وقال الله عز وجل ما اصاب من مصيبة الا باذن الله. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال الامام القما رحمه الله تعالى هو الرجل تصيبه المصيبة في علم انها من الله فيرضى ويسلم ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي عند قبر صبي مات لها. قال يا امة الله اتق الله واصبري. فلا يجوز في حال نزول المصائب ان ترفع الاصوات. لا الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم شرح عمدة الاحكام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد نحن الان في حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها قام وسطها الكلام على هذا الحديث في جمل من المسائل المسألة الاولى فيه دليل على ان امام صلاة الجنازة اذا صلى على المرأة فانه يقوم وسطها فهذا هو الموقف الشرعي بالنسبة للامام اذا صلى على امرأة المسألة الثانية فان قلت وكيف موقف الامام من الرجل اذا صلى عليه الجواب يكون عند رأسه في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله تعالى لما رواه احمد في مسنده وابو داود في سننه عن نافع ابي غالب الخياط. قال شهدت انس بن مالك رضي الله عنه صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه فلما رفعت اي الجنازة اتي بجنازة امرأة من قريش او من الانصار. فقيل له يا ابا حمزة هذه جنازة فلانة ابنة فلان فصلي عليها فصلى عليها فقام وسطها فقيل له اهكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل فقال نعم وهو حديث صحيح قال الامام النووي رحمه الله تعالى السنة ان يقف الامام عند عجيزة المرأة بلا خلاف بلا خلاف وان يقف عند رأس الرجل في اصح قولي اهل العلم انتهى كلامه رحمه الله قال الامام الشوكاني رحمه الله تعالى ما نصه والى ما يقتضيه هذان الحديثان يقصد بهما حديث ثمرة وحديث انس من القيام عند رأس الرجل ووسط المرأة ذهب الشافعي وهو الحق. انتهى كلامه رحمه الله الله فاذا هذه الاحاديث تبين الموقف الشرعي اذا صلى اذا صلى الانسان على امرأة او على رجل المسألة الثالثة قال بعض اهل العلم ان السنة ان يقف الامام عند صدر الرجل وهذا قول ضعيف لانه مخالف للادلة الصحيحة الواردة في هذه المسألة ولانه قول لا دليل عليه فلا نعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند صدر الرجل في حديث صحيح والاستحباب حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة فبما ان هذا القول لا دليل عليه فلا يقبل فما نراه من بعض الائمة من وقوفه عند صدر الرجل اذا صلى على جنازة هذا مخالف للسنة الثابتة الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم وانا من الائمة من نراه يحرص على الوقوف في موقف بين صدر الرجل ورأسه ظنا منه ان الوقوف عند الصدر امر ثابت. وهذه بدعة ما انزل الله بها من سلطان. فلا هو وقف عند رأس الرجل ولا هو وقف عند الصدر وانما يقف حيال الرقبة ظنا منه انه يريد ان يجمع بين الاقوال الواردة في المسألة وهذا خطأ فالسنة الثابتة الصحيحة انما هي الوقوف عند صدر الرجل لا غير عند عند رأس الرجل لا غير المسألة الرابعة قال بعض اهل العلم ان الامام يقف في وسط الجنازة مطلقا. من غير تفريق. بين الرجل والمرأة فهل هذا قول صحيح؟ الجواب ليس هذا بقول صحيح لانه لا دليل عليه بالنسبة للرجل فان الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم انما هو الوقوف عند رأسه وقد استدل هذا البعض بهذا الحديث اعني حديث سمرة على مشروعية الوقوف عند وسط الرجل ايضا. مع ان الحديث وارد في الوقوف على جنازة المرأة. لكنهم قاسوا الرجل عليها في هذه المسألة قالوا بما ان الوقوف عند وسط المرأة حكم ثابت في الاحاديث الصحيحة. فنقيس عليها الرجل وهذا قياس فاسد هذا قياس فاسد. لماذا لانه قياس معارض للنص وقد تقرر عند العلماء ان كل قياس عارض النص فهو فاسد الاعتبار. يعني باطل. لا يجوز الاخذ به المسألة الخامسة ذهب بعض اهل العلم الى ان السنة ان يقف عند صدورهما من غير تفريق بين رجل وامرأة وهذا من اضعف الاقوال المنقولة في المسألة لان الوقوف عند الصدر اصلا ليس عليه دليل فضلا عن مخالفة هذا القول للادلة الصحيحة الصريحة في هذه المسألة والمتقرر عندنا ان كل مذهب او رأي عارض الادلة الصحيحة فهو مرفوض فهذه المسائل المذكورة تبين اقوال اهل العلم في هذه المسألة. واصح الاقوال فيها هو ما ما ذكرته لكم سابقا من ان الوقوف يختلف بين الرجال والنساء فالسنة في حق الصلاة على المرأة ان يقف عند وسطها. واما في حق الرجل فيقف عند رأسه المسألة السادسة لو قال لنا قائل وما الحكم لو صلينا على صبي او صبية؟ افنفرق في الوقوف عليهما كما نفرق بين الرجال والنساء الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح نعم. فنسن بالصبي والصبية سنة الكبار فاذا كان المتوفى صبيا فنقف عند وسطها واذا كان المتوفى صبي فنقف عند رأسه فما نقوله في حق الكبار نقوله تماما في حق الصغار سواء بسواء المسألة السابعة ان قلت كيف تفرق بينهما وقد قررت لنا سابقا ان كل حكم ثبت في حق النساء فانه يثبت في حق الرجال تبعا الا بدليل الاختصاص فنقول الجواب ان هذه القاعدة انما يعمل بها اذا لم يدل من الادلة ما يخالفها وهذه المسألة التي نحن في صدد البحث فيها قد وردت الادلة المفرقة بين الرجال والنساء في فحيث دل دليل التفريق فاننا تبع للدليل. فتكون هذه المسألة من جملة احكام التي يختلف فيها النساء عن عن الرجال من جملة الاحكام التي يختلف فيها النساء عن الرجال والرجال عن النساء وما ثبت الدليل بالتفريق فيه فالواجب علينا ان نتابع فيه الدليل ولا نعارضه لا برأي ولا بقياس ولا بقول عالم كائنا من كان المسألة الثامنة ان قلت لقد امنا بهذا التفريق الوارد في الادلة. ولكن هل ثمة حكمة من هذا التفريق هل بحث العلماء في الحكمة في التفريق بين الوقوف على جنازة الرجل وعلى جنازة المرأة؟ الجواب الحكمة العظمى هي ورود الشرع به وتكفي هذه الحكمة في جعل قلب المؤمن مطمئنا بحكم الله عز وجل لاننا نؤمن بان الله هو الحكيم اسما وذو الحكمة المطلقة المتناهية صفة فبما ان الشريعة قد فرقت بينهما فلابد ان يكون من وراء هذا التفريق حكمة بالغة سواء ادركناها بعقولنا او لم ندركها وهذه الحكمة يسميها العلماء الحكمة الاصلية الاساسية التي تعلل بها جميع احكام الشريعة فاذا سألك احد عن حكمة حكم شرعي فقل لان الله ورسوله امرا به وهذه الحكمة والايمان بهذه الحكمة لا يمنعنا ان نبحث عن الحكم الثانوية المتفرعة عنها ولكن البحث في الحكم الثانوية لا يجوز ان نوقف العمل بالدليل على اكتشافها فسواء اكتشفنا حكما اخرى غير هذه الحكمة او لم نكتشفها فيكفي المؤمن الحكمة الاولى وهي ان الله قد امر به وشرعه لاننا نرى ان بعض الناس ربما يتخلف عن تطبيق شيء من الاحكام الشرعية بناء على ان عقله لا يدرك الحكمة منه. وهذا من اعظم الاخطاء التي يجب على المسلم ان يحذر منها اذا علم هذا فان من اهل العلم فان اهل العلم مختلفون في تحديد الحكمة من هذا التفريق بين الرجال والنساء فقال بعضهم ان الامام يقف وسط جنازة المرأة حتى يستر عجيزتها ويستر وسطها عن مشاهدة من خلفه عن مشاهدة المأمومين فلا يستطيع احد ان ينظر اليها ومنهم من قال كان هذا التفريق قبل ان يتخذ الناس الانعشة على جنازة المرأة فقد اتخذ الناس النعش ووضعوا القباء على جنازة المرأة وهذا القول كان صاحبه يشير الى ان الحكمة من قيام الامام على وسط المرأة قد انتهت ولذلك هذا تعليل يرجع على اصل النص بالابطال والمتقرر عند العلماء ان كل تعليل يرجع على اصل النص بالابطال فهو كل تعليل يرجع على اصل النص بالابطال فهو فاسد ومنهم من قال ان الحكمة من وقوف الامام عند رأس الرجل حتى حتى لا ينظر الامام الى فرج الرجل وكلها وان قالها بعض اهل العلم الا انها لا تظهر المناسبة فيها ولذلك فاصح الاقوال في هذه المسألة. ان شاء الله تعالى هي ان الحكمة تعبدية غير معقولة المعنى الحكمة من هذا التفريق بين الرجال والنساء تعبدية غير معقولة المعنى بمعنى ان عقولنا اعجز من ان تدرك الحكمة في التفريق في هذا الامر المسألة التاسعة هل موقف الامام الذي حددته الادلة من جنازة النساء والرجال؟ محمول على الندب ام الوجوب هل هو محمول على الندب ام الوجوب الجواب فيه خلاف بين اهل العلم واكثر العلماء وهو قول جماهير الامة على ان هذا الموقف انما هو من باب الندب والاستحباب لا من باب الوجوب لا من باب الوجوب وذهب بعض اهل العلم وهم قلة الى ان الموقف هذا محمول على الوجوب لانه فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الفعل مقرون بالامر القولي في قوله صلوا كما رأيتموني اصلي والمتقرر في القواعد ان فعل الشارع اذا اقترن بالامر القولي المفيد للوجوب فهو اي الفعل يفيد الوجوب وهذا القول عندي هو الارجح ان شاء الله ما لم يكن في المسألة اجماع. فان كان في المسألة اجماع فانا اقول بالاجماع واما اذا لم يكن في المسألة اجماع فالاقرب عندي ان الموقف هذا على الوجوب فان قلت اوليست افعال الشارع تفيد الندب؟ فاقول نعم ولكن ما لم تقترن بقول يفيد الوجوب فان قلت ان قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي انما هو في صلاة الفرض نحن نبحث في صلاة الجنازة فنقول ان قوله صلى الله عليه وسلم هذا قول مطلق وعام. فهو ان قيل على سبب خاص الا ان المتقرر عند العلماء ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وبناء على ذلك فلو وقف الامام عند رأس المرأة او صدرها او قدميها فيكون قد خالف الامر واجبة فعليه ان يتوب الى الله عز وجل واما صلاة الجنازة فصحيحة لان وقوفه هذا ليس واجبا في الصلاة وانما واجب للصلاة ولابد ان نفرق بين الواجب في الصلاة والواجب للصلاة فالواجب الذي يعلق به صحة الفعل انما هو الواجب في الصلاة كقراءة الفاتحة مثلا فانها واجبة في الصلاة. وكتسبيح الركوع والسجود مثلا او التشهد هذا واجب في الصلاة. فاذا تركه الانسان عمدا فصلاته باطلة. واما الواجب للصلاة فلا يتعلق به فلا تتعلق به صحة الصلاة كالاذان والاقامة. فانها وان كانت واجبة الا انها واجبة للصلاة لا في الصلاة فلو صلى الانسان بلا اذان ولا اقامة فصلاته صحيحة وكصلاة الجماعة في اصح اقوال اهل العلم. فانها واجبة للصلاة لا في الصلاة. فلو صلى الانسان منفردا لاثم. لو صلى الانسان منفردا بلا عذر لا اثم. ولكن صلاته صحيحة وكذلك الموقف وكذلك الموقف من صلاة الجنازة. فلو ان الامام خالف الموقف الشرعي الذي حدده له رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان بذلك اثما. ولكن ذات الصلاة صحيحة المسألة العاشرة. ما العمل اذا اجتمعت جنائز متعددة ما العمل اذا اجتمعت؟ جنائز متعددة الجواب هذه الجنائز لا تخلو من عدة حالات الحالة الاولى ان تكون كلها ان تكون كلها جنائز رجال ان تكون كلها جنائز رجال اي بالغين كبار. فحينئذ يقف الامام عند رأس الجميع. يصف بعضهم خلف بعض ويقدم اعلمهم او احفظهم للقرآن او اكبرهم سنا فيجعل كل جنازة منهم خلف الجنازة خلف الجنازة التي قبلها بحذائها من غير تقديم ولا تأخير ويقف عند رأس الجميع الحالة الثانية ان تكون تلك الجنازات كلها جنائز نساء اي بالغات ففي هذه الحالة لا اشكال ولله الحمد فيصف بعضهم خلف بعض الى جهة القبلة ويقف عند وسط الاولى يقف عند وسط الجميع الحالة الثالثة ان يجتمع جنائز رجال ونساء ففي هذه الحالة يجب عليه تقديم جنائز الرجال ويؤخر جنائز النساء ويجعل جنازة المرأة ويجعل وسط جنازة المرأة عند رأس الرجل ويجعل وسط جنازة المرأة عند رأس الرجل. فان قلت ولم قل حتى اذا وقف عند رأس الرجل يتضمن وقوفه عند رأسه الوقوف عند وسط المرأة وهذا قول في المسألة ومن اهل العلم من قال لا ينبغي التفريق ولا التقديم ولا التأخير وانما تصف الجنازات تصف الجنائز الى جهة القبلة تباعا. لان المرأة في هذه الحالة تكون تابعة للرجل والتابع له حكم المتبوع فلا ينبغي ان نفرق بتقديم هذا او تأخير هذه وانما تصف الجنازات صفا واحد. الجنائز صفا واحدا والقول الاقرب هو الاول ان شاء الله لان المعروف الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو التفريق بالوقوف على جنازة الرجل وعلى جنازة المرأة فنجعل وسط جنازة المرأة عند او محاذيا لرأس الرجل حتى تتحقق السنة في الوقوف عند رأس الرجل ووسط المرأة الحالة الرابعة ان يجتمع كبار جنائز كبار وصبيان ففي هذه الحالة نقدم الذكور الكبار والصغار مطلقا على النساء كبارا وصغارا فنضع القريبة من الامام كبار الذكور ثم يليهم صغار الذكور ثم يليهم كبار النساء. ثم يليهن صغارهن هذا هو الترتيب المعروف عند العلماء رحمهم الله تعالى المسألة الحادية عشرة فان قلت وما الحكم لو افرد الامام صلاة جنازة لكل جنازة ان قلت ما الحكم لو افرد الامام صلاة جنازة لكل واحدة من الجنائز الحاضرة. فيصلي على هذا هذه صلاة خاصة ويصلي على الثانية صلاة خاصة وهكذا. الجواب ان فعل ذلك فلا حرج ولكن السنة تداخل صلوات الجنازة في صلاة واحدة فاذا اجتمعت جنائز فالاصل ان لكل واحدة منهن صلاة خاصة ولكن بسبب اجتماعهن تكفيهن صلاة تكفيهن صلاة واحدة. تكفيهن صلاة واحدة فالتداخل في هذا يدخل تحت قاعدة رفع الحرج عن المكلفين في افراد كل جنازة بصلاة خاصة. ومن باب التخفيف والتيسير على الناس لان المشقة تجلب التيسير وقد علمنا ان النبي صلى الله عليه وسلم عند كثرة الموتى لا يحفظ لكل واحد منهم قبرا بل يكفيه الجماعة قبر واحد. كما فعل في غزوة بشهداء من؟ بشهداء احد فكان يجمع بين الرجلين والثلاثة في قبر واحد فكذلك يقال في جنائزهم نجمعهم في صلاة في صلاة واحدة فان قلت وما الحكم لو فاتتني صلاة الجنازة على هؤلاء في المسجد. فادركتهم هم في المقبرة وكانت قبورهم متفرقة فليست الى ما يلي القبلة وانما كل رأس واحد منهم عند اقدام الاخر. فهل يكفي الجميع صلاة واحدة وهم عن يميني وشمالي ام افرد لكل واحد منهم صلاة مستقلة هل فهمتم السؤال الجواب اذا دفنت عدة جنائز وكان بعضها خلف بعض مما يلي القبلة. فصلاتك على اولاهن تكفيك عن صلاتك على الجميع واما اذا كانت جنائزهم ليست مما يلي القبلة. وانما عن يمينك وشمالك ففي هذه الحالة ان صليت على كل واحد منهم صلاة مستقلة لكان هو الاولى وان جمعتهم في صلاة واحدة فلا حرج لاسيما مع قرب المسافة بين قبورهم فان افردت كل واحد منهم بصلاة مستقلة فهو الافضل. وان جمعتهم في صلاة واحدة ووقفت عند القبر الاوسط منهم فلعل ذلك كاف بالنية. لا سيما اذا كانت قبورهم قريبا بعضها من بعض المسألة الثانية عشرة هل يختلف الموقف فيما لو صلى الانسان على القبر بمعنى انه لو دفن رجل ايقف عند رأس اللحد او لو دفنت امرأة ايقف عند وسط القبر؟ ام ان هذا الموقف فيما لو كانت الجنازة حاضرة امامه الجواب الموقف في الصلاة على الجنازة يختلف بين الذكور والاناث مطلقا. سواء قبل الدفن او بعده فاذا صليت على قبر رجل فقف عند رأسه واذا صليت على قبر امرأة فقف عند وسطها لان الاصل بقاء ما كان على ما كان. وهذا التفريق قد كان هو الثابت قبل دفنهما فيكون هو الثابت كذلك بعد دفنهما. ومن فرق بينهما فلابد ان يأتي بدليل يدل على هذا التفريق انتم معي ولا لا المسألة الثالثة عشرة فيه دليل على ان شهيد غير المعركة يعامل في الدنيا كما يعامل سائر الموتى. فيغسل ويكفن ويقدم وللمسلمين ليصلوا عليه فان قلت ومن اين اخذت هذا؟ فاقول اخذنا هذا من شهادة الادلة ان المرأة اذا ماتت في نفاسها فهي فهي من الشهداء ومع ذلك فان هذه المرأة قد صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليها المسلمون خلفه مع انها شهيدة. فافاد هذا ان شهيد غير المعركة يعامل كما يعامل بقية الموت لاننا قررنا سابقا ان من شهدت له الادلة بانه شهيد فانما له احكام الشهادة في الاخرة لا في الدنيا الا شهيد المعركة خاصة. فهو شهيد في الدنيا وشهيد في الاخرة فصاحب الهدم والمرأة تموت في نفاسها والانسان يموت بالحرق او بالغرق او بالهدم كل هؤلاء وان سميناهم شهداء. الا ان لهم حكم الشهادة في الاخرة واما في الدنيا فنعاملهم معاملة سائر الموتى. باعتبار تغسيلهم وتكفينهم والصلاة عليهم المسألة الرابعة عشرة في هذا الحديث دليل على ان المأمومين يقفون خلف الامام في صلاة الجنازة لا عن يمينه فقط ولا عن يمينه وشماله ولا يقف احد قدامه وانما موقفهم الشرعي هو خلفه وبه نعلم خطأ بعض الناس الذين يصفون عن يمين الامام مع سعة المكان خلفه المسألة الخامسة عشرة في هذا الحديث دليل على ان نفاس المرأة وحيضها لا يمنع من الصلاة عليها اذا ماتت وهي فيه ولا تمنعوا من دخول المسجد جنازتها لارتفاع احكام التكليف عنها فالمرأة الحائض والنفساء لا يدخلن المسجد بالاصالة. ولكن اذا ماتت المرأة في نفاسها او حيضها فان اننا ندخل بجنازتها للمسجد ونصلي عليها. فكونها حائضا ونفساء لا يمنع ذلك من الصلاة عليها. المسألة السادسة عشرة لقد قال بعض اهل العلم في هذا الحديث قولا غريبا وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم انما وقف وسط هذه المرأة بسبب وجود كان في بطنها. وقد مات فاراد ان يناله شيء من هذا الموقف فوقف وصفها ليكون وقوفه عليهما جميعا وهذا لا ذكر له في الحديث. في عامة رواياته. وهو تأويل بعيد يحتاج في اثباته الى نص المسألة السابعة عشرة لقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه في موقف الامام من صلاة الجنازة قولا غريبا وهو انه يقول بعكس المنقول في الادلة تماما فيرى ان السنة في حق المرأة ان يوقف عند صدرها او رأسها. ويرى في حق الرجل انه يقف الامام عند وسطه. ولا اظن ذلك القول المنسوب له يصح ولكن ان صح عنه فانه ليس بحجة اجماعا لان المتقرر عند العلماء ان قول الصحابي اذا عارض النص فليس بحجة كما قال الناظم قول الصحابي حجة فاصغي ما لم الفه دليل معتلي. والله اعلم النسوان نعم هذا ما يخص هذا ما يخص الحديث طالعة قله في اخر شيء الافضل يقدم من جهة الامام لا من جهة القبلة فالرجال يقدمون من جهة الامام وباقي الجنائز خلف هذا نعم نعم يا خالد ايش انت تعرف ان الشريعة راعت في امر التقديم عدة امور منها قول النبي صلى الله عليه وسلم ايهم اكثر اخذا للقرآن فيقدمه في اللحد وكذلك قدم صاحب القرآن في الصلاة فقال يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله فصاحب القرآن مفضل في الدنيا في احكام الدنيا وفي احكام الاخرة نعم اذا كانت حافظة للقرآن وفيه رجال. فعندنا فضلان الفضل الاول فضل الذكور على الاناث. باعتبار الاصالة والجنس. وفضل حفظ القرآن والشريعة في مثل ذلك لا تقدم الحافظة على الذكر فالذكورية اقوى ولذلك لو ان عندنا رجلا لا يحفظ الا الفاتحة وعندنا امرأة تحفظ القرآن بالقراءات العشر. فايهما يقدم في الصلاة الرجل اذا الذكورية اقوى كيف يقدم الذكر مطلقا نعم طيب ننتقل للحديث الذي بعده وهذا الحديث اختلفت فيه النسخ عندي انت عندك حديث ابي موسى اليس كذلك طيب هل بعده مباشرة حديث ابن مسعود ايه ثم بعده ثم بعده حديث ابن مسعود هذا سنقدمه في الشرح مع حديث ابي موسى لاتفاق موضوعهما مع انني في بعض النسخ حديث ابي موسى ثم حديث ابن مسعود مباشرة لانها في الندب والنياح على الميت. نعم يا خالد فرضا الى جهة القبلة حتى وان كنت عند قدمه لكن ينبغي لك ان تذهب الى ملك هذه الدولة ورئيسها ثم تنبهه. او تذهب الى المركز الاسلامي وتخبرهم بان هذا الدفن على خلاف السنة ها من اللطائف انه ما الحكم لو ماتت امرأة نصرانية وفي بطنها جنين مسلم لان الجنين يتبع خير دين ابويه. فاذا كان الاب مسلما والزوجة نصرانية وحملت يكون الولد حكمه؟ الاسلام طيب اذا مات اوندفنها في مقابر الكفار فعندنا مشكلة ان الابن اللي في بطنها مسلم ام ندفنها في مقابر المسلمين وعندنا مشكلة انها نصراني ثم هل نصلي عليها باعتبار ما في بطنها ام لا ها مش الجهل لا يا شيخ لا لا تمثيل بالجثث محرم اه على كل حال لا يأخذ الجنين حكم الصلاة عليه ما دام جنينا في البطن فلا يأخذ حكم الصلاة استقلالا عليه الا بالانفصال اذا مسألة الصلاة عليه انتهينا منها ما في صلاة عليه لكن اما دفنه فقد عرظت هذه المسألة على ابي العباس ابن تيمية رحمه الله فقال ان السنة ان يدفى ان في مقابر المسلمين ووجهها عن ظهر الى ظهر القبلة. لماذا؟ لان وجه الجنين يكون الى ظهر امه فيكون ظهرها هي ها معاكس للقبلة ليكون وجهه الى جهة القبلة ففي فزلكة ابي العباس رحمه الله عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصادقة والحالقة والشاقة وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية الكلام على هذين الحديثين في مسائل مختصرة ولعلنا ننتهي منها قبل الاذان او سيؤذن الان المسألة الاولى قوله الصادقة هي التي ترفع صوتها عند حلول شيء من المصائب ففيه دليل على تحريم هذه الافعال وعلى انها كبيرة من كبائر الذنوب فلا يجوز عند حلول مصيبة الموت او غيرها ان يفعل شيء مما ورد في هذه الاحاديث فهي على كونها فهي مع كونها محرمة الا انها كبيرة من كبائر الذنوب والخطايا. فاما قولنا محرمة فلان النبي صلى الله عليه وسلم برئ من فاعلها والمتقرر في قواعد الاصول ان كل ذنب علقت عليه براءة الشارع من فاعله فهو حرام. واما قولنا كبيرة فلان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وصفين في هذين الحديث يدلان على ان ما فيهما من الافعال المنكرة تعتبر من الكبائر. اللفظ الاول قوله برئ وكل فعل تبرأ الشارع من صاحبه فهو كبيرة. متى ما رأيت الشارع قال من فعل كذا انا بريء منه او انا بريء ممن فعل كذا وكذا فاعلم مباشرة انه كبيرة من كبائر الذنوب واللفظة الثانية في حديث ابن مسعود ليس منا. فمتى ما رأيت الشارع عبر بقوله ليس منا من فعل كذا او من قال كذا فاعلم مباشرة انه من جملة الكبائر. فاذا مما يعرف به الكبيرة براءة الشارع من فاعلي الفعل او قائله او القائل وقوله ليس منا وقوله ليس منا فهاتان اللفظتان لا تفيد التحريم فقط بل تفيد التحريم وزيادة وهي انها من جملة الكبائر ومن المسائل قوله السالقة السالقة وتروى كذلك بالصاد. فتكون الصادقة الاولى مغنية عن السالقة الثانية لان الصادقة والسالقة كلها يقصد بها من ترفع صوتها بالعويل والندب وقوله الحالقة اي التي تحلق رأسها عند شيء من المصائب فكل ذلك من الامور المحرمة ومن الكبائر ولا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم مجرد الحلق بل يدخل في ذلك نشر الشعر ونتفه وتقطيعه كل ذلك محرم عند حلول شيء من المصائب المسألة الثالثة كل هذه الافعال انما حرمت لمناقضتها لوجوب الايمان بالقضاء والقدر لان الواجب عند حلول شيء من المصائب التي قضاها الله وقدرها انما هو الصبر واحتساب الاجر فكل قول او فعل يشعر بعدم الرضا بالقضا والانزجار والزجر عند القدر فانها تكون من الافعال المحرمة فان الايمان بالقضاء والقدر هو الركن السادس من اركان الايمان. فلا يقوم ايمان العبد الا الا به والواجب عند حلول المصائب ان يصبر الانسان وان يحتسب الاجر والا يتضجر او يجزع او يفعل فعلا يشعر بعدم رضاه الباطني بما قضاه الله عز وجل وقدره وبناء على هذه الفائدة فنعلم ان هذه المذكورات في الحديث ليست من باب الحصر. وانما هي من باب التمثيل فقط فلو ان الانسان فعل فعلا اخر مناف لوجوب الصبر عند حلول شيء من المصائب التي قضاها الله فانه يدخل وتبعا في هذه لهذه الافعال المحرمة فان قلت وما حكم الصبر عند حلول المصائب؟ فاقول هو من واجبات الشرع. وهو علامة على الايمان قال الله عز وجل فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجلهم وقال الله عز وجل ما اصاب من مصيبة في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبرأها البكاء ولا بالعويل والندب والنياحة او الدعوة بدعوى الجاهلية مسألة فان قلت وما حكم الرضا بالمصائب اقول لقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة والاقرب هو ما اختاره الشيخان ابو العباس وتلميذه العلامة ابن القيم رحمهما الله تعالى وهي ان الرضا بالمصيبة امر مندوب ليس بواجب فاذا عندنا امران يتعامل الانسان معهما بهما مع المصيبة اما الامر الاول فهو الصبر وهو واجب باتفاق العلماء رحمهم الله تعالى واما الرضا فهو مندوب في اصح قول اهل العلم. اي يستحب ان تستشعر في باطنك اشعارا حقيقيا نابعا من من الايمان بالله انك راض بهذه المصيبة. فان اللسان قد ينطق بكلمة الرضا ولكن يكون في القلب عدم عدم رضا. ولكن يكون في القلب عدم عدم رضا فان قلت ولماذا فرقنا بين الصبر والرضا فنقول لان الصبر عمل الجوارح يعني هو كف الجوارح عن فعل وقول ما لا يليق. وهو امر مقدور عليه. يستطيعه الانسان داخل في فهو يستطيع الا يضرب وجها ولا يشق جيبا ولا ينتف شعرا ولا ولا يدعوا بدعوى الجاهلون واما الرضا فهو عمل قلبي واعمال القلوب فيها صعوبة فلان الرضا من اعمال القلوب وفيها عسر خفف الشارع فيه من كونه واجب من كونه واجبا الى كونه مندوبا واما الصبر فلانه من افعال الجوارح والعبد قادر على احكامها وظبطها صار الصبر واجبا. عرفتم الفرق؟ وهذا رحمة الله عز وجل مسألة ما حكم النياحة؟ النياحة حرام باجماع العلماء وكبيرة من كبائر الذنوب بالاجماع وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ العهد على النساء عند بيعتهن الا ينحن ففي الصحيح من حديث ام عطية رضي الله عنها قالت اخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم الا ننوح وفي حديث حذيفة رضي الله عنه عفوا وفي حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة وقد اخبرت الادلة ان الميت يعذب بما نيح عليه. فالنياحة محرمة وكبيرة من كبائر الذنوب وهي الصراخ والندب والعويل والدعاء بدعوى الجاهلية كقولهم واعظ داه وناصراه ونحوها مسألة فان قلت وما حكم البكاء اذا؟ فاقول جائز ما لم يكن مصحوبا بصوت رفيع يدخله في حد النياحة جائز ما لم يك مصحوبا بصوت رفيع يدخله في حد النياحة فان بكاء بني ادم عند حلول المصائب عليهم لا سيما مصيبة الموت امر فطري. والله لا يعيب على الامور الفطرية ولا يذم عليها ولذلك لما استنكر احد الصحابة بكاء النبي صلى الله عليه وسلم على ابن له مات قال وانت رسول الله؟ قال ان العين لتدمع ان الله لا يعذب على بكاء على حزن القلب وبكاء العين وانما يعذب او يرحم بهذا يعني على اللسان هو الذي يعذب الله عز وجل عليه. او كما قال صلى الله عليه وسلم وفي صحيح الامام البخاري من حديث انس رضي الله عنه قال شهدت بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم تدفن ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند القبر فرأيت عينيه تذرفان لكن بلا صراخ ولا عويل ولا ندب ولا رفع صوت يدخله في حد في حد النياحة بل ان من اهل العلم من قال اذا طال البكاء زمنا على الميت فهو نياحة يعني ان يبكي على الميت شهرا كاملا او شهرين بل ان من النساء من تبكي على ابن لها ماتا الى خمس سنين. وانا اعرفها شخصيا كلما جاء ذكره بكت فهذا ادخله بعض اهل العلم في النياحة. والقول الاقرب عندي بل الصحيح انه ليس من النياحة ما لم يكن مصحوبا لماذا بما ذكرته لكم سابقا فان هذا من حزن القلب واذا حزن القلب على فراق الاحبة بكت العين لكن بكاء لا لا يكون مصحوبا بشيء من الشهيق او رفع الاصوات او رفع الاصوات مسألة لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم النساء بهذا الحكم وهل الرجال يدخلون معهم فيما لو فعلوا شيئا من ذلك الجواب خص النبي صلى الله عليه وسلم النساء بهذا الحكم لقلة صبرهن وعظم جزعهن فلو ان من الرجال من فعل فعلهن فيحكم عليه بحكمهن. لان المتقرر عند العلماء ان كل حكم ثبت في حق النساء فانه يثبت في حق الرجال تبعا الا بدليل الاختصاص. ولان العلة في منع النساء من هذه افعل انما هو التسخط ها التسخط على قضاء الله وقدره. وتلك العلة متصورة في الرجال. فاذا تسخط الرجال على قضاء الله وقدره فصاروا ينتفون شعرا او يشقون جيبا او يلطمون خدا او نحو تلك الافعال فانه يحكم عليهم مباشرة بالحكم على النساء. فنقول لهم قد فعلتم حراما وكبيرة من كبائر الذنوب لكن لان الرجال اقوى صبرا من النساء. واشد تحملا عند ورود مثل هذه الواردات. من النساء خصت الادلة ذكرا النساء بهذا التحريم لكن لا يمنع هذا دخول من يفعله من الرجال معهن في هذا الحكم مسألة ما الواجب على المسلم عند حلول شيء من المصائب؟ الجواب يجب عليه عدة امور. الامر الاول ان يعلم ان هذه المصيبة من الله عز وجل. وان الله قضاها وقدرها قبل ان يخلق السماوات والارض. بخمسين الف سنة. وانها جفت منها الاقلام من قضائها الاقلام ومن تقديرها طويت الصحف فلا يمكن ان تتبدل او تتغير الامر الثاني ان يعلم ان ما اصابه من هذه المصيبة لم يكن ليخطئه وان ما اخطأه لم يكن ليصيبه الامر الثالث ان يصبر عند حلول شيء من هذه المصائب والا يفعل فعلا او يقول قولا يتضجر به او يتسخط به على قضاء الله عز وجل وقدره والامر الرابع ان يتسلى بالاوراد الشرعية والاذكار المرعية المشروعة له عند وجود هذه المصائب. كقول انا لله وانا اليه راجعون. فانها من اعظم ما يمسح الحزن من القلب ومن اعظم ما يخفف المصيبة على ابن ادم قال الله عز وجل الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون. اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم المهتدون ومنها كذلك ان يقول اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. اي اثبت لي اجر الصبر عليها. ويسر لي الصبر حتى تكتب لي اجرها كما في صحيح الامام مسلم من حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها انها لما شكت فراق ابي سلمة قالت قال لها النبي وسلم قولي اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. قالت فقلت ذلك فاخلفني الله رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم مسألة هذا هذا من هذا الحديث يبين لنا موضعا من مواضع تحريم حلق الرأس وهو حلق الرأس بسبب الجزع من نزول هذه المصيبة وثمة موضع اخر وهو حلقه من باب التعبد بذات الحلق في غير النسك وهو حلقه من باب التعبد بالحلق في غير النسك اما حلقه في النسك للتحلل منه فهو عبادة مأمور بها امرا ايجاب اما الحلق او التقصير واما التعبد لله عز وجل بحلقه في غير النسك فهو من علامات اهل البدع وهم الخوارج في قول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان صفتهم سيماهم التحليق اي يحلقون رؤوسهم تعبدا لله عز وجل ازالة شعورهم فمن تعبد لله عز وجل بحلق شعره في غير نسك فقد اتى بابا من ابواب البدعة او الاحداث في الدين. واما حلقه بلا قصد وانما عاد فهذا جائز لا بأس لا بأس به ولا حرج لا بأس به ولا حرج مسألة ان الافعال الواردة في هذا الحديث ليست من باب الحصر كما ذكرنا بل هي من باب ضرب المثال فقط فيدخل فيها او معها كل فعل يتنافى مع وجوب الصبر او يظهر شيئا من جزع القلب على هذه مصيبة فيدخل في ذلك فيدخل في ذلك نشر الشعور نشر الشعور ويدخل في ذلك ايضا ادارة ذوائب العمائم او الغترة الى القفا ويدخل في ذلك ايضا دوام التلثم ايضا هذا لا ينبغي ويدخل في ذلك ايضا لبس الجلود او اللون الاسود. عند وجود عند نزول المصائب ويدخل في ذلك ما ذكره العلماء من قولهم وقلب سروج الخيول. وتنكيس الرايات وهي الاعلام تنكيس الاعلام عند موت معظم هذا من الافعال التي تظهر الجزع ولا تنبغي وكان في السابق يبذرون التبن عند باب من يموت من باب من باب الجزع وكذلك ذبح الذبائح للميت. ان يقوم اهله بذبح اي اهله بذبح الذبائح له. هم هم بانفسهم كل هذا من الافعال التي لا تجوز التي لا تجوز مسألة يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الميت يعذب بما نيح عليه. وفي رواية يعذب ببكاء اهله. فكيف نجمع بين هذا وبين قول الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر اخرى فكيف يعذبه الله عز وجل وهو في قبره لم يرتكب اثما؟ واهله الذين ينوحون ويبكون عليه. فالعقوبة تنصب على اهله فلماذا يعذب في قبره مع انه لا جرم عليه؟ الجواب يجب ان نعلم ان الله ليس بظلام للعبيد هذا هو الحكم العام المحكم الذي ينبغي ان تفزع قلوبنا له عند ورود شيء من الشك. او او استشعار شيء مما لا ينبغي اعتقاده في الله عز وجل الله ليس بظلام للعبيد والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وقد جمع العلماء رحمهم الله تعالى بين ذلك بعدة اجوبة احسنها ما يلي. الجواب الاول ان الميت يعذب بما بما نيح عليه. اذا كان هو الذي اوصى اهله ان ينوحوا عليه اذا مات. كما كان اهل الجاهلية يفعلون. فقد كان بعضهم يوصي ابناءه اذا مت فنوحوا علي واعقروا الحيوان عند الابل عند بابي. فكان بعضهم يفتخر بفعل ذلك اي بتنفيذ وصية الميت. فاذا اذا كان الميت هو الذي اوصى بهذه النياحة وهو الذي اوصى بهذا البكاء فلا جرم انه مسبب في هذا الحرام فيكون معذبا في قبره الحالة الثانية ان يعلم الميت حال حياته من اهله الجزع ولا يوصيهم بالا ينوحوا عليه مع علمه بانهم سيفعلون ذلك لما يعلمه ويعرفه من حالهم وعادتهم انهم سريعوا الجزع وين صحون فتركه للوصية في هذه الحالة حرام لان المتقرر عند العلماء ان الوصية تجب فيما فيما هو واجب فيجب عليه ان يوصي اهله الا يبكو عليه ولا ينوحوا فاذا اهمل القيام بهذا الواجب وفرط في هذه الوصية فانه يعذب في قبره بسبب الاخلال بهذا الواجب الحالة الثالثة او الجمع الثالث هو قول ابي العباس ابن تيمية رحمه الله وهو ان التعذيب هنا ليس تعذيب جسد وان انما هو عذاب الروح فان الميت يعلم جملة باحوال اهله. فاذا علم ان اهله عظم حزنهم وبكاؤهم عليه فانه يتأثر في قبره فتأثره هذا نوع عذاب. كالمسافر اذا ابتعد عن اهله مدة طويلة فانه يتعذب وعذاب الروحي النفسيا لا عذابا جسديا. ليس ثمة ضرب بالسياط على جسده. لكنه يتألم الما عظيما هذا الالم هو العذاب المقصود بقوله ان الميت يعذب ببكاء اهله يعني اذا علم من احوالهم انهم تأثروا وبكوا واصابهم الفقد بفراقه فحينئذ يتأثر في قبره ويتعذب في قبره لا عذاب عقوبة انما عذاب روحي او عذاب نفسي. فقط هذه هي مختصر الاقوال في هذه المسألة اخر مسألة عندنا في هذا الدرس لقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم النياحة بانها كفر في قوله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر وذكر منها والنياحة. اي كفر يعنيه الجواب الكفر الاصغر الكفر الاصغر. وهذا يؤكد انها محرمة ويؤكد انها كبيرة من كبائر الذنوب فالواجب علينا عند حلول شيء من هذه المصائب في بيوتنا نسأل الله ان يكفينا واياكم شر المصائب. ان يوصي عقلاء اهل البيت من يسمعونه ينوح او يرفع صوته بالبكاء الا يفعل ذلك حتى لا يتسبب في ارتكاب هذا الحرام ووقوعه في هذه الكبيرة. وحتى لا يوصل العذاب الى ميته والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية