﻿1
00:01:21.950 --> 00:01:50.450
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد سيكون الدرس كما معلوم في كتاب صفات الصلاة

2
00:01:50.700 --> 00:02:14.250
اصيبت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام للعلامة الالباني رحمه الله هذا الكتاب كتاب مهم وكتاب مبني على الدليل كما عرف عن مؤلفه رحمه الله عنايته بالدليل مع النظر في المعاني

3
00:02:14.400 --> 00:02:39.550
رحمه الله  كتاب مشتمل على احكام مبنية على الادلة عن النبي عليه الصلاة والسلام وسيكون الدرس اشارة الى ادلة الاحكام ادلة الاحكام لان الصلاة ولله الحمد احكامها واضحة من حيث الجملة

4
00:02:39.800 --> 00:03:16.350
خصوصا طلاب العلم  ايضا يحتاج الكتاب الى النظر في شيء من الاحكام وتقريره كما تقدم بالنظر في الاحكام     في المسجد الحرام  بدأته يكون اشارة الى شيء من الاحكام والدرس هنا يكون الاشارة الى ادلة هذه الاحكام مع الاشارة الى شيء منها لان الكتاب طويل

5
00:03:16.750 --> 00:03:40.050
نرى الادلة ولو جمع بين ذكر الخلاف  ما يترتب على ذلك من احكام الادلة لطال الكلام. لكن ولله الحمد مصنف رحمه الله اعتنى بالكتاب وذكر الاحكام مقرونة بالادلة فيشار الى هذه الادلة والى ما فيها من الزيادات

6
00:03:42.100 --> 00:04:01.150
بدأ الكتاب رحمه الله  شرط الصلاة او بشروط الصلاة منها استقبال الكعبة قال رحمه الله كان الرسول اذا قام الى الصلاة استقبل الكعبة في الفرظ والنفل وامر بذلك امر المسيء في صلاته

7
00:04:01.500 --> 00:04:12.100
ان يستقبل الكعبة وهذا ثابت في الصحيحين من حديث سعيد بن ابي سعيد المقبور عن ابيه عن ابي هريرة وجاء ايضا من رواية سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريرة

8
00:04:12.300 --> 00:04:25.850
انه يروي تارة عن ابيه وتارة عن ابي هريرة مباشرة في قصة ذاك الذي صلى وقال ارجع فصلي فانك لم تصل. وفيه انه اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء. ثم استقبل القبلة

9
00:04:25.850 --> 00:04:55.100
كبر وهذا هو الشاهد استقبل القبلة فكبر واستقبال القبلة باجماع المسلمين وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم فولوا وجوهكم شطرا وحيث هذا يشمل الزمان والمكان لان حي المكان وتصلح ظرف زمان فحيث ما كنتم في اي مكان وفي اي زمان ولوا وجوهكم شطر المسجد

10
00:04:55.100 --> 00:05:13.350
مسجد الحرام وكان عليه الصلاة والسلام يستقبل الكعبة للفرظ والنفل وهذا من العلم العام اللي دلت عليه الادلة فاستقبل القبلة وهل هو شرط او واجب هو شرط مع القدرة ولذا

11
00:05:13.700 --> 00:05:30.800
اختلف حكم استقبال القبلة في الفرض والنهار فدل على انه يخفف في استقبال القبلة حينما يخفى هذا الشرط فيكون فواته مع مشقة تحصيله او من باب اولى العجز عن تحصيله

12
00:05:31.050 --> 00:05:44.000
لا يؤثر على صحة الصلاة فلو اجتهد وصلى الى غير القبلة في السفر ثم تبين صلى غير القبلة بعد الفراغ من الصلاة فصلاته صحيحة. وفي الحضر فيه خلاف عند اهل علم

13
00:05:44.950 --> 00:06:00.550
ثم ذكر رحمه الله انه عليه الصلاة والسلام كان في السفر يصلي النوافل عن راحلته وهذا فرع من فروع هذه المسألة. وهو ان استقبال القبلة في الفرائض والنوافل لكن النوافل في السفر

14
00:06:01.750 --> 00:06:20.000
كان يصلي حيث وجه ركابه. وهذا ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر من حديث عامر بن ربيعة من حديث انس ومن حديث جابر ابن عبد الله انه عليه الصلاة والسلام كان يصلي حيث وجه ركابه

15
00:06:20.250 --> 00:06:43.150
بمعنى اتجه الى الشرق الغرب الشمالي الجنوب قبلته هي جهة سيره حتى لا تفوت عليه صلاة النوافل ولا يكلف ان يستقبل القبلة وجهة سيره الى غير جهة القبلة ويوتروا عليها وفي دلالة على ان الوتر ليس بواجب لانه في الفرائض

16
00:06:43.200 --> 00:06:57.650
ينزل عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وفيه وصلاة الوتر كان يصليها على الراحلة كما في الصحيحين عن ابن عمر وبذلك نزل قوله تعالى فاينما تولوا فثم وجه الله. وهذا هو الصحيح

17
00:06:57.850 --> 00:07:15.750
ان قوله سبحانه وتعالى فاينما تولوا فثم وجه الله انه في صلاة النافلة ولله المشرق والمغرب اينما تولوا ذم وجه الله ولله المجد والمغرب يعني اذا اتجهت الى المشرق او المغرب او الشمال يعني جميع

18
00:07:16.200 --> 00:07:32.150
هذه الجهات  صلاتك صحيحة في صلاة النافلة في السفر وهذا ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عمر ولكن لا يمنع ان تكون هذه الجهات ايضا للفرظ عند الحاجة كما سيأتي

19
00:07:32.550 --> 00:07:51.450
في اخر هذه المسألة ان شاء الله وكان احيانا اذا رضي يتطوع على ناقات استقبل بها القبلة فكبر. هذه مسألة تتعلق باستقبال القبلة في السفر عند ابتداء احرامها ويسن لمن اراد ان يصلي النافلة في السفر

20
00:07:51.650 --> 00:08:12.750
ان يوجه وجهه الى الكعبة الى القبلة الى القبلة اول ما يكبر ثم بعد ذلك يوجه وجهه سواء كان على دابة على سيارة ونحو ذلك من المراكب الى جهة سيره. هل هو واجب؟ الصواب ليس بواجب. وقول الجمهور

21
00:08:13.350 --> 00:08:29.100
وهذا القيد الفعلي  فعله عليه الصلاة والسلام حيث كان يصلي حيث وجه اليه كما تقدم في الاخبار الصحيحة في الصحيحين وهنا كان يصلي يكبر الى جهة القبلة ثم لا يبالي حيث وجه ركابه

22
00:08:29.250 --> 00:08:53.600
فهذا الفعل منه مقيد لذاك الاطلاق. هذا الفعل مقيد لذاك الفعل. لكنه تقييد على جهة الاستحباب على جهة الاسلام ليس على جهة الوجوب واذا شق عليه  السنة ان يعمل بالرخصة ويصلي الى جهة سيره. وهذا حديث انس انه يستقبل من قبل حديث انس هذا في صحيح سنن ابي داوود باسناد صحيح

23
00:08:55.800 --> 00:09:12.850
وكان عليه الصلاة والسلام يقول يركع ويسجد على راحلته ايماء برأسه ويجعل السجود اخفض من الركوع ويجعل السجود اخف من الركوع. هذي مسألة اخرى ايظا تتعلق بصلاة النافلة في السفر

24
00:09:13.250 --> 00:09:36.100
اذا كان على راحلته نصلي على راحلته ويجعل السجود اخفض من الركوع ويومئ ايماء برأسه وهذا من حديث جابر ابن عبد الله رواه احمد رحمه الله من حديث ابي الزبير قال حدثني جابر وهذا اسناد صحيح. واسناد لابي الزبير صحيح وابو الزبير صرح بالتحديث فيه انه كان يومئ

25
00:09:36.900 --> 00:09:55.800
ويخفض الامران يومئ برأسه ويخفض وجاء عند ابي داوود والترمذي كان يخفض في ركوع وسجود بدون ذكر الايمان بدون ذكر الايمان من رواية ابي الزبير لكن الايماء ثبت في صحيح البخاري

26
00:09:55.950 --> 00:10:16.550
ثبت في صحيح البخاري انه كان يومئذ عليه الصلاة والسلام كان يومي في صلاته وكذلك ايضا في حديث ابن عمر صحيح مسلم انه في صلاة التطوع لكن حديث ابن عمر الاول هذا الايماء في صلاة الخوف. في حديث ابن عمر الثاني صحيح مسلم انه كان يومئ في صلاة

27
00:10:16.550 --> 00:10:42.550
تطوع حديث ابن عمر هذا دلالته اتم واصح اتم لان فيه الايماء مطلق ولم يذكر القيد بالرأس. بل الايمان فيشمل ايمان بالرأس والايمان بظهره مع رأسه بمعنى يخفظ يخفض ظهره فيركع ثم يقفظ زيادة فيسجد. وهو معنى ما جاء في حديث جابر

28
00:10:43.500 --> 00:10:58.850
وجاء ايضا من حديث ابن عمر وابي سعيد عند احمد انه عليه السلام كان يخفض في ركوعه يجعل السجود اخفض من الركوع. من رواية محمد عبد الرحمن ابن ابي ليلى. وهذه الروايات

29
00:10:58.950 --> 00:11:18.650
وان كانت من هذا الطريق وضعيف فقيه ضعيف لكن يدل انه حفظ لثبوته من طرق اخرى انما يخشى من ضعيف الرواية وهمه وغلطه فاذا حفظ هذا الخبر من طريق اخر خاصة من طريق بعض الصحابة الذين رووا تلك الاخبار في صلاة

30
00:11:18.850 --> 00:11:38.750
التطوع في السفر دل على انه حفظ. دل على انه حفظ. فيؤمن اه غلطه ثبوته من طريق اخر او بشاهد اخر ثم ذكر رحمه الله انه اذا اراد الفريظة نزل فاستقبل القبلة وهذا في الصحيحين من حديث

31
00:11:38.900 --> 00:11:55.150
ابن عمر رضي الله عنهما انه ينزل فيستقبل القبلة في صلاة الفريضة الا مع العذر. مع الخوف او تكون الارض لا يمكن النزول عليها اذا كان فيه طين كثير مع ان هناك خلاف

32
00:11:55.450 --> 00:12:11.500
هل يجب او لا يجب اما في حال الاختيار فانه يجب النزول دون صلاة التطوع واما في صلاة الخوف الخوف الشديد فقد سن صلى الله عليه وسلم لامته ان يصلوا رجالا قياما

33
00:12:11.550 --> 00:12:32.600
على اقدامهم هذا في الصحيحين من حديث ابن عمر مستقبل القبلة وغير المستقبل اذا اشتد الخوف فانهم يصلون ركبانا ان خفتم فرجالا او ركبانا وهذا فسره زيادة مستقبل القبلة او غير مستقبليها

34
00:12:33.050 --> 00:12:46.700
وهذا قال نافع رحمه الله لا ارى ابن عمر الا قاله عن النبي صلى الله عليه وسلم من اختلف هل هذا من قول ابن عمر او من قول النبي عليه الصلاة والسلام

35
00:12:47.350 --> 00:13:04.150
لكن حكاية الصحابي لهذا المعنى لهذه الاية ثم قول نافع لا اراه يعني لا اظنه الا قاله عن النبي عليه الصلاة والسلام يدل على انه مرفوع. يشهد له انه جاء عند ابن ماجة باسناد صحيح صريحا من

36
00:13:04.150 --> 00:13:21.600
النبي صلى الله عليه وسلم قال واذا اختلطوا اختلط المسلمون مع الكفار صاروا يقاتلون اختلطوا معهم يعني لو كما يقع قديما ولو وقع الان في قتال الكفار انما هو التكبير

37
00:13:21.700 --> 00:13:41.150
والايمان. وقال والتكبير والاشارة بالرأس هذه رواية البيخ. رواية الاسماعيلي الذكر والاشارة بالرأس وهي جيدة هذا مثل ما تقدم يومئ برأسه. دلالة على عظم امر الصلاة وانها لا تترك حتى يفوت وقتها الا اذا كانت تجمع الى ما بعدها

38
00:13:41.850 --> 00:14:03.900
بعدها في حال السفر في هذه الحالة لهم ان يجمعوا جمع التقديم وتأخير لكن اذا كانت لا تجمع فانه تصلى على في هذه الحال هذا على قول الجمهور. وذهب اخرون من اهل العلم وهو قول الاوزاعي ومكحول واختيار البخاري رحمه الله. وثابت عن ابي موسى وقول انس رضي الله عنهم انه

39
00:14:03.900 --> 00:14:22.300
اشتد الخوف جدا جاهزة ان يؤخروا الصلاة ويكون وقتها ذاك الوقت وذكر البخاري رحمه الله في صحيحه علقا مجزوما به ان الصحابة رضي الله عنهم في فتح تستر مع ابي موسى رضي الله عنه

40
00:14:23.600 --> 00:14:40.550
انه حضرت صلاة الفجر وكان المسلمون محاصرين للاعداء ومنهم من هو على الاسوار ومنهم من هو على الابواب ولم يتمكنوا يصلوا صلاة الفجر وقتها. حتى طلعت الشمس. قال انس فما احب ان لي بها كذا وكذا

41
00:14:41.000 --> 00:14:55.250
وهذا في عهد عمر رضي الله عنه في جمع من الصحابة وهو قول كثير من فقهاء الشام الكبار رحمة الله عليهم دل على جواز ذلك وايضا فعله عليه الصلاة والسلام الواقع

42
00:14:55.500 --> 00:15:14.350
في الخندق يشهد لذلك والقول لان لصلاة الخوف لم تكن شريعة حينئذ هذا موضع نظر ونازع فيه جماعة من عند الحافظ ابن حجر قال رحمه الله وكان يقول ما بين المشرق والمغرب هذا متعلق ايضا

43
00:15:14.600 --> 00:15:34.400
القبلة ما بين المشرق والمغرب قبلة وهذا ثبت في حديث ابي هريرة. ولاية عثمان بن محمد الاخنسي والحديث روى الترمذي رواه الترمذي الحسن بن بكر هو ابو علي المروزي وليس بذاك المعروف لكن رواه ابن ابي شيبة من رواية المعلى بن منصور

44
00:15:34.600 --> 00:15:52.250
هو شيخ حسن بن بكر فامنا هذا الراوي  هو عندي من اسناد جيد. ما بين المشرق والمغرب قبلة تكلم بعضهم في امجاد عثمان الاخنسي لكنه لا بأس به يدل عليه انه صح عن ابن عمر

45
00:15:52.550 --> 00:16:08.600
باسناد صحيح عند ابن ابي شيبة عبد الرزاق. وايضا رواه ابن ابي شيبة عن علي ابن عباس عبد الاعلى ابن عامر الثعلبي وفيه ضعف يسير لكن يشهد لقولهما قول ابن عمر

46
00:16:10.000 --> 00:16:24.250
فما بين المشرق والمغرب قبلة. يعني هذا لاهل المدينة ومن كان على شمتهم. ومن كانت قبلته الى جهة الشرق والغرب فما بين الشمال والجنوب قبلة  ثم ذكر رحمه الله حالة اخرى

47
00:16:24.650 --> 00:16:38.900
للمصلي اذا كان في السفر وخفيت عليه القبلة. فذكر حديث جابر انه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيره خفيت علينا القبلة فصلينا ثم طلعت الشمس فتبين انهم الى غير قبلة فقال قد

48
00:16:39.200 --> 00:16:58.150
قبلت صلاتكم او اجزأت صلاتكم اجزأت صلاتكم. وهذا لا يرد على قطني والحاكم. وهناك ايضا حديث اخر رواه الطبراني في الاوسط عن معاذ بنحو حديث جابر وفيه انهم تبينوا صلوا الى غير القبلة فقال قد رفعت صلاتكم بحقها. وحديث ثالث وهو اشهرها اشعث بن سعيد بن سلمان عن عاصم

49
00:16:58.150 --> 00:17:16.050
بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ابيه عامر ربيعة انهم ايضا صلوا الى غير القبلة ولم يأمرهم بالاعادة واشعث بن سعيد فيه ضعف وعاصم كذلك شيخه ومن اهل من نظر اليه الاخبار المجموعة طرقها وقال انه يشد

50
00:17:16.050 --> 00:17:35.850
وبعضها بعضا لكن والا ان ثبتت هذه الاخبار الامر فالامر على هذا الحكم وان لم تثبت فهذا الحكم واجب مع القدرة. ويدل على ايضا صلاة اهل قباء حيث صلوا الى غير القبلة. بعد ما نسخت ولم يبلغهم الخبر الا عند صلاة الفجر

51
00:17:36.050 --> 00:17:54.550
مع انها قد مسخت قبل ذلك اما في صلاة الظهر او صلاة العصر فصلوا المغرب والعشاء كذلك بعد صلاة الفجر ولم يؤمروا باعادة ثم ذكر رحمه الله ايضا تحويل القبلة

52
00:17:55.000 --> 00:18:20.250
انهم استداروا هذا هو الدليل المتقدم. استداروا الى القبلة ولم يؤمروا باعادة الصلاة لم يؤمر بعد الصلاة صلوها الى غير القبلة لانهم بحسب ما يعتقدونه كذلك ايضا من اجتهد في امر يخفى والشرط الذي يخفى هذا هو الواجب فيه. الشرط الذي يخفى هذي قاعدة الشريعة

53
00:18:20.300 --> 00:18:36.100
الشرط الذي يخفى لا يجب على المكلف زيادة على ذلك فاتقوا الله ما استطعتم. ولهذا لو ان الانسان صائم فبادر الى الفطر لانه رأى علامات مغيب الشمس فافطر الفطر ثم تبين ان الشمس لم تغرب

54
00:18:36.500 --> 00:18:59.550
وصومه صحيح هذا الصحيح مع انه فات شرطه وهو الصوم وهو النية حيث افطر  فصومه صحيح صومه صحيح على الصحيح  المأمور بالمبادرة للفطر كذلك هو المأمور ان يصلي وان يبادر فلا يؤمر ان ان يؤخر الصلاة حتى يفوت وقتها لاجل ان يتحقق

55
00:18:59.750 --> 00:19:22.600
الوقت ان تحقق القبلة بل يجتهد فان ظهر له شيء يبين والا عمل بما يظهر اجتهاده وان لم يتبين شيء صلى حيث توجه ولله الحمد حديث تحويل القبلة متفق عليه عن البراء وعن ابن عمر بالفاظ متقاربة وكذلك رواه مسلم من حديث انس. المسألة التي بعدها القيام في الصلاة

56
00:19:23.200 --> 00:19:44.700
القيام يعني الانسان المكلف المسلم يستقبل القبلة قائما وقوموا لله قانتين والقيام واجب مع القدرة ركن ركن ولهذا قال صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا وله احكام يأتي الاشارة اليها ان شاء الله ايضا. واما في السفر فكان يصلي

57
00:19:44.750 --> 00:20:02.700
كان كان يقف فيها قائما في الفرض والتطوع ائتمارا بقوله تعالى وقوموا لله قانتين الفرض والتطوع لكن في السفر صلي على راحلته كما تقدم وكذلك ايضا في التطوع له ان يصلي جالسا مثل سيأتي ان شاء الله

58
00:20:03.750 --> 00:20:19.800
ثم ذكر ايضا مسألة الخوف الشديد مع ان صلاة خوف لا بأس بها مع عدم الخوف الشديد ايها الادلة كما نبه ذلك ايضا المغني رحمه الله غيره انما اشتد الخوف في هذه الحالة

59
00:20:19.950 --> 00:20:35.900
قد يحتاج الى التقدم والتأخر ونحو ذلك وهو يصلي وصلنا صلى الله عليه وسلم في مرض موته جالسا المعنى ان من كان يشق عليه القيام يصلي جالسا. صلي فان لم تستطع

60
00:20:36.250 --> 00:20:55.900
وان لم تستطع فعلى جنب والمعنى ان شق عليه كذلك. المعنى ليس المعنى ان لم تستطع وهو سلب القدرة لا المعنى ان لم تستطع لرواية الدارقطني لكن اصح من ذلك ما دامت الصحيحين حديث انس انه عليه الصلاة والسلام سقط عن فرسه وجحش شقه اي حصل خدش فيه

61
00:20:56.250 --> 00:21:08.650
فصلى جالسا ومعلوم ان هذا كما ذكرت جمع من اهل العلم ان مثل هذا الخدش يمكن ان يصلي قائما لكن يحصل مشقة فلو عانى القيام حصل له شيء من المشقة

62
00:21:08.800 --> 00:21:18.800
ولهذا صلى جالسا عليه الصلاة والسلام. في حديث عائشة ايضا صلى لما اشتكى صلى جالسا. حديث جابر ايضا حديث عائشة في الصحيحين من حديث انس الصحيحين من حديث جابر صحيح. مسلم

63
00:21:18.800 --> 00:21:36.450
والحديث انس انه جحش شقه وهو الخدش الذي يكون في احد شقيه عليه الصلاة والسلام. صلى بهم جالسا دل على انه اذا حصل شيء من المشقة جالس وهذا يجري ايضا في سائر انواع المشاق

64
00:21:37.650 --> 00:21:54.000
مثل الصوم من يشق عليه الصوم ليس المعنى انه يتظرر ظرر يؤدي بالهلاك لا اذا علم انه يحصل مشقة جاز الفطر جاز له الفطر وكذلك مسألة التيمم لو حصل له شيء من مشقة

65
00:21:54.300 --> 00:22:07.800
لا يلزم ان يحصل من هلاك لا يحصل له ظرر مما جاد في المرض او تباطؤ البرء مثلا او تأخر البرء كل هذا من من اعذار الشرعية في الانتقال الى ما بعده من من الرخص او البدل

66
00:22:08.050 --> 00:22:27.050
البدل الجلوس عن القيام. بدل الاضطجاع بدل عن الجلوس وهكذا ثم ذكر رحمه الله صلاة النبي جالس كما تقدم عن عمران عمران الحسين صلي مانع وهذه المسألة الثالثة صلي قائما الحديث

67
00:22:27.400 --> 00:22:39.300
ثم بين في حديث عمران الحصين ان من صلى قائما قاعدا فهو على النصف القائم والنائم او هو المضطجع على النصف من صلاة قال الشيخ رحمه الله والمراد به المريض

68
00:22:39.850 --> 00:22:57.250
والمراد المريض وهذا اشارة الى قول الجمهور الذين يقولون لا يجوز ان ان يصلي ان يصلي احد نائما الصلاة لا تكون الا عن قعود او قيام صلاة التطوع لمن كان

69
00:22:58.450 --> 00:23:22.250
لمن كان غير معذور يستطيع فلا يصلي مضطجعا على قول الجمهور ونفى فيه الخلافة خطابي  قالوا انه لا تجد صلاة مضطجعا الا لمن لا يستطيع وحملوا الحديث هذا على المريض لكن هذا فيه نظر هذا فيه نظر والصواب الحديث على ظاهره

70
00:23:22.650 --> 00:23:50.500
والخلاف موجود وهو احد القولين الوجهين للشافعية بل هو اصحهما جواز الصلاة صلاة مضطجع وكذلك ايضا للمالكية وكذلك هو قول الحسن رحمه الله كما نقله هو قول قال به بعض الاقدمين وقال به كثير من المتأخرين. فليس قولا مبتدعا

71
00:23:50.550 --> 00:24:04.400
قد شدد شيخ الاسلام رحمه الله وانكر هذا القول لكن السنة دالة على خلاف هذا واستدل بحديث ساقه وذكره شيخ الاسلام رحمه الله وان قوله والمضطجع على النص من صلاة

72
00:24:04.550 --> 00:24:27.550
القاعد ان المراد به يعني المضطجع الذي المضطجع الذي يشق علي يمكنه ان يجلس او يقوم لكن يشق عليه ذلك. استدل برواية انه خرج رسول الله وسلم على اناس ومصلون قعودا من مرض. فقال ان صلاة القعد على النصف من صلاة القائم

73
00:24:27.850 --> 00:24:44.300
وهذا من حديث انس رواه احمد والنسائي في الكبرى بسند صحيح وعند احمد دلوقتي بني جريج ولم يصرح رحمه الله عن وقال فتجشم الناس القيام وصلوا قياما يعني تحاملوا على انفسهم وصلوا قياما

74
00:24:44.950 --> 00:24:58.200
وايضا في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو انه جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي جالس قال وضعت يدي على رأسه فقلت يا رسول الله حدثت انك تقول ان صلاة القاعدة من صلاة القائم قال نعم

75
00:24:58.200 --> 00:25:11.700
لكني لست كاحدكم يعني من خصائص عليه الصلاة والسلام انه اذا صلى قاعدا فصلاته تامة ولا ينقص اجره عليه الصلاة والسلام بخلاف غيره. هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام وكذلك ايضا

76
00:25:12.250 --> 00:25:26.000
جاء من حديث عائشة رضي الله عنها عند النسائي ابراهيم مسلم الهجري ايضا بمثل حديث عبد الله ابن عمرو صلاة القاعد عن نص من صلاة القائم. في الاحاديث في هذا كثيرة

77
00:25:26.100 --> 00:25:43.150
لكن هذا حديث وهذا حديث هناك حديث يبين ان صلاة النائم عن نصف صلاة القاعدة وهذا يبين ان من يمكن ان يصلي قاعدا او قائما او قائما لكن يشق عليه فصلاته

78
00:25:43.450 --> 00:26:04.750
افضل وصلاته افضل ممن صلى قاعدة ممن صلى قاعدة فلو وجد شخصان مثلا يشق عليهم القيام لمرضهما. لكن يمكن ان يقوما بلا ضرر وتجشم احدهما فصلى قائما وصلاته افضل من صلاة

79
00:26:04.950 --> 00:26:24.950
من صلى جالسا بمرضه ومن صلى جالسا في صلاته مثل صلاة القائم من صلى مثل صلاة القائمة ومن صلى قائما وهو يشق عليه فصلاته افضل من صلاة الصحيح الذي صلى قائما. لانه تجشم القيام لكن هذا بشرط

80
00:26:25.200 --> 00:26:41.650
الا يحصل له ظرر ولا يفوت الخشوع. فاذا فات شيء من هذا فصلاته جالسا افضل، بل يمكن ان يكون هو المتعين ثم لكا رحمه الله انه عليه الصلاة والسلام عاد مريضا

81
00:26:41.950 --> 00:26:58.200
عاد مريضا ويصلي على وسادة يعني يأخذ وسادة فيسجد عليها فرمى النبي بها فاخذ عودا فرمى به عليه الصلاة والسلام قال صلي ان استطعت والا فاومئ ايماء. واجعل سجودك اخفض من ركوعك

82
00:26:58.650 --> 00:27:13.150
وان هذا هو الواجب في حق المريض وانه لا يشرع له ان يرفع شيئا او ان يسجد على شيء مرتفع على وسادة. ظاهر الحديث انها وسادة في الارض انه وسادة في الارض ولهذا لا نقول للانسان ان كان يقول انا ما استطيع

83
00:27:13.300 --> 00:27:25.250
ان اصل الارض؟ هل يجوز ان اضع كرسي اسجد عليه او مثلا وسادة مرتفعة لانني لا اجد راحة ولا اطمئن حتى اسجد على شيء حتى اضع جبهتي في الارض. يقول لا

84
00:27:25.850 --> 00:27:46.150
اجعل سجود افضل من ركوعك هذا في الاخبار اما هذا الخبر هذا الخبر دال على هذا المعنى وهذا من اهل العلم ومنهم من حكم بانه موقوف على جابر هو ابو حاتم الرازي والحديث رواه ثلاثا من الثقات رفعوه ابو بكر الحنفي ووثقه رحمه الله

85
00:27:46.400 --> 00:28:03.700
عند البيهقي وكذلك عبد الوهاب بن عطا رفعه كما عند البزار وذكر ابو حاتم ايضا الرازي ان ابا اسامة حماد بن اسامة رفعه ايضا ووقفه زهير بن معاوية كما عند الطبراني كما عند ابن منذر في الاوسط رحمه الله

86
00:28:04.450 --> 00:28:21.550
وهذه المتابعات ينظر في ثبوتها ينظر في وبجملة سواء ثبت او لم يثبت. فالاخبار دالة على ان المريض يصلي على حسب حاله ولا يشرع ان يرفع شيء الى جبهته ولا يشرع ان يضع شيئا يسجد عليه

87
00:28:21.850 --> 00:28:38.750
بل تكون قدماه كرأسي بحال فلا يكون رأسه ارفع ولا يشهد على شيء وهذا مخالفة الصلاة حال الصلاة يكون مستويا. واذا سجد على شيء تختلف حاله لكن يصلي على حسب حاله. فسجوده الواجب هو الايمان

88
00:28:38.750 --> 00:28:57.950
ويكون الشدود اخفض من الركوع ثم ذكر رحمه الله صلاة السفينة وهي المسألة الرابعة سئل عن الصلاة في السفينة فقال صلي فيها قائما الى ان تخاف الغرب وهذا حديث رواه درى قطني وغيره هو الحاكم وحديث ضعيف هذا حديث ضعيف

89
00:28:58.950 --> 00:29:16.300
لكن معناه ثابت عن الصحابة رضي الله عن ابي الدرداء عن ابي قتادة عن ابي قتادة وعن جابر  سئل انس بحضرة عبد الله مولاه مولاه فقال كنا مع ابي قتادة

90
00:29:16.400 --> 00:29:31.300
وجابر وذكر ايضا لعله ايضا ابا هريرة وانهم صلوا في سفينة وهذا هو الواجب انه اذا كان في سفينة صلي على سبحانه قائما الا ان يخاف الغرق او يخاف السقوط ونحو ذلك

91
00:29:32.000 --> 00:29:47.150
فيصلي على حسبه فاتقوا الله ما استطعتم ومثل من يصلي في الطائرة الواجب ان يصلي على ان امكن يستقبل القبلة يصلي قائم يأتي بالركوع والسجود هل هو هو الواجب؟ ما امكن ذلك؟ ليس هناك مكان او المكان ضيق يسع بعض المصلين

92
00:29:47.150 --> 00:30:04.600
بعض او بعض الركاب دون بعض فيصلي في كرسيه الى القبلة وغير القبلة فاتقوا الله ما استطعتم هذا هو الواجب عليه. ولا يجوز ان يؤخر حتى يخرج وقتها. الا اذا علم من في الطائرة او غلب على ظنه ان يصل في وقت العصر مثلا. يجمع الظهر مع العصر او يصل في وقت العشاء

93
00:30:04.600 --> 00:30:20.000
يؤخرها اذا غلب على ظنه انه يفوت وقت الثانية التي تجمع اليها التي قبلها فيجب عليه ان يصلي في الطائرة على حسب حاله قال ولما اسن صلى الله عليه وسلم

94
00:30:20.550 --> 00:30:36.300
اتخذ عمودا في مصلى يعتمد عليه. هذا رواه ابو داوود عبد السلام ابن عبد الرحمن  وعن ابيه عبد الله عبد السلام عبد الرحمن بن صخر بن صخر وابوه عبد الرحمن بن صخر مجهول

95
00:30:37.000 --> 00:30:50.800
وجاء له شاهد ايضا من رؤية سهل بن سعد الساعدي عند الشراج في مسنده ايضا وهو ضعيف في موسى بيعقوب الجمعي الاخبار الصحيحة عن النبي عليهم تدل على خلاف هذا. على خلاف هذا

96
00:30:50.950 --> 00:31:04.850
وثبت في الصحيحين من حديث انس انه عليه الصلاة والسلام رأى حبلا ممدودا بين ساريتين. رأى حبلا ممدودا بين ساريته. قال لمن هذا؟ قالوا لزينب. لزينب. قيل لزينب بنت جحش وقيل غيرها

97
00:31:05.500 --> 00:31:22.750
فقال يصلي احدكم حلوه. يصلي احدكم نشاطه. فاذا فتر فليقعد. فانكر عليه ربط الحبل والتعلق به وذلك جاءت الاخبار الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام كما سيأتي كلام الشيخ رحمه الله انه عليه الصلاة والسلام كان يصلي جالسا

98
00:31:24.150 --> 00:31:39.850
الصحيحين صحيحين لو كان يصلي ليلا طويلا قائما وهي المسألة التي بعده كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا. وكان اذا قرأ قائما ركع وقائم. واذا قرأ هو جالس ركع وهو

99
00:31:40.250 --> 00:31:54.850
كذلك اذا قرأ اذا قرأ قائما ركعة قائمة واذا قرأ الركعة قاعدة عليه الصلاة والسلام. وهذا رواه مسلم عن عائشة هذه هي الحالة الاولى في صلاة الليل اما ان يصلي جميع الصلاة قاعد

100
00:31:56.250 --> 00:32:11.650
يبدأ يفتتحها قاعدا ويركع ويسجد وهو قاعد الثاني وهو في الصحيحين ايضا ان يفتتحها قاعدا حتى اذا بقي ثلاثون او اربعون اية قام عليه الصلاة والسلام فقرأها وهو قائم وركع وهو قائم

101
00:32:12.800 --> 00:32:29.700
وهذا ايضا ثبت ايضا في حديث حفصة الحل الثالث وهي الاصل ان يبتدي الصلاة قائم يركع قائم كما قالت كان اذا قرأ قائما ركع قائما اذا قرأ قاعدا ركع قاعدا

102
00:32:29.950 --> 00:32:42.000
ركع قاعدة وهذا في بعض احواله. في بعض احواله. هل يبين انه كان في اول الامر. ثم بعد ذلك صار يصلي جالسا عليه الصلاة والسلام ممن يصلي جميع الصلاة جالس

103
00:32:42.450 --> 00:33:00.850
وهذا في اخر حياته في اخر حياته وكان قبل ذلك يصلي عليه السلام قاعدا فاذا بقي ثلاثون او اربعون قام  ولم تنقل عائشة ولا في الصحيحين ولا حفصة كما في صحيح مسلم ولا ام سلمة كما عند النسائي انه عليه السلام

104
00:33:01.200 --> 00:33:20.100
اعتمد على العمود وقام يصلي عليه. وهم وهم ازواجه واعلم الناس بحاله. وهذا الحديث سبق حديث ام قيس بنت محصن اليها ضعيف لا يثبت وشاهده ايضا ضعيف ايضا هم ايضا جاء عن عائشة بسند صحيح عند ابي داوود

105
00:33:20.150 --> 00:33:34.200
لما دخل في السن لما دخل في السن كان صلى جالسا عليه الصلاة والسلام. لما دخل ولم تقل اتخذ عوني. كذلك ايضا في رواية صحيحة عند ابي داوود ان عبد الله بن شقيق سأل عائشة

106
00:33:34.200 --> 00:33:51.050
رضي الله عنها عن قراءة النبي عليه الصلاة والسلام وسألها عن صلاته وقالت له انه لما حطمه الناس يعني لما كثر اهل الاسلام اه صلى جالسا وعند النسائي باسناد لا بأس به ايضا

107
00:33:51.150 --> 00:34:07.050
قالت ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان اكثر صلاته جالسا اكثر صلاته جالسا. اختلف العلماء في من استطاع الاستناد الى شيء وهو مريض يستطيع ان يقوم ويستند

108
00:34:07.150 --> 00:34:25.550
الى عمود او نحو ذلك هل يلزمه او لا يلزمه؟ على قولين مذهب احمد جماعة انه يلزمه ذلك. وقيل لا يلزمه ثم ذكر رحمه الله ايضا حديث حفصة وانما صلى الصبح قاعدا في اخر حياته لما اسن. وذلك قبل وفاته بعام

109
00:34:25.950 --> 00:34:45.950
موافق قريبا لاحد ام سلمة وكذلك حديث عائشة حديث زواج النبي عليه متوافقة مؤتلفة في بيان صفة صلاته انما اختلفت وجاء بعضها بالتحديد كما في حديث حفصة قبل وفاته بعام وفي حديث عائشة لما دخل في السن وفي اللفظ الاخر لما حطمه الناس وهذا في اخر حياته لما كثرت

110
00:34:45.950 --> 00:35:08.250
الاسلام ثم ذكر رحمه الله انه عليه الصلاة والسلام كان يجلس متربعا هذا في صلاة القاعد سواء كان صلاة نافلة او المريض يصلي كيف يكون جلوسه حال القراءة هل هو مثل جالسة بين سجدتين

111
00:35:08.550 --> 00:35:27.050
حديث عائشة عند النسائي لا بأس برواية ابي داوود الحفري عمر ابن سعد عن حفص ابن غيث انه علي من قال كان يصلي متربعا وبعضهم تكلم في رواية في رواية عمر وسعد

112
00:35:27.350 --> 00:35:41.250
ابو داود الحثني رحمه الله لكنه كذلك حرص الغيث ايضا بريال شيخين وقال النسائي رحمه الله انه لا يعلمه الا هذا الطريق وتفرد به. ومن صحها نظر الى صحة الطريق

113
00:35:41.750 --> 00:36:14.600
وان فيه ولهذا من اراد يصلي قاعدا فيكون حال القراءة متربعا. ان يكون وهذا مناسب حتى يتميز جلوسه بين السجدتين وكذلك جلوسه في التشهد عن حال قيامة ويحتمل ايضا ان هذا يشمل حال التشهد لكن هذا في حال القراءة هذا واضح وهو انه يجلس يعني هو ظم الساقين الى الفاتخذين. ربع ظم اربعته

114
00:36:14.600 --> 00:36:35.650
ساقان الى ثم ذكر رحمه الله صلاة النعال والامر بها. وكان يقف احيانا حافيا واحياء منتعلا. وهذا رواه ابو داوود يعني يقف الصلاة من حديث عبد الله بن عوف وهو الى عبد الله بن عمرو صحيح قال رأيت النبي عليه يصلي حافيا ومنتعلا

115
00:36:36.500 --> 00:36:48.650
وكذلك ايضا رواه النسائي بسند صحيح عن عائشة وهي تصلي حاكم ممتعلا. روى احمد عن ابي هريرة ان يصلي حافيا ومنتعلا. والنبي عليه السلام ربما احتفى ايضا بغير حال الصلاة

116
00:36:49.350 --> 00:37:01.950
ايضا وكان يأمر بالاحتفال كما قال ابن عبيد. قال وكان يأمرنا بالاحتفال حديث جيد رواه ابو داوود. يعني في غير حال الصلاة لكن في حال الصلاة كان يصلي حافرا منتعلا

117
00:37:02.050 --> 00:37:12.050
والاخبار في هذا في الصلاة في الامتحان كثيرة. ثم ذكر رحمه الله حديث اذا صلى حديثه فليبلس نعليه. او ليخلعهما ولا يؤذي بهما احدا. وهذا حديث صحيح رواه ابو داوود

118
00:37:12.050 --> 00:37:26.050
مو صح من اللفظ الاخر اذا صلى احدكم فخلع نعليه فلا يجعله مع يمينه ولا عن يساره الا ان يكون افتكون عن يمين غيره الا ان لا يكون عن شريحة وليجعلهما بين رجليه

119
00:37:26.200 --> 00:37:49.850
من رواية من رواية عبد الرحمن ابن قيس ابو روح البصري ابو روح البصري وهو في حكم المجهول لكن رواية ابي هريرة الاخرى اصح واتم وقوله فاذا صلى احدكم خلع فليلبس نعليه اذا صلى احد فليخل عليه او ليلبسهما

120
00:37:49.900 --> 00:38:06.500
ولا يؤذي بهما احدا ولا يؤذي بهما احدا. وان المعول هو عدم الايذاء. عدم الايذاء ان هذا هو الواجب ان هذا هو الواجب وهل يبين ادب وضع النعل والصلاة في النعل

121
00:38:06.750 --> 00:38:19.050
ان لها احكام. منها كما تقدم الصلاة فيهما او ترك صلاتهم. وفي حديث يعلى بن شداد بن اوس عن ابيه عند ابي داود انه عليه خالفوا اليهود فانهم لا يصلون في خفافهم

122
00:38:19.150 --> 00:38:37.050
في نعاله ولا خفافه. رواه ابن حبان وزاد خالفوا اليهود والنصارى. حديث جيد بعضهم تكلم في يعلى وانكر عليه هذا الخبر انكر عليه هذا الخبر لكن وجيد ولا بأس به ومتقدم يعلى ابن شداد عن ابيه شداد

123
00:38:37.250 --> 00:38:57.150
ابن اوس  ليس بواجب لبسهما التخيير في قوله حديث ابي هريرة ليخلعهما او ليبسهما خير كذلك في حديث اه في الحديث الاخر عبد الله بن عمرو وحديث عائشة وابو هريرة

124
00:38:57.200 --> 00:39:15.450
حافيا ومنتعلا تصرف الاحاديث الدالة على الامر وجوب من حديث سعيد الخدري وغيره وكذلك حديث يعلى ابن شداد والصلاة فيهما تكون مشروعة او سنة على كل حال حينما لا يكون في اذية. اما اذا كان في اذية

125
00:39:15.500 --> 00:39:36.600
اذا كان فيه اذية للمصلين او لاهل المسجد مثل ان يكون مسجد مفروش مثل فرشة المساجد اليوم ويحصل اذى بالوطء بالسجاد وما ينفصل من النعلين فيكون في ذلك اذى ويحصل رائحة في هذه الحال لا يصلي فيهما

126
00:39:36.600 --> 00:39:51.950
يقع به المسجد لحصول الاذى فاذا كانت اذية الواحد من المصلين لا تجوز فاذية اهل المسجد  تقدير المسجد بوطئه بالنعلين وان كان طه وان كانتا طاهرتين لكن ما يحصل من تتابع الوطئ

127
00:39:52.600 --> 00:40:06.450
معلوم ان السجاد تنزل في هذه ما علق بالنعلين نحو ذلك تحدث رائحة وتحدث شيء من الالية فلا يصلي فيهما. يقول هو لا يؤذي بهما احدا ولهذا الانسان اذا كان

128
00:40:06.750 --> 00:40:29.700
اذا كان عليه النعلان في هذه الحالة اه اما ان يجعل ان يجعلهما عن يساره اذا كان اماما. فالامام يعلم عن يساره هذا والسنة اذا كان اذا كان اذا كان لابسا او معه نعلة يجعله مع يساره. لا يجعله مع يمينه لان فضل يمين

129
00:40:30.300 --> 00:40:47.050
قال يجعله عن يمينه بفضل يمين واليمين لا يتفل فيه الانسان ونحو ذلك. فاليمين له شرف ونفس جهة اليمين الانسان  وثبت انه عليهم السلام كما عند احمد وابي داوود والنسائي بسند صحيح عن عبد الله السائب

130
00:40:47.200 --> 00:41:05.150
صلى وجعل عليه عن يساره هذا حديث عبد الله بن سام عند مسلم لما صلى يوم الفتح لكن ليس في رواية مسلم ذكر النعلين ليس فيه ذكر النعلين واحكام نعلين كثيرة. احكام النعلين كثيرة كما تقدم

131
00:41:05.350 --> 00:41:23.850
لكن هذا هو الواجب. ثم الانسان اذا كان في مسجد ونحو ذلك. وخشع نعليه واخذها معه آآ فلا بأس ويجعلهما بين رجليه هذا هو السفر وليجعله بين رجليه احسن من كونه يجعله يجعلهما امامه. ولا يضر اذا كانتا بين رجليه ان تكون امام غيره

132
00:41:24.000 --> 00:41:40.250
لا يضر لانه اذا جعلهم سوف تكون امامه مباشرة لكن اذا كانت بين قدميه فهي وان كانت امام غيره لكن في مكان خاص به في مكان خاص به هذا هو الاولى

133
00:41:40.500 --> 00:41:50.450
وان كان هناك امكنة خاصة كما هو اليوم في المساجد هذا هو السنة. هذا هو الاولى تجعل في اماكنها الخاصة او تكون في كيس يحملها معه اذا خشي عليها من السرقة ونحو ذلك

134
00:41:50.700 --> 00:42:13.100
المقصود انه لا يؤذي بهم احد وان احتاج وضعهم وامامه فلا بأس من ذلك. يعني عند الحاجة تزول الكراهة ثم ذكر رحمه الله  الصلاة على المنبر عليه الصلاة والسلام صلاته على المنبر وانه لا بأس من الصلاة على المنبر وهذا عند التعريب على الصحيح

135
00:42:13.150 --> 00:42:33.050
سعد قال قال انما فعلت هذه لتأتم بي ولتعلموا صلاتي ولتعلموا صلاتي. اما الارتفاع على شيء بدون حاجة هذا خلاف هدي عليه الصلاة والسلام انما صلى لاجل يعلمه لكي يراه المتأخرون بعد الصف الاول فيرون حركاته في حال ركوعه عليه الصلاة والسلام

136
00:42:33.150 --> 00:42:45.700
فينقلونها عنه. صلوا كما رأيتموني اصلي ام ذكر رحمه الله السترة قال ووجوبها الشيخ يرى وجوبها والجمهور على عدم وجوبها لادلة في هذا الباب. بل وكان يقف قريبا من السترة

137
00:42:46.000 --> 00:43:03.400
والنبي عليه السلام اما في هديه اذا كان قائما كان بينه وبين الجدار ثلاثة اذرع هذا لم ينقل نصا انما نقل في حديث ابن عمر في البخاري انه قال لبلال لما دخل الكعبة

138
00:43:03.650 --> 00:43:19.500
ارني المكان صلى فيه فاراه المكان الذي صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام فسئل ابن عمر قال بينه وبين جار ثلاثة اذرع على سبيل التقريب ثلاثة اذرع ولهذا المصلي يكون بينه وبين سترته ثلاث اذرع اذا كان قائم

139
00:43:19.900 --> 00:43:32.700
ويكون بينك وبينه وبين سترة في حال السجود ممر الشاة ممر الشاة نحو من ذراع ولهذا ذكر في الصحيحين بين موضع جدار ممر الشاة وهذا في الصحيحين من السهل بن سعد الساعدي

140
00:43:33.150 --> 00:43:52.050
يكون بينه وبين سترته اذا كان ساجد نحو من هذا القدر ومر الشاة ومر الشاة قريب من نحو الذراع والسترة مشروعه متأكدة وذكر الشيخ لا تصلي الا الى سترة. ولا تدع احدا يمر بين يديك

141
00:43:52.500 --> 00:44:11.050
وهذا رواه ابن خزيمة من رواية صدق ابن عمر سنده لا بأس به. وجاء في حديث ابي سعيد الخدري اذا صلى احدكم فليصليها سترة وليدنو منها وليدنو منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. وكذلك هذه الاخبار مصروفة الاحاديث الدالة على الاستحباب

142
00:44:11.600 --> 00:44:35.700
سترة فليدنو منها ليدنو منها فليدنو منها فوكل اخذ السترة الى ارادته. كذلك في حديث صحيح اذا صلحت كل شيء يستره من الناس. واراد احد ان يجتاز فليدفع فيه بنحره الصحيحين عن ابي سعيدون. صحيح مسلم عن ابن عمر وابي سعيد

143
00:44:36.500 --> 00:44:54.100
لا يدع اذا صلى احدكم فلا يدع احد يمر بين يديه وهذا مطلق وهذا مطلق غير السترة واختلف العلماء في هذا هل يدع من لم يتخذ صوته؟ لكن ابي سعيد الخدري دال على هذا

144
00:44:54.450 --> 00:45:06.750
اما ما جاء من الاخبار نصلي على غير سترة لم يثبت شيء من هذا واشهرها حديث لفضل ابن عباس عند ابي داود بنية عباس بن عبيد الله بن عباس عن عمه الفضل وهو منقطع

145
00:45:06.900 --> 00:45:20.950
نصلي في فضاء الى غير سترة. كذلك حديث عبد الله بن عباس عند احمد انه ايضا بمعنى حديث اخيه الفضل انه صلى سترة في طريق الحجاج ابن ارطاد وهو مدلس

146
00:45:20.950 --> 00:45:34.050
وايضا فيه لين وضعف رحمه الله كثير بن كثير المطلب عن ابيه عن جده انه صلى في حاجة المقام وليس بينه وبين كعبة شيء يستره من الناس هذا والناس لا

147
00:45:34.100 --> 00:45:49.150
يعني يمنعون منه والديه. كل واحد له اخبار لا تثبت. والاخبار الدالة انه كان يستتر عليه الصلاة والسلام ولهذا ذكر الشيخ رحمه الله انه كان الصلاة عند الاسطوانة كان يزيد ابن ابي كان يسلم الاكوع يصلي الصلاة عند الاسطوانة وهو العمود

148
00:45:49.550 --> 00:46:01.600
يقول يزيد ابن ابي عبيد ان سلم الاكواع كان يتحرى الصلاة عندها فسأله قال كان رسول الله يتحرى الصلاة اليها كذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي له حر كما في الصحيحين

149
00:46:01.650 --> 00:46:18.750
عن ابن عمر ويصلي للعنزة في الصحيحين ايضا معناه عند ابي جحيفة واخبار كثيرة وذلك ايضا الصحيحين عن ابن عمر انه كان عليه السلام يعرض راحلته تعرض راحلته يصلي اليها عليه الصلاة والسلام

150
00:46:19.700 --> 00:46:35.850
وهذا كان في الصحراء فكان يعتني بالسترة عليه الصلاة والسلام وكذلك ايضا كان يأخذ الرحلة فيعدله عليه الصلاة والسلام. وهذا رواه البخاري عن ابن عمر لكن اختلف. هل هذا من فعل ابن عمر او من فعل نافع

151
00:46:36.200 --> 00:46:49.400
لكن ظاهر رواية البخاري انه من فعل النبي عليه السلام لانه قال نافع قلت لابن عمر كيف يفعل اذا هبت الريح؟ يعني اذا كان يصلي الراحلة وهبت لي خشية مثلا نفيرها

152
00:46:50.400 --> 00:47:05.400
يا موافقة لكان يأخذ الرحل هذا الرحمة يعد من على البعير يأخذه الرحل يجعله امامه ويصلي الى ذاك العود الذي في اخر الرحل يصلي اليه يعني نحو من ثلثي ذراع في الغالب

153
00:47:06.300 --> 00:47:19.450
جاء في رواية عند الاسماعيلي انه قلت لنافع كيف يصنع الظاهر هذا ان ابن عمر لكن رواية البخاري ظاهرة لانه نقل ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. كله يدل على

154
00:47:19.650 --> 00:47:39.700
عليه الصلاة والسلام وحرصه على السترة. وروى احمد والنسائي بسند صحيح ايضا رؤية شعبة عن ابي اسحاق السبيعي شعبة عن ابي اسحاق رواية متصلة رواية متصلة في انه كان صلى مرة الى شجرة عليه الصلاة والسلام. رواية علي بن ابي طالب رضي الله

155
00:47:39.700 --> 00:47:57.200
عناء اسناد صحيح والاخبار في هذا كثيرة ونبه الشيخ رحمه الله الى ان الصلاة الى البعير خلاف الصلاة في الاعطال خلاف الصلاة في الاعطال معنى انه نهي عن صلاته اعطاه الابل

156
00:47:57.550 --> 00:48:13.800
والصلاة الى البعيد ليست كالصلاة الى انما نهي عن الصلاة في اعطانها واختلف يعطنا فمن صلى الى البعير خاصة في حال السفر هل النزول عار؟ هذا لا يضر انه ما صلى انما صلى الى البعير دل على جواز

157
00:48:14.200 --> 00:48:38.350
استتار بالدابة الثابتة كانت باركة او نحو ذلك او مربوطة ونحو ذلك وذلك صلى الى سرير عائشة ذكر الشيخ رحمه الله يصلي الى السرير وعائشة مضطجة عليه تحت قطيفته هذه الرواية عندها تحت قطيفتها يعني ملتحمة قطيفتها هل ذكرها الشيخ لانها زيادة عند ابي يعلى والا في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام كان يصلي الى السرير

158
00:48:38.350 --> 00:48:57.350
واختلف هل يصلي على السرير او يتوسط يتوسط السرير. قيل كان يصلي على السرير يصلي في وسطه. وقيل يصلي الى السرير اذا وسط السرير وعائشة على السرير وهذا  كان يصلي الى السرير. وعائشة على السرير

159
00:48:58.000 --> 00:49:13.000
ويدل عليه قالت وانا مضطجعة بينه وبين القبلة. هذي هذي رواية حاكم على سائر الروايات وانا بينه وبين القبلة. واختلفوا هل هو مستتر بالسرير؟ او مستتر بالجدار؟ لان الحجرة صغيرة

160
00:49:13.600 --> 00:49:30.100
فان كان مستتر بالسرير فالسرير مرتفع وان كان الفراش على الارض وهو مستتر الجدار عليه الصلاة والسلام وعاش بينه وبينه ولا يضر ولا يضر لان الذي يضر مرورها اما وهي مستقرة

161
00:49:30.700 --> 00:49:48.350
او ثابتة ونحو ذلك هذا لا يضر ثم ذكر الشيخ رحمه الله انه لا يدع شيئا يمر بين يديه عليه الصلاة والسلام وفيه كان يصلي اذ جاءت شاة تسعى بيديه فشعاها عليه الصلاة والسلام

162
00:49:48.750 --> 00:50:04.850
وهذا رواه ابو داوود عن ابيه جده واسناد جيد الى عم ابن شعيب نسخة عمرو شعيب نسخة جيدة ايضا وفي انه مرت شاف ساعاها حتى لصق بالجدار حتى تمر من وراءه

163
00:50:05.200 --> 00:50:19.950
روى ابو داوود ايضا باسناد جيد عن ابن عباس انه كان يصلي عليه عليه السلام. فمر جدي فمر جدي وهو صغير من ولد الغنم وجعل يتقيه عليه الصلاة والسلام دلالة على انه يتقي مصلي

164
00:50:20.150 --> 00:50:39.600
الحيوان وغيره حتى لا يمر بين يديه ثم ذكر الشيخ رحمه الله انه عليه كان يصلي مرة فعرظ له الشيطان شيطان وخنقه حتى شال لعابه حتى قال وجد برد لسانه على يده. وهذه رواية

165
00:50:40.000 --> 00:50:51.550
النسائي عن عائشة النسائي عن اقرب الروايات لما ذكر الشيخ رحمه الله رواية النسائي عن عائشة في الكبرى رواية ابي بكر بن عياش عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة

166
00:50:51.850 --> 00:51:07.900
ابن مسعود عنها رضي الله عنها عنها رضي الله عنها وفيه قال حتى وجدت برد لسانه وعند احمد بسند صحيح عن ابي سعيد حتى وجدت بردا لعابر. والحديث في الصحيحين عن ابي هريرة بسياق النحو من هذا

167
00:51:08.050 --> 00:51:23.100
وكذلك ايضا جاءت روايات اخرى عند ابي عند مسلم من رواية ابي الدرداء ان الشيطان عرض له صلاته فامسكه وحتى جاب شعلة من النار فقال العنك بنعمة الله العنك بلعنة الله العنك بلعنة الله

168
00:51:24.250 --> 00:51:46.250
وهذا وقع في عند سمرة عند احمد ايضا انه جعل يهوي في صلاته الى الامام فسأله بعد ذلك قال ذاك عدو الله جاء بشعلة في وجهي اردت ان امسكه حتى اه يلعب المدينة وهذا ثبت ايضا في الصحيحين عن ابي هريرة بنحو من هذا بدلالة على ان اتخاذ سترة

169
00:51:46.250 --> 00:52:01.850
سبب لجمع الانسان يجتمع الانسان في صلاته سبب لمنع الشيطان ولهذا قال لا يقطع الشيطان صلاته الانسان حينما يصلي الى سترة يكون سبب اجتماع قلبه نفسه وعدم انتشار بصره ها هنا وها هنا

170
00:52:02.250 --> 00:52:17.450
يجتهد الشيطان في ان يسوق الى المصلي من يقطع عليه الصلاة ولا يقع حديث ابن عمر ولعله يأتي ايضا فان معه القرين فان معه القرين. وهذا في الصحيحين كما سعيد الخدري

171
00:52:17.650 --> 00:52:33.250
لو قال فليدفع في نحره عن ابن عمر اذا صلى احدكم اذا شئت اناس اراد ان يجتاز او يمر فليدفع فليتبعه فان معه القرين. اي الشيطان الشيطان يدعوه الى ذلك

172
00:52:33.400 --> 00:52:48.050
حتى يلبس عليه صلاته. كما اخبر في الحديث الاخر اراد ان يلبس علي صلاتي ثم ذكر الشيخ رحمه الله ما وذكر حديث لو يعلم ما بين يدي المصلي ماذا عليه؟ هذا في الصحيحين

173
00:52:48.250 --> 00:53:05.750
فاذا بالجهيم لو يعلم ماذا عليه لكان ان يقف اربعين؟ قال ابو النظر لا ادري وسام ابن ابي امية اربعين يوما او شهرا او عاما هذا مطلق او لم يبين في الصحيحين لكن جاء في رواية عند

174
00:53:06.100 --> 00:53:21.500
البزار خريفا وفي ثبوته نظر. وجاء في رواية بها بعضهم عن اهل الصحيحين وقال من الاثم ماذا عليه من الاثم لكن بين الحافظ رحمه الله ان هذا من اوهام الكشميهني رحمه الله وانه

175
00:53:22.550 --> 00:53:36.550
ربما وجدها حاشة في البخاري فظنها رواية. وان هذا ليست رواية في الحديث انما ابهم هذا لتعظيم الامر جاء عند ابن ماجة واحمد عن ابي هريرة لكان ان يقف اربعين عاما

176
00:53:36.700 --> 00:53:52.400
وهذا يبين انه لا يجوز المرور بيدين المصلي. لا يجوز المرور بين يدي المصلى انها حرام لكن تارة يأثم الماء وتارة يأثم المصلي وتارة يأثم الماء يأثم عليه جميعا وتارة لا يأثم لي جميعا

177
00:53:53.050 --> 00:54:12.000
فاذا وقف في مكان في طريق الناس يمكن ان يجد غيره والمرة بين يديه وهو يجد طريق اخر يا ثمني جميعا واذا لم يجد الا هذا المكان والمار لم يجد الا هذا الطريق فلا اثم عليهم جميعا. واذا صلى في مكان هو ممر الناس يمكن ان يجد غيره

178
00:54:12.650 --> 00:54:30.000
وليس للمار الى هذا الطريق يأتى المصلدون المار ولو صلى لم يجد الا هذا المكان مثلا ويمكن للمار ان يمر من مكان اخر اثم الماردون المصلي ثم ذكر المصنف رحمه الله الشيخ ما يقطع الصلاة

179
00:54:30.100 --> 00:54:44.950
وهذا ثبت في حديث ابي ذر وحديث ابي هريرة يقطع صلاة المسلم مرأة في رواية صحيحة عند ابي داوود عن ابن عباس الحائض وان الصغيرة تقطع الصغيرة الجارية والصغيرة لان هذا العين. الحديث

180
00:54:45.500 --> 00:55:00.500
اه مقيد قوله المرأة ايضا يدل نفس كلمة المرأة يدل على انها البالي مكلفة البالغة نفس لكن جاء صريح ايضا في رواية ابي داوود سند صحيح المرأة الحائض المرأة الحائض

181
00:55:02.300 --> 00:55:22.150
وان الصغير وجاء حديث اخر عند ابي داوود في انها مرت فقالهن اغلب ولم يقطع صلاته وهي جارية صغيرة انما يستأنس به والحمار والكلب الاسود. قلت لابي ذر يقول عبد الله بن الصامت ما بال الاصفر والابيض؟ قال الاصفر والاحمر. قال سألته عن مسألتين فقال الاسود شيطان

182
00:55:22.150 --> 00:55:40.500
يقول النبي عليه الصلاة والسلام اسود شيطان. وهذا يبين ان علة او اعظم علة للمنع او قطع الصلاة يعني اشياء هو الشيطان. الشيطان ربما ايضا اه كانت مرور المرأة سبب لفتنة الانسان

183
00:55:40.600 --> 00:55:58.000
والشيطان يدعو لذلك والمرأة اذا خرجت استشرف الشيطان  ربما اه كان سببا لمرور الشيطان وكذلك امور الشيطان جزء علة لهذا جزء ليس عدة كاملة ان من عنده امور هذه الاشياء انما هذا من

184
00:55:58.250 --> 00:56:17.200
الذي يدعو الى قطع الصلاة والشيطان كما قال ان معه القرين وذلك الشيطان يتمثل ويقال في الكلب الاسود يتمثل فيه وقال الكلب الاسود شيطان والنبي عليه الصلاة والسلام  امر بالتعوذ من الشيطان اذا سمعنا نهيق الحمير

185
00:56:18.250 --> 00:56:36.650
فانها رأت شيطانا فالشيطان يتلبسون اشياء ويجعلها سببا لافساد صلاة الانسان وربما اجتهد في ابطالها ثم نأخذ هذه المسألة وباقي المسائل في الدرس الاتي ان شاء الله. الصلاة تجاه القبر

186
00:56:37.750 --> 00:56:48.650
عن الصلاة تجاه القبر فيقول لا تصلوا القبور ولا تجلسوا عليه وهذا امر رؤية المرفد الغنوي كالناس والحصين في صحيح مسلم وانه لا تجوز الصلاة عند القبور وهذا باجماع من السلف

187
00:56:48.950 --> 00:57:06.300
خلاف المتأخرين الذي قالوا بالكراهة. قالوا العلة نجاسة الموت وهذا قول باطل. هذا قول باطل لانه لا يجوز صلاة عند قبور الانبياء وهم يعني لم يجري فيهم خلاف الجاري في الادميين سوى

188
00:57:06.450 --> 00:57:23.200
لان الانبياء ومن جهة نجاسته في حال الموت مع انه صحيح طهارته الصحيح طهارة الادمي حيا وميتا طهارته حيا وميتا وهذا قول ضعيف لكن العلة الاعظم هو خشية الغلو خشية الشرك هذا هو العلة وهي ثبت الصحيحين من حديث ابي هريرة وحديث

189
00:57:23.850 --> 00:57:37.100
عائشة وحديث ابن عباس وكذلك حديث ام حبيبة وما جاه من ام من قاتل الله اليهود لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبورهم الى المساجد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الاخر

190
00:57:37.200 --> 00:57:54.400
لما ذكر اتا له تلك الكنيسة التي رأتها بالحبشة قال اولئك اذا مات فيهم رجل بنوا على قميصه. وصوروا في تلك وصوروا فيه تلك الصور. اولئك شرار الخلق عند الله. وحديث جندب

191
00:57:55.300 --> 00:58:10.000
انهم اتخذوا قبور انبيائهم وصالحهم مساجد. الا فلا تتخذوا مساجد فاني انهاكم عن ذلك والاخبار في هذا كثيرة. وهل جاء الشرك والغلو قبل ذلك ثم الشرك الا بسببي هذا فهذا هو العلة ولهذا النبي عليه السلام

192
00:58:10.050 --> 00:58:25.650
امر بنبشه قبور المشركين وبنى محله مسجد مكانه مسجد عليه الصلاة والسلام. ولم يأمر بازالة ما فيها من بقايا  فاذا كان هذا في قول المشركين في قبور المسلمين باب اولى من جهة طهارتها

193
00:58:25.700 --> 00:58:47.000
وان ثم الصحيح ان البدن والميت. لو لو قيل بنجاسته فانه حينما يستحيل فانه ينقلب ويكون طاهرا لو فرض لان استحالة تقلب الاشياء النجسة الى طاهرة لان الاعيان والذوات تتبع الاوصاف. اذا كانت الاوصاف طيبة وطاهرة فالاعيان طيبة وطاهرة

194
00:58:47.250 --> 00:59:07.250
الاوصاف عنوان على الذوات. ولهذا اذا انقلبت العين الى العين الطاهرة كالميتة التي تنقلب الى ملح ونحو ذلك والعذر التي تنقلب الى تراب مع طول المدة يجوز التيمم عليها ويجوز الصلاة عليها ولو اصابها ماء وصار الطين فهي طاهرة. هذا هو الصواب في هذه

195
00:59:07.250 --> 00:59:24.450
المسألة ولهذا من صلى فلا تصح صلاته والنبي عليه نهى عن ذلك ولا يصلى الى القبور ولا يصلى اليها. انما هذا خاص اه بالصلاة الصلاة النوافل والفرائض كلها. اما صلاة الجنازة فهذه خاصة تصلى

196
00:59:25.300 --> 00:59:39.300
هذه بلا خلاف لا تصلى صلاة الجنازة انما هذا في الصلاة اللي تصلى ذات الركوع والسجود هذه التي لا تجوز. كذلك لا يجدها عندها ولا الصدقة عند القبور ولا اتخاذها ولا التحري. كل هذا لانها سبيل

197
00:59:39.300 --> 01:00:05.150
الى الغلو فلا يجوز كل هذه الاشياء التي تكون سببا الى مثل هذا  فلا يجوز ولو كان فيه مقبرة من مقبرة الى جهة القبلة فيجب ان تفصل بجدار مثلا للمقبرة او يكون بينهما طريق او يكون بينهما طيب واذا ذهب العلماء لا يكفي جدار المسجد بل لابد

198
01:00:05.250 --> 01:00:22.650
ان يكون شيئا اخر حتى يكون متجه اليه اما طريق يتضح نصره به ممر للناس او السيارات نحو ذلك. او يكون جدار للمقبرة. جدار للمقبرة ولهذا لا تصلوا يقول ولا تصلوا

199
01:00:22.700 --> 01:00:30.500
ولا تجلسوا عليها والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد نعم