﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:26.550
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين   ما يتعلق بالكلام على مسألة الائمة وكذلك ايضا الجهات تتصل بالمجلس السابق وتكلمنا على شيء من المسائل المتعلقة بهذا بهذا الباب. وتحدثت

2
00:00:26.550 --> 00:00:48.800
على مسألة الخروج على الائمة وتكلمنا ايضا على مسألة طاعتهم وذكرنا الطوائف المخالفة في ذلك وذكرنا انها آآ ان هذه الطوائف اه اربعة وذكرنا الفرق بينها ومدى بعدها عن الكتاب والسنة

3
00:00:48.800 --> 00:01:17.450
تفاوتها في ذلك وان آآ الطائفتين الاوليين بينهما وبين الطائفتين الاخريين آآ تباين باعتبار ان طائفتين الاوليين هم يخالفون في في العصر يخالفون في في الاصل     توقفنا عند ولا ننزع يدا ها

4
00:01:17.600 --> 00:01:35.450
ها وين زيادة من طاعة وان الجهاد ماض ها  نعم هذا اليوم ها طيب يقول الرازيان وان الجهاد ماض منذ بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم الى قيام الساعة. نقول الادلة

5
00:01:35.450 --> 00:01:55.450
في ذلك ظاهرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في ديمومة الجهاد. ولهذا نجد ان علماء للسنة يقرنون الجهاد بأركان الإسلام واركان الإسلام من جهة التشريع دائمة واما من جهة العمل فهي تتفاوت بحسب مواقيتها. ونجد ان الصلاة لها مواقيت كما قال الله عز وجل ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا

6
00:01:55.450 --> 00:02:15.450
كذلك ايضا بالنسبة لرمضان الصيام فان الله عز وجل جعله جعله موسميا في الحول مرة من جهة فرظه. كذلك ايظا بالنسبة للزكاة كذلك ايضا كذلك ايضا بالنسبة للحج. وقرن الجهاد معها يعني انه من جهة التشريع دائم. وقد يكون هناك في اه

7
00:02:15.450 --> 00:02:35.450
في يوم دون يوم او في شهر دون شعر لكن من جهة التشريع ثابت. وذلك لعدم وجود المناسبة اذا لم توجد المناسبة او لم يقم الموجب فان من جهة اصله باق لا يرفع ولكن من جهة اه الوجوب يختلف ذلك. ولهذا نجد ان اه ان الصلاة لها اوقات نهي

8
00:02:35.450 --> 00:02:55.450
اوقات ولها اوقات وجوب ولها اوقات اباحة ولها اوقات فظل فهي تتباين وتختلف كذلك ايضا من جهة كذلك ايضا بالنسبة للجهاد اه ولا يقول احد برفعه لا يقول احد برفعه. ولا بطول انقطاعه لان طول انقطاعه يعني من ذلك يعني من ذلك

9
00:02:55.450 --> 00:03:15.450
وتعطيله يعني يعني تعطيلا ولهذا نجد ان الائمة يقرنونه وخاصة يقرنونه بالحج ويقرنونه بالحج كما اه قرنه الرازيان هنا اه في موضعين. في الموضع الاول في قوله ونقيم فرض الجهاد والحج مع ائمة المسلمين. وفي الموضع الثاني في الذي يليه قال

10
00:03:15.450 --> 00:03:35.450
لا يبطله شيء والحج كذلك. والحج والحج كذلك وانما كان التشابه بين الجهاد والحج وذلك من وجوه متعددة اه اولها اه ان الحج والجهاد يكون ان يكونان مع اه مع حاكم. لا يقوم الانسان اه

11
00:03:35.450 --> 00:03:55.450
بمفرده بذلك غالبا وانما يكون وانما يكون مع حاكم ومع جماعة المسلمين فان فان الحج يكون في موسم ويتظافر عليه الناس بخلاف بالعمرة. العمرة يقوم الانسان في اي وقت من ليل او نهار من اي شهر. اه من السنة. فانه يؤديها ولا يجتمع مع الناس. وربما

12
00:03:55.450 --> 00:04:15.450
وربما ربما يؤدي الانسان آآ عمرته وينتهي ويتحلل منها ولا يصادفه في ذلك عند ساعة تحلله هي احد بينما الناس منهم من يستأنف ومنهم من انتهى وغير ذلك. فلهذا نقول انها متعلقة بجماعة المسلمين ومتعلقة بامامهم. اه وهي

13
00:04:15.450 --> 00:04:35.450
الشبه كذلك في هذا ان الناس يتداعون الى الجهاد كما يتداعى الناس الى الحج في الموسم فانهم يأتون من من كل فج عميق كذلك ايضا عند بموجب الجهاد فانهم يأتون ويردون اليه. وذلك لسد الثغور وحماية اه حريم المسلمين واجابة واجابة اه

14
00:04:35.450 --> 00:04:55.450
اه دعوة من من استنصر بالمسلمين. وكان التشبيه في ذلك ان الامر امر جماعة. وكان اختلاف ذلك ايضا في الصلوات فان الصلاة تجب على الانسان في ذاته يؤدي حاضرا او او باديا آآ مقيما او مسافرا تؤدي المرأة في بيتها والجماعة في حيهم والرجل في سوقه وغير ذلك

15
00:04:55.450 --> 00:05:10.700
واما بالنسبة للجهاد فانه يكون جماعة من جهة الاصل وكلام في هنا في كلام العلماء يتكلمون على جهاد الطلب لا على جهاد الدفع. لا على جهاد اه على جهاد الدفع باعتبار ان جهاد الدفع

16
00:05:10.700 --> 00:05:30.700
مشروع عند عند كل صاحب فطرة سليمة يقر به عند كل صاحب فطرة سليمة يقر به بل هو ايضا من ما مما تقر به البهائم وهي ليست بذاته بذات عقل انها تدفع عن نفسها وانما المراد بذلك هو جهاد جهاد الطلب وجهاد الطلب

17
00:05:30.700 --> 00:05:50.700
ويخرج كذلك ايضا في مسألة الزكاة فان الانسان يؤديها عن نفسه ولا ولو لم يعلم بذلك احد كذلك ايضا بالنسبة لصيام رمضان. اما بالنسبة للحج والجهاد فيها تشابه ولهذا نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث امراء قبل حجته عليه الصلاة والسلام مع الناس ليحجون وقد بعث ابا بكر عليه رضوان الله

18
00:05:50.700 --> 00:06:00.700
تعالى وابا هريرة وعلي ابن ابي طالب وامرهم ان يؤذنوا في الناس الا يحج بعد هذا العام المشرك والا يطوف في البيت عريان. والا يطوف في البيت عريان. اذا الامر

19
00:06:00.700 --> 00:06:26.450
يتعلق اذا الامر يتعلق بالجماعة يتعلق بامر الجماعة ويتعلق ايضا باميرهم. وذلك نجد ان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يقتدون بالامراء من جهة من جهة الاجتماع والنفرة فان الاهلة يختلف الناس في ترائيها والهلال هو ما اجتمع عليه المسلمون. فالوقوف في عرفة يجتمعون في ذلك عند رؤية الهلال ولهذا يجتمعون مع الامام

20
00:06:26.450 --> 00:06:46.450
مع مع الامام ويدفعون معه ويستمعون ايضا الى خطبته او الى خطبة نائبه. كما كان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يدفع ويستمعون ويصلون آآ وينفرون مع الامراء ولو لم يكونوا من من الصحابة كما كان يفعل ذلك جماعة كعبد

21
00:06:46.450 --> 00:07:06.450
ابن عمر وعبدالله بن عباس وجابر ابن عبد الله وغيرهم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا في اه قوله قول رازين وان الجهاد ماض منذ بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم الى قيام الساعة. قد دل الدليل على هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة. آآ منها ما هي

22
00:07:06.450 --> 00:07:26.450
صريحة ومنها ما يؤخذ ذلك بالمفهوم. اه منها في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق يقاتلون الى قيام الساعة. وهذا الحديث قد اخرجه الامام مسلم وقد اخرج معناه من غير ذكر قتال البخاري. وترجم على القتال البخاري ليدل على ان المراد بالمعنى بمعنى الظهور

23
00:07:26.450 --> 00:07:46.450
هو القتال. اه قال باب يقاتلون في سبيل الله قال وهم اهل العلم وهم ال وهم ال اهل العلم. يعني بذلك يقاتلون على علم على علم وبينة وحجة وبرهان فيعرفون مواضع القتال. وقد تقدم في كلام الرازيين آآ في قولهما

24
00:07:46.450 --> 00:08:06.450
اه ولا اه ولا القتال في الفتنة فذكروا القتال على نوعين والقتال الذي يكون في سبيل الله والقتال هذه الفتنة وتقدم التفريق بينهما التفريق بينهما القتال الذي يكون في آآ في سبيل الله هو القتال الذي يكون في قتال الكفار. في قتال الكفار وآآ

25
00:08:06.450 --> 00:08:26.450
يكون في قتال الفئة الباغية من المسلمين الباغية من المسلمين. واما ما كان القتال الفتنة هو ما اشتبه فيه الحق والباطل. وهو الذي يكون غالبا في القتال اجل الدنيا كالقتال لاجل ولايات او لحظ الدنيا من مال او مكاسب او جاه ونحو ذلك فان هذا من قتال الفتنة

26
00:08:26.450 --> 00:08:46.450
اه فانهم يمسكون عن ذلك. ولو دعا اليه الامام ولهذا نجد ان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى امتنعوا عن بعض انواع الجهاد اه وبعض انواع القتال الذي يدعو اليه بعض الخلفاء باعتبار انه قتال على الملك كما جاء عن عبد الله ابن عمر في صحيح البخاري وكذلك ايضا جاء عن بعض الصحابة كابي برز

27
00:08:46.450 --> 00:09:06.450
الاسلمي كما في الصحيح ايضا في هذا المعنى مع اه فضل من دعا الى ذلك في ذلك في ذلك الزمان. وجاء في حديث انس بن مالك عند ابي داود وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ان قال الجهاد ماض الى قيام الى قيام الساعة وفي اسناده جهالة وما زال الائمة

28
00:09:06.450 --> 00:09:26.450
الا يختلفون على ديمومة الجهاد وعدم انقطاعه من جهة تشريعه؟ ولكن قد يؤجل يوما يؤجل الى يوم عن يوم او من اسبوع الى اسبوع من شهر الى شهر ومن الى حول من حول الى الى حول وما ديمومته من جهة تشريعه فللمتربص يجوز ان ان يتربص به ان يتربص به لحد

29
00:09:26.450 --> 00:09:46.450
بحسب الحال من جهة القوة والظعف. جهة القوة والضعف. وبحسب ايظا مواظع مواظع الحاجة والثغور. وعلى ما تقدم هنا كله على على ما يتعلق بجهاد بجهاد الطلب الى جهاد لا جهاد الدفع لا جهاد الدفع وذلك ان جهاد الطلب هو الذي يقوم

30
00:09:46.450 --> 00:10:06.450
اجيبه عند المسلمين لا عند غيرهم واما بالنسبة لجهاد الدفع فان موجبه يقوم بسبب خارج عنه بسبب خارج خارج عنهم فمتى اقام اوجبه عند غيرهم فانه يجب عليهم ان يجب عليهم ان يدفعوا عن عن حريمهم. وعلى هذا ينص

31
00:10:06.450 --> 00:10:26.450
السلف الصالح كما جاء عن ابن سيرين وكذلك الحسن البصري انهما قال قال الجهاد قائم الى قيام الى قيام الساعة وما زال الائمة في عقائدهم ينصون على هذا كسفيان الثوري رحمه الله فانه في عقيدته اه نص على ذلك قال والجهاد ماض الى قيام الى قيام الساعة وكذلك ايضا الامام احمد

32
00:10:26.450 --> 00:10:46.450
رحمه الله في عقيدته وعلي بالمدين رحمه الله لما سأل سئل عن معتقده ذكر ذلك وان الجهاد وان الجهاد ماض الى الى قيام الساعة وكذلك ايضا ايضا محمد بن الحسن اه صاحب ابي حنيفة فانه نص على هذا على هذا المعنى ولا يعلم لهم مخالف على على هذا والاصل

33
00:10:46.450 --> 00:11:06.450
في مشروعيته جهاد الطلب هو اعلاء كلمة الله. ودعوة الناس الى الاسلام طوعا او كرها. تحقيقا لقول الله عز وجل وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وهذا ظاهر في حديث ابي هريرة وغيره في قول النبي عليه الصلاة والسلام امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله

34
00:11:06.450 --> 00:11:26.450
وان محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم انه مأمور لاعلاء كلمة الله لاعلاء كلمة كلمة كلمة الله عز وجل ودعوة الناس الى ودعوة الناس الى الى الاسلام. اما بالنسبة السلم والهدنة

35
00:11:26.450 --> 00:11:46.450
ان ما يتعلق بالسلم الذي يكون بين المسلمين وبين غيرهم نقول ان السلم الذي يعطل اصل مشروعية الجهاد ليس بجائز وليس ليس ليس بجائز. ويظهر ذلك ويظهر ويظهر ذلك في امرين. يظهر ذلك في في امرين. ان يكون عاما من جهة

36
00:11:46.450 --> 00:12:06.450
وان يكون عاما من جهة المكان ان يكون عاما من جهة الزمان وان يكون عاما من جهاد من جهة المكان ومعنى ذلك واما عمومه من جهة زمانه ان يكون سلم دائم لا انقضاء لاجله لا انقضاء لاجله. واما عمومه من جهة مكانه الا يخص به طائفة معينة او لبلد معين

37
00:12:06.450 --> 00:12:26.450
وانما يكون لجميع الامم لجميع الامم كلها. فلا يفرق بين شرقي وغربي وشمالي وجنوبي وبين بعيد وقريب. فيكون ذلك للجميع لان مقتضى ذلك لان مقتضى ذلك هو الغاء اصل التشريع والغاء اصل التشريع. واما اذا كان السلم لجهة

38
00:12:26.450 --> 00:12:46.450
معينة لجهة لجهة معينة كأن يختل احد آآ هاتين العمومين من جهة الزمان والمكان حينئذ نقول هذا لا يناقض الاصل لا يناقض لا يناقض الاصل فالحكم فيه يرجع في ذلك الى حاجة المسلمين الى حاجة المسلمين من جهة القوة والضعف. فاذا اراد المسلمون ان

39
00:12:46.450 --> 00:13:08.650
جهة معينة من جهة قوته او يرون ان قوتها الشديدة وانها تفتح ثغرا على المسلمين ويحتاجون ولم يستطيعوا ان يسالموا الى اجل فاحتاجوا الى المسالمة الى الى غيري الى غير اجل. ولكنها من جهة معينة لا من جهة لا من جميع الجهات لا من جهات لا من جميع الجهات. فلا هم حينئذ في ذلك

40
00:13:08.650 --> 00:13:28.650
واذا كان لهم اه قدرة وشوكة بعد ذلك لهم ان ينبضوا اليهم ذلك العهد وينبئون وينبؤوهم بنقضهم له ويجعل بينهم وبينهم بينهم اجر جلل آآ اجلا فان هذا من الامور فان هذا من الامور التي لا بأس لا بأس بها. وآآ

41
00:13:28.650 --> 00:13:48.650
وكذلك ايضا بالنسبة اه ما كان لجميع الجهات ما كان لجميع لجميع الجهات. فاذا كان لجميع الجهات لكنه لزمن معلوم لكنه لزمن معلوم فهل يجوز ذلك ام لا؟ نقول يجوز هذا نقول هذا يجوز لانه لا يخالف مقتضى الاصل لا يخالف

42
00:13:48.650 --> 00:14:08.650
مقتضاها الاصل فان الاصل جاء بديمومتي بديمومة الجهاد. فاذا جاء جاء السلم الى جميع الجهات ولكنه الى امد معلوم جاز. جاز حينئذ ويكون ذلك من جهة الزمان بحسب مصلحة المسلمين

43
00:14:08.650 --> 00:14:28.650
كان يجعل السلم لستة اشهر او لسنة او لسنتين ولثلاث سنوات لكنه الى الى الجميع لانه لا ينقض ذلك الاصل لا ينقض ذلك الاصل واذا كان لفرد معين ولكنه من جهة الزمان مطلق. وهو مفتوح لغيرها. حينئذ يقال بعدم الغاءه. بعدم بعدم الغاءه وهو

44
00:14:28.650 --> 00:14:53.000
دائم وهذا يحكم في ذلك بحسب مصالح المسلمين بحسب مصالح مصالح المسلمين ومن جهة قوتهم وضعفهم وكذلك ايضا قوة عدوهم وشوكتهم وهنا في قول راسين مع اولي الامر من ائمة المسلمين لا يبطله شيء والحج كذلك. وهنا ذكر اه اه ولاة امور

45
00:14:53.000 --> 00:15:13.000
تقدم الكلام معنا على هذا هذا المعنى وهذه الدلالة وفي قوله في قول الرازين مع اولي الامر من ائمة المسلمين لا يبطله شيء والحج كذلك يعني انه لا ينقضه خلل يقع او جور جائر يقع فيه حاكم من حكام المسلمين. ولا كذلك ايضا فرقة تكون بين

46
00:15:13.000 --> 00:15:33.000
وذلك لان الخلاف لان الجهاد هو سببه رفع الشرك واعلاء الاسلام. واعلاء اما النزاع الذي يكون بين المسلمين انما هو دون ذلك. كذلك ايضا فان الحاكم المسلم الجائر اذا وقع في شيء من الجور والظلم والبغي آآ

47
00:15:33.000 --> 00:15:53.000
فان ظلمه وجوره وبغيه يكون يكون بين المسلمين. يكون بين المسلمين ومحل قتالي للكفار وهو في موضع اخر. لانه بين اسلام وكفر وذاك بين بين معصية وطاعة بين معصية وطاعة ثم اذا لم يطع في اه في جهاد الكفار فان في

48
00:15:53.000 --> 00:16:13.000
تسليطا للكفار على حريم المؤمنين على حريم على حريم المؤمنين اه فانه يقاتل يقاتل معه على ذلك وعلى هذا يجمع المسلمون جميعا. من السلف الصالح ولا يختلف في ذلك في ذلك في ذلك احد من السلف. وقد جاء عن

49
00:16:13.000 --> 00:16:33.000
واحد انه ذم وتبديع من يقول بخلاف بخلاف هذا في عدم القتال مع ائمة الجور من ائمة الجور من المسلمين في قتال الكافرين ولهذا لما قيل لابراهيم الناخعي ان اقواما يقولون بعدم قتال مع بني امية لما اظهروا اه فقال تلك نزغة من

50
00:16:33.000 --> 00:16:53.000
يريد ان يصدهم عن الجهاد في سبيل الله. عن الجهاد في في سبيل الله. اه قول قال والحج كذلك قال والحج والحج كذلك. الحج على ما تقدم في تشويه الرازيين له. ذكرنا في ذلك شيئا من

51
00:16:53.000 --> 00:17:23.000
الوجوه وذلك ان انهما يريدان ان يؤكدا ان الجهاد كالحج شريعة باقية دائمة باقية دائمة ولا يقال بارتفاعها. ولا يقال حينئذ بارتفاعها ولا بزوالها في اي اه في اه اه في اي عام من اه من الاعوام. وثم يقول الرازيان ودفع الصدقات من السوائم الى اولي الامر من ائمة

52
00:17:23.000 --> 00:17:42.250
المسلمين. وهنا في هذا التعبير الدقيق من الرازيين في ذكر السوائم الى اولي الامر من المسلمين آآ كأن آآ الرزين يفرقان بين بينما كان من من الاموال الظاهرة والاموال الباطنة فنقول الاموال على

53
00:17:42.250 --> 00:18:00.200
نوعين الاموال لها نوعين النوع الاول هي الاموال الظاهرة وهي ما كان من الزروع والثمار ومن السوائم من بهيمة الانعام من الابل والبقر والغنم. فان هذه من الاموال الظاهرة فان هذه من الاموال الظاهرة. النوع الثاني للاموال الباطلة

54
00:18:00.200 --> 00:18:20.200
الاعمال الباطنة ما يكنزه الانسان من النقدين او كان ذلك ايضا من المال الذي اه من عروض التجارة التي التي لا تظهر عروض التجارة التي التي لا تظهر وذلك كمتاجرة الانسان مثلا بالحلي ونحو ذلك فان هذا

55
00:18:20.200 --> 00:18:40.200
ان هذا يعد من من الاموال الباطنة ويلحق في ذلك ايضا في هذا الزمن المتأخر الاموال الباطنة من جهة النقدين في الحسابات البنكية كذلك ايضا في ثم غير ذلك باعتبار انها اموال باطنة. واما الاموال الظاهرة فهي المتاجر وعروض التجارة سواء كان ذلك في آآ في العقارات الظاهرة او آآ

56
00:18:40.200 --> 00:19:00.200
او عروض التجارة كالسيارات السلع وكذلك ايضا ما كان معروفا ومحل اتفاق عند العلماء وذلك من او كان ذلك من الزروع والثمار. بالنسبة للنوع الاول ما يتعلق بالاموال الظاهرة هي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصدها بالجباية هي التي كان

57
00:19:00.200 --> 00:19:20.200
نبي يقصدها بالجباية وما كان النبي ولا الخلفاء يقصدون النوع الثاني باستخراج ماء ما لدى الانسان مما يبطنون من اموالهم مما يبطنون من اه اموالهم وانما الكلام على ما ظهر من تلك الاموال. على ما ظهر من تلك اه الاموال. فيبعثون عمالهم لاخذ

58
00:19:20.200 --> 00:19:40.200
لاخذ الزكاة وهذا يدل عليه جملة من الادلة مثلا في حديث معاذ وكذلك ايضا في كتاب ابي بكر فرائض الزكاة وكذلك ايضا في كتاب عمر لابي موسى وغيره من الكتب التي تدل على التفريق بين الاموال الظاهرة والباطنة. وبين الاموال الظاهرة والباطنة يتفق

59
00:19:40.200 --> 00:20:00.200
العلماء على بعض المسائل ويختلفون على بعض. يتفقون على ان الحاكم العادل اذا امر وطلب الاموال زكاة الاموال الظاهرة والباطنة قنا ان الزكاة تدفع اليه ظاهرة وباطنة اذا طلبها. لانه اعلم الناس بمواضعها لانه اعلم الناس بمواضعها وحاجتها لا يختلفون في

60
00:20:00.200 --> 00:20:20.200
لذلك اذا كان الحاكم عادلا. اذا كان الحاكم عادلا فانها تدفع تدفع اليه. اما قتال ابي بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى لمنع الزكاة فان انه انما قاتلهم لا لاجل عدم دفعها اليه. وانما لانهم منعوها من جهة الاصل جحودا لها او بخلا. فهم

61
00:20:20.200 --> 00:20:40.200
لم يخرجوها في انفسهم ولم يدفعوها اليه ولم يدفعوها اليه ولم يثبت ان احدا منهم انما اراد ان يدفعها الى جهة وخالفه ابو بكر في تلك يا ولو وافقت كلام الله عز وجل وانما اصل القتال في ذلك انهم منعوها بالكلية ان منعوها بالكلية وهل للحاكم ان يقاتل من منع دفعة

62
00:20:40.200 --> 00:21:05.100
الزكاة اليه اه مع اقراره بها واراد ان يتولى امرها بدفعه لها في مواضع الحاجة مواضع الحاجة نقول ان اه ان الامر على حالين. الحالة الاولى اذا كان اذا آآ كان في زمن غنى وحاجة وعدم حاجة الدولة فليس له ان يقاتل

63
00:21:05.200 --> 00:21:23.200
ليس له ان يقاتل ولا يجوز له ذلك ولا يجوز له له ذلك. وهذا الخطاب يتوجه اليه اما بالنسبة للناس فلهم ان يدفعوا اذا اذا ارادهم على ذلك اذا ارادهم على اذا ارادهم على ذلك. واما اذا كان في زمن فاقة

64
00:21:23.450 --> 00:21:44.950
ومجاعة وفقر فاراد كل غني ان يخرج المال من تلقاء نفسه من اموره الظاهرة. وكل واحد يريد ان ان يخرجها على من يعلم والثغور والثغور تحتاج والمجاعات تشتد ولا اعلم من حال تلك الثقور ولا المجاعات ولا الحاجات من الحاكم من الحاكم فهل

65
00:21:44.950 --> 00:22:00.550
هو ان يقاتل نقول له ان يقاتلهم ولو كانوا مسلمين. ولو كانوا ولو كانوا مسلمين. ولهذا نقول في مثل هذه الحال بجوازها في الحالة الثانية واما الحالة الاولى فلا اذا كانوا يدفعونها. ومن المواضع التي قد اختلف فيها العلماء

66
00:22:01.000 --> 00:22:23.950
هل الافضل في ذلك اذا كان الحاكم عادلا ان يدفع الناس الزكاة الظاهرة اليه ام ان يقوموا بتقسيمها بانفسهم فاختلفوا في ذلك بين بين مفظل لتولي الانسان لزكاته بنفسه ولو كان الحاكم عادلا. ومنهم من فظل

67
00:22:24.700 --> 00:22:44.700
ومنهم من فضل دفع الى الحاكم العادل ولو تشوف الى دفعها بنفسه قالوا لانه اعلم اعلم بذلك لانه اعلم بذلك يظهر والله اعلم اذا كان الحاكم عادلا. اذا كان الحاكم عادلا يسير في الناس في قسمة الاموال على طريقة الخلفاء الراشدين وعمر

68
00:22:44.700 --> 00:23:04.700
ابن عبد العزيز فان دفع الزكاة اليه او لا من قيام الانسان لها بنفسه. واذا كان بخلاف ذلك فان الانسان يتولى امرها بنفسه اولى من ان يؤديها اليه. اولى من ان يؤديها اليه. الا اذا اكره على ذلك فانه يؤديها. ولو صرفها الحاكم في غير موضعها

69
00:23:04.700 --> 00:23:24.700
وذلك كأن يضعها في مواضع لهو او فسق او غير ذلك فانها تسقط عنه. فانها تسقط عنه. وهذا الذي عليه عمل السلف الصالح من الصحابة غيرهم. وقد جاء في حديث سهيل بن ابي صالح عن ابيه قال اتيت ابا هريرة. وابن عمر واسعد بن ابي وقاص وابا

70
00:23:24.700 --> 00:23:44.700
فسألتهم عن اعطاء الزكاة للامراء فكلهم قال فكلهم قال او كل واحد منهم قال اعطوهم اياه اعطوهم اياها يعني اه تلك تلك الاموال. وقد منع من اعطائها لائمة الجور عند الاختيار جماعة من

71
00:23:44.700 --> 00:24:06.950
من السلف كعبد الله ابن عمر  وعبدالله بن عباس عليه رضوان الله فانه قال اذا كانوا لا يضعونها في غير موضعها فلا تعطوها ائمة الجور وهذا الذي ذهب اليه جماعة من السلف كابن المسيب

72
00:24:06.950 --> 00:24:26.950
ابن كيسان وعطا ابن ابي رباح وغيرهم. وهذا في حال اختيار الانسان في حال اختيار الانسان وعدم وعدم اذيته اما اذا غلب على ماله غلب على ماله ثم آآ اخذ منه ووضع ولو في حرام فانه سقط الاثم عنه

73
00:24:26.950 --> 00:24:53.100
وجوب الزكاة عنه ويلحق الاثم في ذلك اه الحاكم في اساءته في عدم في عدم صرف الاموال في ذكر الرازيين للسوائم كانهما يميلان الى ان الاموال الباطنة على ان الاموال الباطنة ليس للحاكم ان يطلبها من جهة الاصل من جهة من جهة الاصل وان الافضل ايضا الا يدفعها

74
00:24:53.150 --> 00:25:13.150
اصحابها الى الحاكم. ولهذا قال ودفع الصدقات من السوائم. الى اولي الامر من ائمة المسلمين. ائمة المسلمين. ومن نظر الى آآ عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وجد انهم من جهته اذا كانوا حكاما لا يطلبون الاموال الباطنة. ولا كذلك ايضا حتى لو كان الحاكم

75
00:25:13.150 --> 00:25:34.400
معادلا حتى لو كان الحاكم في ذلك في ذلك عادلا فان فان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ما كانوا يتداعون الى الى دفعها الى اه الى الحاكم وان كان منهم من يدفعها ومنهم من لا من لا يدفعها مما يدل على التيسير في ذلك في الحاكم العادل فكيف بغيره

76
00:25:34.400 --> 00:25:54.400
فكيف فكيف بغيره؟ واما من جهة الامن من جهة الحكام ما كانوا الحكام ما كان الحكام يطلبونها في زمن الخلفاء وفي زمن اصحاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم اعني الاموال الخاصة. قال الى اولي اي لو اولى اولى الى اولي الامر من ائمة المسلمين. من ائمة

77
00:25:54.400 --> 00:26:14.400
المسلمين. واما اذا تولى او اذا تولى على المسلمين حاكم او سلطان كافر. واذا تولى عليهم ايضا عامل زكاة كافر. فهل يعطى ام لا يعطى؟ نص عبدالله بن عمر ولا يعلم له مخالف على انه لا يعطى. على انه لا

78
00:26:14.400 --> 00:26:34.400
لا يعطى ولو كان عادلا ولو كان ولو كان عادلا باعتبار ان الله عز وجل انما جعل اه السلطان في ذلك لي السلطان في ذلك للمسلمين على المسلمين. لا للكافر على على المسلم. واعطاؤه الزكاة نوع

79
00:26:34.400 --> 00:26:54.400
من السلطان نوع من التمكين والسلطان نوع من التمكين والسلطان. وكذلك ايضا نوع من الاذن الاذن له بالقوامة على لمين؟ قام على المسلمين فيمنع حينئذ اعطاء الزكاة في حال الاختيار وعدم الاضطرار وفي حال تمكن الانسان

80
00:26:54.400 --> 00:27:14.400
ينصرف فيها بنفسه فانه لا يعطيها اياهم ولو كانت من الاموال الظاهرة ولو كانت من الاموال من الاموال الظاهرة وهنا في قصد للصدقات المراد بذلك هي الزكوات هي اه الزكوات وربما اخذ التعبير من ظاهر من ظاهر القرآن و

81
00:27:14.400 --> 00:27:31.750
ثم قال الرازيان ونتبع السنة والجماعة ونتبع السنة والجماعة واراد بذلك في مسألة اتباع السنة آآ الجماعة السنة يعني مجاعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول او عمل

82
00:27:31.750 --> 00:27:55.850
او تقرير وقد اوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالتمسك بسنته والاعتماد عليها سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي صن القرآن وهي قسيمة من جهة الاحتجاج وهي وحي كما قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وان انزل الله عز وجل على رسوله السنة من

83
00:27:55.850 --> 00:28:15.850
من جهة المعنى فالنبي صلى الله عليه وسلم يعبر بها بما يفهم الناس عنه. وربما جاءه وحي فكان فعلا واصله قول وربما جاءه الوحي قولا فجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قول فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس

84
00:28:15.850 --> 00:28:35.850
بما يناسبهم اما ان يكون قولا واما ان يكون فعلا واما ان يكون تقريرا. واما ان يكون ان يكون تقريرا. وهذا من مما جعل الله عز وجل عليه النبي صلى الله عليه وسلم معصوما. معصوما وذلك لانه مشرع لهذه

85
00:28:35.850 --> 00:28:55.850
يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في المسند والسنن عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ والمراد بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي ما جاء عنه من قول او فعل او او تقرير. وقد امر الله سبحانه وتعالى

86
00:28:55.850 --> 00:29:15.850
ايضا بالتمسك واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني فان كل مسلك يسلكه الانسان ليس على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على طريقه فانه اما ان يكون على

87
00:29:15.850 --> 00:29:35.850
طريقي على طريق النبي ولكن على غير بصيرة واما ان يكون على على طريق عدو النبي من شياطين الانس والجن. واما قولنا انه يكون على طريق النبي ولكن على غير بصيرة. وذلك بالبطء بالحق. فحين اذ هو يسلك الحق ولكنه

88
00:29:35.850 --> 00:29:55.850
تباطئ فاختل من جهة الاسراع به. واما ان يكون الانسان على طريق محمد صلى الله عليه وسلم وهو مسرع والحق ان يكون ان يكون متأنيا فيه وكذلك ايضا ربما يكون الانسان مختلا من جهة اولويات الشريعة فيبدأ بشيء دون شيء وهو على الطريق

89
00:29:55.850 --> 00:30:15.850
لكنه اختل في اولوياته اختل في اولوياته كالذي يأمر الناس بالمفضول ويدع الفاضل فهذا قد امر بالحق ولكن على غير بصيرة ولكن على غير بصيرة فهو حينئذ لم يأمر بباطل وليس على طريق الشيطان ولكنه على طريق على طريق محمد صلى الله عليه وسلم ولكنه على غير

90
00:30:15.850 --> 00:30:35.850
يهدى ولا على غير اه وعلى غير بصيرة. والله سبحانه وتعالى يسمي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه الحكمة وهذه عند كل نبي من انبيائه جل وعلا فما كان من نبي من انبيائه من

91
00:30:35.850 --> 00:30:55.850
قوله او فعله او تقريره من التشريع الذي ينفرد به النبي في قول او فعل او تقرير فان هذا من الحكمة. واما اذا كان من الوحي عن الله عز وجل بلفظه فذلك فذلك كلام الله وهو كتابه سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الله جل وعلا في

92
00:30:55.850 --> 00:31:15.850
في كتابه العظيم ويعلمه الكتاب والحكمة الكتاب هو الوحي وهو كلام الله والحكمة المراد بذلك هي تسديد النبي الى الحق من جهة قوله وفعله ولهذا يقول الله جل وعلا يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا والمراد بالحكمة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم

93
00:31:15.850 --> 00:31:35.850
وكلما كان الانسان اكثر استيعابا لسنة النبي فانه اكثر سدادا وتوفيقا والهاما ورشادا والهاما ورشادا. وهذا اه من جهة اه الاجمال ولكن ينبغي ينبغي ان نشير الى شيء من التفصيل ان الدلالة الى المنصوص

94
00:31:35.850 --> 00:31:55.850
البين سنة النبي عليه الصلاة والسلام هذا من الامور المعلومة. ولكن ما لا ينص عليه ما لا ينص ما لا ينص عليه من السنة. كيف للانسان ان يهتدي اليها وليست بمنصوصة نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر ادلة ظاهرة تدل عليه وذكر

95
00:31:55.850 --> 00:32:15.850
ان ترشدوا الى الى القرب منه الى القرب منه وان لم تكن قاطعة بالدلالة عليه. بالدلالة عليه. ولهذا نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد الى الاقتداء بهدي الخلفاء الراشدين. وهدي الخلفاء الراشدين ان اجتمعوا فهو سنة لا محالة فهو سنة

96
00:32:15.850 --> 00:32:35.850
لا محالة لان مثلهم في قربهم من النبي عليه الصلاة والسلام وما فيهم من كمال الديانة والصديقية والولاية لا يمكن ان يخرجوا عنه. بل ان ابا ابا بكر وعمر لا يمكن ان ان يقولا بقول يجتمعان عليه ويكون ويكون غير سنة ويكون غير غير سنة

97
00:32:35.850 --> 00:32:55.850
بل ان ابا بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى لا يحفظ له قول سيصح عنه خالف فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لا نقول بعصمته ولكن لا نقول لا نقول بعصمته. واذا اجتمع الخلفاء الراشدون عليهم رضوان الله

98
00:32:55.850 --> 00:33:08.650
على قول جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه سنة نقطع به. ثم ما كان في قول يوجد فيه ابو بكر. فاذا وجد ابو بكر بكر ولو وجد معه

99
00:33:09.150 --> 00:33:29.150
ولو وجد معه من تأخر من الخلفاء كعلي ابن ابي طالب فانه يقدم على قول يقوله عمر واواه وعثمان واذا وجد ابو بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى وحده فان الاصل انه يقدم على قول غيره. ما كان من الامور التعبدية ما كان من الامور

100
00:33:29.150 --> 00:33:49.150
تعبدية وثمة مسائل تكون من المسائل من الاقوال التي تخضع الى السياسة الشرعية. وذلك مما يتعلق بامور تعزيرات ما يتعلق بامور الجهاد وسياسته ونحو ذلك والتعامل مع الناس والخصوم وغير ذلك كذلك ايضا من جهة تأليف قلوب

101
00:33:49.150 --> 00:34:09.150
الناس وغيرها فان هذه لا تحمل على التضاد. وانما تحمل على التنوع اذا وجد فيها في في كلام الصحابة عليهم رضوان الله تعالى اه تباين فهي محمولة على التنوع لا محمولة على اه على التضاد. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما

102
00:34:09.150 --> 00:34:29.150
جاء عند الترمذي وغيره من حديث حذيفة حذيفة بن اليمان عليه رضوان الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي ابي بكر وعمر وكذلك ايضا في وصية النبي عليه الصلاة والسلام بالاقتداء باصحابه جميعا كما جاء في حديث ابي

103
00:34:29.150 --> 00:34:49.150
موسى في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اصحابي امنة لامتي فاذا ذهب اصحابي اتى امتي اتى امتي ما يوعدون. هذه قرائن تدل على على قرب القول من من اصابة هدي النبي عليه الصلاة والسلام. بل ان الانسان ينبغي اذا بلغه دليل من

104
00:34:49.150 --> 00:35:09.150
الادلة ان يلتمس قول الصحابة في معنى الدليل او اه او فعلهم ليعرف مرادا النبي صلى الله عليه وسلم ليعرف مراد النبي صلى الله عليه وسلم فربما اراد النبي وجها واختلف في زمنه وضعا للمعنى الذي جاء في

105
00:35:09.150 --> 00:35:29.150
حديث فظن انه وافق النص او ربما رجع الى قواميس اللغة فنظر والتمس شيئا من المعاني فخالف فخالف اصل الدليل فخلف اصل اه اصل اه الدليل ولهذا يروى عن غير واحد من السلف من التابعين وغيرهم انهم اذا وقفوا على

106
00:35:29.150 --> 00:35:49.100
من الاحاديث التمسوا عمل الصحابة واذا لم يجدوا فيها عملا تركوا الحديث. وهذا جاء عن ابراهيم النخعي وغيره جاء عن إبراهيم النخعي ووغيره ومرادهم بذلك ان تركهم للحديث ان الصحابة لم يجتمعوا على تركه الا

107
00:35:49.450 --> 00:36:08.150
اما ان يكون قضية عين واما ان يكون منسوخا واما ان يكون له معنى خلاف الظاهر له معنى خلاف خلاف الظاهر. فتركه الصحابة عليهم رضوان الله تعالى لان اصل تفضيل الصحابة بالاتباع. اصل اصل تفضيل الصحابة

108
00:36:08.150 --> 00:36:28.150
بالاتباع فاذا تركوا شيئا ظاهرا من الادلة لم يعملوا به وهم اولى الناس بالعمل فان الامة من بعدهم لا شك انها معذورة في ترك العمل به في ترك العمل العمل به. هذا بالنسبة لهم جميعا. اما بالنسبة لافرادهم فان السنة تفوت على الواحد وتفوت على اثنين

109
00:36:28.150 --> 00:36:48.150
نفوت على العشرة وغيره ولهذا يقول ابن عبد البر رحمه الله ما من احد من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الا وترد عنه ويند عنه شيء من سننه النبي عليه الصلاة والسلام فاذا كان هذا لاصحاب النبي فانهم لغيرهم آآ لغيرهم من لغيرهم اجوز يعني من جهة من جهة وروده ورودع

110
00:36:48.150 --> 00:37:00.850
عليهم لكن نحن نتكلم على قضية الاجماع. ولهذا يقول الامام احمد رحمه الله الاجماع اجماع الصحابة ومن بعدهم تبع لهم. وكذلك ايضا يقول هذا ابن حزم الاندلسي اه عليه عليه رحمة الله

111
00:37:01.150 --> 00:37:22.650
وينبغي لطالب العلم ان يهتم بمعرفة مراتب الصحابة ومراتب الصحابة آآ من جهة شيء ومن جهة الفقه شيء اخر ومن جهة الفقه شيء شيء اخر. فان من الصحابة من يجمع الفضل والفقه ومن

112
00:37:22.650 --> 00:37:43.100
من يجمع من اه من يكون صاحب فضل وغيره افقه منه وغيره افقه منه ومنهم من يجمع آآ الفقه في الدين وهو من جهة الفضل دون غيره دون دون غيره لهذا ينبغي

113
00:37:43.100 --> 00:38:03.100
تفريق بين بين هاتين المرتبتين بين هاتين المرتبتين. فالصحابة عليهم رضوان الله تعالى منهم السابقون من الاولين من السابقون الاولون من والانصار ونعلم ان المهاجرين افضل من الانصار. فهل يعني من ذلك ان كل مهاجرين وافقى من كل انصاري؟ لا كذلك ايضا كل صحابي

114
00:38:03.100 --> 00:38:23.100
كبير انه افضل من كل صحابي صغير لا ولهذا ينبغي ان نفرق بين بين الفضل وبين وبين الفقه بين الفضل وبين وبين الفقه ولهذا نجد ان عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى يقدم عبدالله بن عباس على بعض خيار الصحابة واجلاءه

115
00:38:23.100 --> 00:38:43.100
ممن بشر بالجنة عينا بشر بشر بالجنة عينا فنجد ان عبد الله بن عباس مع كونه دون اه العشرة المبشرين ان من جهة الفضل العين الا انه من جهة الفقه يفوق بعضهم وان لم يفق اه يفيقهم جميعا كالخلفاء الراشدين ومن

116
00:38:43.100 --> 00:39:03.100
انا منهم لهذا نقول انه ينبغي ان ننظر ونفرق بين بين المسألتين من جهة التقدم في الفضل وبين التقدم في الفقه التقدم في آآ الفقه وفق الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يختلفون آآ من جهة ايضا قربهم من النبي عليه الصلاة والسلام والمسائل التي يسألون عنها وكذلك ايضا يختلفون من

117
00:39:03.100 --> 00:39:31.650
جهة منازلهم ويختلفون من جهة اصحابهم. يختلفون من جهات اه من جهة اصحابهم. ثم قال الرازيان والجماعة    والمراد بالجماعة هو الاجتماع على السنة. ولهذا قدم السنة على على الجماعة والمراد بالسنة والاعتصام بالاصل بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام

118
00:39:31.800 --> 00:39:51.800
وان كان الخلاف يرد في الجزئيات والفرعيات وغير ذلك ولكن المراد بذلك هو اصل الاتباع واصل اصل الاتباع وبهذا نعلم ان الله سبحانه وتعالى حينما امر بالاجتماع ما امر به الا وقيده بتقييد الاتباع له سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الله جل وعلا

119
00:39:51.800 --> 00:40:11.800
لو اعتصموا بحبل الله جميعا فقدم حبل الله على على ذكر الجماعة. وهنا في قول الرازين قدم السنة على ذكر الجماعة. لان الجماعة لا تحمد دائما كما ان الفرقة لا تحمد لا تحمد دائما لا تذم دائما وقد تحمد الفرقة في موضع وقد تذم الجماعة

120
00:40:11.800 --> 00:40:36.850
في موضع والاصل في الجماعة انها محمودة في الاسلام والفرقة انها مذمومة الفرقة انها انها مذمومة ولهذا لو كانت كل جماعة اه محمودة لما انزل الله عز وجل على امم قد اجتمعت على الكفر والشرك ثم فرق الله بينها بالتوحيد ثم فرق الله بينها

121
00:40:36.850 --> 00:41:00.800
بالتوحيد. اه من ذلك في قول الله عز وجل والى ثمودا ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا ان اعبدوا الله فاذا هم فريقان يختصمون كانوا كانوا فرقة واحدة ثم فرقهم الله عز وجل بصالح فحمد الله عز وجل ذلك النوع من من الفرقة كذلك كفار قريش كانوا امة واحدة في مكة

122
00:41:00.800 --> 00:41:26.900
فاشتكوا من تفريق النبي عليه الصلاة والسلام لهم. ولهذا نقول ان اجتماع اجتماع الاممي على الكفر والضلال اجتماع مذموم اجتماع مذموم وافتراقهم على التوحيد افتراق محمود افتراق افتراق محمود. ولهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع السنة. ونهى عن اتباع البدعة

123
00:41:26.900 --> 00:41:46.900
امر باجتنابها فذلك لا يكون الا لا يكون الا محمودا. اه لهذا نجد ان الله سبحانه وتعالى لا يذكر الامر بالاجتماع. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام الا وهو مقرون باصل الاتباع على ماذا؟ على ماذا تجتمع؟ ولهذا اذا امرنا بالجماعة لابد ان نقيدها بحقيقة

124
00:41:46.900 --> 00:42:06.900
ويجتمع عليه حقيقة ما يجتمع ما يجتمع عليه. واذا نهينا عن الفرقة بينا في مواضع في الفرقة المذمومة. فرقة اه المذمومة وحقيقتها حتى لا يكون المعنى في ذلك متسعا فيحمل على المعاني غير المقصودة فيحمل على المعاني غير المقصودة. و

125
00:42:06.900 --> 00:42:26.900
الا اذا كان الانسان يخاطب اقواما هم في دائرة واحدة كمخاطبة لاهل التوحيد من المسلمين فيخاطبهم بالاجتماع اه الحاجة الى ذلك ولهذا نقول ان الامة ما اجتمعت على التوحيد فهي فهي امة مرحومة وان اختلفت عليه فهي امة

126
00:42:26.900 --> 00:42:48.400
ايا امة ممقوتة وامر النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتماع وقد جاء في المسند والسنن من حديث ابي الدرداء ان النبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بالجماعة عليكم بالجماعة فانما يأكل الذئب من الغنم القاسية. كذلك ايضا ما جاء عند الامام احمد في المسند من حديث معاذ بن جبل ان النبي صلى الله عليه وسلم

127
00:42:48.400 --> 00:43:18.400
آآ قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الشيطان ذئب الانسان الشيطان ذئب الانسان فإياكم والشعاب عليكم بالجماعة وبالجماعة والصلاة والمسجد. الجماعة والصلاة والمسجد وهذا في اشارة الى ان ان الشيطان كلما تفرقت الامة قوي على التحريش بينها على

128
00:43:18.400 --> 00:43:38.400
بين فيوغروا صدورهم واساءة ويسيئوا في انفسهم الظن ببعضهم حتى يحملون الاقوال والافعال التي تصدر منهم وهم متباعدون على اسوأ المحامل فيختلفون ويفترقون ويتقاتلون كذلك. ولهذا امر الله عز وجل بشرائع

129
00:43:38.400 --> 00:43:58.400
كثيرة تدعو الى الاجتماع فدعا الله عز وجل الى الصلوات الخمس والجمع وهي تجمع اكثر من الصلوات الخمس ثم العيدين وهي تجمع في ذلك اوسع ثم مواسم الحج فهي تجمع اكثر من ذلك. فشرعت هذه الشرائع حتى يلتقي الناس ويرى بعضهم بعضا. يرى بعضهم بعضا

130
00:43:58.400 --> 00:44:18.400
يحسن بعضهم الظن ببعض فيقف بعضهم على حقيقة بعض. ولهذا كم من الشعوب والامم وكذلك الاعراق التي لا يعرف بعضها بعضا وربما كان بعضها يسيء ببعض فيلتقون في الموسم في الحج في المشاعر ونحو ذلك فيرأف بعضهم ببعض ويرى بعضهم بعضا مما

131
00:44:18.400 --> 00:44:38.400
من التنسك والتعبد لله عز وجل والاقبال عليه فحينئذ تقبل الشوب على بعضها ويحسن بعضها ببعض كذلك ايضا في في الجماعات الصغرى في المساجد فمن جهة الجيران ربما تنافروا ولكن اذا رأوا بعضهم في المسجد من جهة الاجتماع والاقبال على الله احسن

132
00:44:38.400 --> 00:44:58.400
بعضهم الظن ببعض بخلاف لو ورد في لبعضهم عن بعض آآ قول من الاقوال وهم في حال افتراق فانهم يحملونه على اسوأ المحامل لهذا الاجتماع رحمة. الاجتماع اه رحمة والاجتماع مقصد من مقاصد الشريعة به تنفذ به اه به تراحم

133
00:44:58.400 --> 00:45:18.400
ليمون بتحقن الدماء وتحفظ الاموال والاعراض والعقول وبه كذلك تقام شعائر الدين العظمى كالحج والجهاد ابي وغير ذلك. ولهذا اه قد يدع الانسان اه سنة لاجل الاجتماع. وقد يميل الى قول مرجوح

134
00:45:18.400 --> 00:45:43.650
ويدع الراجح لامر اجتماع اجتماع الامة وكلما ضعفت آآ نظرة الانسان الى حقيقة تساهل باثارة الجزئيات ولو ولو فرقت الامة فينبغي طالب العلم وكذلك ايضا الم تعلم وكذلك ايضا العالم اذا اراد ان يتكلم في مسألة

135
00:45:43.650 --> 00:45:53.650
من المسائل ان ينظر اثرها في الناس. لا ان ينظر اليها بذاتها من جهة قيمتها اللي هي حقا او باطل. قد يتمحض لديك انها حق. ولكن اثرها في ذلك ان

136
00:45:53.650 --> 00:46:17.100
انها تفرق تفرق المسلمين فعليك بجمع كلمة المسلمين على على اما الاقوال التي لا لا تفرق وانما تأخذ ردا وقولا ونحو ذلك ويبقى المسلمون على على اجتماعهم فان هذا من من امر من امر السعة. قال ونجتنب الشذوذ والفرقة والخلاف. الشذوذ

137
00:46:17.100 --> 00:46:34.800
هو على معنى ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابي الدرداء قال عليكم بالجماعة فانما يأكل الذئب من الغنم القاسية. من من الغنم القاسية ويعني ان الشيطان يدنو من الانسان اذا كان منفردا

138
00:46:35.000 --> 00:46:59.850
ومن نظر الى اهل البدع وجد ان بداية المذاهب البدعية بدأت بمسألة واحدة بمسألة بمسألة واحدة فشدوا فيها ثم جسروا على غيرها. ولهذا نجد ان ان الباب الى البدعة ونافذة ثم يتسع بعد ذلك حتى يكون حتى يكون فجا. ولهذا نجد ان ان المعتزلة

139
00:46:59.900 --> 00:47:22.800
بدأوا ببدعة المنزلة بين المنزلتين في صاحب الكبيرة وكانوا في مجلس الحسن فاعتزلوا. وكل الاقوال الاخرى التي بعدها وقعت بعد ذلك وقعت بعد ذلك. ولهذا اه نجد ان الشيطان يحرص على ابعاد الانسان عن جماعة المسلمين ابتداء ولو بمسألة واحدة حتى اذا خرج

140
00:47:22.800 --> 00:47:42.800
من جماعتهم انفرد به ويعطيه من الشذوذ ثم من من الشذوذ والاقوال الباطلة ما يجتمع فيه كذلك ايضا نجد كذلك ايضا الكرامية قلابية الاشاعرة نجد ان البداية في قول وقولين ثم بعد ذلك تكون بعد ذلك مذاهب ثم تكون بعد ذلك

141
00:47:42.800 --> 00:48:02.250
ذاهب يبني بعضها على بعض حتى ينتهي اخرها باقوال ما كما علم بها اولها ما علم بها اوله. لهذا نقول ان امر الاجتماع امر الاجتماع مهم ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حرص عليه في اصحابه حرص عليه فيه في اصحابه فقام مع علمي باحوال

142
00:48:02.250 --> 00:48:23.700
قال المنافقين وعظم شرهم باحتوائهم لانهم ولو كانوا في بواطنهم منهم من بلغ الكفر الاكبر لنفاقه الاكبر بالباطن الا انه لو لو اظهر من باطنه ما اخفاه لخرج عن جماعة المسلمين في امره الظاهر

143
00:48:24.050 --> 00:48:46.800
وشكل مذهبا ودعا الى قول وابتداع ونحو ذلك. ولهذا انظر الى سياسة النبي عليه الصلاة والسلام لعبدالله ابن ابي عبد الله بن ابي رجل مؤثر في الانصار رجل مؤثر فيه في الانصار ومع ذلك تواه النبي عليه عليه الصلاة والسلام الى ان مات الى الى ان مات وسياسة الاحتواء مطلب. اما سياسة النبذ

144
00:48:46.800 --> 00:49:16.800
الاخراج من الدائرة في امر المنافقين خاصة بخلاف الذين يجاهرون المنافقون تخرج منه فلتة او الفلتتين ونحو ذلك واما بالنسبة لمن نابذ الاسلام خرج عن آآ عنه وجاهر بذلك فهذا امر يختلف فهذا امر امر يختلف ويتباين اما الذي تخرج منه الفلتة والفلتتان

145
00:49:16.800 --> 00:49:35.850
الثلاث او يتردد او يخرجها عن طريق شك ويعلم ما في باطنه فهذا ينبغي ان يحتواء او احتواؤه في ذلك لا يعني تصديره للمنابر ونحو ذلك ولهذا نجد ان النبي عليه الصلاة والسلام في حال عبد الله بن ابي قد مر عبد الله بن ابي بمرحلتين. المرحلة الاولى كان يبرز

146
00:49:36.050 --> 00:49:56.050
وتفتح له المنابر وذلك قبل غزوة احد كما ذكر ابن اسحاق انه كان يخطب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قيام عليه مع قيام الامارات عليه ولكن يصبر على ما يقوله من حق لانه لا يبدي شيئا من الباطل. المرحلة الثانية كانت بعد احد

147
00:49:56.050 --> 00:50:16.050
لما ظهرت منه العلامة الكبرى في ذلك في شق صف المسلمين قام النبي عليه الصلاة والسلام بابعاده وعدم ابرازه حتى لا يؤثر على الناس. فيحفظ له حقه من جهة العطية لكسر نفسه لان مطامعهم في امر الدنيا. طامعهم في امر الدنيا حتى لا يشق في ذلك

148
00:50:16.050 --> 00:50:31.700
هذا في امر المنافقين فكيف في امر غيري؟ فكيف في امري في امر غيرهم؟ ولهذا نجد ان في صف النبي عليه الصلاة والسلام من ممن ترتكب معصية يرتكب المعصية ومنهم من يقام عليه الحد

149
00:50:32.100 --> 00:50:52.100
ومنهم من يقصر في واجب او غير ذلك ومنهم ايضا من يشد مع النبي عليه الصلاة والسلام ممن حول المدينة او من الاعراب وما كان عليه الصلاة والسلام يقوم بنبذهم عن جماعة المسلمين بنبذهم عن جماعة المسلمين احتواء لهم احتواء احتواء لهم فان

150
00:50:52.100 --> 00:51:13.300
ذلك يحمي بيضة الاسلام ويحوطها من ورائها قال ونجتنب الشذوذ والفرقة والخلاف هنا في ذكره للشذوذ ينبغي ان نشير الى معنى من معاني الشذوذ نقول انه لا يمكن ان يكون الانسان

151
00:51:14.050 --> 00:51:38.650
اه على الحق وحده لا يمكن ان يكون لان هذه الامة امة مرحومة ان هذه الامة امة امة مرحومة ولكن قد تكون طائفة قد تكون قد تكون طائفة. ولهذا اذا وجد الانسان انه يقول بقول الله يوافقه عليه احد. فعليه ان يستوحش منه

152
00:51:38.650 --> 00:51:57.150
لانه لو قال بان هذا القول هو الحق ولم يسبق اليه ولم يقل به احد من اهل العلم في زمانه فعليه بان يبتعد عنه لان اتباع مثل هذا القول لان اتباع مثل هذا القول هو يطعن باصل

153
00:51:58.000 --> 00:52:21.850
باصل الاسلام يطعن باصل باصل الاسلام. لو كان حقا في مثل هذا لما بقي الحق في ذلك حتى يأتي ذلك القرن الذي بعد النبي عليه الصلاة والسلام. ثم كذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان امر الامة ظاهر. اما بمجموعها واما بطائفة منها. لا يمكن ان يكون ذلك

154
00:52:21.850 --> 00:52:42.850
ذلك في امر في امر واحد من الناس يتدين بدين الله عز وجل او يقول بقول لا يقوله احد احد غيره. وكذلك كايظا بالنسبة الاقوال الشاذة المخالفة لما اه عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك ايظا

155
00:52:42.850 --> 00:53:07.400
اه الصحابة ان ان الانسان في اه في الاقوال اه الشاذة الا يلتفت الى قدر المخالفين وانما ينظر الى الدليل واقوال الفين فانه ربما يكون في بلده فيكون حينئذ شذوذه نسبي. كأن يكون في قطر او في بلد قد طمست معالم الشريعة في هذا البلد

156
00:53:07.400 --> 00:53:27.400
فقوله بهذا القول لا يعني ولو وصي بالشذوذ لا يعني انه كذلك. لا يعني انه انه كذلك. وانما قومه واهل بلده قد في هذا فما دام انه على دليل وعلى قول السالفين فهو على اتباع ولو خالفه اهل بلده ثم ليعلم ان هذا القول لا يمكن ان ان

157
00:53:27.400 --> 00:53:47.400
فرد به في زمانه. وانما يقول به علماء اما ان ان لم يجدهم في بلده فانهم في غير في غير بلده فان الحق في امة محمد محمد صلى الله عليه وسلم لا يكون في واحد لا يخرج عنه بخلاف ما كان في الامم السابقة خلاف ما كان في الامم

158
00:53:47.400 --> 00:54:02.450
في الامم السابقة فان الله عز وجل لم يحفظ لها دينها كما حفظ للامة دينها كما حفظ للامة دينا ومقتضى الحفظ ان يكون الاثر في ذلك على الجماعة لا على الافراد

159
00:54:02.450 --> 00:54:22.950
قال والفرقة والخلاف والفرقة والخلاف المراد الفرقة النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في حديث ابي هريرة في اه المسند والسنن تفترق امتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار الا واحدة

160
00:54:23.450 --> 00:54:44.250
وهنا في ذكر الافتراق هل هو يشير الى شيء آآ الى يشير الى هذا الحديث؟ ام يشير الى غيره؟ نقول فيه اشارة الى امر الجماعة وان الشريعة تذم الافتراق ولو كان موجودا قدرا ولو كان موجودا قدرا ونفرق

161
00:54:44.250 --> 00:55:09.950
بين الامر القدري الذي يوجده الله سبحانه وتعالى وبينما يحبه الله جل وعلا لامته من الاجتماع ونبذ الخلاف ونبذ ونبذ الخلاف ولهذا نقول ان الاجتماع رحمة واما الفرقة فليست فليست رحمة ولهذا ما يقوله البعض ان الاختلاف رحمة هذا قول ليس بصحيح هذا قول ليس بصحيح ولو كان الاختلاف رحمة لتداعى

162
00:55:09.950 --> 00:55:31.800
اين الى الى نقض الاجماع حتى تتعدد الاقوال ويكثر الخلاف حتى نخرج الى دائرة الرحمة بل ان الامة لا يمكن ان تكون مرحومة الا الا باجتماعها وكلما كانت اقرب الى الاجتماع على التوحيد فهي اقرب الى الى الرحمة هي اقرب الى الى الرحمة. وهنا اراد

163
00:55:31.800 --> 00:55:51.800
ان يبين ذم الفرقة من جهة من جهة الشرع لا ان الفرقة لا تكون في الامة فان الفرقة تكون في الامة وتقدم الاشارة الى هذا عند كلامنا على قول الرزين لا نكفر اهل القبلة. انما ذكر اهل القبلة لانهم يختلفون. لانهم يختلفون وذكرنا ما المراد باهل

164
00:55:51.800 --> 00:56:11.800
القبلة؟ قال والخلاف قال ننبذ الخلاف. الخلاف الذي يكون به الامة اه وينبذ الخلاف. اه اذا كان في الظنيات او كان فيما لا دليل عليه او كان اه في اه في فضول لم ترشد اليه المسائل الشرعية

165
00:56:11.800 --> 00:56:31.800
اه فيعبد بدليل من الكتاب والسنة. فان الامة ان اختلفت على جزئيات على ظنيات او اختلفت اه على ما لم تنص عليه الشريعة فوالت فوالى بعضها بعضا وخالف بعضها بعضا فان ذلك فان ذلك يفت في

166
00:56:31.800 --> 00:56:59.150
اجتماعها ويستبيح عدوها بيضتها. وكذلك ايضا يكون في ذلك اكثر في تمكين الشيطان للتحريش بينهم التحريش للتحريش بينها ولهذا ذم ذم الخلاف نقف عند هذا الحد ونكمل ان شاء الله في المجلس القادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد