هنا تشمل ولد الابن او هي فقط لولد الصلب ما الذي ينبني على هذا؟ ينبني على هذا انك لو قلت انها فقط لولد صلب فحينئذ سيكون ولد الابن داخلا بالقياس ليس بالنص بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين فيقول رحمه الله تعالى شارحا قول الامام الرحبي والربع فرض الزوج ان كان معهم من ولد الزوجة من قد منعه وهو لكل زوجة او اكثر من عدم الاولاد فيما قدر وذكر اولاد البنين يعتمد حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد قال الشارح صفت الماردين رحمه الله تعالى رحمة واسعة اقول الربع فرض اثنين من اصناف الورثة ذكرت لكم في غالب الظن فيما سبق بيتا جمع اصحاب الفروض فقال ونظموا ذوي الفروض في هذا الرجز مرتبا خذه وقلها بادبز ذكرتها او لا ذكرتم هبأ الهاء كم عدد اصحابي؟ كم بكم في حساب الجمل الهاء بخمسة صح اب جاد خمسة اصحاب النصف ابجد صح هاء باء الباء كم؟ اصحاب الربع هاء باء الف واحد اصحاب الثمن ده بزر الدال باربعة واضح؟ اصحاب الثلثين. دا باء. الباء اثنان. اصحاب ابو ها اصحاب الثلث الام والاخوة الام صح الزين سبعة اصحاب السدس والسدس فرض سبعة من العدد فقال الناظم ونظموا ذوي الفروض في هذا الرجز مرتبا خذه. مرتبا النصف الربع الثمن. الثلثان الثلث السدس ونظم ذوي الفروض في هذا الرجز مرتبا خذه. وقل هبى دبس واضح وقلها بدبس. نعم قال هنا اقول الربع فرض اثنين من اصناف الورثة برضو الزوج ان كان معه من ولد الزوجة او ولد ابن لها سواء كان ولدها من الزوج او من غير الزوج طورة المسألة ماتت امرأة وتركت زوجا وابنا او زوجا وبنتا او زوجا وابن ابن او بنت ابن. واضح؟ فان الزوج يرث الربع قال وفرض الزوجة او الزوجات ان كن متعددات ان كنا متعددات يعني فرض الزوجة الواحدة او فرض الزوجات اذا كان متزوج باكثر من زوجة وقوله ان كن متعددات كن هذه النون نون النسوة اضرمت في نون في نون كان صح في محل رفع متعددات خبر كان منصوب وعلامة نصبه كسرة صح؟ نيابة عن الفتحة. قال او الزوجات ان كن متعددات مع عدم ولد الزوج او ولد ابنه سواء كان منها او من غيرها سواء كان منها او من غيرها قال كل ذلك بالاجماع لقوله تعالى فان فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن وقوله تعالى ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد وقول الناظم والربع الى اخر الابيات اي وللزوج الربع ان كان مع زوجي من ولد الزوجة من يمنعه من النصف الى الربع والذي يمنعه من النصف الى الربع قال وهو الولد ذكرا كان او انثى اذا لم يقم به مانع من الموانع السابقة اي اذا لم يقم بالولد. فالضمير في قوله به يعود على الولد واضح اذا لم يقم به اي لم يقم بالولد مانع من الموانع السابقة. ما هي الموانع السابقة؟ الكفر والقتل واختلاف الدين. فنفترض ان امرأة ماتت وتركت ابنا رقيقا وزوجا فالزوج كم يرثنا النصف او الربع امرأة ماتت وتركت ابنا رقيقا عبدا. ها؟ وزوجا. كم يرث كم يرث الزوج؟ النصف لماذا لان الابن قام به مانع من موانع الارث ماتت امرأة وتركت ابنا قاتلا وزوجا كم يرث الزوج غنسوا ايضا. ولديك هنا قال قال هنا وللزوج الربع وللزوج الربع اذ كان ان كان مع الزوج من ولد زوجة من يمنعه من النصف للربو. وهو اي والذي يمنعه الولد ذكرا كان او انثى اذا لم يقم به الضمير في قوله به يعود على من؟ على الولد. اذا لم يقم به مانع من الموانع السابقة حتى لو قام به مانع كان وجوده كعدمه. اي اذا قام مانع بالولد فان وجوده كعدمه فحينئذ لا يحجب الزوج من النصف الى الربع ولذلك قال فلا يعجب الزوج عن نصفه اي فلا يحجب ذلك الولد الذي قام به المانع الزوجة عن نصفهم قال رحمه الله وذكر اولاد البنين يعتمدن الى اخره معناه حيث اعتمدنا وجود الولد في حجب الزوج من النصف الى الربع اعتمدنا ايضا وجود ولد الابن وعدم وجوده لانه كالولد لانه من هذا لانه ها؟ ولد الابن لانه اي لان ولد الابن كالولد في ماذا ما وجوه الشبه؟ قال لان ولد الابن كالولد في الارث. واحد والحجب اثنان والتعصيب ثلاثة اجماعا كما قدمناه واضح لكن هذا الكلام كلام اغلبي. فان ولد الابن قال ابني واضح ابن الابن كالابني نقول ابن الابن كالابن غالبا لا دائما لانه في بعض السور ليس كالابن بدليل انتبه معي ان الابن لا يسقط ابدا ولذلك عندنا ستة من الورثة لا يسقطون الولدان والابوان والزوجان اي احد الزوجين لكن ابن الابن قد يسقط صح صورة ذلك مثلا مات شخص وترك بنتين وابوين وابن ابني مات شخص وترك بنتين كم الميراث البنتان يأخذن الثلثين. صح؟ وترك ابوين الميراث كل واحد سدس طيب كم بقي من التركة ما بقي شيء صح؟ الثلثان للبنتين والثلث سدس سدس للابوين ما بقي شيء. ابن الابن اين يذهب الله يفتح عليه واضح ليس له شيء الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر ما بقي شيء صح؟ هل الان ابن الابن له حكم ولد هو ليس له حكم الولد هذه صورة انتبه معي صورة اخرى هو يقول ان ابن الابن له حكم الابن. نقول الابن يحجب بنت الابن صح ولا لا الابن يحجب بنت الابن مات شخص وترك ابنا وبنت ابن. بنت الابن ترث من يحجبها؟ الابن. لكن ابن الابن هل يحجب بنت الابن لا يعاقبها اختلف ولا ما اختلف؟ اختلف هذه المسألة الثانية الاولى في الحجم الاولى في الارث والثانية في في الحجم الثالثة في التعصيب انتبه معي ابن الابن يعصب البنتان مات شخص وترك ابنا وبنت الابن والبنت عصبة تمام؟ لكن مات شخص وترك بنتا وابن ابن هل ابن الابن يعصب البنت ها لا يعصبها ابن الابنة يعصبه البنت. مات شخص وترك بنتا وابن ابن لا يعصبها. اذا هنا لما قال هذه العبارة شف هذه العبارة لما قال هنا لانه كالولد لانه اي لان ابن الابن كالولد في الارث والحجب والتعصيب اجماعا نقول غالبا هو له حكم الابن غالبا لكن في مسائل لا تستثنى وذكرت لك ثلاث مسائل ارجو ان يكون هذا واضحا قال بعد ذلك وهل الولد المذكور في الاية العظيمة يشمل ولد الابن حقيقة او مجازا خلاف اقرأ الاية التي ذكرها قال كل ذلك بالاجماع لقوله تعالى فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن العلماء يتفقون انه لو ماتت امرأة وتركت زوجا وابنا او زوجا وبنتا فان الزوج هذا له الربع اتفاقا والعلماء يتفقون ايضا على انه لو ماتت امرأة وتركت زوجا وابن ابن او زوجا وبنت ابن فان الزوج ايضا له الربع هنا اتفاق وهنا اتفاق. ما في مشكلة النقاش في جزئية بسيطة وهي هل هل ولد الابن؟ هل ولد الابن يسمى ولدا حقيقة او مجازا؟ يعني الله عز وجل لما قال في الاية هنا فان كان له ولد هل كلمة ولد ولو قلت انها شاملة لولد الابن سيكون ولد الابن داخلا بالنص واضح ولا لا ولديك هنا قال وهل الولد المذكور في الاية العظيمة يشمل ولد الابن حقيقة. طيب بناء على انه يشمل حقيقة بناء على انه يشمله حقيقة اذا هذا دليله النص فقوله سبحانه وتعالى هنا فان كان لهن ولد يشمل الولد وولد الولد صح؟ بيكون بالنص او مجازا اذا كان مجازا فان الاية حينئذ تشمل ولد الصلب حقيقة. واما ولد الولد فهذا بالقياس انتم ولا لا؟ اه طيب اسألكم سؤالا من ظاهر النظم هل تفهمون ان الناظم يرجح ان الاية تشمل ولد الابن حقيقة او تشمله مجازا من النظم فهمتم؟ السؤال من النظم. ما الذي يظهر من صنيع الناظم؟ هل يرجح ان الاية تشمل ولد الابن على وجه الحقيقة او على وجه المجاز من النظمين فهم حقيقة او مجازا مم انا اظن والله اعلم انه انهم من باب المجاز لو كان من باب الحقيقة كان البيت الثالث في هذا الباب لا حاجة اليه واضح؟ كانه سيقول والفرض والربع فرض الزوج ان كان معه من والد الزوجة من قد منعه وهو لكل زوجة او اكثر مع عدم الاولاد في ما قدر خلاص وعندما يقول اولاد حقيقة يشمل ماذا؟ يشمل ولد الولد خلاص ما يحتاج ان يقول البيت الثالث فهمت؟ فلما ذكر البيت الثالث وذكر اولاد البنين يعتمد حيث اعتمدن القول بذكر الولد عندما ذكر البيت الثالث هذا ليؤكد على ان المراد هنا ما يشمله بالمجاز في الحقيقة فهمت ولا لا؟ اذا ظاهر صنيع الناظم رحمه الله تعالى انه يدخل اي ولد الولدي يدخل في مسمى الولد بطريق المجاز. وهذا بارك الله فيكم هو مذهب الشافعية. والحنفية والناظم الشافعي واضح هذا مذهب الشافعية والحنفية وينبني عليه مسائل منها في الوقف لو قال رجل مثلا وقفت هذا البيت على اولادي فهل يدخل في الوقف اولاد الاولاد او لا الاصح عند الشافعية انهم لا يدخلون الاصح عند الشافعية انهم لا يدخلون واضح بل يحمل على الاولاد الذين هم من صلبه الاولاد المباشرين فقط الا في حالة وهي اذا لم يكن لديه اولاد مباشرين وعنده اولاد اولاد فيدخلون. صيانة لكلامه عن الاهمال. لان اعمال الكلام اولى من اهماله فاهمة ولا لا؟ هذه مسألة. مسألة اخرى في الوصية كذلك لو قال اوصيت لاولاد مثلا استاذ نوفل انا قلت اوصيت لاولاد لاولاد الاستاذ نوفل بكذا كذا واضح فهل يدخل اولاد اولاد اولاده او لا يدخلون لا يدخلون واضح لا يدخلون لو انه حلف مثلا قال والله لا ولد لي وليس عنده ولد لكن عنده ولد ولد. هل يكون حانثا او لا يكون حانثا واضح السؤال لا يكون حانثا. هذا كله بناء على ماذا بناء على ان اولاد الاولاد لا يدخلون في مسمى الاولاد الا من باب ايش؟ من باب المجازر لا من باب الحقيقة فقال هنا وهل الولد المذكور في الاية العظيمة يشمل ولد الابن حقيقة او مجازا خلاف وقال خلافه لم يرجح شيئا. المعتمد في مذهب الشافعية وهو مذهب الحنفية. انه يشمله من باب المجاز لا من باب الحقيقة ارجو ان يكون هذا واضحا لكم قال رحمه الله تعالى باب من له ثمن. بسم الله قال والثمن للزوجة والزوجات مع البنين او مع البنات او مع اولاد البنين فاعلمي ولا تظن الجمع شرطا فافهمي ها مع اولاد البنينة. نعم. ملحق بجمع المذكر السالم على تلك اللغة. التي تريدها انت. ويصح على لغة حين صح؟ ومثل حين قد يرث ذا الباب وهو عند قوم يضطرد تمام قال رحمه الله تعالى والثمن للزوجة والزوجات مع البنين او مع البنات او مع اولاد البنين فاعلمي ولا تظنوا الجمع شرطا فافهمي هكذا عندكم ولا تظنوا الا ولا تظن تظنوا ها؟ قال رحمه الله تعالى اقول والثمن فرض نوع احد اي نوع واحد من انواع الورثة فرض الزوجة او الزوجات مع وجود الولد او ولد الابن ذكرا كان او انثى اجماعا لقوله تعالى فان كان لكم ولد فلهن الثمن قال ويكفي في حجمها او حجبهن من الربع الى الثمن وجود واحد من البنين او البنات او من بني الابن او من بنات الابن كما في الزوج وليس الجمع شرطا اجماعا للاية واضح والمصنف جمع البنين والبنات واضح من هذا الباب فعلى كل حال قال هنا وهو اللهتين فما يزيد قضى به الاحرار والعبيد هذا اذا كنا لام وابي او لاب فاعمل بهذا تصنيفه. قال الشارح رحمه الله حيث قال في البيت الاول هنا والثمن للزوجة والزوجات مع البنين. شف جمع قد يتوهم شخص مع البنين جمع اذا مع واحد لا تأخذوا الثمن تمام او مع البنات تمام ولذلك المصنف لما اتى بلفظ الجمع لاجل الوزن دفع هذا الايهام فقال او مع ادي البنين فاعلمي ولا تظنوا الجمع شرطا فافهم فقال هنا والمصنف جمع البنين والبنات واولاد البنين لاجل النظم ودفع ايهام اشتراط الجمع بقوله ولا تظن الجمع شرطا وقوله فافهمي تكملة البيت اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فان الرجل اذا مات وهو متزوج بزوجة وله فرع وارث فانها تأخذ الثمن واذا مات الرجل وله اكثر من زوجة. كزوجتين او ثلاث او اربع او خمس ها او خمس. تمام؟ فانهن ايضا يرثن الثمن. اي يشتركن حتى خمس حتى خمس كيف يعني يكون في خمس؟ ممكن في خمس قالوا يتصور وذلك كأن يكون الرجل متزوجا باربع ثم يطلق واحدة منهن يطلق واحدة منهن ويتزوج بخامسة يجوز له يعني تتزوجي خمسة او لأ يجوز له ان يتزوج بخمسة ثم لا يعينوا التي طلقها فيموت قبل تعيينها. يعني هو طلق واحدة من الاربع. لكن ما عينها هل هي زينب او سعاد او هند او سلمى؟ ما عينها؟ وتزوج بمن؟ بالخامسة التي اسمها جميلة فالان احدى هؤلاء الاربع مطلقة لكن ما نعرف من هي كيف نقسم تركته نقول انتن ايتها الزوجات لكن الثمن الجديدة هذه الجديدة هذه لها ربع الثمن لوحدها لها كم؟ ربع الثمن لاننا نجزم ان الجديدة هذه زوجة الاربع السابقات كم بقي لك من الثمن ثلاث ارباع صح؟ ثلاث ارباع يقتسمنه بالسوية فهمتوا ولا لا؟ وضحت الصورة؟ نعم. ولذلك يتصور ان الثمن يشترك فيه اكثر من اربع زوجة متصور ارجو ان يكون هذا واضحا لكم واضح واعيد الصورة واضح ان شاء الله قال رحمه الله باب من له ثلثان قال والثلثان للبنات جمعا ما زاد عن واحدة فسمعا وهو كذلك لبنات الابن تفهم مقالي فهم صافي الذهني وهو للاختين فما يزيد قضى به الاحرار والعبيد هذا اذا كنا لام وابي او لاب فاعمل بهذا اتصل به ذكر رحمه الله تعالى اصحاب الثلثين واصحاب الثلثين قاعدتهم كالتالي اصحاب الثلثين هم اصحاب النصف اذا تعددوا النصف فرض الزوج والبنت وبنت الابن والاخت الشقيقة والاخت لياب صح فرض الزوج بكام شروط بشرط واحد عدمي عدم الفرع الوارث صح وفرض البنت بكم شروط؟ بشرطين عدميين عدم المماثل وعدم المعصب وفرض الاخت الشقيقة بكم شروط؟ بثلاث شروط عدمية. عدمية عدم مماثل عدم معصب عدم الاب صح وفرض بنت بنت الابن هذه بنت الابن بثلاث شروط عدم المماثل وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث الاعلى وشرط الاخت وفرض الاخت الشقيقة باربع شروط كلها عدمية عدم المماثل. عدم المعصب عدم الفرع الوارث عدم الاب وفرض الاخت لاب بخمس شروط كلها عدمية خمسة عدم المماثل وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم الاب وعدم الاخت الشقيقة هؤلاء يصعبوا النصف من الذي يرث منهم الثلثاء؟ من الذي يرث منهم الثلثين؟ كلهم يرثون الثلثين الا الزوج ولذلك نقول اصحاب الثلثين هم اصحاب النصف اذا تعددوا نقول اذا تعددوا لنخرج الزوج لان الزوج لا يتعدد صح ولا لا؟ اذا كم بقي اربعة فذكرهم هنا فقال والثلثان للبنات جمعاء ما زاد عن واحدة فسمعا سمعة هذا ما اعرابه؟ ها مصدر مصدر نائب عن فعل امر اي فاستمع كقوله عز وجل فظرب الرقاب صح مرة معنا امس قال والثلثان للبنات جمعا ما زاد عن واحدة فسمعا وهو اي الثلثان كذاك لبنات الابن فافهم مقالي فهم صافي الذهن وهو اي الثلثان للاختين فما يزيد قضى به الاحرار والعبيد استشكل قول الناظمين قضى به الاحرار والعبيد ان العبد لا يتولى القضاء واضح فاجاب بعضهم ان مراده بقضاء اي افتى لان منصب الافتاء قد يتولاه العبد واراد بعضهم وقال بعضهم ان الناظم اراد التعميم اراد التعميم واضح ولما اراد التعميم قال قضى به الاحرار والعبيد فليس المراد حقيقة ان العبد يكون قاضيا وبعضهم قال حتى يعني المقصود ان هذا من باب ايش؟ من باب ما لو خولف الشر فتولى العبد القضاء كقول النبي صلى الله عليه وسلم اسمع واطع وان تأمر عليك عبد حبشي اقول والثلثان فرض اربعة من اصناف الورثة الاول فرض الجمع من البنات فرض الجمع من البنات وقد ذكرنا في درس سابق حالات البنات فلا حاجة ان نعيدها الان. قلنا البنت نذكرها سريعا بدون سبورة. البنت كم لها حالات ثلاث الحالة الاولى انها ترث النصف اذا كانت واحدة والثانية انها ترث الثلثين ذات عدد والثالثة؟ التعصيب. نعم قال هنا فرض الجمع من البنات والمراد بالجمع هنا ما زاد عنه ما زاد عن واحدة. نقرأ الاية في سورة النساء يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق فوق اثنتين فلهما ثلثا ما ترى وان كانت واحدة فلها نصف. طيب هذه الاية يقول ان الثلثين يكون للبنات اذا كن فوق واضح طيب اذا كانت البنات اثنتين فكم ميراثهن هنا يقول المراد بالجمع هنا ما زاد عن واحدة. فيشمل البنتين فاكثر هل الاية تؤيد هذا او ظاهرها يخالف هذا واضح السؤال شوف عندك اجماع في مسألتين الاجماع الاول ان البنت الواحدة ترث النصف الاجماع الثاني ان البنات من ثلاث فصاعدا يرثنا الثلثين. الاشكال اين؟ في البنتين هنا الاشكال فالجمهور عامة العلماء قالوا ان البنتين يرثن ها؟ يرثنا الثلثين وروي عن ابن عباس ان البنتين يرثنا النصف تمسكا بظاهر الاية بان ظاهر الاية او لان الاية تقول ايش فان كنا ها نساء فوق اثنتين فلهما ثلث ما ترك هذا روي عن ابن عباس واضح والجمهور استندوا في ان البنتين يرثنا الثلثين الى دليلين الدليل الاول السنة النبوية وذلك ان الامام الترمذي رحمه الله روى ان النبي صلى الله عليه وسلم قسم تركة سعد بن الربيع وسعد بن الربيع مات عن بنتين وزوجة وعم بنتين وزوجة وعم فقضى النبي صلى الله عليه وسلم ان للبنتين الثلثان وللزوجة الثمن وللعم الباقي قال اهل العلم هذا اول ميراث يقسم في الاسلام. ميراث سعد ابن الربيع فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر الاية بالسنة العملية بالسنة الفعلية فاعطى البنتين كم اعطى البنتين ثلثين. هذا الدليل الاول الذي استدل به الجمهور. عامة العلماء. والدليل الثاني استدل الجمهور بقياس البنتين على الاختين في اخر اية في اخر سورة النساء. قال الله سبحانه وتعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخ او اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان كان ها وله وله اخت فلها نسومة وهو يرثها ان لم يكن لها ولد. فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان قالوا فتقاس تقاس البنتان على الاختين في اخر اية النساء ذكر الله عز وجل ان الاختين يا ريتنا الثلثين. صح قالوا فالقياس اذا هنا ان البنتين يرثنا الثلثين اذا الجمهور بماذا استدلوا على ان البنتين يرثنا الثلثين يستدل بالسنة الفعلية واحد واستدل بالقياس على ميراث الاختين بالاية في اخر سورة النساء فوقي مع الشيوخ جيد وهذا الذي جاء عن ابن عباس قالوا لم يصح عنه بل قال الحافظ بن عبدالبر المالكي رحمه الله تعالى ان المنقول عن ابن عباس يوافق الجمهور. واضح مشهور عن ابن عباس انه يوافق الجمهور. ارجو ان يكون هذا واضحا لكم اذا تقرر هذا فقوله سبحانه وتعالى في اية سورة النساء لما قال الله عز وجل فان كنا نساء فوق اثنتين هل نقول ان كلمة فوق هنا زائدة واضح؟ وان معنى الاية ايش فان كن نساء اثنتين فلهن ثلثا ما ترك فتكون كلمة فوق زائدة قال بهذا بعض العلماء قال ان فوق زائدة واضح ورد عليه بان الظروف لا يعرف انها تأتي زائدة الزيادة قد تكون في حروف الجر لكن في الظروف في اللغة العربية لا يعرف ان الظرف يأتي زائدا واضح وبالتالي رد قول من قال ان ان كلمة فوق هنا زائدة قال بعضهم ان الاية فيها تقديم وتأخير اصل الاية هكذا يعني معنى الاية هكذا. فان كن نساء اثنتين ففوق فلهن ثلثا ما تراك يعني ان كنا نساء اثنتين فصاعدا ففوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك واضح وهذا ايضا محتمل وان كان ظاهر الاية وان كان ظاهر الاية يخالفه اذا تقرر هذا فتبقى السنة النبوية مفسرة للقرآن وهذا من احسن ما يمثل به لكون سنة النبي صلى الله عليه وسلم تفسر وتبين القرآن الكريم. مع الاستدلال بالقياس على الاختين في الاية الاخيرة من سورة من سورة النساء قال هنا بارك الله فيكم بسم الله اقول والثلثان فرض اربعة من اصناف الورثة واحد فرض الجمع من البنات والمراد بالجمع هنا ما زاد عن واحدة. فيشمل البنتين في اكثر ثاني قال وفرض بنات الابن ثنتين فاكثر بنات الابن سواء اتحد ابوهن او اختلف فلو مات زيد وزيد عنده بنت ابن وبنت ابن من ابن اخر يعني كأن يكون زيد هذا عنده ابنان احمد واكرم ثم احمد هذا عنده بنت واكرم هذا عنده بنت فمات قبل ذلك احمد واكرم تمام فهذه البنت بنت ابن لزيد وهذه بنت ابن لزيد. هذه بنت ابن هذه بنت ابن. مات زيد وترك بنت ابن وبنت ابن لكن مع ان الابن مختلف واضح ولا لا؟ ايضا لهن لهن ثلثين قال رحمه الله تعالى وفرض الاختين الشقيقتين فاكثر وفرض الاختين للاب فاكثر اجماعا لقوله تعالى الان سيستدل لقوله تعالى فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وقوله تعالى فان كانت اثنتين هذا في اخر سورة النساء فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. الاية الاولى في البنات الاية الثانية في الاخوات والمراد بالاخوات هنا الشقيقات او لاب واضح لان الاخوات لام والاخوة لام ذكروا في بداية سورة النساء وان كان رجل يورثك لالة ها او وله اخ او اخت فلكل واحد منهما سدس. هذه الاية هذه الاية في الاخوة لام. الاية التي في اخر النساء الاخوة الاشقاء او في الاخوات الشقيقات والاخوات لاب. واضح قال هنا وفيه خلاف شاذ. قوله وفيه خلاف شاذ يعود الى ماذا؟ يعود الى المسألة التي ذكرتها لكم. وهي تتعلق بالاية الاولى في قوله فان كن نساء فوق اثنتين. واضح هذا هو الذي يعود اليه قوله وفيه خلاف شاذ. وليس للاية الثانية. فهمتم ولا لا قال رحمه الله تعالى والاجماع على ان هذه الاية الان الاية الثانية شف الان سيتكلم عن الاية الثانية والاجماع على ان هذه الاية اي الاية الثانية التي في اخر النساء انزلت في اولاد الابوين واولاد الاب. يقصد في الاخوات وفي الاخوات الشقيقات والاخوات لاب دون اولاد الام. اما اولاد الام فان الاية التي نزلت فيهم في بداية سورة النساء. وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس. فان هذه الاية هي التي نزلت في الاخوة بام قالوا وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم لبنتي سعد بالثلثين من تركة ابيهما كما صححه الترمذي والحاكم وغيرهما. وذكر ان هذا قبل قليل. ثم قال رحمه الله تعالى باب من له الثلث بسم الله الرحمن الرحيم قال الناظم رحمه الله تعالى والثلث فرض الام حيث لا ولد ولا من الاخوة جمع ذو عدد كاثنين او ثنتين او ثلاث حكم الذكور فيه كالاناث ولا ابن ابن معها او بنته ففرضه ففرضها الثلث كما بينته وان يكن زوج وام وابو فثلث الباقي لها مرتب وهكذا مع زوجة فصاعدا فلا تكن عن العلوم قاعدة وهو لاثنين او ثنتين من ولد الام بغير ميل وهكذا ان كثروا او زادوا فما لهم فيما سواه زادوا وتستوي الاناث والذكور فيه كما قد اوضح المستور قال الشارح رحمه الله تعالى اقول والثلث فرض اثنين من اصناف الورثة احدهما الام حيث لا ولد للميت ذكرا او انثى ولا ولد ابن وهو المراد بقوله ولا ابن ابن معها او بنته اي بنت ابن وحيث من من اخوة الميت جمع ذو عدد. باختصار ان الام ترث الثلث بشرطين عدميين الام ترث الثلث بشرطين عدميين. الشرط الاول عدم وجود فرع وارث. الشرط الثاني عدم وجود جمع من الاخوة الناظم رحمه الله ذكر هذين الشرطين في الابيات قال والثلث فرض الام حيث لا ولد هذا الشرط الاول ولا من الاخوة جمع ذو عدد هذا الشرط الثاني كلمة جمع قد يتوهم منها ان المراد به ثلاثة فصاعدا فبين الناظم رحمه الله تعالى ان هذا ليس مراد. ان هذا ليس مرادا وان المراد بالجمع هنا ما يشمل الاثنين ايضا. فقال كاثنين او ثنتين او ثلاث حكم الذكور فيه كالاناث والناظم رحمه الله دقيق العبارة ذكر هذا لانه حصل خلاف نسب الى بعض الصحابة فنسب الى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه يقول ان الذي يحجب الامة من الثلث الى السدس ثلاثة اخوة لا اثنين واضح تمسكا بماذا تمسكا بظاهر الاية تمام؟ فان كان له اخوة فلامه فلامه السدس. ها؟ وان كان له اخوة قال اخوة جمع واقل الجمع ثلاثة الناظم رحمه الله تعالى اراد الاشارة الى ان هذا القول خالف قول عامة العلماء. وان الاثنين من الاخوة يحجبون الام من الثلث الى السدس فاشار الى ذلك بقول ايش؟ كاثنين او ثنتين او ثلاث. واضح ولا لا واشار بعد ذلك فقال حكم الذكور فيه كالاناث الى خلاف نسب الى صحابي اخر. وهو معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه فان معاذ رضي الله تعالى عنه يقول ان الذي يحجب الامة من الثلث الى السدس الاخوة الذكور او الاخوة الذكور والاناث اما الاناث الخلص الاخوات الاناث الخلص لا يحجبون او لا يحجبن الام من الثلث من الثلث الى السدس سورة المسألة لو مات شخص وترك اخوين فان الام عند سيدنا معاذ سوف ترث سدس لو مات شخص وترك اخا واختا فان الام عند سيدنا معاذ رضي الله تعالى عنه ايضا ترث سدس لكن لو مات شخص وترك اختين فان الام عند سيدنا معاذ ترث الثلث. لماذا قال لان الله عز وجل قال وله اخوة اخوة جمع ماذا مذكر واضح جمع اخ ولم يقل اخوات فوقف عند عند ظاهر اللفظ لكن عامة العلماء من الصحابة ومن بعدهم على خلاف هذين الرأيين فالناظم رحمه الله تعالى اشار الى ماذا الى ضعف هذين الرأيين بل سيحكم عليهما بالشدود. واضح وبالتالي لا لا يقلد سيدنا ابن عباس هذا الرأي ولا يخلد سيدنا معاذ في هذا الرأي هذا ان ان ثبت الرأي عنهما اصلا. يعني حتى في في ثبوت ذلك عنهما في صحته نظر. هذا ان ثبت ذلك عنهما فالشاهد من هذا الكلام ان الناظم هنا لما قال كاثنين او ثنتين اراد ماذا اراد اظهار شذود القول الذي يقول ان الذي يحجب الامة من الثلث الى السدس هو الجمع من الاخوة بمعنى الثلاثة وليس الاثنين. اراد الاشارة الى شذوذ هذا القول. ولما قال حكم الذكور فيه كالاناث اراد الاشارة الى شذوذ القول الاخر الذي يقول ان الذي يحجب الامة من الثلث الى السدس هم الذكور او مع الاناث لا الاناث الخلاص وهي مع هذا ولا لا؟ اذا قال الناظم هنا والثلث فرض الام حيث لا ولد ولا من الاخوات جمع ذو عدد كاثنين او ثنتين او ثلاث حكم الذكور فيه كالإناث. قال الشارح اقول والثلث فرض اثنين من اصناف الورثة احدهما الام حيث لا ولد للميت ذكرا هذا الشرط الاول او انثى ولا ولد ابن وهو المراد بقوله ولا ابن ابن معها او بنته اي بنت ابن. وحيث لا من الاخوة جمع ذو عدد اي اثنان فاكثر يستوي فيه الذكور والاناث فيشمل الاخوين فصاعدا او الاختين فصاعدا او الاخ والاخت فصاعدا لقوله تعالى. هذا الدليل فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث. اذا الاية اشترطت في ميراث الام للثلث الا يكون له ولد فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه ثلثا فهمت هذا دليل ماذا؟ هذا دليل الشرط الاول عدم وجود الفرع الوارث. دليل الشرط الثاني قال وقوله تعالى فان كان له اخوة فلامه سدس واضح؟ قال والمراد بالاخوة في الاية اثنان فاكثر ذكران او انثيان او مختلفان قال والمراد بالاخوة في الاية اثنان هذا خلافا لما روي عن سيدنا عبدالله بن عباس رضي الله عنهما وقوله ذكران او انثيان قوله او انثيان خلافا لما روي عنه سيدنا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه ارجو ان يكون هذا واضحا تأتي مسألة وهي ان الاخوة يحجبون الام من الثلث الى السدس وهو حجب نقصان حتى وان كانوا محجوبين هذا في قول جماهير اهل العلم واضح الاخوة يحجبون الام من الثلث الى السدس حتى وان كانوا محجوبين هذا في قول جماهير اهل العلم سورة المسألة مات شخص وترك ابوين اب وام وثلاثة اخوة واضح الاخوة هؤلاء يرثون او يحجبون ها؟ يحجبون. من يحجبهم؟ الاب ومع كون الاب يحجبهم الا انهم يحجبون الام فالام في هذه المسألة ترث سدس واضح ترث سدس فهم مع كونهم محجوبين الا انهم اثروا الحجب في الام فالام ترث السدس وخمسة اسداس تكون للاب ما شاء الله واضح شي بهذبة يحصل مالا كثيرا ما شاء الله. واضح؟ هذه صورة طب سورة اخرى مات شخص وترك اما واخا شقيقا واخا لاب ام واخ شقيق واخ لاب الاخ لاب يرثه ويسقه. من الذي اسقطه؟ الاخ شقيق. الام كم ميراثها سدس لوجود جمع من الاخوة مع ان الاخ الياف هذا سقط حجم ها ومع كونه حجب الا انه يؤثر في الام شوف كيف طيب مثال ثالث مات شخص وترك اما وجدا واخوين الام الاخوة الام يرثون او يسقطون من الذي اسقطهم؟ من الذي يحجب الاخوة الام اصل ذكر او فرع وارث. الجد يحجبه الاخوة لامه. صح؟ جيد اذا الاخوة اليوم هؤلاء لا يرثون. الام كم ترث السدس من الذي حجبها؟ حجبها الاخوة لام الذين حجبوا بالجد واضح يا شيوخ ولا لا عجبها الاخوة لام الذين حجبوا بالجد الام ترث السدس والباقي اليمان للجد ما شاء الله واضح او لا فالشاهد من هذا ان قول الله عز وجل هنا في الاية الكريمة فان كان له اخوة فلامه السدس لاحظ معي ان كلمة اخوة جمع مفرد جمع وقع في سياق ماذا في سياق ماذا في سياق الشرط ووقع نكرة نكرة في سياق الشرق تفيد ماذا؟ النكرة في سياق الشرط تفيد العموم هذا دليل الجمهور الذين قالوا ماذا قالوا ان الاخوة لام عفوا ان الاخوة يحجبون الام من الثلث الى السدس ها مطلقا حتى وان كانوا محجوبين لماذا؟ اخذا بعموم الاية فان كان له اخوة فلامه الثلث. فلامه سدس ان كان له اخوة سواء كانوا وارثين او كانوا ايش؟ او كانوا محجوبين. فالامه السدس واضح؟ واستدلال الجمهور. نعم بعض الفقهاء بسم الله بعض الفقهاء قالوا ان الاخوة ان الاخوة اذا كانوا محجوبين لا يحجبون الام ها واختار هذا من الحنابلة تقي الدين ابن تيمية تمام واذكر لكم هذا لانكم ربما تقفون على بعض الناس اذا حكم او اذا قضى او اذا قسم يأخذ بهذا الرأي اختار هذا تقييم الدين ابن تيمية اه من من المفسرين الشيخ بن سعدي ها الشيخ بن سعدي فقال ان الاخوة اذا كانوا محجوبين لا يحجبون الام تمام لكن كما قلت لكم ان هذا القول خالف جماهير العلماء بل هو فيما اعلمه مخالف للمذاهب الاربعة واضح ولذلك لا لا لا يؤخذ به ولا يقضى به بين الناس. بارك الله فيك الا اذا اذا كان مثلا هو قانون البلد هذا شيء اخر انسان رفعت له قضية او مسألة فالاصل انه يجري على هذا قال هنا والمراد طبعا خاصة ان مذهب الجمهور واضح وهو الاستدلال بالعموم وهم قدروا قدروا هنا في الاية فان كان له اخوة قالوا فان كان له اخوة وارثين وهذا التقدير يحتاج الى دليل لمستند واضح؟ كيف تقيدوه كيف تقيد عموم الاية؟ كيف تخصص عموم الاية بلا مستند قال فان كان له اخوة هذه نكرة وقع في سياق الشرطي فتعم وتعم قال هنا والمراد بالاخوة في الاية اثنان فاكثر ذكران او انثيان او مختلفان ثم استطرد فذكر انه يفرض للام ثلث الباقي بعد فرض الزوجية في صورتين تلقبان بالغراوين وبالعمريتين وقد درسناهما في خير الحديث قال لقضاء عمر رضي الله عنه فيهما احداهما ان يكون للميت زوج وام واب فللزوج النصف وللام ثلث الباقي بعده وللاب الفاضل الفاضل على الباقي تمام مكتوب بقى في السبورة مات عن زوج وام واب الزوج له النصف الام لها ثلث الباقي اصل مسألتي من كم من ستة تمام؟ الزوج ثلاثة والام واحد والاب اثنين لو جنينا على القاعدة سيكون للزوج ثلاثة للام اثنين للاب واحد قالوا كيف يكون للاب اقل ما للام وهما في نفسي بنفس الدرجة اذا اجتمع ذكر وانثى وهم في نفس الدرك في نفس الدرجة فالاصل ان الذكر يفضل الانثى واضح؟ يفضل الانثى. واضح؟ وبالتالي حكم حكم للام بكم بالثلث الباقي الذي هو في في الحقيقة كم؟ الذي هو في الحقيقة سدس لكن تأدبا مع القرآن سمي ثلث الباقي هذه العمرية الاولى هذه العمرية الاولى. العمرية الثانية هالك عن زوجة وام واب تمام فالزوجة لها الربع والام ثلث الباقي والاب ها؟ عصبة. تمام؟ لكن هم يجعلونا اصل مسلا من اربعة مباشرة هنا واحد وهنا واحد وهنا اثنان هذه العمرية الثانية. لاحظ معي هنا الثلث الباقي كم؟ ها؟ ربع. هنا في الحقيقة ربع. ولديك بعض العلماء يقول لما نقول ان الفروض المقدرة في كتاب الله ستة قل له سبعة ويجعل هذا ثلث الباقي فرضا واضح؟ يقول ثلث الباقي هذا ذكر بالعمريتين وذكر ايضا في ميراث الجد والاخوة في بعض الحالات نقول اما في العمريتين فان ثلث الباقي لا يخرج عن كونه اما سدسا واما واما ربعه. واضح؟ فيعود الى الفروظي المذكورة في القرآن الكريم فقال هنا احدهما ان يكون للميت زوج وام واب فللزوج النصف وللام ثلث الباقي بعده وللاب الفاضل اي الباقي والثانية ان يكون للميت زوج فاكثر وان يكون للميت زوجة فاكثر وام واب فللزوجة الربع وللام ثلث الباقي بعده وللاب الفاضل وثلث الباقي في الحقيقة سدس في السورة الاولى. هنا. تمام وربع في الثانية هنا فهو من الفروض الستة وراجع اليها وانما قيل فيه ثلث الباقي موافقة لللفظ للفظ القرآن تأدبا ثم قال والثاني ممن فرظه الثلث العدد من اولاد الام. العدد يعني اثنين فاكثر من ولد الام اي الاخوة لامه ذكرين فاكثرا او انثيين فاكثر او مختلفين فاكثر ويقسم على عدد رؤوسهم يستوي فيه ذكورهم واناثهم اجماعا اي ليس للذكر هنا مثل حظ الانثيين وهذا مما اختص به الاخوة لام فان ذكرهم لا يفضل انثاهم بل ذكرهم يساوي انثاهم سواء في حال الانفراد او في حال الاجتماع. وسنشرح في نهاية الدرس ما اختص به الاخوة لام عن غيره من الورثة قال اجماعا لقوله تعالى فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. بسم الله اي اكثر من اخ لام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا مرحبا استاذ برهان قال اكثر من اخ لام واكثر من اخت لام قال فهم شركاء في الثلث قال وظاهر التشريك انتبه معي وظاهر التشريك التسوية في القسمة التسوية في القسمة يعني بين الذكر والانثى واليه اشار بقوله كما قد اوضح المستور. نعود الى الابيات. انظر نقرأ الابيات من اولها اول الباب قال والثلث فرض الام حيث لا ولد. هذا الشرط الاول ولا من الاخوة جمع ذو عدد. هذا الشرط الثاني ثم بين المراد بالجمع فقال كاثنين او ثنتين او ثلاث حكم الذكور فيه كالاناث. وبينا المراد بهذا قبل قليل ثم ذكر ميراث الام قال قبل ذلك ولا ابن ابن معها او بنته ففرظها اي الام الثلث كما بينته ثم ذكر ميراث الام في العمريتين فقال وان يكن يكن هنا تامة ليست ناقصة بمعنى بمعنى يوجد واضح؟ فلا تحتاج الى اسم وخبر. اي وان وجد وان يوجد. تمام. وان يكن زوج وام واب فثلث الباقي لها اي للام مرتب وهكذا مع زوجة فصاعدا فلا تكن عن العلوم قاعدة وهكذا مع زوجة فصاعدا ما يعرف فصاعدا حال تمام؟ فلا تكن عن العلوم قاعدة ما اعراب قاعدة قبر تكن صح؟ واين اسمه تكن مستتر تقديره انت. قال وهو للاثنين انتهى الان من ميراث الام في العمريتين ذكر الثاني الذي يستحق الثلث. وهم الاخوة لام وهو الاثنين او اثنتين من ولد الام بغير مين. ما معنى مين؟ شكر او كذب تمام وهكذا ان كثروا او زادوا فما لهم فيما سواه زادوا. هذا يسمى في علم البلاغة جناس ناقص قناس ناقص وتستوي الاناث والذكور اي وتستوي الاناث الاخوات لام والذكور اي الاخوة لام فيه الضمير في قوله فيه يعود على ماذا في ها؟ في الارث. تمام؟ انفرادا انفرادا وجمعا ايش معنى انفرادا؟ يعني لو مات شخص وترك اختا لام تأخذ السدس. ولو مات شخص وتركه اخا لام يأخذ السدس هذا في حال انفراد ولو مات شخص وترك اخلي ام واختا لام يرثون كم؟ الثلث بالمناصفة واضح؟ هذا معناه في حالة الجمع وقال وتستوي الاناث والذكور فيه كما قد اوضح المستور. يقصد بالمستور القرآن الكريم واضح كيف اوضحه المستور؟ اين الايضاح في قوله عز وجل فهم شركاء في الثلث؟ فان الشركة تقتضي المساواة واضح الشركة تقتضي ماذا؟ المساواة. تمام خالف اولاد الام الذين هم الاخوة لام خالفوا غيرهم في ست مسائل الاخوة لام خالفوا غيرهم في كم مساء؟ ستة. المسألة الاولى ان ذكرهم يساوي انثاهم في حالة الانفراد ذكرنا هذا هذه المسألة الاولى مسألة ثانية ان ذكرهم يساوي انثاهم في حالة الاجتماع كيف يعني في عهد الاجتماع؟ كما قلت لك مات شخص وترك اخا بام واختا لام ميراثهم كم؟ الثلث مناصفة بينهم لو ان شخصا مات وترك اخا شقيقا واختا شقيقة كيف الميراث بينهم للذكر مثل حظ الانثيين. هذا في الاشقاء كذلك في الاخوة لاب للذكر مثل حظ الانثيين لكن في الاخ لام والاخت لام لا بالتساوي هذه المسألة رقم كم اثنين. المسألة الثالثة ان الاخوة لام يرثون مع من ادلوا به ادلوا بواسطة واضح؟ ادلوا الى الميت بواسطة ويرثون مع تلك الواسطة والقاعدة ان من ادلى بواسطة حجبته تلك الواسطة اعطيك مثال ابن الابن ما واسطته للميت؟ الابن. لو كان الابن موجود. ابن الابن يرث؟ لا صح لكن هؤلاء واسطتهم للميت الام ومع ذلك يرثون مع من ادلوا به اختصوا بهذا. هذا رقم كم؟ ها رقم ثلاثة جيد طيب رقم اربعة انهم لا يرثون فقط مع تلك الواسطة بل ويحجبون تلك الواسطة واضح ولا لا فطريقهم الى الميت من هو الام ومع ذلك يحجبون الام من الثلث الى السدس. شف كيفها هل هذا من العقوق يعتبر او لا؟ يعني يرثون عن طريق الام ويحجبونها ايضا عقوق صح؟ كأنه عقوق يعني. استغفر الله. كم هذه الان مسائل؟ ها؟ اربع مسائل طيب المسألة الخامسة بارك الله فيكم وانهم وانهم يحجبون بالفرع الوارث الانثى واضح؟ يحجبون بالفرع؟ الاخوة الام يحجبون بالفرع الوارث الانثى هل الاخوة الاشقاء يحجبون بالفرع الوارث للانثى؟ لو مات شخص وترك بنتا واخا شقيقا هل البنت تحجب الاخ الشقيق؟ لا تأخذ النصف والاخ الشقيق يأخذ الباقي مات شخص وترك بنتا واخا لاب تأخذ النصف وله الباقي مات شخص وترك بنتا واخا لام ها تحجبوه او لا تحجبهم فتأخذ النصف ويسقط هو اذا كم هذه مسائل الان خمس طيب المسألة السادسة بارك الله فيكم ان ذكرهم يرث مع انه ادلى بانثى والقاعدة ان الذكر اذا ادلى بانثى لا يرث الجد انتبه معي. الجد ابو الام يرثى ولا يرث الجد ابو الام يرث او لا يرثها لا يرثني ماذا لا يرث لانه ادلى بانثى طيب ابن البنت يرث او لا يرث لماذا ادلى بيوتى. طيب وهؤلاء ادلوا بمن؟ بانثى ومع ذلك يرثون كم هذي مسائل ست مسائل اختص بها الاخوة لام عن غيرهم واضح قال بعد ذلك باب السدس ما ادري هل نقرأ قليلا باب السدس ونقف براحتكم نقرأ قليلا نقرأ شيئا بسيطا لا بأس لا بأس قليلا فقط ها ميراث الاب والام فقط قال رحمه الله تعالى باب السدس والسدس فرض سبعة من العدد اب وام ثم بنت ابن وجد والاخت بنت الاب ثم الجدة وولد الام تمام العدة. نعدهم قال والسدس فرض سبعة من العدد اب. الاول وام ثاني بنت ابن الثالث. وجد الرابع والاخت بنت الاب الخامس والجدة سادس وولد الام اي الاخ لام السابع. تمام العدة قال الشارح رحمه الله اقول والسدس فرض سبعة من عدد الورثة وهم الاب والجد والام والجدة وبنت الابن والاخت من الاب والسابع ولد الام تمام ذكرا كان او انثى ذكرهم الناظم هنا اجمالا ثم اردف. اردف بمعنى اتبع ثم اردف ذلك بتفصيل كل واحد وشرطه فقال فالاب يستحقه مع الولد وهكذا الام بتنزيل الصمد. فالاب يستحقه يستحق ماذا السدس مع الولد اي مع الفرع الوارث وهكذا الام بتنزيل الصمد اي وهكذا الام تستحق السدس مع الفرع الوارث وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال اثره ويحتدي. يقفوا اي يتبعوه يتبع اثر من ها اسرع الابن وابن الابن يتبعه او ولد الابن يتبع يتبع الولد قال وهو لها وهو اي والسدس لها اي لمن للام وهو لها ايضا مع الاثنين من اخوة الميتين. فقس هذين. تمام؟ تقدمت الاشارة اليه قبل قليل قال اقول فالاب والام كل منهما يستحق السدس مع وجود الولد بنص القرآن وهو قوله تعالى ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد واشار الى هذا بقوله بتنزيل الصمد والصمد اسم من اسمائه تعالى ومعنى الصمد الذي يقصد بالحوائج. وقيل الصمد السيد الكامل في سؤدده قال وولد الابن كالولد في هذا اجماعا كما تقدم لانه ما زال يكفوا اثره. وقد بينت لك في بداية الدرس ان ولد الابن يأخذ حكم الولد غالبا وذكرت لك مسائل تستثنى قال ويحتذي بالذال المعجمة اي ما زال يتبع الابن ويقتدي به في احكامه اي غالبا قال والسدس للام ايضا مع اثنين فصاعدا من الاخوة والاخوات مطلقا اجماعا قبل خلاف ابن عباس وغيره لظاهر قوله تعالى فان كان له اخوة فلامه السدس. وذكرت لكم قبل قليل خلافة ابن عباس وخلاف من؟ سيدنا معاذ. وهذا المشار اليه بقوله وغيره فقوله وغيره اشارة الى خلاف سيدنا معاذ. تمام نعم فان ابن عباس ماذا يقول قال الام تحجب الى السدس بثلاثة من الاخوة لا باثنين تمام؟ وسيدنا معاذ ماذا يقول يقول تحجب الام من الثلث الى السدس باخوة ذكور او ذكور واناث لا باناث خلص تمام فقال هذا فقال الشارح رحمه الله قبل خلاف ابن عباس وغيره لظاهر قوله تعالى فان كان له اخوة فلامه السدس وقوله فقس هذين اي فقس على الاثنين من الاخوة في كلام ما زاد على اثنين واولى قال والجد مثل الاب هذا نتركه ان شاء الله لانه طويل ويحتاج الى تفصيل. الى بداية الدرس القادم. الا اذا كان عندكم نشاط انا ما عندي مشكلة خلاص السكوت علامة الوقوف والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين