الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الدرس الرابع والعشرون والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ثم اما بعد وصلنا عند شرح حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في صفة سجود النبي صلى الله عليه وسلم بقوله امرت ان اسجد على سبعة اعظم. نعم فيه شيء لا خلاص انتهت بزيادة الكلام على هذا الحديث في جمل من المسائل مختصرة المسألة الاولى اجمع العلماء على اجمع العلماء على مشروعية السجود في الصلاة. واجمعوا على انه من جملة فرائضها وواجباتها والدليل على فرضيته ووجوبه هذا الحديث فقوله امرت هذا دليل على انه من باب الواجبات لان المتقرر في قواعد الاصول ان ان الامر المطلق عن القرينة يفيد الوجوب ويدل على وجوبه ايضا تسمية الصلاة به يقول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا يعني صلوا فسمى الصلاة ببعض اجزائها وقد تقرر عند العلماء ان العبادة اذا سميت ببعض اجزائها فيدل على ركنيته فيها اذا سميت العبادة ببعض اجزائها فيدل على ركنيته فيها فبما ان الله جل وعلا سمى الصلاة واخرجها مخرج سماها بالركوع والسجود فدل فذلك يدل على ان السجود ركن فيها. وهذا مجمع عليه ويدل عليه ايضا حديث المسيء صلاته في الصحيحين من حديث ابي هريرة قال له النبي صلى الله عليه وسلم ثم اسجد حتى تطمئن حتى تطمئن ساجدا ومن فوائد هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم سمى كل واحدة من هذه الاعضاء السبعة عظما مع انك لو تدبرت فيها وجدت ان كل واحد منها يشتمل على جملة من العظام جملة من العظام فيكون النبي صلى الله عليه وسلم اه بذلك قد سمى قد اطلق البعض على الكل يكون بذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد سمى الجملة باسم بعضها وهي التي يقول فيها العلماء اطلاق البعض اطلاق البعض على الكل ومن فوائده ايضا ظاهر هذا الحديث يدل على وجوب السجود على هذه الاعضاء المذكورة فيه فلا يصح سجود المسلم الا اذا استوفى السجود على هذه الاعضاء السبعة على جبهته وانفه وعلى يديه وركبتيه واطراف قدميه والدليل على ذلك قول ابن عباس امرت وهذا الامر يفيد الوجوب لكن يشكل عليه عدة اشياء الاشكال الاول لو قيل ان هذا مخصوص بابن عباس في قوله امرت فلو كان الامر عاما صدر من النبي صلى الله عليه وسلم لقال امرنا والجواب في ذلك ان المتقرر في قواعد الاصول ان اذا انه اذا ثبت الحكم في حق واحد من الامة فانه يثبت في حق الامة تبعا الا بدليل الاختصاص ولا اشكال في تخصيص الامر به ولله الحمد وفي اشكال اخر وهو قول امرت فيحتمل ان الامر له غير النبي صلى الله عليه وسلم ويجيب عن ذلك قاعدة اصولية وهي ان الصحابي اذا قال امرنا بكذا او نهينا عن كذا فله حكم المرفوع لان الغالب ان الامر في زمنهم والناهي ممن له حق التشريع انما هو النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم فاذا ظاهر هذا الحديث يدل على وجوب السجود على هذه الاعضاء وقد اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في في عدد في تعديد الاعضاء التي يجب السجود عليها مع اجماعهم على مشروعية السجود على الاعضاء السبعة لكنهم اختلفوا في مسألة اي الاعضاء يجب السجود عليها وقد رجحت لكم قبل قليل ان الواجب هو ان يسجد الانسان على هذه الاعضاء السبعة كلها واذا اختل منها شيء فان سجوده في هذه الحالة لا يوصف بانه صحيح. لانه على خلاف الامر الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو شيء ليس عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم والمتقرر ان من عمل عملا ليس عليه امر الشارع فهو رد فقال الشافعي رحمه الله تعالى السجود الواجب انما هو على الجبهة الشافعي رحمه الله تعالى يقول انما يجب السجود على الجبهة فقط والواجب منها من هذه الاعضاء عند الشافعي رحمه الله هو السجود على الجبهة وفي الحقيقة لم اجد للامام الشافعي رحمه الله يعني دليلا يصلح ان يصرف هذا النص المذكور عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ظاهره وعمومه والمتقرر في قواعد الاصول ان الاصل هو البقاء على العموم حتى يريد المخصص بحيث لا مخصص يخرج شيئا من هذه الاعضاء السبعة فيكون الامر عليها على فيكون الامر منطبقا على على السجود عليها جميعا فمن اخرج شيئا من هذه الاعضاء المذكورة في حديث ابن عباس فانه مطالب بالدليل الدال على هذا التخصيص لانه خلاف الاصل. والمتقرر ان الاصل هو البقاء على الاصل حتى يريد المخصص ولكن من باب احقاق الحق واعطاء المخالف حقه من الاستدلال وجدنا بعض الادلة يستدل بها بعض الشافعية بعض الشافعية يستدلون ببعض الادلة التي لا دلالة فيها فصحيحها غير صريح وصريحها غير غير صحيح فمن ذلك مثلا قولهم انه قد ورد في حديث رفاعة ابن رافع رضي الله عنه عند ابي داود وغيره في حديث المسيء صلاته قال ثم يسجد فيمكن جبهته ولم يذكر لا انفه ولا ولا غيرهم ولم يذكر انفه ولا غيره من الاعضاء وهذا في الحقيقة استدلال بالمفهوم يعني انه ان المنطوق انما نطق بوجوب السجود على الجبهة وتمكينها فقط طيب اذا يستدل بمفهومه عدم وجوب السجود على بقية الاعضاء المذكورة في حديث ابن عباس. كذا اذا هو استدلال بالمفهوم وحديث ابن عباس هذا ايش يا جماعة؟ منطوق وقد تقرر في قواعد الاصول ان المنطوق مقدم في دلالته على المفهوم اذا لا حجة في هذا النص ومن النصوص التي استدلوا بها ايضا حديث علي رضي الله تعالى عنه في صحيح الامام مسلم قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد قال سجد وجهي للذي خلقه سجد وجهي سجد وجهي للذي خلقه فسمى وضع الجبهة الوجه على الارض سماه سجودا. فاذا يكتفى في تحقيق مسمى السجود وضع الجبهة على الارض فمن زاد على ذلك فانه مطالب بالدليل قال وقد اجاب ابن دقيق العيد رحمه الله عن ذلك بقوله فانه لا يلزم من اضافة السجود الى الوجه انحسار السجود فيه وهذا حق يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم اظاف السجود الى الوجه لا يدل على انحصار السجود لا يدل على انحصار السجود فيه فان بقية الاعضاء لابد من سجودها مع سجود مع سجود الوجه كما بينته الادلة الاخرى ومنها ايضا قولهم ان مسمى السجود يحصل بوضع الجبهة على الارض فمن وضع جبهته على الارض ولو كان قد رفع يديه او رفع ركبتيه واتكأ على جبهته فانه يسمى في هذه الحالة ساجدا. فاذا اللغة تقضي بان مجرد وضع الجبهة على الارض يسمى سجود فاذا هذا هو الحقيقة اللغوية في السجود. السجود هو حقيقته اللغوية. وضع الجبهة على الارض ولكن يجاب عن هذا بان الحديث اضاف شيئا على الحقيقة اللغوية الحديث اظاف شيئا زائدا على الحقيقة اللغوية على المعنى اللغوي فلا يجوز ترك هذه الزيادة شرعيا ولذلك نقول ان السجود ينقسم الى قسمين. سجود اللغوي وسجود شرعي فلان سلمنا ان اهل اللغة يسمون سجود الجبهة لوحده سجودا فان الشريعة لا تسميه لوحده سجودا. وانما لا بد من سجود هذه الاعضاء المذكورة في حديث ابن عباس لابد من وضع هذه الاعضاء جميعا وانتم تعرفون ان المتقرر في قواعد الاصول انه اذا تعارضت الحقيقة الشرعية مع الحقيقة اللغوية فالمقدم ولكن ذهب اكثر اهل العلم وهم جماهير اهل العلم الى ان السجود واجب على الجبهة والانف مع الى ان السجود واجب على الجبهة والانف معا وهذا هو القول الحق الذي لا ينبغي القول بغيره في هذه المسألة الحقيقة الشرعية لاننا نبحث في نص الشارع نبحث الان في الفاظ النبي صلى الله عليه وسلم والفاظه شرعية فيجب علينا ان نقدم الحقيقة الشرعية على الحقيقة اللغوية هذا اذا سلمنا وجود التعارض بينهما والا فالحقيقة الشرعية متفقة مع الحقيقة اللغة قوية ولكن زادتها ها اشياء ليست داخلة في حقيقتها مثل الصلاة حقيقتها اللغوية دعاء لكن الحقيقة الشرعية ايش؟ اظافت الى هذا الدعاء اركانا وشروطا ولذلك دائما يقول العلماء ان الحقيقة اللغوية مطلقة والحقيقة الشرعية مقيدة فالصوم حقيقته اللغوية هو مطلق الامساك لكن حقيقته الشرعية مقيدة بامساك معين الحج في اللغة حقيقته الشرعية عفوا حقيقته اللغوية مطلق القصد لكن حقيقته الشرعية مقيدة بقصد معين. فاذا دائما تكون الحقائق او غالبا غالبا تكون الحقائق اللغوية مطلقة. والحقائق الشرعية مقيدة وهل الحقيقة الشرعية نقلت الحقيقة اللغوية عن معناها نقلا تاما هذا فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح هو ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية ان الحقيقة الشرعية هي بعينها الحقيقة اللغوية ولكن باظافة قيود وضوابط ان الحقيقة الشرعية هي بعينها الحقيقة اللغوية ولكن باضافة قيود وضوابط جمعنا اليوم يا شيخ فهد تفكر في شي ها فاقول الحقيقة الشرعية هي بعينها الحقيقة اللغوية يا اخوان ولا لا؟ لكن الشريعة اظافتها قيودا وظوابط. اظرب لكم مثالا بسيط الامساك يسمى الصوم يسمى امساكا ولا لا طيب يوم جاءت الشريعة ما نقلت الامساك عن حقيقته بل جعلت الصوم هو امساك ايضا لكنه امساك بقيود وضوابط اذا الحقيقة الشرعية هي الحقيقة اللغوية لكن زيادة قيود وضوابط الصلاة في اللغة الدعاء لما جاءت الحقيقة الشرعية ما اخرجت الصلاة عن مسمى الدعاء وحقيقة الدعاء لا هو دعاء هي دعاء ولكن اضافت الى هذا دعائي قيودا وصفات وهيئات واركان وضوابط صارت هي بهذا حقيقة لغوي. فالحقيقة الشرعية هي الحقيقة هي الحقيقة اللغوية مظموما اليها بها تلك ها تلك القيود والضوابط والشروط فاذا لا ليس هناك دليل في الحقيقة لما ذهب اليه الائمة الشافعية من تخصيص السجود على السجود الواجب على الجبهة فقط وينبني على هذا الخلاف فيما لو سجد المصلي ورفع قدميه او رفع احدى يديه وهو قادر على ان يضعها وليس ثمة عذر مانع فمن قال بركنية او بفرضية او بوجوب السجود على هذه الاعضاء السبعة فانه حينئذ يبطل صلاته بهذا الفعل الذي الذي فعله عمدا لانه ترك ركنا من اركان الصلاة عامدا. حتى ولو قلنا بوجوبها وتركها امنا فان صلاته حينئذ تكون باطلة فلو انه سجد ورفع رجليه ولعب ببعضهما ولم يضعهما على الارض فان صلاته حينئذ تكون باطلة لا تصح واما من قال بانهما ها بان السجود الواجب يخص به موضع الجبهة فقط فيكون فيكون في ذلك قد خالف الانسان الذي يفعل ذلك السنة فقط ولكن صلاته ولكن صلاته صحيحة. وبناء على ما رجحته سابقا من فرضية وركنية ووجوب ها عبر عنها باي تعبير. آآ السجود على هذه الاعضاء السبعة نقول ببطلان صلاته اذا رفع شيئا منها حال سجوده اذا كان قادرا على وضعها وليس ثمة عذر مانع ليس ثمة عذر مانع ومن فوائد هذا الحديث من عجائب الائمة الحنفية رحمهم الله انهم قالوا لو ان الانسان خص بسجوده انفه فقط ولم يضع جبهته ولا شيئا من هذه او او او يعني او خالف في شيء من هذه الاعضاء فانه يسمى ساجدا فالسجود عند الائمة الحنفية ها يكتفي فيه يكتفى فيه بالانف فقط لو انه وضع انفه وانا ما ادري لو واحد انفه طويل شوي هذا وظع انفه على على الارض لكفى ذلك واستدلوا على ذلك بظاهر الحديث فان النبي قال امرت ان اسجد على سبعة يا رب وش عندكم اللفظ على سبعة اعظم وفي رواية في الصحيح ارق على سبعة اعظم قال على الجبهة ثم اشار الى انفه الى انفه. فقال الحنفية رحمهم الله هذه الاشارة مبينة ان ان الجبهة المأمور بالسجود عليها انما هي الان فسماه النبي في حال السجود جبهة فاشارته الى انفه دليل على الاكتفاء بالسجود على الانف ولكن هذا فيه نظر ظاهر والعجيب ان ان هذا القول ايضا ليس قولا للحنفية فقط بل هو قول في مذهب الامام مالك واصحابه ويحتج له بحديث ابن عباس هذا فان في بعض رواياته في بعض رواياته المفسرة قال على الجبهة والانف قال على الجبهة امرت ان اسجد على سبعة اعظم على الجبهة والانف ولان النبي صلى الله عليه وسلم اخرجهما مخرجا العظو الواحد. لاننا لو جعلناهما عضوين مستقلين لكانت الاعضاء تمانية وهذا خلاف الحديث. الحديث سبعة. فاذا اذا كيف نفهم اشارة النبي صلى الله عليه وسلم الى انفه؟ مع تسميته الجبهة. قال على جبهته واشار كيف نفهم هذه الاشارة؟ لا نفهمها كما فهمها الحنفية من الاكتفاء بالسجود على الانف لا هذا فهم خاطئ وانما نفهم ان الانف من جملة الجبهة المأمور بالسجود عليه ان ان الانف من جملة الجبهة المأمور بالسجود عليها هو لا يدخل في حدها لغة ولذلك احتاج الشارع ان يبين دخوله معها بايش بالاشارة فهمتم هذا؟ لانه لو قال على جبهته ولم يشر الى انفه لما فهم ان الانف داخل فاراد النبي وسلم ان يزيد على الحقيقة اللغوية شيئا زائدا وهي حقيقة شرعية وهي الانف. بناء على ذلك نقول ان السجود حقيقته اللغوية مثلا وضع الجبهة فقط فالانسان يسمى ساجدا حتى ولو وضع جبهة حتى ولو لم يضع انفه لكن الحقيقة الشرعية ها اضافت الى الجبهة الانف. فهنا حقيقتان حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وقد تقرر في قواعد الاصول ان الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية فيدخل السجود على الانف اه في جملة الجبهة المأمور بالسجود عليها. فاذا لا يجزئ سجود العبد الا اذا سجد على الامرين على على العضوين جميعا. وهما كالعضو الواحد على الجبهة وعلى انفه ولان هذا امكن في السجود وادخل في تعظيم الله جل وعلا وادخل في تعظيم الله جل وعلا وهنا ملمح لطيف اشار اليه بعض العلماء وهو ملمح وان لم يكن بتلك القوة لكن ايضا يعني فيه فيه حظ من النظر وهو انه يقول ان الانسان دائما قد يشمخر بانفه ولذلك العرب تقول اشمخر بانفه او او او رفع انفه الى السماء فالانف مما يجعل مما مما يعني يتكبر به الانسان ومما يتعاظم بان يرفعه. فكونه والله يرفعه حتى في السجود ولا ولا يطأ به الارظ فان في هذا ها نوع اه استكبار او تكبر او او تعالي او تعاظم لكن ان يضع هذا الانف الذي يفتخر به الناس هاه في في في ويطأ به التراب ذلا وتعظيما وانكسارا بين يدي ربه جل وعلا. لا جرم ان ذلك محقق للمقصود من السجود بالاصالة هو اظهار الخضوع والذل لله جل وعلا ولذلك انكر الكفار مسألة السجود وحاربوها حربا كبيرة جدا قال الله جل وعلا وعلى عنهم واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمان؟ انسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا؟ ولذلك كان قائلهم يقول كيف نفعل عبادة تكون عزيزة الانسان اعلى من وجهه؟ يقول هذا فيه ذل كون الانسان يسجد ويكون ثباته اسفل وعجزته الى اعلى هذا فيه نوع ذل فابى الكفار ان يقبلوا هذه العبادة او ان يعني تمشي عند يعني يعني يقبلونها فابى الكفار ان يقبلوا هذه العبادة او آآ تتشربها قلوبهم فرفضوها واما المسلم فانه يضع جبهته وانفه ذلا وانكسارا لله جل وعلا الذي خلقه فسواه وهداه وانعم عليه بالنعم العظيمة والالاء الجسيم ولان السجود هو اعظم الحالات التي يظهر فيها العبد ذله وافتقاره الى ربه ها كانت اقرب احوال العبد الى الى الله. فكلما اظهر العبد افتقاره وذله الى الى الله جل وعلا كلما كان الله اقرب منه قربا يليق بجلاله وعظمته ففي صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثروا الدعاء قال العلماء ان علة ذلك انها اعظم الحالات التي يظهر فيها العبد ذله وافتقاره وانطراحه بين يدي ربه جل وعلا ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه بيان صفة السجود ان فيه بيان صفة السجود وقد بينت لكم في الحديث الذي قبله في حديث عائشة رظي الله عنه صفة السجود مما يغني عن اعادته هنا على كل حال صفة السجود هو ان يسجد الانسان على سبعة اعظم ايش موجودة لانكم سوف تشرحون هذا الكتاب يوم من الايام لطلابكم فتكون المسائل موجودة حاضرة. ومن فوائد هذا الحديث ايضا وش انا نقول اي نعم ايه اذا الحائل المنفصل هذا ما في كلام. لكن اشترطت شرطا وهو ما هو يا سيدي المبينة في هذا الحديث وان يرفع مرفقيه وان يرفع مرفقيه عن الارض وان يجافي عضديه عن جنبيه وقد بينت لكم الادلة في ذلك وقد ذكرت لكم هناك حديث ابي حميد الساعدي وحديث اه البراء ابن عازب وحديث ام سلمة وحديث عبد الله بن مالك ابن بحينة مما يغني عن اعادته هنا ومن فوائد هذا الحديث ما حكم السجود على الحائل ما حكم السجود على الحائل اقول الحائل لا يخلو من قسمين اما ان يكون حائلا متصلا بالمصلي واما ان يكون حائلا منفصلا عنه فاما السجود على الحائل المنفصل فلا حرج فيه ما لم يخرج العبد الى بدعة او مشابهة اهل البدع نحن الان نسجد على الارض ولا على سجادة؟ نسجد على السجادة لم نباشر الارض ها بسجودنا فاذا نحن سجدنا على حائل. لكن هذا الحائل منفصل ولا لا؟ فاجمع العلماء على جوازه بشرط ما لم يخرج العبد الى بدعة او مشابهة مبتدعة اعني اعني بذلك من يا اخوان الرافضة الذين يخصون اه موضع سجود جبهتهم على شيء معين من تربة كربلاء او او نوع حصيات معينة او او خرق معينة يزعمون ان السجود لا يصح الا عليها ولذلك نص الفقهاء رحمهم الله تعالى على كراهية مشابهة اهل البدع في في تخصيص الجبهة بالسجود على شيء معين اما اما الحائل المنفصل الذي لا الذي لا يخرج العبد بالسجود عليه الى بدعة او مخالفة فهذا لا حرج فيه. وبرهان ذلك ان النبي وسلم ثبت السجود على الحصير والحصير حائل يفصل الجبهة عن مباشرة التراب ففي صحيح الامام مسلم من حديث عائشة قال قال نعم سجد على الحصير وعلى الخمرة ففي صحيح الامام مسلم من حديث عائشة عن قالت قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة ناولين الخمرة من المسجد فقلت يا رسول الله اني حائض فقال ان حيضتك ليست في يدك ولم يطلبها الا للسجود عليها وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ سجد قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد على حصير يسجد على حصير. والادلة في ذلك كثيرة. وقد تقدم لنا هذه المسألة في حديث في اي حديث في حديث انس قال فقمت الى حصير لنا هاه لازم المراجعة قد اسود من طول ما لبس يا اخوان يا احبابي لا بد من مراجعة العلم لابد من مراجعة العلم اوتدرون افضل طريقة لمراجعة العلم ما هي تدريسه والله العظيم يعني راجعت العلم راجعت تجربة شخصية اعوذ بالله من كلمة انا راجعت العلم كثيرا لكن اقسم بالله انه لم يثبت في ذهني كما ثبت في لما بدأت في التدريس فاذا اراد الانسان فعلا ان يضبط العلم ضبطا فعليك بالتدريس. لانه سوف يلزمك بالمراجعة ما انت بنازل قدام الطلاب فاقدين فمك لازم يجيب لك ها مادة علمية تنفع بها الطلاب الناس ما جو من بعيد ولا فرغوا اوقاتهم لك عشان يسمعون قراءة الحديث فقط لا لابد ان يعطيهم اكبر زخم ممكن من المعلومات التي تخص هذا الشيء الذي تعرفه هذه يجعلك تراجع الزاميا لكن الطالب اذا لم يدري ان وراءه اناس يسمعون من العلم راجع الحمد لله ما راجع سيلزم لذلك هذا من اعظم ما يكون لطالب العلم في ثم تراجع العلم ثلاث مرات تراجعه في استحضار المادة من قراءة الكتب واستخلاصها وانتقائها هذي واحدة الشيء الثاني سوف تراجعه في كتابة هذه التعليقات على قرة كتابك. اذا رجعت كم الان مرتين ثم الثالثة وهي ختامها سوف تراجعه هاه بالقاء ثلاث مرات ثلاث مرات ومع ذلك ينسى بعد لكن مع كثرة الشرح والمراجعة باذن الله يثبت فاذا انا اوصيكم بان تسارع في افتتاح حلقات علمية صغيرة؟ ها حتى ولو كان لطلاب العلم الصغار في بيان مثلا اه بعض المسائل الفقهية الواضحة للجميع مع ان التصدر في بداية الانسان يعني قد يهلكه لكن اقول ليس هذا تصدرا. تصدر ان يبقى الانسان امام الناس ويكون جماهيره كثيرة لكن اما اذا كان الانسان محدود في مكتبة معينة او فيما بينه وبين طلبته علم في المسجد مثلا او بينه وبين الجماعة هذا طيب جدا اولا بتقعد كذا ابدا والله انا انا اجزم جزما ان هذا الكتاب لم يفتح من الاسبوع الماظي الى هذا الاسبوع مو بكتابي اقصد كتبكم انتم وانا انا ايضا لم افتحه الا اليوم يوم جيت احظر فيا اخوان لا بد من مراجعة العلم لابد من مراجعة العلم الله يوفقنا واياكم وان لم تراجعوا فلا اقل من ان تكتبوا هذه المسائل حتى تكون اي نعم احسنت. اما الحائل المتصل فلا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يسجد عليه الا في حال الحاجة فاذا يكره السجود على الحائل المتصل بالمصلي الا لحاجة يكره السجود على الحائل المتصل بالمصلي الا لحاجة طيب ووجه هذه الكراهة حديث خباب بن الارت قال شكونا الى النبي صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم فلم يسكن يعني ان لا بد ان تكون الجبهة مباشرة للارض لو لو كان لو كانت القضية لقال ضعوا على ها دون جباهكم شيئا يمنعها من آآ وصول الحر اليها وفي صحيح الامام البخاري من حديث انس رضي الله عنه قال كنا اذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الظهائر وهو جمع ظهيرة في الظهائر تجدنا على ثيابنا اتقاء الحر وكونه يعلل هذا السجود دليل على ان هذا ليس من ليس من عادتهم ليس من عادتهم ان يسجدوا على ثيابهم والثواب شيء متصل بالمصلي. ولذلك نقول السجود على العمامة او على الطربوش او على الطاقية او السجود على طرف الغترة او السجود على طرف ثوب الكم مثلا او غيره فهذا لا حرج فيه اذا كان الانسان محتاجا. اما السجود على الاشياء المنفصلة فانها لا حرج فيها ومن فوائد هذا الحديث ايضا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الهوي للسجود هل السنة فيه تقديم اليدين على الركبتين ام الركبتين على القدمين اولا اقول اجمع العلماء على صحة الصلاة على كلا الصورتين حكى هذا الاجماع ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في المجلد الثاني والعشرين من الفتاوى واضح؟ اذا سواء سجدت بدأت بيديك قبل قبل ركبتيك او ركبتيك قبل يديك فان السجود عليها فان السجود على ذلك جائز باجماع العلماء والصلاة بذلك صحيحة اذا القضية قضية افضل فقط واما الجواز فانه يجوز السجود الابتداء بهذا او الابتداء بهذا اه في قول اهل العلم رحمهم الله واما ايهما افضل فقد اختلف اهل العلم في ذلك على قولين فذهب بعض العلماء الى سنية تقديم الركبتين على اليدين وهو المفتى به عندنا في البلاد السعودية وهو الذي تفتي به اللجنة الدائمة والشيخ عبد العزيز والشيخ محمد وجمع كبير من اهل العلم رحمهم الله تعالى وهو ظاهر مذهب الحنابلة ايضا. كما نص عليه كما نص عليه الامام الحجاوي رحمه الله في الزاد وفي ونص عليه البغوتي ايضا في كشاف القناع وغيره من كتب الحنابلة قالوا يستحب ان يقدم الانسان ركبتيه قبل يديه. واستدلوا على ذلك بحديث وائل ابن حجر رضي الله عنه في بيان صفة النبي صلاة سجود النبي صلى الله عليه وسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد وظع ركبتيه قبل يديه واذا رفع ها رفع يديه قبل ركبتيه يعني في حال الهوي للسجود تسجد اسافل بدنك قبل معاليه وفي حال الرفع من السجود ترتفع مع اعالي بدنك قبل مسافله. واضح هذا هو القول الاول وهذا هو دليلهم ولا اعلم لهم دليلا غير هذا فيما اطلعت عليه. لا اعلم لهم دليلا غير هذا والقول الثاني هو قول اكثر علماء الحديث رحمهم الله تعالى وهو رواية في مذهب الامام احمد ايضا تارها الامام المحدث محدث العصر الامام الالباني رحمه الله وكثير من المحققين ايضا اختاروا هذا القول وارتضوه هو ان السنة في السجود ان يقدم الانسان يديه على ركبتيه ان يقدم الانسان يديه على ركبتيه قالوا وما دليلك؟ قلنا وما دليلكم؟ يا اصحاب القول الثاني قالوا دليلنا ما يلي اولا ما رواه اصحاب السنن من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه وهذا نص صحيح صريح في امر النبي صلى الله عليه وسلم تقديم اليدين على الركبتين اعيد الحديث مرة اخرى عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه والدليل الثاني ما رواه نافع عن ابن عمر وهذا الحديث عند ابن خزيمة بسنده وعند البخاري مرفوعا بصيغة عفوا وعند البخاري وعند البخاري انما ينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم فمن اخرج شيئا من كلام الراوي عن هذه النسبة فلابد ان يأتينا بالدليل الدال على ذلك وليس ثمة دليل مع من دعا انه مدرج موقوفا بصيغة الجزم انتبهوا الكلمة بصيغة الجزم لان المتقرر في قواعد الحديث ذكرناها في شرح البيقونية ان المعلقات التي يخرجها البخاري في صحيحه ان كانت بصيغة التمريظ قيل حكي ذكر يعني بصيغة المبني للمجهول فهي دليل على ضعف ما سيقول ظعف هذا المعلق واما اذا كانت ها بصيغة الجزم قال حكى روى ذكر ونحوها فانه دليل على صيغة المعلق ولذلك يقولون واخرجه البخاري معلقا موقوفا بصيغة الجزمي. اذا هذا دليل على ان البخاري يصححه واما مسندا فقد اخرجه ابن خزيمة وغيره عن نافع عن ابن عمر انه كان اذا سجد وظع يديه قبل ركبتيه ويقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا اجاب اصحاب القول الاول القائلين بماذا؟ القائلون بماذا بتقديم الركبتين على اليدين اجابوا بان حديث ابي هريرة هذا ضعيف لانه من رواية عبدالعزيز الدراوردي ويقولون انه ان فيه ان فيه ضعفا واجاب العلماء عن ذلك بان عبدالعزيز الدراوردي وان اختلفت فيه كلمة اهل العلم الا ان الذي ها يترجح من حاله انه مقبول الحديث يعني انه اذا حدث بحديث فحديثه جيد ما لم ما لم يخالف غيره من الثقات وهذا الحديث لم يخالف شيئا من روايات الثقات فيكون حديثه مقبولا في جواب ثاني ايضا وهو تعليل متن الحديث قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد قال ان هذا الحديث قد انقلب على الراوي والا فالاصل فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع ركبتيه قبل يديه لكنه انقلب على الراوي فقال يديه قبل الركبتين طيب هذه دعوى الانقلاب ودعوى الانقلاب خلاف الاصل فلا بد ان تأتينا يا ابن القيم بدليل يدل على صحة دعواك هذه قال والدليل على ذلك ان ركبتي البعير ونبيه ها ان ان الانسان ان الانسان اذا انعم ان ان ركبة البعير عفوا آآ ان الانسان اذا سجد على يديه وقدمها فانه يكون متفقا ها في سورة سجود البعير فان اول ما ينزل من البعير حال البروك ما هو مقدمه على مؤخره فلو ان الانسان نزل بمقدمه على مؤخره لكان قد وافق ها البعير في صفة بروكه ولا لا يا شيخ تركي وهذي دليل قوي ها اجابة قوية لكن اجاب عن ذلك اهل العلم رحمهم الله بقولهم ان ركبتي البعير في يديه ليس في ليس في رجليه قال ابن القيم جوابا عن ذلك قال وقد ولما ولما عرفوا الزامنا بذلك قالوا شيئا لم يقله احد بان ركبتي البعير في يديه وفي هذه الحقيقة يعني يسمح لنا الامام ابن القيم انا نرد عليه شوي وهي ان نقول كيف لم يقله احد وقد اجمع علماء العربية على ان ركبة ذوات الاربع في يديها كما نص عليه الازهري في الصحاح ونص عليه جمع كبير من اهل من اهل اللغة العربية كل ذوات الاربع فركبها وانا فيه في يديها تختلف عن بني ادم اللي في يد بني ادم من المرفق اللي في رجله الركبة لكن في ذوات الاربع تختلف. سبحان الله فذوات الاربع ما في يديها تسمى ركبة وما في قدميها تسمى مرافق ولذلك هي تتكأ على ركبها لان ركبها اقوى من مرافقها تستخدم ركبها اكثر من استخدام مرافقها فاذا كيف تقول لم ينص عليه احد او قالوا شيئا لم يقل به احد مع ان ائمة العربية متفقون على ذلك ولذلك اذا سجد اذا برك البعير فاول شيء يمس الارض انتبهوا. فاول شيء يمس الارض من البعير ما هي ها ركبته اللي هنا صح ولا لا لان ايديهم كانت ثابتة على الارض لكن فاذا سجد على طول مباشرة ظرب بركبتيه فنحن نخالفه ونسجد على يدينا نعم نحن اتفقنا معه في نزول مقدمنا على مؤخرنا لكن الحديث لا تعلق له بالمقدم والمؤخر. لم يعلق الحديث بمقدم الانسان ومؤخره. لا. وانما علقه بالركبتين واليدين فلا ينبغي ان نهمل ما علق الشارع السجود عليه. وندخل في الحديث شيئا لم يذكر في الحديث. احنا ما لنا دخل في المقدم اخر ما تقول والله شابهنا البعير في بنزول مقدمه هذا ليس لنا الحديث قال ركبتين يدين فاذا بما ان اول شيء يمس الارض من البعير هي ركبتاه ها؟ فحينئذ نخالفه فنسجد على ايدينا فنشد على ايدينا والقول الصحيح في هذه المسألة ان شاء الله هو القول الثاني. القائل بان الافضل والسنة ان يسجد الانسان على على يديه قبل ركبتيه والذي يدل على ذلك ايضا ضعف الحديث الذي استدلوا به فانه مستدل بحديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه واذا رفع رفع يديه واذا قام رفع يديه قبل ركبتيه فان هذا الحديث من رواية رجل يقال له شريك ابن عبد الله القاظي النخعي وهو سيء الحفظ وهو سيء الحفظ. ولا اعلم لهذا الحديث طريقا اخر الا من طريق تريك ابن عبد الله النخعي فان قلت وكيف تحكم عليه بانه سيء الحفظ وقد اخرج له الامام مسلم في صحيحه؟ الله يستر مشكلة هذي كيف تقول ان سيء الحفظ وقد اخرج له الامام مسلم في صحيحه؟ فيقول الجواب على ذلك ان الامام مسلما رحمه الله قد اخرج له في المتابعات لا في الاصول وانتم تعرفون ان صحيح الامام مسلم يقسم الباب الى قسمين فاول حديث يذكره انه هو الحديث الذي يكون على شرطه ثم يذكر بعد ذلك احاديث رجال قد قد يوصف بعضهم بانه ضعيف او اه او او ضعيف الحفظ او او في حفظه شيء لكن هذا لا يكون على شرط الامام مسلم ولذلك نقول نعم هو اخرج له ولكن اخرج له في الشواهد والمتابعات لا في الاصول لا في الاصول ولان الامام مسلم رحمه الله ينتقي من حديث هذا الضرب من حديث هذا النوع من الحفظ ينتقي منه ها افضل احاديثهم افضل احاديثهم التي لم يخالفوا بها الثقات فاذا حديثهم اصلا ضعيف حديث وائل ابن حجر هذا ضعيف وقد ظعفه الامام الالباني رحمه الله كما في ارواء الغليل وغيره من كتبه وغيره من كتبه وقد الف تلميذ تلميذ كبير من تلاميذ الامام الالباني شيخ علي بن حسن الاثري هذا تعرفونه؟ تسمعون به الف كتابا جميلا رسالة صغيرة اسمها نهي الصحبة في النزول على الركبة قد استوفى فيه هذه المسألة استفاءا حديثيا عجيبا في الحقيقة هذا من افضل من بحث هذه المسألة وقد سئل ابن تيمية رحمه الله عن هذه المسألة ولم يفصل فيها وانما قال اجمع العلماء على صحة الصلاة بالسجود على اه اليدين او الركبتين ثم ذكر خلاف العلماء ومضى ولم يرجح ولم يرجح في ذلك في حديث منقلب على الراوي وهو حديث سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه يقول كنا نقدم ايدينا في السجود وامرنا ان نسجد على ركبنا لا يا اخوان هذا انتبهوا اذا سمعتوا هذا الحديث قولوا هذا حديث باطل لماذا؟ لانه منقلب المروي في حديث عامر ابن سعد مصعب ابن سعد عن ابيه قال قال صليت بجنب ابي فطبقت بين يدي في الركوع فقال كنا نفعل ذلك فامرنا بان نضرب بالاكف على الركب هذا هو الثابت في هذا الحديث كما رواه الامام مسلم في صحيحه كما رواه الامام مسلم في صحيحه. فاذا انتم ترون ان الادلة تدل على صحة ما قاله ها آآ على صحة قول من قدم اليدين على الركبتين ولان العلة من عدم تقديم الركبتين على اليدين هي عدم اصدار صوت في السجود اصلا يعني مراعاة لعدم ظهور صوتهم في السجود قدم يديك حتى تكون معتمدة ها عليها ركبتك فتنزل بركبتيك بالهوينة. حتى لا ترمي بنفسك كما يرمي البعير نفسه في الارض فيصدر منه الغبار فنحن منهيون عن هذا الارتطام بالارض. ولذلك تجد ان ان الارضية السجود تصدر منه اصوات تصدر منه اصوات لا سيما اذا كانت الارضية خشبا او او غير ذلك او حجرا او ترابا تصدر منها اصوات. فاذا ينبغي للانسان ان ينزل في السجود بالهوينة ويضع يديه لانه لا يصدر منهما صوت ثم ينزل بركبتيه بالهوينة لان هذا ادعى للتعظيم وادعى للخشوع في الصلاة وابعد عن الاصوات التي تشغل العقل وتشغل الروح عن التدبر والخشوع اللي عنده سؤال في هذا نعم اه سوف يأتينا في قواعد اصول الفقه منهج ان الجمع لا نحتاج له اذا كان احد الحديثين صحيحا والاخر ضعيفا لان الجمع فرع الصحة فاذا لم يصح الحديث فلا نتكلف الجمع يا شيخ فبما ان حديث شريك ابن عبد الله النخعي القاضي هذا ضعيف فلا نتكلف الجمع فيما بينه وبين حديث عبد العزيز الدراوردي اي نعم نعم هذا هذا من جملة ما قالوه وهي انهم قالوا انها انها مدرجة من كلام من كلام بعض الرواة ولكن انتم اجابوا عن هذا ان الادراج خلاف الاصل فلا بد ان ياتينا من يدعي الادراج بدليل يدل على صحة دعواه لان الاصل ان الراوي يروي كلام النبي صلى الله عليه وسلم فالاصل ان جميع ما يتلفظ به الراوي الا ما قلت لكم ما ذكره ابن القيم انه منقلب على الراوي نعم يا شيخ ها اجمعه ترى والخلاف في هذه المسألة خفيف الحمد لله ولا لا يا جماعة؟ والخلاف في ذلك سائغ فمن رأى غير ذلك فالحمد لله لا تجامل احدا في دين الله واذا ترجح لك شيء غير غير ما ذكر فتعبد لله جل وعلا به تقبل الله منا ومنك. فلا نجعلها من مسائل الولاء والبراء او من مسائل علمية الشيخ او عدم علمية الشيخ صح ولا لا يا جماعة نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد الكلام على هذا الحديث في جمل من الفوائد آآ من فوائده ومسائله ان فيه دليلا على مشروعية التكبير في الصلاة في كل خفض ورفع ما عدا الرفع من الركوع ان فيه دليلا على مشروعية التكبير في كل خفض ورفع ما عدا الرفع من الركوع وهذه المسألة حصل فيها خلاف قديم من منذ عهد ابي هريرة رضي الله عنه يعني من عهد منذ عهد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهذه مسألة خلافية ولكن الخلاف فيها قديم وقد اجمعت الامة اليوم على على العمل بحديث ابي هريرة وعلى ترك العمل بما سواه قد اجمعت الامة اليوم على العمل بحديث ابي هريرة وهي التكبير في كل وهو الذي الذي يقضي بالتكبير في كل خفض ورفعه على ترك بما سواه طيب فان قلت وما الذي سواه اقول الحديث الذي بعده حديث مطرف ابن عبد الله الشخير الذي سيأتينا هذا يعني لم يذكر فيه التكبير الا في ثلاثة مواضع فقط وايضا في صحيح الامام البخاري من حديث ابي سعيد بن المعلى قال صلى لنا ابو سعيد الخدري رضي الله عنه فجهر بالتكبير حين رفع من السجود وحين سجد وحين قام من الثنتين بس فقط تعرف التكبير في كم في هذه المواضع الثلاثة فقط كحديث علي ابن ابي طالب جهر التكبيد تكبير في هذه المواضع الثلاثة ولذلك اختلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذا التكبير ولكن الخلاف انتهى هاه بانتهاء عهدهم واتفقت الامة بعد ذلك على ان التكبير مشروع عند كل خفض ورفع في الصلاة الا في حال الرفع من الركوع فيقول سمع الله لمن حمده ان كان اماما او منفردا او وربنا ولك الحمد للجميع الامام المنفرد المأموم اي نعم ومن فوائد هذا الحديث ايضا قوله يكبر حين يقوم يقصد بهذه التكبيرة تكبيرة الاحرام وقوله حين يقوم هذا فيه دليل مهم على ان التكبيرة للاحرام لا تجزئ الا في حال انتصاب الانسان قائما قياما كاملا فلا يجوز للانسان ان يبدأ في تكبيرة الاحرام وهو لا يزال يقوم لان من الناس من يستعجل فيكبر للاحرام عند الاقامة اه خاصة كبار السن فربما كبر للاحرام وهو لا يزال ها ينتصب قائما وهذا لا يجوز ولا ولا تقع ولا ولا تقع اه هذه التكبيرة موقعها ولا تجزئ الانسان ولا ولا يحكم له بالدخول في الصلاة بهذه التكبيرة فاذا ما محل تكبيرة الاحرام محلها القيام الكامل وعلى ذلك قول اه طب عفوا وعلى ذلك قوله يكبر حين ان يقوم هذا هو ظاهره قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته اذا قمت الى الصلاة فكبر فاسبغ الوضوء ثم كبر ولم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يكبر للاحرام الا وهو قد اخذ كمال قيامه صلى الله عليه وسلم الا بعد ان يأخذ كمال قيامه فاذا ربطت هذا الفعل مع قوله صلوا كما رأيتموني اصلي افادك ذلك ان ان تكبيرة الاحرام لا تسمى تكبيرة للاحرام ولا يدخل المصلي بها في الصلاة الا اذا وافقت حال القيام طبعا هذا في حال القدرة على القيام واما في حال العجز فان ها فان هذا الواجب يسقط عنه فيكبر على للاحرام على حسب حاله. ان كان جالسا فيكبر جالسا وان كان جالسا على الكرسي فيكبر على كرسي وان كان منحنيا قليلا فلا حرج عليه. لان العاجز يحكم له بحكم خاص غير حكم القادر. الكلام عندنا هنا في القادر طيب وهذا يفيد ايضا ان القيام في الصلاة فرض من فرائضها. لقول الله جل وعلا وقوموا لله قانتين وقد اجمع علماء الاسلام على ان القيام في الفريضة فرظ لا تصح صلاة الفريظة الا اذا الا اذا صلى اذا صلاها الانسان قائما مع القدرة لما روى البخاري في صحيحه من حديث عمران ابن حصين صلي قائما وهذا امر والامر يفيد الوجوب. اذا خلاصة هذه المسألة ان تقول ان تكبيرة الاحرام لا تجزئ الا حال انتصاب الانسان قائما فلا ينبغي له ان يبدأ فيها وهو لا يزال اه يعني يقوم او يثب قائما. ومن فوائد هذا الحديث ايضا قوله ثم يكبر حين يركع قوله ثم يكبر حين يركع ظاهره ايقاع التكبير حال الهوي للركوع فلا يكون قبله ولا يكون بعده وهذا هو الحق في هذه المسألة. لانه سيأتينا فائدة ان ان محل تكبيرات الانتقال هي هي في الانتقال بين الركنين فيبدأ فيها بعد الانتقال من الركن السابق وينتهي منها قبل ها قبل الوصول الى الركن عفوا قبل الشروع في الركن اللاحق وهل لا بد ان يستوفي فيها ما بين الركنين ذكرا؟ هذا سيأتينا ان شاء الله في فائدة خاصة لكن هذا يشعر ان قوله حين يركع دليل على ان التكبير يبتدأ من حين هوي الظهر للركوع الى اه استكمام الانسان الى استكمام الانسان راكعا فلا يقوله قبله ولا يقوله بعده ومن عجائب الائمة الحنابلة رحمهم الله وليست عجيبة عندهم اه يعني لان لها حظ من النظر. قالوا ببطلاني قالوا ببطلان صلاة من استمر في التكبير حتى وصل الى الركوع لماذا؟ لانه فعل ركنا في غير او فعل واجبا في غير بغير محله فعل واجبا في غير محله فنقول نعم هذا ممنوع ولكن اما الحكم على صلاته بالبطلان فانه لا فان هذا اه يحتاج الى دليل وانما هذا ذكر في غير محله المشروع. هذا ذكر في غير محله المشروع. والمتقرر ان الانسان اذا جاء بذكر بغير محله المشروع فانه وان كان فعل اه امرا ممنوعا الا انه لا تبطل صلاته بذلك فاذا ابدأ في التكبير للركوع من حين ما يتحرك ظهرك من القيام ها وانتهي منه في في حين يستقر تستقر عظام ظهرك راكعا ومن فوائد هذا الحديث قوله من فوائد هذا الحديث قوله ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع آآ ظاهر هذا انه يبدأ قول التسميع حال ابتداء الرفع من الركوع الى حين ينتصب قائما ومن المستحب والافضل ان يمد هذا التسميع حتى تستقر عظام ظهره قائما. اذا كلمة سمع الله لمن حمده انما محلها اذا ارتفع ظهرك من الركوع الى حين ان ان تستقر مفاصل ظهرك قائما. ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه دليلا على ان الامام يجمع بين من التسميع والتحميد ان فيه دليلا على ان الامام يجمع بين التسميع ان فيه دليلا على ان الامام يجمع بين التسميع والتحميد اي نعم وهذا في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله وان كان فيه ثمة خلاف لكن هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة لظاهر هذا الحديث ولان الذين وصفوا صلاته صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك ومن فوائد هذا الحديث ايضا قوله ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد فيه دليل على ان التحميد هو ذكر الاعتدال من الركوع في حق الجميع الامام والمنفرد والمأموم فجميعهم يقولون ربنا ولك الحمد اذا اعتدلت اه اذا اعتدل اه اذا اعتدل الظهر من الركوع هذا مشروع في حق الجميع هذا مشروع في حق الجميع طيب واما سمع الله لمن حمده فهل تشرع في حق المأموم مع القول بانها تشرع في حق المنفرد والامام. لكن هل تشرع في حق المأموم ايضا يجمع بينهما ها فيه خلاف بين اهل العلم ذهب المالكية الى استحباب الجمع بينهما ولكن القول الصحيح هو عدم استحباء عدم الجمع بينهما وانما المأموم ينفرد بقوله اللهم ربنا لك الحمد لقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ايش ربنا ولك الحمد فظاهر هذا انهم لا يقولون سمع الله لمن حمده اذا ربنا ولك الحمد واجب في حق الجميع صح ولا لا واجب في حق الجميع واما سمع الله لمن حمده فانها واجبة في حق الامام والمنفرد دون المأموم. وهذا هو خلاصة ما ذكره اهل العلم في هذه المسألة ومن فوائد هذا الحديث ايضا اعلم ان محل هذه التكبيرات المذكورة والتي يسميها العلماء تكبيرات الانتقال يعني غير تكبيرات الاحرام هذه محلها فيما بين الانتقالين بما بين الانتقالين واشرح لي يا سلطان وش معنى الانتقالين اي نعم يعني في محل الانتقالات بين الركنين فلا تقال قبل قبل الشروع في الانتقال ولا تقال بعد الفراغ منه ولا تقال بعد الفراغ منه طيب ومن مسائل هذا الحديث ايضا تكبيرة الاحرام تكبيرة الاحرام ما محلها؟ من بين الانتقالات وش اسوي بها يقول العلماء رحمهم الله ان تكبيرة الاحرام فرض من فرائض الصلاة ومحلها حال القيام ومحلها حال القيام الى الصلاة ومحلها حال القيام الى الصلاة فتكبيرة الاحرام تخرج من بين سائر هذه التكبيرات بالحكم عليها بالركنية والفرظية واما هذه التكبيرات فسيأتينا الخلاف فيها. وان القول الصحيح فيها انها واجبة. اذا تختلف تكبيرة الاحرام عن تكبيرات الانتقال بماذا ها بانها ركن وبان هذه التكبيرات واجبة وبان تكبيرة الاحرام لا تتكرر في الصلاة واما تكبيرات الانتقال فانها تتكرر وبان تكبيرة الاحرام لا تسقط عمدا ولا سهوا ما تسقط واما تكبيرات الانتقال فان العبد اذا تركها سهوا وقلنا بوجوبها فانه يجبرها بسجود السهو نعم اه طيب مسألة جديدة مسألة جديدة ما الدليل على وجوب تكبيرات الانتقال اذا قيل لك ما الدليل على وجوب تكبيرات الانتقال المذكورة في حديث ابي هريرة فقل هذا القول مع ان فيه خلاف بين اهل العلم لكن القول الصحيح ان تكبيرات الانتقال واجبة لكن السؤال الان ما الدليل على وجوبها نقول الدليل على وجوبها استمرار فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها طيب اذا هي ثابتة من فعله صلى الله عليه وسلم فان قلت وهل الافعال تقتضي انها واجبة؟ نقول لا هي بالاصالة لا تقتضي الا الاستحباب والندب فقط لكنها اذا اقترنت بامر قولي مفيد للوجوب فانها تفيد الوجوب وهذه التكبيرات رواها ابو هريرة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ان قرنتها بقوله ها ها صلوا كما رأيتموني اصلي فهذا دليل على انها من جملة الواجبات لان الفعل لان المتقرر عند العلماء ان الفعل يفيد الوجوب اذا اقترن بقول واجب اذا اقترن بقول يفيد الوجوب. اما قوله فاذا كبر فكبروا فهذا يراد به تكبيرة الاهرامات يا شيخ سلطان فان قلت وكيف تقول بانها واجبة ولم تذكر في حديث المسيء صلاته ان قلت ان كيف تقول بانها واجبة ولم تذكر في حديث المسيء صلاته. هذه مشكلة كبيرة صحيح انت فاننا اذا نظرنا في حديث المسيء صلاته فاننا لا نجد ان ان النبي صلى الله عليه وسلم امره بالتكبير فلو كانت واجبة لامره بها لان المتقرر باجماع العلماء ان تأخير البيان هم عن وقت الحاجة لا يجوز فكيف الجواب عن ذلك اجاب عن ذلك الامام الامام الامير اه الصنعاني رحمه الله محمد بن الامير الصنعاني في سبل السلام بان هذه بان تكبيرات الانتقال لم تذكر في رواية الصحيحين فقط وحديث المسيء صلاته ها له طرق عديدة فهي مذكورة في حديث رفاعة بن رافع عند ابي داوود رحمه الله قال ثم كبر ثم اركع ثم كبر ثم اركع فهذا من تكبيرات الانتقال فاذا الى اخر تكبيرات الانتقال وايضا هي مذكورة عند الامام الترمذي ومذكورة عند الامام النسائي رحمهم الله رحم الله الجميع رحمة واسعة فهذا دليل على ان هذه التكبيرات من جملة ما حفظته الامة عن النبي صلى الله عليه وسلم فاذا سلمنا انها لم تذكر في رواية الصحيحين لكنها ذكرت في رواية ابي داوود من حديث رفاعة بن رافع وكذلك ذكرت عند الامام الترمذي وعند الامام وعند الامام النسائي آآ في آآ ذكرت جميع هذه التكبيرات فاذا هذا كله يدل على القول على القول بانها من جملة واجبات الصلاة. ومن فوائد هذا الحديث ايضا من فوائد هذا الحديث ان قلت وما حكم التكبيرات الزوائد في صلاة الاستسقاء والعيدين ان قلت وما حكم هذه التكبيرات الزوائد في صلاة الاستسقاء والعيدين يا جماعة فاقول لا هذه ليست بواجبة وانما هي سنة فما زاد على تكبيرة الاحرام هي سنة. لانه لا يقصد بها الانتقال من ركن الى ركن لانها تقال جميعا في حال القيام ولانها مجرد فعل لم يقترن اه نعم نعم ولانها مجرد فعل لم يقترن بامر النبي صلى الله عليه وسلم الا اذا قلنا ان قوله صلوا كما رأيتموني اصلي يدخل فيه ها جميع الصلوات بصفاتها فيكون ذلك ناهظا للقول بالوجوب لكن لكنني اعلم والله اعلم ان العلماء مجمع على ان المصلي في الاستسقاء والعيدين لو ترك هذه التكبيرات ها الزوائد فان صلاته صحيحة. وهذا الاجماع صارف لهذا الامر اي نعم فلا ينبغي ذلك من يعطيني القاعدة التي بها قدمت الاذان على ذكر هذه القصة احسنت ما ليس له بدل مقدم ومراء على ما لا على ما له بدن من الوجوب الى الاستحباب مسألة هل لابد من استيعاب الركنين بهذه التكبيرات؟ عفوا. هل لا بد من استيعاب ما بين الركنين بهذه التكبيرات هل لابد من استيعاب ما بين الركنين بهذه التكبيرات؟ الجواب ليس ذلك بشرط ولا بلازم ولكنه من باب الافضل ما لم يخرج بمد التكبير الى حال التمطيط وتغيير المعنى ما لم يخرج بالتكبير الى حد التمطيط والاخلال بالمعنى لانه لو قال الله اكبر هذا خرج الى حد التنطيط وتغير المعنى لانه سيكون استفهاما االله خير ام لا يشركون؟ هذه مشكلة هذه اذا هذا تنطيط فهذا فهذا المد ممنوع لانه واوقعناه في مشكلة اوقعنا في التمطيط الزائد واوقعنا في تغيير المعنى او يقول مثلا هكذا الله اكبر فيجعل بين الباء والراء في اكبر الفا. فهنا فيه تنطيط زائد ومد في غير محله وفيه تغيير للمعنى لان جمع كبر وهو الطبل حينئذ تغير المعنى تغير المعنى ما جيت اطبل تصلي اي نعم فتقول الله اكبر هذا هو موضع المد الله اكبر او يكون انتقالك؟ فيه نوع من السرعة يتناسب مع ها مع قولك؟ مع قولك اه لا سيما اذا كان الانسان او الامام كبيرا في السن لا سيما اذا كان الامام كبيرا في السن فيخشى ان تصل جباه المأمومين قبل وصول جبهته الى الارض اذا كبر تكبيرة سريعة مع بطء هويه للسجود بحكم كبر تني فلو مدها قليلا في في موضع المد بهذين الشرطين بمعنى بحيث انه لا يخرج الى التمطيط الممنوع ولا الى تغيير المعنى فهذا لا حرج لا حرج فيه. ما ادري يا اخوان انتم معي ولا انتم معي وش قلت في الشرطين يا شيخ الشرط الاول التنطيط الزائد؟ نعم الشيء الثاني انه لا لا يكون محيلا للمعنى عن معنى. واما لزوم وهو اشتراطها فهذا ليس بشرط ولا بلازم وانما المسألة في البحث عن الافضل. مسألة اه اختلف اهل العلم في حكم اسماع هذا التكبير للمأموم هل هذا من واجبات الامام ان يسمع المأموم هذا التكبير فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى فمن اهل العلم من قال ان هذا من جملة المستحبات في حق الامام فقط. لكن لو انه كبر الامام في نفسه ثم هوى للسجود ولم يسمعه المأموم فلا حرج عليه لان المأموم ما يرى فعله وبعض المأمومين يرى فعل بعض فاذا هذا ليس بلازم في حق الامام. هذا قول لبعض اهل العلم ولكن هذا خلاف القول الصحيح فالقول الحق الراجح في هذه المسألة المتفق مع فعله الدائم المستمر منذ شرعت الصلاة حتى توفاه الله حتى توفاه الله جل وعلا. ها آآ هو القول بانه يجب على المأموم ان يسمع المأموم تكبيرات الانتقال ودليل هذا الوجوب فعل النبي صلى الله عليه وسلم الدائم مقترنا بقوله ها صلوا كما رأيتموني اصلي صلوا كما رأيتموني اصلي فهذا يقتضي ان ان الامام لابد وان يجهر بالتكبير لان النبي وسلم صلى جاهرا بتكبيرات الانتقال ولان المأموم مأمور بعدم مسابقة امامه ولا التخلف عنه بل هو مأمور بمتابعته. ولا تكمل متابعة الامام ها لا هذا الواجب الا الا اذا سمع تكبيرا الامام وقد تقرر عند العلماء ان ما لا يتم الواجب الا به فهو فهو واجب مسألة لو كان صوت الامام ضعيفا عفوا عفوا موب لو كان صوت الامام ضعيف مسألة هل يجوز تبليغ هذا التكبير من احد من المأمومين هل يجوز لاحد من المأمومين ان يبلغ سائر من في المسجد تكبير الامام نقول هذه المسألة فيها تفصيل فان كان هناك حاجة لتبليغ احد المأمومين فالحمد لله هذا طيب وهذا من التعاون على البر والتقوى. وقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض في مرض موته قالت فجاء حتى جلس عن يسار ابي بكر فكان يصلي بالناس جالسا وابو بكر قائما يبلغ الناس نعم تدي ابو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة ابي بكر يعني ان انه يسلم كان صوته ضعيف بسبب شدة مرضه بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم فكان يسمع ابو بكر تكبيره فيسمع ابو بكر الناس تكبيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم اما مع عدم الحاجة فان تركه هو الواجب. بل ان العلماء حكموا كابن تيمية وغيره على ان التبليغ وراء المأموم مع عدم قيام الحاجة من البدع مع مع عدم قيام الحاجة من جملة البدع من جملة البدع فلا ينبغي ذلك طيب ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان قيل ما الحكمة في تخصيص ذكر الركوع بالتحميد دون التكبير اذا رفع الانسان من الركوع يقول سمع الله لمن حمده ثم يقول ايش اللهم ربنا ولك الحمد لماذا شرع التحميد في هذا الموضع دون سائر مواضع الصلاة اقول هناك حكمة خفيفة لطيفة ذكرها بعض اهل العلم وهي ان ما يعقب هذا القيام من الاركان السفلية كله دعاء فناسب ان يبدأ الانسان دعاءه بكثرة الحمد ها والثناء على الله جل وعلا. فانه سيأتي بعده السجود وهو موضع دعاء. والجلسة بين السجدتين وهي موضع دعاء. ثم السجود الثاني وهو موضع دعاء اذا صارت الاعضاء الاركان بعده كلها يا شيخ موضع دعاء فناسب ان يحمد الانسان ربه ويثني عليه ويمجده بما هو له اهل لان ذلك ادعى لاستجابة ادعى لاستجابة الدعاء. ادعى لاستجابة الدعاء ومن فوائد هذا الحديث اذا قلنا ان الصلاة ثنائية وثلاثية ورباعية فكم يكون عدد تكبيرات الانتقال في كل منها سجلوها عندكم اما في الثنائية فتكون تكبيرات الانتقال مقرونة بتكبيرة الاحرام احدى عشرة تكبيرة لان في كل لان تكبيرة الاحرام وفي كل ركعة خمس خمس خمس عشر مع تكبيرة الاحرام احدى عشر صح طيب وفي الثلاثية كم ها خمس عشرة تكبيرة نعم زد ركعة خمسة عشرة تكبيرة طيب اه عفوا عفوا وفي الثلاثية الثلاثية كم سبعة عشرة ترى ولا لا في الثنائية كم قلنا احدى احدى عشرة احدى عشرة تكبيرة وقلنا انها تكبيرة الاحرام وخمس في الاولى وخمس في كل ركعة نعم لا وفي الثلاثية سبع عشرة تكبيرة سبعة عشرة تكبيرة لاننا نضم اليها تكبيرة القيام من التشهد احسنت تكبيرتي تكبيرتي القيام من التشهد تقول الله اكبر ثم القيام منه تقول الله واكبر اذا هي تكبيرة ولا في الاصل خمسطعشر لكن زدها تكبيرتين تصير سبع عشرة وفي الرباعية زدها خمس وهي تصير ايش؟ ثنتا عشر ثنتان وعشرون تكبيرة فعلى ذلك يكون في الفروض الخمس آآ يكون في الفروض الخمس كم من تكبيرة في الفروض الخمس كم من تكبيرة انتقال يقول العلماء اربع وتسعون تكبيرة. قاله الامام ابن الملقن في الاعلام. قاله ابن الامام الملقن في الاعلام اربع وتسعون تكبيرة الحمد لله ها مع كلها كلها اربع وتسعون تكبيرة طيب ومن جملة الفوائد في هذا الحديث وما اكثر فوائده ان فيه دليلا على ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم حجة وهذه مسألة اصولية شرحتها سابقا ولو لم تكن حجة لما نقل ابو هريرة افعاله في مقام الاحتجاج. وفهم الصحابة في هذه المسألة مهم فالصحابة لم ينقلوا افعالهم في مقام الاحتجاج بها الا لانهم كانوا يعلمون ان افعاله حجة وقد تقدم الكلام على اقسام افعاله مما يغني عن اعادتهم ومن فوائد هذا الحديث ايضا من فوائد هذا الحديث ايضا ما الحكمة من تكبيرات الانتقال تراكم ذنبي ايش طيب اذا صلى الانسان بالحالة ها ايه هذه هذه هي الحكمة المعروفة وهي قالوا للفصل بين الاركان بذكر للفصل بين الاركان بذكر يشعر التعظيم للمتعبد له بذلك قال العلماء رحمهم الله حتى يفصل بين الاركان بذكر مشعل يشعر القلب بالتعظيم للمتعبد للمتعبد له بذلك يعني ان كل افعال الصلاة مشعرة بالتعظيم. ومن فوائد هذا الحديث ايضا من فوائد هذا الحديث ايضا مشكلة تحتاج الى حل انتم تعرفون مشروعية جلسة الاستراحة اليس كذلك في صحيح الامام البخاري من حديث من؟ ما لك بن الحويرف؟ انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فاذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي جالسا الان اذا اراد الانسان ان يجلس للاستراحة في قيامه من الاولى وقبل الثانية او في قيامه من الثالثة وقبل الرابعة فهل يكبر بعد رفع رأسه من السجود ولا ما يكبر الا بعد القيام من الجلوس هذه لازم لابد في تكبيرة انتقال ولا لا لكن هل تقال تكبيرة الانتقال بعد الرفع مباشرة ثم يقوم من جلسة الاستراحة من غير تكبير ولا يؤخر التكبير ها الى ما بعد جلسة الاستراحة ولا يكبر تكبيرتين طبعا التكبيرتان هذي غير وارد التكبيرتان هذه غير واردة طيب ثم نقول التفصيل ما هو هذا هو الذي انا اميل اليه الحقيقة. هذا القول الذي ذكره الشيخ سلطان اميل اليه كثيرا وهي ان الاصل ان هذه التكبيرات تشرع من حين مفارقة الركن هذه التكبيرات تشرع من حين مفارقة الركن فاذا فارق الانسان السجود في شرع في حقه ان يقول الله اكبر ثم يجلس للاستراحة ثم يقوم من غير تكبير واضح يا جماعة ولا لا لكن هذا فيما لو لم يوجب ذلك اضطرابا واختلاطا على من خلفه من المصلين فاذا كانوا يعلمون من حاله الدائمة المستمرة انه يجلس للاستراحة انه اذا كبر جلس الاستراحة فحينئذ نقول ها لا حرج كبر بعد بعد رفعك من بعد رفع جبهتك من السجود مباشرة واما اذا كان يغلب على ظنك ان المأمومين من حين ما تقول الله اكبر سينتصبون ها قياما وانت لا تزال جالسا ففي هذه الحالة اه يعني مراعاة للمصالح ودفعا للمفاسد نقول اخر تكبيرة اه الرفع من السجود حتى تقوم من حتى تقوم من جلسة الاستراحة وهذا القول في الحقيقة هو ان يعني وان كان ليس له دليل خاص ولكننا نفرعه على مراعاة المصالح والمفاسد والتي هي اصل من اصول الشرع مسألة جديدة لو ان الانسان سهى في صلاته فكبر الى القيام وموضع صلاته جلوس او كبر جالسا وهو في موضع قيام سهى سهل يا جماعة انتم معي ولا لا هانتومايا الانسان اذا اذا سهى ثم مثلا الان انا رفعت رأسي من السجدة رفعت رأسي من السجدة الاولى فقلت الله اكبر وقمت اذا قمت في موضعي جلوسي. فهل اذا جلست سبح بي المأمومون وجلست؟ اجلس بتكبير ولا بدون تكبير فهمتم المسألة وعكسها صحيح يعني ان ان رفعت رأسي قائما مكبرا في موضع جلوس او رفعت رأسي مكبرا جالسا في موضع قيام. ثم نبهت واردت ان اتدارك فهل اتدارك بتكبير ثاني ولا يكفي التكبير الاول بالله اسألكم بالله اللي ما فهم صورة السؤال يرفع ايده اللي ما فهم سورة السؤال يرفع ايده شيخ سعيد الان انت رفعت رأسك من الركعة من السجدة الاولى صح ولا لا المشروع في حقك ان تجلس بين السجدتين طيب نسيت الانسان بشر ينسى ثم قلت الله اكبر وين رحت قمت الان التكبير كبرت وقمت ثم قالوا لك يا شيخ سعيد انتبه وليش يقول ان جماعتكم في الدلم انتم قالوا لك سبحان الله فانتبهت انت فجلست هل تجلس مكبرا ولا لا فهمت يا شيخ حسين وش رايكم يا جماعة الجواب لا لا يعيد تكبيرة الانتقال لان الاعادة فرع ها عدم تصحيحنا لما مضى وتكبيرته هذه هي في ذاتها صحيحة ولكن قيامه هو الخطأ فيصحح الخطأ واما ما هو صحيح في الاصالة فلماذا يعيده؟ فان الاعادة لابد لها من امر جديد. فاذا هو اخطأ في قيامه لا في تكبيره فكنا نلزم بتكبير ثاني مع صحة التكبير الاول فيكون في هذا الانتقال كم تكبيرتان والمشروع ان تكون تكبيرة واحدة لا اثنتين. فلذلك يجلس من غير تكبير او يقوم من غير تكبير واظح هذي يا جماعة؟ تكفيه التكبيرة التي قيلت ومن فوائد هذا الحديث ايضا اذا ادرك المسألة اذا ادرك المأموم الامام راكعا فيجتمع في حقه كم تكبيرة اذا ادرك المأموم الامام راكعا فيجتمع في حقه كم تكبيرة تكبيرتان احداهما تكبيرة الاحرام والثانية تكبيرة الركوع يعني احداهما ركن والثانية واجبة فهل تكفيه تكبيرة الركن عن تكبيرة الاحرام عن الركوع ام لابد من تكبيرتين الجواب هذا يختلف باختلاف الحال فان كان الامام للتو راكعا بحيث يغلب على ظن المأموم المسبوق ان يكبر التكبيرتين قبل ان يرفع الامام رأسه من الركوع فهنا يلزمه التكبيرتان اتساع الوقت فيكبر تكبيرة اولى ينوي بها تكبيرة الاحرام ثم يكبر التكبيرة الثانية بنية تكبيرة الركوع مع اتساع الوقت هذا مطلوب لا حرج فيه واما اذا كان يغلب على ظنه انه لو اشتغل بالتكبيرتين لفاته ايش؟ الركوع فحين اذ يكبر تكبيرة واحدة بنية تكبيرة الاحرام وتكفيه عن تكبيرة الركوع لما لان المتقرر عند العلماء انه اذا اجتمع عبادتان في وقت واحد ومن جنس واحد دخلت الصغرى في الكبرى يقول العلماء والاولى فصلهما لكن قلنا الاولى فصلهما مع اتساع الوقت واما اذا لم يتسع الوقت فتجزئك تكبيرة واحدة تنوي بها تكبيرة الاحرام فتدخل معها تكبيرة الركوع تبع لهذه القاعدة مسألة ما الحكم لو ترك الانسان شيئا من تكبيرات الانتقال ها هوى الى السجود من غير تكبير رفع من السجود من غير تكبير قام من التشهد الاول من غير تكبير. ترك تكبيرة الانتقال نقول اولا هذا فيه تفصيل فاما من قال بان تكبيرات الانتقال انما هي سنة ومندوبة فهذا يكون قد ترك في صلاته سنة فلا يجب عليه سجود السهو وصلاته صحيحة هذا يعني خلاص هذا طلعنا من الخلاف اصلا ولكن على قول من قال بوجوبها وهو الاصح وهنا لا بد من تفصيل اخر زائد على ذاك التفصيل الاول اما اذا كان التارك لها هو المأموم وكان خلف امامه فهذا من جملة ما يتحمله الامام عن المأموم وخذوها مني قاعدة فقهية ان ان الامام يتحمل ما تركه المأموم من الواجبات لا الاركان الاركان المنسية التي تركها الامام ما يتحملها عفوا اللي تركها المأموم ما يتحملها امامه انما يتحمل الامام الواجبات التي تركها المأموم سهوا تركها المأموم سهوا ترك تسبيحة الركوع تكبيرة الانتقال سهوا هذه يتحملها الامام الامام نعم اه ولكن اذا كان الانسان اماما او منفردا وترك تكبيرة من تكبيرات الانتقال فهنا لا يخلو من حالتين ايضا اما ان يتداركا التكبير ويتذكره قبل الشروع في الركن المنتقل اليه واما ان يفوت محل التكبير يا ابا حمد اما ان يتذكره قبل شروعه في الركن المنتقل اليه واما ان يفوته محل التكبير مطلقا فان تذكره وجاء به في محله فهنا ها قد قام بالواجب وتمت صلاته ولا سجود عليه واما اذا لم يتداركه ولم يتذكره الا بعد ها الشروع في الركن المنتقل اليه فيكون هنا قد ترك واجبا من واجبات الصلاة سهوا وقد تقرر لنا في قواعد سجود السهو ان سجود السهو في ترك الواجبات قبل السلام وفي الاركان بعده كما ذكرت في رسالة تحقيق ضوابط سجود السهو. واضح يا جماعة؟ فاذا يجب عليه ان يسجد. لماذا يجب؟ لانه ترك واجبا من واجبات الصلاة ولم يتداركه ها ولم يتذكره. فحينئذ نقول يجب عليه السجود. طيب يسجد قبل السلام ولا بعد السلام؟ نقول يسجد قبل السلام لان الشيء المتروك واجب وسجود الواجب وسجود ترك الواجبات سهوا يكون قبل السلام ومن فوائد هذا الحديث ايضا هنا تنبيه لطيف على ان بعض المأمومين يخرج التكبير بصيغة ليست هي التكبير المأمور به لكن قد يعذر في هذا لان اللهجة احيانا قد تغلب اللغة العربية وهي انهم يخرجون الله اكبر فيبدلون همزة الوصل والقطع بواو فيقولون الله واكبر وهذا ليس هو التكبير المأمور به بل لا بد من ها بل لا بد من ان تكون الهمزة همزة قطع اما الله واكبر فهذه واو. الله اكبر ما تعبر عن تكبير المأمور به. شرعا فلينتبه لذلك وننبه اباءنا وامهاتنا بذلك ومن مسائل هذا الحديث قال الامام النووي رحمه الله ويشرع التكبير عفوا. قال الامام النووي رحمه الله ويشرع في التكبير للقيام من التشهد الاول حين يشرع في الانتقال ويمده حتى ينتصب قائما ثمن قال هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة الا ما روي عن عمر ابن عبد العزيز وبه قال الامام مالك رحمهم الله ان تكبير القيام من التشهد لا يكون الا بعد الاستتمام في القيام وهذا خلاف الراجح فالقول الصحيح هو ما ذهب اليه الامام النووي رحمه الله تعالى. ولذلك يقول ابو هريرة هنا في هذا الحديث قال ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس فهذا دليل على انه يشرع في التكبير اه حال شروعه في الانتقال الى القيام هذه جمل من مسائل هذا الحديث والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد والدرس القادم نبدأ في حديث مطرف ابن عبد الله مستعينين بالله الله الموفق والهادي تابع بقية هذه المادة من خلال المادة