﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:22.250
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح

2
00:00:22.450 --> 00:00:41.000
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين فيقول الناظم الامام الرحابي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة باب السدس

3
00:00:41.350 --> 00:01:01.200
قال والسدس فرض سبعة من العدد اب وام ثم بنت ابن وجد والاخت بنت الاب ثم الجدة وولد الام تمام العدة. هؤلاء سبعة يرثون السدس والسدس اكثر فرض له اصحاب من الفروض الستة

4
00:01:02.150 --> 00:01:25.250
ولاحظ معي ان السدس من يرثه هم من الرجال والنساء طحن الاب والام بنت الابن الجد الاخت بنت الاب الجدة ولد الام. اذا فيه رجال في نساء ولو نظرت الى الفروض

5
00:01:25.600 --> 00:01:47.100
الى النصف مثلا النصف يرثه رجال او نساء او رجال ونساء رجال ونساء او نقول نساء ورجل نساء ورجل صح؟ اربع نساء رجل هذا النصف الربع رجل وامرأة زوج وزوجة صح؟ الثمن

6
00:01:47.850 --> 00:02:14.100
نساء اللص زوجات فقط او زوجة واحدة طيب الثلثان نساء خلاس صح الثلثان نساء خلاص الثلث نساء ورجال. الام والاخوة لام ذكورا او اناثا. السدس رجال ونساء ايضا اذا ما هو الفرض الذي يختص به النساء

7
00:02:14.350 --> 00:02:39.600
لا يشاركهم غيرهم الثمن والثلثان الثمن ثلثاني يختص به النساء. فلا يشاركهم غيرهم هؤلاء السبعة والذين يرثون السدس كلهم يرثون السدس بالاجماع بالاجماع كلهم يرثون السدس بالاجماع بعضهم يرث السدس بالاجماع مع دلالة النص من القرآن

8
00:02:40.000 --> 00:03:01.400
وبعضهم يرث السدس بالاجماع مع دلالة الحديث من السنة وبعضهم يرث السدس بالاجماع مع دلالة القياس وهو واحد فقط او واحدة فقط الاخت لاب ترث السدس بالاجماع مع الاخت الشقيقة

9
00:03:01.550 --> 00:03:28.250
الاخت لاب ترث السدس بالاجماع مع الاخت الشقيقة وهذا الاجماع مستند للقياس ايضا. فهم ولا لا اما الاب والام والاخ لام فانهم يرثون السدس بالاجماع مع القرآن الكريم قال الله عز وجل ولابويه لكل واحد منهما افسدس. وفي القرآن الكريم ايضا آآ وله اخ او اخت

10
00:03:28.350 --> 00:03:41.900
فلكل واحد منهما السدس فهم شركاء فلكل واحد منهما سدس وله اخ او اخت فلكل واحد منهما سدس فان كانوا اكثر من ذلك امريكا فهم شركاء في الثلث اذا هؤلاء بنص

11
00:03:42.050 --> 00:04:02.000
الاب بنص القرآن الاب والام والاخ اليوم طيب ايش باقي عندنا ايش بقي عندنا الذي بالسنة اللي بالقياس. من بالقياس قلنا انا اخت لاعب. ومن بنص القرآن الاب والام والاخ لام صح؟

12
00:04:02.050 --> 00:04:23.850
طيب ومن الذي بالسنة؟ بنت الابن هذه بالسنة. والجد والجدة هؤلاء بالسنة فهمتم ولا لأ؟ كم المجموع صح سبعة من حيث الاجماع كلهم بالاجماع يرثون السدس لكن بعضهم مع الاجماع دليل من القرآن

13
00:04:24.050 --> 00:04:42.300
وبعضهم مع الاجماع دليل من السنة وبعضهم مع الاجماع دليل من من القياس فهم هذا ولا لا جيد ان شاء الله فقال هنا الشارح العلامة سوق المارديني رحمه الله اقول والسدس فرض سبعة من عدد الورثة

14
00:04:43.250 --> 00:05:08.250
وهم الاب والجد والام والجدة وبنت الابن والاخت من الاب والسابع ولد الام ذكرا او انثى ولذلك عبر بقوله ولد لان الولد يشمل الذكر والانثى ذكرهم الناظم هنا اجمالا ثم اردف. اردف بمعنى اتبع

15
00:05:08.800 --> 00:05:34.000
ذلك بتفصيل كل واحد وشرطه فقال وهذه عادة المتقدمين انهم يذكرون الشيء اجمالا ثم يعودون الى تفصيله. كما مر ذلك معناه في بعض ويموتون منها الاجرومية ومنها الورقات حيث قال وابواب اصول الفقه كذا وكذا وكذا وكذا. صح ابواب اصول الفقه كذا وكذا ثم قال فاما كذا فاما كذا فاما

16
00:05:34.000 --> 00:06:00.600
ماذا فيذكرون الشيء اجمالا ثم بعد ذلك يعودون الى تفصيله فقال هنا فقال الناظم رحمه الله فالاب يستحقه مع الولد وهكذا الام بتنزيل الصمد وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يكفو اثره ويحتذي. وهو لها ايضا مع الاثنين

17
00:06:00.600 --> 00:06:23.450
من اخوة الميت فقس هذين قال الشارح رحمه الله تعالى اقول فالاب والام كل منهما يستحق السدس مع وجود الولد بنص القرآن اذا الاب والام بنص القرآن مع الاجماع ذكرنا هذا قبل قليل

18
00:06:23.500 --> 00:06:43.200
تمام ما الدليل من القرآن قال وهو قوله تعالى ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد في هذه المرحلة الدارس لهذا المتن مع الشرح ينبغي ان يحفظ

19
00:06:43.400 --> 00:07:01.600
اصحاب كل فرد مع الدليل الذي يدل على ذلك الفرض الذي يستحقه. في المرحلة السابقة عندما كنا في خير الحديث يكفي ان تعرف من هم اصحاب النصف من هم اصحاب الثلثين؟ من هم اصحاب الثلث؟ منهم اصحاب الربع. الان تعرفهم

20
00:07:01.800 --> 00:07:22.100
وتعرف دليل استحقاقهم واضح فقال هنا وهو قوله تعالى ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد واشار الى هذا اشار الى هذا اشار الى هذا الدليل. تمام

21
00:07:22.700 --> 00:07:43.300
اشار الى هذا اشار الى هذا الدليل بقوله بتنزيل الصمد فالاب يستحقه مع الولد وهكذا الام بتنزيل الصمد قال والصمد اسم من اسمائه تعالى ومعناه الذي تصمد اليه الخلائق بحاجاتها

22
00:07:43.400 --> 00:08:04.500
اي الذي تقصده الخلائق بحاجاتها واضح قال هنا وولد الابن كالولد في هذا بالاجماعا. ها هذا حكاية اجماع في ولد الابن. واضح قال وولد الابن كالولد في هذا اجماعا كما تقدم

23
00:08:04.600 --> 00:08:22.550
لانه ما زال يكفوا اثره ويحتذي ايش معنى ولد الابن؟ يعني يقول لك ان الاب يستحق السدس مع مع الولد ومع ولد الابن. مع الولد ومع والد الابن. هذا المقصود

24
00:08:22.850 --> 00:08:41.250
قال وولد الابن كالولد في هذا اجماعا كما تقدم لانه ما زال يكفو اثره اي ما زال ولد الابن يقفو اثر الولد تمام لانه الظمير في قوله لانه يعود على ولد الابن

25
00:08:41.450 --> 00:09:01.250
تمام يقتدي به ما زال يخفو اثره اي يقفوا اثر الولد. فالضمير في قوله اثره يعود على الولد قال ويحتذي بالذال اي ما زال يتبع الابن ويقتدي به في احكامه. وقد ذكرت لكم في الدرس الماضي ان هذا ليس على سبيل الاطلاق

26
00:09:01.600 --> 00:09:21.350
نعم قال والسدس للام ايضا مع اثنين فصاعدا من الاخوة والاخوات مطلقا اجماعا قبل خلاف ابن عباس وغيره قال قبل خلاف ابن عباس اشرت الى خلاف ابن عباس في الدرس الماضي

27
00:09:22.000 --> 00:09:41.450
فماذا يقول سيدنا ابن عباس في هذه المسألة يقول ان الذي يحجب الام من الثلث الى السدس ليس اه ليس اثنين وانما ها؟ ثلاثة. فصاعدا. واضح وقال وغيره قوله وغيره يشير الى من

28
00:09:41.750 --> 00:09:55.700
الى خلاف سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه. ماذا يقول سيدنا معاذ يقول ان الذي يحجبك الامة من الثلث الى السدس هم الاخوة الذكور او الاخوة الذكور مع الاناث. اما

29
00:09:55.700 --> 00:10:17.200
في ناس الكل اصفى لا واضح قال لظاهر قوله تعالى فان كان له اخوة فلامه السدس سيدنا ابن عباس جاء الى قوله اخوة فقال ان الجمع اقله ثلاثة واضح سيدنا معاذ جاء الى اخوة فقال اخوة اي ذكور

30
00:10:17.400 --> 00:10:38.600
فلا تدخل فيه ايه؟ اخوات تمام وهما محجوجان بالاجماع الذي انعقد قبلهما والذي ايضا استمرا بعدهما تمام؟ ثم قام والديك هنا قال ايش شوف ايش قال اجماعا قبل خلاف ابن عباس اي كان الاجماع حاصلا قبل الخلاف

31
00:10:39.550 --> 00:11:02.350
شوف هذي العبارة دقيقة هذا الاجماع حاصل قبل الخلاف قال والسدس للام ايضا مع اثنين فصاعدا من الاخوة والاخوات مطلقا مطلقا اجماعا قبل قبل خلاف ابن عباس وغيره لان الخلاف بعد اجماع لا يعتبر

32
00:11:02.600 --> 00:11:18.850
تمام وقوله فقس هذين اي فقس على الاثنين من الاخوة في كلامي ما زاد على اثنين واولى. اي من باب اولى اذا كان ثلاثة اخوة اربعة اخوة انهم يحجبون الام من الثلث الى السدس

33
00:11:19.850 --> 00:11:39.400
قال رحمه الله والجد مثل الاب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده الا اذا كان هناك اخوة لكونهم في القرب وهو اسوة او ابوان معهما زوج ورث فالام للثلث مع الجد ترث

34
00:11:40.600 --> 00:12:04.200
وهكذا ليس شبيها بالاب في زوجة الميت وام وابي وحكمه وحكمهم سيأتي مكمل حالاتي قال الشارح رحمه الله تعالى اقول والجد عند فقد الاب مثل الاب في اخذه السدس في اخذه

35
00:12:04.500 --> 00:12:29.200
السدس مع وجود الولد او ولد الابن اجماعا لظاهر الاية لان الجد يسمى ابا. سورة المسألة ان يموت شخص فيترك مثلا زوجة واما وجدا فان الزوجة لها الربع بعدم الفرع الوارث والام لها كم

36
00:12:30.250 --> 00:12:49.550
نترك هذا المثال الذي سيأتي معنا في العمريتين. نقول شخص مات وترك زوجة  ابنا وجدا احسن لان ده سيأتي بعد قليل فالزوجة كم لها الثمن والابن عصبة والجد كم له

37
00:12:49.650 --> 00:13:07.550
اسدس واضح؟ قال هنا اهلا يا ادم كيف حالك قال اقول والجد عند فقد الاب مثل الاب في اخذه السدس مع وجود الولد او ولد الابن اجماعا في ظاهر الاية

38
00:13:07.750 --> 00:13:33.800
لان الجد يسمى ابا اي اية يقصد؟ قال لي ظاهر الاية اي اية يقصد احسنتم ولابويه لكل واحد منهما سدس فقوله ولابويه يشمل الجد لان الجد يسمى ابا وقوله في حوز ما يصيبه ومده ظاهره انه

39
00:13:33.950 --> 00:13:56.950
كالاب انه اي الجد. تمام. ظاهره انه اي ان الجد كالاب في جميع احكامه فيحوز جميع المال اذا انفرد. هذا الحكم الاول ويأخذ ما ابقت الفروض تمام ان لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن

40
00:13:57.350 --> 00:14:18.450
ولكنه يخالف الاب في مسائل فلهذا استثنى منها ثلاث مسائل هذه المسائل الثلاث خلاصتها كالتالي المسألة الاولى ان الاب يحجب الاخوة مطلقا سواء كانوا اشقاء او لاب او لام اما الجد

41
00:14:18.700 --> 00:14:39.850
فانه يحجب الاخوة لام لكن الاخوة الاشقاء والاب لا يحجبهم بل يشاركهم تمام؟ هذه مسألة اولى المسألة الثانية العمرية الاولى في شخص مات وترك ابا واما وزوجة فان الام هنا تاخذ ثلث الباقي

42
00:14:40.400 --> 00:15:03.000
ولو انه ترك ابا ولو انه ترك زوجة واما وجدا فان الام تأخذ الثلث كاملا. تمام والمسألة الثالثة هي العمرية الثانية في من ماتت وتركت زوجا واما وابا فان الام تاخذ ثلث البغي

43
00:15:03.250 --> 00:15:27.750
اما لو مات شخص وترك زوجة واما وجدا فان الام تاخذ ثلث جميع المال. كم هذه مسائل ثلاث قال هنا انظر في النظم نعود الى نظم فقال والجد مثل الاب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده الا هذا استثناء. الاستثناء الاول قال الا اذا كان هناك اخوة

44
00:15:27.750 --> 00:15:53.850
لكونهم في القرب وهو اسوة اي ما معنى لقوله لكونه في القرب وهو اسوة؟ اي لكونهم الاخوة وهو تمام اي الجد في نفس المرتبة لان الاخوة يدلون للميت بمن بالاب والجد يدلي للميت بمن؟ اذا هما في نفس المرتبة. فكيف نحجبهم به

45
00:15:54.100 --> 00:16:11.700
بل يتشاركون فهمتم ولا لا هذا الاستثناء الاول. الاستثناء الثاني قال او ابوان معهما زوج ورث فالام للثلث مع جدي ترث لكن لو كان مع الاب سترث الام كم؟ ثلث الباقي

46
00:16:12.650 --> 00:16:33.550
وهكذا ليس شبيها بالاب في زوجة الميت وام وابي واضح؟ ثلاث مسائل ثم قال وحكمه وحكمهم سيأتي اي حكم الجد وحكمهم اي حكم الاخوة سيأتي مكمل البيان في الحالات لعل من الاولى

47
00:16:33.700 --> 00:16:53.750
ان هذا البيت رقم ستين هنا يتقدم ليكون بعد البيت رقم رقم سبعة وخمسين فيكون كالتالي الا اذا كان هناك اخوة لكونهم في القرب وهو اسوة وحكمه وحكمهم سيأتي مكمل البيان في الحالات او ابوان

48
00:16:55.700 --> 00:17:09.600
لكن لعل الناظم رحمه الله اراد ان يذكر الاستثناءات متصلة ثم بعد ذلك اشار الى ان التفصيل في الجد والاخوة سيأتي في باب قريب ان شاء الله. فقال الشارح رحمه الله فلهذا استثنى منها

49
00:17:09.600 --> 00:17:39.400
ثلاث مسائل. الاولى اذا كان مع الجد اخوة لابوين او لاب فليس حكم الجد معهم حكم الاب لان الاب يحجبهم اجماعا لادلائهم به فهو اقرب منهم. مرحبا استاذ فجر والجد يقاسمهم. لماذا يقاسمهم؟ قال لكونهم يساوونه في القرب. لان الجد والاخوة يدلون الى الميت بالاب

50
00:17:40.150 --> 00:18:03.100
واضح قال فلذلك يقاسمونه على تفصيل وسيأتي حكمه وحكمهم اي الجد والاخوة مكملا واضحا في الحالات كلها بعد ذكر الحجم اذا لا نستعجل المسألة الثانية احدى الغراوين احدى العمريتين وهي ابوان وزوج

51
00:18:03.150 --> 00:18:18.750
للام فيها ثلث الباقي بعد فرض الزوج. وهذه هذا درسناه في الدرس الماضي او الذي قبله لا اتذكر جيدا لكن درسنا العمريتين عندما تكلمنا على ميراث الثلث اظن في الماضي. قال فيأخذ الاب مثليها

52
00:18:18.750 --> 00:18:42.200
اي مثلي الام فلو كان بدل الاب جد كان للام معه ثلث جميع المال واضح هذا يا شيوخ المسألة الثالثة ثانية الغراوين وهي ابوان وزوجة فاكثر للام فيها ايضا ثلث الباقي بعد ربع الزوجة. ولو كان فيها بدل الاب جده

53
00:18:42.200 --> 00:18:58.550
كان للام معه ثلث الجميع ايضا. فليس الجد شبيها بالاب في هذه المسائل الثلاث لانه لا يساوي الاب في ادلائه الى الميت بنفسه. الاب يدلي الى الميت بنفسه. ما في واسطة بينه وبين الميت

54
00:18:58.700 --> 00:19:16.550
لكن الجد يدلي للميت بواسطة الاب. ما معنى يدلي يصل يصل يدني نكرر دائما وكل من ادلت بغير وارث اي وصلت فالادلاء معناه الوصول الادلال معناه الوصول. نعم. بسم الله

55
00:19:20.200 --> 00:19:42.800
الان كما خرجنا من اصحاب السدس الاب والام والجلد ثلاثة طيب الرابع وبنت الابن تاخذ السدس اذا كانت مع البنت مثالا يحتذى تمام وهكذا الاخت مع الاخت التي بالابوين يا اخي ادلتي

56
00:19:44.150 --> 00:20:11.800
وبنت لابني. بنت الابن تاخذ السدس مع البنت بالاجماع المستند الى السنة النبوية الاخت لاب تاخذ السدس مع الاخت الشقيقة بالاجماع المستند الى القياس على بنت الابن مع البنت. كما شرحته لكم قبل قليل. وبنت لابني تاخذ السدساء

57
00:20:11.800 --> 00:20:35.650
اذا كانت مع البنت شوف قد كانت مع مع البنت واحدة ها بنت واحدة اما لو كانت مع بنتين تسقط الا اذا عصبت وهيما وبنت الابن تاخذ السدساء اذا كانت مع البنت مثالا يحتذى. ثم قال وهكذا الاخت. اي اخت

58
00:20:36.150 --> 00:20:50.400
الاخت لاب بدليل ماذا؟ بدليل انه قد ذكرها في البداية قال والاخت بنت الابي فتكون الالف واللام في قوله هنا وهكذا الاخت للعهد الذكري. لانه قد ذكر فهمتوا من شو

59
00:20:50.800 --> 00:21:09.550
قال وهكذا الاخت مع الاخت التي بالابوين يا اخية ادلتي ادلى ذكر اي وصلت للميت. تمام اقول الرابع ممن فرضه السدس بنت الابن فاكثر. اذا كانت مع البنت الواحدة. شف

60
00:21:09.750 --> 00:21:28.350
عندك قيدان مع البنت هذا القيد الاول الوحيدة هذا القيد الثانية. لما قال مع البنت اخرج ما لو كانت بنت الابن مع الابن فانه يحجبها مات شخص وترك ابن وترك ابنا وبنت ابن

61
00:21:28.800 --> 00:21:48.700
الميراث كله للابن. بنت الابن تسقط هنا قال مع البنت. تمام القيد الثاني لما قال الواحدة اخرجه ماذا؟ ما لو كانت مع بنتين مات شخص وترك بنتين وبنت ابن تسقط

62
00:21:49.600 --> 00:22:08.400
تمام؟ الا اذا عصبت من عصبها ابن ابن او ابن ابن ابن ابن انزل منها تمام؟ اما في درجتها واما انزل منها. نعم قال اقول الرابع ممن فرضه السدس بنت الابن فاكثر. اذا كانت

63
00:22:09.350 --> 00:22:30.250
مع البنت الواحدة فتأخذ بنت الابن او بنات الابن اي لا يشترط ان تكون بنت ابن واحدة او اكثر. تمام؟ السدس تكملة الثلثين تكملة الثلثين. نعم اجماعا لقول ابن عباس لقول ابن مسعود رضي الله عنه

64
00:22:31.400 --> 00:22:50.850
وقد سئل عن بنت وبنت ابن واخت فقال لاقضين فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت هذا الحديث له قصة في صحيح البخاري

65
00:22:51.350 --> 00:23:07.900
والقصة مذكورة في من عنده حاشية العلامة البقري محمد البقري مذكورة في صحيح البخاري سئل ابو موسى الاشعري رضي الله عنه عن بنت وبنت ابن واخت فقال للبنت النصف وللاخت النصف

66
00:23:09.100 --> 00:23:24.500
هكذا قضى فيها ابو موسى الاشعري رضي الله عنه ثم قال وقال للسائل ابو موسى وقال للسائل ائت ابن ابن مسعود فانه سيوافقني. اذهب واسأل ابن مسعود عن نفسه المسألة

67
00:23:24.600 --> 00:23:49.050
ستجد انه يوافقني في الخبر يوجد الفراغ نعم قال فسأل ابن مسعود واخبره بقول ابي موسى فقال لقد ظللت اذا اي ان قضيت فيها بذلك ومعنى من المهتدين يعني ان وافقته فقد ظللت اذا وما انا من المهتدين. كيف قضى ابن مسعود

68
00:23:49.250 --> 00:24:20.250
سورة المسألة سورة المسألة كالاتي مات شخص وترك بنت  بنت ابن واخت شقيقة هذه النصف هذي كم تدوس وهذه عصبة. اصل مسألة من ستة ثلاثة واحد اثنين لاحظ معي في هذه المسألة

69
00:24:20.950 --> 00:24:52.350
ابن مسعود حكم ان بنت الابن تأخذ السدس وقال ايش تكملة الثلثين هذا هذا الحديث قال العلماء فيه ثلاث فوائد الفائدة الاولى ان بنت الابن ترث السدس مع البنت الفائدة الثانية لما قال ابن مسعود تكملة الثلثين فيه اشارة الى انه لو ورث بنتان فانها تسقط

70
00:24:52.950 --> 00:25:14.550
لانه قال تكملة الثلثين. فهمتم؟ هل الفائدة الثانية الفائدة الثالثة ان الاخت مع البنات عصبة. ان الاخت مع البنت عصبة ثلاث مسائل فاهمة ولا لا لذلك هذا الحديث يستدل به على هذه المسائل الثلاث. فقال هنا

71
00:25:15.300 --> 00:25:40.300
قال لاقظين فيها بقظاء النبي صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي الاخت. رواه البخاري وغيرهم وقوله مثالا يحتذى بالذال المعجمة المفتوحة مبني للمجهود. اي اجعل هذا مثالا يقتدى به ويقاس عليه

72
00:25:40.650 --> 00:26:02.100
كل بنت ابن فاكثر نازلة مع بنت واحدة اعلى منها او اعلى منهن فان لبنت الابن النازلة او لبنات الابن السدس مع وجود العالية تكملة الثلثين  قال وفهم منه انتبه معي

73
00:26:02.800 --> 00:26:21.850
قال وفهم منه انه لو كانت مع بنت الابن انه لو كانت بنت الابن مع بنتين فاكثر سقطت قالوا وفهم منه انه لو كانت بنت الابن مع بنتين فاكثر سقطت

74
00:26:22.550 --> 00:26:38.250
واضح هذا ولا غير واضح قال وفهم منه انه لو كانت بنت الابن مع بنتين فاكثر سقطت اظنه واضح شرحتوه الان لكن اريد ان اسألك سؤالا. لما قال وفهم منه من ماذا؟ الضمير يعود الى ماذا

75
00:26:39.550 --> 00:26:58.000
ها محتمل انه يكون عائدا الى كلام ابن مسعود لما قال ابن مسعود في الاثر تكملة الثلثين ويحتمل انه راجع الى كلام ناظم لانه قال وبنت لابن تاخذ السدس اذا كانت مع البنتي. مثالا يحتذى

76
00:26:58.000 --> 00:27:14.750
واضح ولا لا؟ فيحتمل ان قوله وفهم منه يعود الى كلام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ويحتمل انه راجع الى كلام الناظم. اي وفهم من كلام الناظم عندما قال مع البنت

77
00:27:14.850 --> 00:27:34.100
انه لو كانت مع بنتين فانها تسقط الا اذا عصب ولذلك قال وفهم منه انه لو كانت بنته لابنه مع بنتين فاكثر سقطت الا اذا كان معها ابن ابن يعصبها سواء في رتبتها او ادنى منها

78
00:27:35.350 --> 00:27:52.950
قال والخامس ممن فرضه السدس الاخت من الاب او الاخوات من الاب. مع الاخت الواحدة من الابوين فان للاخت او الاخوات من الاب السدس تكملة الثلثين اجماعا هذا الدليل الاول

79
00:27:53.350 --> 00:28:10.850
قياسا على التي قبلها. فهنا الاجماع مستند الى القياس واحيانا في اصول فقه تدرس ان الاجماع قد يستند الى نص وقد يستند الى قياس. هذا مثال استناد الاجماع الى قياس

80
00:28:11.850 --> 00:28:30.150
قال قياسا على التي قبلها ايش التي قبلها؟ هي ميراث بنت الابن السدس مع البنت جيد؟ قال هنا. فان كان فيها اختان فاكثر لابوين سقطت الاخت او الاخوات للاب. سورة المسألة مات شخص

81
00:28:30.150 --> 00:28:51.600
وترك اختين لابوين اي اختين شقيقتين واختا لاب فان الاخت لاب تسقط الا اذا عصبت ولذلك قال الا اذا كان معها او معهن اخ لاب يعصبها او يعصبهن ثم قال رحمه الله

82
00:28:51.650 --> 00:29:15.100
والسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لام وابي وولد الام ينال السدس والشرط في افراده لا ينسى اقول السادس ممن يستحق السدس الجدة مطلقا واليوم عندنا كلام كثير عن الجدة بقية الفصل

83
00:29:15.250 --> 00:29:36.200
يتكلم فيه عن الجدة واضح وذكرت لكم في درس ماضي ان الجدة التي ترث او الجدات اللواتي يرثن كم ثلاثة صح وواحدة لا ترث نكتب المسألة مرة اخرى لاننا سنحتاج اليها تبقى في السبورة

84
00:29:37.800 --> 00:30:16.500
مات زيد هنا مات زيد زيد هذا عنده قلنا اب وام ابوه هذا عنده اب  وعنده ام وامه عندها اب وعندها ام جيد ما زال نحتاج الاب هذا عنده ام

85
00:30:18.100 --> 00:30:44.150
تمام وهذه الام عندها ام وهذا الاب عنده ام وهذي ام عندها ام تمام لاحظ معي هذه الجدة الاولى ماذا نسميها؟ ها هذي سنسميها رقم واحد الاثنين وهاي ثلاثة وهذي اربعة. بغير وارث لا ترث. واضح

86
00:30:44.200 --> 00:30:56.100
اذا هذا تفصيل جدا. طبعا نحن الى هنا نكتفي في المطولات ان شاء الله عندما ندرس نطلع الطبقات اللي فوق وفي بعض المسائل تحتاج الى الطلوع لكن نكتفي الان. تمام

87
00:30:57.600 --> 00:31:21.850
انظر ماذا قال اقول السدس ممن السادس ممن يستحق السدس الجدة مطلقا سواء كان للميت ولد او لم يكن كان له اخوة او لم يكن له وسواء كانت من قبل الام او من قبل الاب لكن انتبه معي

88
00:31:22.450 --> 00:31:40.000
الجدة التي ترث من جهة الام واحدة والتي ترث من جهة الاب اثنتان انظر الى السبورة التي ترث من جهة الام واحدة والتي ترث من جهة الاب اثنتان انتبه معي

89
00:31:40.300 --> 00:32:01.000
التي ترث من جهة الام صح واحدة لكنها اقوى واحدة  واضح قوية واضح قوية التي من جهة الام هي واحدة لكنها قوية التي ترث من جهة الاب اثنتان لكن ليس ليستا بقوتها تلك اقوى. بعدين تعرف لماذا

90
00:32:01.450 --> 00:32:26.650
تمام فقال هنا فاما ام الام وام الاب وامهاتهما فترث كل واحدة منهما السدس اذا انفردت. اذا انفردت ترث السدس هذا ام الام وام الاب. هذا في الدرجة الاولى تمام؟ كل واحدة منهما اذا انفردت تاخذ السدس. طيب واذا

91
00:32:27.300 --> 00:32:54.200
لم تنفرد بان كان معها غيرها تشتركان تمام؟ فقال هنا فترث كل واحدة منهما السدس اذا انفردت ويشتركان في السدس اذا اجتمعتا اجماعا اجماعا واما امهات الاجداد وامهاتهن فيرثن عندنا وعند الحنفية والجمهور بادلائهن

92
00:32:54.200 --> 00:33:13.900
بوارث شف هذا قوله لادلائهن بوارث اشارة الى التعليم قاعدة كل جدة ادلت بوارث فانها ترث. وكل جدة ادلت بغير وارث فانها لا ترث قال قياسا على ام الاب خلافا لمالك رحمه الله. مالك لا يورث الا جدتين فقط

93
00:33:14.800 --> 00:33:30.050
مالك لا يورث الا جدتين فقط. نعم قال ومن ادلت بغير وارث لا ترث. مثل من قالوا من ادلت بغير وارث لا ترث كام ابي الام. انظرها في السبورة ام ابي الام هذه لا ترث

94
00:33:30.500 --> 00:33:50.150
تمام ام ابي الام لا ترث بعيد ولا لا مطابق لما في السبورة او لا؟ نعم وستأتي في كلامه قال والسابع من ممن يستحق السدس ولد الام. ذكرا كان او انثى. بشرط ان يكون منفردا اجماعا

95
00:33:50.800 --> 00:34:11.200
لقوله تعالى وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس جيد قال رحمه الله الان سيتكلم الى اخر المبحث عن الجدات. ولذلك في بعض النسخ هنا عنوان باب ميراث الجدات

96
00:34:11.550 --> 00:34:34.450
عنوان خاص ميراث الجدات قال رحمه الله تعالى وان تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية اقول اذا خلف الميت جدتين او جداد وتساوى نسبهن

97
00:34:35.000 --> 00:35:05.250
بالدرجة وكن كلهن وارثات اي مدليات بوارث ك ام ام وام ام اب وام ابي الاب. انظر في سبورة موجودات تمام قسم السدس بينهن على عدد رؤوسهن بالسوية جيد نأخذ السدس نقسمه السدس ثلاثا

98
00:35:06.000 --> 00:35:29.600
ثلث السدس للاولى. ثلث السدس الثاني للثانية. ثلث السدس الثالث لثالثة تمام قال قسم السدس بينهن على عدد رؤوسهن بالسوية لما روى الحاكم على شرط الشيخين انه صلى الله عليه وسلم قضى للجدتين في الميراث بالسدس. واجمعوا عليه

99
00:35:29.750 --> 00:35:50.800
اذا الجدة تستحق السدس بدليل الاجماع المستند الى السنة. كما ذكرنا لكم في بداية الدرس تمام؟ قال رحمه الله تعالى واجمعوا عليه وقيس الاكثر منهما عليهما. اي وقيس غير الجدتين على الجدتين

100
00:35:51.850 --> 00:36:11.100
تمام وقيس الاكثر منهما عليهما. وروى الامام احمد انه صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات ورواه ابو داوود في مراسيله ابو داوود له كتاب اسمه المراسيم ابو داوود رحمه الله

101
00:36:12.850 --> 00:36:32.950
سليمان ابن الاشعث السجستاني توفي في سنة مئتين وخمسة وسبعين الف كتابه السنن الذي يعد جامعا لمعظم احاديث الاحكام واودع فيه احاديث غالبها يدور بين الصحة والحسن. وفيها الضعيف القليل

102
00:36:33.700 --> 00:36:48.550
ثم لما رأى ابو داوود رحمه الله تعالى ان هنالك احاديث مرسلة يستعملها العلماء في الاحتجاز بها في الفقه هي مرسلة السنن هذا احاديث مسندة الى النبي صلى الله عليه وسلم

103
00:36:49.150 --> 00:37:04.150
هنالك احاديث مرسلة يستعملها الفقهاء في الاحتجاج بها في الاحكام جمعها في كتاب خاص خارج السنن سماه المراسيم ومشهور ومطبوع واضح ولا لا؟ اذا هذا الكتاب كتاب المراسيل ابي داوود

104
00:37:04.350 --> 00:37:19.400
كتاب جمع فيه الاحاديث التي هي مراسيل ويستعملها الفقهاء فهمت ولا لا؟ فمراسيل ابي داوود هذه التي جمع في هذا الكتاب غالبا ما تجد الفقهاء يستدلون بها في كتب الفقه

105
00:37:19.900 --> 00:37:39.500
تمام؟ فقال هنا ورواه ابو داوود في معصينه والى والى الحديث اشار بقوله بالقسمة العادلة الشرعية في كثير من النسخ وفي بعضها المرضية في القسمة العادلة المرضية ثم قال ولو انتبه معي

106
00:37:40.600 --> 00:38:06.550
ولو كانت احدى الجدتين او الجدات تدلي بها الجهتين وغيرها عفوا ولو كانت احدى الجدتين او الجدات تدلي بجهتين وغيرها غيرها معطوف على احدى تمام وغيرها يدلي بجهة واحدة قسم السدس بينهما او بينهن بالسوية ايضا

107
00:38:06.550 --> 00:38:27.700
على الاصح واضح وغير واضح اظنه غير واضح انتبه معي لاحظ هنا لو مات زيد في هذه السورة لو مات زين من اللواتي مات زيد وترك هذه الجدات الاربع. واحد

108
00:38:28.000 --> 00:38:44.250
اثنين ثلاث اربع من التي ترث ثلاث واحدة لا ترث. من التي لا ترث؟ هذه لا ترث طيب هؤلاء الثلاث يرثنا يرثنا بالتساوي لماذا؟ يرثنا بالتساوي. كل واحدة ادلت بجهة

109
00:38:45.250 --> 00:39:06.000
كل واحدة ادت بجهة. نفترض ان زيد هذا له جدة ادلت بجهتين وجدة ادت بجهة هل السدس يقسم بينهن بالتساوي او التي ادلت بجهتين تأخذ ثلثي السدس والتي ادلت بجهة تأخذ

110
00:39:06.050 --> 00:39:30.350
ثلث السدس اظنه لم تتصورها. نصورها ان شاء الله ما في مشكلة نفترض عندنا امرأة اسمها فاطمة وامرأة اخرى اسمها سعاد  وامرأة ثالثة اسمها سلمى  فاطمة هذه عندها بنتان بنت اسمها جميلة

111
00:39:31.750 --> 00:40:00.000
واخرى اسمها ميمونة  سعاد هذه عندها ابن. اسمه احمد وسلمى هذه عندها ابن اسمه رأفت  احمد تزوج بجميلة وعنده وعندها بنت تمام نقول هذه البنت مثلا اسمها آآ صفية هي بسم الله

112
00:40:00.650 --> 00:40:22.400
ورافت هذا تزوج بميمونة وميمونة هذي عندها من رأفة زوجته رأفت عندهم ابن اسمه اكرم ثم اكرم هذا تزوج بصبية تمام انتم معي ولا لا؟ الحمد لله. وعنده ولد انتبه معي

113
00:40:23.150 --> 00:40:42.950
مات الولد هذا مات هذا الولد وترك جدات فوق. هؤلاء متنا قبله جميلة وميمونة جدات هؤلاء. ماتوا قبله مات هذا الولد وترك سعاد وفاطمة وسلمى. اسألكم سؤالا من منهن يرث

114
00:40:43.350 --> 00:41:03.400
استاذات انتم معي هنا نعام من من يرث هل هل سعاد اولا نكتب نكتب هنا حتى نعرف هذه ام صح وهذا اب ام وهذه ام وهذه ام وهذي ام وهذي ام

115
00:41:03.550 --> 00:41:19.700
وهذا اب وهذا اب وهذا اب وهذي ام ها جيد هذي جدة ايش جدة جدة ام ابي الام. ترثها ولا ترث؟ ها الحمد لله. السعاد هذي لا ترث نعتذر اليها

116
00:41:20.150 --> 00:41:40.100
جيد فاطمة هذه لانها دقيقة ام ام صح؟ جيد ترث ومن هذه الجهة ام ام اب ترث جيد سلمى هذي ترثة ولا ترث لانها ايش؟ ام ابي الاب جيد هيا انتبه معي

117
00:41:40.200 --> 00:41:59.700
مات هذا الولد وترك فاطمة وسعاد وسلماه سعاد اعتذرنا اليها خلاص ذهبت بقي عندنا فاطمة وسلمى. هل السدس هذا نقسمه بين فاطمة وسلمى بالتساوي هنا السؤال او ان فاطمة تقول لا انا اريد ثلثين من السدس

118
00:41:59.850 --> 00:42:20.300
وانت يا سلمى لك ثلث لانني انا ادليت بجهتين. وانت يا سلمى ادليت بجهة واحدة اتضح اه الشيوخ ولا لا ماذا قال هنا بالتساوي. شف ايش قال؟ ولو كانت احدى الجدتين او الجدات تدلي بجهتين

119
00:42:20.450 --> 00:42:39.100
تدلي بجهتين. من هي التي تدلي بجهتين هنا؟ فاطمة وغيرها يدلي بجهة واحدة. من هي؟ سلمى. تمام رسم السدس بينهما او بينهن بالسوية على الاصح على الاصح اشارة الى ايش

120
00:42:39.650 --> 00:43:04.600
الى وجود الخلاف الرأي الثاني ماذا يقول الرأي الثاني يقول لا فاطمة هذه تأخذ الثلثين من السدس لانها ادت بايش بجهتين وسلمى هذي تاخذه ثلث السدس فقط لانها ادت بايش؟ بجاه. فهمتم ولا لا؟ اه. فقال هنا على الاصح. هذا الذي عبر به على الاصح عبر به

121
00:43:04.600 --> 00:43:24.200
كالخطيب الشربيني رحمه الله بقوله على الصحيح والتعبير على الصحيح يشير الى ضعف المقابل طيب اسألكم سؤال الرأي المقابل ما الذي يمكن ان يستدل له به لرأي مقابل رأي المقابل قال عندي دليل وهو القياس

122
00:43:25.050 --> 00:43:45.050
قيس على ماذا ان نفترض ان امرأة ماتت وتركت زوجا وبنتا وكان زوجها هذا ابن عمها فهمتم ولا لا امرأة تزوجت بابن عمها تزوج بمن؟ بابن عمها. ابن عمها هذا من من الورثة ولا لا

123
00:43:45.200 --> 00:44:06.900
من الورثة ماتت وتركت زوجا هو ابن عمها وبنتا. الزوج كم يعطى الربع صح لوجود الفرع الوارث. البنت كم تعطى النصف. الباقي لمن لابن عمها الذي هو زوجها صح؟ اذا هذا زوجه اخذ الربع واخذ التعظيم

124
00:44:07.300 --> 00:44:27.300
جيد جمعتم لهم كيف هناك تعطونهم يجمعون للزوج هذا بين بين فرظين بين بالاصح بين نصيبين. نصيب بالفرظ وهو الربع ونصيب بالتعظيم. لماذا هنا لا لا تعطون فاطمة واضح واضح القياس. واضح

125
00:44:27.350 --> 00:44:47.750
هذا يقوي القول المقابل لكن ردوا عليهم ما سكتوا قالوا لهم هناك الزوج ورث من جهتين. جهة الزوجية وجهة ابناء العمومة جهة العصوبة من جهتين لكن هنا الجهة واحدة هي الجدودة

126
00:44:47.800 --> 00:45:02.950
ما اختلفت الجهة فهمتم ولا لا؟ فمن ورث بنفس الجهة لا يتعدد نصيبه بخلاف من ورث بطريقين او بجهتين هذا يتعدد نصيبه واضح وغير واضح واضح واعيد هذا يا شيوخ ان شاء الله. ان شاء الله

127
00:45:03.700 --> 00:45:31.450
اذا تقرر هذا فهذا معنى قوله هنا ولو كانت احدى الجدتين او الجدات تدلي بجهتين وغيرها يدلي بجهة واحدة قسم السدس بينهما او بينهن بالسوية على الاصح وهو داخله انتبه لهذا المقطع قال وهو داخل في عبارته يعني لما قال لك هنا في النظم وان تساوى نسب الجدات

128
00:45:31.450 --> 00:45:52.050
ان كلهن وارثاتك ورثاتك فالسدس بينهن بالسوية قوله فالسدس بينهن بالسوية يشمل هذه السورة لو كانت كل واحدة تدلي بجهة ويشمل هذه السورة عندما كانت واحدة منهن تدلي بجهتين فالسدس في الحالتين بالسوية

129
00:45:52.900 --> 00:46:16.550
واضح؟ فقال وهو داخل في عبارته وقيل وقيل اشارة للرأي المقابل تمام؟ وقيل يقسم على عدد الجهات. ما الذي يقسم السدس يقسموا السدس نائب الفاعل ويقسم وقيل يقسم اي سدس على الجهاد. لو نقسم على الجهاد سنعطي لفاطمة

130
00:46:16.550 --> 00:46:39.400
الثلثين من السدس. وسنعطي لسلمى الثلث وهذه ما اسمها؟ سعاد نعتذر لها مسكينة فهمنا ولا لا يا شيوخ جيد الحمد لله  قال رحمه الله وان تكن قربى لام حجبت ام اب بعد وستسا سلبت

131
00:46:39.750 --> 00:47:03.850
وان تكن بالعكس فالقولان في كتب اهل العلم منصوصان لا تسقط البعد على الصحيح واتفق الجل على انتبه معي هذه مسألة مهمة ساكتب هنا سبورة ضيقة لكن لا بأس  عندنا

132
00:47:04.150 --> 00:47:33.900
الجدة ام الام من يحجبها  الجدة ام الام هذه يحجبها الام وكل جدة اقرب صح ولا لا الجدة ام الام ايش اقصد بالجدة ام الام التي في جهة الام التي في جهة الام ليس فقط هذه ليس فقط هذه ها

133
00:47:33.950 --> 00:47:48.000
وانما كل جدة في هذه الجهة. كل جدة في هذه الجهة من يحجبها؟ يحجبها الام او جدة اقرب فهذه تحجب هذه وهذه تحجب التي بعدها الجدة من جهة الام يحجبها اثنان فقط

134
00:47:48.500 --> 00:48:11.550
الام وكل جدة اقرب. هل الاب يحجب هذه الجدة مات زيد وترك ابا وجدة ام ام يحجبها الاب لا يحجبها واضح لكن مات زيد ما تزيدون وترك اما وجدة ام ام

135
00:48:11.800 --> 00:48:39.950
الام تحجب ام الام فهم طيب هذا الامر الاول. الامر الثاني الجدة من جهة الامن لعل هذا التعبير اولى وهنا نقول الجدة من جهة الام لعل هذا اولى  الجدة من جهة الاب من يحجبها؟ يحجبها الام واحد

136
00:48:40.500 --> 00:49:00.250
الاب اثنين كل جدة اقرب ثلاثة الجدة ام الام اربعة شوف الجدة هذي قبل قليل قلت لك الجدة التي من جهة الاب هذه اضعف من الجدة التي من جهة الام لماذا اضعف

137
00:49:01.250 --> 00:49:16.200
لان الجدة التي من جهة الام يحجبها اثنان فقط. الجدة التي من جهة الاب يحجبها اربعة ولذلك كانت الجدة التي من جهة الاب اضعف من الجدة التي من جهة الام

138
00:49:17.100 --> 00:49:32.200
الجدة التي من جهة الاب اضعف من الجدات التي من جهة الام لان الجدة التي من جهة الاب يحجبها كم؟ اربعة سنشرحه الان هذه جدة وارثة من جهة الاب من يحجبها

139
00:49:32.600 --> 00:49:55.900
يحجبها الام ويحجبها الاب ويحجبها جدة اقرب منها تح وتحجبها ايضا جدة من جهة الام تمام؟ جدة اقرب منها من نفس الاتجاه. وجدة من جهة الام تحجبها ايضا واضح ولا لا؟ انتبه معي

140
00:49:55.950 --> 00:50:25.800
يقول لك الناظم هنا وان تكن قربى لام حجبت ام اب بعدا. اين القربى لامك؟ هذه وان تكن قربى لام حجبت ام اب بعدا هذه بعداه    هذي مع هذي. مات زيد وترك جدة ام ام. وجدة ام ام اب

141
00:50:26.350 --> 00:50:52.700
هذه تحجب هذه وان تكن قربى لام حجبت ام اب بعد وستسا سلبت وان تكن بالعكس كيف بالعكس هكذا هذه مع هذه جدة ام اب هذي اقرب وجد ام امام هذي ابعد

142
00:50:53.150 --> 00:51:14.450
وان تكن بالعكس هل هذه ام الاب الاقرب تحجب ام ام الابعد؟ لا الصحيح لا ولذلك قلت لكم هذه صح وحيدة هنا لكنها قوية فهمتم ولا لا جيد قال وان تكن بالعكس

143
00:51:14.600 --> 00:51:34.950
ايش؟ فالقولان في كتب اهل العلم منصوصان. لا تسقطوا البعد على الصحيح ها واتفق الجل اي اكثر الشافعية على التصحيح اي على تصحيح عدم السقوط على تصحيح القول بعدم السقوط

144
00:51:35.900 --> 00:52:03.650
فهمتم ولا لا لا تسقط البعد على الصحيح واتفق الجل على التصحيح  ذل الشافعية والجمهور معهم طبعا. نعم يعني هذا عدم سقوطها رأي الشافعية والمالكية ورأي الحنفية والحنابلة السقوط نعم رأي الحنابلة ان هذه ام ام الام تسقط بالقربى ام الاب

145
00:52:04.100 --> 00:52:28.550
حنفية حنابلة شافعية مالكية لا تسقط واضح ولا لا؟ نعم يعني تقريبا خلاف متكافئ نعم وتعالى اقول اذا اختلف نسب الجداتين او الجدات في الدرجة والجهة بان كان بعضهن اقرب الى الميت من بعض

146
00:52:28.650 --> 00:52:47.600
كما اذا كانت جدة قربى لام وجدة بعدى لاب كأم الام وام ام الاب هذا المثال الاول الذي ذكرناه في السبورة او ام الجد فالقربى للام تحجب البعد للاب. عندنا قطعا

147
00:52:47.900 --> 00:53:13.150
وش معنى قطعا بلا خلاف المذهب  جيد وتأخذ السدس وحدها وهو المراد بقوله حجبت ام اب بعدها وسدسا سلبت. بفتح السين المهملة بمعنى اخذته وان تكون المسألة بالعكس كيف بالعكس قال بان كانت القربى من جهة الاب

148
00:53:13.850 --> 00:53:33.900
والبعدان من جهة الام. هذا الذي تحته الاشارة امامك في السبورة. تمام كام الاب وام ام الام ففيها قولان منصوصان للشافعي شف قال قولان ولذلك حتى في النظم قال وان تكن بالعكس فالقولان اي للامام ليس من من اوجه

149
00:53:33.900 --> 00:53:54.350
اصحاب بل من اقوال الإمام اصحهما لا تسقط البعد من جهة الام بالقربى من جهة الاب بل يشتركان في السدس. لماذا قال لان اصالتها تجبر بعدها ام ام الام هادي

150
00:53:54.850 --> 00:54:14.800
اصيلة حتى وان كانت بعيدة لكنها اه قوية باصالتها فاصالتها تجبر بعدها لان التي من قبل الام هي الاصل وبه اي وبهذا القول قطع المالكية والشافعية والمالكية على هذا الرأي

151
00:54:15.100 --> 00:54:42.600
والقول الثاني تسقط البعد من جهة الام تمام؟ وبه قطع الحنفية ووافقهم الحنابلة اذا عندنا خلاف متكافئ الشافعية والمالكية قالوا لا تسقط البعد والحنفية والحنابلة قالوا تسقط واضح؟ نعم وقوله

152
00:54:42.700 --> 00:55:04.400
واتفق الجل على التصحيح هو بالجيم الجل اي المعظم من اصحاب الشافعي اتفقوا على تصحيح القول الاول جيد قال رحمه الله تعالى وكل من ادلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث

153
00:55:04.800 --> 00:55:22.500
وتسقط البعد بذات القرب في المذهب الاولى فقل لحسبي هذه القاعدة ذكرتها لك قبل قليل من هي الجد الوارثة الجدة الوارثة كل من ادلت بوارث من هي الجدة التي لا ترث؟ كل من ادلت بغير وارث

154
00:55:23.050 --> 00:55:39.700
فهو بعد ان ذكر لك الجدات الوارثات قال لك وكل من ادلك بغير وارثي فما لها حظ من الموارثين فالتي ادلت بابي الام لا ترث لان اب الام اصلا لان ابا الام اصلا لا يرث. نعم

155
00:55:40.250 --> 00:56:01.700
قال رحمه الله في الشرح واقول كل جدة ادلت الى الميت بغير وارث فهي ساقطة لا حظ لها في الميراث كام ابي الام لادلائها بغير وارث وهو اب الام فهي اولى منه بعدم الارث. يعني اذا كانت من ادلى به لا يرث من باب او لا ترث

156
00:56:02.450 --> 00:56:23.100
ثم قال واذا كانت القربى والبعد الوارثتان كلتاهما من جهة الام كام الام وام ام الام. انظر الى السبورة حتى تفهم التشجير  ما منهن سترس ام الام وامي امي الام. ام الام

157
00:56:23.300 --> 00:56:39.950
فالقربى تحجب البعد لانهم من نفس الجهة. تمام او كلتاهما من جهة الاب كام الاب وام امه؟ ام الاب وام الجد فتسقط البعد بالقرب بلا خلاف عندنا في الصورتين هذا واضح

158
00:56:40.950 --> 00:56:55.550
وان كانتا من جهة الاب والقربى من جهة ابي الاب والبعد من جهة ام الاب كام ابي الاب وام ام الاب هذا طلع درجة لفوق هذا غير موجود في السبورة

159
00:56:55.950 --> 00:57:14.250
ما يحتاج نكتب في الجدار. ها؟ تمام قال فمن اصحابنا من اجرى فيها القولين. ايش من قولين؟ اللي ذكرناهم قبل قليل في القربى والبعدان. تمام؟ السابقين. ومنهم من قطع بان القربى تحجب البعد

160
00:57:14.350 --> 00:57:41.200
وهو المذهب الاصح تمام ولا لا؟ نعم قال بعد ذلك وظاهر عبارة الناظم جريان الخلاف في الكل وليس كذلك فيحمل على السورة الاخيرة فهي ام الاب وام الجنة ثم قال رحمه الله وقد تناهت قسمة الفروض من غير اشكال ولا غموظ

161
00:57:41.250 --> 00:57:56.350
صح ما في اشكال ولا غموض اقول وقد تناهى بيان الفروض وبيان مستحقيها واضحا من غير اشكال ولا غموض اي لا لبس فيه ولا خفاء. قال رحمه الله تعالى باب التعصيب

162
00:57:56.500 --> 00:58:09.500
مفتتح الدرس القادم ان شاء الله نكتفي بهذا والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين