﻿1
00:00:15.550 --> 00:00:38.350
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم شرح عمدة الاحكام. الحمد لله رب العالمين من والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين

2
00:00:38.550 --> 00:01:07.100
اما بعد ومن مسائل هذين الحديثين ايضا في بعض الروايات يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم توفي الليلة رجل صالح فهل تجوز مثل هذه الشهادة اذا مات احد من الناس

3
00:01:08.900 --> 00:01:35.850
الجواب لا حرج فيها بناء على ظاهر احواله في الدنيا فاذا كان ظاهر احواله الصلاح والاستقامة والهداية والسير على منهج الله ودين الله وشريعته ثم مات فلا حرج ان نقول توفي الليلة رجل صالح. فهذه اللفظة ليست من خصائص النجاشي رحمه الله

4
00:01:36.350 --> 00:01:53.100
بل يدخل فيها كل من كان سائرا على منهج الله تبارك وتعالى وليس هي من الغلو ولا من الشهادة بالامر الغيبي. فاننا اذا قلنا رجل صال توفي ليلة رجل صالح فنعني

5
00:01:53.100 --> 00:02:13.100
به الصلاح في ظاهر احواله ونكل سرائره وامر باطنه الى الله عز وجل فتلك اللفظة لا حرج فيها باذن الله. ولكن ينبغي لنا ان نحذر من بعض الالفاظ التي تتظمن شيئا من الشهادة الغيبية

6
00:02:13.100 --> 00:02:31.850
كالشهادة له بعينه بانه من اهل الجنة فهذه الشهادة لا تجوز فاهل السنة رحمهم الله تعالى ينصون على انه لا يجوز ان يشهد لمعين بانه من اهل الجنة الا من شهد له النص بذلك

7
00:02:32.050 --> 00:02:46.150
الا من شهد له النص بذلك لان كونه من اهل الجنة او من اهل النار او من اهل الرضا او من اهل السخط. هذا امر غيبي وامور الغيب توقيفية على

8
00:02:46.150 --> 00:03:11.200
نص لكننا نرجو له ان يكون من اهل الجنة وان يكون من اهل رضا الله عز وجل فلا يجوز ان تخرج المسألة عن كونها رجاء فقط لا يجوز ان نتجاوز بها من من كفة الرجاء الى كفة القطع واليقين بانه من اهل الرضا وانه من اهل الجنة

9
00:03:11.200 --> 00:03:37.250
واختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى فيمن اتفقت شهادات المسلمين على الثناء عليه او يقال له وجبت؟ فقد مرت جنازة على النبي صلى الله عليه وسلم فاثنوا عليها خيرا فقال وجبت فلما سألوه عن قوله وجبت قال هذه اثنيتم عليها خيرا فوجبت لها النار. فوجبت لها الجنة

10
00:03:38.100 --> 00:03:54.800
بل في الحديث وشك ان تعلموا اهل الجنة من اهل النار قالوا وبم يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن فكون الله عز وجل يجعل السنة المؤمنين متفقة في الثناء على هذا الذي مات هذا دليل على انه من اهل

11
00:03:55.200 --> 00:04:20.650
الخير لكن هل نتجاوز بذلك ونشهد بانه من اهل الجنة؟ على اقوال لاهل السنة رحمهم الله تعالى والخلاف فيها في مذهب اهل السنة فذهب بعض اهل العلم الى ان اتفاق الشهادات دليل على انه من اهل الجنة فاذا شهدنا لاحد بانه من اهل الجنة بحكم اتفاق المسلمين اتفاق كلمة المسلمين

12
00:04:20.650 --> 00:04:38.000
على الشهادة له بالخير والاحسان والهدى والاستقامة والصلاح فلا حرج علينا في ذلك. وبينما ذهب بعض اهل العلم الى ان هذه الشهادات واتفاقها مما يقوي الرجاء ولكن لا نصل به الى مرحلة القطع والجزم

13
00:04:38.150 --> 00:04:57.300
وكأن هذا القول الثاني هو الاقرب ان شاء الله. فان قول النبي صلى الله عليه وسلم وجبت انما قالها عن  فاوحي الى النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الذي اثنيتم عليه خيرا ها

14
00:04:57.400 --> 00:05:17.400
انه من اهل الجنة. ولذلك قال يوشك ان تعلموا ولم يقل سوف تعلمون وانما قال يوشك ان تعلموا. فاذا اذا اتفقت شهادة المسلمين بالثناء على شخص مات فهذا مما يقوي الرجاء في انه من اهل الجنة ان شاء الله. فيقوي غلبة الظن

15
00:05:17.400 --> 00:05:39.450
انه من اهل الرضا ومن اهل الفرح والسرور في الدار الاخرة. ولكن لا نصل بذلك الى مرحلة القطع والجزم واليقين  وبالمناسبة فانه يجب علينا ان نحرر بعظ الفروع التي يكثر دور ان نحرر بعظ الالفاظ التي يكثر

16
00:05:39.450 --> 00:06:05.100
دورها في هذه الحالة وهي في حالة وفاة احد من الناس فان قلت هل يجوز ان نقول انتقل الى مثواه الاخير الجواب لا يجوز ذلك مطلقا. فان الانسان ينتقل من هذه الدنيا الى دار البرزخ. ثم ينتقل من دار

17
00:06:05.100 --> 00:06:28.900
البرزخ الى احد الدارين اما الى جنة واما الى نار. فريق في الجنة وفريق في السعير فاذا المثوى الاخير هو الجنة او النار. واما القبر ومفارقة هذه الدنيا ليس هو المثوى الاخير

18
00:06:29.300 --> 00:06:46.450
ليس هو المثوى الاخير فهذه الكلمة كلمة مخالفة لما اجمع عليه المسلمون من ان الناس في قبورهم انما هم بمنزلة الزائر لها. والزائر لابد له ان يصدر عن مكان زيارة

19
00:06:46.450 --> 00:07:06.450
ولذلك قال الله عز وجل الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فهذا دليل على ان هذه المقابر ليست هي المثوى الاخير. والادلة متواترة من كتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه

20
00:07:06.450 --> 00:07:36.250
وسلم تدل على ان هناك بعثا وحسابا وجزاء وجنة ونارا وهناك طائفة من المؤمنين يدخلون النار ابتداء مع انها ليست هي اخر دورهم. فلا قالوا في حق اصحاب الكبائر من اهل الايمان اذا دخلوا النار لا يجوز ان نقول انتقلوا الى مثواهم الاخير. فان مثوى المؤمن

21
00:07:36.250 --> 00:08:03.450
الى الجنة فمنهم من يدخلها ابتداء ومنهم من يعذب في النار بقدر كبيرته ثم يخرجه الله من الى الجنة انتقالا. فالكفار مأواهم النار ومأواه يعني مأواهم مثواهم الاخير النار. والمؤمنون مأواهم الاخير الجنة حتى وان عذبوا عذب بعضهم قبل ذلك بسبب

22
00:08:03.450 --> 00:08:26.550
في النار ومن ذلك ايضا قولهم المغفور له المغفور له او تجوز هذه اللفظة؟ الجواب ان كانت من باب الدعاء فهي لا بأس بها. فان من فان الميت من احوج ما يحتاجه من اخوانه

23
00:08:26.550 --> 00:08:53.750
ان يدعو له. اذا قلنا غفر الله له على انها دعاء لا خبر او المغفور له على انها دعاء لا خبر فان هذا لا حرج فيه. لا حرج فيه واما اذا قيلت على وجه الاخبار فانه باطل لا يجوز. لم؟ لان رحمة الله ومغفرته امر

24
00:08:53.750 --> 00:09:18.500
غيبي فلا يجوز لنا ان نجزم بها لاحد من اهل القبلة الا الا بدليل. الا بدليل  وهل يجوز كتابة قول الله عز وجل يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية

25
00:09:18.500 --> 00:09:52.250
فادخلي في عبادي وادخلي جنتي على خبر الوفاة او يجوز ان نكتب هذه الاية على خبر الوفاة الجواب ان كتابتها على اخباري المتوفين لا تخلو من حالتين اما ان يكون قصد من كتبها او امر بكتابتها الجزم بان هذا المتوفى داخل في عمومها قطعا

26
00:09:52.700 --> 00:10:14.350
فان هذا شهادة في امر غيبي شهادة في امر غيبي والامور الغيبية توقيفية على النص واما ان يكون قصد كاتبها او من امر بكتابتها انها من باب حسن الظن بمن مات ومن باب رجاء ان يغفر الله

27
00:10:14.350 --> 00:10:36.900
ابو لهب فان كتابتها لا حرج فيه فهي من باب تذكير المؤمنين بان مأواهم الجنة وان انفسهم ترجع الى الله عز عز وجل فيدخلها في جنته ويدخلها في رحمته فاذا كتابتها فعل من الافعال

28
00:10:37.150 --> 00:10:58.950
والافعال مرد معرفة احكامها الى النيات لان المتقرر عند العلماء ان الامور بمقاصدها وان الاعمال بنياتها فاذا كان يقصد بكتابتها الجزم والقطع بدخول هذا المتوفى في عموم حكمها فان هذا باطل. وان كان من

29
00:10:58.950 --> 00:11:15.700
باحسان الظن وتغليب الرجاء فلا حرج في ذلك ان شاء الله ومن مسائل هذا الحديث هذه الاحاديث ايضا. ان فيها ان فيه ان فيها دليلا على فضل النجاشي رحمه الله

30
00:11:15.700 --> 00:11:35.700
واسمه اصحمة النجاشي. ومن المعلوم ان النجاشي ليس اسم عين وانما اسم منصب. فكل من تولى كالحبشة فانه يسمى بالنجاشي. كما كان يسمى فرعون ها في كل من ملك مصر

31
00:11:35.700 --> 00:12:02.600
وكذلك كسرى وهرقل في كل من ملك فارس والروم. فهذه اسماء مناصب لا اسماء اشخاص واما اسمه رحمه الله ورضي عنه فهو اصحمة النجاشي ومن فوائد هذه الاحاديث ان فيها علما من اعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. حيث علم في نفس اليوم الذي

32
00:12:02.600 --> 00:12:28.200
مات فيه النجاشي بموته مع بعد المسافات واتساع الاقطار بين الحبشة وبين وبين مكة. وليس وسائل كالوسائل الحديثة عندنا تسرع في نقل الخبر فكيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم خبر موته انما هو بالوحي فهو دليل على صدق نبوته

33
00:12:28.200 --> 00:12:53.100
ورسالته صلى الله عليه وسلم ومنها كذلك من فوائدها مشروعية اصطفاف المأمومين خلف الامام في صلاة الجنازة فلا ينبغي لاحد ان يصف لا عن يمين الامام ولا عن شماله. وانما يصفون خلف امامهم

34
00:12:56.150 --> 00:13:27.400
ثم اعلموا رحمكم الله ان عندنا قاعدة تقول يسن بصلاة يسن بصفوف صلاة الجنازة صفوف الفرض  يسن بصفوف صلاة الجنازة صلاة الفروض. فاي حكم نقوله في صفوف وفي الفرائض نقوله في صفوف الجنائز سواء بسواء. فهل صفوف الفرائض تكون عن يمين الامام وشماله

35
00:13:27.400 --> 00:13:57.850
الجواب لا وانما تكون خلفه فكذلك يقال في صفوف صلاة الجنازة وهل يجوز او او نقول وما حكم تسوية الصفوف في صلاة الجنازة واقامتها؟ الجواب انظر اولا الى حكم تسوية الصفوف واقامتها في صلاة الفرض. ما الحكم فيها؟ الوجوب. في اصح اقوال اهل

36
00:13:57.850 --> 00:14:19.650
العلم فلا يجوز ان تختل الصفوف ولا ان تعوج ولا ان يكون بينها فرج. فكما اننا نقول الحكم في صفوف صلاة الفرض فكذلك نقوله في صفوف صلاة صلاة ايش؟ صلاة الجنازة

37
00:14:22.250 --> 00:14:46.750
ومن الفوائد ايضا اعلم ان المستحب في صفوف صلاة الجنازة ان تكون ثلاثة صفوف حتى وان لم يمتلئ ميامن الصفوف ومياسرها فكونها ثلاثة صفوف هذا امر مطلوب في صلاة الجنازة

38
00:14:49.150 --> 00:15:14.650
لحديث ما من مسلم يصلي عليه ثلاثة صفوف الا اوجب. اي الا وجبت له والمغفرة حتى وان لم تمتلئ اطراف المسجد لا من ها هنا ولا من ها هنا وهذا من الحكم الذي يخص من صفوف صلاة الفرض

39
00:15:15.250 --> 00:15:40.300
اليس كذلك؟ الجواب بلى هو كذلك فلو انه اجتمع عندنا مثلا ثلاثون رجلا فنجعل كل عشرة في صف او نجعل خمسة عشر في الصف الاول وعشرة في الصف الثاني  وعشرة ايضا في الصف الثالث مثلا او كذا

40
00:15:41.650 --> 00:16:02.400
المهم انه يستحب ان تكون صفوف صلاة الجنائز ثلاثة ويستحب في في المصلين كذلك الا ينقصوا عن اربعين رجلا لما في صحيح الامام مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما

41
00:16:02.450 --> 00:16:33.600
قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت ثم يقوم على جنازته اربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله الا شفعهم الله فيه ومن الفوائد ايضا ان فيها دليلا على على وجوب الاهتمام بالصلاة على الجنازة

42
00:16:34.400 --> 00:16:54.800
وانه لا يجوز ان تترك جنازة مسلم بلا صلاة مهما كان جرمه ومهما كان خطأه الذي وقع فيه حتى ولو لم يصلي عليه احد حتى ولو مات في بلد لم يصلي عليه فيها احد. فيجب على اخوانه المسلمين في بعض البلاد ان يصلوا عليه

43
00:16:54.800 --> 00:17:13.550
وهذا من باب اكرام الله عز وجل لجيفة المسلم فلا يجوز ان تبقى جيفة المسلم لا بلا صلاة ولا يجوز دفنه بلا صلاة بل لا بد ان يصلي عليه ولو واحد

44
00:17:13.550 --> 00:17:42.500
من المسلمين حتى لا تترك جنازته بلا صلاة فان قلت وهل يصلى على اهل البدع الجواب هذا يختلف باختلاف بدعته فان كان من اهل البدع المكفرة فانه لا تجوز الصلاة عليه

45
00:17:43.400 --> 00:18:10.050
لان المسلمين مجمعون على ان الكافر ليس محطا لصلاة الجنازة ويدخل في ذلك الكافر الاصلي والكافر بالردة ولكن لابد ان يحكم عليه العلماء الراسخون من اهل السنة بانه بعينه كافر

46
00:18:10.150 --> 00:18:28.550
لان المتقرر عند العلماء انه ليس كل من وقع في الكفر كفر الا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع وتلك الشروط والموانع ثبوتا وانتفاء لابد فيها من اجتهاد اهل العلم الراسخين

47
00:18:29.150 --> 00:18:52.100
فاذا نطق اهل العلم الراسي وفإذا نطق اهل العلم الراسخون بكفره فانه لا يجوز ان يقدم امام ان يقدم امام المسلمين ليصلى عليه فان قلت وان قدم انسان وانا في شك من اسلامه او كفره

48
00:18:52.550 --> 00:19:18.250
كما يحصل في المدينة احيانا فانه ربما يقدم بعض الرافضة ليصلي عليه المسلمون ويعرف اهله الذين يشيعونه انه منهم ونحن لا نجزم بان عين هذا الميت قد قامت عليه الحجة او انه قد ثبتت فيه الشروط وانتفت فيه الموانع

49
00:19:18.250 --> 00:19:41.250
انتفت عنه شبهة التكفير فحين اذ يبقى الامر معلقا عندنا. فاذا علق الدعاء حينئذ فلا حرج في ذلك اللهم ان كان على الهدى فاغفر له وارحمه وعافه واعف عنه فهذا لا حرج فيه لوجود سببه

50
00:19:41.950 --> 00:20:01.950
ومن اهل العلم من قال وليس قوله ببعيد. اننا لا يجوز لنا ان نخرج من ثبت اسلامه بيقين الا بيقين اخر. فمجرد الاوهام والسكوك في كفر شخص لا يبيح لنا ان نترك

51
00:20:01.950 --> 00:20:28.200
كالصلاة عليه لانه اذا تعارض الامر المتيقن مع الامر المشكوك فاننا نرد الامر انتوا معي ولا ها فاننا نرد الامر الى الى اليقين. فاذا قدم امامنا احد فشككنا طبعا من اهل البدع. فشككنا في بقائه على

52
00:20:28.200 --> 00:20:52.650
اسلامه او ردته فان الاصل فيه الكفر او الاسلام. الاصل فيه الاسلام والاصل بقاء ما كان على ما كان يعني الاصل ان تستصحب الحالة الماضية ويحكم بها في الحالة الراهنة. لان المتقرر ان اليقين لا يزول بالشك

53
00:20:52.650 --> 00:21:12.650
والمسألة اجتهادية فان علق الانسان احتياطا فلا حرج. وان بنى على اليقين فلا ارى في ذلك حرجا. والامر في ذلك واسع ان شاء الله لكن الذي احذر منه عدم تغليب جانب الشك في كل من يقدم امام المسلمين

54
00:21:12.650 --> 00:21:29.650
ان حتى تخرج هذه حتى تخرج هذه الصكوك صاحبها من دائرة الاعتدال الى دائرة الغلو في الاحكام على عباد الله هذا لا يجوز متى ما وصلنا الى هذه المرحلة فنقول هذا ممنوع

55
00:21:30.200 --> 00:21:53.500
فان قلت وهل يصلى على المقتول في حد او قصاص الجواب نعم يصلى عليه. وذلك للاثر والنظر. اما من الاثر ففي صحيح الامام مسلم رحمه الله من حديث بريدة رضي الله عنه

56
00:21:55.500 --> 00:22:18.300
في قصة الغامدية التي امر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها في الزنا يعني انها ماتت في حد قال ثم امر بها فصلي عليها ودفنت. فصلى عليها النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم

57
00:22:19.300 --> 00:22:39.300
واما من النظر فلان من مات في حد او قصاص. فليخرجه ذلك من دائرة الاسلام ام يبقى على اسلامه الجواب بل يبقى على اسلامه. بل ان الحد والقود يعتبران من جملة ماذا

58
00:22:39.300 --> 00:23:00.150
المكفرات التي تكفر عنه ذنب الحد الذنب الذي اوجب له الحد او الذنب الذي اوجب له القصاص فاذا هو يموت يوم يموت مسلما. فلسنا على مذهب الخوارج والمعتزلة الذين يخرجون مرتكب

59
00:23:00.150 --> 00:23:16.750
كبيرة من دائرة الاسلام فلا بد من الصلاة عليه ولا يجوز ان تترك جنازة مسلم على وجه الارض بلا صلاة الا من استثناه الشارع كالشهيد وسيأتينا الحكم عليه بعد قليل باذن الله

60
00:23:18.100 --> 00:23:53.400
فان قلت وهل يصلى على من مات على شيء من الذنوب والمعاصي وهو مصر عليها مات وهو مصر على الزنا. مات وهو مصر على ان يعمل عمل قوم لوط مات وهو مصر على شرب الخمر. فنقول نعم يصلى عليه ما لم تكن

61
00:23:53.400 --> 00:24:14.400
مخرجة له عن الاسلام كترك الصلاة بالكلية فاذا كانت من جملة الكبائر التي تنقص الايمان الواجب ولا تخرج العبد عن دائرة الايمان فلا جرم انه لابد من الصلاة لا بد من الصلاة عليه

62
00:24:14.650 --> 00:24:37.950
ولكن نص العلماء هنا على انه لو تخلف عن الصلاة عليه الوجهاء والامراء واهل الدين من العلماء والصالحين لكان في ذلك لكان في ذلك خير. وذلك من باب زجي لغيره عن الوقوع في فعله

63
00:24:38.200 --> 00:24:57.850
فان الانسان اذا رأى ان هذه الجنازة لم يحضرها الا الصبيان او لم يحضرها الا عوام البلد والعلما وطلبة العلم والصالحون لم يحضر منهم احد فيسألوا عن ذلك فيقولون لانه مات على معصية كذا وكذا

64
00:24:57.950 --> 00:25:26.050
فيكون ذلك من باب الزجر بالهجر. من باب تأديب النفوس الا تفعل ليس من باب تأديب نفس الميت لانه قد خرج عن دائرة التكليف. والتأديب. لكن ولكن لتأديب غيره ولكن لا يمنعهم ترك الصلاة عليه من باب التعزير لا من باب الحكم بكفره. لا يمنعهم ذلك ان يدعو له فيما بينهم

65
00:25:26.050 --> 00:25:41.850
بين نفسهم بين انفسهم حتى لا يخلوا اخاهم من دعاء او صلاة حتى لا يخلو اخاهم من دعاء او صلاة. فاذا تركوا الصلاة عليه من باب تحقيق المصالح الشرعية ودفع المفاسد فلا

66
00:25:41.850 --> 00:26:02.150
اقل من اين؟ اذا خلا الواحد منهم ان يدعو ان يدعو لاخيه فانه مات وهو محتاج لمن يدعو له فان من مات على شيء من الذنوب والمعاصي احوج لدعاء اخوانه واستغفار اخوانه ممن مات على الدين وعلى الهدى

67
00:26:02.150 --> 00:26:18.800
او على الاستقامة والخير والصلاح فهؤلاء المساكين الذين افضوا الى ربهم على شيء من الذنوب هم احوج الى دعائنا واستغفارنا وانطراحنا بين يدي الله ان يتجاوز عنهم ويغفر لهم كبيرتهم من

68
00:26:18.900 --> 00:26:38.150
احوج اليها من غيرهم فاذا لا ينبغي للمسلمين ان يخلوا اخاهم هذا من الصلاة والدعاء. فاذا كانت المصلحة الشرعية اوجبت عليهم ترك الصلاة عليه ظاهرا فلا اقل من ان يدعو له باطنا

69
00:26:40.000 --> 00:27:12.450
فان قلت وهل يصلى على السقط؟ وهو الجنين الذي املص من رحم امه قبل حلول نزوله عادة الجواب ان السقط اذا نزل فلا يخلو من حالتين اما ان يكون بعد نفخ الروح فيه واما

70
00:27:13.000 --> 00:27:43.300
ان يكون قبل نفخ الروح فيه فان املص منامه قبل نفخ الروح فيه فانه يدفن بلا صلاة لانه لم يكن انسانا لم لم يصر انسانا بعد واما اذا املص من امه بعد نفخ الروح فيه فانه

71
00:27:44.250 --> 00:28:22.400
يصلى عليه يغسل ويكفن ويصلي عليه المسلمون فالفرق بين هذا وهذا هو نفخ الروح فيه فقط  وفي الحديث السقط اذا استهل غسل وورث فعلق النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه والميراث باستهلاله

72
00:28:22.750 --> 00:28:48.150
وهذا الاستهلال دليل على نفخ الروح فيه فان قلت وهل يصلى على الشهداء فان قلت وهل يصلى على الشهداء؟ فاقول اعلم وفقك الله ان الشهداء ينقسمون الى قسمين الى شهداء في الدنيا في احكام الدنيا والاخرة

73
00:28:49.450 --> 00:29:24.700
والى شهداء في احكام الاخرة فقط دون الدنيا فاما النوع الثاني من الشهداء وهم شهداء الاخرة دون الدنيا فمثالهم الحريق والغريق وصاحب الهدم والمرأة تموت في نفاسها ونحويهم كمن قتل دون ماله فهو شهيد

74
00:29:24.750 --> 00:29:51.250
ومن قتل دون نفسه فهو شهيد. ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. قوله صلى الله عليه وسلم الغريق شهيد والحريق شهيد والمبطون شهيد وصاحب الهدم شهيد وقد عدهم بعض العلماء خمسة وعشرين شهيدا. شهدت الادلة بانهم شهداء. وليسوا هم شهداء المعارك لا

75
00:29:51.800 --> 00:30:19.150
ولكن الادلة وصفتهم بكونهم شهداء. فالعلماء يعطونهم حكم الشهادة في الاخرة. اي انهم في الاخرة يثابون ثوابا الشهداء واما في الدنيا فيعاملون معاملة بقية من مات من المؤمنين فاذا شهداء الاخرة دون الدنيا يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم

76
00:30:22.300 --> 00:30:49.300
وعلى ذلك دلت الادلة واما الشهداء في حكم الدنيا في احكام الدنيا والاخرة. فهم نوع واحد فقط وهم شهداء المعركة فهؤلاء هل يصلى عليهم ام لا فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله

77
00:30:50.700 --> 00:31:15.250
والادلة وردت بهذا وبهذا فالاصل ان نجمع بين هذه الادلة الواردة في المسألة ووجه الجمع الذي تتآلف به الادلة ان نقول الاصل الا يصلى عليهم الا ان شاء الامام ان يصلي على احدهم فله ذلك

78
00:31:15.300 --> 00:31:40.450
كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على حمزة وكما صلى على شهداء احد بعد ثمان سنين من دفنهم. قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بقليل خرج الى البقيع فصلى على شهداء احد صلاته على الميت. والحديث في صحيح البخاري من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى

79
00:31:42.850 --> 00:32:05.300
فان قلت قد يكون المقصود بالصلاة في حديث عقبة مجرد الدعاء. فنقول نعم يمكن ولكن عقبة قال صلاته على الميت فافاد هذا انها الصلاة المعهودة ذات التكبيرات. مع انهم شهداء. فاذا الامر في الصلاة على الشهيد موكول

80
00:32:05.300 --> 00:32:25.300
الى الامام على ما يراه من المصلحة. هذا هو الذي تؤيده الادلة. فالاصل عدم الصلاة عليهم الا اذا رأى الامام الصلاة على احادهم كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على حمزة او على كلهم بعد

81
00:32:25.300 --> 00:32:42.550
دفنهم كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته على شهداء احد فهذا لا بأس به وهو القول الذي تتآلف به الادلة وتعمل وتعمل كلها. وهذا هو الذي ندين الله عز وجل به

82
00:32:42.550 --> 00:33:04.700
وهو قاعدة عندنا دائما نعمل بها في مسيرتنا العلمية والتعليمية. اننا لا نجيز لانفسنا ان نهمل العمل فبحديث ما دام العمل به ممكن لان المتقرر ان اعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما ما امكن

83
00:33:05.300 --> 00:33:22.150
ولان المتقرر ان الجمع بين الادلة واجب ما امكن فان قلت وقد تكون صلاته صلى الله عليه وسلم من جملة خصوصياته. فنقول ان الاصل ان كل حكم ثبت في حقه

84
00:33:22.150 --> 00:33:42.850
صلى الله عليه وسلم فانه يثبت في حق امته تبعا الا بدليل الاختصاص ولان المتقرر ان الاصل في الخصائص التوقيف على الادلة. فلا يجوز لنا ان ندعي حكما ان ان هذا الحكم خاص بهذا الشخص بعينه الا بدليل

85
00:33:43.050 --> 00:33:59.650
فالاصل في افعاله صلى الله عليه وسلم التشريع. فلا يجوز ان نخرج فعلا من افعاله عن دائرة التشريع الا بقريب وبرهانا يدلنا على انه لا يقصد به التشريع وانما يقصد به كذا وكذا

86
00:34:02.950 --> 00:34:19.000
اذا فالقول الصحيح الراجح في هذه المسألة هو ان الاصل فيهم الا يصلى عليه. فان دفنوا بلا صلاة فهذا سنة وان رأى الامام ان يصلي على بعضهم فلا بأس بذلك وهو سنة

87
00:34:19.550 --> 00:34:41.750
وهو سنة في صحيح الامام البخاري من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين القتلى من شهداء احد في الثوب الواحد ويقول ايهم اكثر اخذا للقرآن فيقدمه في اللحد ولم يغسلوا

88
00:34:41.750 --> 00:35:03.350
ولم يصلي عليهم لكن وردت ادلة اخرى عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولكن وردت ادلة اخرى تفيد انه صلى افهمتم هذا؟ من يعيد لي القول الراجح هم بدون ما تشوف طيب

89
00:35:06.600 --> 00:35:29.000
الا اذا رأى الامام الصلاة على بعضهم فلا حرج في ذلك ما في مشكلة هذا في شهداء من في شهداء الدنيا والاخرة. اما في شهداء اما في شهداء الاخرة دون الدنيا فانه فان

90
00:35:29.000 --> 00:36:04.350
لهم في الدنيا نعاملهم كمعاملة سائر المؤمنين واما في الاخرة فانهم ينزلون ينزلون منازل الشهداء فان قلت وكيف نصلي على من اكلته السباع او سقطت بهم الطائرة وضاعت جثثهم فلم ندري عنها

91
00:36:05.200 --> 00:36:26.100
او غرق في البحر واكلته الاسماك الجواب فيه هذه المسألة خلاف بين اهل العلم رحمهم الله فمن اهل العلم من قال لا يصلى عليهم في هذه الحالة لانهم في حكم المعدوم

92
00:36:26.700 --> 00:36:49.600
لانهم في حكم المعدوم ومن اهل العلم من قال لماذا نحكم عليهم بانهم معدومون فان جثثهم حتى وان اكلتها السباع وان سفتها الرياح او اكلتها الاسماك فانها في بطون هذه الحيوانات

93
00:36:51.850 --> 00:37:15.200
فبما ان جثثهم غائبة عنا وهي موجودة في مكان اخر سيبعثها الله من هذا المكان يوم القيامة. فحينئذ نشرع ان تصلي عليهم ايش؟ صلاة الغائب فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي وليس ثمة جثة كاملة ولا بعض جثة امامه

94
00:37:18.050 --> 00:37:37.050
وانا ارى والله اعلم ان كلا القولين له وجه من النظر فمن عمل بالقول الاول فله وجه من النظر ومن عمل بالقول الثاني فله وجه من النظر الا ان نفسي الى الثاني اميل منها الى الاول

95
00:37:38.050 --> 00:38:04.300
لاننا اذا تيقنا حكما انتبهوا لما اقول لانه سينفعكم في مسيرتكم العلمية عند ورود الشك اذا تيقنا حكما من اقول اذا تيقنا حكما من الاحكام قطعا وجزما ثم شككنا في امر ينقضه

96
00:38:05.950 --> 00:38:36.650
فان عندنا يقين وعندنا شك واليقين لا يزول بالشك عندنا محكم وعندنا متشابه والمتشابه يرد الى المحكم واضح ولا لا عندك صريح وعندك امر محتمل وطريقة الراسخين في العلم هي رد الامر المشكوك فيه الى اليقين

97
00:38:36.900 --> 00:39:05.650
وطريقتهم هي رد الامر المتشابه الى المحكم وطريقتهم هي رد الامور المحتملات الى الامور الصريحة كيف نطبق هذه القواعد الثلاثة التي جعلتني اميل الى القول الثاني هي ان الصلاة على كل مؤمن مات مما تواترت بها الادلة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فصارت من جملة حقوق

98
00:39:05.650 --> 00:39:27.500
على اخوانه المسلمين جزما ويقينا لا تترك جثة مسلم بلا صلاة. سواء كانت حاضرة او غائبة. هذا امر مقطوع به متيقن صريح محكم ثم جاءتنا هذه المسألة التي جعلتنا نتردد

99
00:39:28.050 --> 00:39:47.750
اورثت عندنا شبهة. اورثت عندنا شكا واحتمالا. وهي ان من غرق فاكلت جثته الاسماك او سفته الريح او سقط من او سقطت الطائرة فاحترقت اجسادهم لم نجد لها شيء حسا لم نجد لها اثرا

100
00:39:47.950 --> 00:40:06.750
هل نصلي عليهم او لا؟ فنحن في تردد فحينئذ من طريقة الراسخين في العلم ان يردوا هذا الامر المحتمل الى الصريح وان يردوا هذا الامر المشكوك فيه الى اليقين والثالثة

101
00:40:06.800 --> 00:40:23.000
وان يردوا هذا الامر الذي تشابه عليهم الى الى الامر الواحد فنبقى على الاصل وهو ان كل مسلم مات فانه لابد ان يصلى عليه. فلما جاءتنا هذه المسألة التي اورثت

102
00:40:23.000 --> 00:40:47.650
عندنا شيئا من الاحتمالات والشكوك فاذا الاصل بقاء ما كان على ما كان. والاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل عنه حتى يرد الناقل عنه بيقين هذا هو الذي جعلني اقول ها ان نفسي الى القول الثاني وهي انه يصلى عليه صلاة الغائب اميل منها الى القول

103
00:40:47.650 --> 00:41:07.650
اول لكن القول الاول ايظا له حظ ووجه من النظر وقال به جمع غفير كثير من اهل العلم رحم الله الجميع رحمة واسعة فالمسألة اذا دائرة في فلك الاجتهاد فكل يعبد الله بما اداه اليه اجتهاده

104
00:41:07.650 --> 00:41:32.750
لا ينبغي ان نجعلها من المسائل التي يقدح في الطرف الاخر بسببها فان قلت وهل نصلي على بعض الانسان اذا قطع منه كأن تقطع رجل احد في غرغرينا مثلا او نحوها

105
00:41:33.550 --> 00:42:07.150
هل نصلي عليه الجواب ان المسألة لا تخلو من حالتين اما ان يكون قطعها في حال حياته. واما ان وجدت بعد وفاته اما اذا كان قطعت والانسان لا يزال حيا فانها لا حكم لها. توضع تدفن في التراب دفنا من غير لا تغسيل. ولا تكفين ولا صلاة

106
00:42:07.150 --> 00:42:27.150
عليها بخصوصها لان من قطعت منه لا يزال حيا والحي لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. فهي تابعة له فتعطى حكمه فهي لا تغسل ولا تكفن ولا يصلى عليها وانما توارى توارى في البرية في ارض تدفن

107
00:42:27.150 --> 00:42:48.050
هكذا لا حكم لها. واما اذا كانت وجدت من انسان قد مات. وهذا يحصل كثيرا في ماذا الحوادث مثلا قد نجد بعض انسان فقط واما البقية فانها احترقت او تقطعت

108
00:42:48.700 --> 00:43:07.000
ولم يجتمع من جثته شيء او توجد كثيرا في الحروب في الحروب والحوادث هذه كثيرة فاذا تيقنا انها من جزء انسان قد مات. فهذا الذي مات اصلا يغسل ويكفن ويصلى عليه

109
00:43:07.000 --> 00:43:40.050
اجزؤه مثله؟ يغسل ويكفن ويصلى عليه ولو كان بعض انسان ولو كان بعض انسان ومما يذكره اهل السير في هذا ان طائرا القى على اهل مكة يدا فنظروا اليها فعرفوا الخاتم انها يد عتاب ابن اسيد. قال وفي وقت الشافعي قال فغسلوها

110
00:43:40.050 --> 00:44:02.450
وكفنوها ذكره الشافعي ليس بوقته. ذكره الشافعي. قال فغسلوها وكفنوها وصلى عليها اهل مكة. بغض النظر عن صحة هذا قصة لكننا نخرج هذا الفرع على قاعدة وهي ان التابع تابع

111
00:44:03.600 --> 00:44:35.100
من يخرج لي هذا ان التابع تابع وان البعض له حكم الكل واضحة الظاهر ها؟ نعم الاخ واظحة ولا لا واضح لأ ما قلت بالنسبة قلت واظح اذا لا تقول واظح

112
00:44:35.450 --> 00:44:54.700
ما دمت لا لا يزال في غبش الفهم لابد ان اشرحها لك الاخوان ما يحتاجون الى شرح لانهم سمعوا هذه القواعد سابقا وتقررت عنده التابع تابع ما قطع من الانسان يعتبر في حكمه تابعا

113
00:44:54.750 --> 00:45:17.400
لبقية جسده لان هذا المقطوع بعضه. والبعض له حكم الكل. فاذا كان حكم الكل يغسل ويكفن ويصلى عليه فحكم البعض يغسل ويكفن ويصلى عليه. واذا كان حكم الكل لا يغسل ولا يكفن ولا يصلي عليه

114
00:45:17.400 --> 00:45:35.250
فان هذا البعض لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. فاذا لا ينفرد هذا البعض بحكم مستقل عن كله وانما يعطى هذا البعض او التابع حكم متبوعه الذي هو بقية الجسد

115
00:45:36.200 --> 00:46:04.050
لان التابع تابع والبعض له حكم الكل. او الجزء له حكم الكل فهمت ساسألك سؤالين ان كنت فاهما ستجيب وجدنا في ارض الحرب يدا يصلى عليها يا رجل يا رجل اتق الله

116
00:46:05.900 --> 00:46:36.800
خاف الله في نفسك ايها الرجل الطيب ها اي نعم فهي تتبع حكم صاحبها قيم قرر الانسان قرر آآ الاطباء على هذا الرجل ان ان تقطع بعض اصابعه لم لا يصلى عليها

117
00:46:39.000 --> 00:47:08.500
خلاص اذا فهمتها اذا كيف نفرع هذا الفرع ها التابع تابع. التابع تابع  نعم نعم قد قد تكون يد احد الشهداء وقد تكون يد رجل اخر غير الشهداء فاذا كان شهيدا فان فان اجزاء الشهيد تدفن بلا تقسيم

118
00:47:09.000 --> 00:47:25.450
اذا جزمنا انها من بعض هذا الشهيد فانها تدفن بلا بلا تغسيل. لكن انت تعرف ان الحرب تجمع المجاهدين وتجمع الطباخين وتجمع المرظ الاطباء وتجمع المعالجين وتجمع المصورين وتجمع اشياء كثيرة ما

119
00:47:26.200 --> 00:47:51.500
فحين اذ اذا شككنا فنرجع الى الاصل المتيقن. افهمت يا شيخ محمد؟ ماذا فهمت ولكن اذا جزمنا بانها قطعة من هذا الشيب بعلامة في يده اما خاتم واما جرح واما مثلا شي معين زيادة اصبع او نقص اصبع اذا

120
00:47:51.500 --> 00:48:17.700
انها يد فلان الشهيد الذي دفناه قبل قليل بلا تغسيل ولا تكفين فاننا ندفنها بلا تغسيل ولا تكفي هذه مسائل لابد ان تتعرفوا عليها ومنها ايضا اويصلى على قاتل نفسه على قاتل نفسه ان قيل لك هل نصلي على قاتل نفسه؟ الجواب

121
00:48:17.700 --> 00:48:46.500
قد وهل قتل النفس يعتبر ردة وكفرا الجواب لا ولكنه يعتبر كبيرة عظيمة فادحة وموبقة من موبقات الذنوب وكبائر العصيان  لكن مهما قلنا فيها فانها لا تخرج صاحبها عن دائرة الاسلام. وبناء على ذلك فلا بد من الصلاة

122
00:48:46.500 --> 00:49:06.500
عليه لانه يموت يوم يموت وهو مسلم. نعم يموت على هذه الكبيرة وهو عاصي ومذنب بهذا الذنب الكبير. لكن لا يخرجه هذا الذنب عند اهل السنة الى دائرة الكفر. فحينئذ لابد من الصلاة عليه. ولكننا

123
00:49:06.500 --> 00:49:31.100
لو تخلف عن الصلاة اهل الدين والصلاح والوجهاء من باب الزجر في الهجر لكان في ذلك خير كما قلناه في لمن مات على شيء من الذنوب والمعاصي مسألة ما الحكم لو فات الانسان شيء من صلاة الجنازة

124
00:49:31.600 --> 00:50:06.000
فكيف يكون قضاؤها؟ الجواب هذا يختلف باختلاف اقوال اهل العلم فيما يدركه المأموم من صلاة امامه هل يعتبر ما يدركه المأموم من صلاة امامه؟ هو اول صلاته ام يدخل في الجزء الذي فيه الامام؟ بمعنى

125
00:50:06.050 --> 00:50:26.050
لو ادركت الامام في الركعة الثالثة فهل ادخل فيها على انها الركعة الاولى في حق ام ادخل فيها على ان انها الركعة الثالثة موافقا للامام على قولين لاهل العلم. فمنهم من قال بالقول الاول ومنهم من قال

126
00:50:26.050 --> 00:50:54.900
بالقول الثاني انتبهوا للراجح في هذه المسألة. اتصورتم المسألة؟ ما تصورت. اعيدها مرة اخرى. اذا دخل الانسان قد صلى ثلاث ركعات فانت ستكبر وتدخل معه هل يعتبر ما دخلت معه فيه هو اول صلاتك يعني تعتبر في حقك الركعة الاولى

127
00:50:55.950 --> 00:51:16.450
هذا قال به بعض اهل العلم لكن من اهل العلم من قال انما يدركه المأموم من صلاة امامه انما هو اخر الصلاة. يعني بمعنى انه يتفق مع المأموم في التي هو فيها لا يعتبر نفسه انه في اول العبادة. اذ ان اول العبادة قد فاته

128
00:51:18.050 --> 00:51:37.200
فيعتبر نفسه الان في هذا المثال على القول الثاني في اي ركعة؟ في الركعة الثالثة وبناء على ذلك فيأتي معه بالركعة الرابعة بقراءة الفاتحة فقط لان الرابعة ما فيها الا الفاتحة. فاذا قام يقضي

129
00:51:37.200 --> 00:52:12.050
تعتبر الاولى التي سيقضيها فمعنى ذلك انه يقرأ الفاتحة ويقرأ ما تيسر من القرآن ما فهمتها اذا لم تفهم ابحث المسألة بجهدك الذاتي انتم فهمتم ماذا فهمت يا هيثم نعم

130
00:52:12.200 --> 00:52:36.400
اذا على كلا هذين القولين ننتقل بهما ايضا في صلاة الجنازة فاذا فاتتك تكبيرتان من تكبيرات صلاة الجنازة ثم دخلت او تكون التكبيرة التي ستكبرها الان خلف الامام. هي الاولى في حقك؟ الجواب قال به بعض اهل العلم

131
00:52:37.800 --> 00:53:09.850
لان هذه التكبيرة اول صلاتك فتفعل وتقول فيها ما تقوله في اول تكبيرة مع ان الامام في التكبيرة الثالثة الان ومن اهل العلم من قال لا بل التكبيرة التي يدخل فيها المأموم هي التكبيرة المتفقة مع الامام. فاذا كان الامام في التكبيرة الثانية

132
00:53:09.850 --> 00:53:28.950
صار المأموم؟ اجيبوا يا اخوان. في التكبيرة الثاني صار المأموم في التكبيرة الثانية ما نرجحه هناك في المسألة الاولى وهي الفريضة هو ما نرجحه في صلاة الجنازة لان المسألة واحدة والشريعة لا تفرق

133
00:53:28.950 --> 00:53:48.950
بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين. والقول الصحيح في هذه المسألة ان شاء الله هو القول الاول. وهي ان ما يدركه المأموم من صلاة امامه هي اول صلاته. اي اول صلاة المأموم. فيعامل نفسه الان انه في اول

134
00:53:48.950 --> 00:54:14.050
في اول الصلاة وبناء على هذا الترجيح فنقول اذا ادرك المأموم الامام في صلاة الجنازة في التكبيرة الثالثة. وهي تكبيرة دعاء بالنسبة لمن؟ الامام. فيكبر المأموم وماذا يفعل؟ ويقرأ الفاتحة

135
00:54:15.100 --> 00:54:36.100
طيب وان طالت التكبيرة لان الدعاء تكبيرة الدعاء طويلة نقول يقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن. لانها ليست هي تكبيرة الدعاء في حقه  فاذا كبر الامام للرابعة فان المأموم يكبر معه وماذا يفعل؟ يصلي على النبي

136
00:54:36.100 --> 00:54:58.550
صلى الله عليه وسلم بصلاة مختصرة. لانه لو صلى الصلاة الابراهيمية ها لتأخر فيراعي الحال فاذا كبر امامه للرابعة ثم سلم كم يبقى على المأموم في هذه الحالة؟ تكبيرتان فيكبر التكبيرة

137
00:54:58.550 --> 00:55:19.800
الثالثة ويدعو للميت بما تيسر سواء رفعت الجنازة او لم ترفع. لكن كلما كان اسرع قبل رفعها كلما كان اولى وابعد عن خلاف اهل العلم رحمهم الله ثم يكبر التكبيرة الرابعة ويسلم. هكذا تقضى صلاة الجنازة

138
00:55:22.750 --> 00:55:42.750
ونحن وانا مثلت بالتكبيرة الثالثة وبه تعلم فيما لو ادركه في التكبيرة الثانية او ادركه في التكبيرة الرابعة فالحكم لا يختلف اذا كنت تبني هذا الامر على على ماذا؟ على ان اول ما يدركه المأموم من

139
00:55:42.750 --> 00:56:03.100
صلاة امامه انما هو اول الصلاة باعتباره هو وهذه المسألة فيها غبشة على بعض طلبة العلم ولا لا هذا هو الحق فيها. فان قلت وما القاعدة التي يخرج عليها قولك هذا؟ غير المسألة اقول عندنا قاعدة تقول القضاء

140
00:56:03.100 --> 00:56:38.100
الاداء الا بدليل. القضاء كالأداء الا بدليل فكما انك لو كنت تؤدي صلاة الجنازة لفعلت مثل هذا فكذلك تفعل في القضاء كما تفعله في الاداء تماما لا لا يجوز ان تختلف عندك صفة القضاء عن صفة الاداء الا بدليل يدل على وجود الاختلاف بينهم

141
00:56:38.850 --> 00:56:58.850
فنحن في اداء صلاة الجنازة تكون التكبيرة الاولى تكبيرة القراءة فكيف تريدون ممن ادرك امامه في التكبيرة الثانية؟ ان تكون التكبيرة في حق المأموم هي تكبيرة الصلاة هذا خلاف الاداء

142
00:56:59.150 --> 00:57:19.150
التكبيرة الاولى في الاداء هي تكبيرة القراءة. فكذلك نقول التكبيرة الاولى في حق المأموم الذي فاته شيء من الصلاة هي تكبيرة القراءة والتكبيرة الثانية في حق المأموم تكبيرة عفوا في حق الامام هي تكبيرة الصلاة وكذلك عفوا الصلاة على

143
00:57:19.150 --> 00:57:44.300
النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك نقوله في حق من فاته شيء من تكبيراتها فمن جعل للقضاء صفة فمن جعل للقضاء صفة غير صفة الاداء فانه ها يجعل للعبادة صفة

144
00:57:44.400 --> 00:58:11.850
جديدة والاصل في صفة العبادة التوقيف ولا يجوز لنا ان نحدث للعبادات صفات لا عبادات ادائية ولا عبادات قضائية من اين لك ان التكبيرة الاولى في حق المأموم والثالثة في حق الامام؟ من قال لك ان المأموم

145
00:58:11.850 --> 00:58:33.300
يدعو فيها الى الميت على الميت مباشرة. من قال لك ذلك؟ من اين اتيت بهذه الصفة هذه صفة جديدة فصفات العبادة غير خاضعة للاجتهاد. لان المسألة مبنية على التوقيف. والتوقيف ان تكون التكبيرة الاولى لكليهما

146
00:58:33.300 --> 00:58:56.950
للمأموم والامام هي تكبيرة القراءة سواء فات المأموم شيء فات المأموم شيء من الصلاة او لم يفوت فالتكبيرة الاولى في حق المأموم مطلقا هي تكبيرة القراءة. والتكبيرة الثانية في حقه مطلقا هي تكبيرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا

147
00:58:57.900 --> 00:59:26.350
افهمتم هذا؟ طيب فان قيل لك وهل صلاة الجنازة تعاد كما تعاد صلاة الفرض فانك اذا صليت الفرض في مكان ثم ادركت مسجدا اخر لم يصلوا فالسنة لك ان تعيدها نافلة. هل يقال ذلك في صلاة الجنازة؟ الجواب عندنا ضابط فقهي احفظوه

148
00:59:26.350 --> 00:59:48.450
يسن اعادة الصلاة اذا توفر سبب اعادتها كل صلاة توفر سبب اعادتها فتعاد فاذا صليت الفريضة في مكان ثم توفر سبب اعادتها بمعنى انك ادركتها في مكان لم تصلى فيسن لك ان تدخل وتصلي

149
00:59:48.550 --> 01:00:15.850
لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا صليتما في رحالكما ثم ادركتم الامام ولم يصلي فصليا معه فانها لكما نافلة، وهذا العموم يدخل فيه صلاة الفرض وصلاة الجنازة فاذا صليت الجنازة على مأموم على جنازة فاذا صليت الجنازة في مسجد. ثم ادركت اناسا يصلون عليها في القبر واردت ان

150
01:00:15.850 --> 01:00:36.200
يدخل معهم فلا حرج عليك لقيام سبب الاعانة ولو وجد في المقبرة اناس لا يعرفون الصلاة. فقدموك لانك العالم بصفتها فلا حرج عليك ان تعيدها. لكن ان لا تنوي بها فريضة فرضة كفاية لا وانما تنوي بها نفلا معادا

151
01:00:36.750 --> 01:00:57.000
فاحفظوا هذه القاعدة. كل صلاة توفر سبب اعادتها فتعاد ولا حرج في ذلك بل حتى لو صليت التراويح في مسجد ثم ذهبت الى مسجد اخر فوجدتهم يصلون التراويح فمن السنة لك ان تعيد

152
01:00:57.000 --> 01:01:23.750
ان تصلي معاذ التراويح معاد ازدياد الخير خير  ما يحتاج تسأل ومنها في اسئلة ما تحتاج انها توجه لي لانها واضحة ما ما حكم الصلاة على المدين؟ من مات وعليه دين؟ هذا من اهم المسائل في العالم الاسلامي والعربي

153
01:01:24.150 --> 01:01:49.250
لكثرة ديون الناس الان الجواب لقد كان في اول الاسلام يمتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على من عليه دين فكان اذا قدم اليه جنازة فكان اذا قدم اليه جنازة قال هل عليه دين؟ فان حدث انى عليه

154
01:01:49.250 --> 01:02:08.950
دينا؟ قال وهل ترك قضاء؟ فان حدث انه ترك قضاء صلى عليه. والا قال صلوا على صاحبكم حتى ولو كان الدين قليلا فقد ترك الصلاة على الجنازة وعلى بسبب ان على صاحبها دين ثلاثة دراهم

155
01:02:10.900 --> 01:02:35.350
ثلاثة دراهم الظاهر ثلاثة ريال الان او اكثر بقليل ما صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام ولكن اهل اهل العلم يقولون ان هذا كان في اول الاسلام فلما فتح الله الفتوح على النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات عن مال فلورثته. ومن مات وعليه دين

156
01:02:35.350 --> 01:03:01.150
الي وعلي فصار ولي الامر النبي عليه الصلاة والسلام بعد اتساع خزينة مالية الدولة صار هو الذي يتولى سداد ديون من مات سداد ديون من مات فيكون تركه للصلاة حكما منسوخا

157
01:03:01.250 --> 01:03:21.250
وهذا قال به بعض اهل العلم ولكن الذي اتعبد الله عز وجل به ماذا؟ الا نحكم على حديث بانه منسوب الا الا بدليل. واضح. لان المتقرر ان اعمال الدليلين اولى من اهمال احدهم

158
01:03:21.250 --> 01:03:48.000
الى ما امكن والمتقرر ان الجمع بين الادلة واجب ما امكن والجمع بين الادلة صلاته في اخر الاسلام. في اخر حياته وادلة تركها في اول حياته. الجمع بينهما واضح وهي ان الدولة الاسلامية اذا وسع الله عليها وكان ولي امر المسلمين يتولى سداد ديون من مات فحين اذ

159
01:03:48.000 --> 01:04:11.700
عليه حتى ولو كان عليه واما اذا ضاقت موارد الدول الاسلامية ولا يجد ولي الامر سداد ديون من مات من افراد رعيته وشعبه حينئذ لو ترك ولي الامر الصلاة على من عليه دين من باب حث الناس على التقليل من الديون لانه ليست عندنا القدرة

160
01:04:11.700 --> 01:04:34.600
على الوفاء عنكم فهذا لا بأس به. فاذا يعمل باحاديث عدم الصلاة في حال الضيق. يعمل باحاديث عدم الصلاة في حال لماذا؟ ضيق موارد الدولة الاسلامية. ويعمل بالاحاديث التي فيها صلاته على المدين في حال اتساع بيت مال

161
01:04:34.600 --> 01:05:03.350
وحلول الخيرات من الله رب العالمين على على الدولة على الدولة وانتم تعرفون ان الدولة الان تتولى سداد ديون من مات اذا كانت من الديون العامة. مثل البنك العقاري تسقطه عن المتوفى ومثل بعض الديون التي مات عنها. اذا كانت عامة فيها حقوق عامة. اما الحقوق الخاصة

162
01:05:03.950 --> 01:05:29.150
فهذه قد لا لا تعلم بها الدولة لاتساع رقعة البلاد وليس ولي الامر شمسا يمر على كل جزئية من البلاد فاذا كانت الحقوق عامة فالنظام في الدولة يسقطها فالنظام في الدولة يسكت واما اذا كانت حقوقا خاصة كالبنوك الخاصة او الديون الخاصة فيما بينك وبين شخص فارفع امرك الى السلطان لان السلطان لا

163
01:05:29.150 --> 01:05:50.300
لا يدري عنك وسوف يقضى دينك باذن الله عز وجل يعني الدولة الان تتولى وفاء وفاء الديون وسدادها  ما حكم الصلاة على الانسان في الليل ما حكم الصلاة على الانسان في الليل

164
01:05:50.450 --> 01:06:22.600
ودفنه بالليل اقول وبالله التوفيق الادلة في هذه المسألة وردات على قسمين ادلة تزجر عن الدفن ليلا. وادلة تدل على جواز الدفن ليلا فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الامام مسلم من حديث جابر قال زجر النبي صلى الله عليه وسلم

165
01:06:22.600 --> 01:06:42.700
ها؟ ان يقبر الرجل بالليل. زجر. النبي صلى الله عليه وسلم ان يدفن الرجل بالليل وفي سنن النسائي من حديث جابر ايضا قال قال صلى الله عليه وسلم لا تدفنوا موتاكم بالليل الا

166
01:06:42.700 --> 01:07:06.350
ان تضطروا ولكن ثبت عنه انه علم ان اصحابه دفنوا المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد بالليل. قالوا البارحة دفناها. قال افلا كنتم اذنتموني فدلوه على قبرها فصلى عليها. وكذلك دفن بعض اصحابه في الليل. صلى الله عليه وسلم دفن بعض اصحابه

167
01:07:06.350 --> 01:07:33.450
في الليل فكيف ادلة تنهى عن الدفن في الليل وادلة تجيزه؟ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في وجه الجمع فذهب بعض اهل العلم الى ان الدفن بالليل لا يجوز في الاصل الا ان تحملنا الضرورة على الدفن بالليل اذا خفنا من تغير رائحة الميت وتعفن جثته

168
01:07:33.450 --> 01:07:56.600
اذا ما كان في مكان نحفظه فيه اما اذا امكن ولا ظرورة ان نؤخره الى الصباح فالواجب تأخيره. اذا يحملون ادلة الدفن ليلا على وجه الضرورة. ويحملون ادلة نعم ادلة النهي على وجه الاختيار. ولكن هذا فيه نظر والقول الصحيح هو الثاني

169
01:07:56.600 --> 01:08:16.100
وهي ان الدفن بالليل جائز اذا لم يفضي الى تضييع شيء من حقوق الميت لان الناس اذا دفنوا موتاهم بالليل ربما لا يقفلون القبر جيدا لعدم وجود النور. وربما لا يطينون اللبن جيدا. وربما لا يعرفون

170
01:08:16.100 --> 01:08:36.100
وضع الميت وربما ينكفئ على وجهه ولا يشعر به وربما يسقطون في طريقهم اذا حملوه. الليل ليس كالنهار اذا ضمنوا وغلب على ظنهم القيام بحقوق الميت اذا دفنوه ليلا من غير تقصير ولا نقص في شيء من حقوق اخيهم فانه يجوز

171
01:08:36.100 --> 01:08:56.100
لا بأس بذلك وعليه تحمل ادلة دفنهم بالليل. بعض موتاهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. واما اذا خيف من من التقصير في حقوق الميت اما لبعد المقبرة واما لعدم وجود نور نبصر به طريقنا. او لعذر من الاعذار

172
01:08:56.100 --> 01:09:16.100
فاذا خفنا من عدم القيام بحقوق الميت فيما لو دفناه بالليل واخرناه فيجب علينا تأخيره الى الصباح. فاذا قضية في الليلة من عدمها ها يختلف باختلاف القيام بحقوق الميت من عدمه. فاذا كنا سنقوم بحقوقه كاملة

173
01:09:16.100 --> 01:09:45.350
فيما لو دفناه ليلا فندفنه والا فالاصل اننا نتأخر بدفنه اننا نتأخر بدفنه الى الصباح فان قلت وكم التسليم في صلاة الجنازة؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والاكثر على انها تسليمة واحدة. وقد نقل ذلك عن ستة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهم علي وابن عمر

174
01:09:45.350 --> 01:10:00.850
ابن عباس وجابر وابو هريرة وانس وابن ابي اوفى ووافلة ابن الاسقع. جمع كثير من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ان التسليم في الجنازة انما هو تسليمة واحدة

175
01:10:01.350 --> 01:10:25.200
فان قلت ومل حكم في الصلاة على الجنازة في اوقات النهي؟ وما الحكم في الصلاة على الجنازة في اوقات النهي؟ الجواب اوقات النهي تنقسم الى قسمين. وقت نهي موسع ووقت نهي مضيق

176
01:10:25.450 --> 01:10:45.450
اما وقت النهي الموسع فهو من بعد صلاة العصر الى ابتداء الشمس في الغروب. ووقت النهي المضيق من ابتدائها في الغروب الى تكامل غياب قرصها. فاذا وقت النهي ينقسم الى وقت موسع والى وقت مضيق

177
01:10:45.450 --> 01:11:05.450
وكذلك بعد صلاة الفجر وقت نهيه الموسع من بعد السلام من صلاة الفجر الى ابتداء الشمس في الخروج ووقت النهي المضيق من ابتداء خروجها الى ارتفاعها قيد رمح. عرفتم هذا؟ طيب ومن

178
01:11:05.450 --> 01:11:23.700
الاوقات من اوقات النهي قبل اذان الظهر بربع ساعة وهو وقت قيام قائم الظهيرة اذا علم هذا وفرقتم بين اوقات النهي الموسع والمضيقة نقول يجوز الصلاة على الجنازة في اوقات النهي

179
01:11:23.700 --> 01:11:43.950
ولا يجوز الصلاة عليها في اوقات النهي المضيقة فالصلاة على الجنازة بعد صلاة العصر مباشرة يجائز لكن بعد ابتداء الشمس في الغروب لا يجوز. والصلاة على بعد صلاة الفجر مباشرة

180
01:11:44.150 --> 01:12:04.150
جائز وقت ما هي موسع جائز ولا لا؟ جائز. واذا ابتدأت الشمس في الطلوع لا يجوز. والصلاة على الجنازة قبل صلاة بربع ساعة او عشر دقائق لا يجوز. فان قلت ومدليل على النهي عن الصلاة على الجنازة في هذه الاوقات الثلاثة فاقول ما في صحيح الامام مسلم

181
01:12:04.150 --> 01:12:24.150
من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان تصلي فيهن او ان ندفن فيهن موتانا. حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. هذا وقت النهي المضيق

182
01:12:24.150 --> 01:12:44.150
وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس. وحين تتضيف اي تستعد. وحين تتظيف الشمس للغروب حتى تغرب. فتلك الاوقات لا يجوز فيها لا صلاة جنازة ولا ان ندفن فيها موتانا. وبهذا نكون قد انتهينا من

183
01:12:44.150 --> 01:12:54.314
فوائد هذين الحديثين والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية