﻿1
00:00:03.700 --> 00:01:36.100
الحمد لله رب العالمين رحمه الله والرجوع الى العادات اباحة. فلا حرمه الله ورسوله. وكلما دل على    والمقاصد المقاصد هذه اتباع النيات والمقاصد والنيات تعتبر في المعاملات كما تعتبر في العبادات

2
00:01:36.450 --> 00:02:06.200
في معاملاتك ولذلك والله اعلم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. نستكمل ما تبقى من هذه الرسالة. المسماة صفوة اصول الفقه

3
00:02:06.300 --> 00:02:28.000
يقول المؤذن رحمه الله والمشقة تجلب التيسير. وسبق الكلام على هذه القاعدة وبيان ادلتها. لكن المراد بالمشقة التي تجذب التسجيل هي المشقة المشقة الملازمة للعبادة والتي يشق معها فعل العبادة

4
00:02:28.100 --> 00:02:48.200
اما المشقة اليسيرة المحتملة فهذه لا تجلب التيسير فمثلا انسان قال انا اذا صمت رمظان اشعر بشيء من الصداع في رأسه صداع يسير او الم في نقول هذه مشقة غير معتبرة

5
00:02:48.350 --> 00:03:21.600
المشقة المعتبرة التي يخفف او تخفف الاحكام لاجلها هي المشقة الشديدة التي يشق فعل العبادة. ثم اعلم ايضا انه متى المشقة عظم الاجر فالاجر قدر المشقة الاجر على قدر لكن الاجر على قدر المشقة ادانة المشقة ملازمة للعبادة

6
00:03:21.600 --> 00:03:43.450
لا تنفك عنها اما اذا امكن فعل العبادة من غير مشقة فاشقاق فالاشقاق على النفس حينئذ يكون هو الى الوزر اقرب الى الاجر  اذا متى يثاب الانسان على المشقة؟ نقول يثاب الانسان على المشقة اذا كانت المشقة ملازمة للعبادة

7
00:03:43.550 --> 00:04:02.750
لا تنفك عنها بحيث لا يمكن ان يفعل العبادة الا مع المشرق كالصوم في ايام الحر الصيف مشقة يقول هذه ملازمة. الحج فيه مشقة لا تنفك عنه. لا يمكن للانسان ان يحج بدون مشقة. ولهذا ولهذا جعله النبي عليه الصلاة والسلام

8
00:04:02.750 --> 00:04:27.450
نوع من الجهاد الوضوء والاغتسال في ايام البرد في مشقة يقول هذه المشقة ملازمة للعبادة. لا تنفك عنها. فيثاب الانسان عليها. اما اذا كانت المشقة منفصلة وغير ملازمة فان الانسان لا يثاب عليها لانه يمكنه ان يفعل العبادة من غير مشقة

9
00:04:27.550 --> 00:04:48.350
فانسان مثلا في فصل الصيف عنده مكان مظلل مكيف بارد ولكنه اثر ان يصلي في هذا المكان وصلى في العراء تحت الشمس يقول لاجلي ان اتصبب عرقا حتى يعظم الاجر

10
00:04:49.100 --> 00:05:06.200
نقول هذا هو الى الوزر اقرب منه الى الاجر لماذا؟ لان هذه المشقة ما انزل الله عز وجل بها من سلطان. ولا كلفك الله عز وجل بها. وايضا يلزم من هذه المشقة ذهاب الخشوع. الذي هو

11
00:05:06.200 --> 00:05:27.100
الصلاة وروحها انسان اخر ايضا في ايام الشتاء عنده سخان لكن اذا جا الشتاء يسكر السخان يقول اتوضأ بماء بارد حتى الاجر. نقول هذا ايضا هو الى الوزر اقرب منه الى الاجر. اذا انتبهوا يا اخوان المشقة على

12
00:05:27.100 --> 00:05:47.250
الاجر على قدر المشقة اذا كانت المشقة ملازمة للعبادة لا تنفك عنه. ثم قال المؤلف رحمه الله والرجوع الى العرف في كثير من الامور. الرجوع الى العرف في كثير من الامور. يعني التي لم يرد الشرع بتحديدها

13
00:05:47.250 --> 00:06:07.750
فكل امر لم يرد الشرع بتحديده فانه يرجع فيه الى العرف وهذه المسألة اعني الرجوع الى العرف مع الشرع لها ثلاث حالات الحالة الاولى ما دل الدليل فيه على ان المعتبر هو الشرع للعرف

14
00:06:08.250 --> 00:06:29.850
فيرجع به الى الشر ولا عبرة بالعرف كما كالإرث مثلا لو قدر ان بعض القبائل او الناس تعارفوا على حرمان المرأة من الإرث عرف جاري يقول هذا العرف باطل لانه مخالف للنص

15
00:06:30.350 --> 00:06:50.350
ايضا حجر البنت ان يحضر موليته لابن عمها يقول هذا ايضا حتى لو تعارفوا عليه عرف باطل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. اذا ما دل الدليل على على الرجوع

16
00:06:50.350 --> 00:07:07.400
فيه الى الشرع يرجع فيه الى الشرع. يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. الحال الثانية ما دل الدليل على الرجوع فيه الى العرف دليل على انه يرجع في العرف

17
00:07:07.500 --> 00:07:31.350
كنفقة الزوجة ما قدر نفقة الزوجة نقول يرجع العرف قال قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف فقد تكون النفقة مثلا في بلد خمسة الاف في بلد الف في بلد خمس مئة في بلد عشرة الاف يختلف ايضا الحرز

18
00:07:31.850 --> 00:07:51.400
ما هو الحز؟ الحلز ما العادة حفظ ما فيه يعني ما يحفظ فيه المال ما ضابط الحزب؟ نقول الشارع لم يرد لم يرد في الشرع تحديد الحلم بشيء معين. ولهذا قال اهل العلم ان الحرث حرز المال ما العادة حفظه في

19
00:07:51.400 --> 00:08:19.200
ويختلف باختلاف الاموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه كحرز الذهب والفضة ليس كحرز الملابس حرز الاواني ليس كحرز الدراهم. كل مال له حرزه وحسب العرف الحالة الثالثة ما لم يرد فيه دليل على الرجوع الى الشرع او العرف

20
00:08:19.350 --> 00:08:39.800
انما لم يرد فيه دليل على انه يرجع الى العرف او يرجع الى او يرجع فيه الى الشرع فحين اذ يرجع فيه الى العرف ولهذا قيل وكل ما اتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احدده. كل ما لم يرد

21
00:08:39.800 --> 00:09:00.200
تحديثه بالشرع فانه يرجع فيه الى العرف. اذا الرجوع الى العرف في كثير من الامور. ومن ثم فرع العلماء على هذه قاعدة اخرى وهي ان المعروف عرفا كالمشروط الاكبر المعروف عرفا كالمشروط لفظا

22
00:09:01.500 --> 00:09:32.450
واضح؟ فيؤفى ما تعارف الناس عليه فهو كالمشروط. اضرب لذلك مثالا اه المستأجر يعني كون المستأجر يؤجر في بعض الاماكن في بعض الاماكن العرف عندهم ان المستأجر لا يؤجر وفي بعض الاماكن ان المستأجر يؤجر. مثلا في مكة والمدينة عرف ان الانسان المستأجر لو استأجر شقة او غرفة في فندق

23
00:09:32.450 --> 00:09:52.300
استأجرها مدة طويلة ان له ان يؤجر لكن في بعض الاماكن العرف على ان المستأجر لا يؤجره. فلو فرض ان شخصا مثلا آآ استأجر بيتا استأجر بيتا واجر هذا البيت

24
00:09:52.400 --> 00:10:17.650
فمنعه المالك قال لا اسمح قال هذا ملكي  فيقول له مثلا هذا متعارف عندنا ان المستأجر لا يؤجر والمعروف عرفا كالمشروط كالمشروط لفظا طيب من الرجوع الى العرف ايضا من المسائل الفقهية التي يرجع فيها الى العرف المعاشرة بين الزوجين. قال الله عز وجل وعاشروهن

25
00:10:17.650 --> 00:10:39.900
بالمعروف كذلك ايضا ما يتعلق بمسائل الحيض مساء الخير على المرأة المستحاضة والاستحاضة معناها استمرار خروج الدم من المرأة بحيث لا ينقطع ابدا او ينقطع اياما يسيرة ماذا تصنع المستحاضة؟ نقول ترجع الى عادتها

26
00:10:40.050 --> 00:11:00.050
اعمالا للعرف والعادة لقول الرسول عليه الصلاة والسلام اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. هذا من الرجوع الى العرف والعادة. يقول المؤلف رحمه الله والاصل في العبادات المنع فلا يشرع منها الا ما شرعه الله. والاصل في

27
00:11:00.050 --> 00:11:30.550
عادات الاباحة فلا يحرم منها الا ما حرم الله ورسوله الاشياء اربعة  عبادات ومعاملات وعادات واعياد الامور اربعة اقسام عبادات ومعاملات وعادات واعياد. ما الاصل في كل واحدة منها؟ نقول اما العبادات

28
00:11:30.600 --> 00:11:53.000
فالاصل فيها الحظر والمنع فلا يشرع من العبادات الا ما دل الدليل على مشروعيته تعالى ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد

29
00:11:53.400 --> 00:12:16.700
فلو تنازع شخصان في مشروعية عبادة. ايهم الذي يطالب بالدليل الذي يقول انها مشروعة. نقول هات الدليل الثاني المعاملات الاصل فيها الحل والاباحة. جميع المعاملات من بيع وشراء واجارة ورهن وكفالة وظمان. الاصل فيها

30
00:12:16.700 --> 00:12:36.150
والازاحة لقول الله عز وجل واحل الله البيع وحرم الربا. فلا يحرم منها الا ما دل الدليل على اما لوجود ربا او غرر او ظلم او ان يتضمن العقد ترك واجب او فعل محرم حينئذ يحرم

31
00:12:36.350 --> 00:13:01.300
الثالث العادات العادات والاعراف الاصل فيها الحل والاباحة الاصل فيها الحل والرباح ما لم تخالف الشرع فلو اصطلح الناس ان يلبسوا لباسا معينا بلون معين او صفة معينة فلا حرج. لان الاصل في العادات الحل والاباحة

32
00:13:01.800 --> 00:13:19.300
فمثلا اناس يأكلون في اليوم اربع وجبات جاء شخص وانكر عليهم قال لا غلط. فيه زيادة لازم فطور غداء عشاء الثالثة هذي زائدة لو يأخذوا عشر مرات في اليوم لا يضر. هذه يرجع فيها الى العرف

33
00:13:19.550 --> 00:13:41.200
الرابع الاعيان يعني ما خلقه الله عز وجل من الاعياد من الحيوانات والاشجار والثمار الاصل فيه الحل والاباحة جميع ما خلق الله الاصل فيه حلو رباحة. قال الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. وقال وسخر لكم ما

34
00:13:41.200 --> 00:14:01.200
السماوات وما في الارض جميعا منه. اذا تبين لنا الان الاصل في كل هذه الامور التي هي عبادات معاملات عادات اعياد. يقول المؤلف رحمه الله وكل ما دل على مقصود المتعاقدين والمتعاملين

35
00:14:01.200 --> 00:14:31.450
من الاقوال والافعال انعقدت به وذلك لان العقود والفسوخ لا يتعبد لله عز وجل بها. فالعقود تنعقد بكل لفظ دل عليها والفسوخ تنعقد بكل لفظ دل عليها انسان مثلا رجل عنده دكان في السوق معروف انه انه يتوكل في بيع سلع الناس كل من عنده سلعة يبيعها

36
00:14:31.450 --> 00:14:51.550
فجاء رجل ووضع هذه السلعة عند باب دكانه هذه وكالة هل هي بالقول لا بالفعل لم يقل وكلتك لكن العرف جار جار بهذا. كذلك لو اشترى منه سلعة قال بعني هذه السلعة بعشرة

37
00:14:51.600 --> 00:15:22.800
قال بعتك ينعقد البيع. ملكته ينعقد البيع. بارك الله لك فيها. ينعقد بيع  خذها كل ما دل على البيع ينعقد به. وذلك لان العقود والفسوخ ليست من الالفاظ الفاظ العقود والفسوق ليست مما يتعبد لله عز وجل به. فالمقصود منها المعنى لا المبنى. المقصود منها

38
00:15:22.800 --> 00:15:52.050
المعنى لا المبنى. ولهذا يقول من الاقوال والافعال انعقدت به. فيدخل في ذلك مثلا النكاح النكاح نقول ينعقد بكل لفظ دل عليه زوجتك انكحتك ملكتك جوزتك ونحو ذلك كلها ينعقد بها النكاح. قال رحمه الله والمقاصد والنيات تعتبر في المعاملات كما تعتبر في العبادة

39
00:15:52.050 --> 00:16:13.400
المقاصد والنيات تعتبر في المعاملات كما تعتبر في العبادات. فمن تعامل بمعاملة ظاهرها الاباحة ولكن يقصد بها المحرم فيعامل بحسب قصده وبحسب نيته. لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما

40
00:16:13.400 --> 00:16:37.050
الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ  جعله انسان جاء لشخص وقال اعطني مئة الف ريال قرضا اقرضني مئة الف قال ما يمكن اقول لك مئة الف مجانا لازم استفيد ان قلت مئة الف وتردها مئة وعشرين هذا ربا صريح

41
00:16:38.450 --> 00:17:00.350
ما الحل؟ قال الحل ابيعك بيتي هذا بعتك بيتي بمئة الف مؤجلة ابيعك بيتي بمائة الف مؤجلة الان ثبت في ذمته للمشتري كم؟ مئة الف معجلة. ثم يعود ويشتريه منه بثمانين نقدا

42
00:17:01.050 --> 00:17:23.800
يعطيك ثمانين يأخذ البيت الان كانه باعه ثمانين بكم؟ بمئة. وجعل البيت وسيلة. بدلا من ان يقول خذ مئة او خذ ثمانين وردها مئة قال خذ جعل هذا البيت وسيلة كما قال ابن عباس دراهم بدراهم دخلت بينهما حريظة

43
00:17:24.050 --> 00:17:42.100
كذلك ايضا من امثلة هذه المسألة رجل طلق امرأته اخر ثلاث تطبيقات لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فجاء رجل يريد ان يحسن يريد ان يحللها لزوجها الاول

44
00:17:42.200 --> 00:18:02.800
فتزوجها ولم يتزوج رغبة في هذا النكاح وانما قصدها وانما تزوجها بقصد ماذا؟ بقصد التحليل يقول هذا داخل بكلم المؤلف المقاصد والنيات تعتبر. وعلى هذا فهذا النكاح نكاح التحرير لا يصح

45
00:18:04.100 --> 00:18:30.050
والعقد الاول ايضا في البيع. تسمى المسألة مسألة العيلة لا يصح لان لان هذا العقد وان كان ظاهره الحل والاباحة لكن يقصد به التوصل الى امر محرم. والحيل محرمة والحيل الذي يتوصل بها الى اسقاط واجب او فعل محرم كلها محرمة. لكن ما هي ما هي الحيلة؟ الحيلة

46
00:18:30.050 --> 00:18:56.300
هي ان يفعل فعلا ظاهره الاباحة وان شئت فقل في تعريف الحيلة التوصل التوصل الى اسقاط واجب او فعل محرم  فيما ظاهره الاباحة يعني بفعل ظاهره اباحة التوصل الى اسقاط محرم

47
00:18:56.400 --> 00:19:15.650
الى اسقاط واجب او فعل محرم بفعل ظاهره الاباحة انسان مثلا في رمضان عطشان جوعان اصابه العطش والجوع وش الحل؟ الحل ان نسافر اربعة وثمانين كيلو كل واشرب وارجع هذي ايش

48
00:19:16.150 --> 00:19:39.500
هذي حيلة حيلة على اسقاط واجب ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله ان سافر ليفطر حرم يعني السفر والفطر السفر والفطر كذلك ايضا فيما مثلنا تزوج امرأة بقصد احلالها لزوجها او باع بيعا ظاهره البيع لكن يقصد به الربا كل ذلك

49
00:19:39.500 --> 00:20:07.200
من الامور المحرمة ثم قال المؤلف رحمه الله ويعمل عند التعارض باقوى المرجحات عند التعارض يعمل باقوى المرجحات فلو تعارض نصاب ولم يمكن الجمع بينهما. وهذا في الواقع غير ممكن. لانه لا يمكن ان يتعارض نص

50
00:20:07.200 --> 00:20:36.350
اخواني صريحان صريحان ما يمكن لا يمكن ان يتعارض نصان صحيح ان صريحان لا في القرآن ولا في السنة. بل لا يمكن ان يعارض النص  الصحيح العقل الصريح لا يمكن ان يعارض النفس الصحيح ان يأتي قرآن او سنة تعارض العقل الصحيح. ولذلك الف شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله كتاب

51
00:20:36.350 --> 00:20:58.900
درء تعارف العقل والنقد ويسمى ايضا موافقة العقل الصريح للنقل الصحيح هذا الكتاب قال عنه ابن القيم رحمه الله قال وله كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني

52
00:20:58.900 --> 00:21:22.900
الوجود له نظير ثاني لما ذكر رحمه الله نذكر هذه العبرة والعظة ابن القيم رحمه الله في النونية لما ذكر اهل البدع الذين عطلوا صفات الله عز وجل وسلبوهم الصفات او اولها او اول صفاته سبحانه وتعالى

53
00:21:22.900 --> 00:21:46.200
نصح نصيحة وقال والله يا قومي العظيم نصيحة من مشفق واخ لكم جربت هذا يعني الوقوع في البدع لانه كان في اول امره ابن القيم كان يميل الى التصوف عنده تصوف رحمه الله. يقول جربت هذا كله

54
00:21:46.200 --> 00:22:11.450
وقعت في تلك الشراك وكنت ذا طيران حتى اتاح لي الاله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني حبر اتى من ارض حرانة فيا اهلا بما قد جاء من حران. اخذت يداه يدي وسار فلم يزل حتى اراني مطلع الايمان. ورأيت اعلام النفوذ

55
00:22:11.450 --> 00:22:30.900
حولها نزل الهدى وعساكر القرآن الى اخر مدحه ثم ذكر هذا وقال وله كتاب العقد والنقل الذي ما في الوجود له نظير تام. اذا لا يمكن ان ان يكون هناك تعارض بين نصين صحيحين صريحين

56
00:22:31.150 --> 00:22:49.400
قد يكون احدهما ضعيفا والاخر صحيح وقد يكونا صحيحين لكن احدهما صريح والاخر غير صريح لكن لو فرض انه حصل تعارض فهناك مرجحات فما في القرآن لو تعارض قرآن وسنة فالقرآن مقدم

57
00:22:49.450 --> 00:23:11.750
لو تعارضت سنتان فالسنة القولية كما تقدم مقدمة على السنة الفعلية. يقدم القول على الفعل ما في الصحيحين يقدم على ما في غيرهما. البخاري يقدم على مسلم وهكذا. المنطوق يقدم على المفهوم. المرجحات كثيرة

58
00:23:11.750 --> 00:23:34.800
قال رحمه الله ولذلك قد يعرض هذه فائدة قاعدة ولذلك قد يعرض للمفضول من المرجحات ما يصير به مساويا للفاضل او افضل منه قد يعرض للمفضول ما يجعله مساويا للفاضل بل افضل منه

59
00:23:35.800 --> 00:24:01.500
مثال انسان معه مصحف يقرأ القرآن يقرأ القرآن فاذن المؤذن اذن المؤذن. هل الافضل ان يقطع تلاوته ويتابع المؤذن او ان الافضل ان يستمر في تلاوته يقول لا ريب ان القرآن الكريم اشرف الذكر وافضل الذكر

60
00:24:02.150 --> 00:24:21.600
لكن هنا نرجح وهو ان متابعة المؤذن تفوت لكن قراءة القرآن لا تفوت انت اذا تركت متابعة المؤذن فاتك هذا الخير وقراءة القرآن ليس لها وقت محدد. اذا قد يعرض للمفضول ما يجعله افضل من

61
00:24:21.600 --> 00:24:42.450
ولذلك قد يترك الانسان السنة او يفعل احيانا ما لا يعتقد انه سنة من باب التأليف. من باب التأليف ومثل العلماء لذلك لو قدر ان شخصا مثلا ذهب الى بلد يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم اذا في الصلاة

62
00:24:43.050 --> 00:25:04.650
وهو لا يرى الجهر بها. لكنه جهر بها لاجل ان يؤلف قلوبهم. فنقول هنا الجهر البسملة هنا وان لم يكن سنة افضل لانه يحصل به ماذا؟ يحصل به تأليف القلوب. يحصل به تعريف القلوب. فهذه القاعدة

63
00:25:04.650 --> 00:25:23.400
وهي انه قد يعرض للمفضول ما يجعله افضل من الفاضل ولذلك الامام احمد رحمه الله ذكر قاعدة سئل ايهما افضل ان اقرأ القرآن من المصحف او من ظهر او عن ظهر قلب

64
00:25:23.650 --> 00:25:42.450
على هذه القاعدة ايهما افضل ان يقرأ القرآن من المصحف او عن ظهر قلب؟ كل له مزية القراءة لها مزية وهي انها اشد ظبطا وابعد عن الشواغل. لكن القراءة رأى عن ظهر قلب ابلغ في التدبر

65
00:25:42.450 --> 00:25:58.900
والتفكر الامام احمد ماذا قال لما سأله رجل؟ قال انظر ما هو انفع لقلبك فافعله انظر ما هو انفع لقلبك فافعله. مثال اخر انسان اراد ان يصلي من الليل. قال عندي ساعة

66
00:25:59.300 --> 00:26:24.200
كاملة هل الافضل او نصف ساعة مثلا نصف ساعة؟ هل الافضل ان اصلي احدى عشرة ركعة في هذه النصف ساعة؟ او الافضل ان تسليمتين طويلتين يعني هاي الافضل مثلا في اه صلاة الليل ان يطيل الانسان الركوع والسجود ويخفف عدد الركعات او الافضل ان يكثر من الركوع

67
00:26:24.200 --> 00:26:49.400
والسجود  ويكثر من الركعات مفهوم او لا هل الافضل للانسان في صلاته؟ كثرة الركوع والسجود او الافضل طول القيام العلماء رحمهم الله مختلفون في ذلك مختلفون في ذلك. المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ان كثرة الركوع والسجود افضل من طول القيام

68
00:26:49.600 --> 00:27:11.100
وكونه مثلا في نصف ساعة يصلي خمسة تسليمات افضل من ان يصلي تسليمتين قالوا لانه اكثر عملا وما كان اكثر عمل فهو اكثر اجرا ومنهم من قال ان طول القيام افضل. وان كون الانسان مثلا يصلي في نصف ساعة تسليمتين او تسليمة افضل من

69
00:27:11.100 --> 00:27:32.550
يصلي خمسا خمسا ما حجة من قال ان كثرة الركوع والسجود افضل؟ استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ انك لن تسجد سجدة الا رفعك الله عز وجل بها درجة. فكثرة الركوع والسجود سبب لرفعة الدرجات. وتكفير السيئات

70
00:27:32.750 --> 00:27:58.850
الذين قالوا ان الافضل هو طول القيام. قالوا لان القيام محله ذكر القيام ما هو؟ القرآن والقرآن اشرف الذكر اشرف الذكر. لكن شيخ الاسلام رحمه الله قال قول وسطا بين هذا. قال لا نقول كثرة الركوع والسجود افضل ولا طول القيام. فقال رحمه الله القيام

71
00:27:58.850 --> 00:28:26.850
بذكره والسجود افضل بهيئته القيام القيام افضل بذكره. والسجود افضل بهيئته. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ان صلاته ان تكونوا متناسبة ان الصلاة تكون متناسبة اذا اطال الركوع اذا اطال القيام اطال الركوع والسجود واذا خفف القيام خفف الركن

72
00:28:26.850 --> 00:28:50.250
والسجود والمشهور من مذهب الامام احمد كما سبق ان كثرة الركوع والسجود افضل ولهذا قال وكثرة ركوع وسجود افضل من طول قيام افضل من طول قيام نعم نختم ان شاء الله او ختمت

73
00:28:51.250 --> 00:29:19.850
طيب فيه سؤال؟ نعم   يقول نريد شرحا اكثر على جملة  ذكرنا عن تقديم واستقلال على الاثمار يعني اذا دار الامر بين ان يكون الكلام فيه حد وتقدير او ليس فيه حزم وتقدير فالاصل عدم الحذف

74
00:29:20.300 --> 00:29:45.250
الاصل ان الكلام ليس فيه محذوف لان الحذف اذا قلنا فيه حذف يستلزم يستلزم ذلك اطالة. فمثلا قلنا ان آآ شربة التوحيد لا اله الا الله لا اله الا الله. كثير من العلماء يقول لا اله الا الله اي لا معبود بحق. الا الله. يأتي بكلمة الباء

75
00:29:45.550 --> 00:30:00.600
نقول الاولى حذف الباء وان تقول لا معبود حق لانك اذا قلت لا معبود بحق الجار المجرور لابد له من متعلق كما قيل لا بد للجار من التعلق بفعل او مناع نحو

76
00:30:00.600 --> 00:30:35.400
مرتقي نعم السلام عليكم   نشكك ايه المشكك والمتواضع اه من اراضي التوسع فيها يرجع الى ما ذكره شيخ الاسلام رحمه الله في مقدمة التفسير. ذكر الالفاظ متواطئة ولتكون مشككة وكذلك ايضا الاصوليون في الكتب المطولة يعني يرجع مثلا الى

77
00:30:35.450 --> 00:30:55.500
التحريك المرداوي وشرحه او مختصر التحرير وشرحه سيجد ان شاء الله بيانا شافيا وامثلة واضحة فيما يتعلق بهذا  هذا السبب يقول لماذا تنصحون من يريد التوسع في علم وصول الفقه

78
00:30:55.550 --> 00:31:16.050
كتب اصول الفقه تختلف بحسب المذاهب هناك كتب في مذهب ابي حنيفة وكتب في مذهب الشافعي وفي مذهب مالك وفي مذهب الامام احمد لكن من ان الكتب هناك كتب منها لكنها تخضع لطالب العلم المرتقي

79
00:31:16.200 --> 00:31:44.300
كتاب المصطفى للغزالي كتاب المستصفر للغزالي. ايضا ارشاد الفحول الشوكاني ايضا التحرير وشرح التحرير آآ المرداوي رحمه الله واختصره الفتوح في مختصر التحرير انتصر شرحا وجعله شرحا لمختصر التحريم. كذلك ايضا روضة الناظر. روضة الناظر الموفق ابن قدامة. وعليه انا

80
00:31:44.300 --> 00:32:12.400
تعليقات للشيخ بن بدران وهناك ايضا تعليقات حواشد الشيخ محمد الامين الشنقيطي رحمه الله. كل هذه الكتب يمكن ان يرجع ان يرجع اليها   علم اصول الفقه يستمد من القرآن والسنة وعلوم العربية

81
00:32:12.650 --> 00:32:48.550
من القرآن والسنة وعلوم اللغة العربية لان ما يتعلق بالعموم والخصوص والالفاظ هذه كلها تتعلق باللغة العربية. نعم    هو بالمعنى يعني الحكم الشرعي هو بعضهم يقول خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين

82
00:32:48.600 --> 00:33:13.200
وبعضهم يقول هو ما اقتضاه خطاب الشرع. وهذا ادق مقتضى خطاب الشرع لان خطاب الشرع تارة يقتضي امرا وتارة يقتضي نهيا وتارة يقتضي تخييرا. فالادق في العبارة يقال ان الحكم الحكم ما مقتضى خطاب الشرع او ما اقتضاه خطاب الشرع من طلب او تخيير او وضع

83
00:33:14.250 --> 00:33:45.650
يقول  هو تعريف الاصوليين كالمحدثين ما رواه جماعة يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب ان يتواطؤ على الكذب واسندوه الى امر محسوس هذا التعريف المتواجد. نعم هذا السائل يقول هل بين الجار والمخطئ فرط

84
00:33:45.850 --> 00:34:11.200
لا هو الجاهل والمخطئ هو واحد ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. النسيان ذهول القلب عن معلوم هو ان يتعمد المخالفة من غير قصد. وهذا هو الجاهل  احسن الله اليكم. قال السائل يقول

85
00:34:11.300 --> 00:34:26.900
تريد ان تدفع رشوة يقول هل الضرورة تجيز ان يدفع رشوة؟ نقول قد قال الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا مغفرت اليه فاذا كان الانسان له حق ثابت شرعا

86
00:34:26.950 --> 00:34:52.500
له حق ثابت شرعا ولم يمكنه ان يتوصل الى حقه الا ببذل الرشوة الامام ما امكن مثلا يرفع في هذا الشخص فحينئذ يدفع والاثم على من اخذ لكن بشرط يكون لك حق. اما ان تدخل مثلا شيء لا تستحقه شرعا لكن يمكن ان تعطى اياه. فتبذل رشوة لاجل ان

87
00:34:52.500 --> 00:35:15.750
فهذا لا يجوز. اذا الرشوة انما يجوز بذلها اذا كان الانسان له حق ثابت شرعا. ولا يمكنه ان حقه الا بدفع رشوة. مثلا انسان غصبت سيارته فجاء شخص قال انا وهو يستطيع ان يعطيك السيارة قال اعطني مال وانا

88
00:35:15.950 --> 00:35:31.900
ارجع لك السيارة رشوة مع ان هذا السارق او الغاصب يعمل تحت ادارته او في ادارته. نقول هذا في هذا الحال هذا يسمى رشوة يحرم على الاخذ دون الباذل او المعطي

89
00:35:32.150 --> 00:36:21.300
نختم بها     وش يسوي تتيمم  الان الماء اللي في الادوية ليس له بدل ها والوضوء له انه بدن لانه الان لو اخذ الماء لديه كم توضأ؟ ستتعطل السيارة  ما في تيمم السيارات

90
00:36:21.600 --> 00:36:44.700
خلاص طيب نقف على هذا ولا نستكمل آآ انتهى هذا الدرس ونسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح وان يجعلنا سمعنا وما قلنا حجة لنا لا علينا الا هو جواد كريم. وسيكون غدا ان شاء الله درس بعد الفجر وبعد المغرب في نرجع الى عمدة الاحكام في باب صلاة الجمعة. غدا بعد

91
00:36:44.700 --> 00:36:49.600
وبعد المغرب ان شاء الله هو فجر يوم الاثنين بحول الله عز وجل. وفقكم الله