اقول هذا متروك لكم اقول هذا متروك لكم ها رتبوا جوابكم وعطونيهم ها نعم انت شيخ هيثم ارسل معاذا وهو واحد باي شيء باي شيء الى التوحيد وهو مسألة عقدية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم شرح عمدة الاحكام. الحمد لله رب والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد لا نزال في قاعدة الاصل في المال عدم وجوب الزكاة الا الا بدليل وتكلمنا عن زكاة الاموال التي تجب فيها الزكاة وتكلمنا عن جمل من الاشياء التي لا لا يثبت الدليل بوجوب الزكاة فيها ونكمل باذن الله عز وجل بقية الفروع والقواعد ان قلت هل في اموال الجمعيات الخيرية زكاة الجواب لا زكاة فيها. لانه لا مالك معين لا مالك معينا لها ومن شرط الزكاة ان يكون النصاب مملوكا لمعين واما تلك الاموال التي يتبرع بها المحسنون والتجار والاغنياء الى هذه الجهات الخيرية ككفالة الايتام او غيرها فانها لا لا زكاة فيها لعدم ثبوت هذا الشرط فان قلت لقد جرت عادة بعض العوائل ان يجعلوا لهم صندوقا خيريا يتبرعون فيه فهل في هذه الاموال في الصناديق الخيرية شيء من الزكوات؟ الجواب لا زكاة فيه في اصح القولين لان الانسان اخرج هذا المال على وجه التبرع. وليس لهذا المال مالك معين وليس لهذا المال مالك معين وحيث لا مالك معينا لهذا المال فلا زكاة فلا زكاة فيه حينئذ. ولان الاصل عدم وجوب الزكاة تأتي في المال الا بدليل وليس هناك دليل يدل على ان الزكاة تجب في الاموال الخيرية التي تبرع بها اصحابها واخرجوها عن ملكيتهم على وجه والاحسان حتى وان زادت هذه الاموال وبلغت المليارات. فانها اصلا مصروفة للفقراء والمساكين بالاصالة على وجه الصدقة والتبرع لا على الزكاة الواجبة فان قلت وهل في العين المؤجرة زكاة؟ هل في العين المؤجرة زكاة الجواب في هذه المسألة خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح ان الزكاة في اجرتها بعد القبض وحولان الحول فقط فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى والقول الصحيح ان الزكاة تجب في اجرتها بشرطين شرط قبضها وحولان الحول بعد القبض فالبيوت المؤجرة والسيارات المؤجرة والاراضي المؤجرة كلها لا زكاة في اعيانها ورقابها. لانها من القنية ولا زكاة في اموال القنية كما سيأتينا تقريره بعد قليل ان شاء الله. وانما الزكاة في اجرتها وغلتها اذا قبضها الانسان وحال عليها الحول بعد قبضها. فاذا قبض الانسان اجرة شيء من ذلك وتصرف فيه قبل حولان الحول فانه لا زكاة فيه. لا زكاة فيه ومن قواعد كتاب الزكاة ايضا. لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول واصل هذه القاعدة ما رواه ابو داوود في سننه من حديث علي ابن ابي طالب. رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم. وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون مثقالا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار وما زاد فبحساب ذلك ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول فاخذ العلماء من هذا الحديث قاعدة في باب الزكاة عظيمة وهي ان المال الذي تجب فيه الزكاة لابد فيه من ولان الحول فالزكاة عبادة حولية الا ان العلماء رحمهم الله تعالى استثنوا اشياء لا يشترط حولان الحول فيها. وهي ثلاثة اشياء الامر الاول ربح التجارة. فان المتقرر في القواعد ان ربح التجارة حوله حول اصله ان ربح التجارة حوله حول اصله. اذا كان اصله قد بلغ نصابا. ومثاله اذا كانت كعشرة الاف درهم عشرة الاف ريال. واتاجرت بها وفي اثناء العام ربحت خمسة الاف ريال فان زكاة هذه الخمسة التي تملكتها في اثناء الحول لا تبتدأ بها حولا جديدا. وانما تبني بحولها حول اصلها. فاذا فوجبت عليك الزكاة في عشرة الاف تجب عليك الزكاة في هذه الخمسة الزائدة لانها ربح لهذا المال فهي تابعة له يقرر عند العلماء ان التابع تابع واضح هذا بهاد من اتضحت له نعم ايه هم نعم على على الحول الاول وهو حول العشرة. يعني فهمت منه ولم تفهم مني كنت تكتب ولذلك الكتابة وسيلة والفهم مقصد. فاذا كان الاشتغال بالوسيلة يعطل الانسان عن المقصد ها فالمشروع ترك الوسيلة لان الكتابة تدرك والفهم قد لا يدرك الامر الثاني نتاج بهيمة الانعام فاذا كان عندك مثلا اربعون من الغنم وهذا هو حول الغنم ثم نتجت اربعين في اثناء الحول. فانك تزكي الثمانين كاملة بمعنى عفوا وثم ثم نتجت ثم نتجت بعد ذلك ثمانين. هذه الاربعين انتجت ثمانين. فانك تزكي كم مئة وعشرين يعني عليك في اخر الحول كم؟ عليك شاتان. لان الاربعين فيها شاة والمئة والعشرين فيها فيها شتان فان قلت ولماذا لا احسب لهذا النتاج حولا جديدا؟ نقول لان حوله مبني على حول اصله. ولذلك نأخذ قاعدة ان ربح التجارة ونتاج السائم حولهما حول اصلهما اذا كان اصلهما نصابا اذا كان اصلهما نصابا ويفهم من ذلك ان نتاج السائمة وربح التجارة اذا كان حولهما اذا كان اصلهما ليس نصابا فان النصاب فان الحول يبتدأ من حين بلوغ الاصل نصابا بضم الناتج له مثاله انا عندي عشرون من الغنم. ثم انتجت عشرا صارت ثلاثين هذا النتاج حوله اصله ليس نصابا. ثم انتجت هذه الثلاثين عشرين فصار كم المجموع ستين فمن حين ما تبلغ بنتائجها اربعين يبتدأ الحول فمن حين ما يبلغ نتاجها اربعين يبتدئ الحول. فاذا نحن نبني حول سائمة تاج السائمة والربح التجارة على اصله على حول اصلهما اذا كان نصابا والا فمن حين بلغ. والا فمن حين يبلغ نصابا الامر الثالث الخارج من الارض فتجب زكاته بجذابه وحصاده. لقول الله عز وجل واتوا حقه يوم حصاده. فلو تصورنا ان ثمرة ان شجرة تنتج ثمرتين في العام. او تنتج مرتين في العام فيجب عليك الزكاة مرتين. لان الخارج من الارض لا يستأنف به حولا جديدا. وانما علة وجوب الزكاة فيه جذاذه وصلاحيته للاكل. على شروط في هذا الامر ستأتينا في بابها باذن الله عز وجل. اذا القاعدة المتقررة عندنا في باب الزكاة انه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. ولكن العلماء استثنوا استثنوا هذه الاشياء الثلاثة. الخارج من الارض وربح التجارة ونتاج السائمة. ونتاج السائمة. فان قلت فان قلت وهل ربح التجارة يقال في زكاة الرواتب ايضا؟ نبني حول كل راتب على الراتب الذي قبله؟ ام كل راتب يحسب له حولا يحسب له حول مستقل اقول اعلم رحمك الله تعالى يا طالب العلم ان المال الذي تستفيده ان المال الذي تستفيده لا يخلو من حالتين اما ان يكون مالا مستفادا مبنيا على مال سابق. فانت استفدته لوجود مال سابق عندك كربح التجارة فانت استفدت هذه الخمسة الاف لي بناء على العشرة التي عندك فما استفدته من الاموال الجديدة اذا كان مبنيا على مال سابق فحول هذا الناتج الجديد حول اصله اذا بلغ نصابا من يعطيني الحالة الثانية الحالة الثانية اذا استفدت مالا جديدا ليس مبنيا على اصل سابق كالمال الذي يستفيده الانسان من الارث. مات ابوه فاستفاد مالا. هل هذا المال مبني على مال سابق؟ الجواب لا وانما هو ابتداء تملك ليس مبنيا على ملك سابق لك انتج هذا المال. فالمال الذي تستفيده ابتداء من بناء على مال سابق تبتدأ به حول جديدا من حين تملكك له وبناء على ذلك فالرواتب لا يبنى حول بعضها اعلى بعض وانما كل راتب ينزل في حسابك وتتملكه يبدأ حوله من حين نزوله في حسابك. فاذا جاء قوم النزول من العام القادم وبقي عندك من هذا الراتب. ليس من الرواتب التي بعده. من هذا الراتب شيء فيجب عليك كأن تزكيه. فمن اراد ان يحاص الفقراء ويدقق في حساباته حتى لا يأتي الفقراء منه شيء فضل زائد احسب كل ما ينزل في حسابه من الراتب ثم يحسب مصروفاته. فاذا جاء يوم واحد محرم ينظر في راتب واحد محرم من العام الماضي هل بقي منه شيء او ذهب؟ ان بقي منه شيء وبلغ نصابا يجب عليك زكاته وان لم يبلغ نصابا فلا زكاة عليك فيه ولكن العمل الجاري عند الناس في تزكية رواتبهم هو جعل يوم معين من العام يزكي كل ما في حسابه. فما حال عليه الحول تكون زكاته واجبة وما لم يحل عليه الحول من الرواتب المتأخرة فانها صدقة معجلة. والقول الصحيح جواز تعجيل الزكاة لسنة او لسنتين لما في لما في الصحيح من حديث ابن عباس وسيأتينا ان شاء الله تعالى. الكلام عليه فاذا صارت الاموال المستفادة تنقسم الى هذين القسمين لابد من التفريق بينهما لاختلاف الاحكام بهذا التفريق ومن قواعد باب الزكاة ايضا. اموال القنية لا زكاة فيها. اموال القنية لا زكاة فيها والمقصود باموال القنيا اي التي يقصد الانسان ان يقتنيها لنفسه. فلا يقصد بها استثمارا ولا يقصد بها بيعا ولا يقصد بها اي شيء وانما يقصد ان يستفيد منها هو في نفسه وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي ابن ابي طالب والاصح انه موقوف عليه عند عند ابي داود وغيره ليس ليس في البقر العوامل صدقة. فالبقر العوامل حتى وان كثرت اعدادها اذا كنت تتخذها العمل والقنية ليس للبيع ولا للشراء ولا للدر ولا للنسل فلا زكاة عليك فيها حتى وان بلغت ثلاثين تبيعا او تبيعة وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا في صدقة. ففرسك او سيارتك التي اعددتها للركوب لا للبيع. هذه لا زكاة عليك فيها لانها اموال قنية وكذلك عبدك الذي يخدمك. وكذلك ثيابك التي تلبسها. وكذلك اثاثك ومتاع بيتك. وكذلك الذي تقطنه لا زكاة عليك في ذلك وان بلغ مليارات. لم؟ لانها اموال قنية. وما كان من اموال القنية فلا زكاة فيها. وبناء على ذلك اختلف اهل العلم في مسألة زكاة حلي المرأة فمن نظر الى فمن غلب جانب الذهب والفضة فيه اوجب فيه الزكاة. ومن غلب جانب القنية فيه ان المرأة تتخذه للقنية والاستعمال جعله من اموال القنية. فيتجاذبه اصلا. فان غلبنا جانب الذهبية في اوجبنا فيه الزكاة. وان غلبنا جانب القنية فيه لم نجب فيه الزكاة. والقول الاقرب عندي ان الاحوط للمرأة مع القدرة والسعة ان تخرج زكاته لخروجه للخروج من الخلاف. فان كانت عند الله زكاته واجبة فقد ادت ما عليها. والا فهو يرفعها الله عز وجل يرفعها الله به درجات والا فلا دليل يدل نصا على وجوب الزكاة فيها. واما حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وحديث ام سلمة في الفتخات وسواري البنت هذه محمولة على الزكاة المكية قبل فرض الانصباء واما الزكاة المدنية فانها ذات انصبة. وقد كان في الزكاة المكية يجب الزكاة في كل اصناف المال من غير تقدير لا في نوع المال ولا في نصاب المال. واما الزكاة المدنية فلم توجب الزكاة في جميع اصناف المال وانما في اربعة اموال فقط ولم توجب فيها المال الزكاة دائما وانما اوجبت الزكاة في هذا المال الزكوي اذا بلغ نصابا فهو ناسخ للزكاة المكية واما قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها فان المقصود بالذهب والفضة اي ما اتخذ عملة والكلام في الحلي فما اعدته المرأة من حلي استعمالها هذا لا زكاة فيه وهو قول الجمهور. من المالكية والشافعية والحنابلة وهو قول ائمة الدعوة رحمهم الله من لدن الشيخ محمد بن عبد الوهاب الى الشيخ محمد ابن ابراهيم رحم الله الجميع رحمة واسعة. فلما جاء شيخنا سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز قال قلب دفة الفتيا الى وجوب الزكاة فيها. ثم عادت دفة الفتية في عهد الشيخ عبد العزيز ال الشيخ الى عدم وجوب الزكاة واختاره ابو العباس ابن تيمية وتلميذه العلامة الامام ابن القيم. وهو قول اكثر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بانه لا زكاة فيها وهو القول الاقرب عندي لكن ان اخرجت زكاته احتياطا لا جرم ان ذلك هو الاحوط لعموم النبي صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات؟ فقد استبرأ لدينه وعرضه وقوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك ولان الخروج من الخلاف مستحق. ولان ولان فعل ما اتفق عليه العلماء اولى من فعل من فرد به احدهما ما امكن. وقد بينا هذه الاصول والقواعد في في مكان اخر ومن قواعد كتاب الزكاة ايضا عفوا وقبل ذلك من اجل ذلك اي من اجل لانه لا زكاة في اموال القنية قلنا بان السيارات المؤجرة لا زكاة في رقابها لان صاحبها ادى هذا لاستعمالها لقنيتها لا لبيع ذواتها ولا للاتجار بها. فرقبة السيارة مملوكة لهم ملك قنية. لكن المال الذي تدر عليه تدر عليه هذه السيارة هو الذي تجب فيه الزكاة. لكن لو اعد السيارة ذاتها للبيع صارت من عروض التجارة اصل السيارة. لو اعد بيته للبيع صار اصله من عروض التجارة لكن لو اعده للقنية واجره. فذات بيته ورقبته للقنية واموال القنية لا زكاة فيها. لا ادري واضح الان القواعد هذه تراها تبسط عليكم باب الزكاة. تسهل عليك الموضوع حتى تفهم هذا الباب. الذي لا يزال عسيرا على طلبة العلم ومن قواعد كتاب الزكاة ايضا كل ما اعد للبيع ففيه الزكاة ان بلغ نصاب احد النقدين كل ما اعد للبيع ففيه الزكاة ان بلغ نصاب احد النقدين اي الذهب او الفضة وعلى ذلك ما رواه ابو داوود في سننه من حديث سمرة بن جندب ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان يخرجوا الزكاة من الذي يعدونه بيع فكل شيء اعددته للبيع فتجب فيه الزكاة اذا بلغ نصاب احد النقدين فالسلع التي في البقالات والسيارات التي في المعارض هذه كلها فيها الزكاة لانك اعددتها للبيع. فان قلت وكيف ازكيها؟ اقول عند كل حولان حول اقيامها ثم تقسم كامل الجميع على اربعين. وما ينتج فهو ربع العشر الذي تجب زكاته عليك هذا هو الواجب ويتفرع على ذلك زكاة الاسهم هل في الاسهم زكاة اقول ان الاسهم التي في الاسواق المالية لا تخلو من حالتين اما اسهم قد اعدت رقابها للبيع. واما اسهم هي للقنية في رقابها وللاستثمار في ارباحها من يفصل لي الان من يجيب هناك اسهم انت تشتريها ولا تنوي ان تبيعها. وانما تنوي ان تستفيد من ارباحها فهي كالسيارة المؤجرة فتكون رقبتها من قال القنية واموال القنية لا زكاة فيها فارباح هذه الاسهم اذا قبضتها وحال عليها الحول وهي في يدك فتجب فيها الزكاة. اما ذوات رقابها فلا زكاة عليك فيها لانها من اموال القنية وهناك اسهم تشتريها ثم تعرضها للبيع تريد ان تبيع رقابها وذواتها. فهنا متى ما حال عليها الحول وهي عندك وقد بلغت نصابا فيجب عليك ان تخرج ربع عشر قيمتها. فتحسب قيمتها كاملة ثم تقسمه على اربعين ما ينتج فهو ربع العشر. فلابد من التفريق بين نوعي الاسهم المعدة للتجارة في رقابها او المعدة التجارة في استثماراتها وارباحها وبهذه القواعد يتحدد لنا كتاب الزكاة باذن الله عز وجل ثم بقي بعض التفاصيل والدقائق وبعض الاصول ضوابط نأخذها في ثنايا شرح الاحاديث الواردة في هذا الباب ان شاء الله تعالى نعم بالزكاة؟ ايه نعم نعم الحمد لله رب العالمين. قرب صوتك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ ابن جبل حين بعثه الى اليمن انك ستأتي قوما اهل كتاب فاذا جئتهم فادعهم الى ان يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فانهم اطاعوا لك بذلك فاخبرهم ان الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فانهم اطاعوا لك بذلك فاخبرهم ان الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم فانهم اطاعوا لك بذلك فاياك وكرائم اموالهم واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد الكلام على هذا الحديث في جمل من المسائل كثيرة جدا فلعلكم ترقمون الفوائد من فوائده ان فيه دليلا على مشروعية بعث الدعاة والسعاة الى الامصار والقرى والبلدان لجباية الزكاة وتعليم الناس العلم الشرعي وهذا من جملة واجبات ولي الامر لما في ذلك من حفظ اموال الفقراء والمساكين في جباية الزكاة ولما فيه من نشر دين الله عز وجل بالدعوة اليه على منهاج الكتاب والسنة سنة وفهم سلف الامة ويا ليت الدول الاسلامية تهتم بحسن اختيار سفرائها الى البلاد الاخرى فلا تبعث سفيرا الى بلاد من البلاد الا بعد تخرجه من الكليات الشرعية. وتعلمه على طريقة الدعوة الصحيحة واننا لنرى بعض بلاد الرافضة لا يبعثون سفراء الا اذا تخرجوا من حوزاتهم ومرجعياتهم حتى يضربوا عصفورين بحجر واحد فيكونوا سفراء لانهاء بعض الامور الدنيوية ودعاة لترسيخ بعض المسائل الدينية الشرعية وكانت بلاد المسلمين اولى بمثل هذا فهذه سنة قد اميتت في كثير من بلاد الاسلام. ولكن ولله الحمد ليس الموت المطلق وانما مطلق الموت بمعنى ان هناك بلادا اسلامية لا يزال حكامها يبعثون الدعاة الى الله عز وجل في في الامصار والقرى سواء داخل بلادي حكمهم ومنطقة نفوذهم او في البلاد الخارجية. يدعون الى الله عز وجل. ومن فوائد هذه هذا الحديث ايضا ان فيه دليلا على انه ينبغي لامام المسلمين عند بعث الدعاة الى الامصار ان يوصيهم بتقوى الله عز وجل فقط بل عرفه الواقع واخبره بحكم الله عز وجل في هذا الواقع. فهمتم هذا ونحن نشجب ونستنكر تلك الكلمات التي يتفوه بها من لا خلاق له. في اتهام بعض العلماء بانه لا يفقه ان يعلمهم ما ينفعهم في امر دعوتهم. من اخبارهم بحقيقة من سيدعونه وغير ذلك من الامور التي تنبغي فقد اوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا بهذه الوصايا قبل ان يبعثه. فهذه سنة لامام المسلمين ان يجتمع مع الدعاة قبل ان يتفرقوا الى تلك البلاد ويوصيهم بتقوى الله عز وجل والجد والاجتهاد في الدعوة اليه. والاخلاص الى الله عز وجل وبرحمة الضعفاء والمساكين وان يخاف الله عز وجل ويتقوه فلا يظلموا فلا يظلموا احدا من اهل تلك البلاد. فهذه وصايا سنة ينتفع بها هؤلاء الدعاة وتنتفع بها البلاد التي سيأتيها هؤلاء الدعاة ومن فوائده ايضا ان فيها استحباب معرفة واقع الدعوة وبيئتها قبل مباشرة الدعوة فيها وهذه قاعدة من قواعد الدعوة وهي ان معرفة الداعية ببيئة المدعو ادعى لقبول دعوته. فاذا اردت ان تدعو الى الله عز وجل في بلاد معينة فعليك ان تتعرف على طبيعة هذه البلاد. الطبيعة الدينية او الدنيوية حتى لا تقع في بعض الاحراجات او في بعض الاشياء التي تنفر نفوس هؤلاء المدعوين منك بسببها فمثلا ان تتعرف على المذاهب الباطلة في بلادهم او تتعرف على مذهبهم الفقهي المنتشر السائد في بلادهم. ولذلك النبي صلى الله الله عليه وسلم عرف معاذا انه سيقدم على بلاد يكثر فيها اهل الكتاب يعني انهم اهل علم واهل حجة فلابد من الاستعداد الكامل بالفقه في الدين حتى يكون ذلك سلاحا في كشف شبههم ومناظراتهم او مجادلاتهم. اما ان يذهب الداعية الى البلاد وهو لا يعرف حقيقة بيئتها ولا واقع اهلها فهذا ربما اوقعه في بعض الاحراجات التي هو غني هو غني عنها ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه دليلا على ان اهل الكتاب في الجملة من اهل العلم قال الله عز وجل فلما جاءتهم رسلنا رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم انك تقدم على قوم من اهل الكتاب وبناء على ذلك فلا بد ان تكون مخاطبة الداعية لاهل العلم غير مخاطبته للعوام. فمجالس العلماء لابد ان يدور فيها من الكلام العلمي والتفاصيل والدقائق ما لا يدور في مجالس العوام واستعداد الانسان للدعوة في بلاد يكثر فيها اهل العلم ليس كاستعداد الداعية اذا كان الى بلاد عامية او قرى جاهلية. فمخاطبة اهل العلم ليس كمخاطبة جهال المشركين وعبدة الاوثان كما هو معلوم. ومن هنا اخذ العلماء قاعدة دعوية تقول لكل مقام مقاله لكل مقام مقاله. بل حتى في مجالس الداعية الخاصة فاننا نعطي طلبة علمي من الكلام والتفاصيل والقواعد والظوابط ونثير على اذهانهم من الاشكالات ما لا تتفوه به السنتنا في مجالس العامة. ممن لا يحتمل عقله ذلك الامر. وعلى ذلك ايضا اخذ العلماء قاعدة اخرى. وهي ان تحديث الناس على قدر حزام امان من الافهام المغلوطة. ان تحديث الناس على قدر عقولهم حزام امان من الافهام المغلوطة ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان العلماء استنبطوا منه قاعدة دعوية وهي اهمية التدرج في الدعوة وهذا التدرج مبني على فهم واقع المدعوين. حتى يبدأ الانسان بهم في دعوته من اعظم مخالفاتهم. ثم يبدأ يتنزل معهم الى اخر المخالفات. فليس من الحكمة الدعوية ان تبدأهم بايسر مخالفاتهم وهم واقعون وهم واقعون في الامور ولذلك اول ما يبدأ به الانبياء اممهم في الدعوة انهم يدعونهم عن اعظم المخالفات وهو الشرك ويدعونهم باهم الامور التي تبنى عليها الاعمال وهو التوحيد الى الله عز وجل وتصحيح العقيدة ولكن كما ذكرت لكم ان هذا التدرج مبني على على فهمك لواقع من تدعوه اصلا. فليس من الحكمة ان تأتي لانسان تارك للصلاة او يشرب الخمر وهو حالق للحيته ومسبل لثيابه ثم تبدأ بالانكار عليه في حلق اللحية او اسبال الثياب لان عنده مخالفة تخرجه عن دائرة الاسلام اصلا. وهي تركه للصلاة. وليس من الحكمة ان تأتي الى الصوفية الموغلين في مسألة وعندهم مخالفات في بعض بدع الاذكار فتبدأ تصب اهتمامك وجأم غضبك ودعوتك على مسألة الاذكار وتترك ما عندهم من التي تخرجهم عن دائرة الدين بالكلية. هذا ليس من الحكمة في صدر ولا وقت. بل ان تشريع هذه الشرائع لم يأتي هكذا في يوم وليلة وانما تدرج الله عز وجل بالمدعوين بعباده. لان في ذلك قبولا لدعوتك. ولذلك البدء بالاهم فالمهم في امر الدعوة هذا من اهم من اهم الامور التي ينبغي للداعية ان يهتم بها. فابدأ باهم الامور واعظمها واخطرها وافتكها بالمدعوي. فاذا تصحح عندهم تبدأ تتنزل معهم فيما عدا ذلك. فاذا كان عندهم شرك وبدعة بماذا؟ بامر الشرك. واذا كان عندهم بدعة وكبائر فتبدأ بماذا؟ بالبدعة. واذا كان عندهم كبائر وصغائر فتبدأ بالكبائر. واذا كان عندهم صغائر ومخالفة في افضلية ومخالفة في بعض الافظليات. لجرم اننا نبدأ بالصغائر قبل البدء فيما خالفوا فيه من امور التفضيل وهذه حكمة ومن يؤتى الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا. ولذلك التدرج في الانكار على الخمر لم ينزل مباشرة وانما اخبر الله عز وجل اولا ان من ما يتخذون منه سكرا. اي خمرا ثم بعد ذلك بين ان فيهما اثم كبير ومنافع للناس. ثم نهاهم عن قربانها عن شربها حال قربان الصلاة ثم لما استوت النفوس حرمها تحريما مطلقا فصارت الاستجابة استجابة عظيمة. هذه الاستجابة العظيمة الباهرة التي لا زلنا اذا قرأنا احاديثها تنبهر قلوبنا من الاذعان والتسليم لدليل الشرع كانت مسبوقة بماذا؟ بمسألة التدرج. فالتدرج ادعى لقبول دعوتك ولذلك امره النبي ان يدعوهم ادعوهم اولا لاعظم المخالفات وهو الشرك. ثم بعد ذلك يأتي معهم بالركن الثاني في الصلاة وهكذا. ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه دليلا على الاهتمام بمن يمثل امر الدولة الاسلامية فان هؤلاء الدعاة انما يبعثون سفراء لدولهم. فلابد ان يحسن ولي الامر اختيارهم. وان يكونوا من علية القوم خلقا ودينا. وحكمة وحصافة وعقلا لانه ربما تتهم دولة كاملة بسبب سوء خلق صدر من سفير من سفرائها او داعية من دعاتها. فانت ايها الداعية اذا ذهبت الى بلاد اخرى فانت سفير لبلادك. ربما تمدح بلادك بسبب حسن اخلاقك. او تذم بلادك بسبب بسوء اخلاقك. اذا جئت الى بلاد اخرى فاحسن الاخلاق معهم. فانهم حينئذ سيحبون بلادك من تنتمي له نجسيتك ويمدحونك ويثنون عليك ومن ورائك. لانهم يرون ان مجتمعا خرج هذا الرجل لهو مجتمع فاضل والعكس بالعكس فان بعض الناس هداه الله لا يفكر في مثل هذه البلاد الا في شهوة نفسه لا يفكر انه يمثل دولته فتراه في البارات او في او يتصرف في شوارع تلك البلاد بتصرفات نابية. فحينئذ يقول يقول الناس انظروا الى المصريين. انظروا الى هؤلاء السعوديين. لا يقولون انظروا الى فلان ابن فلان او انظروا الى هذا. اليس كذلك الجواب بلى. فحين اذ لا يؤتى الاسلام من قبلك ولا تذم دول الاسلام من قبلك. ولا تكن ولا تكن ثغرة تكره فيها في بلاد الاسلام والدين الذي تحمله وتعتنقه هذه الدول ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخير من اصحابه لمثل هذه الوظائف الكمل من اصحابه وكلهم كلهم كمل فاختار مصعب بن عمير وجعله رسولا له الى الى اهل المدينة قبل الهجرة واختار معاذا وابا موسى الاشعري وجعلهم سفراء له الى اليمن. واختار معاذا ايضا في سفرة له الى الى الشام. وغير ذلك فهذا هو الذي ينبغي على امام المسلمين ومن فوائد هذا الحديث ايضا استدل بعض اهل العلم بهذا الحديث على ان الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة فهذا من جملة ادلتهم التي استدلوا بها على قولهم هذا فان قلت وما وجه الاستدلال به؟ فاقول وجه الاستدلال به ان النبي صلى الله عليه وسلم لم امرهم بالصلاة الا بعد الاسلام. فلو كانت فرائض الدين وفروع الملة واجبة عليهم وهم كفار امرهم بالصلاة والزكاة وغيرها من شرائع الاسلام حتى وان لم يستجيبوا لكلمة التوحيد لانها واجبة عليهم. فلما علق الامر بالصلاة والزكاة على دخولهم في الاسلام دل ذلك على ان الصلاة والزكاة غير واجبة عليهم الا بالاسلام. فافاد هذا ان الكفار غير مخاطبين بفروع الاسلام بفروع الشريعة فان قلت وهل هذا استدلال صحيح؟ فاقول لا ليس استدلالا صحيحا. فان قلت وما القول الصحيح في هذه المسألة اقول لقد بيناه في جمل من المجالس وهي ان القول الصحيح هو ما اختاره جمهور الاصوليين. ان الكفار بفروع الشرع ومن شرط صحتها تقديم الاسلام وبناء على ذلك فنجيب عن استدلال اصحاب القول الاول بقولنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالصلاة ولا بالزكاة ابتداء لانهم وان فعلوها فانها لا تصح منهم الا بالاسلام. فتقديم الاسلام ليس دليلا على انه شرط وجوب. وانما قدمه لانه شرط صحة. فتعليق الصلاة والزكاة بالدعوة الى الاسلام انما هو تعليق صحة لا تعليق وجوب اعيدها مرة اخرى فتعليق الامر بالصلاة والزكاة بعد الاستجابة للاسلام والدخول فيه انما هو تعليق صحة لا تعليق وجوب. فالذين جعلوه دليلا على ان الكفار غير بفروع الشرع جعلوا التعليق تعليق وجوب. احسنت يا فهد. والذين قالوا بان الكفار مخاطبون بفروعهم الشرعي جعلوا التعليق تعليق صحة واي تعليقين اصح؟ هو التعليق الثاني وهو تعليق الصحة لا تعليق الوجوب. فاذا لا اشكال في هذا الحديث ولله الحمد والمنة. افهمتم ام لم تفهموا ساسأل من فهم اعد استدل بعض العلماء بهذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم علق الاجابة بالاسلام ونطق الشهادتين آآ دليل على ان الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة. نعم وهذا استدلال غير صحيح. وهذا استدلال غير صحيح. اي نعم. لان التعليق هنا تعليق صحة لا تعليقه طيب خلاص طيب خلاص هذا هو الصحيح. افهمتم جميعا؟ طيب ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه دليلا على صحة ما ذهب اليه اهل السنة والجماعة من ان مجرد الاتيان بالشهادتين لا يكفي للحكم بالاسلام بل لابد من الاعمال. فالقول الذي اتفقت عليه كلمة اهل السنة والجماعة هو ان العمل داخل في مسمى الاسلام والايمان. وبناء على ذلك فلو نطق الانسان بالشهادتين ثم ثم اكتفى من الاسلام بالنطق بهما فلم يقم الصلاة ولم يؤت الزكاة ولم يصم رمضان ولم يحج البيت ولم يفعل شريعة مما به دين الاسلام فانه كافر لانه تارك لجنس العمل وهذا خلاف مذهب المر جهة. فقد اتفق المرجئة على ان الايمان على ان العمل ليس داخلا في مسمى الايمان واما اهل السنة فقد تواترت الادلة عندهم من الكتاب والسنة على ان العمل داخل في مسمى الاسلام. وبناء على ذلك فلم يكتف النبي صلى الله عليه وسلم للحكم عليهم بالاسلام بمجرد النطق بالشهادتين. بل امرهم بعد ذلك لتحقيق مسمى الاسلام بالصلاة والزكاة فان قلت وما العمل الذي هو ركن في الايمان؟ فاقول المتقرر عند العلماء النجيس العمل هو الركن في الايمان الى احد العمل الا بدليل. وهذا فيصل ما بين مذهبنا ومذهب الوعيدية. من الخوارج والمعتزلة فان الوعيدية يقولون بان الاعمال ركن في الايمان. واهل السنة يقولون بان الاعمال ركن في الايمان. لكن الفرق بين مذهبنا مذهبهم ان الاعمال التي هي ركن في الايمان هي جنس العمل لا احد العمل الا بدليل. بمعنى ان الانسان لو خالف في العمل عند اهل السنة لا ينتقض اصل ايمانه. الا اذا دل دليل على ان من خالف في هذا العمل المعين يخرج عن دائرة كالصلاة والا فالمخالفة في احاد العمل تنقص الايمان الواجب عند اهل السنة والجماعة فقط لكنها لا تنقض اصل الايمان من اساسها واما الوعيدية فان الركن في الايمان عندهم هو احاد العمل. فلو انه خالف في عمل واحد وارتكب كبيرة من الكبائر فان بقية اعماله تنتقض وايمانه يزول بالكلية. ولذلك انتج لهم هذا القول بماذا بتكفير مرتكبي الكبيرة وتخليده في النار الخلود الابدي ارأيتم هذه الدقائق والتفصيلات؟ حتى يتميز فيها الحق من الباطل. وهناك دقيقة اخرى ايضا بيننا وبين المرجئة هذه المرة وهي ان المرجئة وان قالوا تزويرا وتغريرا. بان العمل ركن في الايمان فانهم يقصدون عمل القلوب لا اعمال الجوارح فانا المرجئة وان قالوا بان العمل ركن في الايمان تغريرا الا انهم لا يعنون به اعمال الجوارح. من الصلاة والصوم والزكاة والحج وغيرها. وانما يقصدون بها عمل القلوب من الخوف والرجاء والرهبة والرغبة والتوكل والانابة وعمل القلب ركن في الايمان لا جرم في ذلك ونعبر عنه بقولنا واعتقاد الجنان. لكن بقية بقي العمل المقصود به عند اهل السنة عمل الجوارح والاركان لا مجرد اعمال القلوب. فاذا هنا دقيقتان احداهما تفصل بينما مذهبنا ومذهب الوعيدية فهمتموها؟ والدقيقة الاخرى تفصل فيما بين مذهبنا ومذهبنا المرجئة. اعطني الدقيقة التي تفصل بين مذهبنا ومذهب الوعيدي يا اخي. اما مذهب الوعيدي من الخوارج والمعتزلة فانهم يكفرون في احاد العمل صح اما اهل السنة والجماعة فانهم لا يكفرون الا في الادلة لا يكفرون الا من ترك جنس العمل او ما او العمل الذي دل الدليل على على الكفر به. طيب. اعطني يا فهد. الدقيقة التي بيننا وبينها مذهب المرجئة ان المرجئة اكتفوا في الاعمال هو تصديق القلب فقط. هو عمل القلب. نعم. هو عمل القلب. نعم. واما اهل السنة فيزيدون على ذلك بقوله لابد من اعمال الجوارح. ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه دليلا على ان الصلاة هي اعظم اركان الدين بعد النطق بالشهادتين فلا حظها في الاسلام لمن ترك الصلاة فاعظم اركان الاسلام بعد الشهادتين هو هو الصلاة. ومن فوائده ايضا انها خمس صلوات في اليوم والليلة وقد اجمع العلماء على عدم وجوب صلاة زائدة فان قلت والجمعة اوليست فرظا؟ فاقول نعم ولكن بما انها في وقت الظهر فهي داخلة في تعداده تعداد هذه الخمس ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه دليلا على فرضية الزكاة وانها احد اركان الاسلام وهذا احد الشواهد في ايراد هذا الحديث في باب الزكاة. ومن فوائده ايضا استدل بهذا الحديث. او نقول استدل طائفة بهذا الحديث. على عدم مشروعية نقل الزكاة من بلد المزكي وان كل غني انما يخرج زكاته لفقراء بلده. فان قلت ومن اين اخذت هذه فائدة فاقول من قول النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم. فكما ان الزكاة واجبة على البلد فكذلك تصرف لفقراء البلد. هذا الدليل الاثري. وقد دل الدليل النظري ايضا على هذه المسألة. وهي ان الفقراء اللي يعيشون في بلد الغني قد تعلقت قلوبهم برؤية مال الغني فهم احق الناس بزكاته لتعلق قلوبهم بماله. واما فقراء البلاد الاخرى فانهم لا يدرون عن تجارة هذا الغني ولا يدرون عن ما له؟ فقد دل الدليل النظري والاثري على ان الزكاة المالية تخرج في بلد المزكي وهذا القول صحيح ولذلك فالقول الصحيح عندي انه لا ينبغي لاحد من الاغنياء ان ينقل زكاته عن بلده الا اذا كان النقل فيه مصلحة خالصة او راجعة فان قلت اضرب مثالا على تلك المصالح الخالصة او الراجحة؟ اقول مثالها اذا لم يوجد في بلده فقراء او مساكين كل البلد اغنياء وتجار. وليسوا من اهل الزكاة فحينئذ ينقلها الى فقراء البلاد الاخرى. ومثال مجال اخر. ان ينزل نازلة بالمسلمين من مجاعة او مسغبة عظيمة. او شدة فقر وحاجة فيكون فقراء البلاد الاخرى اشد حاجة من فقراء بلده. او ان اغنياء بلده يكفون وراء بلده اعطاء اعطاءهم للزكاة. ويبقى هو. فحينئذ هذه مصلحة راجحة او مصلحة خالصة في هذا فمتى ما تحققت مصالح النقل نقلنا ومتى ما لم تتحقق المصالح فنرجع الى الاصل وهو ان الزكاة يخرجها الغني في فقراء بلده هنا فائدة طيبة تفرق بين مصارف زكاة الفطر وزكاة المال. فزكاة المال متعلقة ببلد المال وزكاة متعلقة ببدن المزكي. لا بماله فاذا سافر الانسان الى امريكا مثلا وحل عليه عيد الفطر واراد ان يخرج زكاة الفطر فالسنة له ان يخرجها في امريكا الى بعض فقراء المسلمين مين هناك؟ لان زكاة الفطر متعلقة بالبلد الذي بدنك فيه. لانها طهرة للبدن، فصارت متعلقة به لقول النبي صلى الله عليه وسلم لقول ابن عباس فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من الرغو والرفث فبما انها طهرة لبدنك فتكون متعلقة به واضح واما زكاة المال فهي متعلقة ببلد المال. فاي بلد فيه ما لك فاخرج الزكاة في بلد المال. حتى وان كان بدنك في بلاد اخرى مثاله لو ان لي مالا في جدة محلات عقارية او سيارات ومعارض لبيع السيارات فاين اخرج زكاة مالي؟ في جدة لان زكاة المال متعلقة بالمال. حتى وان كان بدن المزكي في بلد اخر افهمتم هذا الفرق لان كثيرا من الناس يسأل في زكاة الفطر اين اخرجها؟ اذا كان بعيدا عن بلده فنقول اخرجها في البلد الذي اخرجها في المكان الذي فيه بدنك الان. وان نقلها الى بلد اخرى فلا بأس ولا حرج لكننا نبحث في مسألة في مسألة الافضل من عدمه ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه دليلا على ان من مصارف الزكاة الفقراء والمساكين قال فترد على فقرائهم وهناك مصارف للزكاة اخرى سيأتي بيانها في اخر الكلام على هذا الحديث ان شاء الله تعالى مع مقدار ما يدفع لكل صنف منها ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه دليلا لمذهب اهل السنة على على على وجوب قبول خبر الواحد فالقاعدة المتقررة عندنا في هذا تقول خبر الاحاد حجة. خبر الاحادي الصحيح حجة سواء في العقائد او في الشرائع في العلمية او في العمليات على حد سواء. فمتى ما صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالواجب قبوله والتسليم هو الاذعان له والعمل بمدلوله بغض النظر عن كونه متواترا او احاد. فان تقسيم النقود الى متواتر واحد لا شأن له بمسألة القبول والرد. عند اهل السنة باجماعهم بل هذا لا بل هذه المسألة مما يعرف بها السني من البدع. فانت تسأل الانسان اذا شككت فيه هل تقبل خبر الاحاد في العقيدة او لا اذا قال نعم اقبله فهو سني. واذا قال لا اقبله فهو مبتدع. لان اهل البدع متفقون على رد خبر الاحاديث في مسائل الاعتقاد وقد بينا تفاصيل هذه القاعدة في كتابنا القواعد المذاعة في مذهب اهل السنة والجماعة. فان قلت ومن اين اخذت هذه الفائدة وكان واجبا على اهل اليمن اذا بلغتهم كلمة التوحيد الذي ارسل بها واحدا ان يقبلوها. فدل ذلك على وجوب قبول خبر الواحد في مسائل الاعتقاد اذ لو كان اخبار الاحاد غير مقبولة في مسائل الاعتقاد لما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ اهل اليمن البلاغ المبين. ولا جاز لاهل اليمن ان يقولوا انت يا معاذ خبرك خبر؟ احد والحجة لم تقم لا تقوم علينا باخبار الاحد بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الى الاقاليم الكافرة الواحدة والاثنين باصول الاعتقاد كالدعوة الى التوحيد وغيرها. فلما كان سيبعث الواحد والاثنين واخبارهم اخبار احد وكان يوجب شرعا على المدعوين قبول اخبارهم قبول اخبارهم دل ذلك على ان والاحادي معتمد في مسائل الاعتقاد ولها ادلة اخرى لكن بمناسبة الكلام على هذا الحديث وفوائده ومن فوائد هذا الحديث ان الداعية عليه ان يهتم بفقه الواقع ولا ينبغي للدعاة ان يجهلوا واقع الناس ولكن لابد ان يكون فهمنا للواقع على منهج الوسطية ومنهج الوسطية في فقه الواقع هو ان نجعله وسيلة لتطبيق حكم الله عز وجل في هذا الواقع وبناء على ذلك فاهل السنة في مسألة فقه الواقع انقسموا آآ اهل السنة في فقه الواقع بين طائفتين. بين طائفة عظمت مسألة فقه الواقع وجعلته مقصودا لذاته. وهم هؤلاء الطوائف الذين يتتبعون الاخبار والجرائد. والسياسات لمجرد المعرفة فقط. فهذا نقص عظيم وقصور كبير. وبين طائفة اخرى من الدعاة لا يعرفون واقعا الناس ولا يفقهون شيئا فيما يدور حولهم من الاحداث والامور والنوازل. فلا الاولون اصابوا ممن جعلوا فقه الواقع مقصود لذاته ولا الاخرون اصابوا ممن تعمدوا الجهل بواقع الناس. وانما اهل السنة هم الذين اصابوا في هذه المسألة وهي انهم لا يعرفون فهو انهم يحرصون على فقه الواقع. ويجعلون فقهه وسيلة لتطبيق حكم الله عز وجل في هذا الوقت ولذلك ابن القيم في اعلام الموقعين جعل من شروط المفتي ان يفهم الواقع وان حكم الله في هذا الواقع وهذا مهم للداعية كثيرا في اجاباته ودعوته استفتاءاته فاضرب لك مثالا لو ان انسانا قال لك يا شيخ انا طلقت زوجتي هل الطلاق واقع او غير واقع فانت لم تفهم واقعه وعدم فهمك للواقع ربما يجعلك تخطئ في اصدار الحكم فيما لو اصدرته قبل الاستفصال عن واقعه لكن كان من الكمال ان تقول له اطلقتها في حال طهر مسستها فيه ام في حال طهر لم تمسها فيه؟ اطلقتها وهي حائض ام طاهر اطلقتها ثلاثا ام طلقة واحدة؟ اطلقتها وانت غضبان او سكران اانت مسحور فهذا الذي يجعلك انت تفهم الواقع. طيب انت تريد ماذا بفهم هذا الواقع؟ انت تريد ماذا بفهم الواقع؟ حتى تطبق حكم الله على هذا الواقع من اين اخذنا هذه الفائدة؟ من ان النبي صلى الله عليه وسلم اعلم معاذا واقع المدعوين بقوله اهل كتاب ثم امره بتطبيق حكم الله في هذا الواقع فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله. فلم يكتف النبي صلى الله عليه وسلم بتعريفه للواقع الواقع ونقول اذا لم يكن العلماء هم الذين يعرفون الواقع فمن الذي يعرف الواقع؟ لان هذا المتهم رأى ان فهم الواقع هو تتبع قصاصات الجرائد وقراءة الاخبار والاستكثار من النظر في مواقع التويتر. هذا هو الواقع عنده ولكن هذا ليس هو حقيقة الواقع المطلوب فهمه شرعا. فالعلماء يعرفون الواقع ويزيدون هذا المتهم بانهم يعرفون حكم الله عز وجل في هذا الواقع. ولذلك ما ان تنزل بالمؤمنين بالامة نازلة ويتكلم اصحاب فهم الواقع او المدعون لفهم الواقع ويصدرون ارائهم ويتكلم اهل العلم ويصدرون احكامهم الا وتكون العاقبة في نهاية الامر بعد زوال النازلة في كفة من؟ في كفة العلماء. اذا من كان يفهم الواقع حقيقة وقصدا هم العلماء. فلا يجوز اتهام العلماء ولا نبزهم بايه؟ بانهم لا يفهمون الواقع لانها اتهامات تذهب هيبتهم من قلوب الناس ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان الزكاة انما تجب في وسط المال. في اوساط المال فلا تجب في كرائمه ولا فيه هزاله ولا فيه هزاله فالزكاة انما تجب في اوساط المال. فلا يجوز للساعي ان يأخذ خيار المال وكرائمه ونفائسه كما انه لا يجوز ان يأخذ سقطه وهزاله. وشراره الا اذا طابت نفس صاحب المال في اخراج كرائم ماله من غير الزام له فان قلت ومن اين اخذنا هذه الفائدة؟ من قوله صلى الله عليه وسلم واياك وكرائم اموالهم. اضف الى هذا الحديث قول النبي صلى الله الله عليه وسلم ولا يؤخذ بالصدقة هرمة ولا ذات عوار. فاذا نهاه عن اخذ الكرائم ونهاه عن اخذ الشرار والهزال وذات العوار وكبيرة السن جدا. وهذا مبني على ان الدين مبناه على الوسطية ولان اصل مشروعية الزكاة مواساة بين الغني والفقير. فلا يجوز لنا ان نظلم الغني فنأخذ امواله ولا يجوز لنا ان نظلم الفقير فنأخذ هزال ما للغني من الاشياء الخبيثة التي لن يستفيد منها الفقير كثيرا. وعلى ذلك قول الله عز وجل فلا تيمموا الخبيث منه تنفقون. فلو جمعت بين الحديث وهذه لوجدت ان هذه الفائدة فائدة حقيقية وهي ان الواجب على السعاة ان يأخذوا من اوساط المال لا من كرائمه ولا منه ذلك وسقطه الا اذا شاء رب المال ان يخرج كرائمه. فله في ذلك فضل عظيم واجر وثواب جزيل من الله عز وجل اذا المنفي ليس الاخراج وانما المنفي الالزام. واذا مرة اخرى اذا المنفي بقوله واياك وكرائم اموالهم. ليس الاخراج كون الغني يخرجها من نفسه ليس منهيا عنه. ولكن المنهي عنه هو الزام الغني في باخراج كرائم ماله ومن فوائد هذا الحديث ان فيه دليلا على تحريم الظلم. بكافة انواعه ومختلف صوره واشكاله فالله عز وجل قد حرم علينا الظلم في قوله وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم واياكم والظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامة وان الظلم ليعظم اذا صدر منه. صاحب السلطة على من دونه. فان هذا من اعظم الظلم واعظم البغي والعدوان ومن اعظم ما يسخط الله عز وجل ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ابغوني ضعفاءكم. هل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم؟ بدعائهم واستنصارهم. ومن فوائد هذا الحديث ان فيه دليلا على وجوب اتقاء دعوة المظلوم. وانها من الادعية المستجابة التي لا تتأخر اجابتها غالبا فعلى الانسان ان يجعل بينه وبين دعوات المظلوم وقاية بعدم ظلم الناس وبكشف المظلمة عنهم اياك ان تتعرض لدعوة مظلوم فانها سريعة الاستجابة. ولذلك اذا دعا المظلوم كانت دعوته فوق الغمام. يقول الله عز وجل لها وعزتي وجلالي لانصرنك ولو بعد حين. خاصة من لك عليه يد وسبيل وسلطان. كزوجة او ولد او خادم او عبد او دابة فالظلم محرم حتى على الحيوانات ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان الاصل في اموال الناس العصمة وهذه قاعدة متفق عليها بين العلماء رحمهم الله فلا يحل مال احد الا بالمسوغ الشرعي. يقول الله عز وجل لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. ويقول النبي صلى الله الله عليه وسلم الا وان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في بلدكم هذا ليبلغ الشاهدون الغائب ويقول صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه. فلا يجوز لك ان تنتهك شيئا من اموال الناس بل ان القول الذي عليه اهل اهل العلم هو ان الاصل في اموال الكفار العصمة الا باستحلال الشرع حتى مال الكافر لا يجوز لك ان تتعرض له بسرقة ولا بمراباة ولا ولا باغتصاب ولا باختلاس ولا باخذ هذا من عدل الاسلام الا الكافر الحربي فقط فان نفسه وماله حرام حلال. لقول النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله. فاذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله عز وجل فلا يجوز ظلم الكفار في اموالهم ولا في انفسهم. ولا الاعتداء عليهم لقول الله عز وجل ايضا ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. وهذا عدل الاسلام الذي لا يصلح العالم الا به ومن فوائد هذا الحديث جواز الدعاء على الظالم على قدر مظلمته. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى المظلوم الدعاء ولكنها الظالمة عن الظلم وامره بان يتقي دعاء المظلوم فيجوز للمظلوم اذا قهر وظلم في نفس او مال او عرض ان يدعو على ظالمه ولكن ينبغي له ان يتحرى ان يكون دعاؤه على قدر مظلمته فالله عز وجل نهى عن الاعتداء في الدعاء ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه دليلا على ان الزكاة لا حظ للكافر فيها ما لم يكن مؤلفا على نظر واجتهاد ولي الامر اعيدها مرة اخرى ان فيه دليلا على ان الكافر لا حظ له في الزكاة الا في المؤلفة قلوبهم على اجتهاد ولي الامر فالزكوات الواجبة لا حظ للكافر فيها. لا في زكاة الفطر ولا في زكاة المال الا في مسألة المؤلفة قلوبهم وهذا لا ينبغي لاحد الناس ان يخرجها للمؤلفة من نفسه وانما هذا يرجع الى اجتهاد ولي الامر على ما يراه محققا للمصالح العامة للدولة الاسلامية وللمسلمين والمتقرئ عفوا فان قلت وهل الكافر له حظ في الصدقة المندوبة وهل الكافر له حظ في الصدقة المندوبة؟ الجواب المتقرر عند العلماء ان جنس النوافل اوسع من جنس الفرائض. وبناء على هذه القاعدة فيجوز ان نعطي الكافر من الصدقة المندوبة ما لم يكن حربيا وكان المقصود باعطائه تأليف قلبه على على الاسلام ودعوته له ولذلك في حديث اسماء ان امها جاءت الى المدينة وهي مشركة. فقالت يا رسول الله ان امي جاءت وهي راغبة. افاصلها؟ قال نعم صلي امك ولعموم قول الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. ليسوا بحربيين. ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. ان الله يحب المقسطين. واما اذا كان الكافر حربيا فلا حظ له لا في النفقات الواجبة ولا في النفقات ولا في الصدقات المستحبة لقول الله عز وجل انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم انت ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون ونكتفي بهذا القدر من الفوائد ونكمل فوائده والدرس القادم ان شاء الله تعالى. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية