بسم الله الرحمن الرحيم يقول ابن رجب علينا وعليه رحمة الله ومن ذلك ان حسين بن عبد الرحمن روى عن عمرو بن مرة عن علقمة ابن وئب تأملوا يا اخواني ما يتعلق كتابة الحمزة هكذا حينما تأتي في اول السطر عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث رفع اليدين في الصلاة ساقه بالمعنى انا قلت ساقه بالمعنى هذا من باب توصيف الحديث وليس سياقة الرواية يشبهه ما يقال عنه الاحاديث الملقبة. وقد تكلمنا عنها سابقا ورواه شعبة. اذا حصين بن عبد الرحمن عن عمرو بن تأمل هذي حتى نوصل قصيد ابن عبد الرحمن عمرو ابن مرة القى ابن وائل وائل هنا ورواها شعبة عن عمرو اذا هنا عمرو بن مرة وهنا عمرو بن مرة هنا الراوي شعبة وهنا الراوي حصين بن عبد الرحمن عن عامر بن مرة عن ابي البختري عن عبدالرحمن الاحصبي عن وائل بن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم نعود الى هذه من جديد عن عمر ابن براء عن علقة بن وائل وائل هذي جادة مسلوكة وحينما نرجع الى تحفة الاشراف في ترجمة وائل نستخرج علقمة ابن وائل سوف نجد عددا من الاحاديث بهذه الجادة المسلوكة. اما هذه فهي طريق نادر شعبة عن عمرو بن مروان هنا اتحد المخرج هذي ما يسمى باتحاد المخرج ويسمى الطريق واحد ورواه عن عمرو ابن حصي ابن عبد الرحمن الشعبة لكن جعله شعبة عن عمرو عن ابي البختري عن عبدالرحمن الجحصبي عن وائل هذا وجه الاختلاف هنا طبعا شعبة اثبت فيها عمرو. شعبة ابن الحجاج اثبت في عمر ابن مروان وسند شعبة ليس جادة مسلوكة يحفظها الحفاظ بخلاف غيرهم. هذا هو مقصود ابن رجب علينا وعليه رحمة الله قال وسئل عن ذلك احمد اي الامام المبجل احمد بن حنبل وقال شعبة اثبت في عمرو ابن المراء. من حصين القول قول شعبة تأمل كيف حكم الامام احمد من اين يقع شعبة عن ابي البختري عن عبدالرحمن الاحصوي عن وائل هنا ابن رجب يشرح كلام الامام احمد يقول يشير الى ان هذا اسناد غريب لا يحفظه الا حافظ في خلاف علقم ابن وائل عن ابيه فانه طريق مشهورين. جادة مسلوكة تسبق اليها الالسنة طبعا المحققون في هذا يعني الشيخ نور الدين رحمه الله قال اصل الحديث اخرجه مسلم هذا لا داعي لنا. نحن بنا حاجة ان نفهم كلام ابن رجب حتى نستخرج قاعدة لسنا امام تخريج الحديث او الحكم الحديث او اصل الحديث حاجة ان نفهم هذه القواعد حتى نسير عليها في بحوثنا ثم قال ابن رجب واعلم ان هذا كله اذا علم ان الحديث الذي اختلف في اسناده حديث واحد عمرو بن مرة والمثن حديث واحد فان ظهر انه حديثان هنا نتبين كما سبق في رواية عبدالله بن ادريس لما حكم بعض النقاد انهما حديثان ولم ولم يحكم بخطأ احدهما وعلامة ذلك طبعا قرائن ان يكون في احدهما زيادة على الاخر او نقص منه او تغيير يستدل به على انه حديث اخر يعني قرائن انه حديث اخر وليس الحديث نفسه وهذا يقول علي ابن المديني وغيره من ائمة الصنعا هما حديثان باسنادين فيكون الرابع قد رواه كل واحد باسناد وقد ذكرنا كلام ابن المديني في ذلك في باب صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب الصلاة هذا المكان مفقود هل توجد احاديث غير هذا الحديث وقد يختلف النقاد فيها نعم هذا صحيح ابن خزيمة رقم اربع مئة وتسعة وستين. قال ورواها شعبة عن عمرو ابن مرة ثم قال ورواها حصين بن عبد الرحمن عن عمرو بن مرة وساق شيء مختلف هل رجح قال ولا نعلم الصحيح ما روى حصين او شعبان الامام احمد بن حنبل يجزم ابن خزيمة في حديث اخر يتوقف وهكذا مسألة الحكم على الاحاديث مسألة اجتهادية. هذا وبالله التوفيق