سواء بسواء من غير اختلاف بينهما وان من فعلها قبل الزوال فلم يصب الوقت فيكون قد صلى الجمعة قبل الزوال وهذا القول هو قول جمهوري اهل العلم رحمهم الله تعالى به عن حديث سهل ابن سعد الذي قبل هذا هو بعينه جوابنا عن حديث انس رضي الله تعالى عنه ثم اضف الى هذا ان انس من جملة رواة ها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي انه اي ساعة تلك؟ او يسأل عن الساعة التي وقعت فيها الصلاة؟ ولا الساعة التي وقع فيها اراحة النواضح لان الجميع مضى قال كان يصلي ثم نريح نواضحنا؟ قال فاي ساعة تلك الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم شرح عمدة اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات منهم والاموات عن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه وكان من اصحاب الشجرة قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به وفي لفظ كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيء. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله لله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ثم اما بعد هذا الحديث يتكلم عن وقت صلاة الجمعة والكلام عليه في جمل من المسائل المسألة الاولى اجمع اهل العلم رحمهم الله تعالى الا ان الوقت شرط من شروط صحة صلاة الجمعة لعموم قول الله عز وجل ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فهي داخلة في عموم هذه الاية فهي داخلة في عموم هذه الاية المسألة الثانية اجمع اهل العلم رحمهم الله تعالى على ان من صلى الجمعة في وقت صلاة الظهر فانه قد صلاها في وقتها اعيد مرة اخرى اجمع العلماء تاخذ كرسي يا خالد اجمع اهل العلم رحمهم الله تعالى الا ان من صلى صلاة الجمعة في وقت صلاة الظهر انه قد صلاها في وقتها وقد حكى هذا الاجماع الامام الشافعي رحمه الله والامام ابن المنذر رحمه الله والامام ابن عبدالبر رحمه الله والامام ابن قدامة رحم الله الجميع رحمة واسعة كما حكاه غيرهم المسألة الثالثة اتفق اهل العلم رحمهم الله تعالى على استحباب ايقاع الجمعة بعد الزوال اجمع العلماء على استحباب ايقاع الجمعة بعد الزوال وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك كما في حديث سلمة بن الاكوع هذا وغيره من الاحاديث المسألة الرابعة وهي المسألة الطويلة جدا اختلف اهل العلم وارجوكم ان تكتبوا كل جزئية في هذه المسألة فلعلكم لا تجدونها مبحوثة كهذا البحث في موضع اخر الا قليلا اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في اول وقت صلاة الجمعة متى يبدأ اول وقتها على اقوال لاهل العلم وسبب الخلاف بينهم كما حكاه ابن رشد الحفيد بالبداية هو بسبب الاختلاف في فهم الاثار الواردة في تعجيل الجمعة فبسبب اختلاف فهم الاثار الواردة في تعجيل الجمعة اختلف العلماء في تحديد اول وقت صلاة الجمعة فمن فذهب فريق من اهل العلم الى ان هذه الاثار تدل على جواز صلاة الجمعة قبل الزوال فقالوا بذلك فاجازوا ذلك بينما فهم منها بعض اهل العلم رحمهم الله الى ان المقصود منها مجرد التبكير فقط لا انها توقع قبل الزوال بل يفهم منها فقط استحباب التبكير بها في اول في اول وقتها اي من حين تزول الشمس وبسبب الفهم فهو بسبب خلافهم في الفهم اختلفوا على على جمل من الاقوال القول الاول ان اول وقت صلاة الجمعة هو بعينه اول وقت صلاة الظهر من المالكية والحنفية والشافعية ورواية عن الامام احمد رحمه الله ولكنها ليست هي المشهورة في مذهبه كما حكاها صاحب الانصاف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته واختار هذا القول من الائمة ايضا الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه فانه قال في صحيحه باب واقتل الجمعة اذا زالت الشمس فهو يختار في صحيحه ما اختاره الجمهور وانتم تعرفون ان اختيارات الامام البخاري تؤخذ من تؤخذ من تراجم صحيحه كثيرا وكذلك اختاره من الائمة ابن حزم كما في المحلى رحمه الله تعالى واستدل الجمهور على ما ذهبوا اليه بجمل من الادلة من هذه الادلة حديث انس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس فان قلت وما معنى تميل اي تزول وهذا الحديث رواه البخاري في صحيحه ولا يخفى على شريف علمكم ان الراوي اذا عبر عن الفعل بلفظة كان فانها تفيد الدوام والاستمرار الا بقرينة صارفة كما تقرر ذلك في الاصول ولكن اجيب عن هذا الدليل باجوبة يعني ان اصحاب القول الثاني لم يسكتوا عن الاستدلال اصحاب القول الاول بهذا الدليل بل قالوا نحن نقر لكم بدلالة هذا الحديث ولا شك ولا نخالف في ذلك ام مطلقا من ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. ولكن هذه عادته الغالبة وليست الدائمة فهم يقرون بما نقول ولا يخالفون في الاستدلال به ولكنهم يقولون انها عادته الغالبة ولا يدل حديث انس هذا على انه كان يفعل ذلك دائما ولذلك يقولون ان انس نفسه نفس انس كان يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة وباتفاق العامة وباتفاق العامة من اهل العلم على ان هذا محمول على عادته الغالبة ويدل على ذلك حديث عائشتك قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس في حجرة يعني انه يؤخرها قليلا انه يؤخرها قليلا فاذا اللفظة كان هنا لا تفيدوا الدوام والاستمرار وانما تفيد العادة الاغلبية او العادة الغالبة لا العادة الدائمة وكذلك في حديث ابي برزة الاسلمي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة كان يصلي الظهر بالهاجر. وكان هنا لا تفيد الدوام. لم لانه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه في شدة الحر كان يؤخرها حتى يرى فيأ التلول فاذا اللفظة كان انما تفيد عادته الدائمة الغالبة لا الدائمة فاذا كنا نفهم من هذه الاحاديث كان التي عبر عنها الصحابي بكامل انها تفيد الغالب فكذلك لنفهم من قول انس كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس انها هي العادة الغالبة للعادة الدائمة ومن الادلة ايضا هذا الحديث المذكور في الباب اعني به حديث سلمة بن الاكوع ووجه الدلالة الدلالة منه كسابقه ان فيه دليلا على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة بعد زوال الشمس. لانه قال فنرجع نتتبع الفي وهذا لا يكون الا بعد الزوال ومن الادلة على ذلك ايضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان الناس في مهنتي انفسهم كان الناس في مهنة انفسهم وكانوا اذا راحوا للجمعة راحوا في هيئتهم يعني انه ينبعث منهم الروائح والعرق فقيل لهم لو اغتسلتم ليومكم هذا والشاهد من هذا الحديث هو قولها وكانوا اذا راحوا للجمعة والرواح اسم للمسير ما فيما بعد فيما بعد الزوال ولا لا يا جماعة؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم من غدا وهو الخروج في اول النهار الى المسجد او راح وهو المجيء الى المسجد في اخر في اخر النهار يعني بعد الزوال فاذا قولها فكانوا اذا راحوا للجمعة راحوا في هيئتهم فقيل لهم لو اغتسلتم الرواح انما يكون بعد الزوال واجيب عن هذا الدليل لم يسكتوا عنا لم يسكتوا عن الجمهور في هذا الاستدلال بل اجابوا رحمهم الله تعالى عنه بقولهم بان ذكر الرواح هنا هو بعينه كذكر الرواح في حديث ابي هريرة في الصحيحين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الاولى ونحن نجزم ان الساعة الاولى قبل الزوال فاذا لا يراد بالرواح هنا الذهاب بعد الزوال وانما يراد بالرواح هنا مجرد الذهاب مجرد الذهاب فيقولون لنا بما انكم حملتم الرواح في حديث ابي هريرة على الذهاب الى المسجد قبل الزوال فافهموا من الرواح في حديث عائشة نفس الفهم ولا تفرقوا بين ولا تفرقوا بينهما. ولا تفرقوا بينهما ومن الادلة ايضا التي استدل بها الجمهور ان هذا القول الذي اخترناه والكلام للجمهور من ان الجمعة لا يصح ايقاعها قبل الزوال هو قول جميع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فغالب الصحابة او اكثرهم او عامتهم يختارون بان الجمعة لا يدخل وقتها الا بعد الزوال كوقت الظهر فيروى ذلك عن عمر رضي الله عنه وعن علي رضي الله عنه وعن النعمان ابن بشير رضي الله عنه وعن عمرو بن حريف وجمع كبير من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واجابوا عن هذا الاستدلال ايضا اجابوا عن هذا الاستدلال بان هناك نصوصا مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم تدل على انه اوقع الجمعة قبل الزوال ولا عبرة بقول احد ولا مذهبه مع مع قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله هذا الجواب الاول واجيب يا احبابي بجواب ثاني وهي نقض هذا الاجماع بان ثمة صحابة ذهبوا الى جواز ايقاع الجمعة قبل الزوال كما سيأتي ذكرهم في ادلة القول الثاني ان شاء الله تعالى هذه جمل مما استدل به الجمهور على ان الجمعة لا تكون الا بعد الزوال والقول الثاني في هذه المسألة هو القول الذي ينص على ان صلاة الجمعة تجب بالزوال ويجوز ايقاعها قبل الزوال فاذا دخل الزوال وجبت لكن لو صلوها قبل الزوال فانهم لم يفعلوا حراما وانما فعلوا جائزا اذا خلاصة هذا المذهب يقول صلاة الجمعة تجب بالزوال ويجوز فعلها قبله وقد قدمنا ان الافضل عند الجميع هو ايقاع صلاة الجمعة بعد الزوال فان قلت ومن قال بهذا المذهب فاقول هو من مفردات الامام احمدا رحمه الله تعالى فهو رواية في مذهبه هي المعتمدة في كتب الاصحاب في كتب الاصحاب على خلاف بين الحنابلة في ابتداء الوقت اهو بعد ارتفاع الشمس ام قبل الزوال بوقت يسير لكنهم اتفقوا جميعا على جواز ايقاع اتفقوا اقصد الحنابلة اتفقوا على جواز ايقاع صلاة الجمعة قبل الزوال ولذلك عند الحنابلة صلاة الجمعة كم وقت لها لها وقتان وقت جواز ووقت وجوب اما وقت الجواز ففيما قبل الزوال واما وقت الوجوب ففيما ففيما بعده فان قلت وما ادلتهم واقول لقد استدلوا رحمهم الله تعالى بجمل من الادلة قوية ايضا في بابها فمن هذه الادلة حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نرجع فنريح نواضحنا كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة. ثم نرجع فنريح نواضحنا فقال الحسن فقلت لجعفر بن محمد اي ساعة تلك يعني اي ساعة تريحون رواحلكم قال عند زوال الشمس ووجه الاستدلال منه واضح وهي ان جابر يحدثنا انهم كانوا يبدأون بالصلاة قبل ان يريحوا رواحلهم انتبهوا فيصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم اذا خرجوا من المسجد اراحوا رواحلهم فسأل الحسن جعفر بن محمد احد الرواة قال اي ساعة تلك اي ساعة يريحون رواحلهم قال عند زوال الشمس فافاد ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة قبل الزوال. فافاد ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة قبل الزوال فاذا وهذا الحديث رواه الامام مسلم هذا الحديث رواه الامام مسلم في صحيحه ولكن الجمهور لم يسكتوا عن الاستدلال به لم يسكتوا عن الاستدلال به بل تعقبه الجمهور بقولهم ان تحديد هذه الساعة بانها عين وقت الزوال لم يقله جابر رضي الله تعالى عنه وارضاه فليس هو مرفوعا لا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا هو موقوف على من ها على جابر حتى يحتج به وانما هو تحديد من جعفر ابن محمد وهو من كبار التابعين فاذا قوله حجة ولا ليس بحجة الجواب قوله ليس بحجة فلا يجعل قوله هذا معارضا للادلة الصحيحة الصريحة النصية في ان الجمعة بعد الزوال الثابتة مرفوعة للنبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ثم قالوا سلمنا جدلا ان المحدد هو جابر سلمنا يقول سلمنا جدلا ان المحدد للساعة هو جابر فقوله اي ساعة تلك قال عند زوال الشمس شوفوا كيف دخلوا الجمهور انتبهوا هل السؤال الان عن وقت ايقاع الصلاة ولا عن اراحة النواضح طبعا الحنابلة يقولون عن اراحة ان واضح. واما الجمهور فيقولون لا هذا ليس نصا قطعيا فيها. بل هي محتملة ان يكون ان تكون ان يكون السؤال عن الساعة فاذا كان السؤال عن الساعة فيكون من جملة ادلة من من جملة ادلة الجمهور اصحاب القول الاول قالوا واقل احوال هذا الدليل انه دخله الاحتمال القوي المستند الى قرينة ظاهر والمتقرر عند الاصوليين ان الدليل اذا تطرق للاستدلال به الاحتمال القوي المستند الى دلالة وقرينة ظاهرة بطل به الاستدلال بطل به الاستدلال وهذا جواب كما ترونه قوي بل اه انه قد وردت لهذا الحديث رواية عند الامام الطبراني في الاوسط من نفس رواية جابر يحدد فيها ان المسؤول عنه انما هي ساعة الصلاة وهي قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا زالت الشمس صلى الجمعة فنرجع فنريح رواحلنا نواضحنا اعيد الرواية مرة اخرى وهي عند الامام الطبراني رحمه الله تعالى في الاوسط ولفظها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا زالت الشمس صلى الجمعة فنرجع فنريح رواحلنا ولقد تقرر في الاصول ان خير ما فسرت به السنة هي السنة. فان قلت وما حال اسناد هذه الرواية عند الطبراني فاقول هي رواية حسنة فقد حسنها الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كما في التلخيص. ولذلك قال الامام النووي رحمه الله في حديث جابر هذا في شرحه في صحيح الامام مسلم قال ان الصلاة والرواح ان الصلاة والرواح الى جمالهم انما كان بعد الزوال ان الصلاة والرواح الى جمالهم كان بعد الزوال. لكن ابى ذلك الحنابلة وفرقوا قالوا لا. الصلاة قبل الزوال والرواح بعد الزوال ولكن نأسف للائمة الحنابلة باتباعهم في هذه المسألة لوظوح السنة فيها. لوظوح السنة فيها ومن ادلتهم ايضا رحمهم الله تعالى حديث سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه وارضاه قال ما كنا نقيل ولا نتغدى الا بعد الجمعة ما كنا نقيل ولا نتغدى الا بعد الجمعة انتبهوا الدلالة اللغوية هنا ووجه الدلالة من هذا الحديث عند الحنابلة ان القيلولة اسم للنوم قبل منتصف النهار يعني قبل الزوال ما في قيلولة بعد الزوال العرب كانت كانت تقيل قبل قبل الزوال عند اشتداد الضحى عند اشتداد الشمس فقول سهل ما كنا نقيل ولا نتغدى الا بعد الجمعة دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقع الخطبة والصلاة قبل الزوال ثم يرجعون الى بيوتهم فيقيلون قبل قبل الزوال هذا وجه الاستدلال الاستدلال بل ان العلماء بل ان اهل بل ان السلف كانوا يأكلون وجبة الغداء قبل قبل الزوال كانوا يأكلون وجبة الغداء بعد الزوال فقوله كنا نقل ونتغدى دلالة ظاهرة لانه كان يصلي قبل الجمعة ثم يرجعون فيوقعون القيلولة والغداء قبل قبل الزوال في اول النهار او في اخر النهار وعليه فالحديث صريح بانهم كانوا يصلون الجمعة قبل الزوال واظحة للدلالة ولكن او سكت الجمهور عن ذلك الجواب لا لم يرفع الجمهور راية الاستسلام لهذه لهذا الاستدلال فقد اجابوا عنه رحمهم الله تعالى بقولهم بقولهم ان المقصود ان المقصود من قول سهل ما كنا نقيل ولا نتغدى انهم كانوا يبدأون بالصلاة قبل قبل القيلولة والغداء لانهم كانوا يبكرون لمسجد الجمعة انتهى يقول ما كنا نقيل ولا نتغدى الا بعد الجمعة لانهم كانوا يسعون للجمعة من اول من اول النهار وين ينامون فيه؟ وين يتغدون في المسجد فحينئذ كانوا في هذا اليوم يجعلونه يوما خاصا في تأخير ما جرت عادتهم بتقديم وهو القيلولة والغداء فكانوا بسبب تبكيرهم للمسجد لا يتمكنون من القيلولة ولا من وجبة الغداء قبل الزوال فكانوا يؤخرونها لمراعاة التبكير الى المسجد وهذا احتمال قوي ولا لا بل اظنه هو ها بل اظنه هو الظاهر من هذا الحديث من هذا الحديث اذا هذا اثبات ان يوم الجمعة كان يخص عندهم رضي الله تعالى عنهم بتقديم ما جرت بتأخير ما جرت بتقديمه من القيلولة والغداء. بخلاف ما جرت به عادتهم في صلاة الظهر في الحر فانهم كانوا يقيلون ويتغدون قبلها ثم يستيقظون ويصلون الظهر يصلون الظهر اي بعد القيلولة وبعد الغداء لمشروعية الابراد. فغاية ما يدل عليه هذا الحديث انهم كانوا يؤخرون القيلولة والغداء في هذا اليوم بخصوصه لمشروعية التبكير لها لانهم قوم يطلبون معالي الاجور ويريدون ان تكون عباداتهم من اكمل العبادات وكيف يتأخرون عن حضورها وهم يسمعون من نبيهم صلى الله عليه وسلم تلك النصوص الكثيرة الدالة على فضل من من بكر من بكر لها فاذا حديث سهل هذا بخلاصته انه يدل على التبكير لها لا التبكير بها من يفرق لي انه يدل على التبكير لها لا التبكير بها. واضح الكلام صح الحنابلة يجعلونه دليلا على التبكير بها والجمهور يجعلونه دليلا على التبكير بها والاقرب ان شاء الله هو قول الجمهور في هذا في هذا الحديث في هذا الحديث فان قلت اويؤيد حملك هذا شيء من السنة حتى تطمئن قلوبنا لانك الان تحمل الحديث على شيء خلاف ما يحمله عليه الطرف الاخر. او يدل على حملك هذا شيء من السنة حتى هم حتى تطمئن قلوبنا؟ فاقول نعم فيه دليل من السنة يدل على صحة ما ذهبنا ما ذهبنا اليه فيؤيد ذلك ما رواه ما رواه ما لك في الموطأ ما رواه ما لك في الموطأ عن عمر انتبه عن عمر ابن ابي سهل ابن مالك عن ابيه نفس الراوي سأل الساعدي حفيده عن ولده عنه هو اعيد السند مرة اخرى روى الامام مالك في الموطأ بسنده من حديث عمر ابن ابي سهل ابن مالك عن ابيه قال كنت ارى طنفسة طنفسة وهي شيء من الانية طنفسة لعقيل ابن ابي طالب تطرح يوم الجمعة الى جدار الى جدار المسجد الغربي فاذا غشي الطنفسة الظل خرج عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه للصلاة يعني ها دليل على ان الفيئ ايش دليل على ان الفيئ بدأ وانتم تعرفون ان قبلة المدينة وانا فيه قبلة المدينة طيب وين يجي الفيمن فهم يجعلون هذه الطنفسة في مؤخر المسجد فكانت الشمس على هذه الطنفسة وعمر ما بعد طلع للصلاة فاذا زالت الشمس بدأ الفي في جدار المسجد الغربي المؤخر فحين اذ فحين يغشاها فحين يغشاها فحين يغشاها الظل يخرج عمر الى الصلاة وهذه رواية سهل بن سعد فهذا دليل على اان المقصود من قوله ما كنا نقيل ولا نتغدى انه يراد به التبكير وليس يراد بالتبكير لها وليس يراد به التبكير بها اسمع تكملة الحديث قال فيخرج عمر بن الخطاب انتبه ثم نخرج بعد الجمعة بعد الجمعة فنقيل قائلة الضحى ثم نخرج بعد الجمعة فنقيل قائلة الظحى وفي الاعم الاغلبي ان عمر لا يفعل ذلك الا عن توقيف حتى وان لم يكن عن توقيف فانه من جملة من امرنا باتباع باتباع سنته رضي الله تعالى عنه وارضاه. فاذا هذه الرواية عند الامام مالك تدل على صحة ما حمل الجمهور الحديث عليه من ان المراد بحديث سهل انما هو التبكير لها لا التبكير بها فان قلت وما حال روايتي الامام مالك هنا في الموطأ لانك الان جعلتها تفسيرية فاقول سندها صحيح سندها صحيح محتج به ومن الادلة ايضا ومن الادلة ايضا حديث انس وهو حديث صريح الدلالة في في ان الجمعة قبل الزوال عند الحنابلة طبعا حديث انس قال كنا نبكر بالجمعة بن نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة وهذا الحديث رواه البخاري رحمه الله تعالى. ووجه الدلالة منه ووجه الدلالة منه هي عينها نفس الدلالة من حديث سهل حديث سهل ان القيلولة اسم للنوم قبل الزوال. فقول انس كنا نبكر اي كنا نصلي الجمعة قبل الزوال ثم نخرج بعدها ندرك القيلولة قبل زوال الشمس هكذا قالوا رحمهم الله تعالى طيب وهل سكت الجمهور عن هذا الدليل ها؟ فليتموا صلاتهم. ولكن هذا لا اعلم له دليلا. الا ما رواه الامام البخاري في الصحيح من حديث ابي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك سجدة الجواب لما سكتوا وانما اجابوا عنه بنفسي بنفس ايش بنفس الجواب عن الحديث الذي قبله فقالوا ان المقصود بالتبكير ايقاع الجمعة في اول في اول وقتها الذي هو الزوال واما تأخيرهم للقيلولة فلا يقصد به التبكير بها وانما يقصد به التبكير لها. فبسبب انه هم كانوا يبكرون بها عفوا كانوا يبكرون لها كانوا يؤخرون قيلولتهم ادراكا لهذه الفضيلة التي تفوت والقيلولة تفوت. عفوا ادراكا لهذه الفضيلة التي تفوت والقيلولة لا تفوت فاذا النفس ما اجبنا الشمس حين حين تميل عفوا كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس واذا اشكل او اجمل احد الرواة بعض كلام في مكان فاننا نفسره ها بما وضحه وفصله وبينه في موضع في موضع اخر. فاذا طريق الجمع بين هاتين الروايتين الواردة عن انس طريق الجمع بين هاتين الروايتين الواردة عن انس هو ان يكون المقصود بالتبكير ايقاع الجمعة في اول وقتها المشروع وهو وهو بعد الزوال وهو بعد الزوال. وان تأخيرهم للقيلولة كان بسبب اشتغالهم للتبكير للتبكير الى الجمعة للتبكير الى الجمعة واه اسئلة طويلة ومما استدل به الائمة الحنابلة ايضا يمشون معنا الين اخر لحظة ها مما استدل به الائمة الحنابلة حديث سلمة بن الاكوع هذا في اللي في نفس الباب سبحان الله او لم نقل قد استدل به الجمهور على ايقاعها؟ بعد الزوال؟ الجواب بلى فكذلك الحنابلة نزعوه منا نزعوه من ادلتنا وقالوا لا نحن احق بالاستدلال به منكم فمن جملة ما استدل به الحنابلة رحمهم الله حديث سلمة بن الاكوع هذا طيب وما وجه استدلالهم به وما وجه استدلالهم به وجه الاستدلال منها ظاهر من ان الصحابة كانوا يجمعون مع رسول الله يعني ايش معنى يجمعون يصلون الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجعون فيتتبعون الفيء يعني ليس للحيطان ظل يستظل به الله طيب وقد كانت خطبة النبي عليه الصلاة والسلام ها موب قصيرة مرة كانت خطبتان وكان يطيل كانت خطبتين وكان يطيل الصلاة فاذا كانت الخطبة والصلاة على طولها لا تقع الا بعد الزوال فهل يحتاج الصحابة بعد ذلك في رجوعهم يتتبعون الفيل يكون الفيء بعد الزوال قد بان واتضح كيف لفوها علينا كذا وجابوها. فهمتوا ولا ما فهمتوا من اللي يقدر يعيد لي وجه الاستدلال من حديث نعم عند الحنابلة ها وارثا وارفا كثيرا يحتاجون الى تتبع وهذا دليل قوي ولا لا لا مهوب دليل قوي فقد اجاب عنه الجمهور رحمهم الله تعالى بان قالوا يا ايها الحنابلة نرجو منكم ان ترجعوا هذا الحديث الى حيز ادلتنا لان عندنا جواب على ما قلتموه لان عندنا جوابا على ما قلتموه وهو ان هذا الحديث دليل لنا لا لهم فانا سلمة بن الاكوع لم ينفي وجود الفيء بعد الجمعة ولكنه نفى الفيئ الذي يستظل الماشي به انتبهوا لهذا نفى الفيئة الذي يستظل الماشي به. ولذلك قال وليس للحيطان ظل يستظل به. فهو لم ينفي اصل وجود ظل لم يقل ليس للحيطان ظل مطلقا انتم فهمتم هذا؟ وانما قال وليس للحيطان ظل يستظل به وانت تعرف انه في شدة حر الصيف ما لا ياتي الفيء الذي يستطيع الماشي تحت الجدار ان يمشي فيه بدون اصابة الشمس لشيء من جسده الا في وقت الا في وقت متأخر فسلمة رضي الله عنه لم ينفي وجود اصل الفي بعد خروجهم من الجمعة. لم ينفي وجود اصل الفي ولكنه نفى فيئا عينا مقيدا وهو الفيء الذي يستطيع الانسان ان يستظل به من حر من حر الشمس. فاذا هذا دليل لنا لا لهم لانه يثبت انهم يخرجون بعد الجمعة والفيء قد ظهر فهذا دليل على ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يوقع صلاته وخطبته وصلاته بعد الزوال والناس يطلعون فيه في في في ولكنه لا يكفي ها لا يكفي ان ان يندرج الانسان فيه ويمشي بدون ان يصيبه بدون ان يصيبه شيء من الشمس ولذلك قال بالرواية الاخرى قال فنرجع فنتتبع الفيء. اذا هو يثبت ايش شيئا يثبت وجود الفيء يثبت وجود ظل للجدر يثبت وجود ظل للجدر ولكنه ليس الظل الكبير الذي يستطيع ان يمشي الانسان فيه متقيا به حراء حر ماذا قر الشمس ثم اضف الى هذا اضف الى هذا انه من المعلوم من بنيانهم انتبه قصر الجدر انه من المعلوم في بنيانهم السابق قصر قصر الجدار وبلادهم تحت مستوى خط الشمس مباشرة يعني ان الشمس تكون عليهم عمودية وانتم تعرفون انه اذا ترى الجدار والشمس عمودية عليه فمتى يخرج فيؤه في وقت متأخر اذا انصرفت الشمس عنه فاذا كانت جدرهم قصيرة وبلادهم تصيبها الشمس على على على شكل عمود عليها ومع ذلك يثبت انهم يخرجون وثمة فيئ موجود ثمة فهي موجود فهذا دليل على ايش انهم صلوا بعد الزوال انهم اوقعوها انتم فهمتم هذا؟ انهم اوقعوها بعد الزوال. مثال ذلك لو ذهبنا الى برية ووجدنا ها شجرة صغيرة والشمس عمودية عليها فاننا نيأس من ظل وارث نستطيع ان نجلس تحته بدون اصابة الشمس الا من الساعة الثانية والثانية والنصف او الثالثة احيانا لماذا؟ لانها قصيرة فلا يأتي الظل وارثا يستطيع الانسان ان يجلس فيه بتمامه الا بعد ان تزول الشمس وتميل الى جهة المغرب كثيرا فاذا جدرانهم في المدينة كانت قصيرة كانت قصيرة وهذا معروف. ولذلك من قصرها كانت الشمس تدخل في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها. وربما اذا استقام النبي عليه الصلاة والسلام ها رآه من في الخارج وهو وين وهو في بيته في بعض محال غرفتي غرف نسائه اذا كانت الجدر كانت الجدر قصيرة كانت الجدر قصيرة والشمس عليهم عموديا فاذا لا يظهر هناك غالبا فيء الظل الا فيء يستظل به. الا بعد الزوال بمدة طويلة كما هو معلوم من حال تلك البلاد اظنه واضح فاذا قول سلمة بن الاكوع رضي الله عنه وليس للحيطان ظل يستظل به ليس نفي الظل مطلقا وانما نفي يظل خاص وهو الظل الذي يستطيع الانسان ان يمشي فيه بدون ان يصيبه شيء من حر الشمس ما في ما في استدلال ومن ادلتهم ايضا ومن ادلتهم ايضا انتم ماشين معي في المسألة ماشين بايه في المسألة؟ ومن ادلتهم ايضا وهو من اقواها دلالة وصراحة في انه وقع قبل الزوال. ما يحتاج حديث سيدا حديث عبدالله بن زيدان السلمي حديث عبدالله ابن سيدان السلمي قال شهدت وهو طبعا من التابعين قال شهدت الجمعة مع ابي بكر رضي الله تعالى عنه فكانت خطبته وصلاته قبل الزوال عاد فيها خلاص ها شي لعب شناهوا نمشي يا خالد ها فكانت خطبته وصلاته قبل الزوال. اسمع ثم شهدتها مع عمر رضي الله عنه فكانت خطبته وصلاته الى ان اقول قد انتصف النهار يعني قبل الزوال بشوي والقائل يقول هل انتصف النهار ولا ما بعد انتصف يعني انه كانوا يوقعها قبل الزوال فهذا ابو بكر وعمر قال ثم شهدتها منو بعد مع عثمان رضي الله تعالى عنه فكانت صلاته وخطبته الى ان اقول قد زال النهار قد زال النهار قال فما رأيت احدا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عاب ذلك او انكره فما رأيت احدا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عاب ذلك او انكره. وهذا الحديث رواه عبد الرزاق في مصنفه والدار قطني في سننه واحتج به الامام احمد رحمه الله تعالى قال ابن رجب في هذا الاسناد قال وهذا اسناد جيد وهذا ابن رجب في شرح البخاري قال وهذا اسناد جيد ولكن اجاب الجمهور عنه ما خلوه اجاب الجمهور عنه بانه حديث ضعيف هذا الحديث حديث ضعيف فقد ضعفه الامام البخاري على جلالة قدره وضعفه كذلك الامام ابن حجر كما في التلخيص وضعفه كذلك الامام الزيلعي الحنفي كما في نصب الراية وضعفه كذلك الامام النبوي رحمهم الله تعالى كما في الخلاصة فان قلت وما سبب ضعفه فاقول سبب ضعفه هو راويه وهو عبد الله ابن زيدان او سيدان السلمي هذا قد ضعفه جمع كبير من المحدثين فانه كان شبه المجهول فانه شبه المجهول كما قاله ابن عدي رحمه الله تعالى في كتابه الكامل وقال الامام البخاري عنه لا يتابع على حديثه قال البخاري لا يتابع على حديثه. قال الامام النووي رحمه الله واما الاثر المروي عن ابي بكر وعمر وعثمان فضعيف باتفاقهم وضعيف باتفاقهم. لان ابن زيدان ضعيف عندهم ولا يمكن ابدا ان يجعل هذا الحديث الضعيف معارضا لتلك الاحاديث الصحيحة الصريحة في ان النبي صلى الله عليه وسلم اوقع صلاة الجمعة بعد الزوال اذا هذا الحديث انت فهد ان رحت ليش ومن ادلتهم ايضا جمل من الاثار الواردة عن الصحابة لان انتهينا من المرفوع يئسوا منا في المرفوع فارادوا ان يستدلوا بجمل من الاثار الواردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم وقد ذكر الامام ابن رجب رحمه الله النجوم ان جملة كبيرة من الصحابة كانوا يصلون الجمعة قبل الزوال فمن ذلك الصحابي الاول وهو عثمان رضي الله تعالى عنه فانهم يقولون ان عثمان رضي الله عنه صلى الجمعة في المدينة ثم صلى العصر بمنطقة يقال لها ملل ملل وهي منطقة بينها وبين المدينة اثنان وعشرون ميلا. يعني انها منطقة انتم ترون ان القول الصحيح هو ان الجمعة كالظهر ابتداء وانتهاء مسألة جديدة من مسائل هذا الحديث العظيم لو سألنا سائل وقال ما الحكم لو خرج وقت الجمعة قبل اتمامها انها منطقة بعيدة فاذا كونه يصلي الجمعة بعد الزوال لو سلمنا ان نصلى الجمعة بعد الزوال ومركوبهم الابل والحمير والخيول فيبعد جدا ان يصلي العصر في تلك المنطقة البعيدة فلما صلى العصر في منطقة ملل وهي اثنان وعشرون ميلا عن المدينة والميل كيلو كم كيلو وستة من عشرة يعني انها بعيدة جدا وهم على الجمال فدل ذلك على ان عثمان كان يوقع الجمعة قبل الزوال ها ثم يخرج قبل الزوال الى هذه المنطقة فيتصور وصوله في هذا الوقت يعني العصر يا اخوان اسألكم بالله هل هذا من الادلة الظاهرة هذا هذا هذا دليل ضعيف لا اقصد ضعيفا في سنده وانما اقصد ضعيفا في دلالته ليس صريحا في هذا وانما هذا يدل لنا لا لهم. وهي انه يدل على ان عثمان ها كان يبكر بصلاة الجمعة بحيث يخرج بعد الصلاة الى تلك المنطقة فيصلها الى فيصلها في وقت العصر فاذا هذا لا يجوز ان نجعله عمدة في اخراج صلاة الجمعة عن اول وقتها وايقاعها قبل الزوال ولذلك قال الامام ابن عبدالبر رحمه الله وذلك للتهجير وذلك يعني كونه يصل العصر يوصل في هذه المنطقة الى هذه المنطقة البعيدة بعد العصر يقول وذلك للتهجير وسرعة السير وذلك للتهجير يعني التبكير بصلاة الجمعة بعد الزوال قال وسرعة السير. انا قلت قالها الامام ابن عبد البر؟ لا. قال مالك الله وذلك للتهجير وسرعة السير. قال ابن عبد البر رحمه الله وهذا كما قاله مالك انتبهوا لها طيب هذا الصحابي الاول انتهينا منه كذلك نقله ابن عبد ابن رجب رحمه الله عن صحابي عن صحابي اخر وهو عبد الله بن مسعود فقد نقل عنه من طريق عمرو ابن مرة عن عبد الله ابن سلمة ان ابن مسعود كان يصلي الجمعة قبل الزوال مسعود فقيه من من فقهاء اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتعقب الجمهور هذا الاثر ايضا بانه اثر بانه اثر ضعيف فقد قال عمرو بن مرة الراوي عن عبد الله بن سلمة سمعت عبد الله بن مسعود عفوا سمعت عبد الله بن سلمة وانا لنعرف منه وننكر. يعني ايش معناها انه اختلط وانتم تعرفون ان الرواية عن المختلط تنقسم الى كم قسم الى قسمين رواية عنه قبل اختلاطه ورواية عنه بعد اختلاطه اما ما رووا عنه بعد اختلاطه فلا جرم اننا نرده لان اختلاط الراوي سبب لرد لرد مرويه وعمرو بن مرة هنا يقول سمعنا عبد الله بن سلمة واننا لنعرف منه وننكر فهذا كناية عن اختلاطه فاذا هو قد تغير واختلط باخرة قال لنا الحنابلة لا تفرحوا باختلاطه فان هذا الاثر عن ابن مسعود له طريق اخر ليس فيه عبد الله بن سلمة ليس فيه عبد الله بن سلمة فهذا الاثر مروي من طريق اخر وهو طريق سعيد ابن سويد عن ابن عن ابن مسعود ما ذكروا عبد الله بن سلمة مطلقا ولكن هذا الطريق الاخر كذلك ضعيف هذا الطريق الاخر كذلك ضعيف فان سعيد بن سويد قال فيه الامام البخاري رحمه الله تعالى لا يتابع على حديثه. ولم يوثقه سوى ابن حبان وانت تعرف ان ابن ابن حبان اذا انفرد بالتوثيق فلا بد من الاحتياط في توثيقه العلماء رحمهم الله لا يعتمدون كثيرا على انفراد ابن حبان بالتوفيق. اذا انفرد به لم يوثقه سوى ابن حبان فانهم لا يعتبرون توثيقه توثيقا معتمدا هذا الصحابي الثاني انتهى ونقله كذلك ابن رجب عن صحابي ثالث وهو عمار ابن ياسر فقد روى عنه انه كان يصلي الجمعة قبل الزوال ولكنه ضعيف ضعيف لا لا فانه ضعيف لا يمكن ان يجعل مقاوما للاحاديث الصحيحة. فهذه الاثار الواردة في هذا اب ها والتي تثبت ان الصحابة كانوا يصلون الجمعة قبل الزوال كلها يجمعها الضعف كلها يجمعها انها اثار ضعيفة واستدلوا بادلة اخرى تدل بادلة اخرى فقالوا رحمهم الله اوليس اذا اجتمع العيد والجمعة في يوم سقط وجوب الجمعة عن من شهد العيد فهذا دليل على تداخلهما في الوقت لاننا نقول اذا اجتمع عبادة من جنس واحد في وقت واحد اجزأ عن الجميع فعل واحد فاذا من شهد صلاة العيد قد اسقط عنه النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة. فلو لم يكونا متداخلين في الوقت لكان لكل وقت لكل صلاة منهما وقتها ولا اوجب النبي صلى الله عليه وسلم على من شهد العيد ان يشهد ان يشهد الجمعة فاذا هم يعللون هذا الاسقاط بتداخلهما في الوقت طيب وهل سكت سكت الجمهور عن ذلك اجيبوا يا اخوان الجواب لا لم يسكتوا عنه لا واجاب الجمهور عن ذلك بقولهم بقولهم ان الجمعة سقطت لانها عيد والفطر او الاضحى عيد فاجتمع في هذا اليوم مو في هذا الوقت اجتمع في هذا اليوم عيدان فاسقط احدهما الاخر فاذا اسقاط العيد للجمعة ليس لاجتماعهما في الوقت. وانما لاجتماعهما في اليوم اعيدها يا شيخ فهد اسقاط العيد لصلاة الجمعة ليس لاجتماعهما في الوقت ليس بينهما تداخل في الوقت لكن صار بينهما تداخل ونفي باليوم اليوم الذي هو اسم لما بعد طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس. هذا اليوم لما صار فيه عبادتان يصدق عليهما مسمى سقطت احداهما بالاخرى سقطت احداهما بالاخرى وهذا الحمل عندي هو الارجح لانه يبقي كل صلاة في وقتها المخصوص بها فان قلت وما الراجح بعد هذا التطواف الطويل ما الراجح؟ فاقول الراجح في هذه المسألة هو ما ذهب اليه الجمهور والله اعلم الراجح في هذه المسألة هو ما ذهب اليه الجمهور. والله تعالى اعلم. وذلك لانه مبني على ادلة صحيحة صريحة في هذا الامر ولانه الاحوط والابرأ للذمة والمتقرر عند العلماء ان فعل ما اتفق عليه العلماء اولى من فعل من فرد به احدهما ما امكن فانك لو صليت الجمعة بعد الزوال فمن الذي ينكر عليك من الطائفتين من الجواب لا احد ولكن لو صليتها قبل الزوال فانه سينكر عليك الجمهور وهم اكثر وهم اكثر العلماء والمتقرر عند العلماء ان ان الخروج من الخلاف من الخلاف مستحب هذه المسألة الثالثة تذكرون الرقم هذه المسافة ولا الرابعة المسألة الرابعة على حسب ترتيبكم المسألة التي بعدها كما اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تحديد اول وقت صلاة الجمعة؟ فكذلك اختلفوا في اخر وقت الجمعة اقصد الصلاة ليس اليوم ها اعيد مرة اخرى اقول كما اختلف العلماء في تحديد اول وقت صلاة الجمعة فكذلك اختلفوا في تحديد اخر اخر ايش اخر وقتها وذلك على اقوال الاول القول الاول ان اخر وقت صلاة الجمعة هو بعينه اخر وقت صلاة الظهر وهذا قول من يا تظنون وهذا قول الجمهور واختاره الامام ابن حزم رحمه الله تعالى ولكن لو قلتم من الجمهور هنا فاقول الجمهور هنا هم انتبهوا. الحنفية والشافعية والحنابلة بقي من؟ من الائمة بقي المالكية والمالكية لهم قول في هذه المسألة غريب وهو القول الثاني وهو القول الثاني وهو ان اخر وقت صلاة الجمعة هو غروب الشمس. فمن صلى الجمعة قبل غروب الشمس فقد صلى الجمعة في وقتها. هذا غريب القول هذا هذا غريب عجيب ولا اعلم للمالكية رحمهم الله تعالى دليلا الا ما حكوه عن فعل ائمة بني امية الذين يميتون الصلوات الذين يميتون الصلوات عن وقتها وهم ائمة ظلمة وكيف للفقيه ان يستدل بفعل امام ظالم على على تثبيت الشرع ابي زلة ولكن عفا الله عز وجل عن الائمة المالكية في هذه المسألة واسأل الله عز وجل ان يجعلها عليهم يوم القيامة بردا بردا وسلاما واما ما قيل انتبه من ان ائمة بني امية وامرائهم كانوا يؤخرون الجمعة الى قبيل غروب الشمس ها يعني ما بعد العصر وكان بعض الصحابة يصلونها معهم فنحن لا نستدل بفعل الائمة وانما نستدل بفعل من بفعل الصحابة هنا زال الاشكال الاشكال عنا ونقول وبالله التوفيق ان الصحابة انما صلوا معهم من باب جمع الكلمة والا فنجزم انهم كادوا يصلونها ظهرا في وقتها لا جمعة فقد كانوا يصلونها في وقتها ولكن يحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما رواه الامام مسلم في صحيحه من حديث ابي ذر رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر كيف انت اذا كانت عليك امراء يميتون او قال يؤخرون الصلاة عن وقتها قال قلت فما تأمرني يا رسول الله؟ قال صل الصلاة لوقتها فان ادركتها معهم فصل فانها لك نافلة فجمعا للكلمة ونبذا لاسباب الخلاف كان الصحابة يصلونها ظهرا في بيوتهم ثم اذا اقيمت الجمعة ذهبوا يصلونها مع الائمة فاذا لا حجة للائمة المالكية رحمهم الله تعالى في هذا في هذا الامر فان قلت وما الراجح في هذه المسألة اقول القول الصحيح هو قول الجمهور من ان وقت الجمعة ينتهي. اقصد وقت صلاة الجمعة. ينتهي بمجرد خروج وقت الظهر فاذا انتم ترون ان الجمعة كالظهر ابتداء وانتهاء ما الحكم لو خرج وقت الجمعة قبل اتمامها والجواب عن ذلك ان نقول اتفق اتفق اهل العلم رحمهم الله تعالى على انه ان خرج وقت صلاة الجمعة قبل الشروع فيها انه قد فات فعلها ويصلونها ظهرا لاننا قدمنا في اول مسألة اتفاقهم على ان الجمعة لها وقت معلوم وان الوقت شرط من شروط صحتها فاذا خرج او وقت صلاة الجمعة قبل الشروع في ادائها فانها لا تقضى خلاص يحرمون منها ويصلونها ظهرا ولكن اختلفوا فيما اذا شرعوا فيها في نفس الوقت ولكن خرج الوقت قبل اتمامها افيتمونها ظهرا ام جمعة ماذا يفعلون الجواب فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله نأخذ الاقوال ثم نشوف الراجح فذهب الائمة الحنفية رحمهم الله تعالى وغفر لهم وجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وجمعنا بهم في الفردوس الاعلى الى ان العمدة هو السلام فاذا وقع السلام قبل خروج الوقت فقد ادرك الناس الجمعة العبرة بالسلام فاذا سلم الامام التسليمة الثانية ثم خرج الوقت فحينئذ عند الائمة الحنفية قد ادركوا ها قد ادركوا الجمعة قد ادركوا الجمعة وهذا مذهب لا اعلم له دليلا من السنة الصحيحة لا اعلم لهذا المذهب دليلا من السنة الصحيحة الا مجرد اراء واقيسه لا يعول عليها ولا يصح ان يثبت بها شيء من الاحكام الشرعية دعوة فيها بطلان يا جماعة. لانه لو اوقع التسليمة الاولى التسليمتين بعد خروج الوقت فلا تعتبر لهم جمعة تكون جمعتهم باطلة فيصلونها ظهرا والبطلان حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة ولذلك اخف منهم القول الثاني وهي انهم علقوها علقوا الادراك بركعة في وقتها علقوا الادراك بركعة في وقتها فاذا صلى امام الجمعة ركعة الركعة الاولى ثم قام للثانية فخرج الوقت ها فقد ادركوها وهذا القول هو اصح الاقوال في هذه المسألة وذلك لدليل الاثر فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك من الجمعة ركعة فليصلي اليها اخرى يعني انه ادرك ولا اجتهاد مع النص وهذا الحديث اخرجه ابن ماجة وصححه الامام الالباني رحمه الله تعالى ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة ها من صلاة العصر فليتم صلاته ومن ادرك ركعة من صلاة الصبح قبل ان تطلع الشمس فليتم صلاته. فاذا هذا ليس مخصوصا بهاتين الصلاتين وانما يدخل معها جميع الصلوات. فاذا ادرك الامام والمأمومون ركعة من الجمعة فليصلوا اليها اخرى وقد تمت صلاتهم جمعة ايش يا خال؟ نعم ولان المتقرر في القواعد ان الجماعة والوقت والصلاة تدرك بادراك ركعة كما اخذناه في ضوابط اتحاف النباء وهذا القول هو الصحيح وبه تعلم ان الاقيسة المذكورة في القول عند اصحاب القول الاول انها في مقابلة النص وقد تقرر عند العلماء ان ان لا قياس مع النص وان كل قياس عارض النص فانه باطل وهناك في المسألة قول ثالث قال به اكثر الحنابلة رحمهم الله وهي ان الجمعة تدرك بادراك تكبيرة الاحرام في وقتها من يشرح لي هذا ولا واضح فاذا كبر تكبيرة الاحرام ثم خرج الوقت من ادرك سجدة سجدة من صلاة العصر قبل ان تغرب الشمس فقد اتم فقد ادرك العصر. ومن ادرك سجدة من صلاة الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح فهم يقولون السجدة بمقدار التكبيرة ولكن هذا استدلال ليس بصحيح لان المراد بالسجدة هنا الركعة كاملتان ولذلك قال الامام مسلم رحمه الله قال والسجدة انما هي والسجدة انما هي الركعة. فاذا القول الثاني في هذه المسألة هو القول الصحيح ان شاء الله هو القول الصحيح ان شاء الله تعالى فان قلت وما اظعف الاقوال في هذه المسألة اقول اضعف الاقوال في هذه المسألة القول الرابع وهو قول المالكية وانا اعرظت عنه لظهور بطلانه وهي ان من ادرك صلاة الجمعة قبل غروب الشمس ها اتى من قال ان دليلهم قبل غروب الشمس فقد ادرك صلاة الجمعة ولكن نضرب على هذا القول لانه ضعيف بمرة ضعيف بمرة هذا قول في الحقيقة قول المالكية هذا رحمهم الله مع احترامنا لهم وضع العلماء فوق رؤوسنا لكن حقه الاطراح مطلقا وعدم السماع لانه ضعيف بالباطل ومن مسائل هذا الحديث ان فيه دليلا على حرص الصحابة على القيلولة وهي نومة قبل الزوال تذهب تعب الانسان في اول النهار وتجدد نشاطه لاخره فانا اوصيكم بها على ما يتيسر للانسان منها هذه جمل صالحة ان شاء الله من هذا الحديث والله اعلى واعلم استغفر الله واتوب اليه صلى الله وسلم على نبينا محمد تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية