﻿1
00:00:16.300 --> 00:00:40.500
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه خير والحاضرين يا ذا الجلال والاكرام عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه صفوة اصول الفقه

2
00:00:40.900 --> 00:01:03.350
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صلي على محمد وعلى آله واصحابه واتباعه الى يوم الدين. وسلم تسليما كثيرا اما بعد فان اصول الفقه مهم يحصل بمعرفته لطالب العلم ملكة يقتدر بها على النظر الصحيح

3
00:01:03.400 --> 00:01:29.850
بوصول الاحكام يتمكن من الاستدلال على الحلال والحرام ويستعين به على استنباط الاحكام الشرعية من الكتاب والسنة ويعرف كيفية ذلك كله وهذا مختصر التقيتم من كتب اصول الفقه واجتهدت في توضيح لان الحاجة الى التوضيح والبيان اشد من الحاجة الى الحلف والاختصار

4
00:01:29.850 --> 00:01:47.050
الله تعالى الاعانة والسداد وسلوك اقرب طريق يوصل الى الهدى والرشاد بمنه وكرمه امين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين

5
00:01:47.150 --> 00:02:16.700
وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان  فهذه رسالة مختصرة في اصول الفقه الشيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر الثاني  التي سماها صفوة اصول الفقه وهي مختصر من من تقاه رحمه الله من كتاب مختصر التحرير للعلامة الفتوح

6
00:02:17.700 --> 00:02:38.400
نسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح وان يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين وان يوفقنا للصلاح ويجعلنا قادة هدى واصلاح يقول الملك رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم

7
00:02:38.600 --> 00:03:09.100
هذه الرسالة بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم واقتداء بكتاب الله عز وجل فانه مكلوء بالبسملة ان اول سورة القرآن من حيث الكتابة سورة الفاتحة وهي بالبسملة ثانيا واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم او اتباعا لرسول الله

8
00:03:09.150 --> 00:03:48.250
صلى الله عليه وسلم حيث كان يبدأ كتبه ورسائله البسملة عملا بالحديث الوارد كل امر لا يبدأ فيه بإسم الله فهو اكثر  ورابعا من اجل حلول البركة فان البسملة تحل بسببها البركة. ولذلك اذا ذكرت البسملة او التسمية على الحيوان صار حلالا طيبا

9
00:03:48.550 --> 00:04:06.700
وان تركت صار حراما خبيثا واذا سم الانسان على الطعام لم يشاركه الشيطان. وان ترك التسمية شاركه الشيطان يقول مالك رحمه الله الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه

10
00:04:06.900 --> 00:04:37.450
والحمد هو وصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما بالكمال حبا وتعظيما. وانما قلنا حبا وتعظيما لان بالحب  وبالتعظيم يدخل العرب تتقرب الى الله عز وجل بالعبادة حبا له سبحانه وتعالى وتجتنب معصيته ومخالفته

11
00:04:37.600 --> 00:05:05.100
من عذابه وعقابه يقول ربنا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد واصحابه واتباعه اللهم تتكرر كثيرا في كلام العلماء في القرآن والسنة ومعنى اللهم اصلها يا الله

12
00:05:06.000 --> 00:05:38.050
اللهم اصلح يا الله لكن  وعوض عنها الميم وعوض عنها الميم وجعلت المين في الاخر تيمنا بالبدائة بسم الله عز وجل اللهم يا الله لكن هدمت منها ياء النداء. هذه هي حذفت وعوض عنها الميم

13
00:05:38.100 --> 00:06:11.450
بدلا من الياء عوض الميم لماذا تبركا وتيمنا بالبذاعة بسم الله عز وجل هذا معنى اللهم اللهم يا الله وجعلت الميم في الاخر تيمنا بالبنائة باسم الله عز وجل ويصح على وجه القليل ان يجمع بينهما يعني الا تحلف ياء النداء وتبقى

14
00:06:11.500 --> 00:06:35.200
اللهم فقل اللهم اغفر لي يا اللهم ارحمني لكن هذا قليل قال ابن مالك رحمه الله في الالفية والاكثر اللهم بالتعويض واشهد يا اللهم في اكثر اللهم بالتعويض يعني بالحلف وتعويض الميم وشد

15
00:06:35.800 --> 00:07:04.050
اللهم في طريق الشعر ومن القليل قول الشاعر اني اذا ما حدث الم معكم لوبيا اللهم يا اللهم يقول اه رحمه الله اللهم صلي على محمد وعلى صلي على محمد اي اثني عليه في الملأ الاعلى. فاصح ما قيل في معنى الصلاة على النبي

16
00:07:04.050 --> 00:07:28.150
صلى الله عليه وسلم ما قاله ابو العالية كما في البخاري صلاة الله على عبده جناحه عليه في الملأ الاعلى اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد واصحابه واتباعه هنا المؤلف رحمه الله جمع بين الان والاصحاب والاتباع

17
00:07:28.450 --> 00:07:55.600
واذا جمع بين الال والاصحاب والاتباع فالمراد بالال المؤمنون بقرابته المراد باصحابه جمع  والصحابي كل من اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك واتباعه اي الذين اتبعوه على دينه وشريعته

18
00:07:56.000 --> 00:08:18.250
هذا اذا جمع بين الثلاثة واصحابه واتباعه. فالمراد بالهان المؤمنون من قرابتهم والمراد بالاسحار جمع صحابي وهو كل من اجتمع بالرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك

19
00:08:18.400 --> 00:08:40.900
والمراد بالاتباع اتباعه على دينه اما اذا على اله فقط. اللهم صلي على محمد وال محمد والمراد بال محمد كل من اتبعه المراد بال محمد هنا كل من تبع النبي صلى الله عليه وسلم

20
00:08:41.050 --> 00:09:02.600
اتباعه على دينه رجال من المؤمنين من قرابتهم او من غير ذلك ولهذا قال الشاعر النبي هم اتباع ملتهم النبي اللهم صلي على محمد وال محمد. فالمراد بالان اتباعه على دينه

21
00:09:03.100 --> 00:09:22.350
واول من يدخل في ذلك المؤمنون من قرابتهم ولهذا قال الشاعر ال النبي هم اتباع ملته من الاعاجم والسودان والعرب لو لم يكن اله الا قرابته صلى المصلي على القاضي ابي لهب

22
00:09:22.950 --> 00:09:51.400
الآن يقول وعلى اله واتباعه الى يوم الدين الى يوم الجزاء والاحسان ان كلمة الدين في نصوص الكتاب والسنة  المعنى الاول المراد بالدين ما يبين الانسان به ربه عز وجل

23
00:09:51.600 --> 00:10:17.050
الشريعة والملة الله عز وجل اليوم اكملت لكم دينكم يعني شريعتكم وملتكم ومنهم فضل الله تعالى لكم دينكم ولي دين الله عز وجل المعنى الثاني من بعد الدين المراد به الجزاء والاحسان

24
00:10:17.450 --> 00:10:41.750
ومنهم قول الله عز وجل مالك يوم الدين يعني يوم الجزاء والاحسان وسلم تسليما كثيرا اما بعد فان علم اصول الفقه علم شريف مهم يحصل به يحشر بمعرفته لطالب العلم ملكة يقتدر بها على النظر الصحيح

25
00:10:41.950 --> 00:11:02.850
المعلم رحمه الله هنا قوائد تعلم اصول الفقه الفائدة الاولى انهم يحشروا بمعرفته لطالب العلم ملكة يعني قوة ذاتية يتمكن بها او يقتدر بها على النظر الصحيح في اصول الاحكام

26
00:11:03.050 --> 00:11:26.100
من تعلم علم اصول الفقه كما في هذا العلم من النظر في الادلة الشرعية وتمكن من استنباط الاحكام منها على وجه صحيح لهذا علم اصول الفقه يعرف على وجه مختصر بانه القواعد التي يتمكن الانسان بها

27
00:11:26.100 --> 00:11:46.850
استنباط الاحكام الشرعية على وجه سليم قواعد يتمكن بها طالب العلم من استنباط الاحكام الشرعية على وجه سليم. قال ويتمكن من الاستدلال على على الحلال والحرام. يعني بعلم اصول الفقه يتمكن من

28
00:11:46.850 --> 00:12:11.250
على الحلال والحرام. يعني هل هذا حرام او هذا حلال هذا واجب او على مستحب كل ذلك فمثلا قال الله تعالى واقيموا الصلاة نستغل بذلك على وجوب اقام الصلاة لان الله عز وجل قال واقيموا وهذا امر والاصل بالامر الوجوب

29
00:12:11.900 --> 00:12:36.500
يستدل بقوله عز وجل يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان تجتنب وهذا يدل على  قال ويستعين به على استنباط الاحكام الشرعية من الكتاب والسنة. يتمكن في هذا العلم

30
00:12:36.700 --> 00:13:02.550
الاحكام الشرعية. من الحلال والحرام من الوجوب والاستحباب والتحريم والقرار على وجه سليم قال ويعرف كيفية ذلك وفريقه ايضا من فوائد تعلم علم اصول الفقه  انه يتبين به ان الشريعة الاسلامية

31
00:13:02.600 --> 00:13:27.100
صالحة لكل زمان ومكان. بمعرفة هذا العلم يتمكن الانسان من العلم بان هذه الشريعة شريعة صالحة لكل زمان ومكان فهي تتلائم مع جميع الازمنة ومع جميع  ومن فوائد تعلمه ايضا ان نبيه يعرف

32
00:13:27.150 --> 00:13:54.850
ما مستجد المسائل والى ما يسمى بالنوازل النوازل الفقهية من عنده علم باصول الفقه يتمكن بهذه القواعد والضرائب والاصول من معرفة ما من الاحكام ومن ذلك ايضا من قواعد علم اصول الفقه ان به يتمكن من ربط الفتوى

33
00:13:55.250 --> 00:14:24.950
امرها خطير وتحتاج الى ضوابط وقواعد وليس كل انسان يكون مؤهلا للفتنة حتى لو كان حتى لو كان الانسان عنده علم العلم شيء والفتية شيء اخر. فلابد في حق المفتي من ان يكون عنده علم باصول الشريعة وبقواعدها وان يكون عنده حكمة ومعرفة باحوال

34
00:14:24.950 --> 00:14:44.800
فليس كل من كان عنده علم شر يتمكن من الفتية. قد يتمكن من الجواب على سؤالي طالب علم مثلا اما الفتوى على وجه العموم وعلى عامة الناس فهذا لابد له من قواعد وضوابط

35
00:14:45.050 --> 00:15:09.350
يقول المؤذن رحمه الله وبعد فهذا وهذا مختصر انتقيته من كتب اصول الفقه. مختصر المختصر هو ما قل لفظه وكثر معناه المختصر ما قل دفعه وكثر معناه وهنا فرق الاختصار

36
00:15:09.500 --> 00:15:37.350
والاقتصاد باختصار والاختصار باختصار ما كان قليل اللفظ كثير المعنى  ما كان قليل اللفظ كثير المعنى هذا يسمى مختصرا واما الاختصار فهو ما كان قليل اللفظ والمعنى معا قليلا من حيث اللفظ وقليلا من حيث المعنى

37
00:15:37.550 --> 00:16:08.550
يقول وهذا مختصر التقيته من كتب اصول الفقه على المهم المحتاج اليه واجتهدت في توضيحه ان الحاجة الى التوضيح والبيان اشهد من الحاجة الى الحذف والاختصار ثم سأل المعلم رحمه الله عز وجل سأل المؤلف رحمه الله الله تعالى فقال وارجو الله تعالى الاعانة

38
00:16:08.700 --> 00:16:34.000
مستجد وسلوك اقرب طريق يوصل الى الهدى والرشاد بمنه وكرمه امين. هذا الدعاء من اشتمل على ثلاث مطالب. اولا الاعانة طلب من الله عز وجل الإعانة وهذا من تحقيق قوله عز وجل اياك نعبد واياك نستعين

39
00:16:34.950 --> 00:17:00.000
اياك نعبد واياك نستعين فمن تحقيق ذلك ان لا يستعين الانسان بغير الله عز وجل لان من استعان بالله اعانه الله ومن استعان بغيره وكل الى الحرمان والخذلان قال النبي عليه الصلاة والسلام اذا استعنت فاستعن بالله

40
00:17:00.150 --> 00:17:22.050
السادات يعني ان نسدد ويوفقه وسلوكا اقرب طريق يوصل الى الهدى والرشاد اشتمل على هذه الامور الثلاثة ثم قال المؤلف رحمه الله اعلم ان اصول الفقه هي الادلة الموصلة اليه

41
00:17:22.900 --> 00:17:49.050
اصول الفقه يعرف هذا العلم باعتبار مفرده باعتبار كلمة الاصول وباعتبار كلمة فقه ويعرف ايضا في اعتباره مركبا اصول الفقه من اصول الفقه يعرف باعتبار مفردين عندنا اصول وكلمة فقه

42
00:17:49.850 --> 00:18:12.900
ويعرف باعتباره لفظا مركبا اصول الفقه اما الاول وهو باعتبار المفردين كلمة عصر كلمة عصر الاصل في اللغة ما ينبغي عليه غيره الاصل في اللغة ما ينبغي عليه غيره وكلمة

43
00:18:13.200 --> 00:18:37.700
كلمة عصر تطلق في كلام العلماء على خمسة معالم كلمة اصل يقرأ في كلام اهل العلم على معاني خمسة المعنى الاول  المعنى الاول الدليل الدليل يسمى اصلا ومنهم قولهم الاصل

44
00:18:38.000 --> 00:19:05.850
في هذه المسألة قول الله عز وجل كذا وكذا كما نقول الاصل في البيع الحل والاباحة لقوله تعالى واحل الله البيع وتطلق   على  على المقيس عليهم في باب القياس لان القياس

45
00:19:05.950 --> 00:19:43.650
وفر وحكم وعلم تقول مثلا يجري الربا في الرز قياسا على المر يسأل فالبر هنا     العصر ايضا بمعنى الحق من تستعمل كلمة اصل بمعنى الراجح  كقولهم مثلا الاصل في الكلام الحقيقة لا المجلس

46
00:19:44.350 --> 00:20:12.700
اذا تعارض الكلام بين ان يكون حقيقة او ان يكون مجازا الاصل هو الحقيقة رابعا تطلق كلمة الاصل على القاعدة المستمرة القاعدة مستمرة تسمى اصلا ومنهم قولهم مثلا اكل الميتة

47
00:20:12.850 --> 00:20:39.550
اكل الميتة على خلاف العصر يعني على خلاف القاعدة المستمرة خامسا تطلق كلمة اصل وهذا خاص بباب الفرائض على اقل عدد تخرج منه المسألة الخروضها بلا كسل على كهالك عن زوجة وبنت

48
00:20:40.300 --> 00:21:06.650
اصل المسألة من ثمانية الزوجة الثمن واحد والباقي سبعة الكلمة الاصل لها هذه الاطلاقات الخمسة. اولا تطلق على الدليل. وهذا هو الغالب والاكثر ثانيا تطلق على الرجحان وثالثا تنطلق على المقياس علي

49
00:21:06.850 --> 00:21:28.100
رابعا على القاعدة المستمرة خامسا على اقل عدد تخرج منه المسألة او فروضها بلا فساد هذا معنى اصله طيب معنى الفقه الان اصل معلم الفقه الفقه في اللغة بمعنى الفهم

50
00:21:28.900 --> 00:21:51.800
لغة الفهم قول الله تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام وحي العقدة من لسانه يفقه قوله  وقال تعالى عن شعيب عن قوم شعيب قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول ما نفقه يعني ما نفهم ما نفقه كثيرا

51
00:21:51.800 --> 00:22:30.800
مما تقول واننا نراك فينا ضعيفا ان اصطلاحا الفقه هو معرفة الاحكام الشرعية العملية ادلتها التفصيلية الفقه ومعرفة الاحكام الشرعية العملية بادلتها التفصيلية وقولنا معرفة يشمل العلم والظن والظن لان الاحكام الشرعية منها ما هو علم يقين

52
00:22:31.050 --> 00:23:01.650
ومنها ما هو ضن معرفتنا مثلا بوجوب الصلاة والزكاة والصيام وتحريم الخمر هذا علم يقيني ومعرفتنا بوجوب قراءة الفاتحة للمأموم الصلاة الجهرية مثلا هذا   والضابط في هذا انما العلماء عليه او اتفق العلماء عليه مسمى علما

53
00:23:01.800 --> 00:23:26.300
وما حصل فيه اختلاف يسمى ظنا. اذا المعرفة هذا الفقه ومعرفة الاحكام وانما قلنا معرفة لماذا؟ لان الفقه منه ما هو علم يقيني ومنه ما هو ظن تتيقن ان الصلاة واجبة

54
00:23:26.350 --> 00:23:50.400
وتتيقن ان الخمر محرم وتتيقن ان البيع مباح وعندنا الخبز مباح لكن هل تتيقن مثلا  قراءة الفاتحة الصلاة الجهرية بالنسبة هل تجب مثلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد

55
00:23:50.450 --> 00:24:20.050
لذلك التعبير بعض العلماء هنا بقولهم ان الفقه والعلم هو الاحكام الشرعية فيه نظر  وذلك لان هناك فرقا بين المعرفة   العلم اعم يشمل اليقين ويشمل الظن يشمل اليقين ويشمل الظن

56
00:24:20.200 --> 00:24:44.050
ولما كان  العلم الاحكام الشرعية يشمل اليقين ويسمع الظن. قال اهل العلم لا يجوز ان نصف الله تعالى بانه عارف لا يجوز تقول ان الله عارف بل تقول انه عالم. والفرق بين العلم والمعرفة

57
00:24:44.350 --> 00:25:17.900
ان العلم يقيني والمعرفة منها ما هو يقين ومنها ما هو ظن وثانيا من الفروق ايضا ان المعرفة انكشاف بعد لبس يعني ان يكون الانسان جاهلا ثم يعلم  ومن ثم قال العلماء لا لا يجوز ان تصف الله تعالى بانه عارف

58
00:25:18.350 --> 00:25:41.500
ولا يرد على هذا النبي عليه الصلاة والسلام تعرف الى الله في الرخاء يعرفك بالشدة نتعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة نقول المراد بالمعرفة هنا نتعرف الى الله بالرخاء. المراد بالمعرفة هنا لازمها

59
00:25:42.100 --> 00:26:07.850
يعني اعمل اعمالا في حال صحتك ورخائك تكن ذخرا لك عند الله عز وجل في حال شدته والا فان الله عز وجل عالم بك سواء عملت ام لم تعلم واعلم بكم ان اخرجكم من الارض. وان انتم اجنة في بطون امهاتكم

60
00:26:08.650 --> 00:26:45.850
اذا الفقه معرفة الاحكام الشرعية الاحكام الشرعية خرج بذلك الاحكام العقلية  ان الواحدة نصف الاثنين هذا لا يسمى وخرج به ايضا الاحكام العادية وهي ما كان مبنيا على التجربة مثلا ان السماء اذا كانت ملبدة بالغيوم ان ذلك ايذانا بنزول المطر هذا ايضا لا يسمى

61
00:26:45.850 --> 00:27:15.650
فقها الاحكام الشرعية العملية يخرج الاعتقادية ولا يسمى فقها اصطناع وان كان علم العقيدة هو الفقه الاكبر الامام ابي حنيفة رحمه الله كتابا سماه الفقه الاكبر  كلمة الحكام الشرعية العاملين بالأدلتها التفصيلية

62
00:27:16.150 --> 00:27:40.900
الذي لا يعرف الذي يعرف الحكم بغير دليل لا يسمى تسأل ما حكمك الواجب ولا اعرف ما حكم كذا محرم الله اعلم. هذا لا يسمى عالما ولا يسمى فقيها العالم والفقير هو الذي يعرف الحكم بدليله

63
00:27:41.400 --> 00:28:03.700
بدليل فيقول لك مثلا البيع حلال مباح. قال الله تعالى واحل الله واحل الله البيع محرم الربا الصلاة واجبة. قال الله تعالى واقيموا الصلاة الخمر محرم. لان الله تعالى لما ذكر خلقا فاجتنبوه وهكذا

64
00:28:03.900 --> 00:28:32.750
اما من يعرف الحكم في غير دليل فهذا يسمى قارئا  ومقلدا ولا يسمى فقيها ولهذا قيل العلم معرفة الهدى بدليله يستويان العلم معرفة الهدى بدليله ما ذاك والتقليد يستويان الذي

65
00:28:33.200 --> 00:28:45.900
يقول القول ويتبعه غيره هذا يسمى من قبل ذلك اقول له ما حكم كذا؟ يقول مثلا هذا واجب. لماذا؟ ما الدليل؟ قال انا قرأت في الكتاب الفلاني انه يقول واجب

66
00:28:46.150 --> 00:29:10.150
اول حاجة يسمى مقلدا ولا يسمى عالما نرجع ونقول ان الفقه اصطلاحا معرفة الاحكام الشرعية العملية بادلتها التفصيلية اما تعريف علم الفقه باعتبار مركبا وباعتباره لقبا في هذا الفن فان علم اصول الفقه

67
00:29:10.200 --> 00:29:38.200
وعلم يبحث في ادلة الفقه الاجمالية يلحق في ادلة الفقه اجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد في ادلة الفقه الاجمالي ولعل الادلة يستنبط منها ان الامر للوجوب. ان النهي للتحريم ان اللفظ العام ان اللفظ العام يؤخذ بعمومه

68
00:29:38.200 --> 00:30:07.100
ان اللفظ المطلب يؤخذ باطلاقه وهكذا اعلم ان اصول الفقه هو الادلة الموصلة اليه. واصلها الكتاب السنة والاجماع والقياس الاربع المتفق عليها هو القرآن الكريم والثاني السنة والثالث الاجماع والرابع القياس

69
00:30:07.600 --> 00:30:32.150
المستدل بالكتاب يحتاج الى نظر واحد وهو النظر في دلالة النفس على الحكم المستقل بالقرآن يحتاج الى نظر واحد وهو النمر في دلالة هذا النص على ما استنبطكم من الحكم او ما يريد استنباطه من الحقوق

70
00:30:33.100 --> 00:30:55.300
المستدل بالسنة يحتاج الى نظرين النظر الاول ثبوت هذه وجود هذا الكلام او لانه ليس كل ما نسب الى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ثابتا وصريحا هناك احاديث نسبت الى النبي عليه الصلاة والسلام موضوعة

71
00:30:55.750 --> 00:31:13.350
ومنها ضعيفة منها حسنة ومنها صحيحة اذا ليس كل ما يقال فيه قال الرسول صلى الله عليه وسلم يكون صحيحا يحتاج من استدل بالسنة اولا الى ثبوت هذا القول او هذا الفعل

72
00:31:13.500 --> 00:31:31.350
وصحة نسبته الى الرسول صلى الله عليه وسلم. ثانيا اذا ثبت وصح يحتاج ان ينظر في جلالته على الحكم. يعني هل هذا يدل على الحكم؟ او لا؟ قد يكون الحديث صحيحا لكن لا دلالة فيه على

73
00:31:31.400 --> 00:31:51.350
من اراد استنباطه من الحكم الثالث الاجماع وسيأتي تعريفه انه اتفاق المجتهدين من هذه الامة يعني امة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي والاجماع ايضا لابد فيه من ثبوت

74
00:31:51.650 --> 00:32:13.250
ليس كل ما قيل انه اجماع يكون اجماعا وكم من مسألة حكي فيها الاجماع وحكي الاجماع على نقيض ذلك اجمعوا على قبول شهادة العبد وفي الاخر اجمع على عدم قبول شهادة العبد

75
00:32:13.800 --> 00:32:42.300
اذا ليس كل ما نسب الى اجماع او الى انه اجماع يقول صحيحا ولهذا قال الامام احمد رحمه الله من ادعى الاجماع فهو كاذب  وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية والاجماع الذي ينضبط وما كان عليه السلف الصالح

76
00:32:42.300 --> 00:33:08.100
ان بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الامة الرابع من الادلة على القياس والقياس معناه الحاق فرع باصل في حكم بعلة الحاء فرد العصر في حكم لعلمه وتقول مثلا يجري الربا في الرز

77
00:33:09.000 --> 00:33:43.150
قياسا على البر هذا منصوص عليه الناس بجامع او ذو علة ان كلا منهما مكين ومدخر مدخر هذا هو القياس بصلة يقول المؤذن رحمه الله والاحكام الشرعية  الشرعية خمسة الواجب وهو ما اثيب فاعله وعوقب ذلكم. والحرام يقابله الى اخره. الاحكام

78
00:33:43.150 --> 00:34:18.700
الاحكام جمع حكم والحكم في اللغة بمعنى القضاء محكمة يعني قضاء واما اصطلاعنا الحكم هو ما اقتضاه خطاب الشرع خطاب الشرع المتعلق افعال المكلفين المتعلق بافعال المكلفين من طلب او وضع

79
00:34:19.200 --> 00:34:52.400
هذا هو  الاحكام جمع حكم والحكم هو مقتضاه خطاب الشرع يعني مقتضى خطاب الشرع المتعلق بافعال الملتزفين من   ذلك ان خطاب الشرع    ان طلب فعل واما طلب كهف طلب الفعل يسمى امرا

80
00:34:52.450 --> 00:35:27.050
طلبوا الفعل تارة يكون جازما فهو الواجب تارة يكون غير جاز فهو المستحب  يكون جازما هو المحرم وتارة يكون مغير جاز وهو المكروه المباح او التأخير ربما   وهو ما جعله الشارع امارة

81
00:35:27.100 --> 00:35:55.800
ان شاء الله تعالى يقول المولد رحمه الله الاحكام الشرعية الشرعية نوعا احكام تكليفية تكليفية وهي ما وضعه الشارع على وجه التعبد وعند الفقهاء يسمونها اثر الخطاب اثر خطاب الشرع وما يتضمنه

82
00:35:56.050 --> 00:36:27.500
مخلوقات الشرع وما يتضمنه الشر يقتضي الايجاب  الاستحباب  والقسم الثاني من الاحكام احكام وضعية وحينما وضعه الشارع من امارات وعلامات بثبوت  او نفوذ او الغرب وضعه الشارع من القمرات والعلامات لثبوت

83
00:36:27.900 --> 00:36:53.150
يعني في وجودها يثبت  انتباه الحكم او النفوذ او الغرب وسيأتي ان شاء الله تعالى بيانها وهي الصحة والفساد والسبب والشر والمانع والرخصة والعزيمة هذه الاحكام الوضعية الاحكام التقليدية خمسة

84
00:36:53.450 --> 00:37:22.600
المستحب والمحرم والمكروه المكرر هي ما جعله الشارع من الامارات والعلامات والفرق بينهما  بينهما الاحكام التقليدية تكون في قدرة مكلف وباستطاعتنا واما الاحكام الوضعية فالغالب انها ليست بقدرة المكلف وليس بمسلم

85
00:37:23.050 --> 00:37:48.500
فمثلا  زوال الشمس طوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر السبب الوضعية هو في قدرة مكلف؟ هل المكلف يستطيع ان يجعل الشمس تزول؟ حتى تجب الصلاة؟ لا صيام رمضان سبب وجوبه هو رؤية الاله

86
00:37:49.350 --> 00:38:15.550
رؤية الى حل بقدرة المكلف ان يجعل القمر يئن حتى يجد لا بخلاف الاحكام  رحمه الله والاحكام الشرعية خمسة الواجب وهو ما اثيب فاعله  والواجب في اللغة بمعنى السابق وجب يعني

87
00:38:16.900 --> 00:38:38.700
ومنهم قول الله تعالى فاذا وجبت جنوبها. ايش معنى وجبت؟ يعني سقطت وعرف المؤلف رحمه الله الواجب في قوله وما اثيب فاعله وعوقبت عليكم وهذا تعريف بالواجب بالحكم لا بالحج

88
00:38:39.450 --> 00:39:07.500
تعريف الواجب بالحكم لا بالحد وهذا اعني بالحكم لا بالحد نعيم عند اهل المنطق المناطق يرون ان التعريف بالحكم علم  كما قيل وعندهم من جملة المردود ان تدخل الاحكام في الحدود

89
00:39:08.350 --> 00:39:30.100
مدخل الاحكام في الحدود التعريف بالحد بالنسبة للمواجه ان يقال انه ما امر به الشارع وعجل ما امر به الشارع على الانسان بالفعل ما امر به الشارع على سبيل المثال

90
00:39:30.600 --> 00:40:02.200
ويخرج بقولنا ما امر به الشارع  المحرم والمكروه والمباح   وكذلك المكروه والمباح لا يتعلق به امر ولا نعيم وقولنا ما امر به الشافع  يخرج بذلك الامر غير الشرع الشارع المسمى واجب الاصطناع

91
00:40:02.300 --> 00:40:24.100
وان كان قد يجد لكنه لا يسمى واجبا عند  على وجه الالزام يخرج المسلوب  امر به الشارع لكن لا على وجه الانسان بالفعل يخرج ما امر به ما امر الشارع به على سبيل الميزان بالترك

92
00:40:24.350 --> 00:40:52.300
ما حكم الواجب؟ المعلم رحمه الله يقول ما اثيب فاعله وعوقب ذلكم  وعوقب تاركه  في قوله رحمه الله وعوقب تاريخه نفر بعض العلماء بذلك وقال ان العون ان يقال في حكم الواجب انه ما اثيب فاعله

93
00:40:52.350 --> 00:41:16.850
امتثالا واستحق العقاب تركه ولا يقال ويعاقب او عوقب ويستحق العقاب لماذا؟ لان الله عز وجل قد يعفو عنه الانسان فالعقيدة اهل السنة والجماعة ان الانسان الذي يموت وعن المعاصي من كبائر او غيرها فهو تحت مشيئة الله عز وجل

94
00:41:16.950 --> 00:41:42.000
ان شاء عفا عنه وغفر له وان شاء عقبه  اهل السنة والجماعة ان الانسان اذا مات وعليه معاصي لم يتب منها. فهو تحت مشيئة الله عز وجل وارادته ان شاء سبحانه وتعالى غفر له

95
00:41:42.050 --> 00:42:06.900
وعفا عنه بعفوه ومنه وجوده وكرمه وان شاء عاقبه بما يستحق بقدر ذنبه. هذا هو السنة والجماعة. ولهذا قال السفاريني في عقيدته ومن يمت ولم يتب من الخطأ امره مفوض لذي العرب

96
00:42:07.200 --> 00:42:31.600
من يموت لم يتب من الخطأ امره مفوض للعطاء فان يشأ يعفو وان شاء انتقم. وان يشاء   هذا هو المعتقد. لكنه جاء عن قول المؤلف رحمه الله وعوقب تاريخه ان المؤلف جزم بالعقوبة اعتبارا بالعصر

97
00:42:31.850 --> 00:42:56.150
الاصل ان من فعل الذنب انه يعاقب عليه والحرام يقاتله نحن عرفنا الواجب بانهما امر الشارع به على سبيل الالتزام الجهد يقابل نقول الحرام ما نهى الشارب عنه على سبيل الانسان بالترك

98
00:42:57.300 --> 00:43:27.200
هذا بالفعل وهذا بالترك يقول والمسنون وهو ما اذيب المسنون ويسمى مستحبا مندوب المستحب والمسنون والمندوب الفاظ مترادلة  يقول وربما اصيب فاعلوه ولم يعاقب ذلك هذا من حيث الحكم اما من حيث الحد

99
00:43:27.300 --> 00:43:55.050
لا على سبيل الانسان بالفعل امر الشارع به لكنه لم يأمر به امرا ملزما وضده المكروه  ونعرف المطلوب بانه ما نهى الشارب عنه لا على سبيل الانسان بالترك. فالمكروه مدين عنه لكنه ليس نهيا جازما

100
00:43:55.250 --> 00:44:17.800
والمباع ما لا يتعلق به مدح ولا ذنب كما اقول المباح ما لا يتعلق به امر ولا نعرفه الشارع لم يأمر به ولم ينهى عنه  هذا انا اعني ان المباح لا يتعلق به امر ولا نهي من حيث ذات المباح

101
00:44:18.200 --> 00:44:37.900
لكن المباح قد يتعلق به وصف او سبب اخر يجعله واجبا او محرما او مقبولا ولهذا قال العلماء رحمهم الله كل مباح كله مباح تجري فيه احكام الخمسة كله مباح

102
00:44:37.950 --> 00:45:01.900
تجري فيه الاحكام الخمسة  ما حكم شراء السيارة السيارة  لكن قد يكون واجبا قد يكون محرما قد يكون مستحبا قد يكون مكروها قد يكون مباحا هو الاصل مثلا اجتمعت فيه شرائط وجوب الحج

103
00:45:02.050 --> 00:45:23.500
انه استطاع ولكن لا يتمكن من الوصول الى اماكن النسك الى مكة الا بشراء سيارة ما حكم شراء السيارة؟ نقول واجب ان ما لا يتم الواجب الا به فهو  سيارة

104
00:45:24.200 --> 00:45:53.600
اشرب الخمر بعيدا عن علم الناس السيارة  اشترى سيارة يعبث بها بغير اوقاتا سبهللا دبل على مكروب اشترى سيارة ليذهب بها لطلب العلم السلام عليكم هذا مستحب كل مباح كل مباح تجري فيه الاحكام الخمسة

105
00:45:53.750 --> 00:46:17.200
بحسب ما يقصد به قال رحمه الله واذا ورد الامر في الكتاب والسنة فالاصل انه بالوجوب الا بقليلة  اذا ورد الامر في نصوص الكتاب والسنة فالاصل ان الامر بالوجوب الاصل ان الامر بالوجوب

106
00:46:17.400 --> 00:46:45.850
الا بدليل فاصرفه والدليل على ان الامر قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبه فتنة او يصيبهم عذاب

107
00:46:46.200 --> 00:47:11.750
قال ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما يوشك في معنى الاية يوشك ان يوشك ان تنزل عليكم تجارة من السماء اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال ابو بكر وعمر ثم تلى الاية فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم

108
00:47:11.750 --> 00:47:35.950
مصيبة وعذاب اليم قال الامام احمد رحمه الله ما الفتنة الفتنة الشرك لعله اذا رد بعظ قوله ان يقع في قلبه شيء من الزيغ فيأته اذا الدليل على ان الامر ان العصر بالامن الوجوب اولا قول الله عز وجل

109
00:47:36.300 --> 00:47:58.200
فليحذر الذين يخالفون عن امره  وثانيا مما يدل على ان الامر الوجوب ان النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية لما امر اصحابه ان يحلقوا رؤوسهم رؤوسهم تأخروا لما تأخروا كره ذلك

110
00:47:58.650 --> 00:48:22.850
عليه الصلاة والسلام  اشارة ام سلمة رضي الله عنها ان يعلق رأسه فلما علق رأسه بادر الصحابة واقتدوا به  ان الامر ان الاصل في الامر الوجوب ان بقرينة تصرفه الى الندب او الاباحة

111
00:48:23.650 --> 00:48:49.700
مثال ما دلت القرين على صرفه  قول الله عز وجل واشهد اذا تبايعتم  واجر الاية ان الاشهاد عند البيع واجب وان الانسان اذا اشترى شيئا يجب ان يشهده  كيسا من الخبز بريال

112
00:48:49.950 --> 00:49:17.450
الشهود للرجلين رجلين يشهدان اشهدا اني اشتريت من فلان كيسا من الخبز بالريال  لكن هذا الامر واشهد ليس الوجوه ما الذي صرفه عن وجوه؟ نقول الذي صرفه هو فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. وفعل اصحابه

113
00:49:17.600 --> 00:49:36.500
ولم يكن الرسول عليه الصلاة والسلام يشهد على كل بيع  وكذلك الصحابة رضي الله عنهم وعلى هذا نقول الاشهاد على البيع ليس بواجب. اللهم الا في الامور الخطيرة بمبلغ كبير

114
00:49:36.650 --> 00:50:00.600
طبعا لاجل من لا يحصل نزاع او شقاق يقول رحمه الله اذا كان بعد الحظر غائبا  الا بطريقة تسبقه الى الندب او اباحة اذا كان بعد الحظر غالبا يعني ان الامر

115
00:50:00.700 --> 00:50:30.200
ان الامر اذا ورد بعد الحظر فانه يقول بالاباحة  كقوله عز وجل واذا حللتم فاصطادوا بعد قوله يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانفسكم الاول لنا الله عز وجل عن قتل الصيد. لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. ثم قال واذا حللتم يعني بمعراك بسطال

116
00:50:31.050 --> 00:51:01.550
هل هذا الامر من وجوه عن هذا الامر بالاباحة  كذلك ايضا لقول النبي عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور  هذا قول زوروها امر بعد نهيه  وهذا المؤلف هو

117
00:51:01.600 --> 00:51:25.000
كثير من العلماء ان الامر بعد النهي يكون للاباحة وقال بعض العلماء ان الامر بعد النهي او بعد الحضر يكون له حكم ما قبل النهي ما قبل النهاية وان كان ما قبل النهي فان كان قبل النهي مستحبا

118
00:51:25.150 --> 00:51:41.700
وان كان قبل النهي مباحا فهو مباح واذا ورد امر بعد لا نقول انه الاباحة بل نقول حكم حكم ما قبل الندم. انظر ما قبل النهي ان كان واجبا فهو واجب

119
00:51:41.900 --> 00:51:58.200
كان مستحبا فهو مستحب. ان كان مباحا فهو مباح فمثلا في قول النبي عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها في اول العمر الرسول عليه الصلاة والسلام امر اصحابه بزيارة القبور

120
00:51:58.300 --> 00:52:23.300
هذا الأمر ثم نهي عنه ثم امر به. تقول فزوروها كان له حكم ما قبل النهي فتكون سيرة القبور  زيارة القبور مستحبة كذلك ايضا في قوله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. ثم قال واذا حللتم واصطادوا

121
00:52:23.500 --> 00:52:43.300
الصيد من حيث العصر مباح سيكون قبلك اذا حللتم فاصطادوا للاباحة وهذا القول اصح اكبر ان الامر بعد الحظر له حكم ما قبل الحرم الامر بعد الحظر له حكم ما قبل الحضر

122
00:52:44.100 --> 00:53:18.200
والامر بعد الحظر للحل وفي والامر بعد النهي الحل وفي قول لرفع النهي خذ به كثيرا  قواعد الوصول يقول والامر بعد النهي للحل  وفي قول لرفع الماء   ان الامر بعد النهي يقول حكم الحكم

123
00:53:18.350 --> 00:53:39.900
ما قبل النهي قال رحمه الله والنهي للتحريم الا بقليلة تصرفه الى الكرامة  واذا نهى الشارب عن شيء فالعصر ان هذا ان هذا اعني منهي عنه انه ناهي جازم يقتضي التحريم

124
00:53:39.900 --> 00:54:06.950
بدليل يدل على يدل على الكرامة اذا ما دل الدليل على انه ليس للتحريم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما عليه الصلاة والسلام نهى عن الشرب قائما

125
00:54:07.600 --> 00:54:37.850
هذا الحديث لو اخذنا به لقلنا نهى عن الشرب قائما. الاصل في النهي   يكون الشرب قائما محرما   دل الدليل قد دل الدليل على جواز الشرب قائما  فيكون النهي للتحريم وانما هو

126
00:54:37.900 --> 00:54:55.000
والكراهة اذا دعت الحاجة تسوء ما الدليل على ان النهي هنا ليس للتعليم؟ نقول انه ثبت في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى الى ماء زمزم فشرب قائما

127
00:54:55.300 --> 00:55:16.450
قائمة النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن ان يفعل المحرم فهذا يدل على ان النهي في قوله عليه الصلاة والسلام  قائما ليس للتعليم وانما هو للكراهة والكرامة تزول عند ادنى حاجة

128
00:55:17.250 --> 00:55:37.900
عند ادنى حاجة. وبناء عليه نقول يجوز ان يشرب وهو قائم يجوز الانسان ان يشرب وهو قائم حتى من غير عذر لكن اذا لم يكن هناك عذر هذا مكروه. اما اذا كان هناك عذر فهو جائز

129
00:55:38.250 --> 00:56:08.350
ولهذا قال   في هذه المسألة يقول اذا رمت اذا رمت لرد اذا امت تشرب   بسنة صفوة اهل الحجاز النبي عليه الصلاة والسلام وقد صححوا شربة قائما ولكنه ببيان الجواز اذا قمت تشرب فاقعد تخز

130
00:56:08.550 --> 00:56:34.150
سنة صفوة اهل الحجاز وقد صححوا شربه قائما ولكنه ببيان الجواز يقول مالك رحمه الله ويتعين حمل الالفاظ على حقائقها دون ما قالوا انهم مجازا الالفاظ نوعا حقيقة ومجاز حقيقة ومجاز

131
00:56:34.200 --> 00:57:12.700
ما هو الحقيقة؟ الحقيقة هو النصر المستعمل فيما وضع لها واللفظ المستعمل فيما وضع له او شرعا او عرفا   لفظ الموضوع للحيوان المفترس  الموضوع للحيوان المفترس يقابل الحقيقة المجاز والمجاز هو اللفظ

132
00:57:12.750 --> 00:57:37.000
المستأمن في غير ما مر عليه الف المستعمل في غير ما وضع له كما لو رأيت رجلا شجاعا قلت هذا اسد عندك حيوان وانسان  هذا اسد هذا حقيقة فيما وضع له

133
00:57:37.350 --> 00:58:17.100
وقولك للرجل الشجاع هذا اسد هذا يسمى مجازا لفظ مستقبل في غير ما وضع له. لان كلمة اسد او له اسد  وضع للحيوان المفترس  وذئبا   الحقيقة  رأى انسانا عنده حيل عنده ذكاء وحيل وخداع. نعم. قال هذا به. هذا الرجل مثل

134
00:58:18.000 --> 00:58:52.050
مجال او حقيقة  يتعين حمل الالفاظ على حقائقها الشرعية او اللغوية او العرفية ولهذا نقول قاعدة عامة كل كلام كل كلام يحمد على عرف الناطق به كل كلام يحمل على عنف الناطق به

135
00:58:52.800 --> 00:59:10.700
ان كان نعتق به من اهل الشر   ان كان الناطق به من اهل اللغة حمل على المعنى اللغوي ان كان الناطق به من اهل العرف حمل على المعنى العرفي فمثلا لو رأينا كلمة صلاة

136
00:59:11.200 --> 00:59:33.950
في القرآن والسنة صلاة نحملها على المعنى الشرعي وهي العبادة ذات الاقوال والافعال المفتتحة المختتمة بالتسليم رأينا كلمة وضوء نحمله على الوضوء المعروف وقسم الاعضاء الاربعة لكن لو رأينا كلمة صلاة

137
00:59:35.000 --> 01:00:03.400
عن وضوء باللغة العربية على معنى الدعاء معنى الدعاء واضح لان الصلاة تبلغها بمعنى طيب علينا كلمة تيمم ورد الشرع ان الرسول تيمم  من ضرب يديه في الارض ومسح وجهه كفيه

138
01:00:03.600 --> 01:00:40.200
في بيت واهلها  تيمم بمعنى  الحج بمعنى القصد القصد مكان معظم يجوز ان تقول مثلا حج الانسان الى قبا ذهب الى مسجد قباء حج الانسان الى المسجد النبوي  لكن في الشرع الحج هو العبادة المعروفة

139
01:00:41.550 --> 01:01:15.950
يحمل كل كلام على عذر نفقد دابة  العرس ذوات الاربع العرفي على ذوات الاربع وفي اللغة العربية كل ما تتبع على وجه الارض كان من اربع او من الزواج  رأيت دابة يقصدون ذوات الاربع من ابل بقر غنم بغل حمار هذا يسمى

140
01:01:16.250 --> 01:01:45.500
اللغة العربية الدابة كل ما دل على وجه الارض ترى الزواعف كلها الدليل قال الله عز وجل والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجليه ومنهم من يمشي على اربع

141
01:01:46.200 --> 01:02:13.000
الحية   تسمى دابة  من يمشي على اربع  والبغال والحميد وغيرها تسمى اذا اذا قال اذا قال العرف دابة يقصدون بها ذوات الاربع واذا قال اهل اللغة يغسلون بها كل ما

142
01:02:13.450 --> 01:02:36.100
كل ما على وجه الارض. اذا القاعدة ان كل كلام كل كلام فانه يعمل على عرف الناطق به ان كان الناطق اللغة اللغوي ان كان الناطق به من اهل الشرع على المعنى الشرعي ان كان الناطق بهم من اهل العرف

143
01:02:36.100 --> 01:03:06.000
العرفي يقول رحمه الله واذا اجتمع المباح بالمحرم في غير الضرورة وجب الفك عنهما اذا اشتبه المباح في المحرم  اجتماع مذكاة بميتة  واحدة من الثانية الشرعية والاخرى ميتة. ولكنه لا يدري هل هذه الميتة

144
01:03:06.100 --> 01:03:36.450
هذه المذكرة ماذا يصنع بهذا الحال؟ نقول ان كان هناك ضرورة فانه يتحرى وينظر ما يغلب على ظنه وان لم يكن ضرورة فانه يجتنبهما  هذا اللحم او هذا الحيوان فانه يلجأ لكن لو قدر ان الانسان عنده ضرورة ولهذا قال المؤلف في غير الضرورة

145
01:03:36.450 --> 01:04:05.400
فاذا كان ضرورة وجب اذا اجتمع المباح في المحرم في غير الضرورة وجب الكف عنهما لماذا؟ نقول لان اجتنابا المحرم واجب ولا يمكن المبارك او المشتبه به فوجبهما جميعا يقول المؤلف رحمه الله والامر يقتضي الفورية

146
01:04:06.250 --> 01:04:43.850
وعلى عمومها  يكمل ايضا اللفظ على عمومها في الالفاظ على عمومها دون خصوصها يجب حمله الالفاظ الشرعية على عمومها دون خصوصها يجب العمل بعموم اللفظ حتى يثبت تخصيصه لان العمل

147
01:04:43.950 --> 01:05:12.800
النصوص الشرعية بحسب ما تقتضيه دلالاتنا في النصوص الشرعية يقول بحسب ما تقتضيه دلالتها حتى يثبت الدليل   فمثلا قال الله تعالى في المحرمات في النكاح وان تجمعوا بين الاختين وحرم عليكم ان تجمعوا بين الاختين

148
01:05:13.700 --> 01:05:35.850
نأخذ من عموم اللفظ نقول يحرم الجمع بين الاختين سواء كان ذلك في النكاح    فلا يجوز الانسان ان يجمع بين اختين من النسب ولا يجوز ان يجمع بين اختين منه

149
01:05:36.000 --> 01:05:57.050
ولا يجوز ان يجمع بين اختين في ملك خلافا لمن قال مثلا ان قوله عز وجل وان تجمعوا بين الاختين خاص النسب دون الرضاعة يجوز للانسان ان يجمع بين من الرضاعة

150
01:05:57.250 --> 01:06:30.400
ايضا ايات الطهارة  سبب نزولها  رضي الله عنه  تعلقوا ان هذه الاحكام او انه عام اذا هذا داخل في قول وعلى عمومها دون خصوصها يقول مالك رحمه الله طيب العام ما هو الان؟ العام هو اللفظ المستغرق

151
01:06:30.650 --> 01:07:01.400
لجميع افراده بلا حصاد العام هو اللفظ المستغرق لجميع افراده بلا حصر يقابله الخاص وهو اللفظ الدال على معصوم  اما بشخص  يقول المؤلف رحمه الله على استقلال  يعني على على استقلاله اي انه ليس فيه حلف

152
01:07:01.500 --> 01:07:25.150
اخوانه يعني دون ان يكون هناك اغماء وحذف ولو دار الكلام بين ان يكون فيه اغمار   انه مستقيم لا حدث فيه لذلك من من هذا الباب  كلمة التوحيد لا اله الا الله

153
01:07:25.500 --> 01:07:42.850
لا اله الا الله كثير من الناس من علماء نقول لا اله الا الله الا معبود بحق الا الله لا نعبد بحق الا الله هذا من حيث المعنى لكن على القاعدة غير صحيحة

154
01:07:43.400 --> 01:08:03.700
والصواب ان يقال لا معبود حق  المعنى لا اله الا الله اي لا معبود حق ولا تقل لا معبود بحق لانك اذا قلت لا معبود بحق الباب وكل جانب ومجرور يحتاج الى متعلق

155
01:08:03.850 --> 01:08:22.600
لابد للجار من التعلق بفعل او معناه نحو مرتقب وما لا يحتاج الى تقدير اولى مما يحتاج الى اذا اذا اردت ان اذا اردت ان تبين معنى لا اله الا الله

156
01:08:22.750 --> 01:08:48.550
معناها وكل لا معبود حق نقول لا اله الا الله اي لا معبود حق الا الله فلا معبود بحق يحتمل  كذلك ايضا من هذا الباب قول بعض المغسلين ومنهم الجلالة

157
01:08:49.550 --> 01:09:19.500
في قوله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فتية طعام مسلم وعلى الذين يطيقونه  وعلى الذين لا يطيقون علم من الاثبات  الاية وعلى الذين يطيقون يعني يستطيعون طعام كبير وطعام مسكين

158
01:09:19.950 --> 01:09:39.900
كيف يكون عليك فدية مع انه مستقيم المستطيع يجب عليه   ومن ثم اختلف العلماء في معنى الاية الكريمة وعلى الذين يطيقون وقال بعضهم على الذين يطيقونه يعني يتكلمون يعني يقوقون ويتكلفون

159
01:09:40.850 --> 01:10:00.000
وقيل ان الاية على حد وعلى الذين يطيقون قبلها لا يعني وعلى الذين لا يطيقون وكلاهما كلا القولين او التفسيرين بين بعض واصح ما قيل في معنى الاية ان قوله وعلى الذين يطيقون

160
01:10:00.200 --> 01:10:20.950
لكن هي باعتبار الحالة الاولى ان الصيام ايها الاخوة اول ما فرض الصيام كيف فرض؟ كان الانسان مخيرا بين الصيام وبين الاطعام شاء ان يصوم صام ومن شاء ان يفطر افطر وفدى

161
01:10:21.750 --> 01:10:42.300
السلام عليكم هناك رضي الله عنه في في سبب نزول الاية وعلى الذين يوقضونه فتية الطعام المسكين قال كان من اراد ان   ومن اراد ان يفطر ويغتدي فعله حتى نزلت الآية بعدها فمن شهد منكم الشهر

162
01:10:42.450 --> 01:11:04.850
وعلى هذا يكون قوله على الذين يطيقون هذا باعتبار الحالة الاولى للصيام يقول المؤلف رحمه الله وعلى اطلاقه دون تقييده. يعني على ان انه مطلق دون ان يقول مقيدا ما هو المطلق؟ المطلق

163
01:11:04.950 --> 01:11:44.000
ما دل على الحقيقة  اللفظ الذي يدل على الحقيقة بلا قيد  والمقيد ما دل على الحقيقة بقيد  قول الله عز وجل في  وتحريم رقبة الصيام   ولكن نؤاخذكم بما افقدتم الايمان فكفارتهم بطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون

164
01:11:44.000 --> 01:12:08.300
او كسوتهم او تحرير تحريم رقبة  يشمل اي رقبة هذا يسمى مطلقا وفي كفارة القتل وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحذير رقبة مؤمنة

165
01:12:09.000 --> 01:12:35.250
التحرير رطبة مؤمنة على مقيد اذا المطلق ما دل على الحقيقة  والمقيد ما دل على الحقيقة بقيد وهي مسألة مهمة ما الفرق بين العام والمطلق هذا العام  نقول الفرق بينهما من وجوه

166
01:12:36.000 --> 01:13:10.800
الوجه الاول ان العام العام يقابله الخاص يقابله المقيد  غير مقيد او تقل مطلق غير مخصص العام يقابله  او التخصيص يقابله المقيد او التقييد من الفروق من الفروق ان العام عمومه شمولي

167
01:13:11.850 --> 01:13:42.900
والمطلق عمومه ادله  العام فاذا قلت مثلا لشخص اكرم الحاضرين الحاضرين هذا يشمل كل  يسمى عاما ولو قلت له اكرم حاضرا او اكرم ظالما اختر هذا او هذا او هذا او هذا

168
01:13:43.950 --> 01:14:08.700
هذا معنى هذا الفرق بين العام وبين المطرق. اذا العام  اكرم الطلبة او اكرم المصلين. وجب ان يكرم جميع من في المسجد  والمسجد فيه مليون شخص اكرم واحدا حصل الامتثال

169
01:14:09.700 --> 01:14:44.750
ثالثا من الحروب ان العام يصح الاستثناء منه واما المطلق لا يصح الاستثناء منها تقول مثلا    لا يصح ان تقول اكرم طالبا الا زينب  تبين ان المغلق العام والمطلق بينهما

170
01:14:44.800 --> 01:15:11.500
الاول ان العام يقابله الخاص سيكون عام  والمطلق يقابله التقييم لا يصح ان يكون هذا اللفظ عام غير مقيد او تكن على اللفظة منطلق غير غير مخصص غير مخصص  ثانيا ان

171
01:15:11.700 --> 01:15:40.950
كل عام العامة   والمطلق عمومه  فاذا قلت اكرم المصلين وجب ان تكرم جميع المصلين. لو اق واحد او اثنان لم لم تكرمه لا يحصل اما لو قلت اكرم مصليا  اي واحد

172
01:15:41.250 --> 01:16:18.100
اول من دخل اكرم حصل ثالثا ان العام يصح الاستثناء منه تقول مثلا اكرم الحاضرين ان لم الا الكسول لا يصح ان تقول اكرم طالبا الا    يقول وعلى والنهي للتحريم الا بقرينة تصرفه الى الكراهة. تقدم الكلام على هذا

173
01:16:18.350 --> 01:16:36.350
ويتعين محمد الفاظي على الحقائق دونما قالوا انه مجاز. ايضا سقط الكلام عليه. وان اللفظ اذا كان اذا دار بين كونه حقيقة او مجازا انه يحمل على قال رحمه الله واذا اجتمع

174
01:16:42.400 --> 01:17:27.400
وعلى اشرف     وعلى انه مؤسس من حكمنا مؤكد على انه مؤسس للحكم بين ان يكون اللفظ مؤكدا وبين ان يكون مؤسسا فالاصل ان مؤسس قول الله عز وجل اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة

175
01:17:28.350 --> 01:17:48.100
الى على القول بان الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة صلاة الله على عبده رحمته اكثر العلماء يمسون الصلاة من الله بانها الرحمة  اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة

176
01:17:48.250 --> 01:18:06.350
لو فسرنا الصلاة بانها الرحمة لكان المعنى اولئك عليهم رحمة من ربهم ورحمة والاصل في الكلام تأسيس للتوكيد ايضا بقوله عز وجل في سورة الرحمن فباي الاء ربكما تكذبان تكررت

177
01:18:06.650 --> 01:18:31.650
هل هذا التكرار التوكيد او التأسيس نقول هو للتأسيس تأسيس لان كل جملة منها مؤسسة وكل جملة جاء بعدها فانها تحمل معنا اخر رحمه الله على انه متباين لا مترادف

178
01:18:33.400 --> 01:19:02.250
يا ترى الكلام بين ان يكون متبارنا او مترادفا فالاصل انه متباين لا مترادف واللفظ المفرد اللفظ المفرد باعتبار مجنون لفظ مفرد ارتداء ملعونه ينقسم الى اربعة اقسام  ينقسم الى اربعة اقسام

179
01:19:02.450 --> 01:19:44.100
القسم الاول من اتحد  لفظه وتعدد معناه  تعدد معنى وهذا المسمى مشتركا بعض المسلمين مشككا العلم  العين تطلق على العين المعصرة على العين الجارية وتطلق على الجاسوس تسمى عينا   ومعنى

180
01:19:45.150 --> 01:20:47.600
هذا المسمى متداينا تعدد ربه وتعدد معناه هذا يسمى  له معنى الفرس لف له معنى ليس مشتركا  الثالث من اتحد لفظه ومعناه  انه يشترك فيه   هذا يسمى ماذا يسمى     الرابع من الفاظ ما تعدد

181
01:20:47.650 --> 01:21:32.800
واتحد معناه وتعدد معناه هذا يسمى المترادف مترادفا  اسد اسد وغضنفر على حيوان  السيف   الفاظ متعددة بمعنى واحد اما الاول وهو ان ذكرنا ما اتحد ومعناه اللفظ واحد  واحد هذا

182
01:21:32.850 --> 01:22:29.200
المشترك لكم متبارك      هذا يسمى متواطئا من الانفاق باعتبارها اربعة اقسام      رحمه الله وعلى انه متباين لا مترادف ولهذا من الطعن المقررة ان العطف يقتضن المبادرة  لقوله عز وجل اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة

183
01:22:29.700 --> 01:23:16.100
وعلى بقائه دون لصق دار الامن بين ان يكون النص محكما او ان يكون النص منسوخا فالاصل انه باق  ان بشرطين الاول تعذر الجمع العلم  كما نقول ان هذا النص

184
01:23:16.200 --> 01:23:42.450
منسوخ فيما اذا حصل التعاون الا في الشوط الاول ان يتعذر الجمع بين النصين   السبب يقول لان في الجمع اعمالا لكلا الدليلين وفي القول بالنفخ ابطال لاحد معناه انك عاملت بالدليل جميعا

185
01:23:42.950 --> 01:24:09.000
اذا كنتم من نفسكم على ذلك انك ابطلت احدا  العلم التاريخي جعل مثل هذا النص  على هذا وان هذا متقدم الا بدليل يدل على خلاف ما تقدم  على انه مثلا مجزوخ منسوخ او انه مجاز

186
01:24:09.600 --> 01:24:42.350
قال وعلى عرف الشارع ان كان كلاما للشارع. هذا تقدم   ذكرنا قاعدة عامة وهي كل كلام فانه يعمل على  عن هذا العرف الا بجديد فمثلا لفظ الصلاة اذا وردت لكم الصلاة

187
01:24:42.450 --> 01:25:12.200
كلام الشارع   يرد على هذا قول الله عز وجل يرد عليك قول الله تعالى خذ من اموالهم صدقة تقهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم   يوقف ويصلي عليه لا صلي عليهم اي ادعوا لهم

188
01:25:12.850 --> 01:25:39.050
ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا اتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على ال  اي ادعوا لهم  يقول وعلى عرف المتكلم به في امور العقول وتوابعها المتكلم به

189
01:25:39.150 --> 01:26:05.800
في امور العقود وتوابعها العنف له مدخل ويعمل به فيما يتعلق بالعقوق عنا العقود العقوق والفسوق ونحوها لا نتعبد لله عز وجل بالفاظها. فالمقصود منها المعنى  ولهذا نقول تتمة للفائدة

190
01:26:06.000 --> 01:26:39.050
الشرعية الشرعية باعتباري الشرعية باعتبار العمل بها الثامن ثلاثة النفاق الشرعي باعتدال مراعاة الحق العمل بها على اقسام ثلاثة القسم الاول من اقسام الالفاظ  يعتبر لفظه ومعنى   وهو القرآن الكريم

191
01:26:39.700 --> 01:27:13.300
بانه متعبد معجزة متعبد بتلاوته وعلى هذا لا تجوز ترجمته. القرآن الكريم لا تجوز ترجمته بحال من الاحوال  تكون للمعنى ترجمة القرآن ترجمت معاني القرآن فمثلا الحمد لله رب العالمين. لا يصح ان يترجم كلمة الحمد باللغة الانجليزية لله

192
01:27:13.500 --> 01:27:32.050
وانما تترجم المعنى فتقول يحمد الله يحمد الله عز وجل نفسه الى اخره تترجم هذا الكلام ما يعتبر نطقه ومعناه وهو القرآن الكريم. لانه متعبد لانه معجز بلفظه متعبد بتلاوته

193
01:27:32.350 --> 01:28:04.050
القسم الثاني من اقسام باعتبار مراعاتها ما يعتبر معناه دون لفظا يعتبر معناه دون لفظه والفاظ العقود والفسوق مثلا ينعقد بكل لفظ دل عليه لا نتقيد لفظ معين  وقد تبيعني هذه بعشرة

194
01:28:05.450 --> 01:28:46.300
هنا انعقد بارك الله لك فيها انعقد توكل على الله انعقد كل لفظ يدل على فانه ينعقد به  قال زوجتك موليتي ملكتك اوليتي    جوزتك موليتي   لان النجاح لا ينعقد الا بلفظ الانكاح

195
01:28:46.450 --> 01:29:09.250
انكحتك زوجتك وقد جوزت يقول لا يا لا ينعقد لماذا قالوا لان لفظ الانكاح والتزويج هما اللفظان الواردان في الكتاب والسنة وبناء على القاعدة ينعقد النكاح بكل لفظ دل عليه

196
01:29:09.750 --> 01:29:42.850
القسم الثالث من اقسام ما اعتبر اعتبر لفظه عندك القدرة ومعناه عند العجز  وذلك من اركان الشرعية الركوع السجود عصر النجاح تأتي بالذكر سبحان ربي الاعلى العظيم  رب اغفر لي سمع الله لمن حمده لكن عند العكس تأتي بمعنى

197
01:29:42.950 --> 01:30:15.800
اسلم حديثا  بقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم وعلى عمر المتكلم به امور العقود وتوابعها ثم قال والوسائل لها احكام المقاصد الوسائل لها احكام ومقاصد وهذه القاعدة الوسائل لها احكام المقاصد

198
01:30:15.850 --> 01:30:34.350
اعم من قول بعضهم ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب  احسن من قول بعضهم ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. لماذا؟ لان قرن الوسائل لها احكام المقاصد يشمل

199
01:30:34.350 --> 01:31:07.300
واجبات واجبات والمستحبات والمحرمات ووسائل واجبة واجبة وسائل المستحبة وسائل المحرم محرمات  مباح الوسائل لها احكام ومقاصد هي اعم من قول بعضهم ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب

200
01:31:07.750 --> 01:31:24.950
او قول بعض الاعم ما لا يتم المأمور الا به فهو مأمور به. هذه ما لا يتم المأمور به اعم من قوله ولا يتم الواجب جميعا الوسائل  اذن وسائل الواجبات واجبة

201
01:31:25.400 --> 01:31:59.100
انسان اراد ان يصلي من المعروف ان الطهارة شرط الطهارة على ان يشتري ماء    ولا يتم ولا تتم الطهارة الا بالشراء    الانسان اراد ان يشتري سواكا  سوى  الوسائل لاحكام المقاصد يكون اشتراك

202
01:31:59.150 --> 01:32:29.500
اراد ان يشتري   ما حكم الشرائح والبيع عليكم  المقاصد وتعاملا على البر والتقوى. ولا التعاون على   وما لا يتم الواجب الا به   كان يتم الواجب فيه والواجب على يدخل في القاعدة السابقة

203
01:32:29.600 --> 01:32:56.550
وسائل  وسائل الواجبات  وسائل المحرمات محرم هكذا قال وما لا يتم الوجوب الا به  الفرق بينهما ان الوجوب في المسألة الاولى قد ثبت واستقر وتمت شروط اوجد ما كان وسيلة اليه

204
01:32:56.900 --> 01:33:50.550
النفقة النفقة على القريب  اذا كان المنفق غنيا    وقل اذا كنت غنيا  ان اتجسد من اجل ان انفق على خادم  ماذا يتم  اخراج الزكاة   هل يجب على الانسان الكمال لاجل ان يزكي

205
01:33:52.700 --> 01:34:13.100
نعم ليس للتوبة نقول يجب عليك ان  تعمل حتى تحصل ما لك لاجل ان تخرج الزكاة ما لا يتم الوجوب الا به  اذا هناك فرق بينما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وبينما لا يتم

206
01:34:13.150 --> 01:34:46.650
وجوه كتابهم   يقول المعلم رحمه الله والصحيح من العبادات والعقود والمعاملات ما اجتمعت شروطها وفروضها وانتفت والباطل والفاسد بالعكس الكلام عن الاحكام الوضعية عن وضعية والصعيد من العبادات يقول ما والعقود ما اجتمعت شروطها وفروضها

207
01:34:46.700 --> 01:35:12.950
وانتهت مفاسدنا مفسداتنا ويعرف السوريون الصهيون بانه ما ترتبت اثاروا فعله عليهم ما ترتبت اثار فعله عليه عبادة كان ام عقلا وكل شيء تترتب اثار فعله عليه يسمى صحيحا الصحيح من العبادات

208
01:35:13.700 --> 01:35:37.350
تعريف تعريف الصحيح على وجه العموم ما ترتبت اثار فعله عليه ما ترتبت اثار الفقه عليه عبادة كانت ام عقل العبادة ترتب الاثر عن ابرأ الذمة ويسقط الظلم سن صلى صلاة الفجر

209
01:35:37.450 --> 01:35:57.450
التامة بشروطها واركانها وواجباتها وهذه الصلاة تبرأ بها الذمة امام الله ويسقط بها الطلب يعني لا ينفرد بها مرة ثانية من المعاملات ايضا تقول ما ترتب ترتبت اثار عقده عليه

210
01:35:58.800 --> 01:36:30.750
حيث ينتقل الصمد الى البائع والمثبت الى المجتمع هذا صحيح على وجه العموم ما ترتبت اثاره فعله عليه عقيد عبادة كان ام معاملة والباطل والفاسد بالعكس  والفاسد بالعكس  ماذا تترتب اثار

211
01:36:30.950 --> 01:37:18.350
ما لا تترتب اثار فعلي عليك عبادة كان  لسان الا بغير الوضوء   صلاته فاسدة   انسان باع بعد نداء الجمعة الثاني   لسانه باع ما لا يملك الفاسد تترتب اثار   كان عقيدة سواء كان عبادة

212
01:37:18.450 --> 01:37:50.100
معاملة نأتي الى العلماء احيانا يقولون  باطل هذه الصلاة فاسدة عليه الصلاة باطلة على الصيام باطل على الصيام فاسد    الحنابلة رحمه الله لا يفرقون بين الفاسد والباطل والباطل بمعنى واحد

213
01:37:50.950 --> 01:38:15.750
فاسد او باطل فالمعنى ورع. كيف يكون هذا من باب التفنن في العبارة الا في موضعه يفرقون بينهما الا في موضعين الموضع الاول في الحج   الحج الباطل ما ارتد فيه عن اسلامه

214
01:38:15.800 --> 01:38:40.550
لو ان شخصا حج وفي اثناء الحج ترتفع الاسلام   الزوجة ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو لك حمقا عملا. لئن اشركت ليحفظن عملك وعم الفاسد وما جامع فيه كحل قبل

215
01:38:40.650 --> 01:39:08.250
الباطل مرتدة فيه الاسلام والفاسد ما جمع فيه المحرم قبل التحرير الاول الموضع الثاني في النكاح قالوا الباطل ما اجمع العلماء على بطلانه الخامسة تتزوج خمس نساء لا يجوز باجماع العلماء

216
01:39:08.900 --> 01:39:48.750
ولا تعزموا عقدة   لو تزوج انسان امرأة معتدة تم عدد نكاح باطلا  انه نكاح محرم بالاجماع النكاح بغير ولي  يسمى هذا النكاح  اذا ما اتفق العلماء على تحريم يسمى باطلا وما اختلف العلماء فيه يسمى فاسدا. وما سواه هذين الموضعين

217
01:39:48.900 --> 01:40:30.300
وفي النكاح والباطل بمعنى واحد    الوضوء يقول نواقض الوضوء بالصيام والمفسدات الصيام نقول مبطلة الصيام. كل هذا من باب   في هذين  يقول وما كان طيب في قوله ما اجتمعت شروطه وفروضه وانتفت مفسدات

218
01:40:30.800 --> 01:41:04.500
وجد فيه من فقد شرط او وجد ما يبدأ متى فقد شرط  ان العبادة تكون والمعاملة تكون فاسدة  فالعبادة تكون فاسدة. والمعاملة تكون فاسدة    نفي القبول القبول اذا ورد في نصوص الكتاب والسنة

219
01:41:05.700 --> 01:41:45.300
لا يقبل الله  الفساد     على قصرين القسم الاول ان يكون نفل في فقد شرط او وجود ما كان  كان النقد القبول سببه فقد شرط الشروط او وجود مانع    مثال ذلك

220
01:41:45.400 --> 01:42:10.950
قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة احدكم  نحن القبر هنا   قال الله تعالى وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله ورسوله القبول هنا بوجود مانع

221
01:42:11.150 --> 01:42:40.700
اذا نقول  وعما اذا كان نفي القبور ليس لفقد شرط او جثمانه بمعنى الشروق  منعدمة فان نفي القبور يكون نفيا للثواب  لقول النبي صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر لم تبا له صلاة اربعين ليلة

222
01:42:42.400 --> 01:42:59.950
باجماع العلماء ان شرب الخمر ينبغي ان نعيد الصلاة اربعين  لم تقبل له صلاة يعني انه يصلي لكن هذه الصلاة   من اتى كاهنا او عرافا لم تقبل له صلاة اربعين يوما

223
01:43:00.350 --> 01:43:30.900
متى ورد الذي ورد نفي القبول وان كان لفقد الشرط او وجود مانع نفي للصحة وان كان   والاجر يعني ان هذه عبادة تسقط يضرب بها الذمة ويسكن بها الطلب. ولكن ليس بها

224
01:43:31.150 --> 01:44:00.000
ان شاء الله تعالى      ينفعنا بما علمنا وان يجعله حجة لنا لا علينا وان يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الاعداء وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه