﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:37.350
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم شرح عمدة اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات منهم والاموات عن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه وكان من اصحاب الشجرة

2
00:00:37.450 --> 00:00:58.150
قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به وفي لفظ كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيء. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله

3
00:00:58.150 --> 00:01:18.650
لله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ثم اما بعد هذا الحديث يتكلم عن وقت صلاة الجمعة والكلام عليه في جمل من المسائل المسألة الاولى

4
00:01:19.250 --> 00:01:40.200
اجمع اهل العلم رحمهم الله تعالى الا ان الوقت شرط من شروط صحة صلاة الجمعة لعموم قول الله عز وجل ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فهي داخلة في عموم هذه الاية

5
00:01:41.000 --> 00:02:04.700
فهي داخلة في عموم هذه الاية المسألة الثانية اجمع اهل العلم رحمهم الله تعالى على ان من صلى الجمعة في وقت صلاة الظهر فانه قد صلاها في وقتها اعيد مرة اخرى

6
00:02:05.100 --> 00:02:28.000
اجمع العلماء تاخذ كرسي يا خالد اجمع اهل العلم رحمهم الله تعالى الا ان من صلى صلاة الجمعة في وقت صلاة الظهر انه قد صلاها في وقتها وقد حكى هذا الاجماع

7
00:02:28.450 --> 00:02:55.950
الامام الشافعي رحمه الله والامام ابن المنذر رحمه الله والامام ابن عبدالبر رحمه الله والامام ابن قدامة رحم الله الجميع رحمة واسعة كما حكاه غيرهم المسألة الثالثة اتفق اهل العلم

8
00:02:57.050 --> 00:03:25.250
رحمهم الله تعالى على استحباب ايقاع الجمعة بعد الزوال اجمع العلماء على استحباب ايقاع الجمعة بعد الزوال وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك كما في حديث سلمة بن الاكوع هذا وغيره

9
00:03:25.500 --> 00:03:46.400
من الاحاديث المسألة الرابعة وهي المسألة الطويلة جدا اختلف اهل العلم وارجوكم ان تكتبوا كل جزئية في هذه المسألة فلعلكم لا تجدونها مبحوثة كهذا البحث في موضع اخر الا قليلا

10
00:03:47.250 --> 00:04:16.100
اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في اول وقت صلاة الجمعة متى يبدأ اول وقتها على اقوال لاهل العلم وسبب الخلاف بينهم كما حكاه ابن رشد الحفيد بالبداية هو بسبب الاختلاف

11
00:04:16.550 --> 00:04:46.150
في فهم الاثار الواردة في تعجيل الجمعة فبسبب اختلاف فهم الاثار الواردة في تعجيل الجمعة اختلف العلماء في تحديد اول وقت صلاة الجمعة فمن فذهب فريق من اهل العلم الى ان هذه الاثار تدل على جواز صلاة الجمعة قبل الزوال

12
00:04:48.400 --> 00:05:09.750
فقالوا بذلك فاجازوا ذلك بينما فهم منها بعض اهل العلم رحمهم الله الى ان المقصود منها مجرد التبكير فقط لا انها توقع قبل الزوال بل يفهم منها فقط استحباب التبكير بها في اول

13
00:05:09.850 --> 00:05:34.600
في اول وقتها اي من حين تزول الشمس وبسبب الفهم فهو بسبب خلافهم في الفهم اختلفوا على على جمل من الاقوال القول الاول ان اول وقت صلاة الجمعة هو بعينه اول وقت صلاة الظهر

14
00:05:35.400 --> 00:06:01.100
سواء بسواء من غير اختلاف بينهما وان من فعلها قبل الزوال فلم يصب الوقت فيكون قد صلى الجمعة قبل الزوال وهذا القول هو قول جمهوري اهل العلم رحمهم الله تعالى

15
00:06:02.650 --> 00:06:28.550
من المالكية والحنفية والشافعية ورواية عن الامام احمد رحمه الله ولكنها ليست هي المشهورة في مذهبه كما حكاها صاحب الانصاف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته واختار هذا القول من الائمة ايضا

16
00:06:29.350 --> 00:06:52.650
الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه فانه قال في صحيحه باب واقتل الجمعة اذا زالت الشمس فهو يختار في صحيحه ما اختاره الجمهور وانتم تعرفون ان اختيارات الامام البخاري تؤخذ من

17
00:06:53.050 --> 00:07:18.000
تؤخذ من تراجم صحيحه كثيرا وكذلك اختاره من الائمة ابن حزم كما في المحلى رحمه الله تعالى واستدل الجمهور على ما ذهبوا اليه بجمل من الادلة من هذه الادلة حديث انس

18
00:07:19.250 --> 00:07:43.350
رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس فان قلت وما معنى تميل

19
00:07:43.950 --> 00:08:13.900
اي تزول وهذا الحديث رواه البخاري في صحيحه ولا يخفى على شريف علمكم ان الراوي اذا عبر عن الفعل بلفظة كان فانها تفيد الدوام والاستمرار الا بقرينة صارفة كما تقرر ذلك في الاصول

20
00:08:16.300 --> 00:08:44.350
ولكن اجيب عن هذا الدليل باجوبة يعني ان اصحاب القول الثاني لم يسكتوا عن الاستدلال اصحاب القول الاول بهذا الدليل بل قالوا نحن نقر لكم بدلالة هذا الحديث ولا شك ولا نخالف في ذلك ام مطلقا

21
00:08:44.800 --> 00:09:09.850
من ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. ولكن هذه عادته الغالبة وليست الدائمة فهم يقرون بما نقول ولا يخالفون في الاستدلال به ولكنهم يقولون انها عادته

22
00:09:10.000 --> 00:09:38.850
الغالبة ولا يدل حديث انس هذا على انه كان يفعل ذلك دائما ولذلك يقولون ان انس نفسه نفس انس كان يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة

23
00:09:40.700 --> 00:10:00.900
وباتفاق العامة وباتفاق العامة من اهل العلم على ان هذا محمول على عادته الغالبة ويدل على ذلك حديث عائشتك قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس في حجرة

24
00:10:01.650 --> 00:10:25.600
يعني انه يؤخرها قليلا انه يؤخرها قليلا فاذا اللفظة كان هنا لا تفيدوا الدوام والاستمرار وانما تفيد العادة الاغلبية او العادة الغالبة لا العادة الدائمة وكذلك في حديث ابي برزة الاسلمي

25
00:10:25.950 --> 00:10:43.200
قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة كان يصلي الظهر بالهاجر. وكان هنا لا تفيد الدوام. لم لانه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه في شدة الحر

26
00:10:44.200 --> 00:11:05.700
كان يؤخرها حتى يرى فيأ التلول فاذا اللفظة كان انما تفيد عادته الدائمة الغالبة لا الدائمة فاذا كنا نفهم من هذه الاحاديث كان التي عبر عنها الصحابي بكامل انها تفيد الغالب فكذلك لنفهم

27
00:11:05.950 --> 00:11:31.400
من قول انس كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس انها هي العادة الغالبة للعادة الدائمة ومن الادلة ايضا هذا الحديث المذكور في الباب اعني به حديث سلمة بن الاكوع ووجه الدلالة الدلالة منه كسابقه

28
00:11:32.650 --> 00:11:52.100
ان فيه دليلا على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة بعد زوال الشمس. لانه قال فنرجع نتتبع الفي وهذا لا يكون الا بعد الزوال ومن الادلة على ذلك ايضا

29
00:11:53.000 --> 00:12:21.650
حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان الناس في مهنتي انفسهم كان الناس في مهنة انفسهم وكانوا اذا راحوا للجمعة راحوا في هيئتهم يعني انه ينبعث منهم الروائح والعرق

30
00:12:22.150 --> 00:12:49.250
فقيل لهم لو اغتسلتم ليومكم هذا والشاهد من هذا الحديث هو قولها وكانوا اذا راحوا للجمعة والرواح اسم للمسير ما فيما بعد فيما بعد الزوال ولا لا يا جماعة؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم

31
00:12:49.600 --> 00:13:10.350
من غدا وهو الخروج في اول النهار الى المسجد او راح وهو المجيء الى المسجد في اخر في اخر النهار يعني بعد الزوال فاذا قولها فكانوا اذا راحوا للجمعة راحوا في هيئتهم فقيل لهم لو اغتسلتم

32
00:13:10.550 --> 00:13:31.400
الرواح انما يكون بعد الزوال واجيب عن هذا الدليل لم يسكتوا عنا لم يسكتوا عن الجمهور في هذا الاستدلال بل اجابوا رحمهم الله تعالى عنه بقولهم بان ذكر الرواح هنا

33
00:13:32.000 --> 00:13:52.100
هو بعينه كذكر الرواح في حديث ابي هريرة في الصحيحين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الاولى ونحن نجزم ان الساعة الاولى

34
00:13:52.750 --> 00:14:24.400
قبل الزوال فاذا لا يراد بالرواح هنا الذهاب بعد الزوال وانما يراد بالرواح هنا مجرد الذهاب مجرد الذهاب فيقولون لنا بما انكم حملتم الرواح في حديث ابي هريرة على الذهاب الى المسجد قبل الزوال

35
00:14:24.650 --> 00:14:51.100
فافهموا من الرواح في حديث عائشة نفس الفهم ولا تفرقوا بين ولا تفرقوا بينهما. ولا تفرقوا بينهما ومن الادلة ايضا التي استدل بها الجمهور ان هذا القول الذي اخترناه والكلام للجمهور

36
00:14:52.050 --> 00:15:13.900
من ان الجمعة لا يصح ايقاعها قبل الزوال هو قول جميع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فغالب الصحابة او اكثرهم او عامتهم يختارون بان الجمعة لا يدخل وقتها

37
00:15:14.550 --> 00:15:37.350
الا بعد الزوال كوقت الظهر فيروى ذلك عن عمر رضي الله عنه وعن علي رضي الله عنه وعن النعمان ابن بشير رضي الله عنه وعن عمرو بن حريف وجمع كبير من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

38
00:15:39.550 --> 00:16:06.800
واجابوا عن هذا الاستدلال ايضا اجابوا عن هذا الاستدلال بان هناك نصوصا مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم تدل على انه اوقع الجمعة قبل الزوال ولا عبرة بقول احد ولا مذهبه مع

39
00:16:07.450 --> 00:16:32.200
مع قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله هذا الجواب الاول واجيب يا احبابي بجواب ثاني وهي نقض هذا الاجماع بان ثمة صحابة ذهبوا الى جواز ايقاع الجمعة قبل الزوال

40
00:16:32.450 --> 00:16:52.650
كما سيأتي ذكرهم في ادلة القول الثاني ان شاء الله تعالى هذه جمل مما استدل به الجمهور على ان الجمعة لا تكون الا بعد الزوال والقول الثاني في هذه المسألة

41
00:16:54.300 --> 00:17:18.750
هو القول الذي ينص على ان صلاة الجمعة تجب بالزوال ويجوز ايقاعها قبل الزوال فاذا دخل الزوال وجبت لكن لو صلوها قبل الزوال فانهم لم يفعلوا حراما وانما فعلوا جائزا

42
00:17:19.450 --> 00:17:40.700
اذا خلاصة هذا المذهب يقول صلاة الجمعة تجب بالزوال ويجوز فعلها قبله وقد قدمنا ان الافضل عند الجميع هو ايقاع صلاة الجمعة بعد الزوال فان قلت ومن قال بهذا المذهب

43
00:17:40.950 --> 00:18:02.000
فاقول هو من مفردات الامام احمدا رحمه الله تعالى فهو رواية في مذهبه هي المعتمدة في كتب الاصحاب في كتب الاصحاب على خلاف بين الحنابلة في ابتداء الوقت اهو بعد ارتفاع الشمس

44
00:18:02.050 --> 00:18:21.100
ام قبل الزوال بوقت يسير لكنهم اتفقوا جميعا على جواز ايقاع اتفقوا اقصد الحنابلة اتفقوا على جواز ايقاع صلاة الجمعة قبل الزوال ولذلك عند الحنابلة صلاة الجمعة كم وقت لها

45
00:18:21.650 --> 00:18:45.000
لها وقتان وقت جواز ووقت وجوب اما وقت الجواز ففيما قبل الزوال واما وقت الوجوب ففيما ففيما بعده فان قلت وما ادلتهم واقول لقد استدلوا رحمهم الله تعالى بجمل من الادلة قوية ايضا

46
00:18:45.050 --> 00:19:16.300
في بابها فمن هذه الادلة حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نرجع فنريح نواضحنا كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة. ثم نرجع

47
00:19:16.750 --> 00:19:45.100
فنريح نواضحنا فقال الحسن فقلت لجعفر بن محمد اي ساعة تلك يعني اي ساعة تريحون رواحلكم قال عند زوال الشمس ووجه الاستدلال منه واضح وهي ان جابر يحدثنا انهم كانوا يبدأون بالصلاة قبل ان يريحوا رواحلهم

48
00:19:45.900 --> 00:20:03.850
انتبهوا فيصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم اذا خرجوا من المسجد اراحوا رواحلهم فسأل الحسن جعفر بن محمد احد الرواة قال اي ساعة تلك اي ساعة يريحون رواحلهم قال عند زوال الشمس فافاد ذلك

49
00:20:04.650 --> 00:20:26.650
ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة قبل الزوال. فافاد ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة قبل الزوال فاذا وهذا الحديث رواه الامام مسلم هذا الحديث رواه الامام مسلم في صحيحه

50
00:20:27.500 --> 00:20:49.250
ولكن الجمهور لم يسكتوا عن الاستدلال به لم يسكتوا عن الاستدلال به بل تعقبه الجمهور بقولهم ان تحديد هذه الساعة بانها عين وقت الزوال لم يقله جابر رضي الله تعالى عنه وارضاه

51
00:20:49.800 --> 00:21:04.200
فليس هو مرفوعا لا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا هو موقوف على من ها على جابر حتى يحتج به وانما هو تحديد من جعفر ابن محمد وهو من كبار التابعين

52
00:21:05.350 --> 00:21:22.550
فاذا قوله حجة ولا ليس بحجة الجواب قوله ليس بحجة فلا يجعل قوله هذا معارضا للادلة الصحيحة الصريحة النصية في ان الجمعة بعد الزوال الثابتة مرفوعة للنبي صلى الله عليه

53
00:21:22.700 --> 00:21:47.650
وعلى اله وصحبه وسلم ثم قالوا سلمنا جدلا ان المحدد هو جابر سلمنا يقول سلمنا جدلا ان المحدد للساعة هو جابر فقوله اي ساعة تلك قال عند زوال الشمس شوفوا كيف دخلوا الجمهور انتبهوا

54
00:21:48.100 --> 00:22:04.850
وهي انه اي ساعة تلك؟ او يسأل عن الساعة التي وقعت فيها الصلاة؟ ولا الساعة التي وقع فيها اراحة النواضح لان الجميع مضى قال كان يصلي ثم نريح نواضحنا؟ قال فاي ساعة تلك

55
00:22:05.150 --> 00:22:22.300
هل السؤال الان عن وقت ايقاع الصلاة ولا عن اراحة النواضح طبعا الحنابلة يقولون عن اراحة ان واضح. واما الجمهور فيقولون لا هذا ليس نصا قطعيا فيها. بل هي محتملة ان يكون

56
00:22:22.800 --> 00:22:39.500
ان تكون ان يكون السؤال عن الساعة فاذا كان السؤال عن الساعة فيكون من جملة ادلة من من جملة ادلة الجمهور اصحاب القول الاول قالوا واقل احوال هذا الدليل انه

57
00:22:40.250 --> 00:23:05.800
دخله الاحتمال القوي المستند الى قرينة ظاهر والمتقرر عند الاصوليين ان الدليل اذا تطرق للاستدلال به الاحتمال القوي المستند الى دلالة وقرينة ظاهرة بطل به الاستدلال بطل به الاستدلال وهذا جواب كما ترونه قوي

58
00:23:08.000 --> 00:23:32.850
بل اه انه قد وردت لهذا الحديث رواية عند الامام الطبراني في الاوسط من نفس رواية جابر يحدد فيها ان المسؤول عنه انما هي ساعة الصلاة وهي قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

59
00:23:33.000 --> 00:23:53.400
اذا زالت الشمس صلى الجمعة فنرجع فنريح رواحلنا نواضحنا اعيد الرواية مرة اخرى وهي عند الامام الطبراني رحمه الله تعالى في الاوسط ولفظها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

60
00:23:54.250 --> 00:24:20.750
اذا زالت الشمس صلى الجمعة فنرجع فنريح رواحلنا ولقد تقرر في الاصول ان خير ما فسرت به السنة هي السنة. فان قلت وما حال اسناد هذه الرواية عند الطبراني فاقول هي رواية حسنة

61
00:24:21.150 --> 00:24:38.150
فقد حسنها الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كما في التلخيص. ولذلك قال الامام النووي رحمه الله في حديث جابر هذا في شرحه في صحيح الامام مسلم قال ان الصلاة

62
00:24:38.200 --> 00:25:01.600
والرواح ان الصلاة والرواح الى جمالهم انما كان بعد الزوال ان الصلاة والرواح الى جمالهم كان بعد الزوال. لكن ابى ذلك الحنابلة وفرقوا قالوا لا. الصلاة قبل الزوال والرواح بعد الزوال ولكن نأسف

63
00:25:01.900 --> 00:25:26.050
للائمة الحنابلة باتباعهم في هذه المسألة لوظوح السنة فيها. لوظوح السنة فيها ومن ادلتهم ايضا رحمهم الله تعالى حديث سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه وارضاه قال ما كنا

64
00:25:26.400 --> 00:25:52.350
نقيل ولا نتغدى الا بعد الجمعة ما كنا نقيل ولا نتغدى الا بعد الجمعة انتبهوا الدلالة اللغوية هنا ووجه الدلالة من هذا الحديث عند الحنابلة ان القيلولة اسم للنوم قبل منتصف النهار

65
00:25:53.400 --> 00:26:19.050
يعني قبل الزوال ما في قيلولة بعد الزوال العرب كانت كانت تقيل قبل قبل الزوال عند اشتداد الضحى عند اشتداد الشمس فقول سهل ما كنا نقيل ولا نتغدى الا بعد الجمعة دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقع الخطبة والصلاة قبل الزوال ثم يرجعون

66
00:26:19.050 --> 00:26:43.400
الى بيوتهم فيقيلون قبل قبل الزوال هذا وجه الاستدلال الاستدلال بل ان العلماء بل ان اهل بل ان السلف كانوا يأكلون وجبة الغداء قبل قبل الزوال كانوا يأكلون وجبة الغداء

67
00:26:43.650 --> 00:27:01.100
بعد الزوال فقوله كنا نقل ونتغدى دلالة ظاهرة لانه كان يصلي قبل الجمعة ثم يرجعون فيوقعون القيلولة والغداء قبل قبل الزوال في اول النهار او في اخر النهار وعليه فالحديث صريح

68
00:27:01.300 --> 00:27:21.450
بانهم كانوا يصلون الجمعة قبل الزوال واظحة للدلالة ولكن او سكت الجمهور عن ذلك الجواب لا لم يرفع الجمهور راية الاستسلام لهذه لهذا الاستدلال فقد اجابوا عنه رحمهم الله تعالى بقولهم

69
00:27:22.200 --> 00:27:52.900
بقولهم ان المقصود ان المقصود من قول سهل ما كنا نقيل ولا نتغدى انهم كانوا يبدأون بالصلاة قبل قبل القيلولة والغداء لانهم كانوا يبكرون لمسجد الجمعة انتهى يقول ما كنا نقيل ولا نتغدى الا بعد الجمعة لانهم كانوا يسعون للجمعة من اول

70
00:27:52.950 --> 00:28:17.750
من اول النهار وين ينامون فيه؟ وين يتغدون في المسجد فحينئذ كانوا في هذا اليوم يجعلونه يوما خاصا في تأخير ما جرت عادتهم بتقديم وهو القيلولة والغداء فكانوا بسبب تبكيرهم للمسجد لا يتمكنون من القيلولة ولا من وجبة الغداء قبل

71
00:28:18.000 --> 00:28:43.650
الزوال فكانوا يؤخرونها لمراعاة التبكير الى المسجد وهذا احتمال قوي ولا لا بل اظنه هو ها بل اظنه هو الظاهر من هذا الحديث من هذا الحديث اذا هذا اثبات ان يوم الجمعة كان يخص عندهم رضي الله تعالى عنهم بتقديم ما جرت بتأخير ما جرت

72
00:28:43.650 --> 00:29:08.600
بتقديمه من القيلولة والغداء. بخلاف ما جرت به عادتهم في صلاة الظهر في الحر فانهم كانوا يقيلون ويتغدون قبلها ثم يستيقظون ويصلون الظهر يصلون الظهر اي بعد القيلولة وبعد الغداء لمشروعية الابراد. فغاية ما يدل عليه هذا الحديث

73
00:29:08.700 --> 00:29:34.800
انهم كانوا يؤخرون القيلولة والغداء في هذا اليوم بخصوصه لمشروعية التبكير لها لانهم قوم يطلبون معالي الاجور ويريدون ان تكون عباداتهم من اكمل العبادات وكيف يتأخرون عن حضورها وهم يسمعون من نبيهم صلى الله عليه وسلم تلك النصوص الكثيرة الدالة على فضل من

74
00:29:36.200 --> 00:29:56.050
من بكر من بكر لها فاذا حديث سهل هذا بخلاصته انه يدل على التبكير لها لا التبكير بها من يفرق لي انه يدل على التبكير لها لا التبكير بها. واضح الكلام

75
00:29:56.700 --> 00:30:20.650
صح الحنابلة يجعلونه دليلا على التبكير بها والجمهور يجعلونه دليلا على التبكير بها والاقرب ان شاء الله هو قول الجمهور في هذا في هذا الحديث في هذا الحديث فان قلت اويؤيد حملك هذا

76
00:30:21.100 --> 00:30:39.950
شيء من السنة حتى تطمئن قلوبنا لانك الان تحمل الحديث على شيء خلاف ما يحمله عليه الطرف الاخر. او يدل على حملك هذا شيء من السنة حتى هم حتى تطمئن قلوبنا؟ فاقول نعم

77
00:30:40.700 --> 00:30:57.400
فيه دليل من السنة يدل على صحة ما ذهبنا ما ذهبنا اليه فيؤيد ذلك ما رواه ما رواه ما لك في الموطأ ما رواه ما لك في الموطأ عن عمر انتبه

78
00:30:57.550 --> 00:31:17.950
عن عمر ابن ابي سهل ابن مالك عن ابيه نفس الراوي سأل الساعدي حفيده عن ولده عنه هو اعيد السند مرة اخرى روى الامام مالك في الموطأ بسنده من حديث عمر

79
00:31:18.150 --> 00:31:41.300
ابن ابي سهل ابن مالك عن ابيه قال كنت ارى طنفسة طنفسة وهي شيء من الانية طنفسة لعقيل ابن ابي طالب تطرح يوم الجمعة الى جدار الى جدار المسجد الغربي

80
00:31:41.400 --> 00:32:02.800
فاذا غشي الطنفسة الظل خرج عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه للصلاة يعني ها دليل على ان الفيئ ايش دليل على ان الفيئ بدأ وانتم تعرفون ان قبلة المدينة وانا فيه

81
00:32:04.500 --> 00:32:26.400
قبلة المدينة طيب وين يجي الفيمن فهم يجعلون هذه الطنفسة في مؤخر المسجد فكانت الشمس على هذه الطنفسة وعمر ما بعد طلع للصلاة فاذا زالت الشمس بدأ الفي في جدار المسجد الغربي المؤخر

82
00:32:26.750 --> 00:32:46.750
فحين اذ فحين يغشاها فحين يغشاها فحين يغشاها الظل يخرج عمر الى الصلاة وهذه رواية سهل بن سعد فهذا دليل على اان المقصود من قوله ما كنا نقيل ولا نتغدى انه يراد به التبكير وليس يراد بالتبكير لها وليس يراد به التبكير

83
00:32:46.750 --> 00:33:14.000
بها اسمع تكملة الحديث قال فيخرج عمر بن الخطاب انتبه ثم نخرج بعد الجمعة بعد الجمعة فنقيل قائلة الضحى ثم نخرج بعد الجمعة فنقيل قائلة الظحى وفي الاعم الاغلبي ان عمر لا يفعل ذلك الا عن

84
00:33:14.300 --> 00:33:30.200
توقيف حتى وان لم يكن عن توقيف فانه من جملة من امرنا باتباع باتباع سنته رضي الله تعالى عنه وارضاه. فاذا هذه الرواية عند الامام مالك تدل على صحة ما حمل الجمهور الحديث عليه

85
00:33:30.200 --> 00:33:48.500
من ان المراد بحديث سهل انما هو التبكير لها لا التبكير بها فان قلت وما حال روايتي الامام مالك هنا في الموطأ لانك الان جعلتها تفسيرية فاقول سندها صحيح سندها صحيح

86
00:33:48.650 --> 00:34:13.700
محتج به ومن الادلة ايضا ومن الادلة ايضا حديث انس وهو حديث صريح الدلالة في في ان الجمعة قبل الزوال عند الحنابلة طبعا حديث انس قال كنا نبكر بالجمعة بن

87
00:34:13.850 --> 00:34:38.650
نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة وهذا الحديث رواه البخاري رحمه الله تعالى. ووجه الدلالة منه ووجه الدلالة منه هي عينها نفس الدلالة من حديث سهل حديث سهل

88
00:34:38.700 --> 00:34:59.450
ان القيلولة اسم للنوم قبل الزوال. فقول انس كنا نبكر اي كنا نصلي الجمعة قبل الزوال ثم نخرج بعدها ندرك القيلولة قبل زوال الشمس هكذا قالوا رحمهم الله تعالى طيب وهل سكت الجمهور عن هذا الدليل

89
00:34:59.550 --> 00:35:27.500
الجواب لما سكتوا وانما اجابوا عنه بنفسي بنفس ايش بنفس الجواب عن الحديث الذي قبله فقالوا ان المقصود بالتبكير ايقاع الجمعة في اول في اول وقتها الذي هو الزوال واما تأخيرهم للقيلولة فلا يقصد به التبكير بها وانما يقصد به التبكير لها. فبسبب انه

90
00:35:27.500 --> 00:35:46.150
هم كانوا يبكرون بها عفوا كانوا يبكرون لها كانوا يؤخرون قيلولتهم ادراكا لهذه الفضيلة التي تفوت والقيلولة تفوت. عفوا ادراكا لهذه الفضيلة التي تفوت والقيلولة لا تفوت فاذا النفس ما اجبنا

91
00:35:46.800 --> 00:36:05.750
به عن حديث سهل ابن سعد الذي قبل هذا هو بعينه جوابنا عن حديث انس رضي الله تعالى عنه ثم اضف الى هذا ان انس من جملة رواة ها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي

92
00:36:05.800 --> 00:36:28.550
الشمس حين حين تميل عفوا كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس واذا اشكل او اجمل احد الرواة بعض كلام في مكان فاننا نفسره ها بما وضحه وفصله وبينه في موضع في موضع اخر. فاذا طريق الجمع بين هاتين الروايتين الواردة عن انس

93
00:36:28.950 --> 00:36:51.300
طريق الجمع بين هاتين الروايتين الواردة عن انس هو ان يكون المقصود بالتبكير ايقاع الجمعة في اول وقتها المشروع وهو وهو بعد الزوال وهو بعد الزوال. وان تأخيرهم للقيلولة كان بسبب اشتغالهم للتبكير للتبكير الى الجمعة

94
00:36:51.400 --> 00:37:13.200
للتبكير الى الجمعة واه اسئلة طويلة ومما استدل به الائمة الحنابلة ايضا يمشون معنا الين اخر لحظة ها مما استدل به الائمة الحنابلة حديث سلمة بن الاكوع هذا في اللي في نفس الباب

95
00:37:13.650 --> 00:37:34.700
سبحان الله او لم نقل قد استدل به الجمهور على ايقاعها؟ بعد الزوال؟ الجواب بلى فكذلك الحنابلة نزعوه منا نزعوه من ادلتنا وقالوا لا نحن احق بالاستدلال به منكم فمن جملة ما استدل به الحنابلة رحمهم الله حديث

96
00:37:35.150 --> 00:37:57.050
سلمة بن الاكوع هذا طيب وما وجه استدلالهم به وما وجه استدلالهم به وجه الاستدلال منها ظاهر من ان الصحابة كانوا يجمعون مع رسول الله يعني ايش معنى يجمعون يصلون الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم

97
00:37:57.350 --> 00:38:17.250
ثم يرجعون فيتتبعون الفيء يعني ليس للحيطان ظل يستظل به الله طيب وقد كانت خطبة النبي عليه الصلاة والسلام ها موب قصيرة مرة كانت خطبتان وكان يطيل كانت خطبتين وكان يطيل الصلاة

98
00:38:17.350 --> 00:38:37.600
فاذا كانت الخطبة والصلاة على طولها لا تقع الا بعد الزوال فهل يحتاج الصحابة بعد ذلك في رجوعهم يتتبعون الفيل يكون الفيء بعد الزوال قد بان واتضح كيف لفوها علينا كذا وجابوها. فهمتوا ولا ما فهمتوا

99
00:38:37.950 --> 00:39:08.650
من اللي يقدر يعيد لي وجه الاستدلال من حديث نعم عند الحنابلة ها  وارثا وارفا كثيرا يحتاجون الى تتبع وهذا دليل قوي ولا لا لا مهوب دليل قوي فقد اجاب عنه

100
00:39:08.700 --> 00:39:28.600
الجمهور رحمهم الله تعالى بان قالوا يا ايها الحنابلة نرجو منكم ان ترجعوا هذا الحديث الى حيز ادلتنا لان عندنا جواب على ما قلتموه لان عندنا جوابا على ما قلتموه وهو

101
00:39:29.000 --> 00:39:59.150
ان هذا الحديث دليل لنا لا لهم فانا سلمة بن الاكوع لم ينفي وجود الفيء بعد الجمعة ولكنه نفى الفيئ الذي يستظل الماشي به انتبهوا لهذا نفى الفيئة الذي يستظل الماشي به. ولذلك قال وليس للحيطان ظل يستظل به. فهو لم ينفي اصل وجود

102
00:39:59.150 --> 00:40:23.350
ظل لم يقل ليس للحيطان ظل مطلقا انتم فهمتم هذا؟ وانما قال وليس للحيطان ظل يستظل به وانت تعرف انه في شدة حر الصيف ما لا ياتي الفيء الذي يستطيع الماشي تحت الجدار ان يمشي فيه بدون اصابة

103
00:40:23.500 --> 00:40:38.700
الشمس لشيء من جسده الا في وقت الا في وقت متأخر فسلمة رضي الله عنه لم ينفي وجود اصل الفي بعد خروجهم من الجمعة. لم ينفي وجود اصل الفي ولكنه نفى فيئا

104
00:40:38.700 --> 00:40:54.200
عينا مقيدا وهو الفيء الذي يستطيع الانسان ان يستظل به من حر من حر الشمس. فاذا هذا دليل لنا لا لهم لانه يثبت انهم يخرجون بعد الجمعة والفيء قد ظهر

105
00:40:55.350 --> 00:41:14.050
فهذا دليل على ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يوقع صلاته وخطبته وصلاته بعد الزوال والناس يطلعون فيه في في في ولكنه لا يكفي ها لا يكفي ان ان يندرج الانسان فيه ويمشي بدون ان يصيبه

106
00:41:14.150 --> 00:41:43.000
بدون ان يصيبه شيء من الشمس ولذلك قال بالرواية الاخرى قال فنرجع فنتتبع الفيء. اذا هو يثبت ايش شيئا يثبت وجود الفيء يثبت وجود ظل للجدر يثبت وجود ظل للجدر ولكنه ليس الظل الكبير الذي يستطيع ان يمشي الانسان فيه متقيا به حراء

107
00:41:43.000 --> 00:42:14.050
حر ماذا قر الشمس ثم اضف الى هذا اضف الى هذا انه من المعلوم من بنيانهم انتبه قصر الجدر انه من المعلوم في بنيانهم السابق قصر قصر الجدار وبلادهم تحت مستوى خط الشمس مباشرة يعني ان الشمس تكون عليهم عمودية وانتم تعرفون انه اذا

108
00:42:14.050 --> 00:42:34.600
ترى الجدار والشمس عمودية عليه فمتى يخرج فيؤه في وقت متأخر اذا انصرفت الشمس عنه فاذا كانت جدرهم قصيرة وبلادهم تصيبها الشمس على على على شكل عمود عليها ومع ذلك يثبت انهم يخرجون وثمة فيئ موجود

109
00:42:35.400 --> 00:42:52.450
ثمة فهي موجود فهذا دليل على ايش انهم صلوا بعد الزوال انهم اوقعوها انتم فهمتم هذا؟ انهم اوقعوها بعد الزوال. مثال ذلك لو ذهبنا الى برية ووجدنا ها شجرة صغيرة

110
00:42:52.750 --> 00:43:11.350
والشمس عمودية عليها فاننا نيأس من ظل وارث نستطيع ان نجلس تحته بدون اصابة الشمس الا من الساعة الثانية والثانية والنصف او الثالثة احيانا لماذا؟ لانها قصيرة فلا يأتي الظل وارثا يستطيع الانسان ان يجلس فيه بتمامه

111
00:43:11.550 --> 00:43:33.300
الا بعد ان تزول الشمس وتميل الى جهة المغرب كثيرا فاذا جدرانهم في المدينة كانت قصيرة كانت قصيرة وهذا معروف. ولذلك من قصرها كانت الشمس تدخل في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها. وربما اذا استقام النبي عليه الصلاة والسلام ها رآه من في الخارج وهو وين

112
00:43:33.350 --> 00:43:58.850
وهو في بيته في بعض محال غرفتي غرف نسائه اذا كانت الجدر كانت الجدر قصيرة كانت الجدر قصيرة والشمس عليهم عموديا فاذا لا يظهر هناك غالبا فيء الظل الا فيء يستظل به. الا بعد الزوال بمدة طويلة كما هو معلوم من حال تلك البلاد

113
00:43:59.250 --> 00:44:17.400
اظنه واضح فاذا قول سلمة بن الاكوع رضي الله عنه وليس للحيطان ظل يستظل به ليس نفي الظل مطلقا وانما نفي يظل خاص وهو الظل الذي يستطيع الانسان ان يمشي فيه بدون ان يصيبه شيء من حر الشمس

114
00:44:17.600 --> 00:44:41.000
ما في ما في استدلال ومن ادلتهم ايضا ومن ادلتهم ايضا انتم ماشين معي في المسألة ماشين بايه في المسألة؟ ومن ادلتهم ايضا وهو من اقواها دلالة وصراحة في انه وقع قبل الزوال. ما يحتاج

115
00:44:41.750 --> 00:45:08.200
حديث سيدا حديث عبدالله بن زيدان السلمي حديث عبدالله ابن سيدان السلمي قال شهدت وهو طبعا من التابعين قال شهدت الجمعة مع ابي بكر رضي الله تعالى عنه فكانت خطبته وصلاته قبل الزوال

116
00:45:09.000 --> 00:45:34.500
عاد فيها خلاص ها شي لعب شناهوا نمشي يا خالد ها فكانت خطبته وصلاته قبل الزوال. اسمع ثم شهدتها مع عمر رضي الله عنه فكانت خطبته وصلاته الى ان اقول

117
00:45:34.550 --> 00:45:50.350
قد انتصف النهار يعني قبل الزوال بشوي والقائل يقول هل انتصف النهار ولا ما بعد انتصف يعني انه كانوا يوقعها قبل الزوال فهذا ابو بكر وعمر قال ثم شهدتها منو بعد

118
00:45:50.850 --> 00:46:12.100
مع عثمان رضي الله تعالى عنه فكانت صلاته وخطبته الى ان اقول قد زال النهار قد زال النهار قال فما رأيت احدا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عاب ذلك او انكره

119
00:46:13.100 --> 00:46:31.700
فما رأيت احدا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عاب ذلك او انكره. وهذا الحديث رواه عبد الرزاق في مصنفه والدار قطني في سننه واحتج به الامام احمد رحمه الله تعالى

120
00:46:36.650 --> 00:47:05.000
قال ابن رجب في هذا الاسناد قال وهذا اسناد جيد وهذا ابن رجب في شرح البخاري قال وهذا اسناد جيد ولكن اجاب الجمهور عنه ما خلوه اجاب الجمهور عنه بانه حديث

121
00:47:05.550 --> 00:47:29.650
ضعيف هذا الحديث حديث ضعيف فقد ضعفه الامام البخاري على جلالة قدره وضعفه كذلك الامام ابن حجر كما في التلخيص وضعفه كذلك الامام الزيلعي الحنفي كما في نصب الراية وضعفه كذلك الامام النبوي

122
00:47:30.050 --> 00:47:51.450
رحمهم الله تعالى كما في الخلاصة فان قلت وما سبب ضعفه فاقول سبب ضعفه هو راويه وهو عبد الله ابن زيدان او سيدان السلمي هذا قد ضعفه جمع كبير من المحدثين

123
00:47:51.700 --> 00:48:12.250
فانه كان شبه المجهول فانه شبه المجهول كما قاله ابن عدي رحمه الله تعالى في كتابه الكامل وقال الامام البخاري عنه لا يتابع على حديثه قال البخاري لا يتابع على حديثه. قال الامام النووي رحمه الله

124
00:48:12.350 --> 00:48:45.600
واما الاثر المروي عن ابي بكر وعمر وعثمان فضعيف باتفاقهم وضعيف باتفاقهم. لان ابن زيدان ضعيف عندهم ولا يمكن ابدا ان يجعل هذا الحديث الضعيف معارضا لتلك الاحاديث الصحيحة الصريحة في ان النبي صلى الله عليه وسلم اوقع صلاة الجمعة

125
00:48:46.550 --> 00:49:13.450
بعد الزوال اذا هذا الحديث انت فهد ان رحت ليش ومن ادلتهم ايضا جمل من الاثار الواردة عن الصحابة لان انتهينا من المرفوع يئسوا منا في المرفوع فارادوا ان يستدلوا بجمل

126
00:49:13.500 --> 00:49:34.950
من الاثار الواردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم وقد ذكر الامام ابن رجب رحمه الله النجوم ان جملة كبيرة من الصحابة كانوا يصلون الجمعة قبل الزوال فمن ذلك

127
00:49:35.000 --> 00:50:01.950
الصحابي الاول وهو عثمان رضي الله تعالى عنه فانهم يقولون ان عثمان رضي الله عنه صلى الجمعة في المدينة ثم صلى العصر بمنطقة يقال لها ملل ملل وهي منطقة بينها وبين المدينة اثنان وعشرون ميلا. يعني انها منطقة

128
00:50:02.400 --> 00:50:26.750
انها منطقة بعيدة فاذا كونه يصلي الجمعة بعد الزوال لو سلمنا ان نصلى الجمعة بعد الزوال ومركوبهم الابل والحمير والخيول فيبعد جدا ان يصلي العصر في تلك المنطقة البعيدة فلما صلى العصر في منطقة ملل وهي اثنان وعشرون

129
00:50:26.900 --> 00:50:50.150
ميلا عن المدينة والميل كيلو كم كيلو وستة من عشرة يعني انها بعيدة جدا وهم على الجمال فدل ذلك على ان عثمان كان يوقع الجمعة قبل الزوال ها ثم يخرج قبل الزوال الى هذه المنطقة فيتصور وصوله في هذا

130
00:50:50.250 --> 00:51:08.550
الوقت يعني العصر يا اخوان اسألكم بالله هل هذا من الادلة الظاهرة هذا هذا هذا دليل ضعيف لا اقصد ضعيفا في سنده وانما اقصد ضعيفا في دلالته ليس صريحا في هذا

131
00:51:09.500 --> 00:51:25.550
وانما هذا يدل لنا لا لهم. وهي انه يدل على ان عثمان ها كان يبكر بصلاة الجمعة بحيث يخرج بعد الصلاة الى تلك المنطقة فيصلها الى فيصلها في وقت العصر

132
00:51:26.900 --> 00:51:52.400
فاذا هذا لا يجوز ان نجعله عمدة في اخراج صلاة الجمعة عن اول وقتها وايقاعها قبل الزوال ولذلك قال الامام ابن عبدالبر رحمه الله وذلك للتهجير وذلك يعني كونه يصل العصر

133
00:51:52.950 --> 00:52:11.550
يوصل في هذه المنطقة الى هذه المنطقة البعيدة بعد العصر يقول وذلك للتهجير وسرعة السير وذلك للتهجير يعني التبكير بصلاة الجمعة بعد الزوال قال وسرعة السير. انا قلت قالها الامام ابن عبد البر؟ لا. قال مالك

134
00:52:11.550 --> 00:52:33.250
الله وذلك للتهجير وسرعة السير. قال ابن عبد البر رحمه الله وهذا كما قاله مالك انتبهوا لها طيب هذا الصحابي الاول انتهينا منه كذلك نقله ابن عبد ابن رجب رحمه الله عن صحابي عن صحابي اخر وهو عبد الله بن مسعود

135
00:52:33.350 --> 00:52:49.150
فقد نقل عنه من طريق عمرو ابن مرة عن عبد الله ابن سلمة ان ابن مسعود كان يصلي الجمعة قبل الزوال مسعود فقيه من من فقهاء اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

136
00:52:50.400 --> 00:53:10.950
وتعقب الجمهور هذا الاثر ايضا بانه اثر بانه اثر ضعيف فقد قال عمرو بن مرة الراوي عن عبد الله بن سلمة سمعت عبد الله بن مسعود عفوا سمعت عبد الله بن سلمة

137
00:53:11.450 --> 00:53:38.550
وانا لنعرف منه وننكر. يعني ايش معناها انه اختلط وانتم تعرفون ان الرواية عن المختلط تنقسم الى كم قسم الى قسمين رواية عنه قبل اختلاطه ورواية عنه بعد اختلاطه اما ما رووا عنه بعد اختلاطه فلا جرم اننا نرده لان اختلاط الراوي سبب لرد

138
00:53:38.600 --> 00:54:00.150
لرد مرويه وعمرو بن مرة هنا يقول سمعنا عبد الله بن سلمة واننا لنعرف منه وننكر فهذا كناية عن اختلاطه فاذا هو قد تغير واختلط باخرة قال لنا الحنابلة لا تفرحوا باختلاطه

139
00:54:00.400 --> 00:54:17.500
فان هذا الاثر عن ابن مسعود له طريق اخر ليس فيه عبد الله بن سلمة ليس فيه عبد الله بن سلمة فهذا الاثر مروي من طريق اخر وهو طريق سعيد ابن سويد عن ابن عن ابن مسعود

140
00:54:17.650 --> 00:54:40.450
ما ذكروا عبد الله بن سلمة مطلقا ولكن هذا الطريق الاخر كذلك ضعيف هذا الطريق الاخر كذلك ضعيف فان سعيد بن سويد قال فيه الامام البخاري رحمه الله تعالى لا يتابع على حديثه. ولم يوثقه سوى ابن حبان وانت تعرف ان ابن

141
00:54:40.450 --> 00:54:58.100
ابن حبان اذا انفرد بالتوثيق فلا بد من الاحتياط في توثيقه العلماء رحمهم الله لا يعتمدون كثيرا على انفراد ابن حبان بالتوفيق. اذا انفرد به لم يوثقه سوى ابن حبان فانهم لا يعتبرون توثيقه

142
00:54:58.600 --> 00:55:30.700
توثيقا معتمدا هذا الصحابي الثاني انتهى ونقله كذلك ابن رجب عن صحابي ثالث وهو عمار ابن ياسر فقد روى عنه انه كان يصلي الجمعة قبل الزوال ولكنه ضعيف ضعيف لا لا فانه ضعيف لا يمكن ان يجعل مقاوما للاحاديث الصحيحة. فهذه الاثار الواردة في هذا

143
00:55:30.700 --> 00:55:59.800
اب ها والتي تثبت ان الصحابة كانوا يصلون الجمعة قبل الزوال كلها يجمعها الضعف كلها يجمعها انها اثار ضعيفة واستدلوا بادلة اخرى تدل بادلة اخرى فقالوا رحمهم الله اوليس اذا اجتمع العيد والجمعة في يوم

144
00:56:00.700 --> 00:56:22.900
سقط وجوب الجمعة عن من شهد العيد فهذا دليل على تداخلهما في الوقت لاننا نقول اذا اجتمع عبادة من جنس واحد في وقت واحد اجزأ عن الجميع فعل واحد فاذا من شهد صلاة العيد قد اسقط عنه

145
00:56:23.050 --> 00:56:39.900
النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة. فلو لم يكونا متداخلين في الوقت لكان لكل وقت لكل صلاة منهما وقتها ولا اوجب النبي صلى الله عليه وسلم على من شهد العيد ان يشهد

146
00:56:40.100 --> 00:56:59.250
ان يشهد الجمعة فاذا هم يعللون هذا الاسقاط بتداخلهما في الوقت طيب وهل سكت سكت الجمهور عن ذلك اجيبوا يا اخوان الجواب لا لم يسكتوا عنه لا واجاب الجمهور عن ذلك بقولهم

147
00:56:59.550 --> 00:57:21.400
بقولهم ان الجمعة سقطت لانها عيد والفطر او الاضحى عيد فاجتمع في هذا اليوم مو في هذا الوقت اجتمع في هذا اليوم عيدان فاسقط احدهما الاخر فاذا اسقاط العيد للجمعة ليس لاجتماعهما في الوقت. وانما لاجتماعهما

148
00:57:21.650 --> 00:57:45.250
في اليوم اعيدها يا شيخ فهد اسقاط العيد لصلاة الجمعة ليس لاجتماعهما في الوقت ليس بينهما تداخل في الوقت لكن صار بينهما تداخل ونفي باليوم اليوم الذي هو اسم لما بعد طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس. هذا اليوم لما صار فيه عبادتان يصدق عليهما مسمى

149
00:57:45.250 --> 00:58:12.800
سقطت احداهما بالاخرى سقطت احداهما بالاخرى وهذا الحمل عندي هو الارجح لانه يبقي كل صلاة في وقتها المخصوص بها فان قلت وما الراجح بعد هذا التطواف الطويل ما الراجح؟ فاقول الراجح في هذه المسألة هو ما ذهب اليه الجمهور والله اعلم

150
00:58:13.750 --> 00:58:42.250
الراجح في هذه المسألة هو ما ذهب اليه الجمهور. والله تعالى اعلم. وذلك لانه مبني على ادلة صحيحة صريحة في هذا الامر ولانه الاحوط والابرأ للذمة والمتقرر عند العلماء ان فعل ما اتفق

151
00:58:42.600 --> 00:58:58.850
عليه العلماء اولى من فعل من فرد به احدهما ما امكن فانك لو صليت الجمعة بعد الزوال فمن الذي ينكر عليك من الطائفتين من الجواب لا احد ولكن لو صليتها قبل الزوال

152
00:58:58.900 --> 00:59:23.050
فانه سينكر عليك الجمهور وهم اكثر وهم اكثر العلماء والمتقرر عند العلماء ان ان الخروج من الخلاف من الخلاف مستحب هذه المسألة الثالثة تذكرون الرقم هذه المسافة ولا الرابعة المسألة الرابعة على حسب ترتيبكم

153
00:59:23.750 --> 00:59:52.200
المسألة التي بعدها كما اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تحديد اول وقت صلاة الجمعة؟ فكذلك اختلفوا في اخر وقت الجمعة اقصد الصلاة ليس اليوم ها اعيد مرة اخرى اقول كما اختلف العلماء في تحديد اول وقت صلاة الجمعة فكذلك اختلفوا في تحديد اخر

154
00:59:52.850 --> 01:00:18.450
اخر ايش اخر وقتها وذلك على اقوال الاول القول الاول ان اخر وقت صلاة الجمعة هو بعينه اخر وقت صلاة الظهر وهذا قول من يا تظنون وهذا قول الجمهور واختاره الامام ابن حزم

155
01:00:18.650 --> 01:00:42.800
رحمه الله تعالى ولكن لو قلتم من الجمهور هنا فاقول الجمهور هنا هم انتبهوا. الحنفية والشافعية والحنابلة بقي من؟ من الائمة بقي المالكية والمالكية لهم قول في هذه المسألة غريب

156
01:00:43.050 --> 01:00:58.450
وهو القول الثاني وهو القول الثاني وهو ان اخر وقت صلاة الجمعة هو غروب الشمس. فمن صلى الجمعة قبل غروب الشمس فقد صلى الجمعة في وقتها. هذا غريب القول هذا

157
01:00:59.000 --> 01:01:26.700
هذا غريب عجيب ولا اعلم للمالكية رحمهم الله تعالى دليلا الا ما حكوه عن فعل ائمة بني امية الذين يميتون الصلوات الذين يميتون الصلوات عن وقتها وهم ائمة ظلمة وكيف للفقيه ان يستدل بفعل امام ظالم على على تثبيت الشرع

158
01:01:27.050 --> 01:01:52.750
ابي زلة ولكن عفا الله عز وجل عن الائمة المالكية في هذه المسألة واسأل الله عز وجل ان يجعلها عليهم يوم القيامة بردا بردا وسلاما واما ما قيل انتبه من ان ائمة بني امية وامرائهم كانوا يؤخرون الجمعة الى قبيل غروب الشمس

159
01:01:53.450 --> 01:02:16.450
ها يعني ما بعد العصر وكان بعض الصحابة يصلونها معهم فنحن لا نستدل بفعل الائمة وانما نستدل بفعل من بفعل الصحابة هنا زال الاشكال الاشكال عنا ونقول وبالله التوفيق ان الصحابة انما صلوا معهم من باب جمع الكلمة

160
01:02:17.100 --> 01:02:33.300
والا فنجزم انهم كادوا يصلونها ظهرا في وقتها لا جمعة فقد كانوا يصلونها في وقتها ولكن يحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما رواه الامام مسلم في صحيحه

161
01:02:33.300 --> 01:02:56.750
من حديث ابي ذر رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر كيف انت اذا كانت عليك امراء يميتون او قال يؤخرون الصلاة عن وقتها قال قلت فما تأمرني يا رسول الله؟ قال صل الصلاة لوقتها فان ادركتها معهم فصل فانها لك نافلة

162
01:02:56.750 --> 01:03:19.800
فجمعا للكلمة ونبذا لاسباب الخلاف كان الصحابة يصلونها ظهرا في بيوتهم ثم اذا اقيمت الجمعة ذهبوا يصلونها مع الائمة فاذا لا حجة للائمة المالكية رحمهم الله تعالى في هذا في هذا الامر فان قلت وما الراجح

163
01:03:21.500 --> 01:03:36.950
في هذه المسألة اقول القول الصحيح هو قول الجمهور من ان وقت الجمعة ينتهي. اقصد وقت صلاة الجمعة. ينتهي بمجرد خروج وقت الظهر فاذا انتم ترون ان الجمعة كالظهر ابتداء وانتهاء

164
01:03:37.250 --> 01:03:56.250
انتم ترون ان القول الصحيح هو ان الجمعة كالظهر ابتداء وانتهاء مسألة جديدة من مسائل هذا الحديث العظيم لو سألنا سائل وقال ما الحكم لو خرج وقت الجمعة قبل اتمامها

165
01:03:57.100 --> 01:04:21.050
ما الحكم لو خرج وقت الجمعة قبل اتمامها والجواب عن ذلك ان نقول اتفق اتفق اهل العلم رحمهم الله تعالى على انه ان خرج وقت صلاة الجمعة قبل الشروع فيها

166
01:04:21.100 --> 01:04:41.600
انه قد فات فعلها ويصلونها ظهرا لاننا قدمنا في اول مسألة اتفاقهم على ان الجمعة لها وقت معلوم وان الوقت شرط من شروط صحتها فاذا خرج او وقت صلاة الجمعة قبل الشروع في ادائها

167
01:04:41.700 --> 01:05:09.450
فانها لا تقضى خلاص يحرمون منها ويصلونها ظهرا ولكن اختلفوا فيما اذا شرعوا فيها في نفس الوقت ولكن خرج الوقت قبل اتمامها افيتمونها ظهرا ام جمعة ماذا يفعلون الجواب فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله

168
01:05:10.050 --> 01:05:35.000
نأخذ الاقوال ثم نشوف الراجح فذهب الائمة الحنفية رحمهم الله تعالى وغفر لهم وجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وجمعنا بهم في الفردوس الاعلى الى ان العمدة هو السلام فاذا وقع السلام قبل خروج الوقت فقد ادرك الناس الجمعة

169
01:05:36.250 --> 01:05:57.200
العبرة بالسلام فاذا سلم الامام التسليمة الثانية ثم خرج الوقت فحينئذ عند الائمة الحنفية قد ادركوا ها قد ادركوا الجمعة قد ادركوا الجمعة وهذا مذهب لا اعلم له دليلا من السنة الصحيحة

170
01:05:58.050 --> 01:06:15.600
لا اعلم لهذا المذهب دليلا من السنة الصحيحة الا مجرد اراء واقيسه لا يعول عليها ولا يصح ان يثبت بها شيء من الاحكام الشرعية دعوة فيها بطلان يا جماعة. لانه لو اوقع التسليمة الاولى

171
01:06:16.650 --> 01:06:40.750
التسليمتين بعد خروج الوقت فلا تعتبر لهم جمعة تكون جمعتهم باطلة فيصلونها ظهرا والبطلان حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة ولذلك اخف منهم القول الثاني وهي انهم علقوها علقوا الادراك بركعة في وقتها

172
01:06:41.650 --> 01:07:06.200
علقوا الادراك بركعة في وقتها فاذا صلى امام الجمعة ركعة الركعة الاولى ثم قام للثانية فخرج الوقت ها فقد ادركوها وهذا القول هو اصح الاقوال في هذه المسألة وذلك لدليل الاثر

173
01:07:08.550 --> 01:07:31.350
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك من الجمعة ركعة فليصلي اليها اخرى يعني انه ادرك ولا اجتهاد مع النص وهذا الحديث اخرجه ابن ماجة وصححه الامام الالباني رحمه الله تعالى

174
01:07:32.650 --> 01:07:56.650
ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة ها من صلاة العصر فليتم صلاته ومن ادرك ركعة من صلاة الصبح قبل ان تطلع الشمس فليتم صلاته. فاذا هذا ليس مخصوصا بهاتين الصلاتين وانما يدخل معها جميع

175
01:07:57.000 --> 01:08:20.000
الصلوات. فاذا ادرك الامام والمأمومون ركعة من الجمعة فليصلوا اليها اخرى وقد تمت صلاتهم جمعة ايش يا خال؟ نعم ولان المتقرر في القواعد ان الجماعة والوقت والصلاة تدرك بادراك ركعة كما اخذناه في ضوابط

176
01:08:20.600 --> 01:08:44.100
اتحاف النباء وهذا القول هو الصحيح وبه تعلم ان الاقيسة المذكورة في القول عند اصحاب القول الاول انها في مقابلة النص وقد تقرر عند العلماء ان ان لا قياس مع النص وان كل قياس عارض النص فانه باطل

177
01:08:44.200 --> 01:09:04.350
وهناك في المسألة قول ثالث قال به اكثر الحنابلة رحمهم الله وهي ان الجمعة تدرك بادراك تكبيرة الاحرام في وقتها من يشرح لي هذا ولا واضح فاذا كبر تكبيرة الاحرام ثم خرج الوقت

178
01:09:05.200 --> 01:09:20.250
ها؟ فليتموا صلاتهم. ولكن هذا لا اعلم له دليلا. الا ما رواه الامام البخاري في الصحيح من حديث ابي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك سجدة

179
01:09:20.700 --> 01:09:40.900
من ادرك سجدة سجدة من صلاة العصر قبل ان تغرب الشمس فقد اتم فقد ادرك العصر. ومن ادرك سجدة من صلاة الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح فهم يقولون السجدة بمقدار

180
01:09:41.000 --> 01:10:03.200
التكبيرة ولكن هذا استدلال ليس بصحيح لان المراد بالسجدة هنا الركعة كاملتان ولذلك قال الامام مسلم رحمه الله قال والسجدة انما هي والسجدة انما هي الركعة. فاذا القول الثاني في هذه المسألة هو القول الصحيح ان شاء الله

181
01:10:03.350 --> 01:10:23.550
هو القول الصحيح ان شاء الله تعالى فان قلت وما اظعف الاقوال في هذه المسألة اقول اضعف الاقوال في هذه المسألة القول الرابع وهو قول المالكية وانا اعرظت عنه لظهور بطلانه وهي ان من ادرك

182
01:10:23.850 --> 01:10:52.000
صلاة الجمعة قبل غروب الشمس ها اتى من قال ان دليلهم قبل غروب الشمس فقد ادرك صلاة الجمعة ولكن نضرب على هذا القول لانه ضعيف بمرة ضعيف بمرة هذا قول في الحقيقة قول المالكية هذا رحمهم الله مع احترامنا لهم

183
01:10:52.050 --> 01:11:15.000
وضع العلماء فوق رؤوسنا لكن حقه الاطراح مطلقا وعدم السماع لانه ضعيف بالباطل ومن مسائل هذا الحديث ان فيه دليلا على حرص الصحابة على القيلولة وهي نومة قبل الزوال تذهب تعب الانسان في اول النهار

184
01:11:15.050 --> 01:11:35.700
وتجدد نشاطه لاخره فانا اوصيكم بها على ما يتيسر للانسان منها هذه جمل صالحة ان شاء الله من هذا الحديث والله اعلى واعلم استغفر الله واتوب اليه صلى الله وسلم على نبينا محمد

185
01:11:36.500 --> 01:11:41.497
تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية