ان يكون قبل نفخ الروح فيه فان املص من امه قبل نفخ الروح فيه فانه يدفن بلا صلاة لانه لم يكن انسانا لم لم يصر انسانا بعد واما اذا املص من امه بعد نفخ الروح فيه فانه الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم شرح عمدة الاحكام. الحمد لله رب العالمين من والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد ومن مسائل هذين الحديثين ايضا في بعض الروايات يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم توفي الليلة رجل صالح فهل تجوز مثل هذه الشهادة اذا مات احد من الناس الجواب لا حرج فيها بناء على ظاهر احواله في الدنيا فاذا كان ظاهر احواله الصلاح والاستقامة والهداية والسير على منهج الله ودين الله وشريعته ثم مات فلا حرج ان نقول توفي الليلة رجل صالح. فهذه اللفظة ليست من خصائص النجاشي رحمه الله بل يدخل فيها كل من كان سائرا على منهج الله تبارك وتعالى وليس هي من الغلو ولا من الشهادة بالامر الغيبي. فاننا اذا قلنا رجل صاد توفي ليلة رجل صالح فنعني به الصلاح في ظاهر احواله ونكل سرائره وامر باطنه الى الله عز وجل فتلك اللفظة لا حرج فيها باذن الله. ولكن ينبغي لنا ان نحذر من بعض الالفاظ التي تتضمن شيئا من الشهادة الغيبية كالشهادة له بعينه بانه من اهل الجنة فهذه الشهادة لا تجوز فاهل السنة رحمهم الله تعالى ينصون على انه لا يجوز ان يشهد لمعين بانه من اهل الجنة الا من شهد له النص بذلك الا من شهد له النص بذلك لان كونه من اهل الجنة او من اهل النار او من اهل الرضا او من اهل السخط. هذا امر غيبي وامور الغيب توقيفية على نص لكننا نرجو له ان يكون من اهل الجنة وان يكون من اهل رضا الله عز وجل فلا يجوز ان تخرج المسألة عن كونها رجاء فقط لا يجوز ان نتجاوز بها من من كفة الرجاء الى كفة القطع واليقين بانه من اهل الرضا وانه من اهل الجنة واختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى فيمن اتفقت شهادات المسلمين على الثناء عليه او يقال له وجبت؟ فقد مرت جنازة على النبي صلى الله عليه وسلم فاثنوا عليها خيرا فقال وجبت فلما سألوه عن قوله وجبت قال هذه اثنيتم عليها خيرا فوجبت لها النار. فوجبت لها الجنة بل في الحديث وشك ان تعلموا اهل الجنة من اهل النار قالوا وبم يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن فكون الله عز وجل يجعل السنة المؤمنين متفقة في الثناء على هذا الذي مات هذا دليل على انه من اهل الخير لكن هل نتجاوز بذلك ونشهد بانه من اهل الجنة؟ على اقوال لاهل السنة رحمهم الله تعالى والخلاف فيها في مذهب اهل السنة فذهب بعض اهل العلم الى ان اتفاق الشهادات دليل على انه من اهل الجنة فاذا شهدنا لاحد بانه من اهل الجنة بحكم اتفاق المسلمين اتفاق كلمة المسلمين على الشهادة له بالخير والاحسان والهدى والاستقامة والصلاح فلا حرج علينا في ذلك. وبينما ذهب بعض اهل العلم الى ان هذه الشهادات واتفاقها مما يقوي الرجاء ولكن لا نصل به الى مرحلة القطع والجزم وكأن هذا القول الثاني هو الاقرب ان شاء الله. فان قول النبي صلى الله عليه وسلم وجبت انما قالها عن فاوحي الى النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الذي اثنيتم عليه خيرا ها الا اذا رأى الامام الصلاة على بعضهم فلا حرج في ذلك ما في مشكلة هذا في شهداء من في شهداء الدنيا والاخرة. اما في شهداء اما في شهداء الاخرة دون الدنيا فانه فان انه من اهل الجنة. ولذلك قال يوشك ان تعلموا ولم يقل سوف تعلمون وانما قال يوشك ان تعلموا. فاذا اذا اتفقت شهادة المسلمين بالثناء على شخص مات فهذا مما يقوي الرجاء في انه من اهل الجنة ان شاء الله. فيقوي غلبة الظن انه من اهل الرضا ومن اهل الفرح والسرور في الدار الاخرة. ولكن لا نصل بذلك الى مرحلة القطع والجزم واليقين وبالمناسبة فانه يجب علينا ان نحرر بعظ الفروع التي يكثر دور ان نحرر بعظ الالفاظ التي يكثر دورها في هذه الحالة وهي في حالة وفاة احد من الناس فان قلت هل يجوز ان نقول انتقل الى مثواه الاخير الجواب لا يجوز ذلك مطلقا. فان الانسان ينتقل من هذه الدنيا الى دار البرزخ. ثم ينتقل من دار البرزخ الى احد الدارين اما الى جنة واما الى نار. فريق في الجنة وفريق في السعير فاذا المثوى الاخير هو الجنة او النار. واما القبر ومفارقة هذه الدنيا ليس هو المثوى الاخير ليس هو المثوى الاخير. فهذه الكلمة كلمة مخالفة لما اجمع عليه المسلمون من ان الناس في قبورهم انما هم بمنزلة الزائر لها. والزائر لابد له ان يصدر عن مكان زيارته ولذلك قال الله عز وجل الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فهذا دليل على ان هذه المقابر ليست هي المثوى الاخير. والادلة متواترة من كتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم تدل على ان هناك بعثا وحسابا وجزاء وجنة ونارا وهناك طائفة من المؤمنين يدخلون النار ابتداء مع انها ليست هي اخر دورهم. فلا قالوا في حق اصحاب الكبائر من اهل الايمان اذا دخلوا النار لا يجوز ان نقول انتقلوا الى مثواهم الاخير. فان مثوى المؤمن الى الجنة فمنهم من يدخلها ابتداء ومنهم من يعذب في النار بقدر كبيرته ثم يخرجه الله من الى الجنة انتقالا. فالكفار مأواهم النار ومأواه يعني مأواهم مثواهم الاخير النار. والمؤمنون مأواهم الاخير الجنة حتى وان عذبوا عذب بعضهم قبل ذلك بسبب في النار ومن ذلك ايضا قولهم المغفور له المغفور له او تجوز هذه اللفظة؟ الجواب ان كانت من باب الدعاء فهي لا بأس بها. فان من فان الميت من احوج ما يحتاجه من اخوانه ان يدعو له. اذا قلنا غفر الله له على انها دعاء لا خبر او المغفور له على انها دعاء لا خبر فان هذا لا حرج فيه. لا حرج فيه واما اذا قيلت على وجه الاخبار فانه باطل لا يجوز. لم؟ لان رحمة الله ومغفرته امر غيبي فلا يجوز لنا ان نجزم بها لاحد من اهل القبلة الا الا بدليل. الا بدليل وهل يجوز كتابة قول الله عز وجل يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي على خبر الوفاة او يجوز ان نكتب هذه الاية على خبر الوفاة الجواب ان كتابتها على اخباري المتوفين لا تخلو من حالتين اما ان يكون قصد من كتبها او امر بكتابتها الجزم بان هذا المتوفى داخل في عمومها قطعا فان هذا شهادة في امر غيبي شهادة في امر غيبي والامور الغيبية توقيفية على النص واما ان يكون قصد كاتبها او من امر بكتابتها انها من باب حسن الظن بمن مات ومن باب رجاء ان يغفر الله ابو لهب فان كتابتها لا حرج فيه فهي من باب تذكير المؤمنين بان مأواهم الجنة وان انفسهم ترجع الى الله عز عز وجل فيدخلها في جنته ويدخلها في رحمته فاذا كتابتها فعل من الافعال والافعال مرد معرفة احكامها الى النيات لان المتقرر عند العلماء ان الامور بمقاصدها وان الاعمال بنياتها فاذا كان يقصد بكتابتها الجزم والقطع بدخول هذا المتوفى في عموم حكمها فان هذا باطل. وان كان من باحسان الظن وتغليب الرجاء فلا حرج في ذلك ان شاء الله ومن مسائل هذا الحديث هذه الاحاديث ايضا ان فيها ان فيه ان فيها دليلا على فضل النجاشي رحمه الله واسمه اصحمة النجاشي. ومن المعلوم ان النجاشي ليس اسم عين وانما اسم منصب. فكل من تولى كالحبشة فانه يسمى بالنجاشي. كما كان يسمى فرعون ها في كل من ملك مصر وكذلك كسرى وهرقل في كل من ملك فارس والروم. فهذه اسماء مناصب لا اسماء اشخاص واما اسمه رحمه الله ورضي عنه فهو اصحمة النجاشي ومن فوائد هذه الاحاديث ان فيها علما من اعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. حيث علم في نفس اليوم الذي مات فيه النجاشي بموته مع بعد المسافات واتساع الاقطار بين الحبشة وبين وبين مكة. وليس وسائل كالوسائل الحديثة عندنا تسرع في نقل الخبر فكيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم خبر موته انما هو بالوحي فهو دليل على صدق نبوته ورسالته صلى الله عليه وسلم ومنها كذلك من فوائد مشروعية اصطفاف المأمومين خلف الامام في صلاة الجنازة فلا ينبغي لاحد ان يصف لا عن يمين الامام ولا عن شماله. وانما يصفون خلف امامهم ثم اعلموا رحمكم الله ان عندنا قاعدة تقول يسن بصلاة يسن بصفوف صلاة الجنازة صفوف الفرض يسن بصفوف صلاة الجنازة صلاة الفروض. فاي حكم نقوله في صفوف وفي الفرائض نقوله في صفوف الجنائز سواء بسواء. فهل صفوف الفرائض تكون عن يمين الامام وشماله الجواب لا وانما تكون خلفه فكذلك يقال في صفوف صلاة الجنازة وهل يجوز او او نقول وما حكم تسوية الصفوف في صلاة الجنازة واقامتها؟ الجواب انظر اولا الى حكم تسوية الصفوف واقامتها في صلاة الفرض. ما الحكم فيها؟ الوجوب. في اصح اقوال اهل العلم فلا يجوز ان تختل الصفوف ولا ان تعوج ولا ان يكون بينها فرج. فكما اننا نقول الحكم في صفوف صلاة الفرض فكذلك نقوله في صفوف صلاة صلاة ايش؟ صلاة الجنازة ومن الفوائد ايضا اعلم ان المستحب في صفوف صلاة الجنازة ان تكون ثلاثة صفوف حتى وان لم يمتلئ ميامن الصفوف ومياسرها فكونها ثلاثة صفوف هذا امر مطلوب في صلاة الجنازة لحديث ما من مسلم يصلي عليه ثلاثة صفوف الا اوجب. اي الا وجبت له والمغفرة حتى وان لم تمتلئ اطراف المسجد لا من ها هنا ولا من ها هنا وهذا من الحكم الذي يخص من صفوف صلاة الفرض اليس كذلك؟ الجواب بلى هو كذلك فلو انه اجتمع عندنا مثلا ثلاثون رجلا فنجعل كل عشرة في صف او نجعل خمسة عشر في الصف الاول وعشرة في الصف الثاني وعشرة ايضا في الصف الثالث مثلا او كذا المهم انه يستحب ان تكون صفوف صلاة الجنائز ثلاثة ويستحب في في المصلين كذلك الا ينقصوا عن اربعين رجلا لما في صحيح الامام مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت ثم يقوم على جنازته اربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله الا شفعهم الله فيه ومن الفوائد ايضا ان فيها دليلا على على وجوب الاهتمام بالصلاة على الجنازة وانه لا يجوز ان تترك جنازة مسلم بلا صلاة مهما كان جرمه ومهما كان خطأه الذي وقع فيه حتى ولو لم يصلي عليه احد حتى ولو مات في بلد لم يصلي عليه فيها احد. فيجب على اخوانه المسلمين في بعض البلاد ان يصلوا عليه وهذا من باب اكرام الله عز وجل لجيفة المسلم فلا يجوز ان تبقى جيفة المسلم لا بلا صلاة ولا يجوز دفنه بلا صلاة بل لا بد ان يصلي عليه ولو واحد من المسلمين حتى لا تترك جنازته بلا صلاة فان قلت وهل يصلى على اهل البدع الجواب هذا يختلف باختلاف بدعته فان كان من اهل البدع المكفرة فانه لا تجوز الصلاة عليه لان المسلمين مجمعون على ان الكافر ليس محطا لصلاة الجنازة ويدخل في ذلك الكافر الاصلي والكافر بالردة ولكن لابد ان يحكم عليه العلماء الراسخون من اهل السنة بانه بعينه كافر لان المتقرر عند العلماء انه ليس كل من وقع في الكفر كفر الا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع وتلك الشروط والموانع ثبوتا وانتفاء لابد فيها من اجتهاد اهل العلم الراسخين فاذا نطق اهل العلم الراسي وفإذا نطق اهل العلم الراسخون بكفره فانه لا يجوز ان يقدم امام ان يقدم امام المسلمين ليصلى عليه فان قلت وان قدم انسان وانا في شك من اسلامه او كفره كما يحصل في المدينة احيانا فانه ربما يقدم بعض الرافضة. ليصلي عليه المسلمون. ويعرف اهله الذين يشيعونه انه منهم ونحن لا نجزم بان عين هذا الميت قد قامت عليه الحجة او انه قد ثبتت فيه الشروط وانتفت فيه الموانع انتفت عنه شبهة التكفير فحين اذ يبقى الامر معلقا عندنا. فاذا علق الدعاء حينئذ فلا حرج في ذلك اللهم ان كان على الهدى فاغفر له وارحمه وعافه واعف عنه فهذا لا حرج فيه لوجود سببه ومن اهل العلم من قال وليس قوله ببعيد. اننا لا يجوز لنا ان نخرج من ثبت اسلامه بيقين الا بيقين اخر. فمجرد الاوهام والسكوك في كفر شخص لا يبيح لنا ان نترك كالصلاة عليه لانه اذا تعارض الامر المتيقن مع الامر المشكوك فاننا نرد الامر انتوا معي ولا ها فاننا نرد الامر الى الى اليقين. فاذا قدم امامنا احد فشككنا طبعا من اهل البدع. فشككنا في بقائه على اسلامه او ردته فان الاصل فيه الكفر او الاسلام. الاصل فيه الاسلام والاصل بقاء ما كان على ما كان يعني الاصل ان تستصحب الحالة الماضية ويحكم بها في الحالة الراهنة. لان المتقرر ان اليقين لا يزول بالشك والمسألة اجتهادية فان علق الانسان احتياطا فلا حرج. وان بنى على اليقين فلا ارى في ذلك حرجا. والامر في ذلك واسع ان شاء الله لكن الذي احذر منه عدم تغليب جانب الشك في كل من يقدم امام المسلمين ان حتى تخرج هذه حتى تخرج هذه الصكوك صاحبها من دائرة الاعتدال الى دائرة الغلو في الاحكام على عباد الله هذا لا يجوز متى ما وصلنا الى هذه المرحلة فنقول هذا ممنوع فان قلت وهل يصلى على المقتول في حد او قصاص الجواب نعم يصلى عليه. وذلك للاثر والنظر. اما من الاثر ففي صحيح الامام مسلم رحمه الله من حديث بريدة رضي الله عنه في قصة الغامدية التي امر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها في الزنا يعني انها ماتت في حد قال ثم امر بها فصلي عليها ودفنت. فصلى عليها النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم واما من النظر فلان من مات في حد او قصاص. هل يخرجه ذلك من دائرة الاسلام ام يبقى على اسلامه الجواب بل يبقى على اسلامه. بل ان الحد والقود يعتبران من جملة ماذا المكفرات التي تكفر عنه ذنب الحد الذنب الذي اوجب له الحد او الذنب الذي اوجب له القصاص اذا هو يموت يوم يموت مسلما. فلسنا على مذهب الخوارج والمعتزلة الذين يخرجون مرتكب كبيرة من دائرة الاسلام فلا بد من الصلاة عليه ولا يجوز ان تترك جنازة مسلم على وجه الارض بلا صلاة الا من استثناه الشارع كالشهيد وسيأتينا الحكم عليه بعد قليل باذن الله فان قلت وهل يصلى على من مات على شيء من الذنوب والمعاصي وهو مصر عليها مات وهو مصر على الزنا. مات وهو مصر على ان يعمل عمل قوم لوط مات وهو مصر على شرب الخمر. فنقول نعم يصلى عليه ما لم تكن مخرجة له عن الاسلام كترك الصلاة بالكلية فاذا كانت من جملة الكبائر التي تنقص الايمان الواجب ولا تخرج العبد عن دائرة الايمان فلا جرم انه لابد من الصلاة لابد من الصلاة عليه ولكن نص العلماء هنا على انه لو تخلف عن الصلاة عليه الوجهاء والامراء واهل الدين من العلماء والصالحين لكان في ذلك لكان في ذلك خير. وذلك من باب زجي لغيره عن الوقوع في فعله فان الانسان اذا رأى ان هذه الجنازة لم يحضرها الا الصبيان او لم يحضرها الا عوام البلد والعلما وطلبة العلم والصالحون لم يحضر منهم احد فيسألوا عن ذلك فيقولون لانه مات على معصية كذا وكذا فيكون ذلك من باب الزجر بالهجر. من باب تأديب النفوس الا تفعل ليس من باب تأديب نفس الميت لانه قد خرج عن دائرة التكليف. والتأديب. لكن ولكن لتأديب غيره ولكن لا يمنعهم ترك الصلاة عليه من باب التعزير لا من باب الحكم بكفره. لا يمنعهم ذلك ان يدعوا له فيما بينهم بين نفسهم بين انفسهم حتى لا يخلوا اخاهم من دعاء او صلاة حتى لا يخلو اخاهم من دعاء او صلاة. فاذا تركوا الصلاة عليه من باب تحقيق المصالح الشرعية ودفع المفاسد فلا اقل من اين؟ اذا خلا الواحد منهم ان يدعو ان يدعو لاخيه فانه مات وهو محتاج لمن يدعو له فان من مات على شيء من الذنوب والمعاصي احوج لدعاء اخوانه واستغفار اخوانه ممن مات على الدين وعلى الهدى او على الاستقامة والخير والصلاح فهؤلاء المساكين الذين افضوا الى ربهم على شيء من الذنوب هم احوج الى دعائنا واستغفارنا وانطراحنا بين يدي الله ان يتجاوز عنهم ويغفر لهم كبيرتهم من احوج اليها من غيرهم فاذا لا ينبغي للمسلمين ان يخلوا اخاهم هذا من الصلاة والدعاء. اذا كانت المصلحة الشرعية اوجبت عليهم ترك الصلاة عليه ظاهرا فلا اقل من ان يدعو له باطنا فان قلت وهل يصلى على السقط وهو الجنين الذي املص من رحم امه قبل حلول نزوله عادة الجواب ان السقط اذا نزل فلا يخلو من حالتين اما ان يكون بعد نفخ الروح فيه واما يصلى عليه يغسل ويكفن ويصلي عليه المسلمون فالفرق بين هذا وهذا هو نفخ الروح فيه فقط وفي الحديث السقط اذا استهل غسل وورث فعلق النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه والميراث باستهلاله وهذا الاستهلال دليل على نفخ الروح فيه فان قلت وهل يصلى على الشهداء فان قلت وهل يصلى على الشهداء؟ فاقول اعلم وفقك الله ان الشهداء ينقسمون الى قسمين الى شهداء في الدنيا في احكام الدنيا والاخرة والى شهداء في احكام الاخرة فقط دون الدنيا فاما النوع الثاني من الشهداء وهم شهداء الاخرة دون الدنيا فمثالهم الحريق والغريق وصاحب الهدم والمرأة تموت في نفاسها ونحويهم كمن قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون نفسه فهو شهيد. ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. قوله صلى الله عليه وسلم الغريق شهيد والحريق شهيد والمبطون شهيد وصاحب الهدم شهيد وقد عدهم بعض العلماء خمسة وعشرين شهيدا. شهدت الادلة بانهم شهداء. وليسوا هم شهداء المعارك لا ولكن الادلة وصفتهم بكونهم شهداء. فالعلماء يعطونهم حكم الشهادة في الاخرة. اي انهم في الاخرة يثابون ثوابا الشهداء واما في الدنيا فيعاملون معاملة بقية من مات من المؤمنين فاذا شهداء الاخرة دون الدنيا يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم وعلى ذلك دلت الادلة واما الشهداء في حكم الدنيا في احكام الدنيا والاخرة. فهم نوع واحد فقط وهم شهداء المعركة فهؤلاء هل يصلى عليهم ام لا فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله والادلة وردت بهذا وبهذا فالاصل ان نجمع بين هذه الادلة الواردة في المسألة ووجه الجمع الذي تتآلف به الادلة ان نقول الاصل الا يصلى عليهم الا ان شاء الامام ان يصلي على احدهم فله ذلك كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على حمزة وكما صلى على شهداء احد بعد ثمان سنين من دفنهم. قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بقليل خرج الى البقيع فصلى على شهداء احد صلاته على الميت. والحديث في صحيح البخاري من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى فان قلت قد يكون المقصود بالصلاة في حديث عقبة مجرد الدعاء. فنقول نعم يمكن ولكن عقبة قال صلاته على الميت فافاد هذا انها الصلاة المعهودة ذات التكبيرات. مع انهم شهداء. فاذا الامر في الصلاة على الشهيد موكول الى الامام على ما يراه من المصلحة. هذا هو الذي تؤيده الادلة. فالاصل عدم الصلاة عليهم الا اذا رأى الامام الصلاة على احادهم كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على حمزة او على كلهم بعد دفنهم كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته على شهداء احد فهذا لا بأس به وهو القول الذي تتآلف به الادلة وتعمل وتعمل كلها. وهذا هو الذي ندين الله عز وجل به وهو قاعدة عندنا دائما نعمل بها في مسيرتنا العلمية والتعليمية. اننا لا نجيز لانفسنا ان نهمل العمل فبحديث ما دام العمل به ممكن لان المتقرر ان اعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما ما امكن ولان المتقرر ان الجمع بين الادلة واجب ما امكن فان قلت وقد تكون صلاته صلى الله عليه وسلم من جملة خصوصياته. فنقول ان الاصل ان كل حكم ثبت في حقه صلى الله عليه وسلم فانه يثبت في حق امته تبعا الا بدليل الاختصاص ولان المتقرر ان الاصل في الخصائص التوقيف على الادلة. فلا يجوز لنا ان ندعي حكما ان ان هذا الحكم خاص بهذا الشخص بعينه الا بدليل فالاصل في افعاله صلى الله عليه وسلم التشريع. فلا يجوز ان نخرج فعلا من افعاله عن دائرة التشريع الا بقريب وبرهان يدلنا على انه لا يقصد به التشريع وانما يقصد به كذا وكذا اذا فالقول الصحيح الراجح في هذه المسألة هو ان الاصل فيهم الا يصلى عليه. فان دفنوا بلا صلاة فهذا سنة وان رأى الامام ان يصلي على بعضهم فلا بأس بذلك وهو سنة وهو سنة في صحيح الامام البخاري من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين القتلى من شهداء احد في الثوب الواحد ويقول ايهم اكثر اخذا للقرآن فيقدمه في اللحد ولم يغسلوا ولم يصلي عليهم لكن وردت ادلة اخرى عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولكن وردت ادلة اخرى تفيد انه صلى افهمتم هذا؟ من يعيد لي القول الراجح مم بدون ما تشوف طيب لهم في الدنيا نعاملهم كمعاملة سائر المؤمنين واما في الاخرة فانهم ينزلون ينزلون منازل الشهداء فان قلت وكيف نصلي على من اكلته السباع او سقطت بهم الطائرة وضاعت جثثهم فلم ندري عنها او غرق في البحر واكلته الاسماك الجواب فيه هذه المسألة خلاف بين اهل العلم رحمهم الله فمن اهل العلم من قال لا يصلى عليهم في هذه الحالة لانهم في حكم المعدوم لانهم في حكم المعدوم ومن اهل العلم من قال لماذا نحكم عليهم بانهم معدومون فان جثثهم حتى وان اكلتها السباع وان سفتها الرياح او اكلتها الاسماك فانها في بطون هذه الحيوانات فبما ان جثثهم غائبة عنا وهي موجودة في مكان اخر سيبعثها الله من هذا المكان يوم القيامة فحينئذ نشرع تصلي عليهم ايش؟ صلاة الغائب فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي وليس ثمة جثة كاملة ولا بعض جثة امامه وانا ارى والله اعلم ان كلا القولين له وجه من النظر فمن عمل بالقول الاول فله وجه من النظر ومن عمل بالقول الثاني فله وجه من النظر الا ان نفسي الى الثاني اميل منها الى الاول باننا اذا تيقنا حكما انتبهوا لما اقول لانه سينفعكم في مسيرتكم العلمية عند ورود الشك اذا تيقنا حكما من اقول اذا تيقنا حكما من الاحكام قطعا وجزما ثم شككنا في امر ينقضه فان عندنا يقين وعندنا شك واليقين لا يزول بالشرك عندنا محكم وعندنا متشابه والمتشابه يرد الى المحكم واضح ولا لا عندك صريح وعندك امر محتمل وطريقة الراسخين في العلم هي رد الامر المشكوك فيه الى اليقين وطريقتهم هي رد الامر المتشابه الى المحكم وطريقتهم هي رد الامور المحتملات الى الامور الصريحة كيف نطبق هذه القواعد الثلاثة التي جعلتني اميل الى القول الثاني هي ان الصلاة على كل مؤمن مات مما تواترت بها الادلة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فصارت من جملة حقوق على اخوانه المسلمين جزما ويقينا لا تترك جثة مسلم بلا صلاة. سواء كانت حاضرة او غائبة. هذا امر مقطوع به متيقن صريح محكم ثم جاءتنا هذه المسألة التي جعلتنا نتردد اورثت عندنا شبهة. اورثت عندنا شكا واحتمالا. وهي ان من غرق فاكلت جثته الاسماك او سفته الريح او سقط من او سقطت الطائرة فاحترقت اجسادهم لم نجد لها شيء حسا لم نجد لها اثرا هل نصلي عليهم او لا؟ فنحن في تردد فحينئذ من طريقة الراسخين في العلم ان يردوا هذا الامر المحتمل الى الصريح وان يردوا هذا الامر المشكوك فيه الى اليقين والثالثة وان يردوا هذا الامر الذي تشابه عليهم الى الى الامر الواحد فنبقى على الاصل وهو ان كل مسلم مات فانه لابد ان يصلى عليه. فلما جاءتنا هذه المسألة التي اورثت عندنا شيئا من الاحتمالات والشكوك فاذا الاصل بقاء ما كان على ما كان. والاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل عنه حتى يرد الناقل عنه بيقين هذا هو الذي جعلني اقول ها ان نفسي الى القول الثاني وهي انه يصلى عليه صلاة الغائب اميل منها الى القول اول لكن القول الاول ايظا له حظ ووجه من النظر وقال به جمع غفير كثير من اهل العلم رحم الله الجميع رحمة واسعة فالمسألة اذا دائرة في فلك الاجتهاد. فكل يعبد الله بما اداه اليه اجتهاده لا ينبغي ان نجعلها من المسائل التي يقدح في الطرف الاخر بسببها فان قلت وهل نصلي على بعض الانسان اذا قطع منه كأن تقطع رجل احد في غرغرينا مثلا او نحوها هل نصلي عليه الجواب ان المسألة لا تخلو من حالتين اما ان يكون قطعها في حال حياته. واما ان وجدت بعد وفاته اما اذا كان قطعت والانسان لا يزال حيا فانها لا حكم لها. توضع تدفن في التراب دفنا من غير لا تغسيل. ولا تكفين ولا صلاة عليها بخصوصها لان من قطعت منه لا يزال حيا والحي لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. فهي تابعة له فتعطى حكمه فهي لا تغسل ولا تكفن ولا يصلى عليها وانما توارى. توارى في البرية في ارض تدفن هكذا لا حكم لها. واما اذا كانت وجدت من انسان قد مات. وهذا يحصل كثيرا في ماذا في الحوادث مثلا قد نجد بعض انسان فقط واما البقية فانها احترقت او تقطعت ولم يجتمع من جثته شيء او توجد كثيرا في الحروب في الحروب والحوادث هذه كثيرة فاذا تيقنا انها من جزء انسان قد مات. فهذا الذي مات اصلا يغسل ويكفن ويصلى عليه جزؤه مثله؟ يغسل ويكفن ويصلى عليه ولو كان بعظ انسان ولو كان بعض انسان ومما يذكره اهل السير في هذا ان طائرا القى على اهل مكة يدا فنظروا اليها فعرفوا ها بالخاتم انها يد عتاب ابن اسيد. قال وفي وقت الشافعي قال فغسلوها وكفنوها ذكره الشافعي ليس بوقته. ذكره الشافعي. قال فغسلوها وكفنوها وصلى عليها اهل مكة. بغض النظر عن صحة هذا قصة لكننا نخرج هذا الفرع على قاعدة وهي ان التابع تابع من يخرج لهذا ان التابع تابع وان البعض له حكم الكل واضحة الظاهر ها؟ نعم الاخ واضحة ولا لا واظح لأ ما قلت بالنسبة قلت واظح اذا لا تقول واظح ما دمت لا لا يزال في غبش الفهم لابد ان اشرحها لك الاخوان ما يحتاجون الى شرح لانهم سمعوا هذه القواعد سابقا وتقررت عنده التابع تابع ما قطع من الانسان يعتبر في حكمه تابعا لبقية جسده لان هذا المقطوع بعضه. والبعض له حكم الكل. فاذا كان حكم الكل يغسل ويكفن ويصلى عليه فحكم البعض يغسل ويكفن ويصلى عليه. واذا كان حكم الكل لا يغسل ولا يكفن ولا يصلي عليه فان هذا البعض لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. فاذا لا ينفرد هذا البعض بحكم مستقل عن كله وانما يعطى هذا البعض او التابع حكم متبوعه الذي هو بقية الجسد لان التابع تابع والبعض له حكم الكل. او الجزء له حكم الكل فهمت ساسألك سؤالين ان كنت دائما ستجيب وجدنا في ارض الحرب يدا يصلى عليها يا رجل يا رجل اتق الله خاف الله في نفسك ايها الرجل الطيب ها اي نعم فهي تتبع حكم صاحبها قيم قرر الانسان قرر آآ الاطباء على هذا الرجل ان ان تقطع بعض اصابعه لم لا يصلى عليها خلاص اذا فهمتها اذا كيف نفرع هذا الفرع ها التابع تابع. التابع تابع نعم نعم قد قد تكون يد احد الشهداء وقد تكون يد رجل اخر غير الشهداء فاذا كان شهيدا فان فان اجزاء الشهيد تدفن بلا تقسيم اذا جزمنا انها من بعض هذا الشهيد فانها تدفن بلا بلا تغسيل. لكن انت تعرف ان الحرب تجمع المجاهدين وتجمع الطباخين وتجمع المرظ الاطباء وتجمع المعالجين وتجمع المصورين وتجمع اشياء كثيرة ما فحين اذ اذا شككنا فنرجع الى الاصل المتيقن. افهمت يا شيخ محمد؟ ماذا فهمت ولكن اذا جزمنا بانها قطعة من هذا الشيء بعلامة في يده اما خاتم واما جرح واما مثلا شي معين زيادة اصبع او نقص اصبع اذا انها يد فلان الشهيد الذي دفناه قبل قليل بلا تغسيل ولا تكفين فاننا ندفنها بلا تغسيل ولا تكفي هذه مسائل لابد ان تتعرفوا عليها ومنها ايضا اويصلى على قاتل نفسه على قاتل نفسه ان قيل لك هل نصلي على قاتل نفسه؟ الجواب قد وهل قتل النفس يعتبر ردة وكفرا الجواب لا ولكنه يعتبر كبيرة عظيمة فادحة وموبقة من موبقات الذنوب وكبائر العصيان لكن مهما قلنا فيها فانها لا تخرج صاحبها عن دائرة الاسلام. وبناء على ذلك فلابد من الصلاة عليه لانه يموت يوم يموت وهو مسلم. نعم يموت على هذه الكبيرة وهو عاصي ومذنب بهذا الذنب الكبير لكن لا يخرجه هذا الذنب عند اهل السنة الى دائرة الكفر. فحينئذ لابد من الصلاة عليه. ولكننا لو تخلف عن الصلاة اهل الدين والصلاح والوجهاء من باب الزجر في الهجر لكان في ذلك خير كما قلناه في لمن مات على شيء من الذنوب والمعاصي مسألة ما الحكم لو فات الانسان شيء من صلاة الجنازة فكيف يكون قضاؤها الجواب هذا يختلف باختلاف اقوال اهل العلم فيما يدركه المأموم من صلاة امامه هل يعتبر ما يدركه المأموم من صلاة امامه؟ هو اول صلاته ام يدخل في الجزء الذي فيه الامام؟ بمعنى لو ادركت الامام في الركعة الثالثة فهل ادخل فيها على انها الركعة الاولى في حق ام ادخل فيها على ان انها الركعة الثالثة موافقا للامام على قولين لاهل العلم. فمنهم من قال بالقول الاول ومنهم من قال بالقول الثاني انتبهوا للراجح في هذه المسألة اتصورتم المسألة؟ ما تصورت اعيدها مرة اخرى. اذا دخل الانسان قد صلى ثلاث ركعات فانت ستكبر وتدخل معه هل يعتبر ما دخلت معه فيه هو اول صلاتك يعني تعتبر في حقك الركعة الاولى هذا قال به بعض اهل العلم لكن من اهل العلم من قال انما يدركه المأموم من صلاة امامه انما هو اخر الصلاة. يعني بمعنى انه يتفق مع المأموم في الجزئية التي هو فيها لا يعتبر نفسه انه في اول العبادة. اذ ان اول العبادة قد فاته فيعتبر نفسه الان في هذا المثال على القول الثاني في اي ركعة؟ في الركعة الثالثة وبناء على ذلك فيأتي معه بالركعة الرابعة بقراءة الفاتحة فقط لان الرابعة ما فيها الا الفاتحة. فاذا قام يقضي تعتبر الاولى التي سيقضيها فمعنى ذلك انه يقرأ الفاتحة ويقرأ ما تيسر من القرآن ما فهمتها اذا لم تفهم ابحث المسألة بجهدك الذاتي انتم فهمتم ماذا فهمت يا هيثم نعم اذا على كلا هذين القولين ننتقل بهما ايضا في صلاة الجنازة فاذا فاتتك تكبيرتان من تكبيرات صلاة الجنازة ثم دخلت او تكون التكبيرة التي ستكبرها الان خلف الامام. هي الاولى في حقك؟ الجواب قال به بعض اهل العلم لان هذه التكبيرة اول صلاتك فتفعل وتقول فيها ما تقوله في اول تكبيرة مع ان الامام في التكبيرة الثالثة الان ومن اهل العلم من قال لا بل التكبيرة التي يدخل فيها المأموم هي التكبيرة المتفقة مع الامام. فاذا كان الامام في التكبيرة الثانية صار المأموم؟ اجيبوا يا اخوان. في التكبيرة صار المأموم في التكبيرة الثانية ما نرجحه هناك في المسألة الاولى وهي الفريضة هو ما نرجحه في صلاة الجنازة لان المسألة واحدة والشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين. والقول الصحيح في هذه المسألة ان شاء الله هو القول الاول. وهي ان ما يدركه المأموم من امامه هي اول صلاته. اي اول صلاة المأموم. فيعامل نفسه الان انه في اول في اول الصلاة وبناء على هذا الترجيح فنقول اذا ادرك المأموم الامام في صلاة الجنازة في التكبيرة الثالثة. وهي تكبيرة دعاء بالنسبة لمن؟ الامام. فيكبر المأموم وماذا يفعل؟ ويقرأ الفاتحة طيب وان طالت التكبيرة؟ لان الدعاء تكبيرة الدعاء طويلة نقول يقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن. لانها ليست هي تكبيرة الدعاء في حقه فاذا كبر الامام للرابعة فان المأموم يكبر معه وماذا يفعل؟ يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة مختصرة. لانه لو صلى الصلاة الابراهيمية ها لتأخر فيراعي الحال فاذا كبر امامه للرابعة ثم سلم كم يبقى على المأموم في هذه الحالة؟ تكبيرتان فيكبر التكبيرة الثالثة ويدعو للميت بما تيسر سواء رفعت الجنازة او لم ترفع. لكن كلما كان اسرع قبل رفعها كلما كان اولى وابعد عن خلاف اهل العلم رحمهم الله ثم يكبر التكبيرة الرابعة ويسلم. هكذا تقضى صلاة الجنازة ونحن وانا مثلت بالتكبيرة الثالثة وبه تعلم فيما لو ادركه في التكبيرة الثانية او ادركه في التكبيرة الرابعة فالحكم لا يختلف اذا كنت تبني هذا الامر على على ماذا؟ على ان اول ما يدركه المأموم من صلاة امامه انما هو اول الصلاة باعتباره هو وهذه المسألة فيها غبشة على بعض طلبة العلم ولا لا هذا هو الحق فيها. فان قلت وما القاعدة التي يخرج عليها قولك هذا؟ غير المسألة اقول عندنا قاعدة تقول القضاء الاداء الا بدليل. القضاء كالأداء الا بدليل فكما انك لو كنت تؤدي صلاة الجنازة لفعلت مثل هذا فكذلك تفعل في القضاء كما تفعله في الاداء تماما لا لا يجوز ان تختلف عندك صفة القضاء عن صفة الاداء الا بدليل يدل على وجود الاختلاف بينهم فنحن في اداء صلاة الجنازة تكون التكبيرة الاولى تكبيرة القراءة فكيف تريدون ممن ادرك امامه في التكبيرة الثانية؟ ان تكون التكبيرة في حق المأموم هي تكبيرة الصلاة هذا خلاف الاداء التكبيرة الاولى في الاداء هي تكبيرة القراءة. فكذلك نقول التكبيرة الاولى في حق المأموم الذي فاته شيء من الصلاة هي تكبيرة القراءة والتكبيرة الثانية في حق المأموم تكبيرة عفوا في حق الامام هي تكبيرة الصلاة وكذلك عفوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك نقوله في حق من فاته شيء من تكبيراتها فمن جعل للقضاء صفة فمن جعل للقضاء صفة غير صفة الاداء فانه ها يجعل للعبادة صفة جديدة والاصل في صفة العبادة التوقيف ولا يجوز لنا ان نحدث للعبادات صفات لا عبادات ادائية ولا عبادات قضائية من اين لك ان التكبيرة الاولى في حق المأموم والثالثة في حق الامام؟ من قال لك ان المأموم يدعو فيها الى الميت على الميت مباشرة. من قال لك ذلك؟ من اين اتيت بهذه الصفة هذه صفة جديدة فصفات العبادة غير خاضعة للاجتهاد. لان المسألة مبنية على التوقيف. والتوقيف ان تكون التكبيرة الاولى لكليهما للمأموم والامام هي تكبيرة القراءة سواء فات المأموم شيء فات المأموم شيء من الصلاة او لم يفوت فالتكبيرة الاولى في حق المأموم مطلقا هي تكبيرة القراءة. والتكبيرة الثانية في حقه مطلقا هي تكبيرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا افهمتم هذا؟ طيب فان قيل لك وهل صلاة الجنازة تعاد كما تعاد صلاة الفرض فانك اذا صليت الفرض في مكان ثم ادركت مسجدا اخر لم يصلوا فالسنة لك ان تعيدها نافلة. هل يقال ذلك في صلاة الجنازة؟ الجواب عندنا ضابط فقهي احفظوه يسن اعادة الصلاة اذا توفر سبب اعادتها كل صلاة توفر سبب اعادتها فتعاد فاذا صليت الفريضة في مكان ثم توفر سبب اعادتها بمعنى انك ادركتها في مكان لم تصلى فيسن لك ان تدخل وتصلي لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا صليتما في رحالكما ثم ادركتم الامام ولم يصلي فصليا معه فانها لكما نافلة، وهذا العموم يدخل فيه صلاة الفرض وصلاة الجنازة فاذا صليت الجنازة على مأموم على جنازة فاذا صليت الجنازة في مسجد. ثم ادركت اناسا يصلون عليها في القبر واردت ان يدخل معهم فلا حرج عليك لقيام سبب الاعانة ولو وجد في المقبرة اناس لا يعرفون الصلاة. فقدموك لانك العالم بصفتها فلا حرج عليك ان تعيدها. لكن ان لا تنوي بها فريضة فرضة كفاية لا وانما تنوي بها نفلا معادا فاحفظوا هذه القاعدة. كل صلاة توفر سبب اعادتها فتعاد ولا حرج في ذلك بل حتى لو صليت التراويح في مسجد ثم ذهبت الى مسجد اخر فوجدتهم يصلون التراويح فمن السنة لك ان تعيد ان تصلي معاذ التراويح معاد ازدياد الخير خير ما يحتاج تسأل ومنها في اسئلة ما تحتاج انها توجه لي لانها واضحة ما ما حكم الصلاة على المدين؟ من مات وعليه دين؟ هذا من اهم المسائل في العالم الاسلامي والعربي لكثرة ديون الناس الان الجواب لقد كان في اول الاسلام يمتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على من عليه دين فكان اذا قدم اليه جنازة فكان اذا قدم اليه جنازة قال هل عليه دين؟ فان حدث انى عليه دينا؟ قال وهل ترك قضاء؟ فان حدث انه ترك قضاء صلى عليه. والا قال صلوا على صاحبكم حتى ولو كان الدين قليلا فقد ترك الصلاة على الجنازة وعلى بسبب ان على صاحبها دين ثلاثة دراهم ثلاثة دراهم الظاهر ثلاثة ريال الان او اكثر بقليل ما صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام ولكن اهل اهل العلم يقولون ان هذا كان في اول الاسلام فلما فتح الله الفتوح على النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات عن مال فلورثته. ومن مات وعليه دين الي وعلي. فصار ولي الامر النبي عليه الصلاة والسلام بعد اتساع خزينة مالية الدولة صار هو الذي يتولى سداد ديون من مات سداد ديون من مات فيكون تركه للصلاة حكما منسوخا وهذا قال به بعض اهل العلم ولكن الذي اتعبد الله عز وجل به ماذا؟ الا نحكم على حديث بانه منسوب الا الا بدليل. واضح. لان المتقرر ان اعمال الدليلين اولى من اهمال احدهم ما امكن والمتقرر ان الجمع بين الادلة واجب ما امكن والجمع بين الادلة صلاته في اخر الاسلام. في اخر حياته وادلة تركها في اول حياته. الجمع بينهما واضح وهي ان الدولة الاسلامية اذا وسع الله عليها وكان ولي امر المسلمين يتولى سداد ديون من مات فحين اذ عليه حتى ولو كان عليه واما اذا ضاقت موارد الدول الاسلامية ولا يجد ولي الامر سداد ديون من مات من افراد رعيته وشعبه حينئذ لو ترك ولي الامر الصلاة على من عليه دين من باب حث الناس على التقليل من الديون لانه ليست عندنا القدرة على الوفاء عنكم فهذا لا بأس به. فاذا يعمل باحاديث عدم الصلاة في حال الضيق. يعمل باحاديث عدم الصلاة في حال لماذا؟ ضيق موارد الدولة الاسلامية. ويعمل بالاحاديث التي فيها صلاته على المدين في حال اتساع بيت مال وحلول الخيرات من الله رب العالمين على على الدولة على الدولة وانتم تعرفون ان الدولة الان تتولى سداد ديون من مات اذا كانت من الديون العامة. مثل البنك العقاري تسقطه عن المتوفى ومثل بعض الديون التي مات عنها اذا كانت عامة فيها حقوق عامة اما الحقوق الخاصة فهذه قد لا لا تعلم بها الدولة لاتساع رقعة البلاد وليس ولي الامر شمسا يمر على كل جزئية من البلاد اذا كانت الحقوق عامة فالنظام في الدولة يسقطها فالنظام في الدولة يسكت واما اذا كانت حقوقا خاصة كالبنوك الخاصة او الديون الخاصة فيما بينك وبين شخص فارفع امرك الى السلطان لان السلطان لا لا يدري عنك وسوف يقضى دينك باذن الله عز وجل يعني الدولة الان تتولى وفاء وفاء الديون وسدادها ما حكم الصلاة على الانسان في الليل ما حكم الصلاة على الانسان في الليل ودفنه بالليل اقول وبالله التوفيق الادلة في هذه المسألة وردات على قسمين ادلة تزجر عن الدفن ليلا. وادلة تدل على جواز الدفن ليلا فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الامام مسلم من حديث جابر قال زجر النبي صلى الله عليه وسلم ها؟ ان يقبر الرجل بالليل. زجر. النبي صلى الله عليه وسلم ان يدفن الرجل بالليل وفي سنن النسائي من حديث جابر ايضا قال قال صلى الله عليه وسلم لا تدفنوا موتاكم بالليل الا ان تضطروا ولكن ثبت عنه انه علم ان اصحابه دفنوا المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد بالليل. قالوا البارحة دفناها. قال افلا كنتم اذنتموني فدلوه على قبرها فصلى عليها. وكذلك دفن بعض اصحابه في الليل. صلى الله عليه وسلم دفن بعض اصحابه في الليل فكيف ادلة تنهى عن الدفن في الليل وادلة تجيزه؟ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في وجه الجمع فذهب بعض اهل بالعلم الى ان الدفن بالليل لا يجوز في الاصل الا ان تحملنا الضرورة على الدفن بالليل اذا خفنا من تغير رائحة الميت وتعفن جثته لما كان في مكان نحفظه فيه اما اذا امكن ولا ظرورة ان نؤخره الى الصباح فالواجب تأخيره. اذا يحملون ادلة الدفن ليلا على وجه الضرورة. ويحملون ادلة نعم ادلة النهي على وجه الاختيار. ولكن هذا فيه نظر والقول الصحيح هو الثاني وهي ان الدفن بالليل جائز اذا لم يفضي الى تضييع شيء من حقوق الميت لان الناس اذا دفنوا موتاهم بالليل ربما لا يقفلون القبر جيدا لعدم وجود النور. وربما لا يطينون اللبن جيدا. وربما لا يعرفون وضع الميت وربما ينكفئ على وجهه ولا يشعر به وربما يسقطون في طريقهم اذا حملوه الليل ليس كالنهار اذا ضمنوا وغلب على ظنهم القيام بحقوق الميت اذا دفنوه ليلا من غير تقصير ولا نقص في شيء من حقوق اخيهم فانه يجوز لا بأس بذلك وعليه تحمل ادلة دفنهم بالليل. بعض موتاهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. واما اذا خيف من من التقصير في حقوق الميت اما لبعد المقبرة واما لعدم وجود نور نبصر به طريقنا. او لعذر من الاعذار فاذا خفنا من عدم القيام بحقوق الميت فيما لو دفناه بالليل واخرناه فيجب علينا تأخيره الى الصباح. فاذا قضية في الليلة من عدمها ها يختلف باختلاف القيام بحقوق الميت من عدمه. فاذا كنا سنقوم بحقوقه كاملة في فيما لو دفناه ليلا فندفنه والا فالاصل اننا نتأخر بدفنه اننا نتأخر بدفنه الى الصباح فان قلت وكم التسليم في صلاة الجنازة؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والاكثر على انها تسليمة واحدة. وقد نقل ذلك عن ستة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهم علي وابن عمر ابن عباس وجابر وابو هريرة وانس وابن ابي اوفى ووافلة ابن الاسقع. جمع كثير من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ان التسليم في الجنازة انما هو تسليمة واحدة فان قلت ومل حكم في الصلاة على الجنازة في اوقات النهي؟ وما الحكم في الصلاة على الجنازة في اوقات النهي؟ الجواب اوقات النهي تنقسم الى قسمين. وقت نهي موسع ووقت نهي مضيق اما وقت النهي الموسع فهو من بعد صلاة العصر الى ابتداء الشمس في الغروب. ووقت النهي المضيق من ابتدائها في الغروب الى تكامل غياب قرصها. فاذا وقت النهي ينقسم الى وقت موسع والى وقت مضيق وكذلك بعد صلاة الفجر وقت نهيه الموسع من بعد السلام الثاني من صلاة الفجر الى ابتداء الشمس الخروج ووقت النهي المضيق من ابتداء خروجها الى ارتفاعها قيد رمح. عرفتم هذا؟ طيب ومن الاوقات من اوقات النهي قبل اذان الظهر بربع ساعة وهو وقت قيام قائم الظهيرة اذا علم هذا وفرقتم بين اوقات النهي الموسع والمضيقة نقول يجوز الصلاة على الجنازة في اوقات النهي ولا يجوز الصلاة عليها في اوقات النهي المضيقة فالصلاة على الجنازة بعد صلاة العصر مباشرة يجاز لكن بعد ابتداء الشمس في الغروب لا يجوز. والصلاة على بعد صلاة الفجر مباشرة جائز وقت نهي موسع جائز ولا لا؟ جائز. واذا ابتدأت الشمس في الطلوع لا يجوز. والصلاة على الجنازة قبل صلاة بربع ساعة او عشر دقائق لا يجوز. فان قلت ومدليل على النهي عن الصلاة على الجنازة في هذه الاوقات الثلاثة فاقول ما في صحيح الامام مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان تصلي فيهن او ان ندفن فيهن موتانا. حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. هذا وقت النهي المضيق وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس. وحين تتضيف اي تستعد. وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب. فتلك الاوقات لا يجوز فيها لا صلاة جنازة ولا ان ندفن فيها موتانا. وبهذا نكون قد انتهينا من فوائد هذين الحديثين والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية