بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال ابن رجب شارحا شروط الشافعي في الصحة قال فقد تضمن كلامه رحمه الله ان الحديث لا يحتج به حتى يجمع رواته من اولهم. الى اخرهم شروطا احدها الثقة في الدين وهي العدالة وشروط العدالة مشهورة معروفة في كتب الفقهي. طبعا المحقق قال في الحاشية هي الاسلام والعقل والبلوغ والتقوى والاتصاف بالمروءة وترك ما يخل بها واشار الى شرحها في كتابه منهج النقد في علوم الحديث. طبعا هذا منهج النقد كتاب نفيس جدا يقول والثاني يقول ابن رجب والثاني المعرفة بالصدق في الحديث اذا يعني خلاصة الامر اننا نحتاج ان نتوصل الى عدم الكذب الراوي وعدم خطأه فعدم الكذب نأخذه من الثقة في الدين وعدم القضاء نأخذه من الحفظ ان يكون حافظا ثم بدأ ابن رجب قال ويعني بذلك ان يكون معروفا بالصدق في رواياته اي ان يكون صادقا وليس كذوبا ولا كذابا ولا كاذبا يقول فلا يحتج بخبر من ليس بمعروف بصدق كالمجهول الحال. يعني من كان حاله مجهولا لا نقبل روايته ولا من يعرف بغير الصدق يعني يعرف بالكذب يقول ابن رجب وكذلك ظاهر كلام الامام احمد ان خبر مجهول الحال لا يصح ولا يحتج به ومن اصحابنا من خرج قبول حديثه عن الخلاف في قبول المرسل وقال الشافعي ايضا كان ابن سيرين والنخعي وغير واحد من التابعين يذهب هذا المذهب في ان لا يقبل الا ممن عرف. يعني المستور ومجهول الحال. لا يقبل حديثه والمستور ومجهول حال كلاهما واحد لكن مستور الحال من شاهده في زمانه. ومن شهود الحال يطلقه على المستور لمن جاء بعده وقال ما لقيت ولا علمت احدا من اهل العلم بالحديث يخالف هذا المذهب لان المستور ومجهول الحال لا تعرف عدالته اي عدالته الباطنة مجهولة الثالث العقل لما يحدث به لاننا نكون صاحب عقل وقد روي مثل هذا الكلام عن جماعة من السلف ذكر ابن ابي الزناد عن ابيه قال ادركت بالمدينة مائة كلهم مأمون. ما يؤخذ عنهم شيء من الحديث. يقال ليس من اهله خرجه مسلم في مقدمة كتابه تأمل قائل خرجه مسلم في مقدمة كتابه. فاذا نقلت من مقدمة صحيح مسلم عليك ان تبين وروى ابراهيم بن المنذر قال حدثني معن ابن عيسى قال كان مالك يقول لا تأخذ العلم من اربعة وخذ ممن سوى ذلك لا تأخذ من سفيه معلن بالسفه. وان كان اروى الناس ولا تأخذ من كذاب يكذب في احاديث الناس وان كان لا يتهم وان كان لا يتهم ان يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من صاحب هوى يدعو الناس الى هواه ولا من شيخ له فضل وعبادة. اذا كان لا اذا كان لا يعرف ما يحدث به اذا هذه الشروط في الراوي وهي ظاهرة جدا لا تأخذ منك الكذاب الذي ينبغي ان يكون صادقا في كلامه ولا من صاحب هوى يدعو الناس الى هوى. لا تأخذ من صاحب بدعة ولا من شيخ له فضلا وعبادة. اذا كان لا يعرف ما يحدث به. يعني العبادة وحدها لا تكفيه حتى يعرف الانسان هذا علم يعني ينبغي ان يكون صاحب اهتمام بهذا العلم قال ابراهيم بن المنذر فذكرت هذا الحديث لمطرف بن عبدالله اليساري مولى زيد ابن اسلم فقال ما ادري ما هذا ولكن اشهد لسمعت مالك ابن انس يقول لقد ادركت بهذا البلد. يعني المدينة مشيخة اي مشايخ لهم فضل وصلاح وعبادة. يحدثون ما سمعت من واحد منهم حديثا قط قيل ولم يا ابا عبد الله؟ قال لم يكونوا يعرفون ما يحدثون اي لم يكونوا اصحاب اختصاص وروى ضمرة عن سعيد بن عبدالعزيز عن مغيرته عن ابراهيم قال لقد رأيتنا وما نأخذ الاحاديث الا ممن يعرف حلالها من حرامها وحرامها من حلالها وانك لتجد الشيخ يحدث بالحديث كي يحرفوا حلاله عن حرامه وحرامه عن حلاله وهو لا يشعر يعني ينبغي ان يعرف ماذا يروي حتى يؤديه الاداء الصحيح. لان من لا يفقه لن يؤدي الحروف كما تنبغي معانيها وقال محمد بن عبدالله بن عمار الحافظ الموصلي. وقد سئل عن علي بن غراب فقال كان صاحب حديث بصيرا به قيل له اليس هو ضعيفا؟ قال انه كان يتشيع ولست بتارك الرواية عن رجل صاحب حديث يبصر الحديث بعد ان لا يكون كذوبا للتشيع او للقدر ولست براوي عن رجل لا يبصر الحديث لا يعقله ولو كان افضل منفتح يعني فتح الموصلي اذا الفقه الحديث مهم جدا وحتى الترمذي في علله عن البخاري قال كل من لا يعرف صحيح حديثه من سقيمه لا احدث عنه وسمى منهم زمعة بن صالح وايوب بن عتبة وحكى الحاكم هذا المذهب عن مالك وابي حنيفة وحكى عن اكثر اهل الحديث الاحتجاج بحديث من لا يعرف ما يحدث به ولا يحفظه والظاهر والله اعلم حمل كلام الشافعي رحمه الله على من لا يحفظ لفظ الحديث وانما يحدث بالمعنى كما صرح بذلك فيما بعد وكذلك نقل الربيع عنهم في موضع اخر انه قال تكون اللفظة تترك من الحديث فيختل المعنى تكون اللفظة تترك من الحديد فيختل المعنى. يعني قد الانسان يغير لفظه او يسقط لفظه يختل معنى الخبر يقول او ينطق بها بغير لفظ المحدث والناطق بها غير عامد لاحالة الحديث فيختل معناه طبعا في الجامع في العدل بينا كثير ان النصوص حينما صار فيها تغيير يسير كيف ان المعنى قد اختل قل فاذا كان الذي يحمل الحديث يجهل هذا المعنى وكان غير عاقل للحديث فلم يقبل حديثه اذا كان يحمل ما لا يعقل اذ كان ممن لا يؤدي الحديث بحروفه وكان يلتمس روايته على معانيه وهو لا يعقل المعنى. فالذي يروي عن المعنى وهو لا يتقن اسرار اللغة العربية الى ان قال فالظنة فيمن لا يؤدي الحديث بحروفه ولا يعقل معانيه ابين منها في الشاهد لمن ترد شهادته له فيما هو ضنين فيه يقول ابن رجب فهذا يبين ان الشافعي انما اعتبر في الراوي ان يكون عارفا بمعاني الحديث اذا كان يحدث بالمعنى ولا يحفظ الحروف والله اعلم. فقوله هنا عاقلا لما يحدث به عالما بما يحيل معاني الحديث من اللفظ هو شرط واحد ليس فيه تكفير بل مراده بعقل ما يحدث به فهم المعنى ومراده بالعلم ما يحيل المعنى من الالفاظ معرفة الالفاظ التي تؤدى بها المعاني وقد فسر ابو بكر الصيرفي في شرح الرسالة قول الشافعي عاقلا لما يحدث به بان مراده ان يكون الراوي ذا عقل فقط قال وهذا شرط بالاجماع يقول ابن رجب ناقدا لهذا يقول وهذا الذي قاله فيه نظر وضعف ثم قالوا هذا كله في حق من لا يحفظ الحديث بالفاظه. بدليل انه قال بعد ذلك او ان يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمعه ولا يحدث به على المعنى فجعل هذا قسيما للذي قبله فقسم الرواة الى قسمين. من يحدث بالمعنى فيشترط فيه ان يكون عاقلا لما يحدث به من المعاني عالما بما يحيل المعنى من الالفاظ ومن يحدث باللفظ فيشترط فيه الحفظ لللفظ فيشترط فيه الحفظ للفظ الحديث واتقانه وما علل به من اشتراط معرفة المعنى واللفظ المؤدي له فهو حق واضح وقد سبق معنى ذلك عن ابراهيم النخعي وقد قال احمد في رواية الاثرم سعيد بن زكريا المدائن كنا كتبنا عنه ثم تركناه قيل له لم؟ قال لم يكن ارى به في نفسه بأسا ولكن لم يكن بصاحب حديث يقول ابن رجب وهذا محمول على انه كان يحدث من حفظه فيخشى عليه الغلط الرابع حفظ الراوي فان كان يحدث من حفظه اعتبر حفظه لما يحدث به لكن ان كان يحدث باللفظ اعتبر حفظه لالفاظ الحديث. وان كان يحدث بالمعنى بان من روى عن غير ثقة وهو يعرف حاله ولم يبين ذلك لمن لا يعرفه انه يكون اثما بذلك يريد انه فعل محرم في اسقاطنا ليس بثقة من الحديث اقوح من الرواية عنه من غير تبيين حاله اعتبر معرفته بالمعنى وباللفظ الدال عليه كما تقدم وان كان يحدث من كتابه اعتبر حفظه لكتابه اي يحفظ كتابه من التغيير والتضييع يقول وقد سبق كلام الائمة واختلافهم في جواز التحديث من الكتاب وفي صفة حفظ الكتاب بما فيه كفاية الخامس ان يكون في حديثه الذي لا ينفرد به يوافق الثقات في حديثهم فلا يحدث بما لا يوافق الثقات يقول ابن رجب وهذا الذي ذكره معنى قول كثير من ائمة الحفاظ في الجرح في كثير من الرواة يحدث بما يخالف الثقات او يحدث بما لا يتابعه الثقات عليه لكن الشافعي اعتبر ان لا يخالفه الثقات ولهذا قال بعد هذا الكلام بريا ان يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بما يحدث الثقات خلافة اذا من شروط الصحة النا يأتي هذا الراوي باحاديث يخالف فيها الثقات ويخالفه الثقات فيها وهذا يأتينا الى الخبر الشاذ الذي يأتي به الراوي فيأتي راوي اوثق منه يخالفه او يخالفه الثقات قال ابن رجب وقد فسر الشافعي الشاذ من الحديث بهذا قال يونس ابن عبد الاعلى سمعت الشافعي يقول ليس الشاب من الحديث ان يروي الثقة حديثا لم يروه غيره. انما الشاذ من الحديث ان يروي الثقات حديثا فيشد عنهم واحد فيخالفهم واما اكثر الحفاظ المتقدمين فانهم يقولون في الحديث اذا تفرد به واحد وان لم يروه الثقات خلافه ان انه لا يتابع عليه. اذا التفرد شيء والشذوذ شيء اخر يقول ويجعلون ذلك علة فيه. يعني التفرد لانه اذا تفرد الراوي غير المكثر وقليل السفر وتفرد بشيء فهذا محل نظر يقول اللهم الا ان يكون ممن كثر حفظه واشتهرت هنا اللهم ليس دعاء بل هي استثناء وهذه صرنا نحتاج التنبيه لها حينما دخلنا في بلاد تترجم فيه المؤلفات العربية يقول اللهم الا ان يكون ممن كثر حفظه واشتهرت عدالته وحديثه كالزهري ونحوه وربما يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار ايضا. ولهم في كل حديث نقد خاص وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه قال صالح بن محمد الحافظ الشاذ الحديث المنكر الذي لا يعرف ثم قال ابن رجب وسيأتي بذلك مزيد ايضاح عند ذكر الحديث الغريب ان شاء الله. لان هو الان نتحدث عن شروط الصحة السادس ان لا يكون مدلسا فمن كان مدلسا يحدث عن من رآه بما لم يسمعه منه فانه لا يقبل منه حديثه حتى يصرح بالسماع ممن روى عنه وما هو التدليس ان يروي الراوي؟ عن من لقيه ما لم يسمعه منه موهما انه سمعه. فهنا من شروط الصحة عدم التدليس قل وهذا الذي ذكره الشافعي قد حكاه يعقوب ابن شيبة عن يحيى ابن معين. لماذا يأتي تدليل على قول الشيخ باعتبار ان قول في شروط الصحة هي ايضا اقوال اهل العلم فقال الشاذ كوني من اراد التدين بالحديث فلا يأخذ عن الاعمش ولا عن قتادة الا ما قال سمعناه اي ما صرح به بالسماع لانه مهما كان اصحاب تبليس وقال البرديجي لا يحتج من حديث حميد الا بما قال حدثنا انس لانه ايضا كان يدلس لكن ما رواه عن انس بي عن مقول لان ما لم يسمعه من انس واشارة ان ما سمعه من ثابت ابن اسلم البناني قال ولم يعتبر الشافعي ان يتكرر التدليس من الراوي ولا ان يغلب على حديثه بل اعتبر ثبوت تدليسه ولو بمرة واحدة واعتبر غيره من اهل الحديث. انظر الى دقة ابن رجب يقول واعتبر غيره من اهل الحديث ان يغلب التدليس على حديث الرجل يعني المدلس نحذر حديثه. المدلس نحذر حديثه الا بما صرح فيه بالسماء وقالوا اذا غلب عليه التدليس لم يقبل حديثه حتى يقول حدثنا وهذا قول ابن المديني وهذا قول ابن المديني. حكاه يعقوب وابن شيبة عنه وذكر مسلم في مقدمة كتابه انه انما يعتبر التصريح بالسماع ممن شهر بالتدليس وعرف به وهذا يحتمل ان يريد به كثرة التدليس في حديثه. ويحتمل ان يريد به ثبوت ذلك عنه وصحته. فيكون قول الشافعي يقول وفرق الطائفة بين ان يدلس عن الثقة او عن الضعفاء فان كان يدلس عن الثقات قبل حديثه وان انعنه وان كان يدلس عن غير الثقات فلم يقبل حديثه حتى يصرح بالسماع وهذي اللي ذكرها حسين الكرابيسي وابو الفتح الازدي الموصلي الحافظ وكذلك ذكره طائفة من فقهاء اصحابنا. وهذا بناء على قولهم بقبول المراسيل واعتبروا كثرة التدليس في حقن من يدلس عن غير الثقات وكذا ذكر الحاكم ان المدلس اذا لم يذكر سماعه في الرواية وحكم حديثه حكم المرسل كذلك اشار اليه ابو بكر الصيرفي في شرح رسالة الشافعي يقول واما الامام احمد فتوقف في المسألة. قال ابو داوود سمعت احمد سئل عن الرجل يعرف بالتدليس في الحديث يحتج فيما لم يقل فيه حدثني او سمعته قال لا ادري احمد بن حنبل يعني يدري في ذلك لكن يعني قد يروي الراوي المدلس عن راوي اشتهر عنها بالرواية ويروي خبر يعني دلوقتي انا ابن جريج يروي عن عطاء بن العنعناء وابن جريج لديه تدليس لكن اذا روى عن اعطاء لكثرة ملازمته مروياته عن عطاء مقولة حتى وان كانت بالعنانة يقولوا اما من يدلس عن من لم يره فحكم حديثه حكم المرسل وقد سبق. اذا اذا روى الراوي عمن لم يلقه هذا لا يسمى مدلس. انما يسمى مرسل اي مرسل خفي يسمى منقطع يسمى منقطع اذا روى عن من لقيه وهو لم يسمع منهم وهذا مرسل خفي هذا مرسل خفي. واذا روى عن من لم يلقه هذا منقطع يقولون متى صرح بالسماع او قال حدثنا او اخبرنا فهو حجة وزعم ابو الطيب الطبري. اذا المدلس اذا صرح بالسماء خبره مقبول. يقول وزعم ابو الطيب الطبري من الشافعي انه لا يحتج بقول المدلس. اخبرنا لانه قد كونوا اجازة وهذا ضعيفنا ابن رجب يرد على ابي الطيب الطبري قل فان مثله يتطرق الى قوله حدثنا ايضا فان ذلك جائز عند كثير من العلماء في الاجازة كما سبق يعني استدلاله مردود في هذا يقول ثمان الاجازة والمناولة تصح الرواية بهما على ما تقدم فيحتج بحديث من حدث بهما حينئذ وايضا فقد تستعمل حدثنا في الارسال كما كان الحسن يقول حدثنا ابن عباس ويتأول انه حدث اهل البصرة ولكن هذا استعمال نادر والحكم للغالب هذه مسألة مهمة جدا والحسن من فضله الحسن البصري وهنا ابن رجب الحنبلي دخل الى المسألة من باب ضيق ولم يعني يحقق المسألة يقول فقد تستعمل حدتنا في الارسال يعني يستخدم الانسان حدثنا في راوي لم يلقه كما كان الحسن يقول حدثنا ابن عباس هذه لم تصح عن الحسن لم يصح عن الحسن قال حدثنا ابن عباس حتى نسميها تدليس صيغة صيغ السماء يقول ويتأول انه حدث اهل البصرة. نقول هذه لم تصح حتى الشيخ المحقق هنا يقول حققنا عدم ثبوت ذلك فعلا حققنا عدم ثبوت ذلك عن الحسن البصري وقد اجاد المحقق نور الدين عثر رحمه الله بهذا الكلام يقول ويتأول انه حدث اهل البصرة ولكن هذا استعمال نادر والحكم للغالب. هنا برأ نفسه نوعا ما ابن رجب في هذه المسألة حينما قال استعمال النار حتى لو صح فهو استعمال نازر والنادر لا حكم له لان الغالب هو المحقق يقول اما قول الشافعي ان التدليس ليس بكذب يرد به حديث صاحبه كله يعني التدليس لا يصير كذب حتى نرد به مرويات الراوي جميعها نحفظ قاعدة نقول التدليس عيب في المروي وليس عيبا في الراوي فلما يثبت لدينا ان الراوي لم يدلس في هذا الخبر قبلنا الخبر ولما يثبت بانه قد دلست في هذا الخبر فالخبر يسقط بسبب التدليس قلت فهذا ايضا قول احمد وغيره من الائمة. لان قول المدلس عن فلان ليس بكذب منه وانما فيه جثمان من سمع منه عن فلان يعني حقيقة الامر تدليس ليس كذبا يقول حكى الخطيب هذا القول عن كثير من العلماء وعن بعضهم انه كذب يرد به حديث صاحبه. وممن قال انه الكذب حماد ابن زيد وابو اسامة وقال شعبه اخو الكذب وقال مرة هو اشد من الزنا وروى رزق الله بن موسى عن وجهه قال لا يحل تدليس الثوب فكيف يحل تدليس الحديث نقول التدبيس انواع وهو يتفاوت يقول وهذا في التدليس عن غير الثقات ظاهر وهذا في التدليس عن غير الثقات ظاهر عن انه محرم وقال احمد في التدريس اكرهه. قيل له قال شعبه وكذب. قال احمد لا قد دلس قوم ونحن نروي عنهم وقال يحيى ابن معين كان الاعمش يرسل فقيل له ان بعض الناس قال من ارسل لا يحتج بحديثه فقال الثوري اذا لا يحتج بحديثه وقد كان يدلس انما سفيان امير المؤمنين في الحديث ثم قال والتدليس مكروه عند الاكثرين لما فيه من الايهام وهو عن الجذابين اشد وقد صرح طائفة من العلماء منهم مسلم في مقدمة كتابه ورخص في التدليس طائفة. قال يعقوب ابن شيبة من رخص فيه فانما رخص فيه عن ثقة سمع منهم واما من دلس عمن لم يسمع منه فلم يرخص فيه. وكذا اذا دلس عن غير التقاء كذا قال يعقوب وقد كان الثوري وغيره يدلسون عن من لم يسمعوا منه ايضا فلا يصح ما ذكره يعقوب اذا هو التدليس عيب في المروي وليس في الراوي ويتفاوت على حسب الامور الدافعة الى التدليس هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته