﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.450
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين

2
00:00:30.850 --> 00:00:56.700
وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين فيقول رحمه الله تعالى شارحا قول الامام الرحبي والربع فرض الزوج ان كان معهم من ولد الزوجة من قد منعه وهو لكل زوجة او اكثر من عدم الاولاد فيما قدر

3
00:00:56.950 --> 00:01:23.200
وذكر اولاد البنين يعتمد حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد قال الشارح صفت الماردين رحمه الله تعالى رحمة واسعة اقول الربع فرض اثنين من اصناف الورثة ذكرت لكم في غالب الظن فيما سبق بيتا

4
00:01:23.600 --> 00:01:52.350
جمع اصحاب الفروض فقال ونظموا ذوي الفروض في هذا الرجز مرتبا خذه وقلها بادبز ذكرتها او لا ذكرتم هبأ الهاء كم عدد اصحابي؟ كم بكم في حساب الجمل الهاء بخمسة صح اب جاد خمسة اصحاب النصف

5
00:01:52.650 --> 00:02:21.000
ابجد صح هاء باء الباء كم؟ اصحاب الربع  هاء باء الف واحد اصحاب الثمن ده بزر الدال باربعة واضح؟ اصحاب الثلثين. دا باء. الباء اثنان. اصحاب ابو ها اصحاب الثلث الام

6
00:02:21.150 --> 00:02:53.900
والاخوة الام صح الزين سبعة اصحاب السدس والسدس فرض سبعة من العدد فقال الناظم ونظموا ذوي الفروض في هذا الرجز مرتبا خذه. مرتبا النصف الربع الثمن. الثلثان الثلث السدس ونظم ذوي الفروض في هذا الرجز مرتبا خذه. وقل هبى دبس

7
00:02:54.000 --> 00:03:16.700
واضح وقلها بدبس. نعم قال هنا اقول الربع فرض اثنين من اصناف الورثة  برضو الزوج ان كان معه من ولد الزوجة او ولد ابن لها سواء كان ولدها من الزوج او من غير الزوج

8
00:03:18.400 --> 00:03:42.750
طورة المسألة ماتت امرأة وتركت زوجا وابنا او زوجا وبنتا او زوجا وابن ابن او بنت ابن. واضح؟ فان الزوج يرث الربع قال وفرض الزوجة او الزوجات ان كن متعددات

9
00:03:44.000 --> 00:04:02.450
ان كنا متعددات يعني فرض الزوجة الواحدة او فرض الزوجات اذا كان متزوج باكثر من زوجة وقوله ان كن متعددات كن هذه النون نون النسوة اضرمت في نون في نون كان صح

10
00:04:02.750 --> 00:04:23.150
في محل رفع متعددات خبر كان منصوب وعلامة نصبه كسرة صح؟ نيابة عن الفتحة. قال او الزوجات ان كن متعددات مع عدم ولد الزوج او ولد ابنه سواء كان منها او من غيرها

11
00:04:23.450 --> 00:04:44.400
سواء كان منها او من غيرها قال كل ذلك بالاجماع لقوله تعالى فان فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن وقوله تعالى ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد

12
00:04:45.300 --> 00:05:03.500
وقول الناظم والربع الى اخر الابيات اي وللزوج الربع ان كان مع زوجي من ولد الزوجة من يمنعه من النصف الى الربع والذي يمنعه من النصف الى الربع قال وهو الولد ذكرا كان او انثى

13
00:05:04.150 --> 00:05:27.250
اذا لم يقم به مانع من الموانع السابقة اي اذا لم يقم بالولد. فالضمير في قوله به يعود على الولد واضح اذا لم يقم به اي لم يقم بالولد مانع من الموانع السابقة. ما هي الموانع السابقة؟ الكفر

14
00:05:27.250 --> 00:05:53.000
والقتل واختلاف الدين. فنفترض ان امرأة ماتت وتركت ابنا رقيقا وزوجا فالزوج كم يرثنا النصف او الربع امرأة ماتت وتركت ابنا رقيقا عبدا. ها؟ وزوجا. كم يرث كم يرث الزوج؟ النصف لماذا

15
00:05:53.000 --> 00:06:13.150
لان الابن قام به مانع من موانع الارث ماتت امرأة وتركت ابنا قاتلا وزوجا كم يرث الزوج غنسوا ايضا. ولديك هنا قال قال هنا وللزوج الربع وللزوج الربع اذ كان

16
00:06:13.950 --> 00:06:33.050
ان كان مع الزوج من ولد زوجة من يمنعه من النصف للربو. وهو اي والذي يمنعه الولد ذكرا كان او انثى اذا لم يقم به الضمير في قوله به يعود على من؟ على الولد. اذا لم يقم به مانع من الموانع السابقة

17
00:06:33.600 --> 00:06:59.100
حتى لو قام به مانع كان وجوده كعدمه. اي اذا قام مانع بالولد فان وجوده كعدمه فحينئذ لا يحجب الزوج من النصف الى الربع ولذلك قال فلا يعجب الزوج عن نصفه اي فلا يحجب ذلك الولد الذي قام به المانع الزوجة

18
00:06:59.150 --> 00:07:20.400
عن نصفهم قال رحمه الله وذكر اولاد البنين يعتمدن الى اخره معناه حيث اعتمدنا وجود الولد في حجب الزوج من النصف الى الربع اعتمدنا ايضا وجود ولد الابن وعدم وجوده

19
00:07:21.200 --> 00:07:43.350
لانه كالولد لانه من هذا لانه ها؟ ولد الابن لانه اي لان ولد الابن كالولد في ماذا ما وجوه الشبه؟ قال لان ولد الابن كالولد في الارث. واحد والحجب اثنان

20
00:07:43.850 --> 00:08:14.600
والتعصيب ثلاثة اجماعا كما قدمناه واضح لكن هذا الكلام كلام اغلبي. فان ولد الابن قال ابني واضح ابن الابن كالابني نقول ابن الابن كالابن غالبا لا دائما  لانه في بعض السور ليس كالابن

21
00:08:14.650 --> 00:08:38.050
بدليل انتبه معي ان الابن لا يسقط ابدا ولذلك عندنا ستة من الورثة لا يسقطون الولدان والابوان والزوجان اي احد الزوجين لكن ابن الابن قد يسقط صح صورة ذلك مثلا

22
00:08:38.350 --> 00:09:05.500
مات شخص وترك بنتين وابوين وابن ابني مات شخص وترك بنتين كم الميراث البنتان يأخذن الثلثين. صح؟ وترك ابوين الميراث كل واحد سدس طيب كم بقي من التركة ما بقي شيء صح؟ الثلثان

23
00:09:05.900 --> 00:09:25.550
للبنتين والثلث سدس سدس للابوين ما بقي شيء. ابن الابن اين يذهب الله يفتح عليه واضح ليس له شيء الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر ما بقي شيء صح؟ هل الان ابن الابن له حكم

24
00:09:25.550 --> 00:09:48.000
ولد هو ليس له حكم الولد هذه صورة انتبه معي صورة اخرى هو يقول ان ابن الابن له حكم الابن. نقول الابن يحجب بنت الابن صح ولا لا الابن يحجب بنت الابن مات شخص

25
00:09:48.200 --> 00:10:08.200
وترك ابنا وبنت ابن. بنت الابن ترث من يحجبها؟ الابن. لكن ابن الابن هل يحجب بنت الابن لا يعاقبها اختلف ولا ما اختلف؟ اختلف هذه المسألة الثانية الاولى في الحجم الاولى في الارث والثانية في في الحجم

26
00:10:08.350 --> 00:10:33.650
الثالثة في التعصيب انتبه معي ابن الابن يعصب البنتان مات شخص وترك ابنا وبنت الابن والبنت عصبة تمام؟ لكن مات شخص وترك بنتا وابن ابن هل ابن الابن يعصب البنت

27
00:10:34.750 --> 00:10:51.400
ها لا يعصبها ابن الابنة يعصبه البنت. مات شخص وترك بنتا وابن ابن لا يعصبها. اذا هنا لما قال هذه العبارة شف هذه العبارة لما قال هنا لانه كالولد لانه اي لان ابن الابن

28
00:10:51.600 --> 00:11:13.950
كالولد في الارث والحجب والتعصيب اجماعا نقول غالبا هو له حكم الابن غالبا لكن في مسائل لا تستثنى وذكرت لك ثلاث مسائل ارجو ان يكون هذا واضحا قال بعد ذلك

29
00:11:14.200 --> 00:11:36.950
وهل الولد المذكور في الاية العظيمة يشمل ولد الابن حقيقة او مجازا خلاف اقرأ الاية التي ذكرها قال كل ذلك بالاجماع لقوله تعالى فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن

30
00:11:37.800 --> 00:12:01.000
العلماء يتفقون انه لو ماتت امرأة وتركت زوجا وابنا او زوجا وبنتا فان الزوج هذا له الربع اتفاقا والعلماء يتفقون ايضا على انه لو ماتت امرأة وتركت زوجا وابن ابن او زوجا وبنت ابن

31
00:12:01.100 --> 00:12:21.450
فان الزوج ايضا له الربع هنا اتفاق وهنا اتفاق. ما في مشكلة النقاش في جزئية بسيطة وهي هل هل ولد الابن؟ هل ولد الابن يسمى ولدا حقيقة او مجازا؟ يعني الله عز وجل لما قال في الاية هنا فان كان له ولد هل كلمة ولد

32
00:12:21.450 --> 00:12:41.900
هنا تشمل ولد الابن او هي فقط لولد الصلب ما الذي ينبني على هذا؟ ينبني على هذا انك لو قلت انها فقط لولد صلب فحينئذ سيكون ولد الابن داخلا بالقياس ليس بالنص

33
00:12:42.450 --> 00:13:01.100
ولو قلت انها شاملة لولد الابن سيكون ولد الابن داخلا بالنص واضح ولا لا ولديك هنا قال وهل الولد المذكور في الاية العظيمة يشمل ولد الابن حقيقة. طيب بناء على انه يشمل حقيقة

34
00:13:01.600 --> 00:13:27.700
بناء على انه يشمله حقيقة اذا هذا دليله النص فقوله سبحانه وتعالى هنا فان كان لهن ولد يشمل الولد وولد الولد صح؟ بيكون بالنص او مجازا اذا كان مجازا فان الاية حينئذ تشمل ولد الصلب حقيقة. واما ولد الولد فهذا بالقياس

35
00:13:27.700 --> 00:13:56.000
انتم ولا لا؟ اه طيب اسألكم سؤالا من ظاهر النظم هل تفهمون ان الناظم يرجح ان الاية تشمل ولد الابن حقيقة او تشمله مجازا من النظم فهمتم؟ السؤال من النظم. ما الذي يظهر من صنيع الناظم؟ هل يرجح ان الاية تشمل ولد الابن على وجه الحقيقة

36
00:13:56.000 --> 00:14:16.050
او على وجه المجاز من النظمين فهم حقيقة او مجازا مم انا اظن والله اعلم انه انهم من باب المجاز لو كان من باب الحقيقة كان البيت الثالث في هذا الباب لا حاجة اليه

37
00:14:16.600 --> 00:14:31.450
واضح؟ كانه سيقول والفرض والربع فرض الزوج ان كان معه من والد الزوجة من قد منعه وهو لكل زوجة او اكثر مع عدم الاولاد في ما قدر خلاص وعندما يقول اولاد

38
00:14:32.250 --> 00:14:56.550
حقيقة يشمل ماذا؟ يشمل ولد الولد خلاص ما يحتاج ان يقول البيت الثالث فهمت؟ فلما ذكر البيت الثالث وذكر اولاد البنين يعتمد حيث اعتمدن القول بذكر الولد عندما ذكر البيت الثالث هذا ليؤكد على ان المراد هنا ما يشمله بالمجاز

39
00:14:56.550 --> 00:15:18.050
في الحقيقة فهمت ولا لا؟ اذا ظاهر صنيع الناظم رحمه الله تعالى  انه يدخل اي ولد الولدي يدخل في مسمى الولد بطريق المجاز. وهذا بارك الله فيكم هو مذهب الشافعية. والحنفية والناظم الشافعي

40
00:15:18.600 --> 00:15:43.900
واضح هذا مذهب الشافعية والحنفية وينبني عليه مسائل منها في الوقف لو قال رجل مثلا وقفت هذا البيت  على اولادي فهل يدخل في الوقف اولاد الاولاد او لا الاصح عند الشافعية انهم لا يدخلون

41
00:15:45.300 --> 00:16:09.100
الاصح عند الشافعية انهم لا يدخلون واضح بل يحمل على الاولاد الذين هم من صلبه الاولاد المباشرين فقط الا في حالة وهي اذا لم يكن لديه اولاد مباشرين وعنده اولاد اولاد فيدخلون. صيانة لكلامه عن الاهمال. لان اعمال الكلام

42
00:16:09.350 --> 00:16:26.250
اولى من اهماله فاهمة ولا لا؟ هذه مسألة. مسألة اخرى في الوصية كذلك لو قال اوصيت لاولاد مثلا استاذ نوفل انا قلت اوصيت لاولاد لاولاد الاستاذ نوفل بكذا كذا واضح

43
00:16:27.100 --> 00:16:46.950
فهل يدخل اولاد اولاد اولاده او لا يدخلون لا يدخلون واضح لا يدخلون لو انه حلف مثلا قال والله لا ولد لي وليس عنده ولد لكن عنده ولد ولد. هل يكون حانثا او لا يكون حانثا

44
00:16:47.600 --> 00:17:02.300
واضح السؤال لا يكون حانثا. هذا كله بناء على ماذا بناء على ان اولاد الاولاد لا يدخلون في مسمى الاولاد الا من باب ايش؟ من باب المجازر لا من باب الحقيقة

45
00:17:02.650 --> 00:17:22.250
فقال هنا وهل الولد المذكور في الاية العظيمة يشمل ولد الابن حقيقة او مجازا خلاف وقال خلافه لم يرجح شيئا. المعتمد في مذهب الشافعية وهو مذهب الحنفية. انه يشمله من باب المجاز لا من باب الحقيقة

46
00:17:22.800 --> 00:17:47.300
ارجو ان يكون هذا واضحا لكم قال رحمه الله تعالى باب من له ثمن. بسم الله  قال والثمن للزوجة والزوجات مع البنين او مع البنات او مع اولاد البنين فاعلمي ولا تظن الجمع شرطا فافهمي

47
00:17:47.950 --> 00:18:06.150
ها مع اولاد البنينة. نعم. ملحق بجمع المذكر السالم على تلك اللغة. التي تريدها انت. ويصح على لغة حين صح؟ ومثل حين قد يرث ذا الباب وهو عند قوم يضطرد تمام

48
00:18:06.200 --> 00:18:31.450
قال رحمه الله تعالى والثمن للزوجة والزوجات مع البنين او مع البنات او مع اولاد البنين فاعلمي ولا تظنوا الجمع شرطا فافهمي هكذا عندكم ولا تظنوا الا ولا تظن تظنوا ها؟ قال رحمه الله تعالى اقول والثمن فرض نوع احد

49
00:18:31.450 --> 00:18:52.850
اي نوع واحد من انواع الورثة فرض الزوجة او الزوجات مع وجود الولد او ولد الابن ذكرا كان او انثى اجماعا لقوله تعالى فان كان لكم ولد فلهن الثمن قال ويكفي في حجمها

50
00:18:53.350 --> 00:19:17.000
او حجبهن من الربع الى الثمن وجود واحد من البنين او البنات او من بني الابن او من بنات الابن كما في الزوج وليس الجمع شرطا اجماعا للاية واضح والمصنف جمع البنين والبنات

51
00:19:17.050 --> 00:19:40.300
حيث قال في البيت الاول هنا والثمن للزوجة والزوجات مع البنين. شف جمع قد يتوهم شخص مع البنين جمع اذا مع واحد لا تأخذوا الثمن تمام او مع البنات تمام ولذلك المصنف لما اتى بلفظ الجمع لاجل الوزن دفع هذا الايهام فقال او مع

52
00:19:40.300 --> 00:20:02.050
ادي البنين فاعلمي ولا تظنوا الجمع شرطا فافهم فقال هنا والمصنف جمع البنين والبنات واولاد البنين لاجل النظم ودفع ايهام اشتراط الجمع بقوله ولا تظن الجمع شرطا وقوله فافهمي تكملة البيت

53
00:20:02.450 --> 00:20:23.400
اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فان الرجل اذا مات وهو متزوج بزوجة وله فرع وارث فانها تأخذ الثمن واذا مات الرجل وله اكثر من زوجة. كزوجتين او ثلاث او اربع

54
00:20:24.800 --> 00:20:44.800
او خمس ها او خمس. تمام؟ فانهن ايضا يرثن الثمن. اي يشتركن حتى خمس حتى خمس كيف يعني يكون في خمس؟ ممكن في خمس  قالوا يتصور وذلك كأن يكون الرجل متزوجا باربع

55
00:20:46.300 --> 00:21:13.200
ثم يطلق واحدة منهن يطلق واحدة منهن ويتزوج بخامسة يجوز له يعني تتزوجي خمسة او لأ يجوز له ان يتزوج بخمسة ثم لا يعينوا التي طلقها فيموت قبل تعيينها. يعني هو طلق واحدة من الاربع. لكن ما عينها

56
00:21:13.450 --> 00:21:30.350
هل هي زينب او سعاد او هند او سلمى؟ ما عينها؟ وتزوج بمن؟ بالخامسة التي اسمها جميلة فالان احدى هؤلاء الاربع مطلقة لكن ما نعرف من هي كيف نقسم تركته

57
00:21:31.100 --> 00:21:57.950
نقول انتن ايتها الزوجات لكن الثمن الجديدة هذه الجديدة هذه لها ربع الثمن لوحدها  لها كم؟ ربع الثمن لاننا نجزم ان الجديدة هذه زوجة الاربع السابقات كم بقي لك من الثمن

58
00:21:58.400 --> 00:22:18.250
ثلاث ارباع صح؟ ثلاث ارباع يقتسمنه بالسوية  فهمتوا ولا لا؟ وضحت الصورة؟ نعم. ولذلك يتصور ان الثمن يشترك فيه اكثر من اربع زوجة متصور ارجو ان يكون هذا واضحا لكم

59
00:22:18.800 --> 00:22:40.650
واضح واعيد الصورة واضح ان شاء الله قال رحمه الله باب من له ثلثان قال والثلثان للبنات جمعا ما زاد عن واحدة فسمعا وهو كذلك لبنات الابن تفهم مقالي فهم صافي الذهني

60
00:22:41.250 --> 00:23:04.900
وهو للاختين فما يزيد قضى به الاحرار والعبيد هذا اذا كنا لام وابي او لاب فاعمل بهذا اتصل به  ذكر رحمه الله تعالى اصحاب الثلثين واصحاب الثلثين قاعدتهم كالتالي اصحاب الثلثين هم اصحاب النصف اذا تعددوا

61
00:23:05.600 --> 00:23:36.500
النصف فرض الزوج والبنت وبنت الابن والاخت الشقيقة والاخت لياب صح فرض الزوج بكام شروط بشرط واحد عدمي عدم الفرع الوارث صح وفرض البنت بكم شروط؟ بشرطين عدميين عدم المماثل وعدم المعصب

62
00:23:37.650 --> 00:23:59.150
وفرض الاخت الشقيقة بكم شروط؟ بثلاث شروط عدمية. عدمية عدم مماثل عدم معصب عدم الاب صح وفرض بنت بنت الابن هذه بنت الابن بثلاث شروط عدم المماثل وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث الاعلى

63
00:23:59.800 --> 00:24:22.550
وشرط الاخت وفرض الاخت الشقيقة باربع شروط كلها عدمية عدم المماثل. عدم المعصب عدم الفرع الوارث عدم الاب وفرض الاخت لاب بخمس شروط كلها عدمية خمسة عدم المماثل وعدم المعصب

64
00:24:22.850 --> 00:24:43.400
وعدم الفرع الوارث وعدم الاب وعدم الاخت الشقيقة هؤلاء يصعبوا النصف من الذي يرث منهم الثلثاء؟ من الذي يرث منهم الثلثين؟ كلهم يرثون الثلثين الا الزوج ولذلك نقول اصحاب الثلثين هم اصحاب النصف

65
00:24:43.500 --> 00:25:04.850
اذا تعددوا نقول اذا تعددوا لنخرج الزوج لان الزوج لا يتعدد صح ولا لا؟ اذا كم بقي اربعة فذكرهم هنا فقال والثلثان للبنات جمعاء ما زاد عن واحدة فسمعا سمعة هذا ما اعرابه؟

66
00:25:05.850 --> 00:25:24.850
ها مصدر مصدر نائب عن فعل امر اي فاستمع كقوله عز وجل فظرب الرقاب صح مرة معنا امس قال والثلثان للبنات جمعا ما زاد عن واحدة فسمعا وهو اي الثلثان

67
00:25:25.200 --> 00:25:44.400
كذاك لبنات الابن فافهم مقالي فهم صافي الذهن وهو اي الثلثان للاختين فما يزيد قضى به الاحرار والعبيد استشكل قول الناظمين قضى به الاحرار والعبيد ان العبد لا يتولى القضاء

68
00:25:45.300 --> 00:26:11.450
واضح فاجاب بعضهم ان مراده بقضاء اي افتى لان منصب الافتاء قد يتولاه العبد واراد بعضهم وقال بعضهم ان الناظم اراد التعميم اراد التعميم واضح ولما اراد التعميم قال قضى به الاحرار والعبيد فليس المراد حقيقة ان العبد يكون قاضيا

69
00:26:12.250 --> 00:26:29.200
وبعضهم قال حتى يعني المقصود ان هذا من باب ايش؟ من باب ما لو خولف الشر فتولى العبد القضاء كقول النبي صلى الله عليه وسلم اسمع واطع وان تأمر عليك عبد حبشي

70
00:26:29.600 --> 00:26:45.500
واضح من هذا الباب فعلى كل حال قال هنا وهو اللهتين فما يزيد قضى به الاحرار والعبيد هذا اذا كنا لام وابي او لاب فاعمل بهذا تصنيفه. قال الشارح رحمه الله

71
00:26:45.600 --> 00:27:04.650
اقول والثلثان فرض اربعة من اصناف الورثة الاول فرض الجمع من البنات فرض الجمع من البنات وقد ذكرنا في درس سابق حالات البنات فلا حاجة ان نعيدها الان. قلنا البنت

72
00:27:04.950 --> 00:27:23.350
نذكرها سريعا بدون سبورة. البنت كم لها حالات ثلاث الحالة الاولى انها ترث النصف اذا كانت واحدة والثانية انها ترث الثلثين ذات عدد والثالثة؟ التعصيب. نعم قال هنا فرض الجمع من البنات والمراد بالجمع هنا ما زاد عنه

73
00:27:23.550 --> 00:27:42.550
ما زاد عن واحدة. نقرأ الاية في سورة النساء يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق فوق اثنتين

74
00:27:42.600 --> 00:28:06.350
فلهما ثلثا ما ترى وان كانت واحدة فلها نصف. طيب هذه الاية يقول ان الثلثين يكون للبنات اذا كن فوق واضح طيب اذا كانت البنات اثنتين فكم ميراثهن هنا يقول

75
00:28:06.450 --> 00:28:30.350
المراد بالجمع هنا ما زاد عن واحدة. فيشمل البنتين فاكثر هل الاية تؤيد هذا او ظاهرها يخالف هذا  واضح السؤال شوف عندك اجماع في مسألتين الاجماع الاول ان البنت الواحدة ترث النصف

76
00:28:30.850 --> 00:28:56.600
الاجماع الثاني ان البنات من ثلاث فصاعدا يرثنا الثلثين. الاشكال اين؟ في البنتين هنا الاشكال فالجمهور عامة العلماء قالوا ان البنتين يرثن ها؟ يرثنا الثلثين وروي عن ابن عباس ان البنتين يرثنا النصف

77
00:28:57.900 --> 00:29:22.400
تمسكا بظاهر الاية بان ظاهر الاية او لان الاية تقول ايش فان كنا ها نساء فوق اثنتين فلهما ثلث ما ترك هذا روي عن ابن عباس واضح والجمهور استندوا في ان البنتين يرثنا الثلثين الى دليلين

78
00:29:22.450 --> 00:29:42.550
الدليل الاول السنة النبوية وذلك ان الامام الترمذي رحمه الله روى ان النبي صلى الله عليه وسلم قسم تركة سعد بن الربيع وسعد بن الربيع مات عن بنتين وزوجة وعم

79
00:29:43.400 --> 00:30:05.800
بنتين وزوجة وعم فقضى النبي صلى الله عليه وسلم ان للبنتين الثلثان وللزوجة الثمن وللعم الباقي قال اهل العلم هذا اول ميراث يقسم في الاسلام. ميراث سعد ابن الربيع فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر الاية بالسنة

80
00:30:05.850 --> 00:30:27.150
العملية بالسنة الفعلية فاعطى البنتين كم اعطى البنتين ثلثين. هذا الدليل الاول الذي استدل به الجمهور. عامة العلماء. والدليل الثاني استدل الجمهور بقياس البنتين على الاختين في اخر اية في اخر سورة النساء. قال الله سبحانه وتعالى يستفتونك

81
00:30:27.700 --> 00:30:44.400
قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخ او اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان كان ها وله وله اخت فلها نسومة وهو يرثها ان لم يكن لها ولد. فان كانتا

82
00:30:44.500 --> 00:31:04.800
اثنتين فلهما الثلثان قالوا فتقاس تقاس البنتان على الاختين في اخر اية النساء ذكر الله عز وجل ان الاختين يا ريتنا الثلثين. صح قالوا فالقياس اذا هنا ان البنتين يرثنا الثلثين

83
00:31:04.850 --> 00:31:23.400
اذا الجمهور بماذا استدلوا على ان البنتين يرثنا الثلثين يستدل بالسنة الفعلية واحد واستدل بالقياس على ميراث الاختين بالاية في اخر سورة النساء فوقي مع الشيوخ جيد وهذا الذي جاء عن ابن عباس

84
00:31:23.850 --> 00:31:41.700
قالوا لم يصح عنه بل قال الحافظ بن عبدالبر المالكي رحمه الله تعالى ان المنقول عن ابن عباس يوافق الجمهور. واضح مشهور عن ابن عباس انه يوافق الجمهور. ارجو ان يكون هذا واضحا لكم

85
00:31:42.000 --> 00:32:04.400
اذا تقرر هذا فقوله سبحانه وتعالى في اية سورة النساء لما قال الله عز وجل فان كنا نساء فوق اثنتين هل نقول ان كلمة فوق هنا زائدة واضح؟ وان معنى الاية ايش

86
00:32:04.650 --> 00:32:26.800
فان كن نساء اثنتين فلهن ثلثا ما ترك فتكون كلمة فوق زائدة قال بهذا بعض العلماء قال ان فوق زائدة واضح ورد عليه بان الظروف لا يعرف انها تأتي زائدة

87
00:32:27.250 --> 00:32:43.050
الزيادة قد تكون في حروف الجر لكن في الظروف في اللغة العربية لا يعرف ان الظرف يأتي زائدا واضح وبالتالي رد قول من قال ان ان كلمة فوق هنا زائدة

88
00:32:43.550 --> 00:33:05.800
قال بعضهم ان الاية فيها تقديم وتأخير اصل الاية هكذا يعني معنى الاية هكذا. فان كن نساء اثنتين ففوق فلهن ثلثا ما تراك يعني ان كنا نساء اثنتين فصاعدا ففوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك

89
00:33:06.250 --> 00:33:29.750
واضح وهذا ايضا محتمل وان كان ظاهر الاية وان كان ظاهر الاية يخالفه اذا تقرر هذا فتبقى السنة النبوية مفسرة للقرآن وهذا من احسن ما يمثل به لكون سنة النبي صلى الله عليه وسلم تفسر وتبين القرآن الكريم. مع الاستدلال بالقياس على

90
00:33:29.850 --> 00:33:52.450
الاختين في الاية الاخيرة من سورة من سورة النساء قال هنا بارك الله فيكم بسم الله اقول والثلثان فرض اربعة من اصناف الورثة واحد فرض الجمع من البنات والمراد بالجمع هنا ما زاد عن واحدة. فيشمل

91
00:33:53.000 --> 00:34:15.750
البنتين في اكثر ثاني قال وفرض بنات الابن ثنتين فاكثر بنات الابن سواء اتحد ابوهن او اختلف فلو مات زيد وزيد عنده بنت ابن وبنت ابن من ابن اخر يعني كأن يكون زيد هذا عنده ابنان

92
00:34:16.000 --> 00:34:36.150
احمد واكرم ثم احمد هذا عنده بنت واكرم هذا عنده بنت فمات قبل ذلك احمد واكرم تمام فهذه البنت بنت ابن لزيد وهذه بنت ابن لزيد. هذه بنت ابن هذه بنت ابن. مات زيد وترك

93
00:34:36.200 --> 00:34:55.450
بنت ابن وبنت ابن لكن مع ان الابن مختلف واضح ولا لا؟ ايضا لهن لهن ثلثين قال رحمه الله تعالى وفرض الاختين الشقيقتين فاكثر وفرض الاختين للاب فاكثر اجماعا لقوله تعالى الان سيستدل

94
00:34:55.750 --> 00:35:13.800
لقوله تعالى فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وقوله تعالى فان كانت اثنتين هذا في اخر سورة النساء فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. الاية الاولى في البنات

95
00:35:14.200 --> 00:35:39.250
الاية الثانية في الاخوات والمراد بالاخوات هنا الشقيقات او لاب  واضح لان الاخوات لام والاخوة لام ذكروا في بداية سورة النساء وان كان رجل يورثك لالة ها او وله اخ او اخت فلكل واحد منهما سدس. هذه الاية

96
00:35:39.350 --> 00:35:59.800
هذه الاية في الاخوة لام. الاية التي في اخر النساء  الاخوة الاشقاء او في الاخوات الشقيقات والاخوات لاب. واضح قال هنا وفيه خلاف شاذ. قوله وفيه خلاف شاذ يعود الى ماذا؟ يعود الى المسألة التي ذكرتها لكم. وهي تتعلق بالاية الاولى

97
00:35:59.800 --> 00:36:22.100
في قوله فان كن نساء فوق اثنتين. واضح هذا هو الذي يعود اليه قوله وفيه خلاف شاذ. وليس للاية الثانية. فهمتم ولا لا قال رحمه الله تعالى والاجماع على ان هذه الاية الان الاية الثانية شف الان سيتكلم عن الاية الثانية والاجماع على ان

98
00:36:22.100 --> 00:36:46.050
هذه الاية اي الاية الثانية التي في اخر النساء انزلت في اولاد الابوين واولاد الاب. يقصد في الاخوات وفي الاخوات الشقيقات والاخوات لاب دون اولاد الام. اما اولاد الام فان الاية التي نزلت فيهم في بداية سورة النساء. وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او

99
00:36:46.050 --> 00:37:08.400
اخت فلكل واحد منهما السدس. فان هذه الاية هي التي نزلت في الاخوة بام قالوا وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم لبنتي سعد بالثلثين من تركة ابيهما كما صححه الترمذي والحاكم وغيرهما. وذكر

100
00:37:08.400 --> 00:37:36.250
ان هذا قبل قليل. ثم قال رحمه الله تعالى باب من له الثلث بسم الله الرحمن الرحيم   قال الناظم رحمه الله تعالى والثلث فرض الام حيث لا ولد ولا من الاخوة جمع ذو عدد كاثنين او ثنتين او ثلاث حكم الذكور فيه كالاناث

101
00:37:36.450 --> 00:38:03.050
ولا ابن ابن معها او بنته ففرضه ففرضها الثلث كما بينته وان يكن زوج وام وابو فثلث الباقي لها مرتب وهكذا مع زوجة فصاعدا فلا تكن عن العلوم قاعدة وهو لاثنين او ثنتين من ولد الام بغير ميل

102
00:38:03.250 --> 00:38:23.600
وهكذا ان كثروا او زادوا فما لهم فيما سواه زادوا وتستوي الاناث والذكور فيه كما قد اوضح المستور قال الشارح رحمه الله تعالى اقول والثلث فرض اثنين من اصناف الورثة

103
00:38:25.250 --> 00:38:52.500
احدهما الام حيث لا ولد للميت ذكرا او انثى ولا ولد ابن وهو المراد بقوله ولا ابن ابن معها او بنته اي بنت ابن وحيث من من اخوة الميت جمع ذو عدد. باختصار ان الام ترث

104
00:38:52.900 --> 00:39:15.350
الثلث بشرطين عدميين الام ترث الثلث بشرطين عدميين. الشرط الاول عدم وجود فرع وارث. الشرط الثاني عدم وجود جمع من الاخوة  الناظم رحمه الله ذكر هذين الشرطين في الابيات قال والثلث فرض الام حيث لا ولد هذا الشرط الاول

105
00:39:16.100 --> 00:39:33.850
ولا من الاخوة جمع ذو عدد هذا الشرط الثاني كلمة جمع قد يتوهم منها ان المراد به ثلاثة فصاعدا فبين الناظم رحمه الله تعالى ان هذا ليس مراد. ان هذا ليس مرادا

106
00:39:33.950 --> 00:39:56.650
وان المراد بالجمع هنا ما يشمل الاثنين ايضا. فقال كاثنين او ثنتين او ثلاث حكم الذكور فيه كالاناث والناظم رحمه الله دقيق العبارة ذكر هذا لانه حصل خلاف نسب الى بعض الصحابة

107
00:39:57.200 --> 00:40:20.600
فنسب الى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه يقول ان الذي يحجب الامة من الثلث الى السدس ثلاثة اخوة لا اثنين واضح تمسكا بماذا تمسكا بظاهر الاية تمام؟ فان كان له اخوة

108
00:40:20.650 --> 00:40:41.050
فلامه فلامه السدس. ها؟ وان كان له اخوة قال اخوة جمع واقل الجمع ثلاثة الناظم رحمه الله تعالى اراد الاشارة الى ان هذا القول خالف قول عامة العلماء. وان الاثنين من الاخوة

109
00:40:41.350 --> 00:41:02.050
يحجبون الام من الثلث الى السدس فاشار الى ذلك بقول ايش؟ كاثنين او ثنتين او ثلاث. واضح ولا لا واشار بعد ذلك فقال حكم الذكور فيه كالاناث الى خلاف نسب الى صحابي اخر. وهو معاذ بن جبل

110
00:41:02.600 --> 00:41:27.850
رضي الله تعالى عنه فان معاذ رضي الله تعالى عنه يقول ان الذي يحجب الامة من الثلث الى السدس الاخوة الذكور او الاخوة الذكور والاناث اما الاناث الخلص الاخوات الاناث الخلص لا يحجبون او لا يحجبن الام من الثلث من الثلث الى السدس

111
00:41:28.100 --> 00:41:48.750
سورة المسألة لو مات شخص وترك اخوين فان الام عند سيدنا معاذ سوف ترث سدس لو مات شخص وترك اخا واختا فان الام عند سيدنا معاذ رضي الله تعالى عنه ايضا ترث سدس

112
00:41:48.850 --> 00:42:08.700
لكن لو مات شخص وترك اختين فان الام عند سيدنا معاذ ترث الثلث. لماذا قال لان الله عز وجل قال وله اخوة اخوة جمع ماذا مذكر واضح جمع اخ ولم يقل اخوات

113
00:42:09.200 --> 00:42:30.050
فوقف عند عند ظاهر اللفظ لكن عامة العلماء من الصحابة ومن بعدهم على خلاف هذين الرأيين فالناظم رحمه الله تعالى اشار الى ماذا الى ضعف هذين الرأيين بل سيحكم عليهما بالشدود. واضح

114
00:42:30.250 --> 00:42:49.200
وبالتالي لا لا يقلد سيدنا ابن عباس هذا الرأي ولا يخلد سيدنا معاذ في هذا الرأي هذا ان ان ثبت الرأي عنهما اصلا. يعني حتى في في ثبوت ذلك عنهما في صحته نظر. هذا ان ثبت ذلك عنهما

115
00:42:49.500 --> 00:43:12.750
فالشاهد من هذا الكلام ان الناظم هنا لما قال كاثنين او ثنتين اراد ماذا اراد اظهار شذود القول الذي يقول ان الذي يحجب الامة من الثلث الى السدس هو الجمع من الاخوة بمعنى الثلاثة وليس الاثنين. اراد الاشارة الى شذوذ هذا القول. ولما قال حكم الذكور

116
00:43:12.750 --> 00:43:32.000
فيه كالاناث اراد الاشارة الى شذوذ القول الاخر الذي يقول ان الذي يحجب الامة من الثلث الى السدس هم الذكور او مع الاناث لا الاناث الخلاص وهي مع هذا ولا لا؟ اذا قال الناظم هنا والثلث فرض الام حيث لا ولد

117
00:43:32.050 --> 00:43:52.800
ولا من الاخوات جمع ذو عدد كاثنين او ثنتين او ثلاث حكم الذكور فيه كالإناث. قال الشارح اقول والثلث فرض اثنين من اصناف الورثة احدهما الام حيث لا ولد للميت ذكرا هذا الشرط الاول

118
00:43:53.350 --> 00:44:10.150
او انثى ولا ولد ابن وهو المراد بقوله ولا ابن ابن معها او بنته اي بنت ابن. وحيث لا من الاخوة جمع ذو عدد اي اثنان فاكثر يستوي فيه الذكور والاناث

119
00:44:10.400 --> 00:44:32.350
فيشمل الاخوين فصاعدا او الاختين فصاعدا او الاخ والاخت فصاعدا لقوله تعالى. هذا الدليل فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث. اذا الاية اشترطت في ميراث الام للثلث الا يكون له ولد

120
00:44:32.700 --> 00:44:53.650
فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه ثلثا فهمت هذا دليل ماذا؟ هذا دليل الشرط الاول عدم وجود الفرع الوارث. دليل الشرط الثاني قال وقوله تعالى فان كان له اخوة فلامه سدس

121
00:44:54.350 --> 00:45:16.450
واضح؟ قال والمراد بالاخوة في الاية اثنان فاكثر ذكران او انثيان او مختلفان قال والمراد بالاخوة في الاية اثنان هذا خلافا لما روي عن سيدنا عبدالله بن عباس رضي الله عنهما

122
00:45:16.600 --> 00:45:34.600
وقوله ذكران او انثيان قوله او انثيان خلافا لما روي عنه سيدنا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه ارجو ان يكون هذا واضحا تأتي مسألة وهي ان الاخوة يحجبون الام

123
00:45:35.350 --> 00:45:58.100
من الثلث الى السدس وهو حجب نقصان حتى وان كانوا محجوبين هذا في قول جماهير اهل العلم واضح الاخوة يحجبون الام من الثلث الى السدس حتى وان كانوا محجوبين هذا في قول جماهير اهل العلم

124
00:45:58.850 --> 00:46:25.200
سورة المسألة مات شخص وترك ابوين اب وام وثلاثة اخوة واضح الاخوة هؤلاء يرثون او يحجبون ها؟ يحجبون. من يحجبهم؟ الاب ومع كون الاب يحجبهم الا انهم يحجبون الام فالام في هذه المسألة

125
00:46:25.400 --> 00:46:50.550
ترث سدس واضح ترث سدس فهم مع كونهم محجوبين الا انهم اثروا الحجب في الام فالام ترث السدس وخمسة اسداس تكون للاب ما شاء الله واضح شي بهذبة يحصل مالا كثيرا ما شاء الله. واضح؟ هذه صورة

126
00:46:50.650 --> 00:47:18.950
طب سورة اخرى مات شخص وترك اما واخا شقيقا واخا لاب  ام واخ شقيق واخ لاب الاخ لاب يرثه ويسقه. من الذي اسقطه؟ الاخ شقيق. الام كم ميراثها سدس لوجود جمع من الاخوة

127
00:47:19.300 --> 00:47:46.450
مع ان الاخ الياف هذا سقط حجم ها ومع كونه حجب الا انه يؤثر في الام شوف كيف طيب مثال ثالث مات شخص وترك اما وجدا واخوين الام الاخوة الام يرثون او يسقطون

128
00:47:46.550 --> 00:48:09.500
من الذي اسقطهم؟ من الذي يحجب الاخوة الام اصل ذكر او فرع وارث. الجد يحجبه الاخوة لامه. صح؟ جيد اذا الاخوة اليوم هؤلاء لا يرثون. الام كم ترث السدس من الذي حجبها؟ حجبها الاخوة لام الذين حجبوا

129
00:48:09.750 --> 00:48:27.450
بالجد واضح يا شيوخ ولا لا عجبها الاخوة لام الذين حجبوا بالجد الام ترث السدس والباقي اليمان للجد ما شاء الله واضح او لا فالشاهد من هذا ان قول الله عز وجل هنا في الاية الكريمة

130
00:48:27.600 --> 00:48:50.250
فان كان له اخوة فلامه السدس لاحظ معي ان كلمة اخوة جمع مفرد جمع وقع في سياق ماذا في سياق ماذا في سياق الشرط ووقع نكرة نكرة في سياق الشرق تفيد ماذا؟ النكرة في سياق الشرط تفيد العموم

131
00:48:50.600 --> 00:49:14.850
هذا دليل الجمهور الذين قالوا ماذا قالوا ان الاخوة لام عفوا ان الاخوة يحجبون الام من الثلث الى السدس ها مطلقا حتى وان كانوا محجوبين لماذا؟ اخذا بعموم الاية فان كان له اخوة

132
00:49:14.950 --> 00:49:38.400
فلامه الثلث. فلامه سدس ان كان له اخوة سواء كانوا وارثين او كانوا ايش؟ او كانوا محجوبين. فالامه السدس واضح؟ واستدلال الجمهور. نعم بعض الفقهاء بسم الله   بعض الفقهاء قالوا

133
00:49:38.650 --> 00:49:59.250
ان الاخوة ان الاخوة اذا كانوا محجوبين لا يحجبون الام ها واختار هذا من الحنابلة تقي الدين ابن تيمية تمام واذكر لكم هذا لانكم ربما تقفون على بعض الناس اذا حكم او اذا قضى او اذا قسم

134
00:49:59.850 --> 00:50:17.150
يأخذ بهذا الرأي اختار هذا تقييم الدين ابن تيمية اه من من المفسرين الشيخ بن سعدي ها الشيخ بن سعدي فقال ان الاخوة اذا كانوا محجوبين لا يحجبون الام تمام

135
00:50:18.050 --> 00:50:38.300
لكن كما قلت لكم ان هذا القول خالف جماهير العلماء بل هو فيما اعلمه مخالف للمذاهب الاربعة واضح ولذلك لا لا لا يؤخذ به ولا يقضى به بين الناس. بارك الله فيك الا اذا اذا كان مثلا هو قانون البلد هذا شيء اخر

136
00:50:38.300 --> 00:50:58.000
انسان رفعت له قضية او مسألة فالاصل انه يجري على هذا قال هنا والمراد طبعا خاصة ان مذهب الجمهور واضح وهو الاستدلال بالعموم وهم قدروا قدروا هنا في الاية فان كان له اخوة قالوا فان كان له اخوة وارثين

137
00:50:58.450 --> 00:51:15.900
وهذا التقدير يحتاج الى دليل لمستند واضح؟ كيف تقيدوه كيف تقيد عموم الاية؟ كيف تخصص عموم الاية بلا مستند قال فان كان له اخوة هذه نكرة وقع في سياق الشرطي فتعم

138
00:51:16.250 --> 00:51:39.300
وتعم قال هنا والمراد بالاخوة في الاية اثنان فاكثر ذكران او انثيان او مختلفان ثم استطرد فذكر انه يفرض للام ثلث الباقي بعد فرض الزوجية في صورتين تلقبان بالغراوين وبالعمريتين

139
00:51:40.000 --> 00:52:02.600
وقد درسناهما في خير الحديث قال لقضاء عمر رضي الله عنه فيهما احداهما ان يكون للميت زوج وام واب فللزوج النصف وللام ثلث الباقي بعده وللاب الفاضل الفاضل على الباقي

140
00:52:02.950 --> 00:52:39.250
تمام مكتوب بقى في السبورة     مات عن زوج وام واب الزوج له النصف الام لها ثلث الباقي  اصل مسألتي من كم من ستة تمام؟ الزوج ثلاثة والام واحد والاب اثنين

141
00:52:39.850 --> 00:53:01.000
لو جنينا على القاعدة سيكون للزوج ثلاثة للام اثنين للاب واحد قالوا كيف يكون للاب اقل ما للام وهما في نفسي بنفس الدرجة اذا اجتمع ذكر وانثى وهم في نفس الدرك في نفس الدرجة فالاصل ان الذكر

142
00:53:01.050 --> 00:53:20.200
يفضل الانثى واضح؟ يفضل الانثى. واضح؟ وبالتالي حكم حكم للام بكم بالثلث الباقي الذي هو في في الحقيقة كم؟ الذي هو في الحقيقة سدس لكن تأدبا مع القرآن سمي ثلث الباقي

143
00:53:20.700 --> 00:53:50.050
هذه العمرية الاولى هذه العمرية الاولى. العمرية الثانية هالك عن زوجة وام واب  تمام فالزوجة لها الربع والام ثلث الباقي والاب ها؟ عصبة. تمام؟ لكن هم يجعلونا اصل مسلا من اربعة مباشرة

144
00:53:50.200 --> 00:54:10.050
هنا واحد وهنا واحد وهنا اثنان هذه العمرية الثانية. لاحظ معي هنا الثلث الباقي كم؟ ها؟ ربع. هنا في الحقيقة ربع. ولديك بعض العلماء يقول لما نقول ان الفروض المقدرة في كتاب الله ستة

145
00:54:10.050 --> 00:54:33.100
قل له سبعة ويجعل هذا ثلث الباقي فرضا واضح؟ يقول ثلث الباقي هذا ذكر بالعمريتين وذكر ايضا في ميراث الجد والاخوة في بعض الحالات نقول اما في العمريتين فان ثلث الباقي لا يخرج عن كونه اما

146
00:54:33.300 --> 00:54:53.550
سدسا واما واما ربعه. واضح؟ فيعود الى الفروظي المذكورة في القرآن الكريم فقال هنا احدهما ان يكون للميت زوج وام واب فللزوج النصف وللام ثلث الباقي بعده وللاب الفاضل اي الباقي

147
00:54:54.800 --> 00:55:16.750
والثانية ان يكون للميت زوج فاكثر وان يكون للميت زوجة فاكثر وام واب فللزوجة الربع وللام ثلث الباقي بعده وللاب الفاضل وثلث الباقي في الحقيقة سدس في السورة الاولى. هنا. تمام

148
00:55:16.800 --> 00:55:46.250
وربع في الثانية هنا فهو من الفروض الستة وراجع اليها وانما قيل فيه ثلث الباقي موافقة لللفظ للفظ القرآن تأدبا ثم قال والثاني ممن فرظه الثلث العدد من اولاد الام. العدد يعني اثنين فاكثر من ولد الام اي الاخوة لامه

149
00:55:46.900 --> 00:56:09.350
ذكرين فاكثرا او انثيين فاكثر او مختلفين فاكثر ويقسم على عدد رؤوسهم يستوي فيه ذكورهم واناثهم اجماعا اي ليس للذكر هنا مثل حظ الانثيين وهذا مما اختص به الاخوة لام

150
00:56:09.600 --> 00:56:24.650
فان ذكرهم لا يفضل انثاهم بل ذكرهم يساوي انثاهم سواء في حال الانفراد او في حال الاجتماع. وسنشرح في نهاية الدرس ما اختص به الاخوة لام عن غيره من الورثة

151
00:56:25.600 --> 00:56:42.700
قال اجماعا لقوله تعالى فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. بسم الله اي اكثر من اخ لام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا مرحبا استاذ برهان

152
00:56:43.000 --> 00:56:59.400
قال اكثر من اخ لام واكثر من اخت لام قال فهم شركاء في الثلث قال وظاهر التشريك انتبه معي وظاهر التشريك التسوية في القسمة التسوية في القسمة يعني بين الذكر والانثى

153
00:56:59.550 --> 00:57:19.550
واليه اشار بقوله كما قد اوضح المستور. نعود الى الابيات. انظر نقرأ الابيات من اولها اول الباب قال والثلث فرض الام حيث لا ولد. هذا الشرط الاول ولا من الاخوة جمع ذو عدد. هذا الشرط الثاني

154
00:57:19.750 --> 00:57:43.850
ثم بين المراد بالجمع فقال كاثنين او ثنتين او ثلاث حكم الذكور فيه كالاناث. وبينا المراد بهذا قبل قليل ثم ذكر ميراث الام قال قبل ذلك ولا ابن ابن معها او بنته ففرظها اي الام الثلث كما بينته

155
00:57:44.150 --> 00:58:09.550
ثم ذكر ميراث الام في العمريتين فقال وان يكن يكن هنا تامة ليست ناقصة بمعنى بمعنى يوجد واضح؟ فلا تحتاج الى اسم وخبر. اي وان وجد وان يوجد. تمام. وان يكن زوج وام واب

156
00:58:09.550 --> 00:58:35.350
فثلث الباقي لها اي للام مرتب وهكذا مع زوجة فصاعدا فلا تكن عن العلوم قاعدة وهكذا مع زوجة فصاعدا ما يعرف فصاعدا حال تمام؟ فلا تكن عن العلوم قاعدة ما اعراب قاعدة

157
00:58:35.650 --> 00:59:01.250
قبر تكن صح؟ واين اسمه تكن مستتر تقديره انت. قال وهو للاثنين انتهى الان من ميراث الام في العمريتين ذكر الثاني الذي يستحق الثلث. وهم الاخوة لام وهو الاثنين او اثنتين من ولد الام بغير مين. ما معنى مين؟ شكر

158
00:59:01.700 --> 00:59:25.800
او كذب تمام وهكذا ان كثروا او زادوا فما لهم فيما سواه زادوا. هذا يسمى في علم البلاغة جناس ناقص قناس ناقص وتستوي الاناث والذكور اي وتستوي الاناث الاخوات لام

159
00:59:26.000 --> 00:59:50.650
والذكور اي الاخوة لام فيه الضمير في قوله فيه يعود على ماذا في ها؟ في الارث. تمام؟ انفرادا انفرادا وجمعا ايش معنى انفرادا؟ يعني لو مات شخص وترك اختا لام تأخذ السدس. ولو مات شخص وتركه اخا لام يأخذ السدس

160
00:59:51.000 --> 01:00:13.550
هذا في حال انفراد ولو مات شخص وترك اخلي ام واختا لام يرثون كم؟ الثلث بالمناصفة واضح؟ هذا معناه في حالة الجمع وقال وتستوي الاناث والذكور فيه كما قد اوضح المستور. يقصد بالمستور القرآن الكريم

161
01:00:14.000 --> 01:00:37.450
واضح كيف اوضحه المستور؟ اين الايضاح في قوله عز وجل فهم شركاء في الثلث؟ فان الشركة تقتضي المساواة واضح الشركة تقتضي ماذا؟ المساواة. تمام خالف اولاد الام الذين هم الاخوة لام خالفوا غيرهم في ست مسائل

162
01:00:37.550 --> 01:00:56.800
الاخوة لام خالفوا غيرهم في كم مساء؟ ستة. المسألة الاولى ان ذكرهم يساوي انثاهم في حالة الانفراد ذكرنا هذا هذه المسألة الاولى مسألة ثانية ان ذكرهم يساوي انثاهم في حالة الاجتماع

163
01:00:57.350 --> 01:01:17.150
كيف يعني في عهد الاجتماع؟ كما قلت لك مات شخص وترك اخا بام واختا لام ميراثهم كم؟ الثلث مناصفة بينهم لو ان شخصا مات وترك اخا شقيقا واختا شقيقة كيف الميراث بينهم

164
01:01:17.700 --> 01:01:34.950
للذكر مثل حظ الانثيين. هذا في الاشقاء كذلك في الاخوة لاب للذكر مثل حظ الانثيين لكن في الاخ لام والاخت لام لا بالتساوي هذه المسألة رقم كم اثنين. المسألة الثالثة ان الاخوة لام

165
01:01:35.200 --> 01:02:05.150
يرثون مع من ادلوا به  ادلوا بواسطة واضح؟ ادلوا الى الميت بواسطة ويرثون مع تلك الواسطة والقاعدة ان من ادلى بواسطة حجبته تلك الواسطة اعطيك مثال ابن الابن ما واسطته للميت؟ الابن. لو كان الابن موجود. ابن الابن يرث؟ لا

166
01:02:05.650 --> 01:02:28.550
صح لكن هؤلاء واسطتهم للميت الام ومع ذلك يرثون مع من ادلوا به اختصوا بهذا. هذا رقم كم؟ ها رقم ثلاثة جيد طيب رقم اربعة انهم لا يرثون فقط مع تلك الواسطة بل ويحجبون تلك الواسطة

167
01:02:29.450 --> 01:02:46.300
واضح ولا لا فطريقهم الى الميت من هو الام ومع ذلك يحجبون الام من الثلث الى السدس. شف كيفها هل هذا من العقوق يعتبر او لا؟ يعني يرثون عن طريق الام

168
01:02:47.150 --> 01:03:15.200
ويحجبونها ايضا عقوق صح؟ كأنه عقوق يعني. استغفر الله. كم هذه الان مسائل؟ ها؟ اربع مسائل طيب المسألة الخامسة بارك الله فيكم وانهم وانهم يحجبون بالفرع الوارث الانثى واضح؟ يحجبون بالفرع؟ الاخوة الام يحجبون بالفرع الوارث الانثى

169
01:03:15.300 --> 01:03:33.350
هل الاخوة الاشقاء يحجبون بالفرع الوارث للانثى؟ لو مات شخص وترك بنتا واخا شقيقا هل البنت تحجب الاخ الشقيق؟ لا تأخذ النصف والاخ الشقيق يأخذ الباقي مات شخص وترك بنتا واخا لاب

170
01:03:33.750 --> 01:03:55.900
تأخذ النصف وله الباقي مات شخص وترك بنتا واخا لام ها تحجبوه او لا تحجبهم فتأخذ النصف ويسقط هو اذا كم هذه مسائل الان خمس طيب المسألة السادسة بارك الله فيكم

171
01:03:56.850 --> 01:04:16.500
ان ذكرهم يرث مع انه ادلى بانثى والقاعدة ان الذكر اذا ادلى بانثى لا يرث الجد انتبه معي. الجد ابو الام يرثى ولا يرث الجد ابو الام يرث او لا يرثها

172
01:04:16.800 --> 01:04:38.600
لا يرثني ماذا لا يرث لانه ادلى بانثى طيب ابن البنت يرث او لا يرث لماذا ادلى بيوتى. طيب وهؤلاء ادلوا بمن؟ بانثى ومع ذلك يرثون كم هذي مسائل ست مسائل اختص بها الاخوة لام عن غيرهم

173
01:04:39.100 --> 01:05:04.250
واضح قال بعد ذلك باب السدس ما ادري هل نقرأ قليلا باب السدس ونقف   براحتكم نقرأ قليلا نقرأ شيئا بسيطا لا بأس لا بأس قليلا فقط ها ميراث الاب والام فقط

174
01:05:04.500 --> 01:05:25.500
قال رحمه الله تعالى باب السدس والسدس فرض سبعة من العدد اب وام ثم بنت ابن وجد والاخت بنت الاب ثم الجدة وولد الام تمام العدة. نعدهم قال والسدس فرض سبعة من العدد اب. الاول

175
01:05:25.600 --> 01:05:48.200
وام ثاني بنت ابن الثالث. وجد الرابع والاخت بنت الاب الخامس والجدة سادس وولد الام اي الاخ لام السابع. تمام العدة قال الشارح رحمه الله اقول والسدس فرض سبعة من عدد الورثة وهم

176
01:05:48.350 --> 01:06:14.750
الاب والجد والام والجدة وبنت الابن والاخت من الاب والسابع ولد الام تمام ذكرا كان او انثى ذكرهم الناظم هنا اجمالا ثم اردف. اردف بمعنى اتبع ثم اردف ذلك بتفصيل كل واحد وشرطه فقال

177
01:06:15.200 --> 01:06:36.200
فالاب يستحقه مع الولد وهكذا الام بتنزيل الصمد. فالاب يستحقه يستحق ماذا السدس مع الولد اي مع الفرع الوارث وهكذا الام بتنزيل الصمد اي وهكذا الام تستحق السدس مع الفرع الوارث

178
01:06:36.650 --> 01:07:00.250
وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال اثره ويحتدي. يقفوا اي يتبعوه يتبع اثر من ها اسرع الابن وابن الابن يتبعه او ولد الابن يتبع يتبع الولد قال وهو لها وهو اي والسدس لها اي لمن

179
01:07:00.450 --> 01:07:20.150
للام وهو لها ايضا مع الاثنين من اخوة الميتين. فقس هذين. تمام؟ تقدمت الاشارة اليه قبل قليل قال اقول فالاب والام كل منهما يستحق السدس مع وجود الولد بنص القرآن

180
01:07:20.650 --> 01:07:46.300
وهو قوله تعالى ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد واشار الى هذا بقوله بتنزيل الصمد والصمد اسم من اسمائه تعالى ومعنى الصمد الذي يقصد بالحوائج. وقيل الصمد السيد الكامل في سؤدده

181
01:07:46.600 --> 01:08:04.800
قال وولد الابن كالولد في هذا اجماعا كما تقدم لانه ما زال يكفوا اثره. وقد بينت لك في بداية الدرس ان ولد الابن يأخذ حكم الولد غالبا وذكرت لك مسائل تستثنى

182
01:08:05.400 --> 01:08:28.950
قال ويحتذي بالذال المعجمة اي ما زال يتبع الابن ويقتدي به في احكامه اي غالبا قال والسدس للام ايضا مع اثنين فصاعدا من الاخوة والاخوات مطلقا اجماعا قبل خلاف ابن عباس وغيره

183
01:08:29.450 --> 01:08:50.250
لظاهر قوله تعالى فان كان له اخوة فلامه السدس. وذكرت لكم قبل قليل خلافة ابن عباس وخلاف من؟ سيدنا معاذ. وهذا المشار اليه بقوله وغيره فقوله وغيره اشارة الى خلاف سيدنا معاذ. تمام

184
01:08:50.400 --> 01:09:13.050
نعم فان ابن عباس ماذا يقول قال الام تحجب الى السدس بثلاثة من الاخوة لا باثنين تمام؟ وسيدنا معاذ ماذا يقول يقول تحجب الام من الثلث الى السدس باخوة ذكور او ذكور واناث لا باناث خلص

185
01:09:13.200 --> 01:09:33.150
تمام فقال هذا فقال الشارح رحمه الله قبل خلاف ابن عباس وغيره لظاهر قوله تعالى فان كان له اخوة فلامه السدس وقوله فقس هذين اي فقس على الاثنين من الاخوة في كلام

186
01:09:33.500 --> 01:09:47.350
ما زاد على اثنين واولى قال والجد مثل الاب هذا نتركه ان شاء الله لانه طويل ويحتاج الى تفصيل. الى بداية الدرس القادم. الا اذا كان عندكم نشاط انا ما عندي مشكلة

187
01:09:49.000 --> 01:10:00.176
خلاص السكوت علامة الوقوف والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين