﻿1
00:00:06.550 --> 00:00:55.100
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم شيخنا واجزه خير الجزاء واغفر للسامعين والحاضرين يا ذا الجلال والاكرام يقول المصادق رحمه الله في كتابه صفوة اصول الفقه

2
00:00:55.300 --> 00:01:10.850
وما كان طلب الشارع له من كل مكلف بالذات فهو فرض عنه كما كان الفصل مجرد فعله ونسيانه به. ويتبع ذلك مصلحة الفاعل فهو فرض كفاره. اذا فعله من يحصل به المقصود كفاعله

3
00:01:10.850 --> 00:01:32.450
وان لم يفعله احد اثم كل من علمه وقدر عليه وهو يصير فرض عنه بحق من يعلم ان غيره لا يقوم به عجزا او تهاونا واذا تزاحمت مصلحتان اعلاهما او مفسدتان لابد من فعل احدهما ارتكب اخطهما مفسدة

4
00:01:32.500 --> 00:01:52.750
واذا اشتبه المبارك بالمحرم في غير الضرورة وجب الكف عنهما. والامر الحكمة الشرعية ويقال لها العلة هي المعنى المناسب الذي شرع الحكم لاجل الحمد لله وصلى الله وسلم رسول الله

5
00:01:53.100 --> 00:02:18.800
وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه   من كل مكلف بالذات ما هو فرض عن وما كان القصد مجرد فعله واتيان به ويتبع ذلك مصلحة الفاعل فهو فضل الكباية  وفرض الكفاية

6
00:02:19.200 --> 00:02:44.800
يشتركان ويفترقان يشتركان في امرين الامر الاول ان الخطاب فيهما موجه الى الجميع الخطاب في فرض العلم وفي فرض الكفاية موجه الى جميع المكلفين الامر الثاني مما يشتركان فيه ان المكلفين اذا تركوهما اثموا

7
00:02:46.000 --> 00:03:17.300
واذا تركوا فرض الكفاية ادموا  يشتركان في هذا اولا ان الخطاب فيهما موجه الى الجميع وثانيا ان المكلفين اذا تركوهما فانهم يأثرون ويرتبطان في ثاني حال  وهي ان فرض العين لابد من الاتيان به من كل مكلف

8
00:03:18.100 --> 00:03:38.850
واما فرض الكفاية فاذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين لكن ما الضابط في معرفة ما يكون فرض عين؟ وما يكون فرض كفاية الجواب ان كان المقصود ان كان مقصود الشارع

9
00:03:39.450 --> 00:04:01.550
ايجاد الفعل بقطع النظر عن الفاعل  ان كان مقصود الشارع هو الفاعل فهو فرض علم الامر اذا كان المراعى فيه الفاعل فهو فرض عين ان كان المراعى فيه الفعل  برضو كفاية

10
00:04:02.150 --> 00:04:25.500
مثلا الميت تكفينه والصلاة عليه نقول المقصود اصول الفعل وايجاد الفعل ويكون  اذا قام به من يكفي سفر اسمه عن باقين. ولانه لا يمكن ان يوجه الخطاب الى الجميع. حتى لو قدر ان الجميع ارادوا

11
00:04:25.500 --> 00:04:58.900
يفعل هذا الفرض فانه لا يمكن ان يمكن مثلا الف رجلا ويكفنونه ويصلون الصلاة ممكنة  واما اذا كان المقصود والفاعل بلا تلبية حيث يكون في الفعل مصلحة    اذا كان المقصود به الفاعل له فرض عين او المراءى فيه الفاعل او فرض عين. وان كان المراعى فيه الفعل بقطع النظر عن الفاعل

12
00:04:59.050 --> 00:05:31.200
قال شيخنا رحمه الله في منظومة في ذكر هذا الرابط قال والامر في الرعي فيه الفاعلون وذاك الفاضل وان يراعى الفعل مع قطع النظر  فذاك ذو عين وذاك وان يراعى الفعل مع قطع النظر عن فاعل

13
00:05:33.150 --> 00:05:50.200
نعم يقولون رحمهم الله وان لم يفعله احد كل من علم من علم هو قدر عليه وهو يسير وارضى عين في حق من يعلم ان لا يقوم به عجزا او تعاملا

14
00:05:50.350 --> 00:06:14.600
اذا قدر ان ميتا منت في بلد كفار ليس فيه مسلم الا واحد ويجب على هذا المسلم ان يغسل وان يكفنا وان نصلي عليه لانه يعلم ان هذا الواجب  قال رحمه الله مصلحتا اعلاهما

15
00:06:14.750 --> 00:06:44.550
المصالح مصلحة والمصلحة  هذه المصلحة مصلحة ما يقول فيه جلب منفعة او تدفع مضرة اذا اجتمعت مصلحة فمكن او قدر على ان يفعل المصنعتين معا فلا والا فانه يقدم اعلاهما

16
00:06:44.850 --> 00:07:11.850
اجتمعت مصدر عداني في اكثر فان امكن ان يفعل المصلحتين او المصالح جميعا فهذا هو المطلوب لم يمكن فانه يقدم الاعلى  طلب العلم وبر الوالدين ان امكن ان يقوم بهما بحيث يضر بوالديه ويطلب العلم فهذا هو المطلوب

17
00:07:12.050 --> 00:07:35.000
ان لم ينكر فانه يقدر الاعلى وهو بر الوالدين كذلك ايضا تزاحم فرض ونفي. اجتمع عنده فرض ونفل ويقدم ان امكن ان يفعلهما معا فهذا هو المطلوب والا فانه يقدم الفرض بانه اهم

18
00:07:35.700 --> 00:08:01.000
عليه قضاء من رمضان وعليه ويريد ان يصوم نفلا  كان الوقت موسعا فيصوم النفل ويقضي وان لم يمكن ان تضايق الوقت في علمه لن يبقى على رمضان الا بقدر ما عليه بقدر ما عليه من القضاء فحينئذ يقدم

19
00:08:01.750 --> 00:08:28.350
المصانع لتجتمعت ان امكن فعلها جميعا فهذا هو المطلوب وان لم يمكن فانه يقدم الاعلام قال او مفسدتان لابد من فعل احداهما ارتكبا   اذا اجتمعت فان امكنت جنابها جميعا فهذا هو المطلوب وهذا هو الواجب

20
00:08:28.600 --> 00:09:09.250
وان لم يمكن فانه يرتكب الاخف لكن واخف المفسدتين   امرأة وجب عليها الغسل وهي بحضرة رجال الاجانب واغتسالها امام  وتعريها مفسدا ايضا تتيمم مع وجود الماء مفسدة  هناك تيمم تعدل الى التيمم درعا للمفسدة الاعلى

21
00:09:09.600 --> 00:09:34.650
لسان  وعنده ميتة وصيف حساب محرج عنده ميتة وصيد بينهما يقدم هذه مسألة اختلف فيها العلماء. منهم من قال انه يقدم الميت انه اذا قدم الصيد ارتكب محظورا من محظورات الاحرام

22
00:09:34.750 --> 00:10:02.350
يقدم الصيد وذلك لان الميتة العصر انها محرمة بكل حال لكن الصيد انما حرم لعارض  الاحرام رحمه الله واذا اشتبه المباح بالمحرم في غير الضرورة وجب الكف عنهما اذا اشتبه بمحرم

23
00:10:02.450 --> 00:10:23.100
بغير الضرورة فانه يتم من الواجب ان يكف عنهما فقل في غير الضرورة اذا كان ضرورة فلا بأس بالتحري كما لو اشتبهت عنده ميتة بمذكاة من وقع في مطمصة اشتبهت عليه ميتة بمزكاة

24
00:10:23.400 --> 00:10:51.850
عن الضرورة حينئذ تتحرى  ما غلب على ظنه انه المزكاة يأكل منه ويستلم الأخرى كذلك ايضا اجتمعت اخته من الرضاعة جمعت اخته من الصباح باجنبية حينئذ ايضا يتحرى من الى درعة الضرورة. اما اذا لم يكن هناك ضرورة فانه يستلمهما معا

25
00:10:53.300 --> 00:11:20.700
يقول المؤلف رحمه الله والامر يقتضي الحورية الامر ما هو الامر؟ الامر عند الاصوليين قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء  يتضمن طلب الفعل على وجه استعلاء وقولنا قول خرج به الاشارة

26
00:11:21.250 --> 00:11:45.350
لو اشرت الى شخص من يقوم او ان يقعد فهذا ليس امرا اصطلاحا  الكتابة ليست امرا اصطلاحا ولابد في الامر ان يكون القول  نتضمن طلب الفعل خرج بذلك ما يتضمن من فقد طلب الكهف

27
00:11:47.150 --> 00:12:23.550
على    والفرق بين العلو والاستعلاء ان العلو  المتكلم والاستعلاء   العلوم الصفة في المتكلم والاستعلاء الكلام فمثلا لو ان رجلا لو ان مصرا دخل بيتا دخل بيت احد النجهاء الكبار افعل كذا. افتح كذا

28
00:12:24.200 --> 00:12:48.900
يتضمن طلب الفعل على وجه استعلاء. وان كان هذا الرجل ذليلا في نفسه  لكن قوله يتضمن اذا الفرق بين العلو والاستعلاء ان العلو يكون صفة للمتكلم  على وجه العلو لانه عالم بنفسه

29
00:12:49.050 --> 00:13:10.200
لو جاء رجل من اراضي الناس يريد ان يأمر عالما او وزيرا افعل او لا تفعل على جهة الاستعلام وله الامر يقتضي فوريا رحمه الله يعني ان يعني الامر المطلق

30
00:13:10.700 --> 00:13:33.300
وذلك ان الامر لا يخلو من ثلاث حالات ما دل الدليل على انه للفضل على ان الامر يكون للفور  ما علق على سبب او زمن معين كل ما علق على سبأ

31
00:13:33.400 --> 00:13:56.500
او زمن معين فانه يكون بالفور قول النبي صلى الله عليه وسلم هلال رمضان اذا رأيتموه فصوموا  الى شوال اذا رأيتموه فافطروا كذلك ايضا في صلاة الخسوف. فاذا رأيتم ذلك

32
00:13:56.850 --> 00:14:20.250
واذا رأيتم هذا الامر للفور لانه علق على  القسم الثاني من اقسام العمر ما دل الدليل على انه للتراخي  ومنه قول الله عز وجل ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر

33
00:14:20.850 --> 00:14:46.100
والاصل في الامر لكن نقول هنا جل الدليل على ان الامر هنا ليس بالفرض كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان يقول علينا الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان

34
00:14:47.400 --> 00:15:11.800
الحالة الثالثة القسم الثالث اقسام الأمر المطلق المتجرد على بمعنى انه ليس فيه دليل على الفورية او على التراخي فماذا يقتضي؟ نقول يقتضي الفورية اولا لقوله عز وجل وسارعوا الى مغفرة من ربكم

35
00:15:12.150 --> 00:15:34.050
قال عز وجل فاستبقوا الخيرات ولان النبي صلى الله عليه وسلم لما امر اصحابه في الحج يوم الحديبية وتأخروك لهدالك هذا يدل على ان الامر الفورية وايضا لو قلنا ان الامر ليس للفورية

36
00:15:34.200 --> 00:15:56.050
ولكنه من تراكم فالى اي زمن  الى متى؟ ان قيدت زمنا بعد شهر بعد شهرين هذا تحكم بلا دليل لانك لو قلت على التراخي اما ان تقول على التغافي او ان تحدده بالزمن

37
00:15:56.200 --> 00:16:27.550
وان قلت انه على التراضي  وان حددت زمنا معينا قلت بعد سنة بعد شهر فهذا التحكم من النبي وعلى هذا دخول الامر المطلق يقتضي  قال رحمه الله والحكمة الشرعية ويقال له العلة هي المعنى المناسب الذي شرع الحكم لاجله

38
00:16:28.650 --> 00:16:54.250
الشرعية كلها شرعها الله عز وجل لحكمة يشرعه الله وتعالى فانه يشرعه لحكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها وليس الجهة الاولى بشيء من حكم ما شرع الله دليل على انه لا حكمة فيها بل هو دليل على نقص علمنا

39
00:16:54.250 --> 00:17:24.850
فهمنا والا فان ربك حكيم عليم سبحانه وتعالى لا يشفع الشرائع الا ما هي الحكمة؟ الحكمة وتسمى عند الاصوليين العلة  المشتمل على الحكمة الباعثة على تشجيع العقوب. هي الوصف المشتمل على الحكمة الباعدة على تشريع العمر بحيث تقول شرع الله كذا بكذا

40
00:17:25.200 --> 00:18:01.300
الحكمة وتسمى عند الرسليين  العلة والاحكام الشرعية من حيث العلة على اقسام ثلاثة القسم الاول ما لا تعقل عدته وحكمته ويسمى حكما تعبديا حكما تعقليا ان الاحكام التعبدية التي لا يعقل معناها تكون في المقاليم والاعداد

41
00:18:01.800 --> 00:18:17.550
لو سألك سائل لما كانت صلاته اربعا العصر اربعا والمغرب ثلاثة والعشاء اربعا لا احد يستطيع ان يجيبه تقول الله اعلم الله عز وجل له حكمة في ذلك. الله اعلم

42
00:18:17.800 --> 00:18:54.000
لماذا كان الطواف سبعا والسعي سبعا  ايضا يستطيع ان يجيب لاجل ان يكون لمن لم يكن خمسة   اذا ما لا تعقل عنده يسمى حكما تعبديا  القسم الثاني لاقسام المحكمة الشرعية من حيث العلة ما علته منصوصة يعني ما نص الشاغر فيه على العلة

43
00:18:54.450 --> 00:19:19.500
ومن افة ذلك قول الله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعنه الا ان يكون ميتة او دما مسبوحا خنزير فانه رجس  فيؤخذ من هذا فانه لبس يعني نجس ان كل لبس محرم

44
00:19:20.000 --> 00:19:39.600
فهو محرم وليس كل محرم يكون نفيسا ومن امثلته ايضا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يتناجى اثنان دون الثالث من اجل ان ذلك يحزنه من اجل ان ذلك يرسلون

45
00:19:40.000 --> 00:19:56.950
علة منصوصة يؤخذ منها تحريم ادخال الحزن على المسلم ايضا قوله عز وجل كي لا يكون دولة بين اهل العلم. كل هذا من الحكم التي نص الشارع فيها على العلة

46
00:19:57.250 --> 00:20:24.600
القسم الثالث من اقسام الاحكام الشرعية من حيث العلة ما علته مستنبطة بمعنى ان الشارع لم ينص على العلة ولكن المجتهد اشتغلت واستنبط  هذا الحكم   في هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقضي القاضي وهو غضبان

47
00:20:25.050 --> 00:20:52.550
لماذا لا يحدث قاضيه غضبان؟ قال اهل العلم بان الغضب يوجب   يوجب تشبش الفكر والحكم على الشيء فرع عن تصوره والى تشوش فكر القاضي فإنه لن يتصور القضية على ما هي عليه وحينئذ يخطب في الحكم

48
00:20:54.300 --> 00:21:19.050
وعلى هذا يقاس على الغضب  وقالوا انه لا يقضي وهو حاقد او حاقد او فيهم او غم او برد مؤلم او حر مزعج كل هذا  هذا ما يتعلق الحكمة او العلة الشرعية اذا العلة الاحكام الشرعية من حيث العلة على اقسام ثلاثة

49
00:21:19.100 --> 00:21:40.050
ما لا تعقل علته ويسمى حكما تعبديا والثاني ما عدته مرصوصة. والثالث معدته مستنبطة قال رحمه الله ويعم الحكم بعموم علته فمتى وجدت العلة وجد الحكم؟ ومتى انتفت العلة؟ انتهى الحكم

50
00:21:40.500 --> 00:22:00.400
ومن امثلة ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في انها ليست بنفس انها من الطوافين عليكم يعني من كثرة تقواه فيها. علما انها ليست نجسة بكثرة اقوافها يؤخذ من هذه العلة ان كل حيوان

51
00:22:00.750 --> 00:22:27.150
ان كل حيوان يكثر تردده وتقواه التحرز منه فانه طاعة  ان الحمار ان الحمار قاهر   وهو طريقه وما نلامس الانسان منه انه اما روثه وبوله منه فهو نجس يقول طاهر

52
00:22:27.400 --> 00:22:52.050
وهناك دليل ايجابي ايضا ان الصحابة ان النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الصحابة كانوا يركنون الحمر عريا ان يتخذوا سرجا او او ما يقي  كما ان اللفظ العام يخصص اذا علم نصوص عدته

53
00:22:52.150 --> 00:23:13.350
اذا علم ان علته مخصوصة فانه يخصص في قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فان احدكم لا يدري عن النباتة يده

54
00:23:15.150 --> 00:23:37.850
اذا قلنا ان العلم التعبدي هنا انها تخص اختص بهذا الحكم دون غيره. كذلك الامر بالاستنثار يخص هذا الحكم دون دون غيره قال رحم الله والسبب هو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم اذا السبب هو الذي يلزم بوجود الوجود

55
00:23:38.450 --> 00:24:08.800
ومن عذابه العذاب زمان الشمس الشمس صلاة الظهر رؤية هلال رمضان سبب في صيام رمضان. اذا وجد السبب زوال الشمس  وجد المسبب واهوى الصيام او الصلاة واذا عمل يعني لنفسه لا لغيره

56
00:24:09.100 --> 00:24:40.350
احترازا مما لو وجد السبب  تخلف السبب قد يتخلف  انسان ملك مصعابا زكويا  ملك نصابا زكيا قبل الحوض هل تجب عليه الزكاة؟ نقول لا وان كان السبب موجودا لكن شر الوجوب ليس موجودا وهو حولان الحوض ولا زكاة في مال

57
00:24:40.450 --> 00:25:07.400
قال رحمه الله الشرك ما يلزم من عدمه عدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم بذاته  الطهارة طهارة شرق بصحة الصلاة يلزم من عدمها عدم الصحة لكن لا يلزم من وجودها

58
00:25:07.600 --> 00:25:39.950
وجوب الصلاة فقد يتطهر الانسان   ولا يصلي اذا هذا الشر  قال رحمه الله والعزيمة طيب المانع ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم   عدم ولكن لا يلزم من عدم الحيض ان توجد

59
00:25:41.250 --> 00:26:16.600
والعزيمة شكرا ثابت بدليل شرعي خال عن معاذ الراجحي وضدها الرخصة طبعا مؤلف الكلام على الرخصة والعزيمة الرخصة في اللغة بمعنى السهولة بمعنى السهولة واما   على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح

60
00:26:16.950 --> 00:26:52.550
ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح فمثلا اهل الميتة رخصة ثبت على خلاف الدليل الشرعي وهو حرمت عليكم الميتة   والاحسن ان تعرف الرخصة يقال انها التسهيل لسبب فرصة التسجيل لسبب

61
00:26:52.650 --> 00:27:29.500
باسقاط واجب او فعل محرم  ان الرخصة هي التسهيل لسبب. ليست التسهيل لسبب باسقاط او فعل محرم اسقاط كما له علم الانسان المال  علم الماء والتيمم ولو كان عالما المريض الذي لا يستطيع الصيام

62
00:27:30.450 --> 00:27:54.600
يفطر العاجز عن القيام يصلي قاعدا يصلي قائما فان لم تستطع فقاعدا باسقاط الواجب. او فعل محرم من اضطر   القاعدة في هذا ما ذكره الله عز وجل في قوله وقد فصل لكم ما حرم عليكم

63
00:27:54.650 --> 00:28:27.200
الا  المحرمات تباع عند حصول الضرورة العزيمة يقول هي الحكم هي الحكم الثابت بالدليل الشرعي الخالق عن المعاذة الراجح  الحكم الثابت  مثال العزيمة تحريم الميتة عند عدل القرآن فان الميتة محرمة

64
00:28:27.500 --> 00:28:59.850
قال الله تعالى عليكم  ثم قال المؤذي رحمه الله والناس والمخطئ والمكره لا اثم عليهم  هو ذهول القلب عن امر معلوم الغنم عن امر معلوم هذا النسيان ان يذهب القلب عن امر المعلومة

65
00:29:00.600 --> 00:29:32.300
واما عن مخطئ المخطئ هو الذي يرتكب المخالفة من عن غير عمد يرتكب المخالفة عن غير عمد وهناك فرق والخاطئ الخاطئ هو الذي يرتكب المخالفة عن عمد اما المخطئ فهو الذي يرتكب المخالفة عن غير عمد. قال الله تعالى في المخطئ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا

66
00:29:32.400 --> 00:29:59.450
اخطأنا فقال عز وجل ناصية كاذبة  وقال عز وجل ان فرعون وهامان وقال ان فرعون وهامن وجنودك وجنودهم وجنودهما كانوا ها؟ خاطئين  اذا الخاطئ من خاطئ هذا هو الذي يرتكب المخالفة عن عبد وقصد

67
00:29:59.750 --> 00:30:26.600
اما المخطئ فهو الذي يرتكب المخالفة عن غير يقول والمكره المكره هو والزام الغير بما لا يريد غيري بما لا يريد قولا كان ام فعلا هذه الثلاثة  والخطأ  ما الدليل على انها عذر؟ يقول عظمات الادلة

68
00:30:26.850 --> 00:30:52.300
الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. قال الله قد فعلت وقال عز وجل وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به. ولكن ما تعمدت قلوبكم قال عز وجل من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن ما شرح لكل صدقة

69
00:30:53.000 --> 00:31:13.850
ويترتب عليه الثلاثة امور اولا في هذه الثلاثة الاوصاف النسيان والخطأ والاكراه من وجوه الثلاثة. اولا من جهة الاثم هؤلاء الثلاثة لا اثم عليهم باتفاق العلماء. فلا اثم على الناس

70
00:31:13.950 --> 00:31:57.100
ولا اثم على  لماذا؟ لانهم لم يتعمدوا المخالفة يتعمدون المخالفة ولم يقصدوا المخالفة  على فعلهن من صلى وتكلم ناسيا نسيك    ركعة قطعا   تكلم في صلاته بكرة سقط على رأسه شيء فقال ورأس

71
00:31:57.700 --> 00:32:24.050
اذا كل من فعل محظورا في العبادة  او جاهلا فلا شفاء له مثال اخر انسان وهو صائم اكل او شرب  قال النبي عليه الصلاة والسلام من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله

72
00:32:24.750 --> 00:32:53.500
على الاكل والشرب  فاذا نقول القاعدة في هذا الباب ان المحبوب في العبادة. العبادة ان العبادة لا تفسد المحفوظ فيها اذا كان الانسان    يقول ويضمن ان ما اتلفاه من النفوس والاموال

73
00:32:53.550 --> 00:33:18.300
من جهة الظمان الناس والمخطئ عن يومنا هل يضمنون اولادنا يقول اما فيما يتعلق بحق الله فلا ضمان ولو اتلف الانسان شيئا يتعلق بحق الله ناسيا  فلا شيء عليه مثلا لو قتل صيد الناس

74
00:33:19.550 --> 00:33:42.050
او في الحرم من قتل صيدا جاهلا قتل صيد مكرها فلا شيء عليه لان الله عز وجل انما رتب الاثم والجزاء في الصيف على من فعل ذلك متعمدا قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم

75
00:33:42.100 --> 00:34:31.150
ومن قتله منكم متعمدا والناس ليست متعمد   اما في حقوق الادميين فانه وان سقط عنهم الاثم لكن لا يسقط عنه القرآن  جاهدا فانه يضمن  من امامك  قال الله تعالى يرتفع عنك اثم لكن الضمان لا يستطيع

76
00:34:31.650 --> 00:35:04.650
هؤلاء الثلاثة الناس الجاهل المخطئ والمكره يتعلق بهم ثلاثة ثلاثة مسائل. المسألة الاولى لا اثم عليها بانه لم يتعمدوا المخالفة المسألة الثانية فساد عبادتهم نقول لا تفسدوا   المسألة الثانية من جهة الضمان ان يضمنون او لا يضمنون؟ نقول اما ما يتعلق بحق الله فلا ضمان عليهم

77
00:35:06.150 --> 00:35:34.250
واما ما يتعلق بحقوق الادميين فانه  لان حقوق الاعلاميين مبنية على المشاحة وحقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة ولهذا قال شيخنا رحمه الله  والضمان  والضمان يسقطان بالجهل والاكراه والنسيان

78
00:35:34.700 --> 00:36:08.950
في حق مولانا ولا  والضمان يسقطان في ايش؟ بالجهل    ان كان ذا في حق مولانا عبد مولانا يسقط الاثم   ولا تسقط وما لك في حقوق من مال ثم قال المؤلف رحمه الله

79
00:36:09.150 --> 00:36:33.050
السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله واقراره السنة في اللغة بمعنى الطريقة في اللغة بمعنى الطريقة وان اصطلاحا السنة لها اربع مطلقات وتطلق السنة اولا على ما يقابل الواجب

80
00:36:33.500 --> 00:36:58.850
هذا واجب وهذا  ثانيا تطلق السنة على ما يقابل البدعة ومنهم قل الفقهاء قال قل سني وطلاق  الاطلاق الثاني من اطلاق السنة تطلق على ما يقابل البدعة عليكم الثالث تطلق السنة على ما يقابل القرآن

81
00:36:59.600 --> 00:37:28.550
يقال الحجة في القرآن الكتاب والسنة يعني ما يقابل القرآن وتترك السنة على ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من امر او تقرير صفة خلقية او خلقية كل من ردف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول

82
00:37:28.700 --> 00:37:43.900
انما الاعمال بالنيات بالفعل كان اذا افتتح الصلاة كبر قرار تقرير لما قال الرجل انها في قل هو الله احد انها صفة الرحمن واحب ان اقرأ بها اقره على ذلك

83
00:37:44.100 --> 00:38:04.850
عن صفة خلقية  خلقيا كان كبير التبسم اذا كل ما يضاف الرسول عليه الصلاة والسلام من قول او فعل او تقرير فانه سنة يقول مالك رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم

84
00:38:05.400 --> 00:38:27.800
وفعله واقراره هذا السنة فقوله واضح انما الاعمال بالنيات. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد قال وفعله الاصل فيه انه مندوب وقد تصرفه القليل من الوجوه الاصل فيما فعله النبي عليه الصلاة والسلام انه مندوب

85
00:38:27.900 --> 00:38:52.300
وقد تصفه القليلة الى الوجود ومن هذا الكلام اخذ العلماء قاعدة وهي ان الفعل المجرد النبي صلى الله عليه وسلم المجرد لا يدل على الوجوب اذا فعل فعلا مجردا او متجردا عن القرائن فهذا يدل على المفدوعية ولا يدل على

86
00:38:52.850 --> 00:39:14.450
يقول والدكم والاصل ان امته اسوة لهم في احكام كلها  ان الرسول صلى الله عليه وسلم يتأسى به في جميع الاحكام كل الاحكام الشرعية الاصل انه اسوة لنا وقدوة لنا عليه الصلاة والسلام

87
00:39:14.500 --> 00:39:44.300
او الخصوصية ان يكون خاصا به عليه الصلاة والسلام وقد خص الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم باحكام قال الامام احمد رحمه الله وصى النبي صلى الله عليه وسلم

88
00:39:44.400 --> 00:40:15.950
في واجبات   وكرامات وصى الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بواجبات محظورات ومحرمات   الواجبات كان واجبا عليه سوى كان واجبا عليه عليه الصلاة والسلام المحظورات المحرمات كالرمز بالعلم

89
00:40:16.650 --> 00:40:36.950
النبي عليه الصلاة والسلام ما كان بنبي ان تكون له خائنة الاعين يمنع ان نرمز بعينه  الصدقة الزكاء ان ال محمد لا تحل لنا الصدقة وانما هي اوساخ الناس المباحات

90
00:40:37.100 --> 00:41:00.450
النبي صلى الله عليه وسلم به من المباحات في النكاح ولذلك ذكر فقهاؤنا رسول الله خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب النكاح كتاب النكاح وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم

91
00:41:01.400 --> 00:41:28.200
لماذا ذكرها بالنكاح؟ لان اكثر خصائصه في النكاح فمن خصائصه النكاح انه يتزوج الى ولي انه اولى بالمؤمنين من انفسهم ومن خصائصه انه يتزوج من العدد   يتزوج بالهبة هل يجوز للمرأة ان تهب نفسها اليها

92
00:41:28.550 --> 00:41:47.200
قصة المرأة التي وهبت نفسها النبي عليه الصلاة والسلام ودل ذلك دليل جواز قول الله عز وجل في سورة الاحزاب يا ايها النبي انا احللنا لك ازواج فلاتي اتيت اجورهن

93
00:41:47.550 --> 00:42:10.600
وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبناتك وبنات اخوانك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة يعني واحللنا لك امرأة مؤمنة نفسها عن النبي ان اراد النبي ان يستنكحها ايش؟ خالصة لك من دون المؤمنين

94
00:42:11.050 --> 00:42:31.000
هذا دليل على ان نكاح الهبة خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم  على النبي عليه الصلاة والسلام المصلي في الصف الحرمات التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل جعله خاتم الانبياء

95
00:42:31.100 --> 00:42:53.250
ما كان محمد على احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ذلك ايضا ان امته افضل الامم مما خصه الله عز وجل به وانه افضل الخلق والبشر افضل من خلقي على الاطلاق نبينا

96
00:42:53.400 --> 00:43:17.350
الرسول عليه الصلاة والسلام خص بواجبات ومعذورات المحرمات ومباحات وكرامات يقول المعلم رحمه الله الا افعاله التي علم انه لم يفعلها على وجه التشفيع الامور التي يفعلها اتفاقا بلا فصل لجنسها فانها تكون مباحة

97
00:43:17.550 --> 00:43:39.500
النبي عليه الصلاة والسلام بمقتضى الطبيعة والجبلة او بحسب العادة هذه الأفعال الذي جعل الطبيعة او بحسب العادة نقول هي الاصل انها مباحة الرسول عليه الصلاة والسلام يأكل بمقتضى الطبيعة. يشرب بمقتضى الطبيعة. ينام بمقتضى الطبيعة

98
00:43:39.800 --> 00:43:59.600
مباحة  لان كل انسان يفعلها لكن قد تكون في هذه الافعال المباحة قد يكون فيها اوصافا مطلوبة النوم مثلا مباح في حد ذاته. لا تقدم يكون فيه صفة مطلوبة بان ينام على شقه

99
00:43:59.800 --> 00:44:23.650
الاكل يكون فيه صفة مقلوبة ان يسمي وان يأكل بيمينه او على سبيل العادة كاللباس   قد يكون فيه صلة مقلوبة وان كان مباحا  يقتدى به عليه الصلاة والسلام في اوصاف هذه المباحات لا في اصلها

100
00:44:24.450 --> 00:44:54.200
في اوصاف هذه الامور المباحة اوصاكم النوم   اما في اللبس وما يتعلق بالاكل والشرب اصل الاكل من الامور التي لا التي لا نتأسى بها لان الاصل مباح يقول والاصل ان امته اسوة لهم في الاحكام كلها

101
00:44:54.750 --> 00:45:15.450
العصر ان الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة لامته في جميع افعاله جميع تشريعاته قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة

102
00:45:15.500 --> 00:45:41.200
كما رأيتموني اصلي وقال في الحج خذوا عني مناسككم فتأسى الامة به في جميع افعاله في قيام الليل وفي غيرها ولا يخصص شيء الا بدليل. فمثلا الله عز وجل ومن الليل فتهجد به نافلة لك

103
00:45:41.450 --> 00:46:16.450
للرسول عليه الصلاة والسلام. لكنه عام له ولامته وقال عز وجل ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوم  طيب هنا سؤال  من فرق بين قومه ومن الليل فتهجد  ما الفرق بين التهجد

104
00:46:16.500 --> 00:46:40.400
وبين الناشئة نصلي نقول هذا تهجد نصلي نقول هذا نمشي هذا يقول الفرق بينهما ان التهجد ما كان تحت نومه والناشئة ما كان بعد رقدا واذا نام الانسان يوما طويلا ثم قام يصلي يسمى تهجدا

105
00:46:41.050 --> 00:47:11.350
واذا نام نوما خفيفا ثم قام يصلي    لهذا قال في منتهى والتهجد ما بعد نوم والناشئة ما بعد رقد خرج التطوع في قيام الليل الا ما خصه الدليل الا ما خصه الدليل يعني على انه امته لا تقترب لا تتأسى به في ذلك كما تقدم من الخصائص كالوصال

106
00:47:12.200 --> 00:47:41.500
الصوت وكذلك اباحة اكثر من اربع بالنسبة للنكاح كذلك ايضا تحريم الصدقة ونحن واقراره على شيء يدل على الجواز سنة النبي صلى الله عليه وسلم تثبت بالقول  لكن المشروعية  انما يقوم بالقول والفعل

107
00:47:44.250 --> 00:48:16.350
سنة سنة رسول الله عليه وسلم والفعل والاضرار لكن المشروعية ايش معنى المشروعية  انما يكون بشكل القبر والفعل اما اقراره على الشيء فهو يدل على جوازه  النبي صلى الله عليه وسلم احدا على شيء فان الاصل ان هذا الشيء مباح وجائزة ولا يكون مطلوبا الا بقرار

108
00:48:18.000 --> 00:48:40.350
الرجل الذي كان يختم قراءته بالصلاة بقل هو الله احد ختم قل هو الله احد النبي صلى الله عليه وسلم بما تفعل هذا؟ قال انها صفة الرحمن واحب ان اقرأ بها

109
00:48:40.800 --> 00:49:00.300
اقره على هذا يقول هذا يدل على الجواز هل يجوز للانسان ان يختم اذا رآك المصطلح يقول هو الله احد لكن هل هذا مظلوم  لماذا؟ نقول لان الرسول عليه لانه لو كان من الخير

110
00:49:00.400 --> 00:49:21.350
ومن الشرع لكان النبي صلى الله عليه وسلم هي اول من يفعل عليه الصلاة والسلام على الشيء يدل على فاذا اقر قولا او فعلا فان اقراره يدل على الجواز ومنه ايضا من ادلة علو الله عز وجل استدل بها العلماء

111
00:49:21.450 --> 00:49:45.100
اهل السنة الجارية التي النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اين الله؟ قالت في السماء قال لسيدها الاعتقها فانها مؤمنة  اشارتها الى السماء دليل على علو الله عز وجل والا بدليل بل الا اذا دلت دليل على

112
00:49:45.650 --> 00:50:13.100
اذا السنة السنة  انما يكون بالقول والفعل لا باقرار الا بقرار تدل على ذلك قال رحمه الله ويقدم قوله على فعله  وهذا فيما اذا تعارف النبي صلى الله عليه وسلم

113
00:50:13.250 --> 00:50:35.300
ويقدم قوله القول لو قدر ان لدينا نصين قد تعارضا عنهما قول والآخر فعل ماذا نسمح لكم؟ ان امكن الجمع بين النصين هذا هو الواجب ان لم يمكن ان القول

114
00:50:35.450 --> 00:51:01.500
فان القول مقدم لماذا نقدم القول؟ نقول لسببين الاول ان الفعل يحتل الخصوصية  ان الفعل ايضا يحتل النسيان او العذر ولذلك اذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله فانه يقدم القول

115
00:51:02.000 --> 00:51:29.050
امرين الامر الاول ان الفعل يحتمل وثانيا ان الفعل يحتمل  النسيان او ان يكون بعذر او ان يكون ذلك لعذر هل هناك   نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المصاب

116
00:51:29.200 --> 00:51:53.950
الصحابة انك تواسق اني لست كعرفتكم   نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولما فاته فاتته الركعتان بعد الظهر بشغل وشمل عنهما قضاهما بعد العصر

117
00:51:54.800 --> 00:52:14.350
تعارض قوله فنقول يقدم الامر لاحتمال الخصوصية. ومن ثم قال بعض العلماء ان صلاة الركعتين ان قضاء الركعتين بعد العصر  الرسول صلى الله عليه وسلم  ثم قال المؤلف رحمه الله فصل

118
00:52:14.400 --> 00:52:42.550
اجماع الامة على حكم شرعي حجة قاطعة لا يحل لاحد مخالفة اجماع المعلوم طبعا مؤلف في بلد ثالث من ادلة الشريعة  والاجماع في اللغة بمعنى العزم والاتفاق  الله عز وجل فاجمعوا امركم

119
00:52:44.000 --> 00:53:07.800
اما اصطلاحا فعرف المؤلف اجماع الامة على الحكم الشرعي حجة مقاطع. وتعليم الاجماع انه اتفاق مجتهدين هذه الامة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي   المجتهدين من هذه الامة

120
00:53:07.850 --> 00:53:32.500
النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي كوننا اتفاق   وقولنا للمجتهدين  المشركين كان مقلد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم خرج بذلك الماء اذا كان في حياته هذا ينسب اليه

121
00:53:33.900 --> 00:54:01.650
على حكم شرعي خرج بذلك على حكم لغوي النحات اتفقوا على ان الفاعل مرفوع المفعول منصوب هذا اتفاق لكنه ليس لا يسمى اجماعا   والاجماع حجة قاطعة متى ثبت والدليل على ان الحجة

122
00:54:01.700 --> 00:54:25.350
قول الله عز وجل ومن يشاء ان الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم   هذا دليل على الاجماع وايضا قال النبي عليه الصلاة والسلام لامتي انتم شهداء الله

123
00:54:25.500 --> 00:54:44.800
لابد في الاجماع من ثبوت بانه ليس كل ما يؤتى به الاجماع يكون اجماعا قد تقدم لنا ان الامام احمد رحمه الله يقول من ادعى في جماعة فهو كاذب وما يدريهم لعلهم يختلفون

124
00:54:45.450 --> 00:55:15.350
قال شيخ الاسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية والاجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه سلف الامة  الصحابة والتابعين كثر الاختلاف وانتشرت الامور   ولذلك من احسن العبارات او ادق العبارات التي يعبر بها ما يعبر به الموفق رحمه الله في المغني مفق ابن قدامة في المغني

125
00:55:15.750 --> 00:55:42.250
نجد انه لا يحكي الاجماع الا اذا كان اجماعا حقيقيا في الغالب المسائل التي لم يطلع فيها على اجماع يقول ماذا يقول؟ يقول لا نعلم فيه خلاف   الموفق رحمه الله ولكنه لم يتيقن بالاجماع يقول لا نعلم في ذلك خلافا او لا نعلم خلافا

126
00:55:43.100 --> 00:56:12.150
وهذه العبارة ادب لانه لو قدر ان الانسان فوجد ان في المسألة خلافا فلا اعتراض على ما ذكر الموفق  نفى علمه رحمه الله حجة قاطعة ولهذا قال الله تعالى وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ويكون الرسول عليكم شهيدا

127
00:56:12.200 --> 00:56:39.700
وهذا يشمل الشهادة على اعمالهم والشهادة على اقوالهم لكن لابد في الاجتماع من وكل اجماع كل اجماع فلابد له من مستندات اجماع لابد له من مستند  ولا يمكن ان يكون هناك اتمام من غير مستندات لابد كل اجماع

128
00:56:39.850 --> 00:57:05.600
وله مستند من الكتاب والسنة قال رحمه الله والخبر المتواتر لفظا او معن يفيد اليقين الخبر وكل كلام الصدق او الكلام كله كلام يحتمل الصدق او الكذب فهو خبر ويقابلها الانشاء

129
00:57:06.550 --> 00:57:32.850
يصح ان تقول صحيح  لا يصح ان تكون غير صحيح كده اذا الخبر كل كلام  يحتل الصدق والكذب لذاتها كل كلام يعتبر الصدق وكلمة لذاته كلام الله كلام رسوله صلى الله عليه وسلم

130
00:57:33.050 --> 00:57:52.100
فانه حق وصدق ومن اصدق من الله قيلا في غير كلام الله وكلام رسوله هذا هو الخبر فكل كلام ائتمن الصدق او الكذب فانه يسمى خبرا واما الانشاء والذي لا يحتمل

131
00:57:52.150 --> 00:58:20.500
الصدق او   نقول لك هل قدم زيد  انا استثمر الفرق بين الخبر وبين الانشاء الخبر المتواتر لفظا او معنى يريد التواتر قد يكون لفظيا قد يكون بعد التواتر اللفظي ما اتفق الرواة فيه على لفظه ومعناه

132
00:58:20.800 --> 00:58:44.550
على اللفظ والمعنى والتواتر المعنوي ما اتفق الرواة فيه على المعنى دون اللفظ وان اختلف اللفظ  لكن المعنى الذي دل عليه واحد التواتر على اللفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا

133
00:58:44.600 --> 00:59:31.800
اللهم قعده من النار كذب علي فليتبوأ مقعده  من التواتر المعنوي قد اتفق  نعناع دون لفظه حوض النبي صلى الله عليه وسلم عذاب القبر  المسألة مما  متواترة معنى   اتفاق الرواة على لفظ الحديث لفظا ومعنى

134
00:59:32.050 --> 01:00:02.950
وتواتر معنوي وهو اتفاقهم على المعنى دون اللفظ. ومن الامثلة الكبيرة   متعمدا حديث الرؤيا عز وجل يوم القيامة  الى غير ذلك لهذا قال الناظر مما تواتر  ومن بنى لله بيتا واحتسب

135
01:00:03.700 --> 01:00:37.800
ورؤية شفاعة والحوض    يقول المؤلف رحمه الله بشرط ان ينقله عدد لا يمكن تواطؤهم على الكذب والخطأ هذا متواتر ما رواه عدد او جمع يستحيل ان يتوافق على كلمة  يستعين ان يتوافق على الكلمة المسمى بتواتر

136
01:00:38.000 --> 01:01:06.350
صلى الامام في المسجد النبوي يوم الجمعة قال كلاما فاتقوا الله واعدلوا بين اولادكم ولا تفضلوا بعضا على بعض نقل هذا الكلام شخص    لانه نقله عدد يستحيل في العادة على

137
01:01:07.000 --> 01:01:47.950
قال فان لم يبلغ هذه الدرجة قيل له  وهي اقسام بعضها حسن وبعضها ضعيف وبعضها صحيح    وبعضهم حسن وبعضهم ضعيف وبعضهم موضوع  الصحيح ما رواه عدل   متصل السند غير المعلم ولا شك. ان خف الضوء

138
01:01:49.100 --> 01:02:07.500
وان خف او اختل شرط ان الشروط فيكون ضعيفة ثم اليه النور قال قال رحمه الله وقد يحتف ببعض اخبار الاحاد من القرائن ما يفيد معها القطع قد يكون الحديث من حيث السند

139
01:02:07.750 --> 01:02:35.800
وتلقي الامة لهم في القبول  مثل احاديث  في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي كتبه من اهل اليمن قال ابن عبد البر شهرته تغني عن اسلامه  بين العلماء تغني عن

140
01:02:35.900 --> 01:03:13.800
ثم قال المؤلف رحمه الله وقول الصحابي الى ان يخالفوا   واذا خالفهم خير    قول الصحابي   وشرط اخر الا يخالف نصه اولا من الصحابي الصحابي كله من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك

141
01:03:14.300 --> 01:03:35.200
كل من اشترى في الرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو لحظة على ذلك ابن حجر في النخبة ولو تخللت ردة في  تخللت عدة الصحابة يحتج باقوالهم من حيث الجملة

142
01:03:35.750 --> 01:04:05.400
الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وردوا عليها بالنواجذ   هل كل الصحابة   الجواب الصحابة رضي الله عنه من حيث الاحتجاج باقوالهم على اقسام ثلاثة

143
01:04:06.650 --> 01:04:25.750
القسم الاول من شهد الشارع له بان قوله حجة الشارع ده ان قوله حجة الخلفاء الاربعة قال النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها

144
01:04:26.600 --> 01:04:54.850
وقال عليه الصلاة والسلام في ابي بكر وعمر ان يطيعوا ابا بكر وعمر يرشدون  قول ابي مكة عمر وعثمان وعلي على حجة ان الشارع   القسم الثاني من اقسام اقوال الصحابة. من لم يشهد له الشارع بان قوله حجة لكن عرف بالفقه بالدين

145
01:04:55.150 --> 01:05:26.750
ابني عمر   وغيره من الصحابة هؤلاء ايضا يحتج باقوالهم   القسم الثالث ما سوى ذلك بمعنى من لم يشهد له   وسأل النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد اخبرني عن كذا ثم ذهب

146
01:05:27.400 --> 01:06:01.750
يحتج بقوله هذا  الفقه ولا عرف ثم اذا قلنا ان قول الصحابي حجة في القسم الاول  ويشترط الاحتجاج به. يشترط لكونه حجة شرطا الشرط الاول الا يخالفنا الصلاة  العبرة  الشرط الثاني ان لا يخالفه صحابي اخر

147
01:06:02.750 --> 01:06:32.150
صحابي ممن شغله الشر  عرف بالفقه كابن عمر ابن عباس ابن مسعود ومعاذ ابن جبل    الاول الا يخالف من خلق نصا فانه لا عبرة به ولا يؤخذ به بل يعتذر

148
01:06:32.450 --> 01:06:56.500
لهذا قال رضي الله عنهما يوشك ان تنزل عليكم حجارة من السماء اقول قال رسول الله يقول ابو بكر  ثم تلا قوله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم

149
01:06:57.000 --> 01:07:18.000
قال الامام احمد الفتنة الشرك لعله اذا رد بعض قوله ان يقع في قلبه شيء من الزيغ الشرط الثاني الا يخالفه غيره. ولهذا قال المؤلف واذا خالفه غيره رجع الى الترجيح

150
01:07:18.550 --> 01:07:50.050
فيرجع الى الترجيح. ايهم اقرب الى اصول الشريعة قواعد  قال رحمه الله واذا خالف رأي الراوي روايته عمل بروايته دون رأيه اذا خالف الراوي ما رأى     علينا ان كل قول قاله الصحابي

151
01:07:50.300 --> 01:08:13.150
ان نقول ان هذا اجتهاد صدر منه ولم مخالفة   ان النبي صلى الله عليه وسلم باللحية قد اعفوا اللحى او في اللحى وكان ابن عمر رضي الله عنهما اذا حج او اعتمر اخذ ما زاد على القبر

152
01:08:15.350 --> 01:08:50.200
احاديث  يقال له العبرة بما رأى   اذا اذا رأى الصحابي حديثا وخالفه فالعبرة فيما رواه لا بما اداه اليه  قال رحمه الله والامر بالشيء نهج عن ضده العمر بالشيء لكن ليس من ليس من حيث الصيغة

153
01:08:50.600 --> 01:09:26.500
الصيغة ولكن من حيث المعنى العمر بالصلاة نهي عن  من تأخيرها والتعاون فيها وما اشبه ذلك والنحل عن الشيء امر بضده  اذا لم يكن له الا ضد واحد اما اذا تعددت

154
01:09:26.550 --> 01:10:02.850
فالنهي عن الشيء امر باحد باحد نهي عن والنهي عن الشيء عنه فمثلا بالامر قال الله عز وجل واقيموا الصلاة واتوا الزكاة امر بضدهما  او الاخلال بها بالزكاة  امر بضجة. قال الله عز وجل ولا تقرفوا الزنا

155
01:10:03.000 --> 01:10:58.150
ومنه النكاح  لان بغداد  النكاح      النهي عن الظلم   ليس من حيث الصيغة ولكن من حيث المعنى على اجلس  نستفيد منها صلي قائما  وهو الجلوس فان لم تستطع  والتحريم اذا رجع

156
01:10:58.200 --> 01:11:36.600
واذا رجع الى امن خارج عن ذلك لم تفسد العبادة النهي والتحرير المتعلق العبادة او او المعاملة على اقسام اربعة او النهي المتعلق المعاملة على اقسام اربعة القسم الاول ان يعود النهي الى ذات المنهي عنه

157
01:11:37.450 --> 01:11:58.800
المنهي عنه هذا يقتضي الفساد وعدم الصحة النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم العيد لو صام يوم العيد نقول لا يصح انه مدين على يا صلاة بعد العصر

158
01:11:59.050 --> 01:12:21.150
يصلي بعد العصر من غير سبب   ان يعود النهي الى ذات المنهي عنه  فساد وعدم الصحة القسم الثاني ان يعود النهي الى شرط في المنهي عنه على وجه يختص به

159
01:12:22.000 --> 01:13:00.250
على شرط في المنهي عنه على وجه يختص به لو صلى  او صلى بغير سترة اشهد عورته الوضوء    يقتضي الفساد وعدم الصحة القسم الثالث ان يعود النخل الى شرط في المنهي عنه

160
01:13:00.300 --> 01:13:37.500
على وجه لا يختص  على شرط المنهج عنه على وجه لا يختص كما لو صلى في ثوب مقصود   من صلى  او توضأ بماء معصوم ما الحكم؟ نقول العبادة صريحة   لماذا؟ نقول لان النهي هنا لا يختص

161
01:13:38.100 --> 01:13:58.050
الشارع لم يقل لا تصلي في ثوب مقصود انما نهى عنه اصل  يحرم عليك ان تقسم ثوبا سواء قصبت الثوب لتصلي او لتتجمد او لاي شيء اخر لو توضأ بماء مقصود

162
01:13:58.950 --> 01:14:34.050
الوضوء صحيح سبب بان الشارع لم يقل لا تتوضأ بماء المعصوم   سواء غصبته لتشرب ولتتوضأ او لتغتسل او او لتغسل سيارتك والنهي انما يفسد العبادة اذا كان خاصا   اسم الرابع ان يعود النهي الى امر خارج

163
01:14:34.750 --> 01:15:13.600
على امر خارج  لو صلى وعليه عمامة حرير   وعندنا كثير من العلماء اذا لبس تبطل الصلاة  لو لبس عمامة من حديث قالوا تصح   ليس شرطا    الوجود وهذا الحديث بخلاف ما اذا ستر عورته بشيء

164
01:15:14.550 --> 01:15:36.700
اذا النهي بالنسبة  التحريم بالنسبة للفساد على اقسام ان يعود الى ذات عنه  ان يعود الى شرفه على وجه المختص فيقتضي  ان يعود على ان يعود على شرطه على وجه لا يختص

165
01:15:36.900 --> 01:16:07.900
ولا يحفظ الفساد على قول الراجح الرابع ان يعود الى امر خارج  ومن صيغ العموم    والموصولات كلها. من صيغ العمر. من هنا تبعيضية   الله عز وجل من يعمل سوءا يجزى به

166
01:16:08.900 --> 01:16:40.800
عمل صالحا من ذكر انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. اي واحد يعمل  لله ما في السماوات  جميل ما في السماوات وجميع ما في الارض  اي طالب يحضر اكرم  اي طالب يحكم هذا ايضا للعموم

167
01:16:41.350 --> 01:17:15.600
علينا  اين تذهب؟ اذهب هذا ايضا والموصلات كلها تفيد العموم   وصفة صريحة صلة اهل  العموم منهما الالفاظ من عند دلالة على العموم منه ما يدل على العموم بلفظ ومنه ما يدل على العموم بمادته

168
01:17:16.200 --> 01:17:59.600
على العموم بماذا  ومن وما  كل واجمع جاء الطلبة  رأيت الطلبة اجمع ونحن وما دخلت عليه انت من الجموع  لقوله عز وجل ان المسلمين والمسلمات     ان المسلمين يعني الجميع المسلمين

169
01:17:59.850 --> 01:18:25.150
والمسلمات للجميع المسلمات هذا يدل على العموم والاجناس  قوله عز وجل والعصر ان الانسان  وعلامة ما يكون للجنس ان يصح ان يحل محلها كله قبلها الصحفي الاية الكريمة تقول والعصر ان كل انسان

170
01:18:26.500 --> 01:19:08.400
والمفرد المعرف باللام غير العهدية  غير العهدية العهد الذهني او الذكر او الحضور العقود ثلاثة  وعهد بكري وعهد حضوركم العهد الذهني ما ينصرف   كما نقول مثلا جاء القاضي جاء القاضي

171
01:19:08.950 --> 01:19:44.500
معروف ان ان القاضي هو زيد الثاني   وهو من يكون لي مدخولي انا  كما قال عز وجل كما ارسلنا الى فرعون رسولا رسولا عصى فرعون الرسول   الرسول نقول هنا ذكر

172
01:19:45.550 --> 01:20:25.000
الثالث العهد الحضوري رضوان الله عز وجل اليوم اكملت لكم دينكم هذا اليوم هذا بالنسبة   قال والمفرد المضاف لمعرفة  الله تعالى وان تعدوا  نعمة الله   لم يقل وان تعدوا نعم الله قال وان تعدوا

173
01:20:25.150 --> 01:20:55.400
نعمة الله نعمة هذي مفرد   الى الله عز وجل نعمة الله  نعمة الله   وهنا ايضا نبهنا فيما سبق قول الله عز وجل وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها بعض الناس اذا سئل كيف حالك

174
01:20:55.850 --> 01:21:27.900
في نعم  لا تعد ولا تحصى نعم لا تعد ولا تحصى  حيث ما دلت عليه الآية الاية الكريمة فيها اثبات وفيها نفي اثبتت التعداد   لا يصح ان تقول انا في نعم لا تعد ولا

175
01:21:28.300 --> 01:22:07.900
انعم الله عز وجل بنعمة السمع والبصر      هل تستطيع الإحصاء وان تعدوا اثبت  انها نحن في نعم تعد   في سياق النفي او النهي او الشر او العموم في سياق النفي

176
01:22:07.950 --> 01:22:35.250
يوم لا تملك نفس لنفس شيئا نفس اي نفس في سياق النهي ولا لاقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا  من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليه او الاستفهام قل اي شيء اكثر شهادة

177
01:22:36.250 --> 01:23:18.050
الاله  العموم يقول ثم قال رحمه الله فصل وتخصيص العموم يكون في الشر   المخصصات نوعان مخصصات      منفصلة المخصصات المتصلة الشرط او السمنة او العلوم فاذا كنت مثلا اكرم الطلبة  الا سيفا

178
01:23:19.150 --> 01:24:00.700
تخصيص متصل الطالب المجتهد الاول تخصيص بالاستثناء المجتهد   كل علم  اذا تخصيص العموم يكون بالشرق او السبع او نحو ذلك التخصيص؟ التخصيص هو اخراج بعض افراد العامة    قول الله عز وجل

179
01:24:00.800 --> 01:24:53.100
اقاموا الصلاة  فخلوا سبيلكم    ما اشعر مدح  ما اشعر كل ما اشعر بمدح او ذنب وتعالى ولا تمسكوا بعصم الكوادر ولا تمسكوا بعظم ايش؟ هذه والمحصنات من النساء الا ما ملكت

180
01:24:53.200 --> 01:25:43.650
في كلام الشارع وكلام المكلفين. يعني ادل    انه يخصص مثلا الانسان قال هذا وقف  على طلبة العلم     على طلبة العلم خصص المسجد النبوي    في كلام  كلامي  نستفيد من هذا   مسألة الطلاق

181
01:25:43.800 --> 01:26:21.450
طلقت له اربع زوجات طلقت زوجتي نائمة       التخصيص او الاوصاف  يعمل بها المطلق من الكلام يحمل على المقيد في موضع اخر المطلق تقدم لنا انه ما دل على الحقيقة بلا قيمة

182
01:26:22.650 --> 01:26:51.850
عز وجل  المطلق يحمد على المؤيد   ان الله عز وجل في كفارة القدر  قال وما كان من مؤمن ان يأكل مؤمنا الا خطأ سبحانه وتعالى الرقبة   الجماع في نهار رمضان

183
01:26:53.050 --> 01:27:20.350
تعال نكمل المطلق على المقيد الجواب نعم يحمل هنا المطلق على المقاييس سنكون يشترط في كفارة اليمين يشترط فيه عتق الرقبة ان تكون مؤمنا حملة للمطلق على ولعل  الشارع تشبث الى اعتاق الرقبة المؤمنة

184
01:27:20.950 --> 01:27:52.200
حديث حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية قال لها اين الله ماذا قالت؟ قالت في السماء قال اعتقها فانها  وصف يدل على العلية  العلة  يقول الا اذا تضمن ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة

185
01:27:52.450 --> 01:28:12.700
البيان تأخير البيان عن عن وقت الحاجة فانه لا يحرم  لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما خاطب الناس في حجة الوداع في المدينة قال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين

186
01:28:14.050 --> 01:28:39.250
وليقطعهما اسفل من الكعبين في خطبة عرفة قال من لم يجد نعليا فليلبسه ولم يذكر  لا نقول اسفل من الكعبين لانه قال ذلك في نقول لان الجمع اولا لان حديث ابن عباس

187
01:28:39.850 --> 01:29:08.600
ان الجمع الذين حضروا خطبة عرفة اكثر بكثير ان الذين حضروا خطبة المدينة سيكون الامر في القبر  وليقطعهما اسود من الكعبين يكون الامر بالقطع منسوخا هذا معنى قول المؤلف الا اذا تضمن ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة

188
01:29:09.700 --> 01:29:45.350
