقد فعلت على عهد امام المتقين صلى الله عليه وسلم قال ان شئت فجرب بنفسك والله لان فعلت لارجمنك كما رجم قبر ابي رغال او كما قال المهم ان كان ابن الزبير ينهى عنها قال فذكرت ذلك لجابر بن عبدالله فقال على يدي على يدي دار الحديث تمتعن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اي بالنساء في زمن الرسول يعني لم يرد ان النبي يتمتع بالنساء نكاح المتعة اولئك هم تمتعنا مع رسول الله في زمن الرسول. فلما قام عمر قال ان الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء وان القرآن قد نزل منازله فاتموا الحج والعمرة لله كما امركم الله وابدوا نكاح هذه النساء. يعني اقطعوا هذا النكاح. نكاح النساء يعني متعة فلن اوتي برجل نكح امرأة الى اجل الا رجمته بالحجارة. عمر يقول فاهم الكلام يا عبدالرحمن هو اتى به في كتاب الحج لانه تضمن فقرتين. تضمن فقرة نكاح المتعة وتضمن ايضا تضمن ايضا حج التمتع نعم اتم الحجم الى عمر كان ينهى عن المتعتين هاتين على متعة النساء وعن متعة الحج كان عمر ينهى عن التمتع في الحج كما سيأتي عمر لم يكن مصيبا في نهي عن التمتع بالحج ان الله قال في كتابه فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي وعمره كان يرى هذا على الخصوصية بزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم واركز في هذا الكلام الناس في حج التمتع على ثلاثة اقسام قسم من الناس يجيبه ومنهم بعض معاصرينا كالشيخ ناصر الالباني رحمه الله تعالى وقسم من العلماء يمنعه ويضرب عليه كعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما وقسم يرى ان ذلك جائز وهم الجمهور وهم الجمهور ومنهم علي ابن ابي طالب رضي الله عنه عمران ابن حصين وعدد من العلماء وهذا الطريق هو الطريق الوسط لكن بعد زلك يبقى السؤال هل هو مستحب او ان غيره المستحب لكل فريق انتصر لكل نسك انتصر بعض العلماء فمن العلماء من قال ان التمتع هو الافضل لان النبي امر به الصحابة لما اعتمروا امر من لم يسق الهدي بان يتمتع وان يجعلها عمرة وقال له استقبلت من امري ما استدبرته ما سقت الهدي ولا جعلته عمرا ومنهم من قال ان القران افضل لان رسول الله صلى الله عليه وسلم حج قارنا واختار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم القران ومنهم من قال ان الافراد افضل لان الله قال واتموا الحج والعمرة لله فليس في الافراد فاصل زمني يتحلل فيه الشخص بل هو متصل كله ولا يلزم المفرد دم كالذي يلزم المتمتع المتمتع دم اطلقوا عليه دم الجبران لانك تمتعت فهذه وجهات ثلاثة انتصر كل فريق من العلماء لحجج لنسك الشنقيطي ينتصر في كتابه اضواء البيان وافرد لذلك بابا طويلا لحجة الافراد وزا من المعاصرين الشيخ ناصر رحمة الله عليه ينتصر لحج التمتع لكن الشيخ ناصر انتصر للايجاب ايجاب التمتع وتوسط الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه في هذه المسائل في كتابه او في منسكه الذي هو التحقيق والايضاح الثلاثة جائزة الافراد والقران والتمتع وان كان التمتع افضل من وجهة نظر عدد من العلماء والله تعالى اعلم قال وحدثني جهاد بن حرب حدثني عفان حدثني همام حدثنا قتادة بهذا الاسناد وقال في الحديث فافصلوا حجاكم عن عمرتكم فانه اتم لحجكم واتم لعمرتكم. يعني ازا اردتم ان تعتبروا اعتبروا بعيدا عن الحج. هذا قول عمر رضي الله تعالى عنه عمر كان يرى ذلك يرى ان يرى يرى ان التمتع كان خاصا بزمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولو حدثنا خلف بن هشام وابو الربيع وختيبة جميعا عن حماد قال خلف حدثنا حماد بن زيد عن ايوب قال سمعت مجاهدا يحدث عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج فامرنا رسول الله ان صلى الله عليه وسلم ان نجعلها عمرة ففي هذا رد على رأي امير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه هذا وصل اللهم على نبينا محمد واله وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله