﻿1
00:00:09.500 --> 00:00:27.050
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الدرس السادس والعشرون. ومن والاه واهتدى بهداه ثم اما بعد نبدأ اليوم في شرح اه حديث ابي قلابة. نعم يستفاد

2
00:00:29.200 --> 00:00:48.450
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وارفع درجاتهم في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك وحسن اولئك رفيقا

3
00:00:48.450 --> 00:01:02.950
جزاك الله خير. ولنا وللحاضرين ولوالديهم. امين يا رب العالمين. عن ابي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال جاءنا ما لك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال اني لاصلي بكم وما اريد الصلاة

4
00:01:03.150 --> 00:01:18.800
اصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقلت لابي قلابة كيف كان يصلي قال مثل صلاة شيخنا هذا وكان يجلس اذا رفع رأسه من السجود قبل ان ينهض

5
00:01:21.750 --> 00:01:40.350
اراد بشيخه؟ اراد بشيخهم ابا يزيد عمرو بن سلمة عمرو بن سلمة الجرمي سلم  اقول وبالله التوفيق الكلام على هذا الحديث في جمل من المسائل والفوائد اول فوائده وهو الذي سوف نفرغ عنها احكاما كثيرة

6
00:01:40.450 --> 00:01:58.850
ان فيها ان فيه دليلا على مشروعية جلسة الاستراحة ان فيه دليلا على على مشروعية جلسة الاستراحة وهي جلسة وهي جلسة خفيفة تكون بعد رفع الرأس من السجدة الثانية من الركعة الاولى او الثالثة

7
00:01:58.900 --> 00:02:17.300
وقبل القيام للثانية او الرابعة وهي جلسة معروفة ومن فوائده ايضا ان العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في في حكم هذه الجلسة اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم هذه الجلسة

8
00:02:17.450 --> 00:02:34.550
اهي مشروعة ام لا على على ثلاثة اقوال لاهل العلم رحمهم الله فمنهم من ابى مشروع القول بمشروعيتها مطلقا وهو قول منسوب للامام للمالكية وللحنفية رحمهم الله تعالى قالوا انه

9
00:02:34.650 --> 00:02:56.500
قالوا انه ليس هناك شيء اسمه جلسة استراحة ولعلهم لم يطلعوا على الاحاديث المثبتة لها او لعلهم وجد عندهم ما يعارض هذه الاحاديث التي تثبتها والاعتذار عن العلماء هو هو منهج الطالب الذي يعظم قدر العلماء ويعرف لاهل الفضل فضلهم ومنازلهم

10
00:02:58.100 --> 00:03:17.150
والقول الثاني قول عارض هذا القول مطلقا وهو قول الامام الشافعي رحمه الله في قوله الاخير وكذلك قول الحنابلة رحمهم الله تعالى قول الحنابلة رحمهم الله تعالى قالوا انها جلسة

11
00:03:17.200 --> 00:03:34.050
مشروعة مطلقة من غير قيد فاذا الاولون قالوا لا تشرع مطلقا والاخرون قالوا تشرع مطلقا وبعض اهل العلم فصل في ذلك وهو القول الثالث وينسب هذا القول الى شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

12
00:03:34.350 --> 00:03:51.000
ويختاره الشيخ محمد بن صالح العثيمين وجمع من المحققين رحمهم الله رحمة واسعة قالوا انها تشرع عند الحاجة اليها ككبر السن او الضعف او طول القيام في القراءة واما اذا لم يكن ثمة حاجة لها فانها غير مشروعة

13
00:03:51.350 --> 00:04:06.900
وهذا القول انتم ترون انه قول ها وسط بين الاقوال المنقولة في هذه المسألة والقول الصحيح في هذه المسألة هو القول الثاني ان شاء الله وهو القول القاضي بمشروعيتها مطلقا

14
00:04:07.150 --> 00:04:27.900
سواء كان محتاجا لها او غير محتاج فنحن نجعلها من جملة السنن الثابت فعلها عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فان قلت اولا او لا يدل اولا يدل تسميته؟ اولا تدل تسميتها بجلسة الاستراحة

15
00:04:28.000 --> 00:04:44.250
على ترجيح القول الثالث فاقول نعم ولكن اذا كان هذه اذا كانت تلك التسمية منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها تسمية ذكرها بعض الفقهاء فهي من جملة المصطلحات الحادثة

16
00:04:44.450 --> 00:05:00.550
وانتم تعرفون ولا يخفى على شريف علمكم ان المصطلحات الحادثة الفقهية الحادثة لا تكون حاكمة ومقيدة للمطلق من الادلة لا يكون حاكما ولا مقيدا للمطلق من الادلة فاذا هذا هو القول الصحيح

17
00:05:01.450 --> 00:05:22.300
فان قلت وكيف تقول بمن اخرج هذه الجلسة الثابت فعلها عن النبي صلى الله عليه وسلم من دائرة كونها فعلا تشريعيا الى فعل الى الى فعل جبلي طبعي يعني انهم يقولون اننا سلمنا ان النبي صلى الله عليه وسلم جلس ولكن جلوسه ليس من باب التشريع

18
00:05:22.450 --> 00:05:37.800
وانما من باب انه تعب وكبر وضعف عليه الصلاة والسلام في اخر حياته فكان يجلس بسبب الضعف والكبر اذا هم يخرجونها عن دائرة التشريع الى دائرة فعل الطبيعة والجبلة لان من طبيعة الانسان وجبلته اذا

19
00:05:38.150 --> 00:05:57.150
اه كبر فانه يصاب بالضعف والوهن ليست حالة الانسان في الكبر كحالته حالة حال الشباب فنقول هذا غير مقبول لماذا غير مقبول يا اخوان لان المتقرر عندنا ان الاصل في افعال النبي صلى الله عليه وسلم

20
00:05:57.300 --> 00:06:14.700
انها محمولة على التشريع فلا يجوز ان نعدل عن هذا الاصل الا بقرينة ظاهرة وليس هناك قرينة تدل وليس هناك قليلة تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها من اجل الضعف

21
00:06:15.400 --> 00:06:28.050
بل اننا وجدنا القرينة الدالة على انه فعلها من باب التشريع. وهو ان الراوي لهذا الحديث هو مالك بن الحويرث. وهو من شباب اصحاب النبي صلى الله الله عليه وسلم

22
00:06:28.500 --> 00:06:43.300
وقد كان يفعل هذه الجلسة الجلسة في الصلاة من باب من باب التعليم مما يدل على ان الراوي فهم ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان على فعل التشريع ولا جرم

23
00:06:43.400 --> 00:07:05.250
ان تفسير ان المتقرر عند العلماء ان تفسير الراوية ان تفسير الراوي مقدم على تفسير غيره ما لم يخالف ظاهر الحديث فهنا فهم الراوي معتمد عندنا في فهم هذه في فهم الحقيقة والحكمة من هذه الجلسة. فاذا نقول الحكمة منها هي هي التشريع انه فعلها

24
00:07:05.250 --> 00:07:25.350
من باب التشريع فتكون من جملة الافعال المستحبة في الصلاة فتكون من جملة الافعال المستحبة في الصلاة واخراجها عن دائرة التشريع الى دائرة كونها جبلة او طبيعة اه او او فعلت لمقتض او داعي هذا هذا خروج عن الاصل

25
00:07:25.400 --> 00:07:44.950
والاصل المتقرر هو البقاء على التشريع حتى يرد حتى يرد الناقل حتى يرد الناقل ولكن ايها الاخوان سوف يأتينا فائدة وهي اننا وان قلنا بمشروعيتها فانها لا تعتبر من جملة السنن المؤكدة في الصلاة وانما هي من جملة السنن

26
00:07:45.200 --> 00:08:12.250
التي تفعل احيانا وتترك احيانا لقاعدة سأذكرها فيما بعد ان شاء الله تعالى ومن فوائد هذا الحديث لو سألتكم وقلت كيف تكون هيئة الجلوس فيها الجواب هيئة الجلوس فيها كالجلسة بين السجدتين

27
00:08:12.500 --> 00:08:35.450
يكون مفترسا لقدمه اليسرى وناصبا قدمه اليمنى وواضعا يديه على فخذيه او على ركبتيه لان هذا هو جلوس الصلاة بالاصالة فكل جلوس في الصلاة هذا هو الاصل فيه الا ما ورد الدليل باخراجه عن هذا الاصل وهي جلسة التورك في التشهد

28
00:08:35.550 --> 00:08:59.950
الثاني فلو لم يرد في هذه الجلسة الخاصة دليل وهو جاء التورك كما في حديث ابي حميد الساعدي لقلنا انها كسائر جلسات الصلاة وكذلك جلسة الاقعاء لو لم يرد الدليل في صحيح الامام مسلم من حديث طاوس عن ابن عباس لقلنا انها ايضا كجلسات الصلاة. فاذا هذا هو الاصل في جلوس الصلاة. ان يفرش رجله اليسرى

29
00:08:59.950 --> 00:09:23.300
او ينصب اليمنى هذا هو صفة جلوس الاستراحة مسألة ما مقدار الجلوس فيها ما مقدار الجلوس فيها اقول اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك ولكن الذين قالوا بمشروعيتها كانهم يتفقون على على تخفيف الجلوس فيها جدا

30
00:09:23.850 --> 00:09:42.400
الذين قالوا بمشروعيتها قالوا انه انها جلسة خفيفة ولذلك قال الامام النووي رحمه الله تعالى فعن مقدار الجلوس فيها قال وانها خفيفة جدا يعني مقدرة بالجلوس بين السجدتين اذا لم تطله

31
00:09:43.250 --> 00:10:02.650
مقدرة بالجلوس بين السجدتين اذا لم تطله مسألة هل فيها ذكر مشروع هل فيها ذكر مشروع الجواب فيه خلاف بين اهل العلم. واذا قلت في خلاف بين اهل العلم فيما يأتي من المسائل انما على من قول من قال ايش

32
00:10:02.700 --> 00:10:17.800
بجوازها ومشروعيتها اصلا ها؟ اما الذين لا يقولون بمشروعيته اصلا هذا لا كلام لنا معهم اقول فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح انه لانها جلسة بلا ذكر لا يقول فيها شيئا

33
00:10:18.000 --> 00:10:35.750
وذلك لعدم النقل وصفة الصلاة وصفة العبادة وصفة عفوا صفة العبادة التوقيفية فلا يجوز لنا ان نشرع قولا معينا نعتقد استحبابه وافضليته في موضع من مواضع العبادة الا وعلى ذلك التشريع دليل من الشرع

34
00:10:36.100 --> 00:11:01.000
لان المتقرر ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة مسألة  ما وقتها ما وقتها نقول وقتها بعد رفع الرأس من السجدة الثانية بعد الفراغ من الركعة الاولى وقبل القيام للثانية

35
00:11:02.050 --> 00:11:26.300
وكذلك نقول بعد رفع الرأس من السجدة الثانية من الركعة الثالثة وقبل القيام ها للركعة الرابعة هذا هو وقتها كما نص عليه العلماء رحمهم الله مسألة كيف نجمع بين هذا الحديث حديث ابي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري عن مالك بن الحويرث

36
00:11:26.450 --> 00:11:44.600
والمثبت لجلسة الاستراحة وبين حديث ابي هريرة رضي الله عنه في بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهض من سجوده على ظهور قدميه

37
00:11:45.000 --> 00:12:08.950
ينهض من سجوده على ظهور قدميه يعني انه ما كان يجلس للاستراحة الجواب نجمع بينهما بامرين الامر الاول اننا لا نحتاج الى الجمع اصلا الا اذا ثبت الحديثان لان الجمع لان المتقرر عند العلماء رحمهم الله ان الجمع فرع الصحة

38
00:12:09.400 --> 00:12:24.100
ولو نظرنا الى حديث ابي هريرة المذكور انفا لوجدناه حديثا ضعيفا لا تقوم بمثله الحجة فاذا لا يجعل معارضا لهذا الحديث الثابت في الصحيح لا يجعل معارضا لهذا الحديث الثابت

39
00:12:24.150 --> 00:12:45.650
في الصحيح وبالمناسبة فهذا الحديث لم يخرجه مسلم. وانما اقتصر على تخريجه الامام البخاري رحمه الله تعالى اقصد ليس هو عند مسلم من حديث مالك ابن الحويرث كما نبه على ذلك بن دقيق العيد وعبد الحق في الجمع بين الصحيحين وكذلك نبه عليه

40
00:12:45.650 --> 00:13:03.250
ابن الملقن رحم الله الجميع رحمة واسعة فاذا نحن لا نحتاج ان نجمع بينهما لان الجمع فرع الصحة ولم يصح حديث ابي هريرة حتى نحتاج الى الجمع. الجواب الثاني وهي انه سلمنا جدلا

41
00:13:03.550 --> 00:13:21.350
صحة حديث ابي هريرة فيحمل على بيان صفة وحديث ما لك ابن الحويرث يدل على صفة اخرى فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم احيانا يرفع رأسه من السجود فيجلس للاستراحة

42
00:13:21.400 --> 00:13:36.750
وعلى ذلك حديث ما لك ابن الحويرث واحيانا كان ينهض من السجود مباشرة على صدور قدميه من غير جلسة الاستراحة فاذا لا تعارض بين الحديثين لا تعارض بين الحديثين اذا سلمنا صحة حديث ابي هريرة

43
00:13:37.900 --> 00:14:00.300
مسألة لو جلسها الامام فما المستحب فما المشروع في حق المأموم لو جلسها الامام فما المشروع في حق المأموم اقول ايها الاخوان ان المتابعة بين الامام بين المأموم وامامه تنقسم الى قسمين

44
00:14:00.550 --> 00:14:21.400
حتى نؤصل لكم المسألة متابعة واجبة تبطل الصلاة بتركها ومتابعة هي سنة مؤكدة آآ هي سنة هي سنة نعم طيب ما الضابط في المتابعة الواجبة والمتابعة التي هي سنة نقول هذا يختلف باختلاف الفعل الذي

45
00:14:21.650 --> 00:14:43.150
يفعله الامام فان كان من جملة اركان الصلاة هاجمع الفعلية او واجباتها فانه يجب عليه متابعته ويختل نظم صلاة المأموم بالبطلان اذا تعمد مخالفة امامه في المتابعة. تقدما كان او تأخرا كثيرا من غير عذر

46
00:14:43.950 --> 00:15:09.900
هذا في المتابعة الواجبة واما المتابعة التي هي سنة فانه فانها آآ تكون فيما يفعله الامام من المستحبات والمندوبات اقصد الفعلية لا القولية وجلسة الاستراحة بما ان بما اننا قلنا انها سنة. لانها ثبتت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والاصل في افعاله

47
00:15:10.350 --> 00:15:38.750
آآ السنية فنقول حينئذ يستحب للمأموم استحبابا شديدا ان يتابعه فيها  الحمد لله الله يصلح بالكم لا سيما وانه اذا لم لا سيما وانه اذا لم يتابعه فيها فربما انتصب قائما قبل انتصاب امامه

48
00:15:39.600 --> 00:15:58.950
فحينئذ يستحب له متابعة امامه فيها ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه كلمة فلا تختلف يحتمل يحمل على تحريم المخالفة في الافعال الواجبة

49
00:15:59.900 --> 00:16:18.750
وعلى سنية وعلى وعلى كراهة المخالفة فيما هو فيما هو دون ذلك يعني فيما هو مندوب  طيب هذا بالنسبة لمسألة جلوس الامام دون دون المأموم مسألة جديدة ما الحكم في عكس هذه المسألة

50
00:16:18.900 --> 00:16:40.300
يعني يعني فيما لو لم يجلس الامام وجلس المأموم. فما الحكم في هذه الحالة نقول ايضا هي على بابها يستحب للمأموم في هذه الحالة الا يجلس واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى

51
00:16:40.850 --> 00:17:01.150
فانه سئل عما اذا جلس اما اما اذا لم يجلس الامام للاستراحة فهل يستحب للمأموم ان يجلس ففضل ابو العباس او اختار ابو العباس استحباب عدم جلوس المأموم فيها حتى لا يختلف على امامه. لكن لو جلس وخالفه في هذا الفعل فنقول لا

52
00:17:01.150 --> 00:17:17.800
حرج لانه ها لان المتابعة في هذه المسألة من باب السنية لا من باب الوجوب المتحتم. عرفتم اصل المسألة؟ هذا هو القول الصحيح فيها تفريعا وتأصيلا لو تسجله يا شيخ

53
00:17:18.100 --> 00:17:33.700
لو تسجل يا حبيبي بس ومن فوائد هذا او نقول ومن مسائل هذه الجلسة ما الحكم من ما حكم من كان عازما على جلوسها فنسي؟ هل يشرع له سجود السهو في تركها

54
00:17:35.550 --> 00:17:58.750
ها ما الحكم فيمن كان عازما على جلوسها فنسي فهل يشرع سجود السهو لترك لتركها؟ الجواب لقد تقرر عند العلماء ان سجود السهو فيما يبطل عمده الصلاة واجب واما سجود السهو فيما لا يبطل عمده الصلاة فسنة

55
00:17:59.250 --> 00:18:19.150
وبناء على ذلك فخذوا هذه القاعدة سجود السهو لترك السنة سنة سجود السهو لترك السنة سنة ولكن العلماء اشترطوا لسجود السهو فيها شرطين اشترطوا لسجود السهو في ترك الامر المسنون في الصلاة شرطين

56
00:18:19.800 --> 00:18:38.900
الشرط الاول ان يكون تركها لها لهذه السنة عن سهو  لا يكون تركها عن عمد. فمن تعمد ترك جلسة الاستراحة فلا يشرع في حقه سجود السهو لان لان سجود السهو انما يشرع في حال السهو لا في حال

57
00:18:39.350 --> 00:18:59.950
العمد هذا الشرط الاول الشرط الثاني ان يكون من عادة المصلي فعلها فاذا السنة التي تركها الانسان سهوا وكان من عادته ان يفعلها فهذه فترك هذه السنة بهذين الشرطين يشرع

58
00:19:00.050 --> 00:19:16.750
يشرع للانسان ترك سجود عفوا فعل سجود السهو او او سجود السهو لها فان قلت وما الدليل في ذلك؟ اقول العموم الوارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا سهى احدكم فليسجد سجدتين فيدخل في ذلك السهو عن الواجب

59
00:19:16.750 --> 00:19:35.550
مات ويدخل بالاصالة ويدخل في ذلك السهو عن المسنونات من باب التبع فهمتم هذا؟ فاذا من كان عادته ان يفعلها دائما دائما ليس يفعلها احيانا ويتركها احيانا لمن كان يفعلها دائما

60
00:19:35.600 --> 00:19:57.500
وكان عازما على فعلها ثم تركها سهوا فاننا فانه لا حرج عليه ان ان يسجد؟ وهل السجود لها قبل قبل السلام او بعده للجواب بل قبله الجواب بل قبله  لأن لأنه

61
00:19:59.250 --> 00:20:22.000
لان لانها داخلة في ماهية الصلاة عند هذا الرجل باستمرار فعله لا مسألة المتقرر عند اهل السنة عند اهل العلم رحمهم الله قاعدة طيبة تقول السنة فعل السنة على الوجه التي شرعت عليه

62
00:20:22.850 --> 00:20:39.400
على الوجه الذي شرعت عليه وانتم تعلمون ان كل من نقل صفة الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم او نقول اغلب من نقل صفة الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذه الجلسة

63
00:20:39.650 --> 00:20:58.300
وانما ذكرت في حديث ما لك ابن الحويرث رضي الله تعالى عنه وارضاه. وايضا في حديث وائل ابن حجر فنقول اذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم على حسب نقل الصفة عنه انه كان يفعلها احيانا ويتركه احيانا فاذا

64
00:20:58.300 --> 00:21:16.800
ليس من السنة استمرار تركها وليس من السنة استمرار فعلها لماذا؟ لانها سنة شرعت على وجه معين والقاعدة تقول من السنة فعل السنة على الوجه الذي شرعت عليه. فبما انه ثبت فعلها احيانا وتركها احيانا فتفعل

65
00:21:17.650 --> 00:21:38.250
ها احيانا وتترك احيانا وهذا يخرجها عن دائرة السنن المؤكدة وهذا يخرجها عن دائرة السنن المؤكدة وهذا هو الذي يجعلنا نرجح ترك المأموم لها اذا لم يفعلها امامهم لان المتابعة في السنة بالنسبة للمأموم سنة

66
00:21:38.300 --> 00:22:05.150
مؤكدة فاذا عارظتها جلسة الاستراحة فيكون قد تعارظ سنتان سنة المتابعة وهي القيام من عدم الجلوس وهي سنة مؤكدة وسنة الجلوس وهي سنة غير مؤكدة فيترجح هاه الترك. لم لانه لان السنة المؤكدة مقدمة على السنة التي ليست مؤكدة. فلو جلس لا حرج عليه لكن الافضل له كما قرر ابو العباس عدم عدم الجلوس

67
00:22:05.150 --> 00:22:30.000
ولان المتقرر عند العلماء في قواعد الاصول ان ما ليس بسنة مؤكدة شرع تركه احيانا انما ليس بسنة مؤكدة يعني بسنة راتبة ويشرع تركه احيانا ولذلك يشرع ترك الاربع قبل العصر احيانا لانها ليست سنة مؤكدة

68
00:22:30.500 --> 00:22:45.150
ويشرع ترك التنفل بين الاذانين الاذان والاقامة احيانا لانها ليست بسنة مؤكدة وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثم قال في الثالثة لمن شاء

69
00:22:45.650 --> 00:22:59.100
وفي الحديث الثاني حديث عبد الله بن مغفل بين كل اذانين صلاة بين كل اذانين صلاة ثم قال في الثالثة لمن شاء كراهية ان يتخذها السنة ليس المنفي هنا السنة

70
00:22:59.650 --> 00:23:13.550
على وجه الاطلاق وانما المنفي والسنة المؤكدة لان النبي وسلم ما فعلها وما امر بها الا لانها سنة لكن قوله حتى لا يتخذها الناس سنة يعني عادة مطردة ومستمرة فيلحقونها

71
00:23:13.550 --> 00:23:31.350
ما ليس بسنة مؤكدة بالسنن المؤكدة وهذا من فقه العلم وهذا من فقه العلم ومن فقه الدعوة ايضا ومن فقه الدعوة ايضا ومن فوائد هذا الحديث او نقول من مسائلها ايضا هل تشرع في النافلة

72
00:23:32.400 --> 00:23:48.050
هل تشرع في النافلة؟ ان ما لك بن الحويرف ينقل لنا صلاة الفريضة. لكن هل تشرع في النافلة الجواب نعم تشرع في النافلة فان قلت ولماذا؟ فاقول لان المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى

73
00:23:48.750 --> 00:24:02.600
ان كل فعل ثبت في الفرض فانه يثبت في النفل تبعا الا بدليل الاختصاص فاذا جاز ذلك الفعل في الفرض فلا ان يجوز في النفل من باب من باب اولى

74
00:24:02.950 --> 00:24:24.900
وليس هناك دليل يدل على التفريق بينهما  طيب بسألكم سؤال هل تشرع هذه الجلسة في صلاة الجنازة؟ بسرعة واحد يجاوب   ما فيها سجود اصلا ولا الركوع ايه في واحد فقيه يسوي نفسه اصولي قال نعم لان الاصل والبقاء على العموم يقال في الصلاة

75
00:24:26.150 --> 00:24:47.000
فقه من جنبها  ومن مسائل هذه ترى خذوها المسائل ترى والله يمكن لعلكم لا تجدونها مجموعة في مكان اخر وقد تعبت من الظهر وانا اجمعها لكم فخذوها يا اخوان وسجلوها وقيدوها

76
00:24:47.200 --> 00:25:02.150
ويا ليت واحد من طلبة العلم بعد يفردوا مسائل جلسة الاستراحة في مبحث في مبحث خاص طيبة ان جلسة الاستراحة تحتاج الى بحث وهنا صلاة الاستخارة تاج مباحثها منثورة فلو جمعت في مباحث

77
00:25:02.350 --> 00:25:16.600
موقعي الخاص حتى تكون ايسر للباحث هذا طيب جدا طيب مسألة لو سجد المصلي للتلاوة ثم رفع رأسه من السجود فهل يشرع له ان يجلس في هذه الحالة جلسة الاستراحة

78
00:25:21.250 --> 00:25:47.350
خلنا نشوف فقهيتكم يلا نعم يا شيخ الصلاة الان يقول طيب ما تقول شي ولا لا طيب تفضل السؤال واضح طيب ها مين اللي لم يتضح له السؤال بن الخطاب

79
00:25:47.450 --> 00:26:04.100
لو انني قرأت سورة السجدة في الفجر يوم الجمعة طيب انما يؤمن باياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون فسجدت فعند رفعه من السجود هل يشرع لي ان اجلس الاستراحة

80
00:26:06.750 --> 00:26:43.000
قياسا على سجود الصلاة  جاوب ها لا يشرع احسنت. هذا توافقونه يا اخوان توافقوني وليه عشان انا قلت احسنت الجواب لا يشرع سجود لا لا يشرع في هذه الحالة ان يجلس الانسان

81
00:26:43.400 --> 00:27:02.050
للاستراحة قالوا لان صفة العبادة توقيفية ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مع جزمنا انه كان يقرأ ها السجود في الصلاة وكان يسجد فيها مع ذلك لم ينقل لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعلمه ثابتا صحيحا

82
00:27:02.300 --> 00:27:20.650
عن احد من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام انهم كانوا يجلسون الاستراحة بعد رفع رؤوسهم من سجود التلاوة واما قولهم انه يجلس يجلس قياسا فاننا نقول هذا قياس في عبادة وقد تقرر عند العلماء انه ان القياس في العبادات

83
00:27:20.900 --> 00:27:37.900
ممنوع ولانها عبادة شرعت في وقت معين. فلا يجوز نقلها عن وقتها الى الى محل اخر الا بدليل ولذلك في الحديث قال فاذا كان في وتر من صلاته وهذا هو وقتها

84
00:27:38.000 --> 00:27:55.000
واما اذا كان في في في سجود التلاوة فانه لا يزال يعني لا يوصف بانه في وتر من صلاته فاذا القول الحق بل الراجح في هذه والراجح في هذه المسألة هو انه لا يشرع له السجود في هذه الحالة. مسألة

85
00:27:55.700 --> 00:28:14.100
لو ان الانسان رفع من الركعة رفع رأسه من السجود الثاني في الركعة الاولى وقبل ان يقوم للثانية نسي وسهى فجلس ثم تذكر فقام ثم قال بما انني جلست في مكان جلسة الاستراحة

86
00:28:14.200 --> 00:28:49.650
فلماذا لا اجعلها جلسة استراحة فهل هذا يعفيه عن سجود السهو وهل تسمى جلسته هذه جلسة استراحة او لا مين اللي ما فهم السؤال عبد المجيد ها ايوا ايه  ايه فهل تعفيه عن سجود السهو؟ ولا تعتبر اصلا جلسة استراحة ولماذا

87
00:28:51.450 --> 00:29:10.550
اجيبوا يا اخوان لا ارفع اليمين يا شباب هاه لا تعتبر جلسة الاستراحة لم احسنت اذا تخرج على اي قاعدة ايه قلتها انت اي نعم ان الامور بمقاصدها والاعمال بنياتها. فاذا يكون الجواب كما يلي

88
00:29:10.700 --> 00:29:37.750
لا تعتبر جلسة الاستراحة. لماذا؟ لانه لم ينوي بهذا الجلوس انه للاستراحة والمتقرر عند اهل العلم باتفاقهم ان الامور بمقاصدها والاعمال بنياتها وان لكل امرئ ما نوى كما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل يعفيه هذا عن سجود السهو؟ الجواب لا ما يعفيه عن سجود السهو بل يجب عليه

89
00:29:37.750 --> 00:30:02.900
ان يسجد ان يسجد للسهو  مسألة في هذا هذه جمل من مسائل احكام جلوس جلسة الاستراحة ولعل في اذهانكم بعض المسائل تتحفوننا بها بعد الفراغ من شرح هذا الحديث  من فوائد من الفوائد العامة في هذا الحديث ان فيه دليلا على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل

90
00:30:03.400 --> 00:30:22.250
لان صلاة مالك بن الحويرث لهم يغلب على ظني انها ليست بفريضة طبعا صلاتهم خلفه فريضة لكن هو صلاته ليست بفريضة شو الدليل؟ وش الدليل من الحديث؟ انها ليست بفريضة

91
00:30:23.150 --> 00:30:42.050
وما اريده الصلاة نعم لانها لو كانت فريضة ها لما كان لمالك ان يقول وما اني لاصلي لكم وما اريد الصلاة. فاذا هذا دليل على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل. لان الظاهر ان صلاة ما لك بن الحويرث كانت

92
00:30:42.100 --> 00:30:55.900
نافلة لانه قال وما اريد الصلاة وهذه مسألة بحثناها في باب الامامة مستوفاة بادلتها. ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه دليلا على جواز التعليم بالفعل ان فيه دليلا على جواز

93
00:30:56.750 --> 00:31:10.250
مشاركة نية التعليم للصلاة وان هذا لا يخرجها عن كونها لا يخرجها عن كونها عبادة اظن ذكرتها الفائدة ما ادري وين في اي حديث ومن فوائد هذا الحديث ايضا مسألة اصولية

94
00:31:10.600 --> 00:31:34.000
وهي ان ما لك بن الحويرث الان بين لهم جلسة الاستراحة بامرين اه عفوا اي نعم اه بين لهم جلسة الاستراحة بامرين بقوله وفعله بقوله كما في صحيح البخاري قال انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فاذا كان في وتر من صلاته لم ينهظ حتى يستوي قاعدا

95
00:31:34.200 --> 00:31:59.800
ومع ذلك كان يصلي لهم ويبين لهم جلسة الاستراحة ومشروعيتها الفعل وقد تقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان المجملات تبين بثلاثة طرق الطريق الاول بيان المجملات بالقول هذه يسميها العلماء اهل الاصول انواع البيان النبوي. اذا قيل لك ما انواع البيان النبوي فقل انواع البيان النبوي ثلاثة اقسام

96
00:32:00.400 --> 00:32:14.800
او ثلاثة انواع النوع الاول البيان بالقول فقط كما بين النبي صلى الله عليه وسلم المجمل في قول الله جل وعلا واتوا الزكاة بالقول لم يبينها بالفعل وانما بينها بالقول

97
00:32:14.850 --> 00:32:28.250
كقوله ليس فيما دون خمس اواق اه ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة وقوله عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر فهذا بيان بالقول

98
00:32:28.700 --> 00:32:52.450
النوع الثاني البيان بالفعل كبيان صلاة الكسوف. لما قال فاذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا الى الصلاة. طيب هذي مجملة. لما جاء يبين لنا قال ايش؟ كان بالفعل واحيانا من شدة الاهتمام بهذه الشريعة والعبادة يجتمعون نوع البيان فيها في بين بالقول تارة وبالفعل تارة. كبيان ايش

99
00:32:53.250 --> 00:33:07.550
ببيان الصلاة احسنت المفروظة فانه بينها بقوله كما في حديث المسيء صلاته في الصحيحين من حديث ابي هريرة وبينها بفعله كصلاة كحديث كصلاته على ايش؟ على المنبر كما في الصحيحين من حديث

100
00:33:08.050 --> 00:33:37.000
سهل بن سعد رضي الله عنه قال انما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. والله اعلم. نعم سؤال وش تقول سؤالك يا سلطان اذا فعل السنة ايه  لا لا ينتصب قائما قبله لان هذا فيه مخالفة فيجب عليه اما ان يبقى ساجدا حتى يرتفع الامام

101
00:33:37.100 --> 00:34:23.500
واما ان يجلس ولا ولا يقصد بها جلسة الاستراحة ما في كلام هذي ما فيها كلام لكن متابعته في عينها سنة ها ها لكن انت تعرف انه ترك المتابعة لتطبيق شيء مشروع

102
00:34:23.550 --> 00:34:40.750
ما تركها تلاعبا ولا تركها تأخرا او تكاسلا او او تخلفا وانما تركها لتحقيق شيء مشروع. ما في مشكلة ان شاء الله  اي نعم هذي كانت موجودة عندي لكن زلت عيني عنها

103
00:34:41.150 --> 00:34:59.200
وهي المسألة الرابعة عندي شو كم عندكم من مسألة انتوا خذوا هذه المسألة واظن اني ذكرتها بس ما ادري وين ذكرتها فيه في اي شيء بالاصول ها في الاصول هل مسألة في جلسة الاستراحة

104
00:34:59.450 --> 00:35:19.100
متى يكون تكبير الامام لها؟ اذا كان اماما طبعا طبعا المشكلة ما هي في قضية الامام المأموم والمنفرد هذي ما في مشكلة عندهم. لكن المشكلة فيما لو كان الانسان اماما. فهل يقول الله اكبر بعد رفعه ثم قبل وقبل جلوسه؟ ام يقول الله اكبر بعد قيامه من الجلوس؟ اظن اجبنا عن ذلك واجاب عنها

105
00:35:19.100 --> 00:35:33.250
سلطان فان لم اكن واهما وهي ان هذا يختلف باختلاف غلبة ظن الامام في عدم اختلاط المأموم المأمومين واضطرابهم. فاذا كانت فاذا اذا كان فاذا كان المأمومون يعلمون من حال امامهم

106
00:35:33.900 --> 00:35:49.800
ها انه يجلس للاستراحة فحينئذ اه يكبر بعد رفعه من السجود مباشرة لان هذا هو موضع التكبير شرعا ويجلس لان الناس يعرفون انه يجلس. واما اذا خاف خف من اضطرابهم او اختلافهم

107
00:35:49.850 --> 00:36:49.350
ها او اختلال نظم صلاتهم او مسابقتهم له فحين اذ لا جرم ان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح فيكون فيكون تكبيره بعد فراغه من الجلوس. ها   الحمد لله ضيعتني في السنة يهديكم الله واصلح بالكم ها انا قاعد احتري العطسة

108
00:36:51.600 --> 00:37:17.000
ايه انا قلت انه يشرع سجود السهو فيها بالشرطين ماشي ها ايه ولكن تركه لها عمدا ولا ولا نسيانا فاذا هذه هذه الجزئية التي نقول يشرع سجود السهو لتركها. فهو ما تركها من باب انتقال الانتقال من السنة الى السنة. لا وانما تركها

109
00:37:17.200 --> 00:37:48.250
نسيانا اصلا ها لان من عادته اصلا ان يفعلها   ايه لكن لا نحتاج الى تعليق هذه الجلسة بحال النبي صلى الله عليه وسلم حال كبره ما الذي يدل على انه انما فعلها بسبب الكبر؟ ما الذي يدل

110
00:37:48.500 --> 00:37:58.550
وانت تعرف ان انه ما دام حيا فالتشريع يتجدد فما الدليل على ان كل شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة حال الكبر؟ انما فعله لحاجة او مقتضى حاجة

111
00:37:59.850 --> 00:38:12.300
صح ولا لا هم المطالبون بالدين ليس نحن والشيء الثاني عندنا قرينة تدل على انه فعلها للتشريع وهي فهم فهم الصحابي فهم الراوي فعلها من باب فعلها من باب التعليم

112
00:38:13.000 --> 00:38:41.400
ايه نعم يا خويا خلاص؟ نعم يا شيخ نعم بشيء ايش  حديث كان اذا قام كبر صح. اي نعم احسنت اصبت انت واخطأنا نحن نعم يا ابو ناصر كانك رافع ايدك

113
00:38:42.350 --> 00:39:11.950
طيب يلا عطنا الحديث اللي بعده اعد اسمه  احسنت ان النبي كان اذا صلى اي نعم هذه هذا الحديث لا لا نحتاج ان نطيل التعليق عليه لانه في في بيان صفة سجود النبي صلى الله عليه وسلم وقد تكلمنا عنه بالادلة في

114
00:39:11.950 --> 00:39:28.700
بس في الدروس الماظية. الكلام على هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الاولى ان صحابي هذا الحديث من جملة من نسب الى ابيه وامه في سياق نسبه وهذه من الغرائب لان الانسان انما ينسب الى ابيه وبعد ابيه ينسب الى

115
00:39:28.900 --> 00:39:49.200
جده لان الانسان ينسب الى ابيه ثم ابوه ينسب الى جده وهكذا الا هذا الصحابي فانه نسب الى ابيه وامه فمالك اسم لابيه ووحينه اسم امه. ولذلك انا قلت اعد للاخفاد ثم قلت بعدها احسنت. لماذا؟ لانه اثبت

116
00:39:49.650 --> 00:40:07.600
ها التنوين في ما لك فنطقها الصحيح ان تقول عن عبد الله ابن مالك ابن بحينة ناظروا يا اخوان مالك لماذا نوناها لان ابن التي بعدها ليست ليست صفة لمالك

117
00:40:08.000 --> 00:40:19.750
وانما هي صفة لعبد الله لان مالك هذا ليس هو ابن بحينة لا اللي ابن بحينة هو عبد الله فمالك هنا مفصول عما بعده والتنوين يثبت في الفصل لا في حال

118
00:40:19.950 --> 00:40:36.000
القطع الا في حال الوصل ثم انظروا الى همزة الوصل في ابن اثبتها ولا ما اثبتها عندكم ما اثبتها؟ اذا هذا خطأ في النسخة عندكم اثبتها اذا هذا صواب في النسخة عندكم

119
00:40:36.550 --> 00:40:56.550
هزول مرة خذ حار على طول حكم على طول ليه يا جماعة؟ لانه لو كانت صفة ها فان ابن القاعدة فيها عند النحويين اذا كانت بين علمين لا لا ترسم الفها الا اذا كانت في اول السطر

120
00:40:56.600 --> 00:41:14.200
صح ولا يا جماعة؟ لكن هنا شف في منتصف السطر ومع ذلك اثبتوها لان لانها ليست صفة لمالك وانما لامه صفة لعبدالله صفة لعبد الله فاذا هي عبد الله ابن مالك ابن بحينة

121
00:41:14.950 --> 00:41:34.700
وهذا فيه جواز انتساب الانسان لامه هذا فيه دليل على جواز الانتساب انتساب الانسان لامه ولا حرج في ذلك    وهذا وهذه النسبة لا يراد بها اه نسبة النسبة على وجه الاطلاق وانما هي نسبة التعريف

122
00:41:34.900 --> 00:41:51.200
وانما هي نسبة التعريف لان مثلا قد يكون بعظ الاسماء متشابهة في اسماء الاجداد فنريد ان نعرفه فنقول فلان ابن فلان لو قعدنا نسوق السياق فان السامع لن لن يعرف الفرق بينهم ولكن اقول فلان ابن فلان ابن فلانة

123
00:41:51.400 --> 00:42:09.300
اذا خرج ابن فلان هذاك فهذا يجوز من باب التعريف والا فالاصل قول الله جل وعلا ادعوهم لابائهم الفائدة الثانية الحديث فيه دليل على استحباب التجافي في اليدين عن الجنبين في السجود

124
00:42:09.400 --> 00:42:34.100
الحديث فيه دليل على استحباب التجافي في اليدين عن الجنبين في السجود وهذه هي صفة السجود المشروعة في شرع للانسان ان يجافي يديه عن جنبيه حتى يبدو بياض ابطيه لمن خلفه. حتى يبدو وبياض ابطيه طبعا فيما لو لم يكن عليهما ساتر او كان الانسان قد لبس

125
00:42:34.100 --> 00:42:54.800
رداء ها مثل رداء الاحرام فيفرج بين يديه حتى ان من خلفه يرى بياض ابطيه والابطان معروفا ما نحتاج ان نفسرها وفي صحيح الامام مسلم من حديث ميمونة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد

126
00:42:55.000 --> 00:43:18.100
فرج بين يديه حتى لو شاءت بهمة ان تمر بين يديه لمرت من مجافاتهما ورفع ورفع المرفقين عن عن الارظ. وما رفع المرفقين عن الارظ وفي حديث البراء رضي الله تعالى عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. اذا سجدت

127
00:43:18.100 --> 00:43:38.650
اكفيك وارفع مرفقيك فهذه صفة السجود المشروعة لكن لو سألني سائل وقال وهي مسألة جديدة ما الحكمة من هذه من هذا ما الحكمة في هذه الصفة في السجود؟ اجاب عن ذلك العلماء رحمهم الله بقولهم ان فيها عدة علل او حكم الحكمة الاولى

128
00:43:38.650 --> 00:44:03.850
انها ادعى لتمكين الجبهة والانف من السجود لانك حينئذ سوف تكون متكئا على ايش على جبهتك وانفك وهذا فيه كمال التمكين الامر الثاني ان هذه الهيئة سجود بهذه الصفة يخرج المصلي عن هيئة آآ التكاسل والاستهانة بالعبادة. فهي هيئة تشعر باجتهاد

129
00:44:03.850 --> 00:44:22.300
نصلي في العبادة وهذا مطلوب في العبادات  الثالثة ان فيها ان فيها آآ تركا لمشابهة الحيوانات. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط احدكم ذراعيه

130
00:44:22.400 --> 00:44:46.600
انبساط انبساط الكلب. فاذا هذه من الحكم ومن الحكم ايضا انها دليل على تواضع المصلي انها هيئة تدل على التواضع انها هيئة تدل على التواضع   فائدة هل هذه هل هذا هل هذه المجافاة تشرع حتى في حق النساء

131
00:44:46.700 --> 00:45:21.950
ام ان المشروع للمرأة الا تجافي عضديها عن جنبيها؟ ولماذا؟ نعم اجيبوا واحد يجاوب بالقاعدة ها طيب احسنت هذا هو الجواب الصحيح وهو ان كل فعل ثبت في الصلاة للرجال فانه يثبت للنساء تبعا الا بدليل الاختصاص. وبناء على ذلك فالقول الراجح في هذه المسألة

132
00:45:22.200 --> 00:45:35.450
هو ان المرأة تفعل في سجودها كما يفعل الرجل تماما. ومن ادعى شيئا من الخلاف بينهما في صفة من العبادات فانه مطالب بالدليل الدال على هذا التفريق لان الاصل عدمه

133
00:45:35.850 --> 00:45:55.650
فائدة  ما الحكم لو كان المصلي بهذه الهيئة يؤذي من على يمينه وشماله النبي جافي فما الحكم ما الحكم لو كان المصلي اذا فعل هذه الاية وطبقها اذى من على يمينه وشماله

134
00:45:56.000 --> 00:46:13.350
فما الحكم ولماذا؟ وش القاعدة؟ ها نعم تقول لا يجوز لا يجوز له ان يؤذي من حوله يا رجال طيب سنة مكة يعني اي نعم احسنت وثم طيب والقاعدة تقول

135
00:46:13.800 --> 00:46:29.250
احسنت ان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فجواب هذه المسألة يكون على النحو التالي اذا ادى فعل هذه السنة الى ايذاء من على يمينك او شمالك فليس من المشروع لك ان تفعلها. انت عطس ولا كاح

136
00:46:29.950 --> 00:46:48.750
ايه يرحمك الله فليس من المشروع احسب من اللي عطست بس ما انتبهت فليس من المشروع للانسان للمصلي ان يفعلها لماذا قالوا لان ايذاء الناس هاه محرم ولا يجوز ان تؤذي غيرك

137
00:46:49.500 --> 00:47:03.500
لا برائحة ولا بفعل ولا لا يا جماعة ولذلك الايذاء بالرائحة لا يجوز. فكيف بالايذاء بالافعال؟ هذا لا جرم انه لا يجوز من باب اولى. فيكون هنا قد تعارض ماذا وماذا

138
00:47:03.500 --> 00:47:22.950
طيب حرام وسنة واذا تعارض الحرام مع السنة فنقدم ترك الحرام على فعل السنة لان فعل السنة مصلحة وترك المحرم عفوا وفعل المحرم مفسدة وللمتقرر عند العلماء ان درء المفاسد مقدم على

139
00:47:22.950 --> 00:47:48.150
المصالح. فائدة كيف يكون وضع الاصابع في السجود كيف يكون وضع الاصابع في السجود الجواب السنة في اليد في السجود ان تكون مبسوطة مفروشة على الارظ مقبوضة الاصابع عفوا ليس بمقبوضة الاصابع. ممدودة الاصابع الى جهة القبلة

140
00:47:48.250 --> 00:48:08.100
خطأ مني اعيده مرة اخرى. السنة ان تكون الراحة راحة اليد موضوعة على الارض والاصابع ممدودة الى القبلة قلت وما الدليل على هذه الصفة؟ اقول ما في صحيح البخاري من حديث ابي حميد الساعدي قال وكان اذا سجد وضع يديه غير مفترس

141
00:48:08.300 --> 00:48:37.000
ها ولا قابضهما. يعني غير مفترس لي ولا ولا قابضهما قبض يقصد اصابعه طابعه يقصد اصابعه  نعم احد عنده سؤال وكان اذا سجد وظع يديه غير مفترس ولا ولا قابضهما

142
00:48:40.450 --> 00:49:11.500
والله عاد تفسيرهم يقولون قبض الاصابع مم الاكمل ان تكون جهة القبلة يلا يا اخوان مظيع ترى ها    والله الاصل ان ان الانسان يجري على طبيعة جسده في افعال الصلاة

143
00:49:11.750 --> 00:49:25.400
الا الا الا ما دل الدليل على خلافه. فالانسان في حال سجوده المعتاد اين تكون اصابعه جاءت القبلة فالاصل هو البقاء على هذا حتى يرد الناقل ها يا جماعة هل عنده سؤال

144
00:49:28.050 --> 00:50:01.350
ها يقبضها تكون مقبوضة اجمع اقرأ اللي بعده سعيد اه عليه وسلم قال نعم نعم الكلام على هذا الحديث في في فوائد. الفائدة الاولى ان في هذا الحديث دليلا على استحباب الصلاة في النعلين

145
00:50:01.800 --> 00:50:19.000
ان فيه دليلا على استحباب الصلاة في النعلين وذكر النعلين لا يراد به العين وانما يراد به ما يقي الرجل من الارض سواء كان لعنا او كندرة او غير ذلك. كل ذلك يصح الصلاة فيه ولا حرج على الانسان فيه

146
00:50:19.300 --> 00:50:33.450
وهذا هو مذهب الجمهور. مذهب الجمهور يقولون بان الصلاة في النعلين مشروعة وهذا فعل معروف في عهد السلف وهو من جملة السنن التي هي شبه مهجورة او متروكة في هذا الزمان

147
00:50:33.950 --> 00:50:49.200
ففي صحيح الامام ففي سنن ابي داوود والنسائي وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه ثم خلعهما قال فخلع الناس نعالهم فهذا دليل على ان هذا الفعل كان مشهورا

148
00:50:49.500 --> 00:51:07.300
بينهم من غير نكير فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا فقال ان جبريل قد اتاني فاخبرني ان فيهما قذرا فالشاهد ان الصلاة في النعال من الامور المشهورة في العهد النبوي

149
00:51:07.650 --> 00:51:26.550
في العهد النبوي كانت مشهورة فاذا القول الصحيح في هذه المسألة هو قول الجمهور مع وجود الخلاف في اصل المسألة لكن القول الصحيح هو فعل الجمهور فائدة فائدة جديدة. ما الحكمة من الصلاة في النعلين

150
00:51:27.300 --> 00:51:51.850
الجواب اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في بيان الحكمة والقول الصحيح انها لمخالفة اليهود  انها لمخالفة اليهود والدليل على ذلك حديث شداد بن اوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفوا اليهود فانهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم

151
00:51:52.250 --> 00:52:12.200
فاذا هذه شريعة عند اليهود فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان نخالفهم بالصلاة فيها احيانا وهذا يفيدنا انه ينبغي للمسلم ان يكون ذا شخصية مستقلة عن غيره في ملبسه وحركاته وهيئته

152
00:52:12.700 --> 00:52:31.650
واكله وشربه ومنامه فلا ينبغي له ان يتتبع احوال الشرق والغرب لان الله قد صاغ لنا شخصية اسلامية مستقلة فحق لنا ان نفتخر بهذه الشخصية التي صاغها لنا ديننا والا نتتبع شخصية الشرق والغرب

153
00:52:32.100 --> 00:52:46.750
فنفعل ما يفعلون ونكون امعة في تقليدهم وهذا من الامور الكونية التي لا بد ان تقع. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى

154
00:52:46.750 --> 00:53:07.750
لو دخلوا رحت جحر ضب الا دخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن القوم الا اولئك او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك استنبط العلماء من الاحاديث الواردة في شأن مخالفة اليهود والنصارى في بعض الافعال استنبطنا منها استنبطوا منها قاعدة كبيرة وهي اصل من اصول الشريعة

155
00:53:08.400 --> 00:53:30.150
وهي تقول تقول هذه القاعدة يجب مخالفة الكفار في كل مكان من عباداتهم وعاداتهم يجب مخالفة الكفار في كل مكان من عباداتهم او عاداتهم فكل عبادة عرفت عن الكفار فالمشروع لنا مخالفتها

156
00:53:30.600 --> 00:53:48.900
وكل عادة عرفت عن الكفار فالمشروع لنا مخالفتها فمثلا فرق الشعر هو السنة واما سدله فمنهي عنه. لماذا؟ لانه فعل اليهود وكذلك التقصر في الصلاة منهي عنه وعلل ذلك بانه فعل

157
00:53:48.950 --> 00:54:06.950
اليهود وكذلك اطالة السبالات. وهي جانب الشارب منهي عنها لانها من فعل اليهود حلق اللحى ايضا نحن منهيون عن حلق اللحية لانه من فعل المجوس. يعني الكفار على وجه الاجمال. بل نحن مأمورون بمخالفتهم

158
00:54:06.950 --> 00:54:25.550
حتى في ادق الدقائق يعني في تسريحة الشعر وفي ازالة بعض الشعر وغير ذلك وكل ذلك مما يفيد ان مخالفتهم مقصود من مقاصد الشريعة وان من يدعو الامة الى متابعتهم فانما يدعوه فانما يدعو الامة الى الضعف والهوان

159
00:54:25.900 --> 00:54:42.200
فان اغيظ شيء يراه الكفار من المسلمين الحرص على مخالفتهم في كل شيء يأتون به ولا اقصد به الامور الحياتية العامة كركوب السيارات او الطائرات. هذه ليست عادة مختصة بهم ولا لا يا جماعة

160
00:54:42.250 --> 00:54:56.100
ولكن اقصد العادة التي اختصت بهم كالاكل بالشمال ولا لا يا جماعة نحن الان نجد ان كثيرا من الناس ممن يدعون التمدن والتطور يأكلون بالشوكة بالشمال ويتقذرون ان يأكلوا باليمين

161
00:54:56.200 --> 00:55:13.050
فهذا فهذا في الحقيقة فيه مخالفة للشريعة وكذلك لا تجوز وكذلك شرط العلماء رحمهم الله في مسائل فقهية كثيرة جواز اشترطوا في جوازها ان لا يكون يراد بها تشبه بالكفار مثل ايش

162
00:55:13.200 --> 00:55:37.000
مثل قص الشعر للمرأة اجاز اجازه كثير من اهل العلم بشرط الا يصل الا تصل بقصه الى حد تشابه الرجال والا يكون المقصود به مشابهة الكافرات اليس كذلك؟ وكذلك التشبه بهم في لباسهم وفي طريقة كلامهم وفي مشيتهم حتى كره جمع من اهل العلم الرطانة بالاعجمية من غير حاجة لان

163
00:55:37.000 --> 00:55:54.350
في تشبه بالكفار في طريقة كلامه نحن منهيون ان نتشبه بهم فكيف ننهى عن التشبه بهم في تسريحة الشعر ثم نوافقهم في رطانتهم التي هي يعني فخر الامم فخر الامم ترى في لغاتها ولذلك الامة الضعيفة

164
00:55:54.350 --> 00:56:13.250
دائما تقلد الامة الغالبة في لغتها ولا لا؟ دائما تحب ان تتأسى بها دائما المغلوب مولع وشغوف بتقليد الغالب كما قاله ابن خلدون في المقدمة فاذا يجب على المسلم ان تكون له شخصيته المستقلة فلا يتشبه بالكفار في كل شيء

165
00:56:14.250 --> 00:56:37.000
طيب مسألة هل هذا من السنن المؤكدة او من السنن التي تفعل احيانا وتترك احيانا الجواب لا ليس من السنن المؤكدة وانما هي تفعل احيانا وتفعل اقصد في الصلاة تفعل احيانا وتترك احيانا فيصلي الانسان بنعليه احيانا ويتركها ويترك الصلاة فيها. احيانا لثبوت الحالتين

166
00:56:37.000 --> 00:57:00.600
الصفتين عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم مسألة اعلم انه لابد من تعاهد النعلين اذا اردت الصلاة فيهما والمراد بتعاهدهما ان تقلبهما وتنظر فيهما فان رأيت فيهما قذرا او شيئا من النجاسة

167
00:57:00.850 --> 00:57:19.800
او الوسخ فامسحه بالارض مسحة واحدة ثم ادخل الى المسجد وصل فيهما ولا حرج عليك والدليل على ذلك حديث ابي سعيد الخدري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاء احدكم الى المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما

168
00:57:20.050 --> 00:57:35.300
فان رأى فيهما خبثا او قذرا فليمسحه بالارظ وليصلي فيهما ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابي داوود من حديث ابي هريرة فليمسحهما بالارض فان ذلك لهما طهور

169
00:57:35.400 --> 00:57:51.200
فان ذلك لهما طهور واعلم ان من التنطع والوسوسة ان يعمد الانسان الى غسلهما اذا رأى فيهما شيئا لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم ما قال فليغسلهما وانما قال فليمسحهما

170
00:57:51.800 --> 00:58:06.750
والامر لا يقتضي التكرار يعني مسحهما مرة واحدة هذا كافي. الا اذا كانت المسحة الاولى لم تذهب بالنجاسة فحينئذ لابد من تكرار المسح حتى تذهب عين النجاسة محافظة على ارضية المسجد

171
00:58:08.400 --> 00:58:30.000
مسألة هل يصلي بهما في المساجد المفروشة بالفرش الغالي الثمين الجواب لا لا يصلي بهما فيه لا سيما اذا كان ذلك يفضي الى مفسدة لماذا؟ لان وطأ النعل بعد المشي عليهما في التراب او الوحل او الماء او الطين وغير ذلك

172
00:58:30.300 --> 00:58:46.550
ثم يأتي يطأ بها في المسجد فان هذا سوف يكون متلفا للمسجد ومغضبا لاهله وموجبا للفرقة او الفتنة كما هو معروف معلوم فحينئذ من السنة ترك هذه السنة من باب مصلحة

173
00:58:46.600 --> 00:59:12.450
التأليف من باب دفع المفسدة لان افساد المسجد واتلاف فرشته الغالية الثمن هذه مفسدة والصلاة في النعلين مصلحة والمتقرر ان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح فان قلت واين يصلي فيهما اذا؟ نقول في بيته فيما لو اراد النافلة مثلا يصلي بهما في بيته او اذا فاتته الصلاة او اذا كان في مسجد طريق

174
00:59:12.450 --> 00:59:31.250
في مسجد سفر ليس فيه فرشة غالية او اذا اراد ان يصلي خارج المسجد في السفر اصلا فالحمد لله تطبيق هذه السنة ليس محصورا في المسجد حتى يعاند الانسان يظهر عظلاته امام المأمومين ويصلي بهما حتى وان ادى الى فساد الافساد والتفريق

175
00:59:31.550 --> 00:59:46.500
فاذا لا بد من الفقه في تطبيق مثل هذه السنن وانتم تعرفون ان المتقرر عند اهل العلم رحمهم الله ان من السنة ترك السنة اذا كان يراد بها مصلحة التأليف. لان تأليف القلوب

176
00:59:46.500 --> 01:00:11.400
اعظم مصلحة من مصلحة مراعاة تطبيق هذه السنة المعينة التي تؤدي الى افساد القلوب وايغار النفوس وكثرة النزاع والخصام  مدري واظح كلامي هذا ها طيب مسألة  اذا اذا كنا مأمورين بمخالفة اليهود في لبس النعل او او خلعها

177
01:00:12.250 --> 01:00:32.200
فكيف بما هو اعظم من هذه المسألة لا جرم ان هذا من باب اولى فاذا كيف يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نصلي في نعال مخالفة لليهود ثم تنطلق الدعوات الكثيرة في هذا الزمان والحوارات الوطنية في مسألة التقارب بين الاديان

178
01:00:33.300 --> 01:00:51.000
انها والله العظيم لجريمة في حق الامة ايما جريمة وهذه الدعوة باتفاق اهل السنة كفر مخرج عن الملة. من ادعى ان انه يمكن التقريب بين الاديان اليهودية والنصرانية وبين الاسلام

179
01:00:51.300 --> 01:01:07.750
فانه كافر خالع الرفقة الاسلام من عنقه بالكلية. لان هذا يستلزم الوقوع في ناقظ عظيم وهو عدم تكفير الكفار او الشك في كفرهم او تصحيح مذهبهم. فانك لم تطلب التقارب معهم الا لانك تعتقد صحة مذهبهم ولكن تريد ان

180
01:01:07.850 --> 01:01:22.350
ها تزيل الفروقات فيما بيننا. وهذي خطيرة جدا فاذا كنا مأمورين بمخالفتهم في مسألة نعل او في مسألة سبال شارب او في مسألة تسريحة شعر افيجوز لنا ان ندعو الامة الى التقريب فيما بين

181
01:01:22.350 --> 01:01:39.000
اصول عقيدتنا واصول عقيدتهم او بين ديننا ودينهم لجرم ان هذه دعوة فاجرة كافرة لا تصدر من من فم آآ يتقي الله جل وعلا او او او يخاف عقابه والذي يدعو لها

182
01:01:39.050 --> 01:02:01.650
هذا مرتد كافر اذا كان عارفا بحرمة ذلك ولا اظن مثل هذه المسألة يعذر الانسان فيها بجهله. فانتبهوا لهذا ايها ايها الاحبة  والا فهناك دعوات الان في التقريب ان يبنى ان تبنى بيعة يهود وكنيسة نصارى ومسجد مسلمين في حائط

183
01:02:02.300 --> 01:02:18.500
واحد وكل واحد منهم يصوغ له ان يتعبد لله في اي في اي في اي بيت اراد. اذا ارادوا مع النصارى مع النصارى وان اراد مع اليهود مع اليهود وان اراد مع المسلمين مع المسلمين وهذه دعوة فاجرة يجب على علماء المسلمين

184
01:02:18.600 --> 01:02:42.250
في كل زمان ومكان الوقوف في وجهها لانها تضرب في اصل المعتقد وتلغي اعظم ما يتميز به هذا الدين وهي عقيدة الولاء والبراء مسألة  هل يسن للانسان او يسوغ له او يجوز له ان يخصص نعلين يضعهما عند باب المسجد للصلاة فيهما فقط

185
01:02:42.850 --> 01:03:04.950
يقول بما انني اخشى من الفتنة في الدخول للمسجد بالنعلين الاصليين فانا اضع في ادراج المسجد الخارجية نعلين اصلي فيهما يا جماعة اجيبوا فهمتوا السؤال ها ايش رأيكم قول يا ابو محمد

186
01:03:06.500 --> 01:03:25.500
احسنت  جعلهم يفلقون بها اي نعم احسنت الجواب لا ليس هذا من السنة لان النبي صلى لان السنة فعل السنة على الوجه الذي شرعت عليه والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في نعلين

187
01:03:25.750 --> 01:03:44.150
ها هما نعلاه عادة فمن خصص نعلين للصلاة فقد فعل السنة على غير الوجه المشروع لان ما خصص نعلين ما خصص نعلين فاذا لا ينبغي الغلو والمبالغة في تطبيق هذه السنة حتى تخرجنا الى دائرة الى دائرة الاحداث او البدع

188
01:03:45.300 --> 01:04:11.450
مسألة ما حكم الطواف والسعي بالنعال  مع الدليل الجواب يجوز ولا جرم ولا حرج في ذلك فاذا كان ذلك جائز في اثناء المساء في في اثناء الصلاة ها وهي اعظم من الطواف والسعي فلا ان يجوز ذلك في الطواف والسعي من باب

189
01:04:11.650 --> 01:04:27.300
من باب ايش يا جماعة؟ من باب اولى فان قلت نحن الان ما ندخل في المسجد الحرام في في نعالنا فنقول لا حرج في ذلك لا حرج في ذلك لان العموم لان لان اغلب العادة الجارية هناك الا يدخل الانسان

190
01:04:27.400 --> 01:04:44.600
في المسجد الحرام بنعليه فاذا هذا جائز ولا حرج فيه ان يدخل الانسان في المسجد بنعليه هذا جائز ولكن لو ان الانسان وافق عادة الناس فلا حرج في ذلك لان عدم موافقتهم في مثل ذلك قد يوجب كبير النزاع والخصومة وهذه ترجع الى

191
01:04:44.600 --> 01:05:01.750
وفقه العلم ترى في شي اسمه علم وفي شي اسمه فقه العلم. يقصدون فقه التبليغ يعني فقه التبليغ فالانسان ينبغي له في مثل هذه المسائل ان يراعي المصالح والمفاسد. ولقد رأيت بعيني لا ادري في حج ولا في عمرة. قديمة

192
01:05:02.150 --> 01:05:21.300
ان هناك من يا تركيين يا ايرانيين المهم انهم استلموا لهم واحد مسكين استلموا لهم واحد لانه دخل بني علي حتى كادوا يضربوه لو ان الناس ما فرقوهم عنه كادوا يضربونه لو ان الناس ما فرقوهم عنه

193
01:05:21.350 --> 01:05:36.150
هذا مسكين يعني درى يبي يعني يبين للناس جزاه الله خير. انه موضع قدوة ممكن او شيء مع انه توه صغير يجيه الشيطان ويقول تراك موضع قدوة انتبه كأن الامة تراك لا تمشي بنعليك يجعلونها في عقيدة الامة

194
01:05:36.850 --> 01:06:05.500
بعض الناس الله يصلح قلبه لا تسخن ولا عليك ونصيحة اخوية اذا فصخت لا تحطها بمجموعات في الدرج  حط في اول الدرج وحدة وفي الدرج الثاني الاخرى اي نعم. مسألة ذهب بعض اهل العلم الى ان الصلاة في النعلين من جملة خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تجيبون؟ هل هذا مقبول؟ وكيف الجواب

195
01:06:05.950 --> 01:06:20.500
شكرا يا شيخ فهد اول شي هذا مقبول ولا ليس بمقبول؟ الجواب ان هذا مذهب غير مقبول. لم ايوه احسنت اول شيء لان الدليل ثبت بخلافه وهي صلاة الصحابة بنعالهم

196
01:06:20.550 --> 01:06:35.500
الامر الثاني انه لو سلمنا انه ما صلى احد بنعاله ها فعندنا قاعدة تقول كل حكم ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم فانه يثبت في حق الامة تبعا الا بدليل الاختصاص. وان الاصل في الخصائص

197
01:06:35.500 --> 01:06:54.400
لعدم الا بدليل ناقل  فائدة اخيرة استدل بهذا الحديث على جواز دخول المسجد بالنعل اذا لم يكن يوجب اذى ولا فتنة. استدل اهل العلم بهذا الحديث على جواز الدخول بالنعل اذا لم يكن ثمة اذى ولا فتنة

198
01:06:55.100 --> 01:07:13.400
مسألة لو طرأ له وخلعهما اين يضعهما لو طرأ له في اثناء الصلاة وخلعهما اين يضعهما الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح ان شاء الله انه يضعهما بين رجليه

199
01:07:14.500 --> 01:07:30.050
على هيئة لا تشغله ان يظعهما بين قدميه والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم فخلع نعليه اذا صلى احدكم فخلع نعليه فلا يؤذي بهما

200
01:07:30.050 --> 01:07:55.350
احدا وليجعلهما بين برجليه وهذا الحديث عند الحاكم وصححه ووافقه الامام الذهبي رحم الله الجميع رحمة واسعة نعم احد عنده سؤال هم والله اذا كانت العبادات منفصلة بعضها عن بعض فهذا لا لا لا قياس فيها

201
01:07:56.750 --> 01:08:22.450
العبادات التي المنفصلة هذه مشروعة في مكان وزمان وهذه مشروعة في زمان ومكان هذه منفصلة فحينئذ لا يدخل بينهما لا يدخل بينهما قياس  مثل  ايه مثل قصدك انا؟ يعني مثلا اضرب لك مثال التكبيرات في الجنازة

202
01:08:22.800 --> 01:08:38.600
ثبتت مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم في التكبيرة الاولى طيب اذا الكل يشمله صلاة جنازة طيب والتكبيرات الثانية يقول فيها الشافعي ترفع للقياس والاثر هنا قبل الشافعي القياس مع انه يقول لا قياس في عبادات

203
01:08:38.750 --> 01:08:51.200
لماذا؟ لان القضية قضية تكبيرات في صلاة معينة ثم قال للاثر وهو فعل ابن عمر فعل ابن عمر رضي الله عنهم وارضاه ثم قال للقياس على تكبيرات على تكبيرات الصلاة

204
01:08:51.500 --> 01:09:16.800
هذي في عبادة واحدة. طيب والعبادات المنفصلة لانه نؤذن في في صلاة العيدين قياسا على صلاة الفريضة هنا عبادات مستقلة ما تقيس فيها نعم  ها بلاكم اليوم نايمين مثلي ما في احد عنده سؤال ما في احد عنده ولا انه ان شاء الله في المسائل نجيب

205
01:09:17.200 --> 01:09:40.300
ها طيب احد عنده زيادة في مسألة الصلاة في النعال لان هذه من المسائل التي تحتاج الى شيء من التحرير. نعم هل يلزم؟ لا لا لا خلاص لا ما يلزمه لان من المعلوم لانه من المعلوم ان النعل لابد ان تكون اكبر من القدم في في جوانبها

206
01:09:40.450 --> 01:10:28.700
فحين اذ يسجد الانسان ورأس نعليه هي التي تلامس الارض واما اصابعه فلا تلامس الارض مو بلازم بتابع تابع اه بعد  طيب شو المشكلة يعني قصدك ان النعل تبقى على نجاستها لعدم مروره على اشياء مطهرات

207
01:10:29.250 --> 01:10:54.300
طيب وطيب والمسح والمسح مسح والمسح عند باب المسجد ما يكفي طيب وش المشكلة اجل مم يعني هذا يساعد على القول بانه ما تصلي في المساجد المفروشة يعني هذا تعليل زائد على قضية الاذى او او الفتنة التي تحصل

208
01:10:54.850 --> 01:11:32.000
نعم احسنت  اي خف هي الجلد ابو سحاب هذا يأخذ حكم النعلين ما في كلام الصلاة فيه لكن اما الشراب والجوارب هذي شي والنعل شي فاللي يصلي في خفيه ما طبق سنة سنية الصلاة في النعال. لا

209
01:11:32.400 --> 01:11:48.750
الخفين اقصد الجوارب الجوارب والشراب وذيني واما الخفاف مثل المسطار والجوارب الجلدية. النعال الجلدية ذي. او الكنادر. كلها تأخذ حكم الحذاء لكن ما يجي يصلي في الشراب يقول انا طبقت سنتي الصلاة في النعال

210
01:11:51.950 --> 01:12:22.800
اجمعه يالاه عطينا الحديث اللي بعد اليوم مشينا في الاحاديث ها صلى الله عليه   عد انتبه انتبه ترى بنت دايما اعطيكم قاعدتها ابن وبنت تابعة تتبع ما قبلها لانها صفة له

211
01:12:23.100 --> 01:12:56.800
ها وسلم برضو عد مرة ثانية  الله عليه   اي نعم ماشي على كل حال الكلام على هذا الحديث في فوائد. الفائدة الاولى وهي الفائدة العامة ان فيه دليلا على جواز حمل الاطفال في الصلاة

212
01:12:57.100 --> 01:13:17.700
ان فيه دليلا على جواز حمل الاطفال في الصلاة الفائدة الثانية هل ذلك يكون في الفرظ ام النفل هل لذلك يكون في الفرض ام النفل الجواب يكون فيهما جميعا بل ان اصل الحديث هذا ورد

213
01:13:17.850 --> 01:13:36.400
في الفريظة فان في رواية الامام مسلم رحمه الله تعالى من حديث ابي قتادة في اخره رضي الله عنه في اخره قال وهو يؤم الناس في المسجد قال وهو يؤم الناس في المسجد. والاغلب ان امامته للناس في المسجد انما يراد بها

214
01:13:36.600 --> 01:14:02.200
الفريضة فان قلت بضعف هذه الزيادة فاقول لقد تقرر عند العلماء ان كل حكم ثبت في الفرظ فانه يثبت في النفل والعكس بالعكس الا بدليل الاختصاص فاذا بما سلمنا جدلا انه لم يثبت شيء يفيد انه في الفريضة فنقول اذا هو في النافلة ولكن ثبوته في النافلة

215
01:14:02.350 --> 01:14:18.600
يفيد جوازه في الفريضة لانه لا لانه لم يأتي دليل يدل على تخصيص النافلة بها ولكن كما ذكرت ان الجواب الاول اصح وهو آآ رواية مسلم من حديث ابي قتادة وهو يؤم الناس في المسجد

216
01:14:18.800 --> 01:14:37.750
مسألة كيف تجيب عمن قال بان فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا منسوخ بحديث اسكنوا في الصلاة وبحديث ان في الصلاة لشغلا وهو حديث ابن مسعود في الصحيحين فهم يزعمون انه من جملة الاحاديث المنسوخة

217
01:14:38.250 --> 01:14:54.700
كان يفعله سابقا ثم تركه الاحاديث الناهية عن الاشتغال بشيء غير الصلاة والاحاديث الناهية عن كثرة الحركة في الصلاة كيف نجيب عن ذلك الجواب انه لا يجوز لنا ان نفزع الى النسخ الا اذا

218
01:14:55.400 --> 01:15:12.350
تعذر الجمع بين الادلة وهنا ليس بين الادلة شيء من التعارض اصلا واما وجه الجمع فان نقول ان تلك الحركات الصادرة من النبي صلى الله عليه وسلم في حمل امامة ووضعها

219
01:15:12.500 --> 01:15:34.450
هذه ليست من جملة الحركات التي تؤثر في نظم الصلاة ولا تبطلها ها لا سيما وان مقتضاها الحاجة لا سيما وان مقتضاها الحاجة واما حديث ان في الصلاة لشغلا وحمل الطفل ووضعه يوجب شغل القلب بشيء اخر عن الصلاة. فنقول يا اخي لو تدبرتم متى متى كان هذا الحديث

220
01:15:34.450 --> 01:15:49.800
كما قلتم بالنسخ لان النسخ انما هو عملية يكون اللاحق من الاحكام ينسخ السابق وحديث ان في الصلاة لشغلة انما قال انما هو حديث ابن مسعود وقد قاله النبي صلى الله عليه وسلم بعد رجوع ابن مسعود من الحبشة

221
01:15:50.350 --> 01:16:05.700
وحديث حمدي امامة هذا كان في المدينة في اواخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكيف تجعلون المتقدم هو الناسخ للمتأخر ولكنها غفلة وزل وذل من لا يسهو ولا يغفل عز وجل

222
01:16:05.800 --> 01:16:21.850
فاذا هذه الدعوة باطلة فالحديث معمول به ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه دليلا على جواز حمل الاشياء الطاهرة في الصلاة. وانه لا حرج في ذلك كون الانسان يحمل في الصلاة كتابا او عقالا

223
01:16:22.050 --> 01:16:39.150
او مصحفا في الصلاة فهذا كله لا حرج فيه لان هذه الاشياء طاهرة لكن الحمل حمل الاشياء الطاهرة اذا لم يكن له ثمة حاجة تدعو له فالاولى عدمه. لم لانه يشغل المصلي بلا مصلحة تترتب على ذلك

224
01:16:39.250 --> 01:16:59.700
لانه يشغل المصلي بلا مصلحة تترتب على ذلك. عطنا الكرسي بلا مصلحة تترتب على ذلك مسألة انتبهوا لي واريد الجواب منكم ذهب بعض اهل العلم الى بطلان العمل بهذا الحديث لانه يعتقد انه من جملة خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم

225
01:17:00.200 --> 01:17:15.650
قال هذا الحمل والوضع هذا من خصوصياته لان ما نعلم احد من الصحابة اقتدى به فيه فعدم اقتدائهم به فيه دليل على انهم كانوا يفهمون انها من جملة الخصوصيات فكيف تجيبون عن ذلك ايها الفضلاء

226
01:17:16.400 --> 01:17:33.400
لا يا شيخ سلطان نعم نحن لا نقبل هذا الكلام ولا جرب هذا هو يزن القواعد. تقول له وانت مطمئن ولا في قلبك شك وهذي من فائدة التعلم على طريقة التأصيل والتقعيد. وهي استقرار القلب وطمأنينة النفس عند الاختيار

227
01:17:33.950 --> 01:17:49.500
بس اختار وانت مرتاح وهو ان والجواب ان نقول لا نقبل هذا المذهب لماذا؟ لان المتقرر ان ان كل حكم ثبت في حق محمد صلى الله عليه وسلم فانه يثبت في حق بقية الامة الا بدليل الاختصاص

228
01:17:49.700 --> 01:18:09.900
فاذا احتاج الانسان الى فعله مثل ذلك فانشغال الام او صياح الطفل او تعلق الطفل بابيه مثلا فهذا لا حرج فيه. لا حرج فيه طيب هل المرأة تدخل في هذا الحكم مسألة؟ هل المرأة تدخل في هذا الحكم ام لا؟ يعني هل هل يصوغ لها ان تحمل صبيها في الصلاة؟ الجواب نعم بل قد تكون

229
01:18:10.950 --> 01:18:23.200
اولى بالحكم من الرجل لماذا؟ لان حمل الصبي في حقها اكثر تكرارا من اكثر تكرارا من من الرجل. فاذا جاز ذلك في حق الرجل فلا ان يجوز في حق المرأة من باب اولى

230
01:18:23.200 --> 01:18:36.600
وقد تقرر عند العلماء ان القياس الاولوي حجة وتقرر عند العلماء ان ما ثبت في حق الرجال فانه يثبت في حق النساء تبعا الا بدليل الاختصاص وليس هناك دليل يخرج هذه المسألة عن اصلها

231
01:18:37.300 --> 01:18:55.900
مسألة فيه في هذا الحديث دليل على جواز العمل اليسير في الصلاة اذا كان لحاجة ان فيه دليلا على جواز العمل اليسير في الصلاة اذا كان اذا كان لحاجة ومن باب الفائدة اقول ايها الاخوان لقد قسم العلماء رحمهم الله تعالى

232
01:18:56.050 --> 01:19:13.950
الحركة في الصلاة ولا ادري شرحتها انا سابقا ولا لا قسم العلماء الحركة في الصلاة الى الى اربعة اقسام. قسم العلماء الحركة في الصلاة الى اربعة اقسام الحركة الاولى الحركة الكثيرة المتوالية من غير حاجة

233
01:19:14.550 --> 01:19:37.600
ومرد معرفة الكثير من القليل انما هو العرف فاذا كانت هذه الحركة الصادرة من المصلي هي الحركة الكثيرة الاجنبية المتوالية ولا حاجة تدعو لها فان صلاته حينئذ باطلة في قول اكثر اهل العلم رحمهم الله تعالى

234
01:19:37.650 --> 01:19:52.650
هذي الحركة المبطلة. الحركة المبطلة في الصلاة تتميز بثلاث مميزات. انها كثيرة عرفا ثانيا انها متوالية لا فاصل بينها. الثالثة انها من غير انها من غير حاجة. انها من غير حاجة

235
01:19:53.900 --> 01:20:08.200
وخذوها مني ضابط فقهي وهي ان كل فعل صادر من النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فهو من العمل القليل كل فعل صدر من النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فانه من العمل القليل

236
01:20:08.300 --> 01:20:32.100
مثل فتح الباب لعائشة هذا من العمل القليل التنحنح في الصلاة هذا من العمل القليل كذلك قتل الاسودين الحية والعقرب هذا ايضا من العمل القليل حمل امامة ووضعها ايضا هذا من العمل القليل وغير ذلك من الصور الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم الصعود على المنبر والنزول عنه ايضا هذا من العمل

237
01:20:32.150 --> 01:20:47.600
القليل فاذا ما ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الاعمال في الصلاة فلا نجعلها كثيرة مبطلة للصلاة وانما نجعلها من الاعمال القليلة القسم الثاني الحركات اليسيرة التي لا حاجة لها

238
01:20:47.950 --> 01:21:03.650
الحركات اليسيرة التي لا حاجة لها كالعبث بالشوارب او العبث بالغترة او العقال او العبث بالساعة او العبث باللحية ونحو ذلك هذه لا حاجة لها ولكنها يسيرة فهذه حكمها انها مكروهة في الصلاة

239
01:21:03.700 --> 01:21:25.800
هذه الحركات مكروهة في الصلاة لماذا لم نقل بانها مبطلة؟ لفوات وصف الكثرة عنها  القسم الثالث القسم الثالث الحركة المباحة الحركة المباحة في الصلاة وهي الحركة اليسيرة اذا كان مقتضاها الحاجة

240
01:21:26.100 --> 01:21:44.250
وهي الحركة اليسيرة اذا كان مقتضاها الحاجة كأن تسقط مثلا غترة الانسان وهو من اصحاب الفضل فيريد ايش ان يرجعها فهذا لا حرج عليه او ان يحكه جسده في الصلاة فيشغل قلبه فحين اذ يحك جسده حتى يقبل قلبه على على الصلاة

241
01:21:44.250 --> 01:22:00.850
وكمسح الارض مرة واحدة كما في حديث معيقيب ان كنت فاعلا فواحدة هذي من الحركات اليسيرة وهي حركات مباحة لا حرج فيها لان مقتضاها الحاجة. ما الفرق بين الحركات المكروهة والحركات المباحة؟ كلها يسيرة

242
01:22:01.200 --> 01:22:17.350
اي نعم ان كانت لحاجة فهي مباحة وان كانت يسيرة غير لغير حاجة فهي مكروهة القسم الرابع والاخير الحركات المأمور بها الحركات المشروعة قصدي الحركات المشروعة المأمور بها امر ايجاب او امر استحباب

243
01:22:17.350 --> 01:22:34.450
وهي التي تتعلق بها مصلحة الصلاة مثالها كالتقدم للمكان الفاضل مثلا او الدنو لسد خلل في الصفوف او او ان تكون مثلا قد استترت برجل تصلي خلفه فقام وتركك والسترة بعيدة عنك فايش

244
01:22:34.800 --> 01:22:50.800
ها فتتقدم لها هذا كله من الحركات التي لا تؤثر في نظم الصلاة بل مما يوجب اجر اجرا زائدا. لماذا؟ لانها حركات مأمور مأمور بها وعلى ذلك الحركات التي تفعل في صلاة الخوف تعرفون فيها تقدم وفيها تأخر

245
01:22:51.850 --> 01:23:05.850
ايه كل ذلك من الحركات المشروعة في الصلاة انتهى الوقت على كل حال وقفوا عند هذه الفائدة ها ذكرونا بها لو انا وقفنا عندها والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم

246
01:23:06.250 --> 01:23:10.650
تابع بقية هذه المادة من خلال المادة