بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد يقول ابن رجب علينا وعليه رحمة الله المسألة الثالثة الرواية بالمناولة اذا هذا النوع الثالث تقدم الكلام عن السماع والعرض وهو القراءة وهنا الرواية بالمناورة طبعا المناولة ان يناول الشيخ تلميذه بمروياته ويقول هذه مروياتي. فقد تكون مقولة بالاجازة بان يجيزه بروايتها وقد فقط يقول وقد اسند الترمذي عن منصور بن المعتمر انه رخص في الرواية بها والمناولة نوع من انواع الاجازة. الا انها ارفع انواعها. اذا هي من الاجازة لان الاجازة الاذن بالرواية. وهذا يناوله بيده مرويات ويقول له ارويها عني فهي اروع انواع الاجازة لانها اجازة معين وهو المجيز المعين وهو المجاز بمعين وهي المرويات التي يناولها الشيخ لتلميذهم وصورتها وتأمل ان ابن رجب ينماز بحسن التعريفات ان يدفع العالم كتابه الى رجل ويقول له هذا حديثي او كتاب فروه عني او نحو ذلك. وممن رأى الرواية بها ايضا الزهري. ومالك الاوزاعي في المشهور عنه والليث واحمد قال المرودي قال ابو عبد الله اذا اعطيتك كتابي فقلت لك ارويه عني. وهو من حديثي فما تبالي؟ اسمعته ام لا لم تسمح قال فاعطاني المسندا ولابي طالب مناولة وعلى هذا يعني لا داعي لان الناس يتكلمون في عدم صحة الاجازة وقول يحيى ابن سعيد في رواية ابن جريج عن عطاء خرساني انها ضعيفة لا شيء. انما هي كتاب دفعه اليه يدل على انه كان لا يرى الرواية بالمناولة. الا ان الا ان يحمل على انه لم يأذن له في روايته يعني هذا ما نقل في هذه المسألة يحمل على انه لم يأذن له بروايته لانه هي الاجازة الاذن بالرواية. فاذا لم يأذن ليست اجازة. اما اذا ناوله الكتاب واذن له بالرواية فهذا هو ارفع انواع الاجازة وفي جواز الرواية بلال في هذه الحال خلاف بين اهل العلم ذكره ابو بكر الخطيب وغيره طبعا الكتاب الكفاية هو اوسع كتاب. ويسوق الامور باسانيدها ويناقشها. وروى الوليد عن من الاوزاعي ان المناولة يعمل بها ولا يحدث. يعني الانسان يعمل بها ولكن لا يأتي يحد يعني يعمل امور التهديف بها. ومن انواع المناولة ان يأتي الطالب الى العالم بجزء من حديده قد كتبه من اصل صحيح فيدفعه الى العالم ما يستجيزه اياه فيجيزه له ويرده اليه الا انهم اشترطوا ان ينظر فيه العالم ويصححه ان كان يحفظ ما فيه. او ان يقابل به اصله ان كان لا يحفظه. وقد فعل ذلك مالك احمد ومحمد ابن يحيى الدهلي واشترطه احمد بن صالح المصري. يعني يأتي الطالب بنسخة من كتاب الشيخ ويستنسخ مصور عليها ويقدمها للشيخ فاهل العلم اجازوا هذا فريضة انه يقرأه وان لم يكن يحفظ يقابله على اصله. ثم يصحح له عليه وقال احمد في رواية حنبل المناولة لا ادري ما هي حتى يعرف المحدث حديثه وما يدريه ما في الكتاب يعني يجب ان يكون حدث عارف بما في الكتاب قال واهل مصر يذهبون الى هذا وانا لا يعجبني يعني لا يعجبني التساهل في هذا. حتى ان الانسان في المتقن ما في الكتاب الذي يناوله قال ابو بكر الخطيب اراه اراد ان اهل مصر يذهبون الى المناولة من غير ان يعلم الراوي هل ما في الجزء حديثه ام لا والله اعلم معني تانا يتساهلون بالاجازة ابن رجب نفسه ذكر في شرحه لصحيح البخاري فتح الباري. نصوصا عدة ان بعض علماء مصر يتساهلون في الاجازة يقول وهذا الذي ذكره الخطيب صحيح وقد اعتمد احمد في ذلك على حكاية حكاها له ابن معين عن ابن وهب انه طلب من سفيان بن عيينة ان يجيز له رواية جزء اتاه به في يده فانكر ذلك ابن معين وقال لابن وهب هذا والريح بمنزلة يعني هذا والريح واحد يعني لا قيمة لذلك في الفعل ادفع اليه الجزء حتى ينظر في حديثه يعني حتى يخبر الشيخ ما في الكتاب من الاحاديث وقد روي عن ابن شهاب جواز ذلك ايضا الا ان الخطيبة اوله على انه كان سبق علمه بما فيه. وفيه بعد يعني هذا التأويل فيه بعد وهذا مما يرفع شأن ابن رجب انه ناقد يعني يأتي بالاثر ويأتي بكلاب اهل العلم عن الاثر وينقد هذا الكلام اذا كان فيه اذا كان عليه مناقشة وظاهر ما اسنده الترمذي عن ابن جريج وهشام بن عروة يدل على جواز ذلك ايضا وروي عن مالك ما يدل عليه. وان قال العالم ان كانت هذه من حديثي فحدث بها جاز وفعله مالك رضي الله عنه وظاهر كلام احمد يدل على انه لابد ان يكون المناول حاضرا يعني من يناضل كن حاضر فان اذن له في رواية شيء غائب لم يجز. لم يجز فانه قال في رواية الاثرم كان شعيب ابن ابي حمزة عسرا في الحديث. فسألوه ان يأذن لهم ان يرو عنه فقال لا تروا هذه الاحاديث اني ثم كلموه وحضر ذلك ابو اليابان فقال لهم ارووا تلك الاحاديث عني قيل لابي عبد الله مناولة؟ قال لو كان مناولة كان لم يعطهم كتبا ولا شيئا انما سمع هذا فقط فكان ابو اليمان بعدي يقول اخبرنا شعيب فكأنه استحل ذلك بان سمع شعيبا يقول له اروا فروه عني قال استحل ذلك بشيء عجيب. وذكر احمد ذلك على وجه الانكار على ابي اليمام وحديث ابي اليمان عن شعيب متفق على تخريجه في الصحيحين. لانها من السلاسل كثيرة تخالط حدثنا باليمان قال اخبرنا شعيب واذا كان حديث شعيب عندهم معروفا واذن لهم في روايته عنه فلا حاجة الى احضاره ومناولته بل هذه اجازة من غير والحديث الذي خرجه الترمذي عن الحسن يدل على جواز ذلك ايضا الا ان ابا اليمان كان يقول في الرواية اخبرنا وقد نهى عن ذلك الاوزاعي واحمد بن صالح للمصري. ورخص فيه اخرون منه هم مالك ورواه الوليد ابن مزيد عن الاوزاعي ايضا وقد روي عن احمد ايضا قال صالح بن احمد الحافظ سمعت القاسم ابن ابي صالح يقول سمعت ابراهيم ابن الحسن يقول سمعت ابا اليمان الحكم ابن نافع يقول قال لي احمد قال لي احمد ابن حنبل كيف سمعت الكتب من شعير ابن ابي حمزة قلت قرأت عليه بعضه وبعضه قرأه علي وبعضه اجاز لي وبعضه مناولة فقال قل في كله اخبرنا شعيب ونقل البردعي عن ابي زرعة الرازي قال لم يسمح ابو اليمان من شعيب ابن ابي حمزة الا حديثا واحدا والباقي اجازة ثم قال ابن رجب بعد ان قدم هذا قال ومن انواع المناولة ان يكتب العالم الى رجل بشيء من حديثه ويختمه ويأذن له في روايته. وهي دون المناولة من يده وقد روى بها خلق كثير من جلة السلف والخلف. وقال ايوب وشعبة ومنصور وغيرهم اذا كتب اليك العالم فقد حدثك قال ابن وهب كان يحيى بن سعيد يكتب الى الليث ابن ابن سعد. فيقول الليث حدثني يحيى ابن سعيد وكان هشام يكتب اليه والحدثني هشام وهؤلاء منهم من طرد ذلك في باب الشهادة. فاجاز الشهادة عن الكتاب المختوم ونحوه. وان لم يعلم ما فيه وحكي ذلك عن الزهري وهو قول ابي عبيد وابي يوسف وخرجه طائفة من اصحابنا رواية عن احمد ومنهم من فرق بين الرواية والشهادة فاجاز الرواية بالمناولة دون الشهادة على الخط المكتوب وهو المشهور عن الشافعي واحمد وابي حنيفة وغيره من الفقهاء وفرق كثير منهم بان الرواية مبناها على المسامحة فانه لا يشترط فيها العدالة الباطنة ويقبل فيها قول النساء والعبيد مطلقا. ويقبل فيها الانعن بخلاف الشهادة ومنهم من فرق بان الشهادة قد يخفى تغيرها وسيادتها ونقصها بخلاف الحديث فانه قد حفظ وضبط فلا يكاد يخفى تغيره. وقيل ان في كلام احمد ايماء الى هذا الفرق وقد جود كثير من العلماء العمل بالوصية المختومة وان لم يشهد عليها وهو نص احمد وقول محمد بن نصر المروزي وغيره وكذلك جود كثير من فقهاء الحجاز عمل القاضي بكتاب القاضي اذا عرف انه كتابه من غير شهادة على ما فيها. وقد حكى المعافى ابن زكريا ذلك عن جمهور فقهاء الحجاز والشام ومصر والمغرب والبصرة. وحكاه عن ما لك والاوزاعي والليث واسحاق وابي عبيد وسمى عددا كثيرا. ولكن لا يلزم منه جواز العمل بالخط المعروف جواز تحمل الشهادة لما لم يسمعهم وان جاز ان يشهد انه خط فلان اذا عرفه ولعل مراد كثيرا ممن قال بقبول الكتاب المختوم المشهود عليه. وان لم يقرأ على الشهود. ان الشاهد يشهد ان هذا يا ابو فلان او خطه فحين اذ يكون العمل بالخط وقد تقدم ان الاوزاعي فرق في المناولة بين العمل والرواية رواية عنه فلا يلزم منه جواز العمل بما عرف صحته جواز تحمله من غير تحمل له واما الاثر الذي خرجه الترمذي من حديث بشير ابن نهيت عن ابي هريرة فقد رواه روح بن عبادة عن عمران بن حدير عن ابي مجلز قال قال بشير ابن نهيب كنت اكتب بعض ما اسمع من ابي هريرة فلما اردت فراقه اتيت بالكتب فقرأتها عليه فقلت هذا سمعته منك فقال نعم ورواه عثمان بن الهيثم عن عمران به بنحوه ورواه ابو عاصم عن عمران ابن حدير به وقال في حديثه فلما اردت فراقه اتيته فقلت هذا حديثك احدث به عنك؟ قال نعم وهذا ليس من باب المناولة ولا من باب العرض المجرد. بل رواية روح تدل على انه عرض بعد سماء وفي تلك الروايتين انه كان يكتب ما يسمع منه ثم اقر له به ابو هريرة. واذن له في روايته. وهذا نهاية ما يكون من التثبت في السماء مع ان البخاري قال في بشير لا ارى له سماعا من ابي هريرة نقله عنه الترمذي في العلل هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته