﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:37.650
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم شرح عمدة الاحكام. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله

2
00:00:38.200 --> 00:00:52.400
الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ثم اما بعد. بقي علينا ولله الحمد والمنة في باب صلاة الجمعة حديث واحد فقط قط وهو حديث ابي هريرة رضي الله عنه

3
00:00:53.000 --> 00:01:13.500
قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة الف لام ميم تنزيل السجدة وهل اتى على الانسان وهذا الحديث اخرجه الامام البخاري في صحيحه كما في كتاب الجمعة

4
00:01:14.000 --> 00:01:34.200
في باب ما يقرأ في صلاة الفجر وكذلك اخرجه مرة اخرى في كتاب سجود القرآن بباب سجدة تنزيل السجدة وكذلك اخرجه الامام مسلم في صحيحه كما في كتاب الجمعة باب ما يقرأ في الجمعة

5
00:01:35.250 --> 00:01:53.750
والكلام على هذا الحديث في جمل من المسائل تقرب الى العشرين فائدة ولعلنا نختم الكلام على باب الجمعة به باذن الله عز وجل الفائدة الاولى فيه دليل على مشروعية قراءة هاتين السورتين

6
00:01:54.450 --> 00:02:19.300
في صلاة الفجر من يوم الجمعة فيه مشروعية فيه دليل على مشروعية قراءة هاتين السورتين في صلاة الفجر من يوم الجمعة وهذه فائدة واضحة من الحديث الفائدة الثانية اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في وجه مشروعيتها

7
00:02:20.250 --> 00:02:42.500
والقول الحق في هذه المسألة هو انهما مندوبتان انهما مندوبتان فليستا بواجبتين في هذا الموضع ولا بمكروهتين بل هما مندوبتان وبرهان ذلك انهما فعل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

8
00:02:43.450 --> 00:03:04.650
والمتقرر عند الاصوليين ان افعاله النبي صلى الله عليه وسلم لا ترتقي الى مرتبة الوجوب وانما هي في مرتبة الندب والاستحباب فاذا قيل لك ما حكم قراءة هاتين السورتين فقل هما سنة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم

9
00:03:05.050 --> 00:03:28.700
الفائدة الثالثة في هذا الحديث الرد على بعض الائمة المالكية رحمهم الله تعالى ومن وافقهم من القول بكراهية قراءتهما في صلاة الفجر وهذه الكراهة نجيب عنها بعدة اجوبة الجواب الاول

10
00:03:28.850 --> 00:03:42.400
كيف تدعى هذه الكراهة وقد ثبت تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم لهما في هذه الصلاة كما في هذا الحديث وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابن عباس وللطبراني من حديث ابن مسعود

11
00:03:42.650 --> 00:03:59.300
وادلة كثيرة يثبت فيها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بهاتين السورتين في هذه الفريضة فكيف نقول بانهما مكروهتان مع ثبوتهما هذا لا يمكن ابدا

12
00:03:59.650 --> 00:04:17.700
فانه لا يمكن ان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا ان يداوم على شيء على شيء مكروه فان قالوا لنا ان قراءتهما في الفريضة تستلزم السجود في صلاة الفجر

13
00:04:18.400 --> 00:04:36.250
والسجدة في الفريضة مكروهة فنقول كراهية السجدة في الفريضة لم تسندوه الى النبي صلى الله عليه وسلم حتى نجعله معارضا لفعله وانما هو قول انتحلتموه ومذهب اخترتموه والا فلا دليل

14
00:04:36.350 --> 00:04:55.450
فلا دليل عليه وبناء على ذلك فيكون هذا الامر انما هو محض رأي واجتهاد عارظتم به ان والمتقرر عند العلماء انه لا لا اجتهاد مع النص وكل رأي عرض به النص فانه فانه باطل

15
00:04:55.750 --> 00:05:10.650
فاذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا او قال شيئا فلا ينبغي معارضته بمعارضته بقول زيد ولا عبيد. حتى ولو كان من العلماء الكبار فان السنة اولى بالاخذ اولى بالاخذ

16
00:05:11.250 --> 00:05:28.600
فاذا لا حق للائمة المالكية رحمهم الله تعالى في فيما ذهبوا اليه من كراهتهما مع مداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليهما فان قالوا اللي انا انا اهل المدينة لم يعملوا بهما

17
00:05:29.450 --> 00:05:45.350
فنقول هذا سيأتينا الجواب عنه ان شاء الله فيما بعد ولكننا نجيب عنه بجواب مختصر وهو ان العبرة انما هو فيما صح به النص عن النبي صلى الله عليه وسلم لا في عمل اهل بلد كائنا

18
00:05:45.650 --> 00:06:04.800
كائنا من كان فان قالوا ان قراءتهما في صلاة الفجر من جملة خصوصياته صلى الله عليه وسلم فنقول هذه الدعوة غير مقبولة لان المتقرر في القواعد ان الاصل في التشريع التعميم

19
00:06:05.200 --> 00:06:21.100
والمتقرر ان كل حكم ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم فانه يثبت في حق الامة تبعا الا بدليل الاختصاص والمتقرر ان الاصل في الخصائص عدمها الا الا بدليل

20
00:06:21.300 --> 00:06:38.150
فحكمه صلى الله عليه وسلم وحكم امته واحد ويبطل هذه الدعوة بخصوصها ان جمعا كبيرا من الصحابة قد قد عملوا بها. فالصحابة كانوا يفهمون ان قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لهما

21
00:06:38.350 --> 00:07:03.650
ليست على باب الخصوصية وانما هي على باب التشريع فاذا ولذلك رحم الله الامام النووي لما رد عليهم بقوله وهم اي المالكية رحمهم الله محجوجون بهذه الاحاديث الصحيحة الصريحة المروية من طرق انتهى كلامه رحمه الله تعالى

22
00:07:07.100 --> 00:07:35.800
ومن فوائد هذا الحديث ان الائمة المالكية قالوا لنا اننا لم نرد هذه السنة بمجرد عقولنا وارائنا واجتهاداتنا وانما رددناها لانها مروية من طريق غير مقبول وهو طريق سعد ابن ابراهيم فان حديث ابي هريرة هذا مروي من طريق رجل يقال له سعد بن ابراهيم وقد ثبت عن الامام

23
00:07:35.800 --> 00:07:59.150
مالك انه ترك الرواية عنه مع ان هذا الحديث في الصحيحين قد اخرجه البخاري ومسلم ولكنهم حكموا عليه بانه لا يعمل به لانه من طريق سعد بن ابراهيم فان قالوا لنا ذلك فقل لهم مباشرة

24
00:07:59.850 --> 00:08:17.000
اننا لا نعلم خلافا بين الائمة رحمهم الله تعالى في ان سعد بن ابراهيم ثقة ثبت من الائمة الكبار الذين لا يعرف عن احد من الائمة نقده لا يعرف عن الاحد من الائمة نقده

25
00:08:17.850 --> 00:08:36.300
فهو ثقة ثبت سواء تفرد بهذا او لم يتفرد به فروايته مقبولة عند نقاد الحديث ولو قلبت كتب الجرح والتعديل لما وجدت في سعد ابن ابراهيم هذا ها جرحا وهو من رجال الصحيح

26
00:08:37.650 --> 00:08:59.550
فان قالوا اولم يترك الامام ما لك الرواية عنه فنقول هنا مربط الفرس وذلك لان الامام ما لك رحمه الله لم يترك الرواية عنه لضعفه وانما ترك الرواية عنه لان سعد بن ابراهيم طعن في نسب الامام ما لك

27
00:09:00.650 --> 00:09:19.600
كذا قاله الامام ابن عبدالبر رحمه الله تعالى وغيره من المحدثين وانت خبير بان مثل هذا لا يعد قادحا في الراوي تترك من اجله روايته فان المتقرر في قواعد الجرح والتعديل

28
00:09:19.750 --> 00:09:40.650
ان من جرح بغير ما هو جارح معتبر فجرحه غير معتبر اذا جرح احد المحدثين احد الرواة بجارح فانك تنظر الى عين هذا اذا ذات هذا الجارح فان رأيته مما يجرح به حقيقة وترد به الرواية

29
00:09:40.800 --> 00:10:00.550
فحين اذ لا تبرأ ذممنا الا اذا رددنا روايته واما اذا رأيته جرحا غير ها جرح في الحقيقة فحين اذ اياك ان تعتبره او تنظر اليه نظر اعتبار فكونا طعن في نسب الامام ما لك او لم يطعن

30
00:10:00.850 --> 00:10:20.400
فان ترك الامام مالك له ليس عن قدح فيه في روايته. وانما لانه فعل ذلك فكأنه ترك الرواية عنه من باب المعاقبة بالمثل مع ان بعض المالكية رحمهم الله ينكر ثبوت هذا المذهب عن مالك

31
00:10:20.650 --> 00:10:44.050
ويقول نحن نقول بما قال به الجمهور من استحباب قراءة هاتين السورتين في صلاة الفجر من يوم الجمعة ولكن كانه يريد ان يسد الشمس بيده لان هذا مقرر موجود في كتبهم ومعروف عنهم رحمهم الله تعالى. قد يكون في مذهبهم روايتان الله اعلم لكن المعروفة عندهم

32
00:10:44.050 --> 00:11:05.900
هو كراهيتهما وقد حكى عن وذلك عن عن المالكية شيخ الاسلام العارف بالمذاهب ابن تيمية رحمه الله وكذلك الامام النووي وجمع من اهل العلم كابن قدامة وغيرهم ومن فوائد هذا الحديث ايضا

33
00:11:07.450 --> 00:11:28.550
ان قلت هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد في صلاة الفجر اذا قرأ السجدة في الركعة الاولى بصلاة الفجر من يوم الجمعة هل كان يسجد الجواب فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى

34
00:11:29.450 --> 00:11:50.200
والقول الاقرب عندي في هذه المسألة انه كان يسجد فان قلت وما دليلك فاقول جميع النقلة الذين صحت روايتهم في اثبات سنية قراءة هاتين السورتين لم يذكروا عنه انه كان يسجد

35
00:11:51.050 --> 00:12:09.100
وانما هي روايات من ها هنا وها هنا ضعيفة ففي الحقيقة نعتبر عن الاستدلال لكم بالمأثور لا نجد دليلا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد في صلاة الفجر من يوم الجمعة اذا قرأ

36
00:12:09.200 --> 00:12:29.100
سورة السجدة ولكننا نستدل لكم بالنظر وهي ان المعروف من حاله صلى الله عليه وسلم انه كان اذا قرأ السجدة كبر وسجد والاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل

37
00:12:29.400 --> 00:12:44.900
والاصل بقاء ما كان على ما كان وعدم العلم ليس علما بالعدم ولذلك الظاهر من حاله صلى الله عليه وسلم انه كان لا يترك السجود عند مروره بسجدة ذي التلاوة

38
00:12:45.050 --> 00:13:00.400
كما قال ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قرأ علينا القرآن ومر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه وثبت عنه انه سجد فيه الى السماء انشقت وكذلك سجد

39
00:13:01.000 --> 00:13:16.150
اه في اقرأ باسم ربك الذي خلق وكلها في الصلاة تجده في الصلاة كما في صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة وكذلك سجد النبي عليه الصلاة والسلام في سورة السجدة وسجد كذلك في سورة النجم وسجد كذلك في صاد

40
00:13:16.600 --> 00:13:31.150
وكل والحج ايضا سجد فيها النبي عليه الصلاة والسلام فاذا المعروف المتواتر المعروف الظافر من حاله انه اذا مرت عليه سجدة تلاوة في الصلاة او في غيرها انه كان يسجد

41
00:13:31.200 --> 00:13:49.750
فاذا ما الذي يخرج صلاة الفجر من هذا العموم والاطلاق فالاصل اننا نبقى على هذا الاصل حتى يرد لنا حتى يأتينا نص يخرجنا عنه وينقلنا الى شيء اخر فنحن في الحقيقة نطلب ممن نفى السجود ان يأتينا

42
00:13:49.950 --> 00:14:11.600
بدليل لانه مخالف للاصل والدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه قالوا عندنا دليلان يدلان على عدم السجود فيه على نعم. عندنا دليلان يدلان على عدم السجود فيهما

43
00:14:12.750 --> 00:14:34.700
الدليل الاول قول الامام الحافظ رحمه الله تعالى وليس في شيء من الطرق التصريح بانه صلى الله عليه وسلم كان يسجد الجواب هذا لا يعتبر دليلا لان اقوال العلماء يستدل

44
00:14:34.850 --> 00:14:54.150
لها لا يستدل بها ولاننا قررنا اننا وان لم نجد دليلا بخصوص هذه السجدة فان هنا نكتفي بالاستدلال بالاستصحاب يعني الاصل بقاء ما كان على ما كان والاستصحاب دليل من الشرع معتبر

45
00:14:54.400 --> 00:15:13.750
كما قرره الائمة الاصوليون رحمهم الله تعالى ما لم يرد دليل ينقضه. ولا نعلم دليلا ينقضه. فاذا الاصل هو البقاء هو البقاء عليه ودليلهم الثاني وهو اضعف من هذا قالوا

46
00:15:13.900 --> 00:15:35.000
انه اذا سجد في الفريضة فانه يزيد في نظم الصلاة اذا سجد في الفريظة فانه يزيد في نظم الصلاة فكم سجدات صلاة الفجر اربع طيب لو انه سجد واحدة معها

47
00:15:35.250 --> 00:15:56.550
صارت خمسا فغير نظم الصلاة وهذا دليل من اضعف الادلة ولا ادري كيف قالوا به باننا سنقول في الاجابة عنه ان هذه الزيادة اقتضاها الشرع واقتضاها الدليل ولا تعتبر من الزيادة المنهي عنها

48
00:15:56.650 --> 00:16:14.050
فهي زيادة اقتضاها الدليل كزيادة سجدتي السهو لما اقتضاها الدليل هذا لا بأس به فتلك زيادات لا تؤثر في نظم الصلاة ولا تخرج الصلاة من حيز الصحة الى حيز الى حيز البطلان

49
00:16:15.800 --> 00:16:39.550
فان قيل لنا ولماذا تركتم الاستدلال بدليلين يد اللان خصوصا على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد يقال لنا لماذا تركتم الاستدلال بها فنقول وما هما فقال فيقال لنا

50
00:16:39.600 --> 00:17:01.700
الدليل الاول ما رواه ابو داوود رحمه الله تعالى في كتاب الشريعة من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال غدوت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة في صلاة الفجر فقرأ فيها سجدة وسجد

51
00:17:03.000 --> 00:17:22.750
فقرأ فيها السجدة وسجد نقول نحن تركنا الاستدلال به لا لانه خفي علينا وانما لانه حديث ضعيف لا تقوم بمثله الحجة ولذلك قال الحافظ ابن حجر عنه وفي اسناده من ينظر في حاله

52
00:17:23.000 --> 00:17:43.200
يعني ان في اسناده اناس لا يعرفون فان قالوا لنا طيب دونكم الدليل الثاني حتى لا يغلبنكم القوم وهو حديث رواه الامام الطبراني بالصغير من حديث علي رضي الله تعالى عنه

53
00:17:43.450 --> 00:18:08.950
آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صلاة الصبح لما قرأ الف لام ميم تنزيل. سجد في صلاة الصبح لما فقرأ الف لام ميم تنزيل والجواب عنه ان هذا حديث لو صح لكان فاصلا للنزاع ولكنه حديث ضعيف. وبالجملة فليس يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

54
00:18:08.950 --> 00:18:30.250
بالمرفوع عنه انه كان يسجد اذا قرأ سورة السجدة في صلاة الفجر من يوم الجمعة ولكننا نكتفي بالاستدلال على ان هذا هو المعروف والاصل في حاله صلى الله عليه وسلم انه كان اذا مرت عليه السجدة سواء في الصلاة

55
00:18:30.500 --> 00:18:49.000
او في غيرها انه يكبر ويسجد ويسجد من معه. سواء كانوا في الصلاة  سواء كانوا في الصلاة او في غيرها او في غير الصلاة والاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل

56
00:18:50.200 --> 00:19:10.350
ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في وتره صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة هل اوتر تلك الليلة ولا ما اوتر تذكرون رجحنا فيها شيئا وهي انه اوتر. طيب هل هناك دليل بخصوصه

57
00:19:10.850 --> 00:19:33.200
يدل على انه اوقع الوتر في تلك الليلة؟ الجواب لا. اذا استدللنا بماذا بالاصل وهو انه كان لا يفوت الوتر صلى الله عليه وسلم لا في سفر ولا في حظر والاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل. هذا يسميه العلماء الاستدلال بالاستصحاب

58
00:19:33.250 --> 00:19:53.100
وهو من جملة الادلة التي يدخل تحتها كل قاعدة فيها الاصل الاصل في الماء الطهورية اي نستصحب الطهورية في الماء الاصل بقاء ما كان على ما كان اي نستصحب الحالة السابقة في الحالة الراهنة وهكذا في قواعد لا تخفى على شريف علمكم

59
00:19:53.800 --> 00:20:16.050
ومن فوائد هذا الحديث ايضا من فوائد هذا الحديث انه من باب من باب كمال الاستدلال به ان السجود في صلاة الفجر من يوم الجمعة عند قراءة سورة السجدة ثبت عن جمع من اصحاب النبي صلى الله عليه

60
00:20:16.200 --> 00:20:36.250
وعلى اله وصحبه وسلم فليس الامر بدعا من القول وهذا يؤيد قولنا السابق ان الاصل هو سجوده فقد ثبت سجودهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن ابن وعن عثمان رضي الله عنه

61
00:20:37.300 --> 00:20:55.750
وعن ابن مسعود رضي الله عنه كذلك عن ابن عمر وكذلك عن ابن الزبير وعن غيرهم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا دليل على انهم انما حفظوا السجود فيهما

62
00:20:56.750 --> 00:21:13.100
عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مما يتأيد به قولنا واستدلالنا بالاستصحاب سابقا ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان في هذا الحديث ردا ان في هذا الحديث

63
00:21:13.200 --> 00:21:30.300
وردا على قوم كرهوا سجود التلاوة في الفريضة ان في هذا الحديث ردا على قوم كرهوا سجود التلاوة في الفريضة سواء في صلاة الفجر او في او في غيرها من الصلوات

64
00:21:30.900 --> 00:21:52.850
وهم يكرهون سجود التلاوة في الفرائض فيأتي هذا الحديث رادا على هذا المذهب ومبطلا لهذه الكراهية ويتأيد به كذلك ما ثبت في صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سجدنا

65
00:21:53.100 --> 00:22:10.350
مع النبي صلى الله عليه وسلم فيه اذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك اي في الصلاة افاده ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى فالحق الحقيق بالقبول والذي لا ينبغي الخلاف فيه

66
00:22:10.650 --> 00:22:31.850
انه لا يكره سجود التلاوة اذا مر على سجدة وهو في اثناء الصلاة لا يكره للانسان ان يسجد مطلقا لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدد من الصلوات في عدد من الصلوات

67
00:22:33.000 --> 00:22:49.100
وكأني بكم قد ثار في اذهانكم سؤال وهي انه يشرع له السجود حتى ولو كان في السرية ولا ما صار في ذهنكم سؤال هذا لحظة ثار ولا ما ثار اول شي

68
00:22:49.700 --> 00:23:13.400
دار ما ادري على الجواب المذهب عندنا كراهية ذلك لماذا؟ لوجود الاخلال على المأمومين والاشكال عليهم فلربما بعضهم يسبح ظنا منه ان الامام نسي الركوع ومنهم من لم يتابعه ظنا منه

69
00:23:13.500 --> 00:23:33.950
انه اخطأ وسهى بل ربما بعضهم قد ينوي المفارقة اذا لم يستجب الامام لتسبيحهم ربما بعضهم ينوي المفارقة والمتقرر انه اذا تعارض مصلحتان فان المراعى منهما اعلاهما ولو فات بمراعاة الاعلى

70
00:23:34.050 --> 00:23:54.150
المصلحة الدنيا فمصلحة السجود هذه مصلحة ولكن مصلحة بقاء نظام الصلاة عند الجماعة وحماية صلاتهم من من الاشكال وكثرة التفكير والاختلاف لا جرم انه مصلحة اعظم الا اذا قال لهم في بداية الصلاة

71
00:23:54.200 --> 00:24:19.100
اه ربما اقرأ سجدة في الركعة الاولى فحينئذ ينتفي ذلك الاشكال ويكونون على استعداد تام السجدة ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان قلت وهل تحصل السنة بقراءة بعض من السورتين في الركعتين

72
00:24:21.200 --> 00:24:41.750
بمعنى انه سيقرأ بعض سورة السجدة وبعض صورة الانسان فقط الجواب لا تحصل له السنة بذلك لان المتقرر عند العلماء ان السنة هو فعل السنة على الوجه الذي وردت به

73
00:24:42.450 --> 00:25:02.800
من غير زيادة ولا نقصان والوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم انما هو قراءتهما كاملة واما من قرأ بعضا من كل واحدة منهما فانه لا يحصل بذلك السنة واختار هذا القول ابو العباس ابن

74
00:25:02.800 --> 00:25:32.050
ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن مسائله وفوائده ان قلت هل سورة السجدة خصت في هذا الموضع لما فيها من السجدة هل سورة السجدة خصت في هذا الموضع بسبب ما فيها من السجود

75
00:25:32.750 --> 00:25:54.300
الجواب فيه خلاف بين العلماء والقول الصحيح لا لم يخص النبي صلى الله عليه وسلم قراءة سورة السجدة في هذا الموضع لخصوصية وجود السجدة فيها كما افاده ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى

76
00:25:54.750 --> 00:26:20.100
فالاستحباب ليس للسجدة وانما الاستحباب لذات السورتين وانما السجدة وقعت اتفاقا غير مقصودة بالقصد الاول وقعت اتفاقا والا فالمقصود موضوعات السورة وليس السجدة في هذه السورة ويوضح هذا الفائدة التي بعدها

77
00:26:20.350 --> 00:26:46.300
وهي اذا قال لنا قائل وما الحكمة من تخصيص قراءة هاتين السورتين في يوم في في فجر الجمعة بالذات فنقول الجواب الجواب علل العلماء ذلك بجمل من العلل اضعفها انه خصص سورة السجدة لما فيها

78
00:26:46.700 --> 00:27:07.400
من السجدة واقوى ها هو ما اختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وهي قوله وانما خصت هاتان الصورتان بقرائتهما في هذا الموضع من باب التذكير بيوم القيامة وعروساته

79
00:27:08.400 --> 00:27:31.600
لان يوم الجمعة هو اليوم الذي تقوم فيه الساعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقوم الساعة الا في يوم الجمعة. ويوم الجمعة فيه الصعق والنفخ وقيام الناس من قبورهم وو ومن تلك الاهوال والعرصات التي لا تخفاكم والتي نصت عليهما

80
00:27:31.950 --> 00:27:50.750
تلك الصورتان تنصيصا لا مزيد عليه فجوعي لقت قراءتهما فجعلت قراءتهما في هذا الموضع قبل ها الدخول في اجزاء هذا اليوم منبأ يرحمك الله من باب تذكير الناس بما سيكون

81
00:27:50.800 --> 00:28:10.300
في هذا اليوم حتى تكون قلوبهم عامرة بتلك الذكرى دائما وابدا كما قال الله عز وجل وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين واظن الكلام واضح ها

82
00:28:12.150 --> 00:28:30.850
اذا المقصود بهما تذكير المؤمنين بما ورد فيهما من موضوعات يوم القيامة وما يكون فيهما من البعث صعق والنفخ وقيام الناس من قبورهم وحشرهم وكيفية حشرهم فيما لو تأمله العاقل

83
00:28:31.200 --> 00:28:51.400
لحمد ربه على انه عرف ذلك قبل ان قبل ان يقع عليه ليستعد له ومن فوائد هذا الحديث ايضا من فوائد هذا الحديث ايضا لو انه لم يرد ان يقرأ سورة السجدة

84
00:28:53.700 --> 00:29:15.300
فهل يستحب له ان يستبدلها بسورة فيها سجدة لو انه لم يرد ان يقرأ بسورة السجدة في هذا الموضع فهل يستحب له ان يقرأ ايتين او بعض ايات او سورة كاملة فيها

85
00:29:15.600 --> 00:29:36.500
تجده؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى والاكثر على انه لا يستحب له ذلك الاكثر على انه لا يستحب له ذلك وقد رويت الكراهة عن الحسن البصري

86
00:29:36.900 --> 00:29:59.850
والامام الشعبي والامام ابي العالية واكثر السلف وهو القول الصحيح في خلاف السلف رحمهم الله تعالى ولكن روي عن ابن عباس وعن ابن سيرين وعن النخعي كما رواه ابن ابي شيبة في المصنف وغيره انه لا بأس به

87
00:30:00.850 --> 00:30:21.400
فاذا هنا فيه خلافة اليس كذلك فثبوت الخلاف هنا هنا ينقض كلام ابي العباس ابن تيمية لما سئل عن هذه المسألة فقال فقال رحمه الله انه لا يستحب ان يقرأ فيهما بسورة فيها سجدة اخرى

88
00:30:21.850 --> 00:30:41.550
باتفاق الائمة باتفاق العلم كلمة ابي العباس باتفاق الائمة كأن فيها كأن فيها نظر فقد اجازه من السلف ابراهيم النخعي كما رواه ابن ابي شيبة في المصنف وقال ابن سيرين لا اعلم به بأسا

89
00:30:41.700 --> 00:31:02.350
ويروى كذلك عن ابن عباس وقال النووي رحمه الله كما في زوائد الروضة لو اراد ان يقرأ اية او ايتين فيها سجدة لغرض السجود فقط لم ارى فيه كلاما لاصحابنا. قال اي النبوي وفي كراهته خلاف

90
00:31:02.350 --> 00:31:18.800
السلف فاذا المسألة ليست متفقا عليها بين العلماء بل هي مسألة خلافية وقد حكى الخلاف فيها ايضا الامام الشوكاني كما في نيل الاوتار نيل الاوتار لكن مع وجود الخلاف فالقول الصحيح

91
00:31:18.850 --> 00:31:39.100
انه لا يستحب له استبدال سجدة سورة السجدة بسجدة اخرى لما لان تخصيص سورة السجدة ليس من اجل السجود اصلا وانما لذات الموضوعات التي طرقتها طرقتها هذه السورة ومن فوائد هذا الحديث ايضا

92
00:31:39.850 --> 00:32:04.950
لو قال لنا قائل اوتستحب المداومة على قراءتهما لو قال لنا قائل او تستحب المداومة على قراءتهما الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح نعم نعم تستحب المداومة على قراءتهما

93
00:32:05.400 --> 00:32:25.950
لان النبي لان ابا هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم والمتقرر في قواعد الاصول ان لفظة من يكمل ان لفظة كان تفيد الدوام والاستمرار الا بدليل الا بدليل

94
00:32:26.500 --> 00:32:48.700
ولكن يستثنى من هذا الاستحباب فيما لو خيفا اي يظن وجوب قراءتهما فاذا خاف الانسان ظن وجوب قراءتهما فلا بأس له ان يترك قراءتهما احيانا حتى يخبر جاهلة بان قراءتهما ليستا

95
00:32:49.900 --> 00:33:23.500
بواجبتين ليستا بواجبتين ولذلك قال الامام ابن تيمية رحمه الله تعالى انه لا ينبغي المداومة عليها بحيث يتوهم الجهال انها واجبة بحيث يتوظم الجهال بانها واجبة وان تاركها مسيء بل ينبغي تركها احيانا لعدم وجوبها

96
00:33:24.800 --> 00:33:53.900
واضح طيب فان قلت ويخرج استحباب الترك احيانا على اي قاعدة ايوة اه الجواب على كل حال اننا ذكرنا في قواعد الاصول مواضع يستحب فيها ترك السنة احيانا منها ما كان من باب التأليف وذكرنا منها كل سنة ادت المداومة عليها الى خوف ظن وجوبها

97
00:33:54.050 --> 00:34:22.200
ها فالمستحب تركها احيانا فالمستحب تركها احيانا كل سنة ادت المداومة عليها الى خوف الى خوف ظن وجوبها فالمستحب ان يتركها الانسان احيانا احيانا ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه دليلا على استحباب اطالة القراءة في صلاة الفجر

98
00:34:23.650 --> 00:34:45.800
قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص الفجر بطوال المفصل كما في حديث سليمان ابن يسار وغيره قد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في المغرب بقصار المفصل وفي الظهر والعصر والعشاء باوساط المفصل. واما في الصبح فبطواله

99
00:34:46.250 --> 00:35:05.800
فبطواله والادلة على ذلك كثيرة وتقدم ذكر المسألة بتفاصيلها في باب القراءة في الصلاة ومن فوائد هذا الحديث ولا ادري عن رقمها عندكم ها  قال ابن تيمية رحمه الله تعالى نقلا جميلا

100
00:35:06.500 --> 00:35:39.250
قال ليست قراءة الف لام ميم تنزيل التي فيها السجدة ولا غيرها من ذوات الاسباب ولا غيرها من ذوات من ذوات الاسباب واجبة في فجر الجمعة باتفاق الائمة لم يعرف عن احد من الائمة انه قال بانها واجبة ثم قال ومن اعتقد ذلك واجبا اي قراءتهما

101
00:35:40.000 --> 00:36:02.500
او ذم من تركه فهو ضال مخطئ يجب عليه ان يتوب من ذلك باتفاق الائمة لان قصاراها ان سنة فلا ينبغي ان تكون مسارا للاختلاف لاختلاف القلوب والتناحر والتطاعن وافتراق الكلمة. ومن فوائد هذا الحديث

102
00:36:03.850 --> 00:36:24.300
ما الحكم لو فرق السورة السجدة بالركعتين او فرق سورة الانسان في الركعتين طلبا للتخفيف او يكون قد اصاب السنة هو قرأ السورة كاملة ولكنه قرأ سورة واحدة هذا اولا

103
00:36:24.800 --> 00:36:43.550
ثم فرقها في الركعتين هذا ثانيا ماذا تقولون ايها الاخوان الجواب لا يصيب السنة من فعل ذلك فمن فمن فرق سورة السجدة في ركعتين او فرق سورة الانسان في ركعتين فانه لا يوصف بانه مصيب للسنة بل هو

104
00:36:43.550 --> 00:37:03.850
ومخالف للسنة فاما ان يقرأهما على الصفة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم واما ان يقرأ بغيرهما ومن فوائد هذا الحديث لو سألنا سائل وقال انتم معي للان ولا رحتوا

105
00:37:05.000 --> 00:37:30.150
كيف نجمع بين تلك القراءة الطويلة لهذين السورتين وبين قوله صلى الله عليه وسلم اذا ام احدكم الناس فليخفف الجواب عندكم الجواب وهي ان الامر بالتخفيف امر نسبي مرده الى ما كان النبي

106
00:37:30.250 --> 00:37:47.250
صلى الله عليه وسلم يفعله فما كان يفعله صلى الله عليه وسلم فهو من التخفيف المأمور به شرعا فاذا الامر بالتخفيف لا يفسر على ما تقتضيه الاهواء والشهوات والرغبات والخلجات النفسية

107
00:37:47.400 --> 00:38:07.400
وطلب رضا المأمومين ومراعاة احوال الكسالى والفاترين الذين لو قرأت قل هو الله احد او انا اعطيناك الكوثر لقالوا اطال الامام علي فهؤلاء لا يعتبر بهم فاذا مرد تفسيره تخفيف في المأمور به شرعا انما هو

108
00:38:07.500 --> 00:38:25.750
للسنة فما كان يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات هو من التخفيف المأمور به شرعا ولذلك يقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويأمنا بالصافات

109
00:38:26.550 --> 00:38:51.600
في الصافات كان يقرأ بهم بالصافات والان من الذي يقرأ بالصافات اذا دل ذلك على ان التخفيف ليس مرجعه الى ما يفهمه الكسالى الفاتر الفاترون وانما ما يفهمه العلماء على مقتضى رد الامر المتنازع فيه الى سنة النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم

110
00:38:53.650 --> 00:39:18.600
ومن فوائد هذا الحديث ايضا سئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى عن كراهية بعض المأمومين لقراءة امامه لهاتين السورتين او تعتبر هذه الكراهية وينظر فيها بعين الاعتبار يعني فاجاب الشيخ رحمه الله هذه اي قراءة تلك السورتين

111
00:39:19.400 --> 00:39:43.700
في فجر يوم الجمعة سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في شرع للامام قراءة هاتين السورتين في فجر الجمعة وان كره ذلك بعض الجماعة لكسلهم لان السنة مقدمة على الجميع. هذي قاعدة كبيرة عند الشيخ

112
00:39:43.850 --> 00:40:06.600
لان السنة مقدمة على الجميع. والمشروع للائمة ان يراعوا في جميع الصلوات فعل السنة ويحافظ عليها. لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة انتهى كلامه رحمه الله ولا تعليق عليه

113
00:40:06.650 --> 00:40:38.950
ومن فوائد هذا الحديث ايضا لو ان اماما تعلل بعدم قراءتهما بعدم حفظهما لو ان اماما تعلل بعدم قراءتهما بعدم حفظهما الجواب يقرأ بهما من المصحف حينئذ تحقيقا للسنة فان قراءته من المصحف وان كان سيفوته بعض السنن

114
00:40:40.450 --> 00:40:59.150
لكن ما يطلبه من من سنة من موافقة السنة في القراءة اعظم اجرا بكثير من تلك السنن التي سيفوتها من اجل امساك المصحف واذا تعارض مصلحتان رعي اعلاهما بتفويت ادناهما

115
00:40:59.850 --> 00:41:21.350
وافتى بذلك سماحة والدنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى اذا كان الانسان لا يحفظهما بالاصالة او يحفظهما حفظا فيه غبش وعدم اتقان فلا بأس عليه ان يضع المصحف معه

116
00:41:21.500 --> 00:41:46.100
فيقرأ ما يحفظه فاذا اشكل عليه بعض المواضع يفتح المصحف او يقرأهما من اولهما الى اخرهما من المصحف لا بأس بذلك لا بأس بذلك ومن فوائد هذا الحديث ايضا او يشرع للمرأة اذا صلت في البيت ان تقرأ بهما

117
00:41:47.950 --> 00:42:11.400
او يشرع للمرأة اذا صلت في البيت ان تقرأ بهما؟ الجواب نعم يشرع لها ذلك فان قلت ولم فاقول لان المتقرر ان كل حكم ثبت في حق الرجال فانه يثبت في حق النساء تبعا الا بدليل الاختصاص

118
00:42:12.100 --> 00:42:41.000
ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال وانما النساء شقائق الرجال ولان الاصل عدم الخصوصية الا بدليل ولان الاصل ان التشريع مبناه على التعميم التعميم مسألة فان قلت ومن فاتته صلاة الفجر جماعة

119
00:42:42.150 --> 00:43:10.500
واراد ان يقضيها اوى يسن له قراءتهما ايضا؟ الجواب الجواب نعم ولذلك عندنا ظابط يقول كل قراءة استحبها الشارع في صلاة الجماعة فتستحب في صلاة المنفرد كل قراءة استحبت في صلاة الجماعة فتستحب في صلاة المنفرد اذا قضاها

120
00:43:12.700 --> 00:43:39.750
كل قراءة تستحب في صلاة الجماعة فتستحب في صلاة المنفرد اذا قرأ اذا قضاها. واضح هذا يا جماعة؟ لان الاصل ان القضاء ها كالاداء الا بدليل فكما انه لو اداها مع الجماعة استحب له قراءتهما او استماع قراءتهما فكذلك اذا قضاها فتستحب له قراءتهما

121
00:43:39.800 --> 00:44:08.050
لان القضاء كالاداء مسألة من عجائب هذا الحديث ان قراءتهما في سورة الفجر كانا يعتبره الصحابة تخفيفا ان قراءة سورة السورتين هذه في صلاة الجمعة في هذا اليوم بخصوصه كانوا يعتبرونه تخفيفا. فان قلت ولماذا

122
00:44:08.500 --> 00:44:29.000
اقول لان المعروف من حاله صلى الله عليه وسلم انه كان يقرأ في صلاة الفجر من الستين اية الى المئة اية ولو حسبت سورة الانسان وسورة السجدة لما وصلت الى هذا لما وصلت الى هذا المقدار. لا سيما صورة الانسان

123
00:44:29.250 --> 00:44:52.350
تصاريف فواصلها بصري فواصلها فاذا هذا فتح من الله علينا في يوم الجمعة ولكن لاننا اخللنا بالسنة في القراءة في سائر  ان انا هذا اولكم الان الحين لا لكن كون الانسان لا يعمل بالشيء لا يلزم منه الا يدل اخوانه عليه

124
00:44:54.050 --> 00:45:08.600
لكن لاننا اهملنا في سنة القراءة في صلاة الفجر في سائر الايام صرنا اذا قرأنا بهما في يوم الجمعة بالذات ظن الناس اننا اطلنا. ولكن لو كنا نقرأ بالستين الى المئة

125
00:45:09.600 --> 00:45:31.100
في بقية الايام ثم جاء يوم الجمعة فان الجماعة سيعتبرونه فرجا ومخرجا ورحمة من الله عز وجل ان نقرأ بهاتين السورتين فانظر كيف انعكست الاحوال ها؟ الاختلاف قلوب الناس ومن فوائد هذا الحديث

126
00:45:32.900 --> 00:45:54.450
هناك رواية احببت التنبيه عليها عند الامام الطبراني من فوائد هذا الحديث هناك رواية احببت التنبيه عليها عند الامام الطبراني رحمه الله من حديث ابن مسعود انتبهوا ان ابن مسعود يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم

127
00:45:54.550 --> 00:46:13.950
كان يقرأ في صلاة الفجر من يوم الجمعة هاتين الصورتين. لكنه زاد زيادة. قال وكان يديم ذلك يديم ذلك اذا مرت عليك هذه اللفظة فاشطب عليها فانها لفظة ظعيفة وسبب ضعفها انها مرسلة

128
00:46:14.500 --> 00:46:33.150
فان قلت ومن الذي ارسلها؟ فاقول ارسلها رجل من الرواة يقال له ابو الاحوص رحمه الله تعالى فان قلت ومن حكم عليها بالارسال فاقول ثلاثة من الائمة النقاد الكبار وحسبك بهم. الامام البخاري

129
00:46:33.300 --> 00:46:50.950
رحمه الله تعالى اسمع والامام ابو حاتم والامام الدار قطني حكموا على هذه الزيادة في حديث ابن مسعود يديم قوله يديم ذلك حكموا عليها حكموا عليها بانها ضعيفة وبينت لكم سبب الضعف

130
00:46:52.000 --> 00:47:12.600
ومن فوائد هذا الحديث ان فيه دليلا على جواز تسمية سور القرآن باوائلها ان فيه دليلا على جواز تسمية سور القرآن باوائلها. لانه قال الف لام ميم تنزيل وهل اتى على الانسان

131
00:47:13.300 --> 00:47:32.650
فاذا سميت السورة باوائلها فلا بأس فلا بأس بذلك. كقولك في الاسراء هيا نقرأ سبحان الذي اسرى فانت تعبر عن الصورة باولها لان اوائل السور يدل يدل السامع على اسمها

132
00:47:33.050 --> 00:47:58.700
ومن فوائد هذه الاية ايضا من فوائد هذا الحديث احتج بعض المالكية على ترك العمل بهذا الحديث بان اغلى المدينة لم يكونوا يعملون به وهذه حجة داحضة من وجهين الوجه الاول ان العبرة انما هو فيما صحت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا في عمل اي بلد كائنا من كان هذا البلد

133
00:48:00.650 --> 00:48:16.350
فاذا جاءك الحديث ورأيته صحيحا صريحا في المراد فالواجب عليك اعتماده مدلوله وقبوله والاذعان له والتسليم له. واياك ان ترفع صوتك فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فترد الحديث مراعاة

134
00:48:16.350 --> 00:48:37.850
لعملي البلد الفلاني او البلد الفلاني فاذا القاعدة عندنا تقول خبر الواحد الصحيح مقدم على عمل اهل المدينة خبر الواحد الصحيح يا بندر جاك النوم خبر الواحد الصحيح مقدم على عمل اهل المدينة

135
00:48:38.000 --> 00:48:58.850
وقد بينتها تفصيلا في كتاب تعريف الطلاب في اصول الفقه في سؤال وجواب ولها فروع كثيرة يرد المالكية كثيرا من احاديث الاحاد بسبب ان اهل المدينة لم يعملوا به الجواب الثاني ومن قال لكم ان اهل المدينة لم يعملوا به

136
00:48:59.600 --> 00:49:12.650
فهذا عمر من اهل المدينة عمل به وهذا ابنه ابن عمر من اهل المدينة عمل به. وهذا عثمان من اهل المدينة وعمل وعمل به. وجمع كبير من الصحابة كلهم عملوا

137
00:49:12.700 --> 00:49:31.050
عملوا به ومن اهل المدينة الا هؤلاء ومن اهل المدينة الا هؤلاء مع اننا لو سلمنا ان احدا من اهل المدينة لم يعمل به فان المتقرر باجماع اهل السنة ان حديث

138
00:49:31.050 --> 00:49:52.250
ان الحديث حجة بذاته ان الحديث حجة بذاته لا يكتسب حجيته بعمل احد او بموافقة احد بل عمل ذلك الاحد هو الذي لا يكتسب الحجية الا اذا وافقه النص واما النص فهو حجة بذاته حتى وان لم

139
00:49:52.400 --> 00:50:10.200
يعمل به احد من الامة حاشا الامة ان تترك شيئا مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن نقول لو سلمنا ذلك جدلا يعني لو سلمنا ذلك جدلا مسألة اخيرة

140
00:50:10.650 --> 00:50:34.350
لو ان الامام نسي السجدة في الركعة الاولى اويسن ان يسجد لها سجود سجود السهو لو ان الامام نسي السجدة في الركعة الاولى اذا قرأ سورة السجدة او يشرع له

141
00:50:34.400 --> 00:50:58.050
ان يجبر هذا النقص بسجدتي السهو الجواب نحن درسنا سابقا في قواعد سجود السهو ان سجود السهو يشرع في ترك السنة التي كان يداوم على على فعلها فاذا فاذا ترك الانسان سنة في الصلاة هو يداوم على فعلها

142
00:50:58.950 --> 00:51:22.650
ها فحين اذ يسن له ان يسجد من باب الاستنان. بمعنى لو ترك السجدتين لما اثر ذلك شيئا على نظم صلاته فاذا كان من عادة ذلك الامام انه يقرأ تلك الصورتين في صلاة الفجر وكان من عادته ان يسجد عندما يقرأ سورة السجدة ونسيها مرة فينطبق عليه انه

143
00:51:22.650 --> 00:51:39.150
على السنة وتركها سهوا. فاذا توفر هذان الشرطان فيستحب حينئذ له ان يسجد سجدتي السهو. ومن قال بغير ذلك قد اراد ان يخرجنا من العموم في قوله صلى الله عليه وسلم لكل سهو

144
00:51:39.350 --> 00:51:58.450
سجدة وفي قوله ومن نسي فليسجد سجدتين فاذا يدخل في هذا نسيان الاركان والواجبات ونسيان السنن لكن نسيان السنة لا يسجد له الا اذا تركها نسيانا لا عمدا لانه لا سجود في العمد

145
00:51:59.150 --> 00:52:19.500
وان يكون من عادته فعلها والمحافظة عليها والمداومة. فحينئذ نقول له يسجد ولا بأس بذلك ولعلنا نكون قد اتينا على شيء من جمل فوائد هذا الحديث والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. تابع بقية هذه المادة

146
00:52:19.700 --> 00:52:21.753
من خلال المادة التالية