الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه واهتدى بهداه ثم اما بعد الكلام على هذا الحديث كما تعودنا في جمل من المسائل المسألة الاولى الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم شرح عمدة الاحكام لا والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن ولاه واهتدى بهداه ثم اما بعد وان وقفنا عند الحديث السابع والثلاثين بعد جابر ها لله رب العالمين والله وسلم على اله وصحبه اللهم اغفر لشيخنا والديه ولنا ولوالدينا منهم جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال جاء رجل صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال نعم صليت يا فلان؟ قال لا. عندك اه اصليت يا فلان؟ قال لا قال قم فاركع ركعتين وفي رواية فصل ركعتين. نعم في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله تعالى والشافعي رحمه الله وذهب له كذلك اكثر اصحاب الحديث من ان من دخل المسجد والامام يخطب فان من السنة في حقه الا يجلس حتى يصلي حتى يصلي ركعتين وهاتان الركعتان هما تحية المسجد ويؤيده ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر اذا دخل احدكم يوم الجمعة والامام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وليتجوز فيهما فان قلت وهل ثمة احد من الائمة خالف في هذا فاقول نعم فقد ذهب الامام مالك وابو حنيفة رحمهما الله تعالى الى ان السنة في حق الانسان اذا دخل والامام يخطب ان يجلس مباشرة ولم يعملوا بهذا الحديث رحمهم الله تعالى فليس من السنة في حق الداخل عند هذين الامامين العظيمين ان يصلي شيئا من الصلاة والامام يخطب وقد استدلوا بجمل من الادلة سيأتينا طرقها ان شاء الله لكن من جملتها لكن من جملتها انهم قالوا انه سيكون مشغولا باستماع الخطبة انه سيكون مشغولا ها انه سيكون وطيبون وصلنا تاءل كل يوم طيب الفايدة عندك تقراها كاملة طيب اذا نقول ان في هذا الحديث دليلا على ان ان في هذا الحديث دليلا الا تصحيح قاعدة ان ما يفوت الى غير بدل اولى بالمراعاة مما يفوت الى بدن. هذا عاد شف حرمك من الفوائد توك جاي انا في ذا الدرس هو ركن الفوائد ساكت كان سجلت الفوائد كلها لكن راحت عليك ست على كل حال هي اربعة وثلاثين فائدة بتجي فان قلت وكيف نخرج هذه القاعدة على هذا الحديث فاقول لقد تعارض في حقي الداخل الى المسجد والامام يخطب تعارض في حقه عبادتان العبادة الاولى ان يصلي ركعتين قبل ان يجلس وهذه العبادة سوف تفوته سماع شيء من الخطبة والعبادة الثانية هي جلوسه واستماعه للخطبة وكلاهما عبادتان ولكنه لو جلس لفاتت التحية مطلقا واذا صلى الركعتين فانه سيدرك ما تبقى من الخطبة فيستمعه لا سيما اذا تجوز في الركعتين فلم فانهما لا تأخذان من الخطبة وقتا كبر فقدم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الركعتين وهي العبادة التي تفوت الى غير بدل على استماع الخطبة الاستماع الكامل وهي العبادة التي تفوت الى الى بدل. وهذه قاعدة مقررة عند العلماء وقد تولينا شرحها في في مواضع اخرى ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه دليلا على جواز تكليم الامام لمن يرى عليه شيء يحتاج الى التنبيه من المأمومين فلا حرج على الامام اذا رأى شيئا يحتاج الى سرعة التنبيه والى المبادرة بالتنبيه ان ينبه هذا لا حرج فيه مطلقا ومن فوائد هذا الحديث ايضا انه يجوز للمأموم ان يكلم الامام ولو في اثناء الخطبة ولا يدخل كلام المأموم في هذه الحالة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ها ومن قال صه فقد لغى لماذا؟ لان المنهي عنه ان يتكلم بعض المأمومين مع بعض واما ان يكلم المأموم الامام فان هذا لا حرج فيه فاذا كان ثمة ثمة حاجة ان يكلم الامام كان يقول اخفض صوتك او ارفع صوتك او الميكروفون خربان او او ما رأيك في كذا او ولو كان كذا؟ فكل ذلك من الامور التي تجوز. فاذا قام داعي الحاجة للكلام من احد المأمومين في اثناء الخطبة فهذا لا حرج فيه ومن فوائد هذا الحديث ايضا ورد في بعض الروايات الصحيحة قول النبي صلى الله عليه وسلم وتجوز فيهما والمراد بذلك اي خففهما وذلك من باب الحرص على الجمع بين المصلحتين فيه ففيه دليل على قاعدة ان تحصيل المصلحتين اولى من تفويت احدهما اذا امكن تحصيلهم تحصيلهما جميعا فالسنة في هاتين الركعتين الا يطيل فيهما القراءة. حتى يفرغ منهما سريعا يتفرغ لسماع يتفرغ لسماع الخطيب فالسنة لمن دخل المسجد والامام يخطب ان يتزوج في ركعتي التحية فيقرأ من قصار السور فيها ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه دليلا على ان المصلحة القاصرة قد ترجح احيانا على المصلحة المتعدية مع اننا قررنا في مناسبات كثيرة ان المصالح المتعدية هي التي تغلب وتقدم على المصالح القاصرة ولكن لابد ان نقيد هذا بما اذا لم تكن المصلحة الارجح في القاصرة فاذا لا يرجح احد المصلحتين بكونها متعدية او قاصرة فقط هذه حصلت فيه هذه القصة وانما العبرة بما صح من كلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا صح الحديث وجب الاخذ به ولا يجوز تعديه ولا يجوز معارضته بالاراء بل لا بد ان نراعي جانب الاعظم مصلحة فان قلت وكيف خرجت هذه الفائدة على الحديث اقول ان استماع الخطبة وتعلم العلم هذا مصلحته قاصرة ولا متعدية متعدي ان من استمع العلم فانه سيعلم وسيعلم غيره لكن هل قدم النبي صلى الله عليه وسلم هذه المصلحة المتعدية؟ الجواب لا بل امره ان يشتغل بما مصلحته قاصرة لان صلاة الركعتين انما مصلحتها له وهذا يدلنا على ان المصالح القاصرة قد تكون احيانا هي المقدمة على المصالح المتعدية. وهذا له امثلة هذا له امثلة كثيرة. له امثلة كثيرة منها مثلا من الامثلة انه يرجح الترديد وراء المؤذن على الاستمرار في التعليم فاذا كنا نعلم ثم اذن المؤذن فتعارض في حقنا الان مصلحتان مصلحة متعدية وهي استمرار في التعليم. ومصلحة قاصرة وهي الترديد ومع ذلك نحن نقدم الترديد وكذلك نحن في رمضان نقطع الدروس ونقطع كثيرا من الامور الدعوية ونتفرغ للصلاة ولكثرة الذكر. وكثير منا ممن اعانه الله يتفرغ للاعتكاف وكل هذه مصالح قاصرة هذا باجماع السلف رحمهم الله تعالى انهم كانوا يتفرغون في رمضان للمصالح القاصرة اكثر من تفرغهم للمصالح المتعدية فاذا ليست كون هذه المصلحة متعدية يجعلنا نرجحها دائما وابدا بقانون مستقيم مطرد لا يختل ابدا لا بل نقول اذا تضمنت المصلحة القاصرة نفعا اكبر من المصلحة المتعدية في في وقت من الاوقات فلا جرم اننا نرجح المصلحة القاصرة على المصلحة المتعدية ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه دليلا على الاهتمام بتحية المسجد ان فيه دليلا على الاهتمام بتحية المسجد وبيان هذا الاهتمام ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع خطبته قطع تعليمه للناس من اجل ان يدل ان يدل هذا الداخل على صلاتهما ويأمره بهما فلا جرم ان في هذا دليلا على ما ذكرت ومن فوائد هذا الحديث ايضا لا جرم ان الاستماع للخطبة اهم من اجابة المؤذن فاذا دخل الداخل الى مسجد الجمعة وهو يؤذن فايهما يقدم الان تحية المسجد ولا الترديد وراء المؤذن ثم يجعل صلاة التحية بعد الترديد الجواب قدم الترديد لماذا من يوافقه ومن يخالفه وافقه طيب بدر ما ادري انا ما ارتاحت نفسي يصلي ركعتين ويترك الترديد طيب اوليس سماع الخطبة واجب وقدمت عليه تحية تجوز فيهما طيب ترديد وراء المؤذن ما يمكن ان يتجوز فيه بالعكس للترديد وراء المؤذن لا يعارضه الان شيء ما في خطيب يخطب الان تفوته تحية المسجد سيصليها بعد الترديد والله انا في ويرجحه وترجحه نفسي ان الانسان اذا دخل الى الى المسجد والمؤذن يؤذن فانه يرد فانه يصلي التحية مباشرة لماذا حتى يتفرغ حتى يتفرغ لاستماع الخطبة ولذلك امره النبي صلى الله عليه وسلم ان ايش ان يتزوج فيهما فلولا ضرورة اداء التحية لامره بالجلوس صلى الله عليه وسلم ولكنه حتى لا يفوته هذا الخير الفوات الكامل. قال صلي وتجوز فيهما فكونه يصلي ليتفرغ للاستماع الواجب خير من ان لا من الا يصلي ليتفرغ اجتماع المستحب على حساب ايش على حساب الاستماع الواجب وعلى كل المسألة قابلة لكن هذا الذي ارجحه والله تعالى اعلى واعلم وقد تربينا في دروسنا على استماع وجهات النظر وكل ها ينظر فيما يترجح لديه هذا هو الاقرب ان شاء الله لان الان عندنا استماعان احد الاستماعين سيفوت ولو فات شيء منه استماع الخطبة واجب واستماع المؤذن ليس بواجب ولا لا ولذلك نحن نقدم الاستماع الواجب على الاستماع الذي ليس بواجب كأن هذا القول هو الاقرب ان شاء الله لا الفتى القول الصحيح ولا فتوى اللجنة الدائمة تقول هذا قرار المجلس فقهي منبثق رابطة الاسلام لكن على كل حال هذا هو القول الاقرب وهناك اختيار لابي العباس ابن تيمية يجمع المصالح كلها وهو ان ابن تيمية يجيز الترديد في اثناء الصلاة ابن تيمية رحمه الله قال ويجيب المؤذن ولو في الصلاة لكن قدمنا سابقا الانسان مشغول بافعال الصلاة واذكارها واقوالها والمتقرر عند العلماء ان المشغول ان المشغول لا يشغل طيب اذا فالقول الراجح ان شاء الله في هذه المسألة والاقرب انه يبادر الداخل بتحية المسجد مباشرة ليتفرغ للاستماع الواجب حتى وان فاته الاستماع المستحق. فانه لم يفوته رغبة عنه وانما فوته لتحصيل ما هو اعظم منه مصلحة ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه دليلا على اهمية التأكد من قيام المنكر قبل المبادرة بانكاره وقد نبهنا على ذلك كثيرا. من اين اخذنا هذه الفائدة من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل صليت يا فلان فلما قال لا رتب النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الحكم فهذا تنبيه للمتسرعين هداهم الله عز وجل بكل خير وفقهم لما يحب ويرضى في انكار المنكر قبل قبل التأكد من قيام المنكر فلا بد قبل ان ان تنكر الا بد ان تتأكد اولا من قيام المنكر حتى لا تتكلم وتنكر وتزبد وترعد في انكار المنكر ثم اذا تكشفت الامور فاذا كلامك هذا قد ذهب ها هباء منثورا وربما يتضمن الانكار شيء من التجريح او شيء من الغلظة فتندم حينئذ في ساعة لا ينفع فيها الندم ومن فوائد هذا الحديث ايضا لقد ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى لقد ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى الى ان تلك الركعتين اللتين امر النبي صلى الله عليه وسلم بهما سليكا انهما سنة قبلية للجمعة انهما سنة قبلية للجمعة. ولذلك قال اه الاوزاعي رحمه الله تعالى من لم يركع تلك الركعتين في بيته فليركعهما في المسجد. بناء على انها من السنة القبلية ولكن هذا فيه نظر. فالظاهر انها من باب تحية المسجد وليست من السنة القبلية. فان قلت وهل للجمعة سنة بعدية عفوا هل للجمعة سنة قبلية؟ الجواب القول الصحيح انه ان الجمعة ليست ان الجمعة ليس لها سنة قبلية وانما قبل الجمعة يشرع التطوع المطلق وقد كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخلوا مسجد الجمعة قبل دخول الخطيب كان منهم من يصلي ركعتين واربع ومنهم من يصلي ستا ومنهم من يصلي ثمانيا ومنهم من يصلي اثنتي عشرة كما حكاه ابو العباس ابن رحمه الله وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلي ما قدر له ثم يصلي ما قدر له فلم يحددها النبي صلى الله عليه وسلم لا لا بركعتين ولا بغيره مما يدل على ان الجمعة ليس قبلها سنة ثابتة. ولا نعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي في بيته ركعتين قبل صلاة الجمعة ولا كان يصليهما اذا دخل المسجد قبل ان يخطب ولو كان يفعلهما في بيته لنقلته لنا عائشة رضي الله تعالى عنها او امها او امهات المؤمنين فان عائشة قالت كان يصلي في بيته قبل الظهر اربعا ثم يخرج الى المسجد فيصلي بالناس. ثم يرجع الى بيته فيصلي ركعتين لكنها لم تذكر ذلك في يوم الجمعة مما يدل على ان القول الصحيح ان الذي قبل الجمعة انما هو التطوع المطلق انما هو التطوع المطلق طيب مسألة تتبعها وهل بعد الجمعة سنة راتبة الجواب نعم فان قلت وكم اقول ورد في السنة البعدية حديثان الحديث الاول ما في الصحيح من الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل الجمعة شيئا فاذا رجع الى بيته صلى ركعتين في رواية وركعتين بعد الجمعة في بيته بينما نجد في صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي اربعا وفي رواية اذا صلى احد الجمعة فليصلي بعدها اربع فحينئذ اختلفت انظار العلماء في الجمع بين الحديثين على اقوال فمنهم من جمع بينهما بجمع الحديثين جميعا فيقول بما ان حديثا وردت فيه اربع وحديث ورد فيه ركعتان فالسنة ان يصلي ست ركعات سواء في بيته او في او في المسجد ومنهم من قال ان هذا من من الامر الذي يخير فيه الانسان فان شاء ان يصلي اربعا فليصلي اربعا سواء في بيته او في المسجد وان شاء ان يصلي ركعتين فليصلي ركعتين سواء في بيته او في المسجد ولكن الاقرب في هذا هو ما اختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله وهي ان الانسان اذا صلى سنة الجمعة في المسجد فليصلها اربعا واذا صلى في بيته فليصلي ركعتين لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم انه صلى في بيته اربع وانما المنقول عنه انه كان يصلي في بيته ركعتين بعد الجمعة فاذا نحمل قوله فليصلي بعدها اربعا على كونه صلاها في المسجد وكلما تكلمت عن هذا الحديث والجمع بينه وبين الحديث الاخر يطرأ في ذهني طارئ ولا ادري اهو حق ام باطل وهي ان الانسان اذا صلى في بيته فيكون ذلك اخشع لقلبه فاكتفاؤه بالركعتين ثائر لكن اذا كان الانسان في المسجد فلربما يعرض لقلبه او نفسه شيء من عدم الخشوع لكثرة الضجيج او لكثرة قراء من يقرأ القرآن او لكثرة من ينظر له وقد يدخل في قلبه شيء من مما لا ينبغي فحينئذ جعلت الركعتين الاخيرتين الاخريين تعويضا لما يفوت الانسان من الخشوع او الخضوع. وعلى كل فهذا هو الاقرب ان شاء الله مسألة في هذا الحديث ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه دليلا على الاهتمام بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر من الذي يستخرج لي من اين اخذنا هذه الفائدة طيب كيف هذا كيف يدل على الاهتمام هم نعم لانه صلى الله عليه وسلم ها قطع الخطبة اولا ثم بادر بالانكار ثانيا. فلهذين الامرين فبهذين الامرين استفدنا اهم الاهتمام بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر ولو في حال الخطبة ومن فوائده ايضا ان فيه دليلا على قاعدة تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز من اين اخذناها من نفسها وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم بادر مباشرة بتنبيه الرجل عما فاته من الخير. ولم يقل ساخبره اذا انتهت الصلاة لان هذا هو وقت الحاجة لانه لو جلس لفاتته المصلحة فهذا وقت البيان فبين النبي صلى الله عليه وسلم الحكم الشرعي في وقته ولم يؤخره ومن فوائد هذا الحديث ايضا من عجائب الائمة المالكية انهم تركوا العمل بهذا الحديث بحجة واهية. رحمهم الله تعالى وغفر لهم ما حجتهم قالوا وليس على هذا الحديث عمل اهل المدينة لذلك الامام مالك لا يرى صلاة ركعتين اذا دخل الانسان المسجد والامام يخطب قال ليس عليه عمل اهل بلدنا وقد نبهنا مرارا وتكرارا ان الحديث اذا صح فانه لا يجوز لاحد كائنا من كان ان يترك العمل به بحجة ان فلانا وفلانا لم يعملوا به فان المتقرر باجماع العلماء ان الحديث حجة بذاته. فلا يجوز تعطيل العمل بشيء من الاحاديث بحجة ان اهل المدينة او اهل مكة او اهل الكوفة او اهل البلاد الفلانية لم يعملوا به فان الحجة انما هي في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في عمل احد من اهل المدينة او من اهل مكة او من اي بلد كائنا من كان وهذا من قواعد تعظيم الدليل بل ولا نسلم ايضا ان اهل المدينة لم يعملوا به ولا نسلم كذلك ان اهل المدينة متفقون على انهم لم يعملوا به. فقد عمل به من اهل المدينة بعض الصحابة وبعض التابعين فقد عمل به ابو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وهو من فقهاء اهل المدينة بل وحمله عنه اصحاب اهل المدينة وعمل به جمع من التابعين. فاذا مع كونها اصلا حجة داحضة فانها حجة منقوظة بعمل بعظ اهل المدينة ومن فوائد هذا الحديث ايضا من عجائب الائمة الحنفية ايضا انهم لم يعملوا بهذا الحديث ولم يأخذوا به لقاعدة باطلة عندهم رحمهم الله ردوا بسببها كثيرا من الاحاديث الصحيحة وهي قاعدة باطلة كل البطلان ونحن نبطل الاقوال الاراء والافكار ولكن لا شأن لنا بذوات الاشخاص وانما حقهم علينا ان ندعو لهم وان نستغفر لهم وانا نتجاوز عن خطأهم والا نظن بهم الا الا خيرا ولكن الباطل يرد ممن جاء به. فرد هذا الحديث بناء على قاعدة ها احسنت يا بهاء وهي انهم قعدوا رحمهم الله تعالى قاعدة تقول قبر الواحد ليس بحجة فيما تعم به البلوى طيب طيب هذا الرجل ايها الاخوان دخل في مسجد الجمعة وقد اجتمع الناس يقول النبي صلى الله عليه وسلم يأمره امام الناس مع كثرتهم ان يصلي ركعتين ويستمع لهذا الامر النبوي وينظر وينظر الى هذه القصة الجمع الكثير. ثم مع ذلك لا يرويها الا الواحد فهذا خبر احاد فيما تعم به البلوى والقاعدة عند الحنفية انهم يردونه ولو كان في الصحيحين كهذا الحديث وغيره وقد بينا لكم بطلان هذه القاعدة في شرحنا لقواعد الاصول وانها من جملة القواعد التي لا يجوز الاخذ بها طيب كيف نخرج القاعدة على مخرجها الصحيح ان نقول خبر الاحاد حجة مطلقة سواء كان فيما تعم به البلوى او فيما لا تعم به البلوى فلا شأن لنا بنوع القضية او الامر الذي حصل فيه ولا بالاقسى ولا بالاجتهادات ولا بالعقول المجردة ولا بالحجج الداحظة ومن فوائد لا حق للائمة الحنفية رحمهم الله ترك العمل بهذا الحديث ولا وللائمة الحنفية ايضا حجة اخرى بترك العمل بهذا الحديث وهي انه سيكون مشغولا باستماع الخطبة انه سيكون مشغولا باستماع الخطبة. كيف نرد عليهم هذا من ردود نجيب عن نعم نجيب عنها بقولنا ان هذا رأي واجتهاد في مقابلته في مقابلة النص اقوى الردود ما كان مبنيا على قواعد الفهد اقوى الردود ما كان على مبنيا على قواعد منبثقة من الكتاب والسنة فنقول ان قولكم هذا ايها الاحناف رحمكم الله انما هو رأي وقياس في مورد النص والقاعدة المتقررة تقول القياس في مصادمة النص باطل يعني فاسد الاعتبار كذلك عندنا قاعدة اخرى تقول لا اجتهاد في مورد لا اجتهاد في مورد النص وهي التي يعبر عنها بعض المتكلمين اذا جاء نهر الله بطل نهر معقل وهو مثل يقال هي المراد بنهر الله يعني الادلة والمراد بنهر معقل يعني الاراء والاقيساء والاجتهادات ولكن التعبير عنها بما عبر به علماء الفقه والاصول والعقائد اولى القياس في مصادمة النص باطل. وبالمناسبة فان هذه القاعدة اه عفوا فان كثيرا ممن خالف فان كثيرا ممن ترك دلالة العمل العمل بدلالة كثير من النصوص انما حجته هذه القاعدة وهي انهم يعارضون النصوص بالاقيصة ومعارضة النص بالقياس ليست وليدة اليوم بل ان اول من عارض النص بالقياس هو ابليس عليه لعنة الله ابليس لما امره الله عز وجل بالسجود لادم بالنص الصحيح الصريح الذي لا يحتمل المناقشة نص قاطع ساطع الدلالة محكم اسجدوا لادم لم يمتثل ابليس دلالة هذا النص بل عرظه بماذا بالقياس في قوله انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين فهذا من باب معارضة النص بالقياس فحين اذ عاقبه الله عز وجل بالعقوبة التي تعرفونها وقصها الله علينا في كتابه فإذا اه معارضة النصوص بالقياس هي مدرسة ابليسية قد ورثها عنه كثير من اتباعه من شياطين الانس والجن كما قال الله عز وجل عن كثير من الكفار ان الذي منعهم من اتباع النصوص انهم وجدوا اباءهم على امة وهم على وانهم على اثارهم مقتدون ومهتدون فهم قاسوا حالهم على حال ابائهم ان اباءنا ماتوا على كذا وهم على خير هم يقولون يحسنون الظن في ابائهم انهم ماتوا على خير فاذا نحن نقيس حالنا على حالهم فادى قياسهم هذا الى الى ترك العمل بدلالة النصوص والى الكفر بالرسل ولا تزال تلك المدرسة يتخرج منها كثير من ممن ينتسب الى العلم تجده تتلى عليه الايات وتقرأ عليه الاحاديث الصحيحة فيترك دلالتها بمجرد ماذا رأي عرظ له او اجتهاد انبثق من قلبه او شيء من زخرف الاقاويل اوحته اليه شياطين الجن فتجده يعارض ظلالة النصوص بسبب ذلك. واما المؤمن التقي النقي المخلص في طلب العلم فانه لا يقدم على دلالة النصوص شيئا ابدا ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان قيل لنا كيف تجيب عما قاله بعض اهل العلم ان المنقول عن اكثر الصحابة عدم العمل بهذا الحديث كيف تجيب عن من قال لنا واورد علينا هذا الايراد قال ان اكثر الصحابة لم يعملوا بهذا الحديث نقول الجواب عن هذه الحجة والشبهة بجمل من الاجوبة الجواب الاول بعدم التسليم قل هاتوا برهانكم ان كنتم طابقين مروي عن من من الذي انكره من الصحابة الكلام في الحجج والمسائل العلمية لا يؤخذ جزافا ولا يجوز نسبة الاقوال الى احد الا وعلى ذلك دليل فاين الدليل او اين الاسناد الذي ينقل عن الصحابة انهم لم يعملوا بهذا الحديث فاننا لا نعلم عن صحابي واحد انه لم يعمل انه انكر العمل بهذا الحديث انه انكر العمل بهذا الحديث هذا اولا والجواب الثاني سلمنا جدلا ان كثيرا من الصحابة لم يعملوا بهذا الحديث فهل ترك العمل بالحديث يبطل دلالته او كونه حجة الجواب ها جيبوا لا طبعا لا لان الحجة ليست في قول احد كائنا من كان الا قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ولذلك اجمع العلماء على ان قول الصحابي اذا عارض النص المرفوع فان قوله باطل كما قال الناظم قول الصحابي حجة فاصغي ما لم يخالفه دليل معتلي. فاذا خالف شيء من اقوال الصحابة شيئا من النصوص من الكتاب او السنة فاننا نطرح اقوالهم رظي الله تعالى عنهم وارضاهم لاننا يوم القيامة سنسأل ماذا اجبنا الصحابة ولا ماذا اجبنا المرسلين ماذا اجبنا المرسلين؟ قال الله عز وجل ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم؟ المرسلون ولا المرسلين؟ ماذا اجبتم المرسلين؟ استغفر الله الجواب الثالث تخريج ما نقل عن الصحابة باسانيد ضعيفة تخريج ما نقل عن الصحابة في هذه المسألة باسانيد ضعيفة وهي انهم يروون ذلك النهي عن عمر وعن عثمان وعن غير واحد من الصحابة يقول لو انكم تأملتم جيدا في المنقولات عن الصحابة في هذه المسألة لتبين لكم وجه الصواب فيها فان قالوا بين لنا اقول طيب ان الصحابة انما انكروا اذا صح ذلك عنهم انما انكروا من يقوم يصلي وكان قد صلى في اثناء الخطبة لان الخطبة ليست محلا للتنفل ابدا فانها وقت يجب فيه استماع الخطيب فهي من جملة اوقات النهي لوجوب استماع الخطبة فاستماع الخطبة واجب ولكن لا نعلم عن احد منهم انه نهى الداخل الى المسجد ولما يصلي التحية بعد انه انكر عليه او نهى فاذا صحت فاذا صحت تلك المنقولات عنهم فانها محمولة على من تنفل وكان قد تنفل سابقا. اذا المنهي عنه في كلام الصحابة ان صحت الاسانيد عنهم انما هو التطوع المطلق. ليس التطوع الذي له انما هو التطوع المطلق وليس هو التطوع الذي له سبب فبهذه الاجوبة لا يبقى في هذه الشبهة شيء من المتمسك ويعجبني كثيرا ما قاله الامام الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح قال رحمه الله قال شيخنا يعني ابو الفضل ابن العربي في شرح الترمذي كل من نقل عنه يعني من يعني من الصحابة منع الصلاة والامام يخطب فهو محمول على من كان قد دخل المسجد يعني وكان قد صلى لانه حينئذ ممنوع من التنفل المطلقة. لانه حينئذ ممنوع من التنفل المطلق طيب ومن فوائد هذا الحديث ايضا من عجائب الاعتراضات على ترك العمل بهذا الحديث وما اكثر العجائب قوم قالوا نحن لا نعمل بهذا الحديث مطلقا قلنا لهم لماذا قالوا لانه حديث منسوخ يا الله عاد هذا قالوا لانه حديث منسوخ طبعا سوف نسألهم اين الناسخ قالوا عندنا ناسخ وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكلام حال الخطبة فهذا الحديث كان قبل النهي عن الكلام فلما جاء النهي عن الكلام نسخ هذا الحديث وهذا كلام مقبول ولا باطل هذا كلام باطل رحم الله من قاله وغفر له وجعل قبره روضة من رياض الجنة طيب وما وجه بطلانه وجه بطلانه عدة امور الامر الاول ان قولكم انه منسوخ هذا فيه ابطال لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والمتقرر باجماع العلماء وجوب اعمال الكلام. لا اهماله القاعدة تقول اعمال الكلام اولى من اهماله هذا اولا وانتم الان اهملتموه بلا حجة ولا برهان صحيح ويوضحه الجواب الثاني وهو ان الجمع بين الادلة واجب ما امكن فلا يجوز لنا ان نفزع الى مرتبة النسخ الا بعد ان ان يتعذر علينا الجمع بين الدليلين انتبهوا لهذا الجواب وهل يمكن ان نجمع بين الاحاديث الواردة في هذا وفي هذا؟ الجواب نعم وهي ان المنهي عنه الكلام الاجنبي الذي لا مصلحة شرعية فيه يعني بمعنى ان يتكلم الانسان في كلاما لا تعلق له بالصلاة واما اذا دخل الانسان وصلى وقام بواجب الصلاة من قراءة القرآن والتسبيح والركوع فهذا لا يدخل في الكلام المنهي عنه فاذا جمعنا بين النصين وعملنا بكلا الحديثين والمتقرر عند العلماء ان اعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما ما امكن هذا الجواب الثاني اذا لا يجوز لك ان تفزع الى النسخ الا اذا تعذر الجمع بين الدليلين تعذرا حقيقيا الجواب الثالث ان المتقرر عند العلماء انه لا يجوز النسخ بمجرد الاحتمال وما اكثر دعاوى النسخ بالاحتمال لو انك نظرت الى كثير من الايات او الاحاديث الصحيحة التي قيل فيها هذا منسوخ لوجدت ان هذه الدعوة مبنية على النسخ بالاحتمال وخذوها قاعدة النسخ بالاحتمال لا يجوز لم لم؟ لان الدليل ثبت بيقين ولا لا وما ثبت بيقين فلا يجوز رفعه ولا ابطال دلالته ولا الحكم عليه بانه منسوخ الا بيقين فاما مجرد الاحتمالات والظنون التي لم تبنى على علم ولا على هدى ولا على بصيرة هذه لا يجوز لنا ان نعملها او نقدمها على ما ثبت باليقين فما ثبت باليقين فانه لا يرتفع الا الا باليقين ما ثبت باليقين فانه لا يرتفع الا باليقين وثمة جواب رابع وهي اننا لا نسلم ان هذا الحديث قبل الاحاديث المصرحة بالنهي عن الكلام في الخطبة قالوا لم نقول لامرين الامر الاول لعدم ذكر التاريخ في كلا الاحاديث هل ذكر التاريخ معها؟ الجواب لا فاذا لماذا تجعلون احاديث النهي عن الكلام هي المتأخرة وحديث سليك الغطفاني هو المتقدم مع ان ما في التاريخ وقد تقرر باجماع العلماء انه لا يجوز القول بالنسخ الا بشرطين الشرط الاول تعذر الجمع الشرط الثاني العلم بالتاريخ لان لان حركة النسخ وطريقة النسخ ان يكون الدليل المتأخر ناسخ ورافع للدليل المتقدم فاذا لا بد ان تعرف ما المتقدم من المتأخر فاذا لم تذكر الاحاديث لا في التواريخ لا في هذا الحديث ولا في هذا الحديث فكيف نقول بالنسخ حينئذ بالاجماع فاذا قالوا موب لازم التاريخ فنقول اذا نحن نقلب حجتكم عليكم ونقول ان حديث سليكن القطفاني هو الذي نسخ احاديث النهي عن الكلام آآ لابد من الكلام وفي العلم لابد من حجة لابد من بينة ظاهرة الوجه الثاني اننا ان عندنا قرينة تدل على ان هذا الحديث هو المتأخر وهو ان الرجل الذي دخل ورد مصرحا باسمه في بعض الروايات وانه سليك الغطفاني وهو متأخر الاسلام جدا كذا قاله العلماء رحمهم الله ان سليك للغطفان متأخر الاسلام جدا متأخر الاسلام جدا اذا لا حجة لاحد في هذا لا حجة لاحد في القول بالنسخ المناسبة في رسالة راجعها للشيخ محمد ابو محمد النقية تالتا في هذه القاعدة طرح قاعدة النسخ بالاحتمال لا يجوز تبعت فيها ما قيل فيها ان من في القرآن بانه منسوخ وما قيل في السنة بانه منسوخ وبينت بطلان كثير من تلك الدعاوى والذي نفسي بيده يا اخوان وانا ابحث في هذه الرسالة جلست فيها زمن طويل وانا ابحث فيها والله العظيم اني اشد رأسي احيانا اقول ويمكن قال هذا العالم جني واحسن الظن في من قال يعني حجج داحضة كلام واهي كيف ينسخ القرآن بمثل هذا الكلام كيف يتجرأ على نسخ حديث في الصحيح هذا الكلام ولكني اقررت بان الكمال المطلق لله عز وجل وان لكل جواد واكثر دعاوى النسخ عند الحنفي رحمه اكثر دعاوى النسخ التي وجدتها في الكتاب والسنة عند الائمة رحمهم الله تعالى ولو انك قرأت شرح مشكل الاثار الامام الطحاوي صاحب العقيدة الطحاوية لتبين لك كثرة الدعاوى التي لا برهان عليها مجرد ان الحديث يخالف مذهب الاحناف هذا الحديث اما ان يدعى بانه معارض بما هو اقوى منه اما ان يدعى بانه منسوخ اما ان يدعى بانه في مسألة تعم البلوى اما ان يدعى ان راوية لم يعمل به واما دعاوى كثيرة يقصد بها رد هذا الحديث لمعارضته للمذهب رحم الله العلماء رحمة واسعة واجزى لهم الاجر والمثوبة فاذا يا اخوان لابد ان نتربى على شيء وهي تعظيم الدليل فلا يجوز لنا ان يكون هم الواحد منا موافقة الدليل لمذهبه او ما يراه وانما يكون هم الواحد منا ان يكون متبعا للدليل لا ان يجعل الدليل يتبعه لذلك هناك قاعدة عند العلماء تقول آآ استدل ثم اختر لا تختر ثم يعني حتى تطوع اختيارك الدليل ولا تطوع الدليل لاختيارك فان الهلكة ان نطوع الادلة لاختياراتنا هذي هلكة هذي هلكة هذا ما هو بتعبد لله عز وجل وش معنى وش حقيقة التعبد؟ ان تكون انت التابع موب تجعل الادلة هي تابعة لك ومن دخل في كلام بعض اهل العلم في بعض المذاهب علم قطعا ان حظوظ النفس قد تغلب احيانا على الانسان وان من اشد ما سمعته في الحق كلام اهل العلم هو كلام باطل كلام بعض الحنفية في قوله الاصل ان كل نص خالفوا مذهبنا مذهبنا فالاصل هذه كلمة عظيمة هي ثابتة اصل صار الاصل وشو لان الادلة ولا المذهب ترى المذهب والادلة تطوع لموافقة المذهب فان لم تتطوع او ردت بدعاوى واهية لا براهين عليها. لا براهين عليها ومن فوائد هذا الحديث ايضا من فوائد هذا الحديث ذهب بعض العلماء ايضا رحمهم الله تعالى الى الاحتجاج بعدم العمل به بحجة اخرى حديث فرض عليه كثيرا اذ اعترض عليه كثيرا ونحن نحتسب رد جميع الاعتراضات دفاعا عن كلام رسول الله اعترض عليه عاد هذا الاعتراض انا بعرضه عليكم وانتم ردوا عليه قالوا ان ان المعروف ان سليكل الغطفاني كان فقيرا والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل سليك ورآه رث الهيئة طف الثياب فاراد ان يجلس جلس اراد النبي صلى الله عليه وسلم من الجميع ان يطلعوا على رثاثة حاله وفقره فقال قم قم فصلي ركعتين. لا لذات الصلاة ها وانما ليراه الناس فيتصدقوا عليه فهمتوا ولا غلط بس مدري شو الرد احيانا تسمع بعض الاقوال تدري انه غلط قلبك ما في غلط بس ما ادري يقول يا ابو بدر لا ان شاء الله ماكو نعم هذا هو ان الاصل في الامر التشريع هذا هو القول الصحيح ان الاصل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ان يحمل على ايش على التشريع ولا لا يا جماعة؟ فلا يجوز اخراج كلامه عن هذه الدائرة وهي دائرة التشريع الى دائرة اخرى الا ببرهان فاين البرهان الدال على اخراج قول النبي وسلم؟ قم فصلي ركعتين عن دائرة التشريع بمعنى انه لو دخل رجل غني لما كان النبي صلى الله عليه وسلم سيقول ايش طل لكن قوله قم فصلي لا يقصد به التشريع وانما يقصد به ان ينظر الى رثاثة حاله حينئذ يكون هذا الامر هم مردود بقولنا ان الاصل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وامره ونهيه وافعاله الاصل فيها التشريع لانه بعث مشرعا هو بعث مشرعا صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. فهذا الكلام كلام باطل هذا الكلام كلام باطل. لماذا؟ لانه انتقال عن الاصل الى برهان والمتقرر عند العلماء ان الاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان قوما تركوا العمل به واحتجوا بحجة اخرى يقلب يا ذا الحج نجوا بحجة اخرى انتهى الحجة الاخرى قالوا ان هذا الحديث من خصائص اليك يقول هوأ هو خاص به هذا حكم خاص قضية عين انتهت خلاص معنى انه لا يعمل به احد من هذه الامة الا كم الا واحد فقط قلنا ان هذا الكلام كلام باطل لم نعم لجمل من القواعد القاعدة الاولى ان الاصل في التشريع التعميم الاصل في التشريع التعميم ثانيا القاعدة المتقررة عند العلماء ان كل حكم ثبت في حق واحد من الامة فانه يثبت في حق الامة تبعا الا بدليل الاختصاص هذي ثالثا القاعدة المتقررة عند العلماء ان الاصل في الخصائص العدم الا بدليل صح ولا لا لان الشريعة اصلها عام فلا يجوز لك ان تدعي ان حكما يخص احدا الا بدليل حتى النبي عليه الصلاة والسلام الاصل ان كل فعل فعله رسول الله فانه له ولامته من بعده الا بدليل الاختصاص وهذي قاعدة كبيرة عند العلماء ذي كل حكم ثبت في حق الانس فانه يثبت في حق الجن تبعا الا بدليل الاختصاص كل حكم ثبت في حق الذكور فانه يثبت في حق النساء الا بدليل الاختصاص كل حكم ثبت في ها ان الفريضة فيثبت في النافلة الا بدليل اختصاص اشياء كثيرة اشياء كثيرة وقواعد كثيرة متفرعة عنها رابعا لقد تقرر عند العلماء قاعدة مفيدة جدا وهي ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدمه امسك هالقاعدة وتقرر عند العلماء قاعدة ثانية انتبهوا يا جماعة وهي ان الحكم اذا قورن بالفاء بعيد وصف فالوصف علته انتبهوا ارجوكم تنتبهون كيف هذي هذه شرحت سابقا يا الا الجن هذي بعدة هذي هذي استطراد الاستطراد قلناها ايش كل القواعد ذكرتيها بدء عدم الا بدليل طيب خلها فاضية وبامليها عليك اللي بعدها قلنا قاعدتان الجواب الرابع القاعدة الاولى ان الحكم يدور مع علة وجودا وعدما والقاعدة الثانية الحكم اذا قرن بالفاء بعيد وصف فالوصف علته. طيب كيف نخرجها كيف تخرجها قال النبي صلى الله عليه وسلم اصليت يا فلان قال لا قال قم فصلي فما علة الامر في قوله قم فصلي انه لم يصلي والحكم يقرن بايش بعلته وجودا وعدما ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لواحد من اللي كانوا جالسين قم اصلي لعدم وجود العلة فيه لكنه قاله لهذا الرجل لوجود علة فاختص الحكم به من دون الحاضرين لوجود العلة فيه لوحده طيب لو وجدت علة اخرى برجل اخر غير سليك لا بد ان يثبت الحكم لضرورة ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فلو اننا في القرن العشرين دخل رجل لم يصلي وجلس فخطيب الجمعة يقول ايش قم فصلي ركعتين طيب والقاعدة الثانية قال اصليت يا فلان؟ قال لا. فصفة هذا الرجل انه لم يصلي قال قم فصلي كلمة تصلي حكم وقرن هذا الحكم بايش بالفاء فالحكم مقرون بالفاء بعد ايش بعد وصف فاذا اذا قرن الحكم بالفاء بعيد وصف فالوصف علته فعلة الامر بالصلاة هي ها هي انه لم يصلي وهذه العلة متصورة في سليك فقط لا يشاركه احد من الامة ولا متصورة فيه وفي غيره فاذا كيف تدعون الخصوصية مع ان العلة قد تكون فيه وفي غيره هذه من ابطل الدعاوى التي تبطل هذا الحديث يمكن ابدا نبطل دلالة الحديث لا نبطله بدلالة ان عمل اهل المدينة على خلاف. ما فيه لا نبطله بدلالة انه كان فقير برضه ما فيه لا نبطله بدلالة انه خلاف انه خبر احاد في مسألة تعم بها البلوى ما نقبل الكلام هذا ما نقبله ابدا حديث عندنا احب الينا من كل احد ما نقبله بدعوى الخصوصية لان دعوى الخصوصية ها وان كانت ليست نسخا لكنها تحرم غير من نزل فيه النص من العمل بهذا الخير ومن فوائد هذا الحديث ايضا قوم ابطلوا دلالتهم وابطلوها بقاعدة باطلة قالوا ماذا قالوا ان العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ قالوا وهذا الحكم صدر في حق هذا الرجل بخصوصه فلا يدخل غيره معه ها الا بنص اخر طيب نقول الا تكفي العلة؟ قالوا لا ما تكفي العلة لان العبرة بخصوص اللفظ واللفظ الان ورد خاصا ولا لا ها لا بعموم الالفاظ اجبنا عن ذلك بقولنا ها ان قاعدتكم هذه قاعدة باطلة لان الادلة تدل على خلافها فان الادلة الكثيرة تدل على ان العبرة بعموم الالفاظ لا بخصوص الاسباب وقد بينا ادلتها في مواضع في مواضع اخرى في مواضع اخرى فالقاعدة الصحيحة هي تقول هي التي تقول العبرة بعموم الالفاظ لا بخصوص وعندنا قاعدة اخرى تقول العلة التامة تكون عامة علة التامة تكون عامة العلة التامة تكون عامة يعني اننا قد نستفيد العموم من لفظ خاص لعموم ايش التي اضرب لكم مثالا ثم نرجع الى سليك ومن اراد ان يخرجه عن دلالة عن الاستدلاء يقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع النص هذا عام ولا خاص ليش امن ايش عام اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة؟ لا لا جاء ايها الذين دخل فيها لكن اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة وهو خاص باذان يوم الجمعة طيب لو انه نودي لصلاة العصر بل بالبيع هذا الدليل نستدل بنفس هذا الدليل نستدل بنفس هذا الدين. طيب صلاة الفجر صلاة الظهر نستدل بنفس الدليل مع ان الدليل ورد على ايش الجمعة فقط اذان الجمعة لكن اسأل لماذا امر الله عز وجل؟ لماذا شف العلة؟ لماذا امر الله عز وجل بترك البيع حال الاذان حتى لا يشتغلوا عن الصلاة بالبيع طيب الاشتغال عن حضور الصلاة الواجبة محرم بهذا النص كل صلاة واجبة فيا اذا سمع الانسان الاذان لها اي لا يجوز له ان يتشاغل بشيء اخر في العصر نقول اذا اذن يوم الجمعة يجب عليك انك تترك نفس الدليل نفس الدليل المغرب نفس الدليل العشاء نفس الدليل وش اللي عممه؟ عممته العلة لان علته تامة والعلة التامة عامة فيدخل فيها منصوصها بالاصالة وما يقاس عليه بالتبع وما يتفق معه في العلة في التبع ها من جميع اللي بيشتغلون مثال اخر في نفس النص هذا قال الله عز وجل وذروا ايش لا لا وذروا البيع احذروا البيع امر الله بترك معاملة واحدة فقط وهي بيع تشغلنا عن حضور الجمعة بعقد النكاح عقد نكاح فشغلنا بهدية بروح هادي لك هدية يبيع فشغلنا بحوالة اشتغلنا بقرض ان النص الذي نهى عنه فقط بيع لكن ادخلنا العقود كلها كلها معها لماذا؟ لان العلة التامة تكون واضحة ذي طيب سليك الغطفاني نرجع له ارجع لسوليكشن نقول فيه ما العلة التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يقول له قم فصلي ركعة انه لم يصلي وعدم صلاته متصورة فيه لوحده فقط ما في احد يمكن يوم من الايام لان تقوم الساعة يدخل والامام يخطب اذا العلة قد له ولغيره فهي عامة فاذا لانها علة تامة صارت عامة تاء العلة التامة هي التي تشمل انا الذي ورد فيه النص وغيره فاذا هذا كلام ايضا غير مقبول ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب هذا اولا ولان العلة التامة تكون عامة يا الله ومن فوائد هذا الحديث رد بعض اهل العلم العمل بالحد بحجة ما هذه الحجة؟ ما هذه الحجة ما هذه الحجة قالوا ان سليكا رضي الله عنه لما دخل المسجد ما بعد بدا صلى الله عليه وسلم في الخطبة هو قاعد اذا اشتغاله بالتحية لا يشغله عن سماع في الخطبة فاذا دخل الانسان والامام لما يزل جالس فحين يبي يصلي ركعتين ويستدلون عليها بحديث سليث. ولكن اذا دخل والامام ابتدى في الخطبة وشرع في الخطبة فيجلس مباشرة ولا ولا يصلي قالوا اذا هذا الحديث لا يعمل به في حال دخول الانسان والامام يخطب كيف نجيب عنها قل الجواب عنه بقاعدتين قاعدة القاعدة الاولى ان الاصل في الكلام حمله على ظاهره لا يجوز ان ننتقل عن ظاهر الكلام الى معنى اخر الا وعلى هذا الانتقال ايش دليل فان جاؤونا بدليل يدل على الانتقال انتقلنا. والا فالاصل هو البقاء على الظاهر حتى يرد القرين او يرد الناقل صح ولا لا نرجع الى لفظ الحديث ماذا قال فيه قالا والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس وش ظاهر النص انه ما بعد بدأ ظاهر النص انه قد بدأ في الخطبة لماذا قالوا؟ لانه عبر بالفعل المضارع والفعل المضارع صالح للمضارعة وللاستقبال فاذا هو الان يخطب الناس هذا هو ظاهره والقاعدة الثانية تقول الاصل في الكلام الحقيقة فلا يجوز حمله على المجاز الا بقرينه يقول الناظم والاصل في الكلام عند النبلاء هو الحقيقة التي تظهر فلا تصل الى المجاز دون بينة اعني بها القرينة المبينة الا يجوز لاحد ان يحمل الكلام عن عن حقيقته الى مجازه الا بدليل فقوله يخطبنا هم حملوه على انه يخطب وهذا انتقال من حقيقة الكلام الى الى مجازه والواجب علينا في النصوص الشرع كتابا وسنة ان نبقى على ظاهر الكلام ولا نتعداه الا الا بناقل الا بناقل ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه دليلا على اهمية تربية النفوس على عدم تفويت شيء من الخير وان دق وقل فان الانسان لا يدري عن الحسنة التي ستوجب له الجنة والتي توجب له رضا الله ومغفرة الله فلا ينبغي للانسان يا ايها الاخوان ان يزهد في شيء من الخير بانه شيء قليل فلربما هذا القليل هو الذي يفتح لك ابواب السماء يوم القيامة ولا لا ولذلك القاعدة المتكررة عندنا لا تستقل الحسنة وان دقت ولا تستصغر السيئة وان صغرت يعني لا تنظر الى صغر المعصية فترتكبها ولا تنظر الى صغر الحسنة فتتركها واضح ولا لا؟ لان الانسان ربما يتساهل العمل المحرم فيكون هذا العمل المحرم هو الذي يوجب عليه سخط الله بدليل الرجل الذي قال لصاحبه او لاخيه والله لا يغفر الله لك قال ابو هريرة كلمة قال كلمة اوبقت دنياه واخرة وهي كلمة وفي الحديث الاخر وان العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار ابعد ما بين المشرق والمغرب. وفي رواية للبخاري يهوي بها في النار سبعين خريفا واما صغر الحسنة فربما تكون تلك الحسنة الصغيرة هي التي توجب لك الجنة وانت ما تدري فهنا لما امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يقوم ويأتي بتلك الركعتين ويتجوز فيهما وقت يسير وقراءة يسيرة وركعتان فقط. لكن لا يدري الانسان ربما تكون تلك الحسنة الصغيرة هي التي توجب له الجنة في الصحيحين من حديث ابي هريرة ان امرأة بغيا من بني اسرائيل دخلت الجنة وغفر الله لها ذنب الزنا وهو الذنب الثالث في الشريعة شرك وقتل النفس والزنا هذا الذنوب ذي اعظم الذنوب في الشريعة على الاطلاق قال فلما فرأت كلبا على رأس ركي يلهث يكاد يقتله العطش فنزعت خفها واوثقته بخمارها فنزعت لها له من الماء فشرب. فشكر الله لها وادخلها الجنة سقيا كلب وفي صحيح الامام مسلم حديث ابي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لارى الان رجلا يتغمس في انهار الجنة بغصن شوك اخره عن طريق وفي صحيح الامام البخاري بينما رجل يمشي بطريق اذ وجد غصن شوك ذكر الله له وغفر له ولما جاء ابو برزة الاسلمي قال يا رسول الله دلني على عمل ينفعني في الاسم وش دله عليه ما دل قم الليل ولا عليك بالصيام انزع اذى عن طريق المسلمين هذا من اعظم الحسنات من اعظم الحسنات ان تنزع الاذى عن طريق عن طريق المسلم الامام مسلم من حديث عقبة يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء الوضوء يقوم بقلبه ووجهه وجبت خلاص وجبت كتب هذا الرجل في دواوين اهل الجنة بهالركعتين بس بهالركعتين فقط صدق النبي عليه الصلاة والسلام الجنة اقرب الى احدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك رواه البخاري من حديث اذا يفيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بانك لا تترك شيئا من الخير اذا كنت قادرا على فعله فلعل الله عز وجل يفتح لك من ابواب رحمته وفضله واحساني بسبب هذا العمل اليسير ما لم يفتحه عليك سابقا باعمال عبادية كبيرة فعلتها ومن فوائد هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لسليك قم هذا امر ولا لا صلاة فريضة ولا نافلة نافلة استدل به بعض اهل العلم على وجوب القيام في النافلة واستدلوا كذلك على وجوب القيام للنافلة بالقياس على الفريضة فهل يستدل به على وجوب القيام في النافلة؟ الجواب نعم لو لم يرد الصالح لو لم يرد الصارف لاستدللنا على وجوب القيام في النافلة بقول النبي صلى الله عليه وسلم قم لانه امر الامر يفيد الوجوب فان قلت واين الصارف فيقول ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم باحوال كثيرة اهل القدرة والصحة انه صلى النافلة جالسا كما في صحيح الامام مسلم من حديث هشام ابن من حديث هشام ابن سعد سعد عن عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها انه صلى بعد الوتر ركعتين وهو وهو جالس وهو جالس ان جنس النوافل اوسع من جنس ايش؟ اوسع من جنس الفرائض معنى انه يخفف في النافلة ما لا يخفف في الفريضة طفف في النافلة ما لا يخفف في الفريضة. فاذا لا نستدل بقوله قم على وجوب النافلة لوجوب القيام في النافلة لوجود لوجود الصارف ومن فوائد هذا الحديث لو دخل انسان في اخر الخطبة يعلم هو انه اذا اشتغل بالتحية وستفوته تكبيرة الاحرام ماذا ترجحون له في هذه الحالة الجواب اذا علم او غلب على ظنه ان انه باشتغاله بالتحيي فيفوت تكبيرة الاحرام فلا جرم انه يبقى واقفا حتى يفرغ الامام من خطبته لان الوقت يسير وادراك التكبيرة الاحرام في يوم الجمعة وغيرها مع الامام اولى من مراعاة ايش فعل السنة هذا واحد والشيء الثاني ان الفاصل حينئذ سيكون يسيرا بين دخوله للمسجد تكبيرة الاحرام مع الامام فحينئذ تدخل تحية المسجد مع صلاة الفريضة تبعا لان المتقرر عند العلماء انه اذا اجتمع عبادتان في وقت واحد ومن جنس واحد دخلت الصغرى في الكبرى يقول الناظم وان تكن عبادتين كبرى طغرى بالوقت من جنس هديت ادخلي صغراهما ان شئت او فلتفصلي الان ما يمكن ان يفصل الا اذا فوت الا اذا فوت تكبيرة الاحرام ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه دليلا على عدم مؤاخذة الجاهل والناسي فانهما اي الجاهل والناسي شرعا معذوران معذوران طيب من اين اخذناها هذا محمول انه لم يكن يعلم ان رؤة حتى في وقت حتى في وقت الخطبة فجلس فعذر فعذره النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجلوس لوجود الجهل عنده ولم يفوت عليه مصلحة مصلحة صلاتهما طيب اذا نخلص من هذا ان الانسان لو جاء الى المسجد وعمد الجلوس عالما مستثقلا صلاة الركعتين فهل يمكن ان يتداركهما الجواب الامان يمكن ان يتدارك خلاص نقول سنة فات سنة فات محلها وعندنا قاعدة تقول السنة اذا فات محلها لم يشرع قضاؤها الا بدليل سنة فات محلها خلاص فلا يشرع قضاؤها الا الا بدليل الا بدليل ولانه جلس راغبا عن اجرها راغبا عن اجرها فهو جلس عامدا فحينئذ لا يمكن من لا يمكن من تحصيله لان من رغب عن الخير وتركه فلا يمكن منه لا يمكن منه من باب ايش من باب تأديبه من باب تأديبه لذلك من فوت الصلاة المفروضة جاهلا او ناسيا ها فيقضيها لانه جاهل وناسي لم يتجانف الاثم اما من فوتها عامدا حتى خرج وقتها فاصح اقوال اهل العلم انه لا يمكن من قضائها حتى وان صلاها الف مرة ما برأت بالصلاة فاراد ان يصعد المنبر فامسكه رجل وقال الصلاة قبل الخطبة فقال مروان قد ترك ما هنالك يعني غيرنا الناس قال ابو سعيد اما هذا يعني الذي انكر فقد قضى ما عليه ذمته الا بامرين بالتوبة النصوح وبكثرة النوافل من جنسها حتى تغطي هذا النقص يوم القيامة ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان بعض اهل العلم استدل به على ان النوافل ذوات الاسباب تفعل في اوقات النهي انه من جملة الادلة التي استدل بها بعض اهل العلم النذوات الاسباب تفعل في اوقات النهي وعندنا قاعدة درسناها في ضوابط الفقهاء تذكرونها في كتاب الصلاة لا تفعل النافلة في وقت النهي الا ما له سبب فقوله لا صلاة بعد الفجر لا صلاة بعد العصر انما هو نهي عن التنفل الذي لا سبب له. واما التنفل الذي له سبب فلا بأس به ولذلك جميع النوافل التي لها سبب يسوغ فعلها في وقت النهي في اصح قولي اهل العلم واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن فوائد هذا الحديث ايضا استدل بهذا الحديث تدلى بهذا الحديث طائفة من اهل العلم على مشروعية رد السلام والامام يخطب وعلى مشروعية تشميت العاطس والامام يخطب وقالوا هذا من باب قياس الاولى لقلة زمنهما اذا جازت التحية ويجمع اذا جازت التحية مع طول زمانها فلا ان يجوز التشميت ورد السلام من باب من باب اولى فلا ان يجوز ذلك من باب اولى هل هذا مقبول الاستدلال ولا لا غير مقبول قول ولا لا ايه على كل حال هذا هو القول الصحيح القول الصحيح انه لا يجوز ان هذا القول ليس بصحيح بل القول الصحيح ان شاء الله ان رد السلام وتشميت العاطس اثناء خطبة الامام لا يجوز فهو من فهي من جملة الكلام المنهي عنه فهي من جملة الكلام المنهي عنه فان قالوا هو كلام شرعي نقول حتى وان كان كلاما شرعيا فينهى عنه اولا ترى ان الانسان اذا رأى اناسا يتكلمون اوليس هذا منكر ها فقال لهم صه فقد لغى مع انه انكر المنكر وانكار المنكر كلام شرعي ولا لا يا جماعة؟ فاذا هذا فيه نص وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعة والامام يخطب فقد لغوت في رواية اخرى في غير الصح ومن لغى فلا جمعة فلا جمعة له انتبهوا يا اخوان فلا جمعة له فاذا ان هانا النبي صلى الله عليه وسلم عن مطلق الكلام سواء كان شرعيا او غير شرعي. بل نهانا عن غير الشرع من باب تنبيه من باب القياس الاولوي فاذا كان كلمة انصت وهو انكار للمنكر منهي عنه. فكيف بالكلام الجانبي الذي لا يحمل معنى من معاني الشرع سواليف وخرابيط واضح يا جماعة طيب فإذا تشميت العاطس ورد السلام فيها نص ينهى عنها وهم قاسوا فنقول ايش لا قياس في مورد النص لان القياس في مورد النص باطل لا يجوز لكم ان تقيسوا قياسا يجيز رد السلام وتشميت العاطس لانهما منهي عنهما بالنص. وما نهي عنه بالنص فلا يجوز ها التوسل الى تحليله بالقياسات والاراء. ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان الانكار العلني على الامر الذي وقع علنا جائز سائغ اذا وقع الامر علنا فانكر على صاحبه علنا فهذا لا حرج فيه الا ان اهل العلم استثنوا امام المسلمين تثنوا امام المسلمين وانا اقول في الحقيقة لا يستثنى حتى امام المسلمين بس بشرط ان يكون امام المسلمين حاضرا موب غايب في بيته وتقعد تنكر عليه قدام في خطبة لا هذا مو بانكار علني هذا فضايح ذي بنشر غسيل لغيبة لو انك علمت ان احدا كشف شيئا من منكراتك ولو على نية امام الناس لغضبت وزمجرت وانت لست في محل السلطة لست في محل القوة ولي الامر بشر من جملة البشر الذي يغضبه ذلك اذا علم ان احدا تكلم فيما يخصه او فيما اه فعله ولو كان منكرا لان الناس تأخذهم العزة بالاثم في مثل ذلك فنقول من فعل الامر المنكر علنا فانه ينكر عليه علنا النبي عليه الصلاة والسلام ما انكر على سليك وسليك في بيته وانما انكر عليه وهو امامه وكذلك من انكروا على عمر في بعض الاشياء وهو يخطب فموجود عندهم هو موجود عندهم فاذا كان امام المسلمين بين يديك تفضل الله يبارك انكر تقعد تفتي العضلات عندنا وهو غايب انكر عليه وهو موجود عندك هذي كلمة حق جزاك الله خير ولا فيها شي ولم تخالف منهجا من مناهج اهل السنة والجماعة ابد الامام مسلم من حديث ابي سعيد ان مروان اراد ان يخطب قبل الصلاة في اليوم العيد قال ليه قال لاننا لو صلينا ثم خطبنا قام الناس فنبي نمسككم سمعت وهو انكر على الامام الان الامير سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده من رأى منكم منكرا فليغيره به اذا هذه القاعدة يدخل فيها امام المسلمين وغيره المنكر العلني ينكر علنا سواء يعني على الامام او غيره لكن على الامام يشترط فيه ان يكون حاضرا يشترط فيه ان يكون حاضرا ومن فوائد هذا الحديث ايضا قوله جاء رجل جاء رجل هذا معين ولا مبهم في هذه الرواية مبهم وهل هذا الابهام ضر الحديث جواب لا مبهم وفي الصحيحين مع ان الابهام يضر الحديث قال العلماء لا ان الابهام عندنا قسمان ابهام في السند وابهام بالمتن اتفق المحدثون على ان الابهام في المتن لا يضر. واذ جاء رجل قال فلان كلها لا يضر الحديث بل هذا من باب الستر على من فعل ذلك لان المقصود بيان الحكم الشرعي لا مجرد الفظائح واما الابهام الذي يضر فهو الابهام السند قولهم مثلا حدثنا محمد بن ثابت العبدي عن ابي التياح قال حدثنا رجل من اهل الشام عن ساهر ابن حوشة ها هذا وشو ابهامهم في وين هذا ابهام في سند فاذا اذا قيل لك هل الابهام يضر او لا؟ فتقول عندنا قاعدة الابهام في الاسناد يضر الثانية الابهام في المتن لا يضر وقد شرحناها في طرح نخبة الفكر والبيقونية ومن فوائد هذا الحديث ايضا ولعله اخرها ثم عندكم عشرين لا فيه قبل كم صارت اي نعم الفائدة الاخيرة كم تحمل رقم فيه دليل على ان موافقة السنة خير وان كان الفعل قليلا من طوله مع مخالفة السنة مرة ثانية فيه دليل على ان موافقة السنة خير وان كان الفعل قليلا على طول الفعل مع مخالفة السنة من يعطيني من اين اخذنا هذا فهد قطها على طول نعم يعني بس الشاهد انا اقول لكم ما السنة في ركعتي الفجر ان يقرأ فيهما ايش طب لو جاء واحد يحب الخير وقال انا بقرأ في الاولى البقرة والثانية بقرأ فيها ال عمران فعل طويل طيب طويل اه موافقة السنة ولو صبر ولو قل الفعل خير من مخالفة السنة مع طول الفعل لان موافقة السنة لا يعدلها اجر وثواب واضح؟ فاذا ليست العبرة بكثرة الفعل وانما العبرة بموافقة الفعل للسنة لذلك قال وتجوز فيهما فلو ان سليكا اطال قال فالسنة مع ان الفعل طويل واجر الفعل الطويل اكثر ولكن موافقة السنة لا يعدلها شيء ابدا لذلك لا بد ان توافق السنة وان رغبت بزيادة التعبد فاقهر هذه الرغبة بموافقة السنة لان بعض الناس يبي يوافق السنة ولكن نفسه ترغب التعبد فيضطر الى مخالفة السنة فنقول لا ولذلك السنة هي قيام الليلة كلها ولا قيام بعضها انتبه ما قام النبي وسلم ليلة الى الصباح ابدا ولا صام شهر كاملا غير رمظان ولا قرأ القرآن كله في ركعة فاذا خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وعندنا قاعدة تقول الاعمال بكيفها لا بكمها الاعمال بكيفها لا بكمها وش معناها؟ يعني لا تنظر الى كثرة العدد وطول الفعل اذا كان على غير وفق السنة فموافقة السنة في التطويل والتخفيف هو الاولى من مخالفتها حتى وان كان ما تريده اكثر فعلا او اطول عملا لكن موافقة السنة خير مثال اخير عشان نقيم الصلاة لو ان النبي خرج رجلان في سفر وليس معه فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمم صعيدا طيبا فصليا ادوا الواجب عليهم ولا لا قال ثم وجد الماء في الوقت اختلفوا عاد احدهم قال انا والله صليت وانتهى الامر وخلاص ما عاد مصلي مرة ثانية واما الاخر قال فتيمم فتوضأ ثم صلى الاول صلى كم صلاة واحدة وبطهارة ترابية والثاني كم صلى صلاتين وبطهارة مائية احداهما بالمائية لما رجعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي لم يعد اصبت السنة وقال للذي اعاد لك الاجر مرتين. ايهما اعظم طابت السنة. طب هذا له الاجر مرتين. نقول هذا اجر محدود لكن قوله الاول طلبت السنة اجر بلا حد آآ وصيتي لكم بموافقة السنة ولو كان العمل قليلا واذا رغبت في الزيادة فانظر الى الزيادة التي توافق السنة لا الزيادة التي تخالفها والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية