الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الدرس الثالث والعشرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وانا معهم بمنه وكرمه وفضله واحسانه انه جواد كريم ثم اما بعد اه وين وقفنا؟ عند اي فائدة يا جماعة هل ايش؟ اي نعم احسنت نعم علم عليه انا اقول ومن فوائد حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ايضا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في البسملة هل هي اية من الفاتحة ومن كل سورة وهذا قول في المسألة ام انه ام انها اية من الفاتحة فقط ليس من كل سورة وهذا قول في وهذا قول ثاني في المسألة ام انها ليست اية لا من الفاتحة ولا من من كل سورة وانما اية مستقلة جيء بها للفصل بين السور وهذا قول ثالث في المسألة والقول الصحيح هو هذا القول الثالث ان البسملة اية من مجمل القرآن لا من الفاتحة ولا من كل سورة على حدة واختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله رحمه الله تعالى ومن اراد مزيد بحث لهذه المسألة ينظر لها في مواضعها من كتب الفقه لكن هذا هو الراجح ومن فوائد هذا الحديث ايضا قولها وكان اذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولم يصوبه هذا فيه بيان صفة الركوع المشروعة وقد اجمع اهل العلم رحمهم الله تعالى على ان الركوع ركن من اركان الصلاة لا تصح الصلاة بدونه واما صفته فعندنا للركوع صفة في الظهر وفي الرأس وفي اليدين اما في الرأس فقد بينته عائشة رضي الله تعالى عنها بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل رأسه حيال ظهره فلا يشخصه بمعنى لا يرفعه عن محاذاة ظهره ولا ولم يصوبه بمعنى انه لا يخفضه خفضا كبيرا وانا اضرب لكم مثالا بالتطبيق احسن لم يشخصه متوسطة في محاذاة في محاذاة الظهر هذه صفة الرأس في الركوع طيب وما صفة الظهر؟ الصفة الشرعية للظهر؟ قالوا ان يكون الظهر مهصورا لحديث ابي حميد الساعدي وكان اذا ركع ها امكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره حصر ظهره بمعنى سواه يفسر هذا ما في سنن ابي داود ما في سنن ابي داوود من حديث المسيء صلاته يقول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك يمد ظهره مدا ويوضح هذا اكثر ايضا حديث ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ركع وسط ظهره حتى لو صب على ظهره الماء لاستقر حتى لو صب على ظهره الماء لاستقر هذا دليل على انه لا لا يجعله احدبا ها لا يجعله احدبا لان من الناس من يجعله احدبا ومن الناس من لا يكمل ركوع ظهره وانما يكون بهذه الطريقة فاذا ينبغي للانسان ان يكمل ركوعه حتى تستقر مفاصله طيب وما صفة اليدين؟ قال صفة اليدين ان تكون على الركبتين مفرقتي الاصابع كالقابض عليها كالقابض عليها ان تكون الراحة على الركبتين كالقابض عليها ودليل ذلك ما في سنن ابي داوود من حديث المسيء صلاته. قال فاذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك على ركبتيك ومن فوائدها هذه صفة الركوع المشروعة. ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه دليلا على وجوب الطمأنينة في الصلاة والكلام على الطمأنينة وخلاف اهل العلم في مقدارها سوف يأتينا عند ذكر حديث المسيء صلاته ان شاء الله ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه دليلا على وجوب الاعتدال من الركوع وقد اجمع العلماء على ان الاعتدال من الركوع ركن من اركان الصلاة وان حد الواجب منه ان يعود كل فقار مكانه. هذا هو الحد الواجب في الاعتدال من الركوع فيجب عليك ان تعتدل حتى يعود كل عظم مكانه كل فقار مكانه والدليل على ذلك في حديث المسيء صلاته قال فاقم صلبك حتى ترجع حتى ترجع العظام فاقم صلبك حتى ترجع العظام وفي حديث ابي حميد الساعدي انتبهوا وفي حديث وفي هذا الحديث ايضا في حديث عائشة قالت وكان اذا آآ وكان اذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. حتى يستوي قائما. وفي حديث المسيء صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما. وفي رواية حتى تستوي قائما كل ذلك يدل على ان الحد الواجب في الاعتدال من الركوع ان يرفع الانسان ظهره حتى تستقيم حتى تستقيم حتى يستقيم كل فقارب مكانه والمراد بالفقار العظم المراد بالفقار العظم وفي حديث ابي حميد ان لم اكن قلته في حديث ابي حميد فاذا رفع رأسه من الركوع استوى حتى يعود كل فقارب مكانه. ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه دليلا على وجوب على وجوب الجلوس بعد كل ركعتين. وهو المسمى عندنا بالتشهد الاول لحديث عائشة وكان يقول في كل ركعتين التحية وهذا دليل على وجوبه هذا دليل على وجوبه وقد ورد الامر به في بعض روايات حديث المسيء صلاته. وقد ورد الامر به في بعض اليمنى لا تكون مفترسة مفروشة فرشا مطلقا واما وانما تكون فيها نصف افتراش ونصف انتصاب واما الثالثة واما الثالثة فهي ان يخرج الانسان كما ورد في حديث ابي ما لك ابن الحويرث فهي ان يخرج رجله اليسرى روايات حديث المسيء صلاته فان كانت الصلاة فان كانت الصلاة ركعتين ها فيكون هذا التشهد هو التشهد الاخير فيكمل تشهده ويسلم وان كانت اكثر من ذلك قام بعد التشهد الاول ليأتي بالركعة الثالثة. المهم ان هذا دليل على وجوب هذا الجلوس. ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه دليلا على ان السنة في الجلوس في الصلاة ان يكون المصلي مفترشا ان يكون المصلي ان يجلس مفترسا والمراد بالافتراش ان يفرش رجله اليسرى وينصب وينصب اليمنى وينصب اليمنى وهذا سنة في التشهد الاول. في الصلاة التي لها تشهدان يكون هذا سنتها في التشهد الاول او ان كان او كذا وكذلك ان كانت الصلاة ثنائية ايضا اذا كانت الصلاة ثنائية فالسنة في تشهدها الافتراش وقد بينت لكم معناه وقد اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى متى يتبرك وقد اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى متى يتورك على ثلاثة اقوال فمن اهل العلم من قال لا يتبرك في كلا التشهدين ما يتورك في اي تشهد لا في تشهد الاول ولا في التشهد الثاني والتورك معروف ما يحتاج انا نبينه ومن اهل العلم من قال ان السنة هي التورك في كلا التشهدين في التشهد الاول وفي التشهد الثاني ومن اهل العلم من فصل في ذلك وقال ان السنة هي الافتراش في التشهد الاول والسنة في التشهد الاخير التورك. ولكن لا يقال بسنية التبرك في التشهد الاخير الا في صلاة لها ها لها تشهدان فان قلت وما دليل ذلك؟ اقول الدليل على ذلك حديث ابي حميد الساعدي رضي الله عنه عند البخاري وغيره قال وكان اذا جلس في الركعتين نصب رجله اليمنى وفرش الاخرى. اذا هذا التشهد الاول قال وكان اذا قعد في الركعة الاخيرة قدم رجله اليسرى يعني اخرجها من جانبه الايمن ونصب الاخرى وقعد على مقعدة مقعدته هذا هو هذا هو التورك. فاذا اثبت ابو حميد الساعدي بان صفة الجلوس في التشهد الاول هي الافتراش وصفة الجلوس في التشهد الثاني هي هي التورك هي التورك وهذا القول هو الصحيح الذي تتفق معه الاحاديث. فان قيل وما الحكمة من هذا التفريق في الجلوس بين التشهدين ما الحكمة في التفريق في الجلوس بين التشهدين؟ الجواب ذكر العلماء في ذلك عدة علل منها حتى يذكر المصلي نفسه في اي تشهد هو حتى يذكر المصلي نفسه في اي تشهد هو هذا واحد والشيء الثاني حتى يخبر الامام الداخل للصلاة انه في التشهد الاول او في التشهد او في التشهد الثاني في التشهد الاول او في التشهد الثاني والامر في ذلك الحمد لله مجرد سنة يعني وفينبغي للانسان الا يفرط فيها وهذا القول ان شاء الله الذي ذكرته هو القول الصحيح هو القول الصحيح والتفريق في الجلوس بين التشهدين. طيب الصلاة التي ليس لها الا تشهد واحد كصلاة النافلة اذا صلى ركعتين او النافلة او صلاة الفجر هذه سنة تشهدها الافتراش مطلقا لان المنقول في التبرك في حديث ابي حميد انما هو في الصلاة التي لها تشهدان وهذا فعل وقد تقرر عند العلماء ان الفعل لا عموم له فنخص التشهد فنخص التبرك الصلاة التي نقل فيها وهي الصلاة التي لها تشهدان فيبقى الصلاة التي ليس لها الا تشهد واحد لا يستدل بالتورك الوارد في حديث ابي حميد عليها لانها هذا حكاية فعل والفعل لا عموم له بمعنى انا لا نعدي هذا الفعل على جميع على جميع الصلوات وانما هو ورد في الصلاة التي لها تشهدان فيكون مخصوصا بها فيدخل فيها صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب آآ نعم صلاة الظهر والعصر والمغرب وصلاة العشاء وتنفرد صلاة الفجر بسنية الافتراس مطلقا في تشهدها مسألة وبعد استقراء الادلة الصحيحة في صفة التورك وجدناها ثلاث صفات. وجدنا ان التورك ثلاث صفات التورك ثلاث صفات الصفة الاولى هي الواردة في حديث ابي حميد الساعدي وهي الصفة المشهورة عندنا وهي ان يقدم الانسان رجله اليسرى مفترسة حتى تخرج من تحت ساقه اليمنى ورجله اليمنى منصوبة انتصابا كاملا مثاله شيخ محمد تقدر تجيبه لنا طبعا اننا يعسر علي التورك في الصلاة اسرا كبيرا. لو توركت ذهب الخشوع تريد من بس الاخوة هذه هي الواردة في حديث ابي حميد الساعدي وهي معروفة وكلنا نعرفها الصفة الثانية هي هي عين هذه الصفة ولكن افرشي الرجل اليمنى بمعنى ان تكون مفترسة بمعنى ان تكون مفترسة وهذا هو وهذه هي الصفة الثانية ولكن ابن القيم رحمه الله رأى ان الرجل مفتاد بين بين فخذي اليمنى وساقها بين فخذي اليمنى وساقها ورجله ورجله اليمنى منصوبة وهذه من اعسر من اعسر الصفات من اعسر الصفات لكن هذه هي صفات التبرك الواردة وقد تقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في اوقات في اوقات مختلفة. ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه دليلا على النهي عن عقبة ان فيه دليلا على النهي عن عقبة الشيطان في جلوس التشهد وقد ورد في تفسير عقبة الشيطان تفاسير مختلفة. تفاسير مختلفة. وانا ابين لكم الراجح منها وكيف الجمع وكيف الجمع؟ الراجح ان النهي عن عقبة الشيطان انما هو مخصوص بالتشهد خاصة وصفتها ان ينصب الانسان قدميه جميعا ويجلس باليتيه على عقبيه صفتها ان يجلس ان ينصب الانسان قدميه ويجلس باليتيه على عقبيه. فلانه جعل عقبيه موضعا لجلوس اليتيه سميت عقبة الشيطان نسبة الى هذا للجلوس على العقبين. وصفتها شيخ محمد هلا شيخ محمد اليوم هذا هو هذا هذا جلوس منهي عنه في التشهد فان قلت تفضل يا شيخ محمد فان قلت وكيف نجمع بين هذا النهي بهذا التفسير يعني لعقبة الشيطان وبينما روى الامام مسلم في صحيحه من حديث طاوس عن ابن عباس انهم سألوا ابن عباس عن نفسه هذه الصفة فقال هي السنة هي السنة فقالوا يا ابن عباس اننا نرى اننا نرى انها جفاء بالرجل. يعني انها ليست من باب كمال الاخلاق او قالوا جفاء بالرجل رويت بالفتح ورويت بالكسر. وكلها وكلها معاني صحيحة فقال لا بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. فوجه الجمع في ذلك ها ان نقول ان العقبة المنهي عنها انما هي العقبة في التشهد واما العقبة في الجلوس بين السجدتين فانها نوع من انواع السنن او الصفات الواردة في هذا الجلوس من يكره للانسان ان يجلس على عقبيه في ماذا يجمعه في التشهد واما في الجلوس بين السجدتين فيسن ان يجلس عليها احيانا لحديث ابن عباس لا بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وهذا احسن الوجوه في مسألة جمع بين هذا الحديث وحديث ابن عباس رضي الله عنهما فيكون تكون صفات الجلوس بين السجدتين الجلوس بين السجدتين تكون لها صفتان صفة الافتراش وصفة الجلوس على العاقبين والمتقرر ان العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في اوقات مختلفة. ومن فوائد قائد هذا الحديث ايضا ان فيه دليلا على النهي عن افتراش عن افتراش المصلي يديه حال السجود عن افتراش المصلي يديه حال السجود. والمراد بافتراش المصلي يديه يعني ان يبسط راحتيه مع ايش مع مرفقي تصير اليد كلها مبسوطة وهو افتراش كافتراش السبع والمراد بالسبع اما الذئب او الكلب العادي او الاسد وكلها تجلس بهذه الطريقة وهذا منهي عنه ولكن ليس نهي كراهة في اصح الاقوال بل هو نهي تحريم لثبوت النهي عنه ففي صحيح ففي الصحيحين من حديث ابي من حديث انس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود ولا يبسط احدكم ذراعيهم بكم بساط الكلب. ولا يبسط ولا يبسط احدكم ذراعيه انبساط الكلب وفي صحيح الامام مسلم من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. اذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك وفي وفي الصحيحين من حديث عبدالله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد آآ اذا سجد بسط يديه ونحى ونحى مرفقيه عن ونحى مرفقيه عن الارض فهذا دليل على ان النهي عن افتراس كافتراش السبع هو نهي تحريم فلا يجوز للانسان ان يفعل ان يفعل ذلك الا اذا كان ثمة حاجة ملحة او ضرورة فحينئذ الضرورة تقدر بقدرها كأن يكون الانسان مريضا ولا يستطيع ان يتحمل ارتفاع بدنه عن الارض الا بمرفقيه فهذا لا لا حرج عليه حينئذ ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان من السنة ابعاد يديه عن جنبيه ان من السنة ابعاد يديه عن جنبيه حال السجود ان من السنة ابعاد ان من السنة ابعادا. يديه عن جنبيه حال السجود. حال السجود والدليل على ذلك حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد رفع مرفقيه حتى لو شاءت بهمة ان تمر من بين يديه لمرت البهما هي ها العناق الصغيرة هذه من من شدة مجافاة النبي صلى الله عليه وسلم مرفقيه عن جنبيه رفعيهما عن الارض انه لو ارادت فهما ان تدخل ان تدخل من تحت من تحت يده لدخلت لدخلت ومن فوائد هذا الحديث ايضا من فوائد هذا الحديث ان فيه دليلا على وجوب الجلوس للتشهد الاول والاخير ان فيه دليلا على وجوب الجلوس للتشهد والاخير ومن فوائده ايضا ان فيه مشروعية التسليم في الصلاة وقد اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في حكم التسليمتين في الصلاة والقول الصحيح انهما من جملة واجبات الصلاة واركانها انهما من جملة واجبات الصلاة واركانها ومن باب الفائدة اقول اختلف العلماء فيها على ثلاثة اقوال منهم من قال ان التسليمتين ها سنة ومنهم من قال لا بل التسليمتان ركن او واجب ومنهم من فرق وهو الجمهور قالوا التسليمة الاولى واجب والتسليمة الثانية سنة ولكن القول الصحيح ان شاء الله ان كلتا ان كلتاي التسليمتين من جملة الواجبات. ولذلك قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والصحيح ان كلتا التسليمتين ركن من اركان الصلاة ومن فوائد هذا الحديث ما ذكره العلماء في صفات التسليم. في صفات التسليم. وقد وقد وردت وقد ورد ذكر التسليم على عدد من الصفات. الصفة الاولى ان يقول عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن شماله كذلك وعن شماله كذلك وهذه اكثر اكثر الوارد ومن صفاته ايضا ان يقول عن يمينه وعن شماله السلام عليكم فقط ما يقولوا رحمة الله وهذي واردة عند ابي داود وغيره ومن صفاته ان يقول عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله ويزيد وبركاته وهذه الزيادة عن اليمين فقط واما عن الشمال فيقول السلام عليكم ورحمة الله سلام عليكم ورحمة الله ومن صفاته وهي الرابعة عندكم الرابعة ان يقول عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن شماله السلام عليكم فقط يعني دائما اليمين ازيد من اليسار او تكون اليسار مستوية معها. فصارت الصفات اربع. الصفة الاولى ان يقول عن يمينه وشماله السلام عليكم. هذي واحدة الثانية ان يقول عن يمينه وشماله السلام عليكم ورحمة الله الصفة الثالثة ان يقول عن يمينه فقط السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واما عن شماله فالسلام عليكم ورحمة الله. فصفة الرابعة ان يقول عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن شماله السلام عليكم. وقد اه صحح هذه الاحاديث بهذه التي وردت بهذه الصفات الامام الالباني رحمه الله تعالى في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الفرع يدخل تحت اي قاعدة ايها الاخوان التي تتكرر معنا كثيرا وهي ان العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها تفعل على جميع وجوهها في اوقات مختلفة ومن فوائد هذا الحديث ايضا ما ذكره الامام النووي في الحكمة من صفة السجود. يعني الا يبسط يديه انبساط الكلب وان يرفعهما وان يجافيهم عن جنبيه ما الحكمة من هذه الاية؟ قال الامام النووي رحمه الله الحكمة من هذا انه ابعد انه ابعد عن مشابهة الكسالى وانه اشبه باحوال اهل الجد وانه ابعد عن مشابهة الحيوانات وانه ابعد عن مشابهة الحيوانات. ومن فوائد هذا الحديث في قول عائشة رضي الله تعالى عنها في قول عائشة رضي الله تعالى عنها ونهى ان يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع اخذ العلماء منها قاعدة وهي المنع من التشبه بالحيوانات فيما كان من خصائصها صوتا او فعلا الاصل ان ابن ادم منهي عن التشبه بما هو من خصائص الحيوان. سواء كان قولا او فعلا. ولذلك نهانا عن افتراش كافتراش السبع ونهانا عن بسط كبسط كانبساط ان نبسط يدينا كما يبسط الكلب يديه. ونهانا عن نقر كنقر الغراب بل انه في حال السلام كان في الاول عندهم في السابق كان الصحابة اذا سلموا على اليمين قالوا السلام عليكم ورحمة الله وعن شمالي السلام عليكم ورحمة الله فكانوا يحركون ويومئون بايديهم حال اليمين وحال الشمال فنهاهم النبي عن ذلك وقال ما لي اراكم رافعي ايديكم عند السلام كاذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة كاذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة فهذه صفة من صفات الخيل او من صفات حركات الخيل او او اذناب الخيل اسكنوا في الصلاة وقد كان الصحابة يمئون بايديهم اذا سلموا عن مياميهم وشمائلهم فنهاهم النبي وسلم عن هذه الحركة وامرهم بالسكون في الصلاة سبحان الله غريب ذا الاستدلال يا اخي اه وهذا لا ينبغي الشموس يعني التي اشتدت ها في جريانها تصير رافعة ذيلها ولا لا فاذا كل شيء يخص الحيوانات فينبغي لابن ادم ان يترفع عنه قالوا لماذا؟ قالوا لان هذا مقتضى تكريم الرب لنا. يقول الله جل وعلا ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر وبهذا نعرف حرمة اتخاذ تقليد اصوات الحيوانات مهنة او حرفة. هذا لا ينبغي للانسان ان يقلد اصوات الاسد او يقلد صوت الكلب او يقلد صوت الخنزير اكرمكم الله او يقلد صوت الفأرة او يقلد صوت العصافير كل ذلك مما لا ينبغي الانسان لان هذا نزول عن رتبة الكرامة وهي الادمية والانسانية الى رتبة الحيوانية البهيمية وهذا منهي عنه فاذا هذه المناهي في الصلاة مآلها والحكمة منها ان نكون ابعد عن مشابهة الحيوانات انا ذكرت لكم سابقا ان هذا يستدل به على النهي عن تشبيه اصوات الحيوانات. لماذا؟ من باب اولى ان النهي عن مشابهة الحيوانات في الصلاة فعلا دليل من باب يدل من باب اولى على النهي عن التشبه باصواتها قالوا لماذا؟ قالوا لان المشابهة الفعلية قد تكون محتملة. يعني اذا بسطت يديك فانت محتمل انك تشابه الاسد او تشابه الذئب او تشابه الكلب او ها لان كله لا تفعل كذا فالمسابقة الفعلية منهي عنها مع كونها محتملة ولكن اذا كيف نقول في المشابهة الصوتية فان المشابهة الصوتية ما يمكن ابدا ان تختلط يعني ما يمكن الانسان يقلد صوت كلب يقول شف اسمع كانه صوت كروان او عصفور. ما يمكن ان تختلط لا يمكن ان تختلط فبما انها غير محتملة فيكون النهي عنها من باب من باب اولى. اخر فائدة في هذا الحديث لاني اظن اني اطلت فيه. وقلت لكم انا في بداية شرحه انني اتركوا كثيرا من المباحث لانها سوف تأتينا في ابوابها ولا هذا مو بشرح الحديث القاعدة اخر فائدة اعلم ان النساء كالرجال فيما ذكر من الصفات اعلم ان النساء كالرجال فيما ذكر في حديث عائشة هذا من الصفات. يعني ان المرأة مأمورة ها اذا ركعت الا تشخص رأسها ولا تصوبه. ومأمورة اذا سجدت الا تفر ذراعيه افتراش السبع وهذا كله يتفرع على قاعدة عظمى وهي قاعدة نبوية تقول النساء شقائق الرجال لما سألت ام سلمة النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله وتحتلم المرأة؟ يعني يقال عفوا قالت يا رسول الله والمرأة يعني اذا رأت ماء وهي نائمة علمانيا وهي نائمة ولم تذكر احتلاما انها يجب عليها ان تغتسل قال نعم انما النساء شقائق الرجال يعني كما ان هذا الحكم ثابت في حق الرجل فانه يثبت في حق المرأة واستنبط العلماء من هذا النص قاعدة عظيمة تقول كل حكم ثبت في حق الرجال فانه يثبت في حق النساء تبعا والعكس بالعكس الا بدليل الاختصاص. الا بدليل الاختصاص. يعني كل حكم ثبت في حق الرجال يثبت في حق النساء الا بدليل الاختصاص وكل حكم ثبت في حق النساء فانه يثبت في حق الرجال الا بدليل الاختصاص فاذا كل صفة شرعت في الصلاة فانه يدخل في تشريعها الرجال والنساء الا ما ورد الدليل بتخصيصه ولذلك نعرف خطأ بعض الفقهاء بانه بان السنة للمرأة الا تجافي يديها عن جنبيها والا ترفع في السجود لان هذا قد يبرز بعض مفاتنها فيقولون تضم يديها الى جنبيها نقول هذا تخصيص لهذا العموم ولا دليل عليه. بل السنة للمرأة ان تفعل في سجودها كما يفعل الرجل وكذلك نعرف نعرف خطأ بعض الفقهاء رحمهم الله وغفر لنا ولهم من انه يقول ان المرأة لا يسن لها ان تتورك بل تظن نفسها في التشهد. بل بعضهم قال ولا تفترش بل تتربع لان هذا اضم لنفسه وابعد عن بروز بعض مفاتنها ها وهذا ليس عليه دليل لا من النظر ولا من الاثر بل هو مخالف للمتقرر من الادلة والقواعد والاصول. بل السنة للمرأة ان تتورك وصفات توركها هي بعينها صفات التي ذكرناها قبل قليل او التي تثبت في حق الرجل. اذا ليس هناك حكم في الصلاة ولا في متعلقات الصلاة. يخص الرجال الا والنساء يدخلن معهم الا بدليل الاختصاص مثل ما دل عليه الاختصاص مثل وجوب صلاة الجماعة هنا حكم ثبت في حق الرجال لا في حق النساء لكن هنا وجد ايش وجد ماذا؟ وجد الدليل الفاصل ومنها ايضا ان امامة ان امام الرجال يتقدم المأمومين لكن امامة النساء وين تكون؟ وسطهم لكن هنا وجد الدليل هاجمع الفاصل من متعلقات الصلاة الاذان شرع في حق الرجال لكن لم يشرع في حق النساء لوجود الدليل الفاصل. واضح يا جماعة؟ واما ما لم يرد الدليل بفصله بين الرجال والنساء فالاصل استواء الرجال اه عفوا استواء النساء مع الرجال. هذا ما يتعلق بشيء من الفوائد في حديث عائشة رضي الله عنها والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واظن عندك بعضكم اسئلة ها نعم كيف والله انا لا اعرف ان لا انا لا اعرف ان ان موضع البصر في الركوع او في حال التشهد عفوا او في حال السجود يكون في موضع معين لكن لكن الانسان ينتهي ببصره حيث حيث جرت عادته بذلك اذا كان الانسان لن يشخص رأسه ولن يصوب فسيكون نظره في موضعي سجودي يعني مو في موضع السجود لكن سيكون امامه مباشرة امامه مباشرة واما في التشهد فقد ورد في بعض الاحاديث انه قال ولا يجاوز بشره اشارته اما تحديدها في القيام او في غيره فانا لا لا اعلم في ذلك شيئا ما ادري عنه حتى القيام حتى كون الانسان يرمي ببصره موضع سجوده هذا يعني ليس له دليل مرفوع يخص ذلك ولكنهم قالوا ان هذا من باب من باب الاخشع للقلب حتى يكون ابعد عن النظر لما لا يليق يقول الامام الشوكاني رحمه الله في نيل الاوطار على هذه المسألة يقول وقد ذهب بعض الهادوية الى ان الانسان في موضع قيامه ينظر الى سجوده وفي موضع ركوعه ينظر الى اطراف اصابعه وفي موضع قعوده وفي موضع سجوده ينظر الى ما والاه قال ثم وفي موضع تشهده ينظر الى اشارته ثم قال وليس على ذلك اثارة من علم لكن اقول الا في اذا صححنا ايضا الحديث الوارد فيها هل عندنا سؤال اخر هم طيب اذا المقصود من ذلك الا يتكلف الانسان في حال ركوعه وسجوده او قيامه ان يضع بصره في موضع معين يتعبد لله بوضعه فيه الا بدليل لكن حيث ما انتهى اليه بصرك في ركوعك او قيامك تنتهي اليه اجمع ما في احد عنده سؤال سبحان الله ها على يساره لا اعلمها ثابتة ولذلك هناك خطأ في المطبوع في بلوغ المرام في النسخة اللي اللي حافظنا عليها ونسخة محمد حامد الفقي والنسخة القديمة النسخة الحجرية فيقول كان في حديث وائل ابن حجر قال وعن وائل ابن حجر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن شمالها سلام ورحمة الله وبركاته علق عليها الشيخ محمد حامد الفقي قال هذا خطأ لان الوارد في السنن انما هو بركاته عن اليمين فلا تستوي الشمال معها سواء قلت وبركات وعن اليمين او خصصت الشمال بركات كل هذا لم يرد الذي ورد عن وبركاته عن اليمين خاصة هذا الذي اعرفه نعم طفيه صفة صلاة الجنازة سوف تأتينا يا شيخ حسني لكن السلام فيها عن ستة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الامام احمد رحمه الله السلام عن اليمين خاصة مم نعم يا شيخ عبدالرحمن كيف بيجينا في الحديث اللي عقبه يا شيخ عبد الرحمن وهو حديث ابن عمر كان يرفع يديه الى اخره طيب يلا عطنا الحديث اللي بعده لا اله الا الله يكفينا ما ودكم يكفينا هذا اخاف انكم تتظررون بس لها لين يروح يعني وصيتي يا اخوان جزاكم الله خير كثروا من هذا الدعاء اللي اذا سمعتوه وفاتي ترني انني الى هذا الدعاء بعد الموت احوج منه في حال الحياة مع اني محتاج له. لكني بعد الموت ترى احوج لا تنسوني يا اخوان. وصيتي لكم جزاكم الله خير ترى والله الله من وقت اقتطعته عشان احضر ذا الدروس وتعبت في فتح الكتب منا ومنا هذا حقي عليكم جزاكم الله خير اذا سمعتوا ذاك اليوم وفاة وجتكم رسائل في الجوال ها صلوا على جنازة فلان ارجوكم جزاكم الله خير لا تنسوني لا في دروسكم ولا في تعليمكم لطلابكم ولا في الله يغفر له الله يغفر له فاني احوج الى دعاء المغفرة مني في في حال الحياة ها ما ما ادري بعدين انتهى بعدين ندفعهم يا شيخ سلطان قبل مم. وقال بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اه في الكلام على هذا الحديث في جمل من الفوائد تقرب العشرين فائدة وتعقب هذا الاستدلال بان النهي غير موضع الخلاف ان النهي ورد اصلا في الاشارة في السجود وهي اشارة غير مشروعة. فهي حركة من جنس الصلاة ولا اجنبية عن الصلاة اجنبية عن الصلاة فالحديث ينهى عن الحركات الاجنبية الفائدة الاولى فيه دليل على مشروعية رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام وهذا الرفع قد اجمع العلماء على مشروعيته الائمة الاربعة وغيرهم وقد حكى الامام ابن المنذر اجماع العلماء وانه لا يحفظ عن احد منهم خلافا في مشروعية رفع اليدين في هذا الموضع فهذا الموضع سبحان الله من المواضع التي التي اتفقت الائمة على القول بمشروعية رفع اليدين فيها الفائدة الثانية اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في الرفع في بقية المواطن وبالمناسبة فمواطن الرفع عندنا اربع. عند تكبيرة الاحرام وقد ذكرت لكم انه متفق على مشروعية الرفع فيها. واما المواضع ثلاثة فهي عند الهوي للركوع والرفع من الركوع وعند القيام من الركعتين يعني بعد التشهد الاول فاختلف العلماء رحمهم الله تعالى في بقية المواطن والقول الصحيح والرأي الراجح المليح فيها هو القول بمشروعيته وانه من جملة سنن الصلاة المؤكدة وانه من جملة سنن الصلاة المؤكدة ودليل مشروعيتها هو هذا الحديث المذكور بين يديكم فان ابن عمر اثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في هذا المواطن الثلاثة فان قلت واين الموطن الرابع؟ فاقول ورد في رواية البخاري من حديث نافع عن ابن عمر ان ابن عمر كان اذا قام من الركعتين كبر ورفع ابن عمر ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم فاذا هذا زيادة من ثقة والزيادة والمتقرر ان الزيادة من الثقة مقبولة. فاذا لا كلام لاحد مع كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم احد معه قلم زايد زايد زايد لانه بيقعد معي ولا في واحدن خلاص فاذا هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة ومن فوائد هذا الحديث استدل من قال بعدم مشروعية الرفع في غير تكبيرة الاحرام بجمل من الادلة استدل من قال بعدم مشروعية الرفع في غير تكبيرة الاحرام بجمل من الادلة نسوقها واحدة واحدة الدليل الاول حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه اذا افتتح الصلاة ثم لا يعود ثم لا يعود ايش معنى لا يعود يعني لا يرفع يديه الا في هذا الموضع خاصة طيب واجاب العلماء عن هذا بان قوله في الحديث لا يعود متفق على انها مدرجة من بعظ الرواة وانها ليست من كلام البراء ابن عازب رظي الله تعالى عنه كما حكى ذلك الامام المباركفوري في التحفة. قال وهي مدرجة باتفاق باتفاق العلماء. اذا لا حجة فيها. فلا يجوز ان نعارض بها الثابتة الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن فوائد هذا الحد عفوا اقول ومما احتج به ايضا من قال بعدم مشروعية الرفع حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح يرفع يديه اذا افتتح الصلاة ثم لا يعود. نفس لفظ ايش حديث البراء بن عازب بس الرد غير الرد وتعقب حديث ابن الاستدلال بحديث ابن مسعود هذا بانه حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه يقول العلماء وان سلمنا ثبوته وان سلمنا ثبوته فان حديث ابن عمر هذا مقدم عليه قالوا لم قالوا لان حديث ابن عمر هذا يثبت الرفع فهو اثبات ولا ليه يا جماعة وحديث ابن مسعود ينفي الرفع فهو نفي مين اللي يجيب القاعدة احسنت. واذا تعارض الاثبات مع النفي فاننا نقدم رواية المثبت على النافي. كما تقرر في قواعد الاصول قالوا لماذا؟ لماذا تقدم رواية المثبت على النافي قالوا لان المثبت معه زيادة علم خفيت على ايش؟ على النافي ولان المثبت عفوا ولان النافي يبقينا على الاصل يعني ان الاصل ان النبي ما رفع فهذا رواية النافي فهو باق على الاصل. واما رواية المثبت فهي فيها انتقال عن الاصل. واذا تعارضت رواية المبقي على الاصل مع الناقل عنه ها فتقدم رواية الناقل عن الاصل لماذا؟ لان هذا جاء بعلم وبزيادة شيء خفيت على من مشى وجرى على الاصل. هذا مع التسليم بان حديث ابن مسعود مقبول او بلغ الى رتبة الاحتجاج ومن الاشياء التي استدلوا بها ايضا قالوا ان المأمور ان المصلي مأمور بالسكون في الصلاة وهذه حركة اربع مرات يتحرك في الصلاة هذا يتنافى مع قوله ما لي اراكم رافعي ايديكم كانها اذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة يعني لا تتحركوا حركات اجنبية. واما الرفع فليس حركة اجنبية بل هي حركة مشروعة خاصة داخلة في هيئة الصلاة فاذا لا نجعل حديث اسكنوا في الصلاة ها دليلا على نفي الحركات المشروعة في الصلاة لعل هذا واضح ولذلك الاشارة بالاصبع في التشهد على القول على قول من قال بمشروعيتها. هل هي تنافي قوله اسكن في الصلاة؟ الجواب لا. لثبوت هذه الحركة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا دعا في التشهد فاذا الحركة المشروعة الثابتة بالدليل الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم ها لا تدخل في قوله اسكن في الصلاة لان قوله اسكن في الصلاة ورد على سبب وهي تلك الحركة التي ليست من جنس الصلاة. فاذا لا تستدلون بهذا الحديث على ما نحن فيه هذا استدلال اجنبي غريب ومن ادلتهم ايضا على هذه المسألة. ومن ادلتهم ايضا على هذه المسألة معارضة هذا الحديث بفعل راويه معارضة هذا الحديث وهو حديث من ابن عمر بمخالفة راويه له يا الله الخير عاد هادي يبيلها وقفة ذي ابن عمر خالف مرويه هذا قالوا قالت الحنفية نعم نعم خالف مرويه وين؟ قالوا لقد ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان لا يرفع يديه الا عند التكبيرة ها الا عند التكبيرة الاولى فقط ثم لا يرفع يديه في شيء من ذلك فقال الحنفية رحمهم الله ان عندنا رواية تثبت الرفع وعندنا رأي ينفي الرفع فتعارض رأي الراوي مع روايته او او مروية يا شيخ فتعارظ رأي الراوي مع روايته او مروي مثل ما قال الاستاذ محمد ما في مشكلة والقاعدة عند الحنفية رحمهم الله انتبهوا والقاعدة عند الحنفية تقول اذا تعارض رأي الراوي وروايته فرأيه مقدم على روايته قالوا لان الراوي لم يخالف مرويه عنادا او عمدا لا وانما خالفه لعلمه بوجود ما ينسخه لعلمه بوجود ما ينسخه فالمشكلة في الائمة الحنفية رحمه الله رحمهم الله انهم جعلوا صور مخالفة الراوي لما روى محصورة في ايش؟ وجود ناسخ. اطلع عليه الراوي فنقله لنا بفعله لا بقوله فيقولون عندنا رواية وعندنا رأي واخرها الرأي ولا الرواية وش اخر شيء الرأي اذا الرأي المتأخر ينسخ الرواية المتقدمة وقد رد الائمة الحنفية رحمهم الله تعالى بسبب تلك القاعدة الباطلة ردوا بها سننا ثابتة في الصحيحين وفي غيرها فان قلت لها لي هلا ضربت لنا امثلة على ذلك؟ اقول امثلة كثيرة وقد ذكرت هذه القاعدة في كتاب تحرير القواعد ومجمع الفرائض لانها من الاصول طول العظيمة التي بها يعظم الطالب السنة. لان المتقرر انه لا يجوز للانسان ان يرد السنة الصحيحة بفعل احد كائنا من كان فانك يوم القيامة القيامة سوف تسأل ماذا اجبتم المرسلين لا ماذا اجبتم فلانا وفلانا فنحن مسئولون يوم القيامة عن متابعة الرواية لا عن متابعة الرأي فرقوا يا اخوان بينهم هذا لا يجوز. ومن مقتضيات شهادتنا ان محمدا رسول الله لزوم تقديم قوله على قول احد على قول كل احد كائنا من كان اطع الرسول وسلمن لقوله اياك ها لا تصغي لقول ثاني ما يجوز للانسان ان يقدم على قول النبي صلى الله عليه وسلم. لا لا قول عالم ولا رأي مذهب ولا عقلا ولا قياسا ولا غير ذلك. هذا هذا الحمد لله قرر عندنا في حلقاتنا كثيرا بل صار اصل من اصولكم ولله الحمد بل من اصولنا جميعا انا ما نقدم على قول النبي عليه الصلاة والسلام قول احد كائنا منك حتى ولو كان هذا الاحد هو راوي الحديث اجيبوا يا جماعة حتى ولو كان ولذلك اجمع العلماء على ان الصحابي اذا خالف المرفوع فان قوله ليس بحجة باتفاق العلماء الا ان الحنفية يستثنون مخالفة الراوي لمرويه فهنا يقدم الرأي على الرواية بحجة ان الراوي قد اطلع على ناسخ لم يطلع عليه غيره اظرب لكم مثال انا على اني بظرب مثال مثالها في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا كم امرنا به سبعة ولكن الائمة الحنفية يغسلون كم ثلاث يالاه الخيرة لهيه مع ان الحديث في الصحيحين واضح قالوا لا من اللي روى الحديث ابو هريرة وقد ثبت عن ابي هريرة في سنن البيهقي وغيره انه كان يغسل الاناء من ولوغ الكلب كم ثلاثة فاذا عندنا رأي وعندنا رواية. فالحنفية تقدم الرأي وتركوا الرواية طيب واما جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة فان عندهم القاعدة ايش تعكس فقالت القاعدة عندهم فتقول القاعدة عندهم ايش اذا تعارض رأي الراوي وروايته فالمعتمد روايته او تقول فنقدم روايته على رأيه. فرأيه له وروايته للامة اجمع وهذه القاعدة على ما ذهب اليه الجمهور هي القاعدة الحق واما القاعدة التي اعتمد عليها الحنفية فهي قاعدة باطلة. رحم الله الائمة الحنفية ترى ما كان قصدهم رحمهم الله ان يردوا الاحاديث الصحيحة كراهة وبغضا لا وانما هذا من باب زيادة التثبت بعدم نسبة شيء للنبي صلى الله عليه وسلم ها لم يثبت. ومن باب احترام الصحابة انهم يجعلون مخالفتهم لا عنادا ولا اه بغضا للحق وانما عن وجود ناسخ واطلاعه. فتعظيما للسنة وتعظيما للصحابة قال الحنفية هذه القاعدة وقرروها والامثلة كثيرة على هذه القاعدة لكن اشوف ان الوقت ما يسمح لنا على كل حال هذا هو الحق والقول الراجح في هذه المسألة انه اذا تعارض رأي الراوي وروايته فالمقدم روايته فهنا يقولون ان ابن عمر رفع في التكبيرة الاولى دون ماء دون غيرها وروايته تقضي الرفع فعندنا رأي ورواية فنقدم رأيه على روايته ولكن اجاب الجمهور بان هذه القاعدة التي جعلتموها عمدة في رد هذا الحديث قاعدة باطلة لا اساس لها لا اساس لها من الصحة ومما استدلوا به ايضا في رد هذا الحديث او العمل به وهذي عاد حجة تخص المالكية تخص بعض المالكية. المالكية ما يرون الرفع الا في التكبيرة الاولى المالكية والحنفية قالوا ان هذا على خلاف عمل اهل المدينة هذي ما لها حل قالوا ان الرفع في المواضع الاربعة غير معروف عن اهل المدينة. انما اهل المدينة يعرف عنهم الرفع في ايش الموضع الاول خاصة وكيف نجيب عن ذلك ايها الاخوان؟ نقول هذا ها هذا من بئس هذا هذا يعني يصدق عليه ان نقول بئس الحجة تلك. التي هي اوهى من خيط العنكبوت فانه لا يجوز معارضة قول النبي صلى الله عليه وسلم بعمل احد من اي بلاد كانت لان قول النبي صلى الله عليه وسلم هو المقدم على قول على قول كل احد قول النبي صلى الله عليه وسلم هو القول المقدم على كل احد اذا بعد هذا يتبين لنا ولله الحمد والمنة ان القول الصحيح والرأي الراجح المليح هو العمل بمقتضى ها حديث ابن عمر هذا مع زيادة الموضع الرابع الوارد في صحيح البخاري من حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ومن فوائد هذا الحديث ايضا من فوائد هذا الحديث هل يكون التكبير مقارنا لرفع اليدين ام ماذا التكبير الله اكبر هل يكون مقارنا لرفع اليدين ام ماذا الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والغريب ان الخلاف على ثلاثة اقوال والقول الصحيح هو كل هذه الاقوال مين اللي يفصل لي هذي مين اللي يفصل لي هذا اشغل مجيد ايوا او معه او بعده وبكل واحد منها قال بعض اهل العلم رحمهم الله والقول الصحيح ان السنة قد وردت بهم جميعا فهي ثلاثة اوجه فورد فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كبر مقارنا انه رفع يديه مقارنا للتكبير وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كبر اولا ثم رفع يديه ثانيا وهذه الصفة الثانية وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه رفع اولا ثم كبر ثانيا وكلها واردة وثابتة وصحيحة فكل ذلك من السنن التي يستحب فعلها في اوقات مختلفة على جميع وجوهها والقاعدة في ذلك تقول العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوه في اوقات مختلفة. يا ليت واحد من طلبة العلم يجمع لنا فروع هذه القاعدة في باب الصلاة بس ليته واحد من طلبة العلم يجمع لنا فروعا هذه القاعدة في باب الصلاة لان فروعها في باب الصلاة وفي باب الحج وفي باب الصوم وفي باب الوضوء نبي فقط في ايش في باب الصلاة يا ليت واحد من طلبة العلم ينبري ينبري لذلك ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان قلت وما الحكمة من رفع اليدين في هذه المواضع يعني عند تكبيرة الاحرام وفي غيرها ما الحكمة من رفع اليدين في هذه المواضع اقول العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا الحكمة في عدة صور او في يعني ذكروا الحكمة في عدة امور الامر الاول ان هذا من باب تعظيم الله واجلاله واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ورجاء ثوابه انه من باب تعظيم الله واجلاله واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ورجاء ثوابه هذي واحدة الثانية انها اشارة الى رفع الحجاب بين العبد والرب. وهذا يتصور في اي رفع في تكبيرة الاحرام هذي حكمة من الرفع في تكبيرة الاحرام خاصة انها اشارة الى رفع الحجاب بين الرب جلت عظمته وبين عبده ومنهم من قال ان الرفع في هذه المواضع اصلا هو تعبدي لا يمكن ان يدرك معناه انه تعبدي لا لا يمكن ان يدرك معنى ولكن هذا القول كانه اضعف ما نقل قالوا لماذا؟ قالوا لان الاصل في المتقرر ان الاصل في الاحكام التعليل ومن ادعى انها تعبدية فانه لابد ان يأتينا بالدليل الدال على كونها تعبدية لان الاصل في الاحكام انها مقرونة بعللها واحكام وحكمها ومن اهل العلم من قال انها اشارة للتوحيد انها اشارة للتوحيد يعني ان الانسان اذا رفع يديه فهذا دليل على ان ربه الذي يعبده ونفيه في السماء والايمان بعلو الله داخل في جملة توحيده ومن فوائدها انها نوع استسلام وانقياد واظهار ضعف لله جل وعلا انها نوع استسلام وانقياد واظهار ضعف. ولذلك اذا اراد الانسان ان يظهر ضعف غيره قال استسلم. وش يقول ذاك ولا لا يا جماعة هذا دليل على انه ضعف الان وانه استسلم وانه سينقاد لكل ما تأمر به. فاذا رفع اليدين لله جل وعلا في الصلاة دليل على استسلام وانقياد وخضوع وقيل ايضا انه اشارة الى طرح امور الدنيا خارجا ولذلك اذا اراد الانسان ان يطرح شيئا رفع يديه ثم رمى به فهذا اشارة الى انه ايش قد طرح امور الدنيا وانه اقبل بكليته على صلاته وعلى مناجاته ومنهم من قال انها انها وضعت زينة للصلاة وهو الامام الشافعي وغيره يقولون انها من كمال زينة الصلاة انها من كمال زينة الصلاة. فالله امرنا باخذ الزينة آآ المقدور عليها من الثياب وغيرها. وشرع لنا في اثناء الصلاة ان نفعل شيئا من زينتها. فرفع اليدين هو زينة هو زينة الصلاة هو زينة الصلاة وقيل غير ذلك واقول بعد ذلك لا مانع من ان يكون جميع ما ذكر له حظ من النظر لا مانع من ان يكون جميع ما ذكر له حظ من النظر واضح يا جماعة ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه دليلا على ان الهوية للسجود والرفع منه لا رفع فيه فاذا اراد الانسان ان يهوي للسجود فيهوي من غير رفع يدين واذا اراد ان يرقم من من السجدة الاولى ويجلس بين السجدتين فايضا لا رفع فيه. واذا اراد ان يهوي للسجود للسجدة الثانية فانه لا رفع فيه وهذا كله مستفاد من العموم الداخل في قول ابن عمر وكان لا يفعل ذلك في السجود وكان لا يفعل ذلك في السجود فاذا هذا فيه عموم يدل عليه الالف واللام الداخلة على السجود فجميع ما يتعلق بالسجود من هوي او رفع كل ذلك لا يسن رفع اليدين لا يسن رفع اليدين فيه لا يسن رفع اليدين فيه وهذا اصح اقوال اهل العلم. لان من اهل العلم من قال بل يرفع يديه في كل خفض ورفع ولكن هذا لا دليل لا دليل عليه وانتم تعلمون ان المتقرر عند العلماء ان صفة العبادة توقيفية على النص ومن فوائد هذا الحديث ايضا اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في حال وضع اليدين في حال وضع اليدين حال القيام في حال وضع اليدين حال القيام في حال القيام من الصلاة اين يضع يديه الجواب فيه خلاف والقول الصحيح انه يضع يده اليمنى على يده اليسرى انه يظع يده اليمنى على يده اليسرى طيب انتبهوا يا جماعة وهذا الوضع له ثلاث صفات وهذا الوضع له ثلاث صفات وكلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم الصفة الاولى ان يضع باطن كفه اليمنى على ذراعه اليسرى من غير قبض. على ذراع اليسرى من غير قبض وهذه ثابتة في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد امر الناس في الصلاة ان يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى الصفة الثانية ان يضع باطن كفه اليمنى على ظهر كفه اليسرى وهذه صفة ثابتة ايضا في حديث وائل ابن حجر الصفة الثالثة ان يضع باطن كفه اليمنى بعضها على ظهر كفه اليسرى وبعضها على رصغها ايش معنى الرسل؟ العظم الفاصل بينها العظم الفاصل بينها. وفي هذه الحالة يشرع ان يقبل ان يقبض الانسان ان يقبض الانسان على رصغ يده اليسرى وقد وردت هذه الرواية في السنن من حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه وارضاه فهي صفات ثابتة وقد تقرر عندنا ان ان العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في اوقات مختلفة انتبهوا يا جماعة وهل يقال بهذا الوضع في الرفع الذي يكون بعد الركوع الجواب نعم لان هذه الهيئة هي سنة القيام لان هذه الهيئة هي سنة القيام واختار هذا القول اللجنة الدائمة للافتاء في المملكة العربية السعودية وهو الذي يفتي به سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز والشيخ محمد جمع من المحققين طبعا خلافا لما يفتي به الامام الالباني رحم الله الجميع رحمة واسعة. لكن قولهم اصح مسألة او فائدة نحن عرفنا اين توضع اليد اليمنى يعني كيفية وضع اليمنى على اليسرى. لكن ما موضعها من من الجسد ما موضعها من الجسد اين توضع من الجسد اقول هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء فمنهم من قال ان السنة ان توضع تحت سرته وهو المشهور من مذهب الحنابلة ومنهم من قال وهو الحق الراجح الصحيح ان السنة ان توضع ان توضع على الصدر لرواية عند النسائي من حديث سهل بن سعد امر الناس في الصلاة ان يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى على صدره. على صدره هذه ما برواية البخاري لكنها وردت عند النسائي بسند صحيح فهي زيادة ثقة وقد تقرر عند العلماء ان زيادة الثقة مقبولة ولان هذا هي وضع اليدين عند السائل الضعيف الذي يظهر افتقاره لربه جل وعلا وهي آآ حالة كمال الادب في حال مخاطبة الله جل وعلا هناك قول ثالث عند السودانيين ولا اعلمه ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا عن احد من الصحابة فيما اطلعت عليه وهي ان يضع على قلبه رأيتموها انتم ان يظعونها ذات الشمال قليلا. انتم شفتوها ولا ما شفتوها ها اي نعم هذي موجودة وهذه لا دليل عليها فانحراف اليد ذات اليمين او ذات الشمال انحرافا ظاهرا هذا يحتاج الى دليل وانما المنقول ان يظعها على صدره في وعلى وسط صدره من غير اخذ لذات اليمين ولا ذات الشمال اذ لا دليل على ذلك نكتفي بهذا القدر ها ولا نكمل الفوائد انتبهوا يا اخوان ترى بكيفكم لا طيب ومن فوائد هذا الحديث ايضا من فوائد هذا الحديث ان فيه دليلا على ان الامام يجمع بين التسميع والتحميد حال الرفع من الركوع ويقاس على الامام من يجمعه؟ المنفرد فالسنة للامام اذا رفع من الركوع ان يقول سمع الله لمن حمده ثم يقول ربنا ولك الحمد هذا هو اصح اقوال اهل العلم المنقولة في هذه المسألة وقد اختلف اهل العلم في ذلك ولكن هذا هو القول الحق في هذه المسألة ان الامام يجمع بين التسميع والتحميد لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم طيب وهل السنة في حق المأموم ان يجمع بينها ايضا الجواب اختلف العلماء ايضا في ذلك فالذي اعتمده الامام النووي وجمع من اهل العلم ان السنة للمأموم ان يجمع بين التسميع والتحميد ايضا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي ونحن رأيناه يجمع بين التسميع والتحميد فنحن ايضا نجمع بين التسميع والتحميد ولكن ذهب جمهور اهل العلم وهو القول الصحيح الراجح في هذه المسألة الى ان السنة في حق المأموم ان يفرد التحميد خاصة واما التسميع فهو ومن خصائص الامام والمنفرد لانه في بعض الاحاديث بل في كثير من الاحاديث يقول فاذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد فلو كان السنة للمأموم ان يقول سمع الله لمن حمده لامرنا به النبي صلى الله عليه وسلم لان المتقرر عند العلماء ان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فان قلت وماذا نفعل بحديث صلوا كما رأيتموني اصلي؟ نقول نجعله حديثا ها عاما وتلك الجزئية ورد الدليل بتخصيصها ولا تعارض بين عام وخاص. واضح هذا اخواني هذه فائدة القواعد الاصولية هذي والله من فوائدها انكم تعرفون كيفية الجمع بين مظاهره التعارض ومن فوائد هذا الحديث ايضا اعلم ان الادلة وردت في قول سمع الله ربنا ولك الحمد وردت على اربعة اوجه وكلها في الصحيح وكلها في الصحيح ووردت بهذه الصفة التي اثبتها ابن عمر قال ربنا ولك الحمد باظافة الواو ووردت كما في الصحيح من حديث انس وابي هريرة وردت بعدم ذكر الواو قال ربنا لك الحمد عند في الاربعين النووية ان شاء الله في حديث من من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد فهي من جملة الاصول العظيمة. واني اقول لكم معاشر العلم ووردت ايضا بقوله اللهم ربنا ولك الحمد كما في صحيح الامام مسلم من حديث ابي سعيد ووردت في صفة رابعة اللهم ربنا لا لك الحمد. اللهم ربنا لك الحمد وكلها ثابتة في الصحيح كما ذكرت لك فهي اربعة اوجه فمن السنة ان يفعلها الانسان في اوقات مختلفة للقاعدة التي نقررها دائما العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في اوقات في اوقات مختلفة في اوقات مختلفة ومن فوائد هذا الحديث ايضا ما الحكم لو ترك المصلي رفع يديه في المواضع كلها ما الحكم لو ترك المصلي رفع يديه في المواضع كلها؟ الجواب الجواب فيه خلاف بين العلماء والقول الصحيح ان صلاته صحيحة كاملة ومجزئة ولكنها ايش؟ برفع اليدين اكمل لان لان القول الصحيح ان رفع اليدين في الصلاة في المواضع الاربعة ليس من الواجبات المتحتمات التي تبطل الصلاة بتركها يرحمك الله بل هو من السنن المؤكدات. فان قلت وكيف تجعلها من السنن وقد رفع النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلوا كما رأيتموني اصلي فهذا دليل على انها واجبة. فنقول لا هذا يدل على وجوبها لو لم ترد القرينة الصارفة وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرها في حديث المسيء صلاته والذي هو عمدة في معرفة اركان الصلاة اه اركان والذي هو عمدة في معرفة اركان الصلاة. فعدم ذكرها في حديث المسيء صلاته دليل على انها من جملة السنن ولذلك انا اتمنى وقد تمنيت سابقا في دروس سابقة ان بعض اهل العلم ينتدب لجمع الطرق الواردة في حديث المسيء صلاته. وقد اه كفانا المؤنة في كثير من ذلك الامام الشوكاني في نيل الاوطار. فقد ذكر طرقا كثيرة لان هذا الحديث هو عمدة معرفة اركان الصلاة وواجباتها. كل شيء لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته دل على انه ليس بواجب. اذا لو كان واجبا لامره لانه في مقام البيان والتعليم. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. قال ابن رجب رحمه الله كما في فتح الباري والرفع في افتتاح الصلاة سنة مسنونة وليس بركن ولا فرض عند جمهور العلماء ولا تبطل الصلاة بتركه عند احد منهم ثم ذكر كلاما ثم قال بعده واستدلاء واستدل الاكثرون يعني على على عدم وجوبه. قال واستدل الاكثرون على انه غير واجب بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسيء صلاتي. المسيء صلاته كما علمه التكبير لافتتاح الصلاة ولو كان حكم الرفع كحكم التكبير لعلمه اياه معه. لعلمه اياه معه ومن فوائد هذا الحديث ايضا ومن فوق كم رقم الفائدة عندكم اثنى عشر ومن فوائد هذا الحديث ايضا اه من اخطاء المصلين عند الرفع في هذا الركوع من اخطاء المصلين في الرفع عند هذا الركوع ان يقول الانسان ربنا لك الحمد والشكر فيزيد كلمة والشكر فما رأيكم معاشر الفقهاء في زيادة هذه اللفظة قال العلماء رحمهم الله ان هذه اللفظة ان هذه اللفظة ننظر لها من جهتين الجهة الاولى من جهة مشروعيتها باعتبار اصلها والجهة الثانية باعتبار مشروعيتها بالنظر الى وصفها اما باعتبار اصلها فلا تخرج عن كونها شكرا لله جل وعلا والله جل وعلا له الحمد كله والثناء كله والشكر كله بل الرب جل وعلا امر بالشكر وشكر المنعم واجب كما قاله الاصوليون في قاعدة اصولية تقول شكر المنعم واجب عقلا وسمعا وسمعا عقلا وسمعا يعني العقل يفرض شكر الله لان من انعم عليك يجب عليك ان تشكره واما شرعا فقول الله جل لو على ان اشكر لي ولوالديك وقول الله جل وعلا في سورة العنكبوت فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه وايش؟ واشكروا له اليه ترجعون. فاذا هي باعتبار اصلها مشروعة لا كلام لنا في اعتبار اصلها لكن باعتبار وصفها وش معنى وصفها؟ يعني باعتبار التعبد لله بها او اعتقاد فضيلة قولها في هذا المكان المخصوص هذا اعتبار الوصف باعتبار وصفها ليست بسنة ليست بسنة فهي ممنوعة باعتبار الوصف ولا باعتبار الاصل ممنوعة باعتبار الوصف والمتقرر عند العلماء ان مشروعية الشيء باصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه. يقول الناظم شرعية الاصل لا تستلزموا شرعية الوصف ايا من يفهم مو بلا موب كذا. ايا من ايا من يفهم وهذه القاعدة من اعظم القواعد العقدية الفقهية التي يستفيد منها الطالب في رد كثير من المحدثات والبدع كما سيأتينا شرحها ان البدع كلها على مختلف اشكالها وتباين انواعها واجناسها لا تخرج عن مخالفة قاعدتين المبتدعة كلهم خالفوا واحدة من قاعدتين لو عرف الطالب هذه القاعدتين والله لا يستطيع ان يقف امامه اكبر مبتدع في العالم العربي والاسلامي لان اغلى البدع يستدلون على بدعهم باحد اصلين اما ان يستدل على بدعته بحديث ضعيف او مروي واهي موضوع. فحين اذ يرد هذا الصنف من اصناف الاستدلال قاعدة الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة خلاص انتهينا من هذي؟ طيب هذا نصف هذا نصف ما عند المبتدعة من من الاستدلال. نصف ما عنده من الاستدلال لكن في بعض المبتدعة خبثاء يستدل على بدعته بحديث صحيح او اية ولكنه يخالف في ايش يخالف في وصفها فيزيدها قيدا زمانيا او هيئة او مكانا او مقدارا ها او سببا او شرطا المهم انه يقيدها بشيء معين هذا القيد اخرجها من كونها مشروعة الى كونها ممنوعة ولذلك اذا جئت تستدل تقول هذه بدعة مباشرة يفزع للاستدلال بايش؟ بالادلة التي تثبت اصل العبادة فيأتي طالب العلم ويقول ان ادلة الاصل انما تثبت مشروعية الاصل والذي انكره عليك ليس هو الاصل. انكر عليك هذه الزيادة التي زدتها على الاصل فانا اطلب دليلا على الوصف. فلا حق لك ان تستدل لي بدليل الاصل. لان مشروعية الشيء باصله لا تستلزموا مشروعيته بوصفه ما فهمتوا الا شكلكم ما فهمتوا قل اظرب لنا مثالا واحدا بس غير هذا نقول خذ مثالا خذ مثالا بعض الناس اذا سمع ها او نقول اذا اراد ان يخطب فانهم يتعبدون لله جل وعلا بافتتاح الخطوبة بقراءة الفاتح ولا ليه يا جماعة كما هو في بعض البقاع المجاورة لنا من جهة الغرب والتي بعد الاحمر البحر الاحمر بقليل والتي توهم ثائرين على حسني مبارك ومطلعينه وغير وغير هؤلاء يفعلون هذا الفعل فهذا الفعل. طيب كيف تقول له؟ تقول يا اخي ما وردت؟ يقول يا اخي اليس الله جل وعلا قال ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. انت وش بتقول ايش بتقول ما وردت والنعم وردت. طيب وبعدين؟ قال اوليس هي السبع المثاني واهل القرآن العظيم؟ اوليس هي من اعظم ما اوتيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ اوليس يفتتح بها في امور الصلوات؟ صلاة تفتتح باي شيء؟ بالفاتحة اوليس افتتح الله بها كتابه؟ فاذا كان الله افتتح بها احب اشياء اليه وهي الصلاة والقرآن. افلا افتتح بها خطوبة ابنتي ايش تقول له بالله؟ ترحمه تقول له اسوي خير. خلاص ما في مشكلة ابدا اه وش تقول له تقول شوف يا اخي الادلة التي اتيت بها انما تثبت اصل فضل الفاتحة. لكن وليس النقاش معك الان في ايش في اصل الفضل انا استدل اريدك فقط ان تستدل على نقطة وهي مشروعية قراءة الفاتحة عند افتتاح الخطوبة فان الزيجات وامور الخطوبة كانت تفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ ومع ذا وهي كثيرة وكان النبي وسلم ربما او ربما بلغته ولم يكن يعلم امته ان يقرأوا الفاتحة عند افتتاح الخطوبة فاذا لا حق لك ان تستدل بالادلة التي تثبت اصلا مشروعية الفاتحة لان دليل الاصل للاصل ويبقى الوصف شيئا زائدا يحتاج الى دليل ايه ده ما اقرب هذه القاعدة قضية الاصل والوصف عشان تقرب لكم اه التلازم بين التحريم والنجاسة. هل كل دليل يدل على تحريم عين من الاعيان؟ يدل على نجاستها توب لا يقولون وصف النجاسة وصف زائد على مجرد التحريم فان تقتصر على تحريمها فقط لكن كونك تدعي انها نجسة هذا شيء زائد. نحتاج الى دليل زائد. واضح؟ فاذا دليل الاصل للاصل ويبقى الوصف شيئا ها شيء شيئا زائدا يحتاج الى دليل اخر. ومن باب يعني الاطلاع على الشيء فيه رسالة لصغيرة اسمها رسالة في وجوب التفريق بين اصل العبادة ووصفها فلعلكم تطلعون عليها فقد شرحت هذه القاعدة آآ شرحا في خمسين في خمسين فرعا فاذا اذا نخلص من هذا ان زيادة والشكر لا لا تسن لا يسن قولها فان احتج عليك بصحة اصلها فقل ان النقاش معك ليس في صحة اصلها وانما في مشروعية وصفها. فان ابى فقل له فان اباه فقل له فقل له ما رأيك لو استبدلنا كلمة الشكر او اضفنا عليها لا اله الا الله محمدا رسول الله قل لا اله الا الله لو اضفناه ربنا ولك الحمد والشكر لا اله الا الله يقول لك نقول هذي زيادة خلاص انت تبي توصل له معلومة وهي ان صحت اللفظ في ذاتها لا تسوغ لي ان اضعها في اي مكان صحة اللفظة في ذاتها لا تسوغ لي ان اضعها في اي مكان فاذا قلت له طيب اللهم ربنا لك الحمد والشكر لا اله الا الله يقول لك لا هذا لا غلط ليش غلط او استغفر الله لا اله الا الله غلط لا اله الا الله كلمة التوحيد فاعلم انه لا اله الا الله وقد وردت الادلة في فضلها وبيان منزلتها اعظم من الادلة التي وردت في فضل الشكر تقول له بس ما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بس يقول له هذي هذي النقطة تلك هي النقطة التي نريد ان نثبتها في الشكر هذه هي النقطة التي اريد عقلك ان اريد عقلك ان يصل ان يصل اليها وهي ان لفظة الشكر صحيحة بذاتها لكن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم قولها ولا يمكن ان ان نتصور انك تعظم الله اعظم من تعظيم من؟ محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه لا يمكن ان نتصور انك تعظم الله اشد من تعظيم محمد واصحابه. ولعلنا نكتفي بهذا ولنا ان نجيب بعد باقي الفوائد. لا نكتفي بهذا قدر بقية الفوائد الدرس القادم ان شاء الله والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية