﻿1
00:00:09.500 --> 00:00:29.000
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الدرس الثالث الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ثم اما بعد. نبدأ ان شاء الله اليوم في قراءة

2
00:00:29.000 --> 00:00:49.000
في حديثين او في شرح حديثين. الحديث الاول حديث علي ابن ابي طالب والحديث الثاني عفوا الحديث الاول حديث جابر. والحديث الثاني حديث ابي المنهال سيار بن سلامة تفضل استاذ هاني. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

3
00:00:49.000 --> 00:01:09.000
اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر والعصر والشمس نقية والمغرب اذا وجبت والعشاء احيانا واحيانا اذا رآه مجتمع عجل

4
00:01:09.000 --> 00:01:29.000
واذا رآهم اخطأوا اخر والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس وعن ابي المنهال سيار ابن سلامة قال دخلت انا وابي على ابي برزة الاسلمي فقال له ابي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة

5
00:01:29.000 --> 00:01:49.000
قال كان يصلي الهاجرة التي تدعونها الاولى حين حين تدحض الشمس ويصلي العصر ثم يرجع احدنا الى رحله في اقصى المدينة والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب وكان يستحب ان يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها

6
00:01:49.000 --> 00:02:09.000
بعدها وكان ينفتر من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه وكان يقرأ بالستين بالستين الى المئة الحمد لله حمد الشاكرين وشكرا لله شكر المعترفين المقصرين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله

7
00:02:09.000 --> 00:02:29.000
الصادق الامين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. الكلام على هذين الحديثين في جمل من من المسائل المسألة الاولى قوله الهاجرة كان يصلي الظهر بالهاجرة. قال الفيروز ابادي رحمه الله

8
00:02:29.000 --> 00:02:59.000
تعالى في القاموس المحيط والهجير والهجيرة والهجر والهاجرة اسم لنصف النهار عند زوال الشمس مع الظهر. او عند زوالها الى العصر. فذكر الامام رحمه الله تعالى ان الهادرة تطلق على معنيين اما ان تطلق على الوقت الذي يعقب الزوال مباشرة. انتبهوا لهذا لان

9
00:02:59.000 --> 00:03:19.000
ينفعنا في الجمع بين حديث ابي المنهال وحديث حديث ابي هريرة في تأخير في التأخير عند شدة الضوء الحر وبين هذا الحديث. فيقول الفيروز ابادي رحمه الله ان الهاجر والهجير والهجيرة والهجر تطرق على معنيين. اما ان تطلق على الوقت الذي يعقب زوال الشمس مباشرة

10
00:03:19.000 --> 00:03:39.000
فمن حين ما تزول الشمس يسمى الهاجرة. واما ان تطلق على كل وقت الظهر من زوال الشمس الى دخول وقت العصر. وهذا هو الذي رجحه الامام ابن الاثير رحمه الله تعالى في النهاية. فانه قال والهدي

11
00:03:39.000 --> 00:03:59.000
والهاجرة اشتداد الحر نصف النهار. وكذا رجحه ابن دقيق العيد رحمه الله رحمة واسعة. فاذا الهادرة تطلق على امرين اما ان تطلق على الوقت الذي يعقب الزوال مباشرة واما ان تطلق على على الظهر كلها على وقت الظهر كله

12
00:03:59.000 --> 00:04:19.000
من بعد الزوال الى مصير ظل كل شيء مثله. وانتبهوا لهذا لان سينفعنا فيما سيأتي من المسائل ان شاء الله. المسألة الثانية اعلم رحمك الله تعالى ان صلاة الظهر تسمى بجمل من الاسماء. اولها هذا يعني اسم الظهر. والثانية

13
00:04:19.000 --> 00:04:39.000
يسمى بالهاجرة والثالث تسمى ايضا بالهجير. والرابع ايضا تسمى بالصلاة الاولى. كما سيأتينا في في سيار اه لابن من هال سيارة بن سلامة قال كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الاولى. فاذا هذه تسميات صلاة الظهر

14
00:04:39.000 --> 00:04:59.000
تسمى صلاة الظهر مع مع صلاة العصر وتسميان بصلاتي العشي. تسميان بصلاتي العشي المسألة الثالثة وهي اصل هذين الحديثين ان هذين الحديثين فيهما بيان اول الوقت فقط. فحديث جابر وحديث

15
00:04:59.000 --> 00:05:19.000
ابي المنهال سيار بن سلامة لم يذكر فيها الرواة الا اوائل الاوقات فقط. وخلاصة ذلك ان ان العلماء مجمعون على ان الصلاة المكتوبة لها وقت ابتداء ووقت انتهاء. اجمع العلماء رحمهم الله تعالى على ان الصلاة المكتوبة لها وقت ابتداء

16
00:05:19.000 --> 00:05:39.000
وقت انتهاء. فاما اول وقت الظهر فقد اجمع العلماء على انه يبدأ من زوال الشمس عن كبد السماء يعرف ذلك بان تغرز شاخصا في الارض ثم تنظر فالشمس تخرج من المشرق

17
00:05:39.000 --> 00:05:59.000
والظل وظل هذا الشاخص يكون الى المغرب. وتبدأ الشمس بالارتفاع الى القائلة. ثم بعد ذلك يتوقف اسير الشمس بتقدير الله جل وعلا. ثم يتوقف امتداد الظل. فهذا لم يدخل الزوال بعد. فاذا بدأ الظل

18
00:05:59.000 --> 00:06:19.000
تحركوا من جهة المغرب الى جهة الى جهة المشرق هذا اول وقت هذا اول وقت الزوال. فاجمع العلماء رحمهم الله على ان اول وقت الظهر يبدأ من زوال الشمس عن كبد السماء. ثم يستمر وقتها الى مصير ظل

19
00:06:19.000 --> 00:06:39.000
لشيء مثله. طبعا مضافا اليه شيء الزوال. وهذا يختلف باختلاف الصيف والشتاء لكن على الانسان ان ينتبه للظل الذي زالت عليه الشمس حتى يعرف الوقت. وهذا الامر وان كنا نعلمه للامة

20
00:06:39.000 --> 00:06:59.000
من باب التنبيه على ان الامة لا ينبغي لها ان تستعيظ عن هذه العلامات الواردة في الشرع بالساعات او بالتقاويم فان هذه العلامات ربما في يوم من الايام تتعطل وتزول. لكن هذه العلامات الافقية الكونية معلومة لدى الجميع

21
00:06:59.000 --> 00:07:19.000
وهي مستمرة الى قيام الساعة. لانكم تعرفون ان اختلال الشمس عن سيرها دليل على قيام الساعة. فاذا خرجت الشمس من مغربها تناثرت النجوم هذا علامة على ان الساعة قامت خلاص. فاذا لا ينبغي تعليق الاوقات بمجرد النظر في التقاويم او الساعات او

22
00:07:19.000 --> 00:07:39.000
استغناء عن هذه العلامات التي ينص عليها الفقهاء في كتبهم بتلك العلامات البدنية. واضف الى هذا ايضا ان هذه البدلية يعرض لها الخلل الساعة ربما تتأخر او تتقدم ولذلك لا تجد في الاعم الاغلب في الاعم الاغلب

23
00:07:39.000 --> 00:07:59.000
آآ عشرة اناس تتفق اوقات ساعاتهم على شيء معين. ربما هذا تتقدم دقيقة او دقيقتين وهذا تتأخر دقيقة او دقيقتين او اقل او اكثر من ذلك فاذا لا ينبغي ربط الاوقات بالشيء المختلف. ولكن اما زوال الشمس عن كبد السماء فهي علامة افقية ثابتة لا تتبدل ولا تتغير

24
00:07:59.000 --> 00:08:19.000
ولذلك منذ خلق الله السماوات والارض والشمس تسير في سير دقيق آآ بديع محبط محكم لانه من صنع الله جل وعلا وخلقه وتقديره. فاذا هذا الامر الثاني ايضا. الامر الثالث وهو مهم جدا ان تلك العلامات قد

25
00:08:19.000 --> 00:08:39.000
لا يعرفها كثير من الناس هذه العلامات البدلية ربما لا يعرفها كثير من الناس. فان من الناس من لا يعرف سير الساعة. من الناس من لا يعرف الارقام الانجليزية مثلا هذي الارقام مع ان كان اصلها عربي لكن لكن الان تنسب الى الانجليز. فربما يخطئ في هذا التوقيت لعدم معرفته

26
00:08:39.000 --> 00:08:59.000
بهذا بهذا الامر. واما العلامات الكونية الافقية التي نصت عليها الادلة فان الاعم الاغلب يعرفون زوال الشمس ما معناه؟ يعرفون مصير ظل الشيء مثله لان يتفق الجميع في معرفته والجميع يعرفون ان الشمس غربت او لم تغرب فاذا الله جل وعلا لم يربط صلوات الناس وفروضهم بعلامات خفية

27
00:08:59.000 --> 00:09:19.000
يختص بعض الناس بمعرفتها او بعلامات مضطربة مختلفة قد يعرض لها الزلل والخلل والخطأ وانما ربط الله فريضة الناس التي هي ركن تاني من اركان الاسلام ربطها بتلك العلامات الكونية الافقية. فاذا لا ينبغي لطالب العلم ان يستعيظ عن هذه العلامات الاصلية بتلك العلامات المنتشرة

28
00:09:19.000 --> 00:09:39.000
البدلية الحديثة لثلاثة امور. الامر الاول لانه استعاظة عما اعتبره الشرع. الامر الثاني انه استعاظة عن العلامات التي لا يمكن ان الخلل بعلامات قد يعرض لها الخلل. الامر الثالث انه استعاضة عن العلامات التي يتفق الناس في معرفتها بعلامات قد ينفرد بعض الناس

29
00:09:39.000 --> 00:09:59.000
بعدم بمعرفتها فقط والاكثرون لا يعرفونها. اذا هذا اول وقت الظهر وهو من زوال الشمس عن كبد السماء ويستمر الى ظل كل شيء مثله. ثم بعده يدخل وقت العصر. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى. هل بين الوقتين اشتراك

30
00:09:59.000 --> 00:10:19.000
او انفصال او ان وقت العصر يعقب وقت الظهر مباشرة بلا انفصال ولا اشتراك. على ثلاثة في اقوال والقول الاخير هو الحق في هذه المسألة. القول الاخير هو الحق وهو انه من حين ما يخرج وقت الظهر مباشرة يدخل

31
00:10:19.000 --> 00:10:39.000
وقت العصر فلا اشتراك بين بين وقتي الظهر والعصر والانفصال بينهما. ولا انفصال بينهما. وعلى ذلك تدلت الادلة التي ساذكرها لكم بعد قليل ان شاء الله. ثم اذا دخل وقت العصر يستمر

32
00:10:39.000 --> 00:11:09.000
ثم اذا دخل وقت العصر يستمر الى اصفرار الشمس. وهذا هو وقت العصر المختار ثم يستمر وقت العصر الاضطراري الى غروب الى غروب الشمس. وبعد غروب الشمس وتكامل وغياب غروب قرصها يدخل وقت المغرب. ثم يستمر الى مغيب الشفق. وبعد مغيب الشفق يدخل وقت العشاء ثم يستمر الى

33
00:11:09.000 --> 00:11:29.000
منتصف الى منتصف الليل وهذا وقت العشاء الاختياري. ثم بعده يدخل وقت العشاء الاضطرار الى طلوع الفجر فبطلوع وقت الفجر فبطلوع الفجر الثاني يدخل وقت الفجر وقت صلاة الصبح ويستمر الى

34
00:11:29.000 --> 00:11:49.000
طلوع الى طلوع الشمس الى ابتداء طلوع قرص الشمس. هذه الاوقات قد اجملها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم في اذ في جمل من الاحاديث بل وقد دل عليها القرآن. يقول الله جل وعلا اقم الصلاة اقم الصلاة

35
00:11:49.000 --> 00:12:09.000
لدلوك الشمس الى غسق الليل وهذا وقت يشمل وقت الظهر والعصر والمغرب والعشاء. طيب باقي وقت الفجر؟ قال وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا. وكذلك قول الله جل وعلا فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في

36
00:12:09.000 --> 00:12:29.000
والارض وعشيا وحين تظهرون. واضح؟ وروى الامام مسلم في صحيحه من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت صلاة الظهر اذا زالت الشمس

37
00:12:29.000 --> 00:12:49.000
ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر. ووقت صلاة العصر يعني من هذا ما لم تصفر الشمس وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. ووقت صلاة العشاء الى نصف الليل الاوسط. ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم

38
00:12:49.000 --> 00:13:09.000
طلوع الشمس وبالمناسبة فاذان الحديثان يبينان اول المواقيت وحديث عبد الله بن عمرو يبين اواخرها. وهنا حديث بريدة رضي الله تعالى عنه في صحيح الامام مسلم يبين اول المواقيت واخره. في حديث واحد وبيانه

39
00:13:09.000 --> 00:13:29.000
ان يقال روى الامام مسلم في صحيحه من حديث بريدة رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن وقت الصلاة فقال صل معنا هذين يعني هذين اليومين. قال فلما زالت الشمس امر بلالا فاذن

40
00:13:29.000 --> 00:13:49.000
ثم امره فاقام الظهر. انتبه هذا في اليوم الاول الان. ثم امره فاقام العصر والشمس بيضاء مرتفعة نقية. ثم امره فاقام المغرب حين غابت الشمس. ثم امره فاقام العشاء حين

41
00:13:49.000 --> 00:14:09.000
غاب الشفق ثم امره فاقام الصبح حين طلع الفجر. فلما ان كان اليوم الثاني امره فابرد بالظهر فابرد بها فانعم ان يبرد بها. ثم امره فاقام العصر والشمس مرتفعة. اخرها

42
00:14:09.000 --> 00:14:29.000
فوق الذي كان. اخرها فوق الذي كان. وهذا مجمل يبين حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. ما لم تصفر الشمس. قال ثم امره فاقام المغرب قبل ان يغيب الشفق. ثم امره فاقام العشاء حين ذهب ثلث الليل

43
00:14:29.000 --> 00:14:49.000
او نصفه ثم امره فاقام الصبح حين اسفر جدا. يعني قبيل طلوع الشمس. قال ثم قال اين السائل عن في الصلاة فقال ها انا يا رسول الله. فقال وقت صلاتكم بين بين ما رأيتم. وآآ هذان هذه الاحاديث تبين

44
00:14:49.000 --> 00:15:09.000
الى الاوقات ونهاياتها. وقد حصل خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى في جمل من ذلك سيأتينا طرقها مع الترجيح ان شاء الله في المسائل فاذا خلاصة الاوقات كما يلي اول وقت الظهر من زوال الشمس الى مصير ظل كل شيء مثله وبه يدخل وقت العصر الى اصفرار الشمس

45
00:15:09.000 --> 00:15:29.000
وبغروب وقت وبغروب الشمس يدخل وقت المغرب الى الى مغيب الشفق. وبمغيب الشفق يدخل وقت العشاء الى نصف الليل. وبطلوع الفجر يدخل وقت صلاة الصبح الى طلوع الى طلوع الشمس الى طلوع الشمس. المسألة المسألة الرابعة. في هذا في هذه

46
00:15:29.000 --> 00:15:49.000
الاحاديث دليل على استحباب ايقاع الصلوات في اول دخول وقتها. في هذا الحديث دليل على استحباب الصلوات في اول اوقاتها وقد تقدم لنا قاعدة في باب المواقيت تقول فعل الصلاة في اول وقتها افضل الا فيما استثناه

47
00:15:49.000 --> 00:16:09.000
فيما استثناه الشرع فلا داعي لعادتها. وقد دلت الادلة العامة والخاصة على استحباب ايقاع الصلاة في اول وقتها فمن ذلك حديث آآ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في رواية الترمذي قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم اي العمل احب الى الله عز وجل

48
00:16:09.000 --> 00:16:29.000
قال الصلاة قال الصلاة في اول وقتها. ولحديث سياد ابن سلامة المذكور الذي سمعتموه قبل قليل. قال كان يصلي هدير التي تدعونها الاولى حين تدحض الشمس. ثم يصلي العصر فيرجع احدنا الى رحله في اقصى المدينة والشمس حية الى اخر ما ذكره من الحديث

49
00:16:29.000 --> 00:16:49.000
ومما يدل على استحباب فعل الصلاة في اول وقتها ايضا آآ حديث رافع بن خديج في العصر. قال كنا نصلي العصر واسمع هذا الحديث. كنا نصلي العصر مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. قال ثم تنحر الجزور فتقسم عشر

50
00:16:49.000 --> 00:17:09.000
قسم ثم تطبخ فنأكل لحمها نظيجا قبل مغيب قبل مغيب الشمس. وروى الامام مسلم في صحيحه ايضا من انس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس والشمس مرتفعة حية. فيذهب الذاهب

51
00:17:09.000 --> 00:17:29.000
الى العوالي فيأتيهم والشمس والشمس مرتفعة. يقول الراوي والعوالي من المدينة على اربعة على اربعة اميال او نحوه والعوالي من المدينة على اربعة اميال او نحوه. وروى الامام مسلم في صحيحه ايضا من حديث انس رضي الله

52
00:17:29.000 --> 00:17:49.000
تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق تلك المنافق يجلس يرقب الشمس حتى اذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها اربعا لا يذكر الله تعالى

53
00:17:49.000 --> 00:18:09.000
الا قليلا فذم التأخير وذم التأخير يتضمن استحباب التقديم. وفي المتفق عليه ايضا من حديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف احدنا وانه ليبصر

54
00:18:09.000 --> 00:18:29.000
واقع نبله يعني اذا رمى بالسهم ينظر اين اين وقع سهمه مما يدل على ان آآ الشفق لا يزال لا يزال موجودا والنور لا يزال موجودا وفي صحيح الامام البخاري من حديث قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه

55
00:18:29.000 --> 00:18:49.000
ان النبي صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت تسحرا فلما فرغ من سحورهما فلما فرغا من سحورهما قام النبي صلى الله الله عليه وسلم الى الصلاة فصلى. يعني صلاة الفجر. يقول الراوي فقلنا لانس كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة

56
00:18:49.000 --> 00:19:09.000
قال قدر ما يقرأ الرجل خمسين اية فهذا يدل على استحباب التبكير بصلاة بصلاة الفجر. يعني لو ان قارئا يقرأ من حين ما يفرغ الناس من سحورهم قبل قبل الاذان خمسين اية فهذا يعني يدل على ان النبي اوقع صلاة الفجر في اول وقتها

57
00:19:09.000 --> 00:19:29.000
وايضا في حديث انس في حديث جابر في الصحيحين قال والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. وفي حديث سيار بن سلامة ايضا اه ذكر اه نحو من ذلك. وفي الصحيحين من حديث لا اله الا الله. وفي الصحيحين من حديث رافع بن خديج رضي الله

58
00:19:29.000 --> 00:19:49.000
عنه قال كنا نصلي الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف احدنا وانه ليعرف جليسه. لا يعرف جليسه وكان عليه الصلاة والسلام ترى يقرأ فيها من الستين للمئة. ومع ذلك يثبت انه يقوم احدنا ويعني الرجل يعرف جليسه وجليسه هو من يجلس بالقرب

59
00:19:49.000 --> 00:20:09.000
منه هذا يدل على ان مفتتح صلاة الفجر كان كان في الليل كان لا اقصد في الليل وانما في اول في اول وقتها او نقول كان كان النبي غلس كان بغلس ومما يدل على استحباب التبكير بالظهر ايضا حديث انس رضي الله تعالى عنه في صحيح الامام البخاري قال كنا

60
00:20:09.000 --> 00:20:29.000
فاذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم بالظهائر فكان احدنا يسجد على ثوبه اتقاء حر الرمضاء. كان احدنا يسجد على ثوبه اتقاء اتقاء حر الرمظى. فاذا هذه الادلة الخاصة والعامة تدل على تلك على صحة تلك

61
00:20:29.000 --> 00:20:49.000
وهي ان الافظل ايقاع هو ايقاع الصلاة في اول وقتها الا تلك الصلوات التي استثناها الا تلك الصلوات التي استثناها المسألة الخامسة قوله والشمس نقية المراد بنقية اي صافية لا يخالطها اصفرار

62
00:20:49.000 --> 00:21:09.000
والاحمرار صافية لا يخالطها اصفرار ولا احمرار. ويعبر عنها في بعض الاحاديث بقولهم حية. بدل نقية وبعضهم يعبر عنها بالاحاديث بيضاء. وبعضهم يعبر عنها في الاحاديث والشمس مرتفعة. فكلها وان اختلفت الفاظه

63
00:21:09.000 --> 00:21:29.000
انما تدل على استحباب التبكير بصلاة العصر في اول وقتها. وفي حديث بريدة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا بصلاة العصر في يوم الغيم بكروا بصلاة العصر في يوم الغيم. المسألة السادسة ان قلت كيف

64
00:21:29.000 --> 00:21:49.000
بين حديث جابر هذا وحديث ابي هريرة كيف نجمع بين حديث جابر هذا في استحباب ايقاع صلاة الظهر في اول وقتها وبين في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في استحباب تأخير صلاة الظهر اذا اشتد الحرب. الان هذا يقول كان يصلي الظهر بالهادي

65
00:21:49.000 --> 00:22:09.000
يعني في اول وقت الزوال وحديث ابي هريرة واشتد الحرف ابردوا بالصلاة يعني اخروها عن اول وقتها فظاهر الحديثين فيها شيء من التعارض فكيف نجمع بين حديث جابر في استحباب ايقاع الصلاة في اول وقتها وحديث ابي هريرة في استحباب تأخيرها عن وقت اشتداد الحر

66
00:22:09.000 --> 00:22:29.000
الى الابراد. اقول اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في اوجه الجمع على على عدة اقوال. القول الاول وهو قول طيب قيل ان الهاجرة المذكورة في حديث جابر لا يراد بها اول ابتداء الزوال. وانما هي اسم لكل وقت الظهر. فكل

67
00:22:29.000 --> 00:22:49.000
وقت الظهر يسمى يسمى ايش يا جماعة؟ يسمى هاجرا. الم اقل لكم قبل قليل عن الفيروز عبادي انه رحمه الله قال الهاجرة اسم لما بعد الزوال او لوقت الظهر كافة. فهذا يدلك على ان قول جابر كان يصلي الظهر بالهاجرة لا يعني انه يصليها في اول وقتها

68
00:22:49.000 --> 00:23:09.000
وانما هذا مطلق قيده حديث ابي هريرة الاخر في قوله ابردوا بالصلاة في اذا اشتد الحر فابردوا بالظهر فان شدة الحر من فيح جهنم وهذا جمع حسن. هذا جمع حسن. وقال بعض اهل العلم رحمهم الله تعالى آآ ان وقت

69
00:23:09.000 --> 00:23:29.000
الظهر فيه عزيمة ورخصة فحديث جابر هذا يبين العزيمة. وحديث ابي هريرة في التأخير يبين الرخصة ولا تعارض بين عزيمة ورخصة فمن اراد ان يأخذ بالعزيمة فعليه حديث جابر. ومن اراد ان يأخذ بالرخصة فله حديث ايش يا جماعة؟ فله حديث ابي

70
00:23:29.000 --> 00:23:49.000
وهريرة وهو جمع طيب ولكنه اضعف من الاول. وقال بعض اهل العلم رحمهم الله ان حديث الهاجرة منسوخ احاديث الابراد وهذا جمع باطل. هذا جمع باطل. لماذا يا اخوان حكمنا ببطلانه؟ نقول لان القول بالنسخ لا

71
00:23:49.000 --> 00:24:09.000
يجوز اذا امكن الجمع بين الادلة. لان المتقرر عند العلماء رحمهم الله انه لا يجوز الفزع الى النسخ الا اذا تعذر الجمع. فاذا فاذا امكن الجمع بين الدليلين فلا يجوز القول بالنسخ. لانه حينئذ يكون من باب النسخ

72
00:24:09.000 --> 00:24:29.000
احتمال وقد اجمع العلماء على حرمة القول بالنسخ لمجرد الاحتمال. فالجمع بين الادلة واجب ما امكن. والجمع بين ادلة وادلة الابراد ممكن لا لا لا تكلف فيه لا تكلف فيه. وهناك جمع وهو الذي ارجحه في هذا المقام وهو ان حديث الهجرة

73
00:24:29.000 --> 00:24:49.000
احاديث عامة واما احاديث الابراد فهي احاديث خاصة. خاصة بماذا؟ خاصة بزمن اشتداد الحر. فاذا نصلي في الهاجرة نصلي في الهاجرة في ازمنة في ازمنة الشتاء في اول وقت الظهر واما في وقت

74
00:24:49.000 --> 00:25:09.000
امتداد الحر في ازمنة القيظ في ازمنة الصيف فان المستحب فان المستحب لنا ان نؤخرها. على كل حال هناك اربعة من انواع الجمع الجمع الاول قيل ان الهاجر اسم لكل وقت الظهر وقيل ان الهاجر

75
00:25:09.000 --> 00:25:29.000
بيان لوقت العزيمة واحاديث الابراد بيان لوقت الرخصة. ولا تعارض بين رخصة وعزيمة. الامر الثالث انه قيل انه منسوخ هذا الذي ابطلناه وعفوا قيل ان احاديث الهاجرة منسوخة وهذا الذي ابطلناه والامر الرابع قيل انها ان احاديث الهاجرة عامة

76
00:25:29.000 --> 00:25:49.000
مخصوصة باحاديث الابراد. وهذا هو الاقرب ان شاء الله. المسألة السابعة ان قلت لقد تقرر عندنا استحباب الابراد بصلاة الظهر في حديث ابي هريرة. طيب كيف نجمع بين هذا الحديث وبين حديث خباب رضي

77
00:25:49.000 --> 00:26:09.000
الله تعالى عنه قال شكونا الى النبي صلى الله عليه وسلم حر الرمظاء فلم يسقنا. يعني شكونا له ان نسجد فقال فلم يسكنا. يعني انه لم ينظر في شكوانا. ولم يعطنا ما ما نريد من التأخير. سبحان الله. طيب

78
00:26:09.000 --> 00:26:29.000
كيف نجمع بين بين هذا الحديث الذي فيه عدم استجابة النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبه الصحابة من التأخير وبين احاديث الابرار اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم اختلفت كلمة اهل العلم رحمهم الله تعالى على قولين منهم من

79
00:26:29.000 --> 00:26:49.000
قال ان حديث خباب كان في اول الاسلام ثم نسخ. ان حديث خباب كان في اول الاسلام ثم نسخ. مثل حديث كنا اذا صلينا مع النبي وسلم في الظهائر فكان احدنا يسجد على ثيابه اتقاء الرمظاء او اتقاء الحر او كما قال رظي الله عنه وارضاه يقول

80
00:26:49.000 --> 00:27:09.000
الاحاديث هذه الاحاديث منسوخة هذه الاحاديث منسوخة. ولكن هذه دعوة باطلة. لانه يا طلبة العلم انتبهوا لهذا. لا يجوز لطالب العلم ان يقبل دعوى النسخ وان يعتمدها اذا كان يستطيع ايش يا جماعة؟ ان يجمع بين الدليلين لان الجمع بين الادلة واجب ما امكنه

81
00:27:09.000 --> 00:27:29.000
الجمع بين الادلة واجب ما امكن. والجمع بين حديث خباب وحديث ابي هريرة ممكن لا اشكال فيه وهو ما قاله شيخ الاسلام وجمع من اهل العلم هو ان الصحابة في حديث خباز طلبوا تأخيرا زائدا على تأخير الابراد

82
00:27:29.000 --> 00:27:49.000
تأخيرا زائدا على تأخير الابراد فلم يشكهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجبهم الى ما طلبوا وذلك خوفا وسدا لذريعة خروج وقت الظهر من حيث لا يشعرون. فاذا نقول التأخير المذكور في حديث خباب شكونا الى النبي صلى الله

83
00:27:49.000 --> 00:28:09.000
سلم حر الرمظاء فلم يشكل لا يراد به التأخير الذي يحصل به الابراد وانما طالبوا بتأخير زائد على ذلك فلم يجيبهم النبي صلى الله عليه وسلم وعلة عدم الاجابة خوفا وسدا لذريعة خروج خوفا وسدا لذريعة خروج الوقت. هذا هو القول الصحيح ان شاء الله

84
00:28:09.000 --> 00:28:29.000
وارتضاه آآ اكثر شراح العمدة. المسألة الثامنة في هذه الاحاديث الطيبة رد على الائمة الحنفية في استحباب تأخير الصلوات الى اواخر اوقاتها. الحنفية ينفردون بهذا المذهب. يقولون ويستحب تأخير الصلوات الى اخر اوقاتها

85
00:28:29.000 --> 00:28:49.000
وهذا لرأي رأوه وقياس اعتمدوه وظنوه صحيحا وهو في حقيقته رأي باطل وقياس عاطل لان انه صادم النصوص والمتقرر عندنا ان كل قياس او رأي او مذهب او فهم صادما ان نصب انه فاسد

86
00:28:49.000 --> 00:29:09.000
الاعتبار بمعنى انه باطل. الحنفية يقولون ان الصلاة في وقت في اول وقتها سنة وليس بواجب. لكن متى تجب الصلاة على المكلف في اخر وقتها. فيقولون اذا يستحب له ان يؤخر حتى يكون صلاته في حق واجبة. فان فعل الواجب اعظم اجرا عند الله من

87
00:29:09.000 --> 00:29:29.000
السنة وهذا رأي انفرد به الائمة الحنفية وخالفهم في ذلك جماهير اهل العلم رحم الله الجميع رحمة واسعة. فاذا حديث جابر حديث ابي المنهار ابن سيار بن سلامة فيها بيان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقع الصلوات في اول اوقاتها ففيه رد على

88
00:29:29.000 --> 00:29:49.000
الائمة الحنفية فيما ذهبوا اليه. ومن فوائد هذا هذه الاحاديث ايضا وهي الفائدة التاسعة اظنها؟ ان فيها دليلا آآ على استحباب ايقاع الصلاة في اول وقتها في ايام الغيم. في ايام الغيب. ان ان فيها دليلا

89
00:29:49.000 --> 00:30:09.000
على استحباب ايقاع الصلاة في اول وقتها المختار آآ لا سيما في ايام الغيم وذلك بعد التيقن او غلبة الظن بدخول الوقت بعد التيقن او غلبة الظن بدخول الوقت. ومن فوائد هذه الاحاديث ايضا ان فيه استحباب ايقاع صلاة المغرب في

90
00:30:09.000 --> 00:30:29.000
في اول وقتها ان فيها دليل على استحباب ايقاع صلاة المغرب في اول وقتها. وقد ذكرت لكم ان اول وقتها يبدأ من اكتمال غياب الشمس وهو ان يقبل الليل من جهة المشرق آآ ويدبر النهار من جهة المغرب وهو الوقت الذي يجوز فيه

91
00:30:29.000 --> 00:30:49.000
الفطر للصائم وعلى ذلك وردت الادلة. ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان ان التعجيل المذكور في هذه الاحاديث تعجيل مقيد تعجيل مقيد تعجيل مقيد بركعتين بين الاقامة وبين الاذان. بركعتين بمقدار ركعتين

92
00:30:49.000 --> 00:31:09.000
او بمقدار اربع ركعات في صلاة العصر. فصلاة العصر يستحب ايقاعها في اول وقتها. لكن هذا مقيد بما رواه ابو داوود في في في سننه من حديث ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى قبل العصر اربعا فاذا تأخيرنا

93
00:31:09.000 --> 00:31:29.000
العصر بهذا المقدار لا حرج لا حرج فيه ولا يخرج آآ صلاة العصر عن كونها قدمت. بل وصلاة المغرب ايضا يستحب صلاتها ايقاعها في اول وقتها لكنه مخصوص باداء ركعتين. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن المغفل رضي الله عنه قال قال رسول

94
00:31:29.000 --> 00:31:49.000
قول الله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثم قال في الثالثة لمن شاء كراهية ان يتخذها الناس سنة. وان قبل المغرب من باب التطوع المطلق ليس من باب التطوع الراتب. وقد ثبتت بثلاثة انواع من الادلة. ثبتت باقرار النبي

95
00:31:49.000 --> 00:32:09.000
صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم من حديث انس قال كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب. قال الراوي اكان يراكم النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم كان يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا. فاذا هذا دليل اقراره. وثبتت بقوله بامره قال صلوا قبل المغرب

96
00:32:09.000 --> 00:32:29.000
ثم قال في الثالثة لمن شاء كراهية ان يتخذ الناس وثبتت من فعله ايضا فثبتت بالاقرار وبالقول وبالفعل. فاذا تقديم صلاة المغرب واستحباب تعجيلها يقيد بصلاة يقيد بتلك الصلاة بصلاة بصلاة ركعتين. وكذلك

97
00:32:29.000 --> 00:32:49.000
الظهر في اول وقتها في ازمنة الصيف ايضا يقيد باربع قبل الظهر لحديث ام حبيبة اربعا اربع قبل الظهر وفي حديثها الاخر رحم الله من حافظ على اربع قبل الظهر واربع بعدها بعدها حرمه الله على النار. فاذا لا يفهم من قولنا استحباب ايقاع

98
00:32:49.000 --> 00:33:09.000
صلوات في اول اوقاتها انه من باب الاستحباب المطلق لا بل من باب الاستحباب المقيد بفعل السنة الواردة قبلها بفعل السنة قبلها مثل صلاة الفجر ايضا صلاة الفجر يستحب ان يصلي قبلها الانسان ركعتين ركعتي الفجر كما هو معلوم لديكم

99
00:33:09.000 --> 00:33:29.000
فاذا خلاصة هذه المسألة ان التعديل لا يراد به التعجيل المطلق وانما يراد به التعجيل المقيد. فهو مخصوص باربع قبل الظهر واربع قبل عصر وركعتين قبل المغرب وركعتين قبل صلاة العشاء وركعتين قبل صلاة الصبح. لكن الاربع

100
00:33:29.000 --> 00:33:49.000
العصر والركعتان قبل المغرب والركعتان بعد آآ قبل العشاء هذه من باب التطوع المطلق ليست من باب النافلة المؤكدة الراتبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبدالله بن المغفل بين كل اذانين صلاة. بين كل اذانين

101
00:33:49.000 --> 00:34:09.000
صلاة ثم قال في الثالثة لمن شاء. ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه دليلا على كراهية تأخير صلاة المغرب عن اول وقتها ان فيه دليلا على كراهية تأخير صلاة المغرب عن اول وقتها. لا سيما اذا كان التأخير الى اشتباك النجوم

102
00:34:09.000 --> 00:34:29.000
بل لقد علق النبي صلى الله عليه وسلم بقاء خيرية هذه الامة بتعجيل صلاة المغرب. سبحان الله. علق النبي صلى الله عليه وسلم خيرية هذه الامة وبقاء هذه هذه الخيرية بعدم تأخير صلاة المغرب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تزال امتي

103
00:34:29.000 --> 00:34:49.000
بخير ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم. ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم. يعني حتى يتكامل اه يعني اه يغيب الشفق وتبدأ النجوم تخرج من مشارق مشارق السماء ومغاربها. حتى تشتبك النجوم اي

104
00:34:49.000 --> 00:35:09.000
يتضح للرائي لا تزال امتي بخير ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم وهذا من الامور التي يخالف فيها اهل السنة الرافضة رافضة يخالفوننا في هذا فهم يستحبون تأخير صلاة المغرب حتى تشتبك النجوم وما هي باول حماقاتهم. ومن فوائد هذا هذه الاحاديث ايضا

105
00:35:09.000 --> 00:35:29.000
قوله آآ وجبت الشمس وجبت وجبت اي سقطت. والوجوب في اللغة له معنيان المعنى الاول بمعنى السقوط والمعنى الثاني بمعنى اللزوم والمراد به هنا السقوط. فان قلت وما الدليل على ان الوجوب يأتي في اللغة بمعنى

106
00:35:29.000 --> 00:35:49.000
سقوط فاقول الدليل على ذلك كتاب الله جل وعلا. قال الله جل وعلا في سورة الحج عن البدن فاذا وجبت جنوبها. يعني سقطت لازمة للارض سقطت لازمة للارض. فاذا وجبت ومن فوائد

107
00:35:49.000 --> 00:36:19.000
وهذا ايضا يفيدنا فائدة اخرى وش تبي؟ الفايدة اللي كثير تفضل. بالنسبة للتحليل طيب بجاوب عليها ان شاء الله. شوي بس فهذا وهذا يفيدنا فائدة اخرى ايضا وهي ان اول وقت صلاة المغرب يبدأ باكتمال غروب قرص الشمس ولا شأن لنا بانشقاق النور الاحمر

108
00:36:19.000 --> 00:36:39.000
او شدة النور الاحمر في بعض ايام السنة لا شأن لنا بذلك وانما المراد الاحكام تتعلق بالقرص. فاذا تكامل غروب اعلى الشمس وانتهت انتهى غروبها فحينئذ حل وقت صلاة المغرب ولا شأن لنا آآ اشتداد الحمرة بعده. ومن فوائد هذه

109
00:36:39.000 --> 00:36:59.000
احاديث ايضا ان فيها بيان ان بعض الصلوات لها وقت لها وقتان ان بعض الصلوات لها وقتان وقت اضطرار اختيار والقول الصحيح انهما صلاتان فقط. صلاة العصر وصلاة العشاء. العشاء. اما صلاة العصر

110
00:36:59.000 --> 00:37:19.000
فوقتها الاختياري يبدأ من خروج وقت الظهر مباشرة وينتهي باصفرار الشمس في اصح قوله اهل العلم طيب وما بعد ذلك فانه لا يسمى وقت اختيار وانما يسمى بوقت اضطرار الى غروب الشمس. طيب وصلاة العشاء

111
00:37:19.000 --> 00:37:39.000
يبدأ وقتها الاختياري من مغيب الشفق وينتهي بمنتصف الليل. منتصف الليل ثم بعد كذلك يبدأ وقت العشاء الاضطرار الى الى طلوع الفجر. طيب ما الفائدة من هذا التفريق؟ الفائدة من هذا التفريق انه لا يجوز في حال القدرة

112
00:37:39.000 --> 00:37:59.000
تأخير الصلاة عن عن وقتها الاختياري باتفاق العلماء. لا يجوز للانسان ان يؤخر الصلاة ذات الوقتين من وقتها الاختياري فلا يجوز للقادر ان يوقع صلاة العصر في هذا الوقت الاختيار ان يخرجه. ولا يجوز للقادر على ايقاع الصلاة

113
00:37:59.000 --> 00:38:19.000
في هذا الوقت الاختياري ان يخرجه. فمن اخرج صلاة العصر مع قدرته عن وقتها الاختيار فهو اثم. لو صلاها في الوقت الاطلال صلاة صحيحة لوقوعها في وقت العصر الاضطراري لكنه اثم. يجب عليه ان يتوب. وانما الوقت الاضطراري وقت لاصحاب الاعذار

114
00:38:19.000 --> 00:38:39.000
وقت لاصحاب الاعذار والاعذار كثيرة. منها مثلا من حل عليه خوف في وقت صلاة العصر المختار واضطر الى ان يؤخر الى وقت الاضطرار لا حرج عليه لان الخوف من جملة الاعذار ومنها كذلك النائم يستيقظ في اخر وقت العصر يصليها في هذا الوقت الاضطراري ولا حرج ولا حرج عليه

115
00:38:39.000 --> 00:38:59.000
ومنها كذلك عند التحام الصفين وابتداء القتال نؤخرها الى اخر وقتها لا حرج علينا. وكذلك المسافر الذي يجد به السير ويعزم في في في جهة سيره او يخاف فوات رفقته مثلا فحينئذ يجوز له ان يؤخر ولو الى وقت الاضطرار واما في غير

116
00:38:59.000 --> 00:39:19.000
للعذر فالواجب على الانسان ان يتقي الله ويوقع الصلاة في وقتها الاختيار في اوله او اوسطه او اخره لا شأن لنا بذلك لكن المهم ان يوقع الصلاة في اول وقتها في عفوا في وقتها الاختياري. والمفظل والمستحب ان يوقعها في اول وقتها الاختيار كما رجحت لكم

117
00:39:19.000 --> 00:39:39.000
اما الظهر فقد اختلف العلماء فيها ولكن القول الصحيح ان وقت الظهر كله ها وقت اختياري كل وقت من اول ما تدخل وقت صلاة الظهر الى اخره. طيب واختلف العلماء في المغرب هل لها وقتان؟ الجواب لا. بل كل وقت المغرب وقت اختياري. واختلف

118
00:39:39.000 --> 00:39:59.000
واختلف العلماء ايضا في صلاة الفجر والقول الصحيح ان كل وقت صلاة الفجر ايضا كله وقت اختياري. فاذا الاوقات الاختيارية الاوقات التي تنقسم الى اضطرار واختيار انما هما فرظان فقط وقت العصر ووقت ووقت الظهر وقت العصر ووقت الظهر فقط

119
00:39:59.000 --> 00:40:29.000
ها. العصر والظهر وش قلت انا؟ قلت العصر والظهر. اي نعم. لا هي والعشاء اخطأت انا واصبتم انتم. ومن فوائد هذا الحديث ايضا ايها الاخوان آآ العمل اذا قدر الله علينا امراء يميتون الصلاة عن وقتها نسأل الله ان لا ندرك ذلك الزمان والا يعيده على الامة الاسلامية مرة اخرى

120
00:40:29.000 --> 00:40:49.000
كما هو حال امراء بني امية. وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عن الفساد الذي يحدثه عن الفساد في الدين الذي يحدثه امراء بني امية والمسميات في الادلة بامارة الصبيان. فهؤلاء احدثوا في الدين عدة مخالفات منها تأخير الصلوات عن اول اوقاتها

121
00:40:49.000 --> 00:41:09.000
اشتغالا بامور الخلافة اشتغالا بامور الخلافة. فهم يؤخرون الصلوات عن اول اوقاتهم. فان قلت ولماذا تفرض هذه المسألة؟ نقول لانه كانت في الازمنة السابقة كان الذي يتولى الصلاة الجمعة والجماعات والاعياد والكسوف هم من يا جماعة؟ هم الائمة انفسهم. هم ائمة المسلمين. واذا

122
00:41:09.000 --> 00:41:29.000
العلماء امام المسلمين فانما يريدون به الامام الاعظم. يعني سيد البلد او ملك البلد او شيخ البلد اه شيخ الشيوخ يسمونهم لو عرف نجد يسموه الملوك الشيوخ. فالشاهد ان هذا لو قدر الله جل وعلا عودة مرة اخرى فماذا نفعل؟ لا يصلون الظهر الا في اخر وقتها

123
00:41:29.000 --> 00:41:49.000
وليصلون العصر الا في اخر وقتها ولا يصلون المغرب الا في اخر وقتها وهكذا فما العمل؟ العمل في ذلك قد اخبرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم وذلك في حديث ابي ذر في صحيح الامام مسلم. قال قلت قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر كيف انت اذا كانت على

124
00:41:49.000 --> 00:42:09.000
امراء يميتون الصلاة او قال يؤخرون الصلاة عن وقتها. قال قلت فماذا تأمرني يا رسول الله؟ فما تأمرني؟ فقال الصلاة لوقتها فان ادركتها معهم فصلي فانها لك نافلة. هذا يسمونه الجمع بين المصالح

125
00:42:09.000 --> 00:42:29.000
يصلي الانسان الصلاة في وقتها يعني منفردا. يصلي الصلاة الانسان الصلاة في وقتها منفردا في بيته. وليس في المسجد ولا مع جماعة فاللي في بيته منفردا ادراكا للصلاة في اول وقتها. قال فان ادركتها يعني في المسجد معهم فصلي فانها لك نافلة. وفي رواية اخرى

126
00:42:29.000 --> 00:42:49.000
ولا تقل اني صليت فلا اصلي. فهنا جمع بين المصالح. فهنا صلى في اول وقتها فحاز يرحمك الله فضيلة الصلاة باول وقتها ثم صلى مع الامراء فحاز فضيلة اجتماع الامة وائتلاف الكلمة وعدم تفرق الصف الاسلامي. فاذا

127
00:42:49.000 --> 00:43:09.000
جمع بين المصلحتين. هذا جمع بين المصلحتين. وفي الصحيحين من حديث آآ ابن شهاب بن الزهري رحمه الله تعالى قال اخر عمر ابن عبد العزيز صلاة العصر شيئا رضي الله عنه اخر عمر ابن عبد العزيز صلاة

128
00:43:09.000 --> 00:43:29.000
العصر شيئا فقال له عروة يا عمر اما ان اما ان جبريل نزل فصلى امام النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر يا عروة اعلم ما تقول. فقال سمعت بشير بن ابي مسعود يقول سمعت ابا مسعود يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه

129
00:43:29.000 --> 00:43:49.000
وسلم يقول نزل جبريل فامني فصليتما ثم صليتما ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه يحسب العروة باصابعه خمسا الصلوات يعني انه يبين ايقاع النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة في اول وقتها. يقول الراوي فما اخر عمر الصلاة بعد. فما اخر عمر الصلاة

130
00:43:49.000 --> 00:44:09.000
بعد ومن فوائد هذه الاحاديث ايضا من فوائد هذه الاحاديث ايضا ان فيها مراعاة ان فيها مراعاة مراعاة احوال المأمومين انه ينبغي على الامام ان يراعي احوال المأمومين. فلا ينبغي ان ينظر الى

131
00:44:09.000 --> 00:44:29.000
مصلحة التي ترجع له هو وانما هو امام والامام لابد ان يكون تصرفه على رعيته منوطا بالمصلحة القاعدة الفقهية المتكررة تقول تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة. الامام الاعظم امام الصلاة آآ

132
00:44:29.000 --> 00:44:49.000
تصرف الاب على ابنائه فكل اصحاب الولايات على غيرهم فكل اصحاب الولايات يجب عليهم ان يكون تصرفهم آآ فيمن تحت ايديهم للمصلحة التي ايش؟ ايش؟ ترجع لمن تحت ايديهم. لا ينبغي للوالي ان يتصرف للمصلحة التي ترجع له شخصيا. لا هذا خيانة

133
00:44:49.000 --> 00:45:09.000
في الولاية هذا غش للرعي بل يجب عليه ان يتصرف بالامر الذي ترجع على على آآ من تحت يده يرجع بالمصلحة على من تحت يده. واضح هذا؟ وعلى ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول جابر جابر رضي الله

134
00:45:09.000 --> 00:45:29.000
قال واما العشاء فاحيانا واحيانا اذا رآهم اجتمعوا عجل واذا رآهم ابطأوا اخر فهذا فيه مراعاة احوال المأمومين وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في الصلاة يقول اني لادخل في الصلاة وانا اريد اطالتها فاسمع بكاء الصبي فاتجوز في صلاتي

135
00:45:29.000 --> 00:45:49.000
مخافة ان اشق على امه. وفي الصحيحين من حديث جابر ان معاذا صلى باصحابه العشاء فافتتح بهم سورة البقرة يطول بمن؟ قال فانفتن رجل من من القوم واتم لنفسه ثم جاء يشكو معاذا الى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله انا

136
00:45:49.000 --> 00:46:09.000
اصحابنا واضحة نعمل بالنهار وان معاذا جاء فصلى بنا العشاء فافتتح بنا سورة البقرة. اللي بيطول علينا ونازلنا تعبانين من من العمل بالنهار فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم واشتد غضبه عليه فقال يا معاذ اتريد ان تكون فتانا اذا اممت الناس فخفف واقرأ

137
00:46:09.000 --> 00:46:29.000
اسم ربك الاعلى والشمس وضحاها والليل اذا يغشى واقرأ باسم ربك. وفي رواية في الصحيحين قال والضحى. فاذا ينبغي للامام ان يراعي احوال المأمومين في طول الصلاة وفي قصرها وفي وفي الاستعجال وفي عدمه. لكن ينبغي الا تخرج

138
00:46:29.000 --> 00:46:49.000
جاء هذه المراعاة الى شهوات المأمومين. لا ينبغي ان تكون مراعاة مبدأها النظر في السنة. ولذلك يقول ابن عمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات. يعني في صلاة المغرب يؤمنا بالصافات. وفي

139
00:46:49.000 --> 00:47:09.000
صحيح الامام آآ مسلم من حديث ام الفضل بنت الحارث قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب والمرسلات عرفا وفي الصحيحين من حديث جبير بن مطعم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. وفي حديث ابي هريرة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطولي

140
00:47:09.000 --> 00:47:29.000
يعني الاعراف فاذا التطويل والتقصير هذا خاضع للنظر في السنة لكن لا ينبغي للامام ان يكون مراعيا لنفسه في الاطالة والقصر الا اذا صلى لنفسه كما قال عليه الصلاة والسلام ايكم اما الناس فليخفف فان من ورائه الصغير والكبيرة والضعيفة وفي رواية والمريض ولا الحاجة يعني ينبغي

141
00:47:29.000 --> 00:47:49.000
ان يكون مراعيا لمثل هذه الظروف. ومن ذلك ان ان المساجد تختلف. فالمسجد الذي يكون في السوق ينبغي التبكير باقامته لان الناس يغلقون حوانيتهم ودكاكينهم بعد بل يمكن قبل الصلاة اذا كانت هناك هيئة تنبهم قبل الصلاة فلا ينبغي حجرهم في المسجد لان الناس اصحاب اشغال

142
00:47:49.000 --> 00:48:09.000
فحتى لا يكرهوا المجيء الى المسجد والتبكير للمسجد ويكره الصلاة ويصفونها بانها تقطع اشغالهم لان الناس في الايمان يتفاوتون. فربما بعض الناس تقلب يغلب الدنيا وشغل الدنيا على هذا الامر وربما بعضهم يتخلف في غرفته فلا يصلي علما بان الامام لعلمه بان الامام يطيل بهم. وقد رأيت

143
00:48:09.000 --> 00:48:29.000
لان بعض المساجد لا تزال لم تقم والمساجد المجاورة في الرياض والمساجد المجاورة قد فتح الناس حوانيتهم انتهت المساجد الثانية فهؤلاء مساكين يعني ما يروحوا المساجد البعيد لانها بعيدة عنهم ويصلون في هذا المسجد وهذا مؤذيهم ذا الامام فالناس يفتحون

144
00:48:29.000 --> 00:48:49.000
اه محل ارزاقهم ويتكسبون ويبيعون ويشترون هؤلاء لا يزالون محبوسين في المسجد. فاذا ينبغي للامام ان يراعي احوال المأمومين في التبكير بالصلاة او تأخيرها او تعديل الاقامة او تأخيرها او اطالتها او تقصيرها كل ذلك ينبغي ان يراعي فيه احوال المأمومين لكن انتبهوا ليست المراعاة

145
00:48:49.000 --> 00:49:09.000
التي تخرج الانسان من حد السنة الى حد الشهوات لا ولا ترى بعض المأمومين ما وده اصلا تقرا الا الفاتحة فقط وتركع على طول مباشرة او تقسم قل هو الله احد الله الصمد في الركعة الاولى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد في الركعة الثانية. فهؤلاء لا عبرة بهم لان الامر بالتخفيف امر نسبي يختلف

146
00:49:09.000 --> 00:49:29.000
باختلاف آآ ما قررته السنة. ومن فوائد هذه الاحاديث ايضا ان فيه دليلا على ان نسيان الراوي لبعض مرويه لا يؤثر في عدالته ولا يقدح في توثيقه. وبرهان ذلك ان ابا المنهال سيار بن سلامة قال

147
00:49:29.000 --> 00:49:49.000
ما قال في المغرب نسيت ما قال في المغرب مع انه من المحكوم عليهم بانهم اه من العدول الثقات. فنسيان الراوي لبعض ترويه او لبعض ما حفظه هذا لا يقدح فيه. قالوا العلماء لماذا؟ قالوا لماذا؟ قال العلماء لان النسيان امر

148
00:49:49.000 --> 00:50:09.000
بشري لا يمكن ان يعني يعني هو موصوف به البشر. ولذلك النبي وسلم نسي في صلاته ولماذا قررت لنا احكام السهو؟ بسبب نسيانه عليه الصلاة والسلام. بل عليه الصلاة والسلام يقول انما انا بشر انساك ما

149
00:50:09.000 --> 00:50:29.000
فاذا نسيت فذكروني ونسي ابو بكر ونسي عمر ونسي عثمان ونسي علي ونسي آآ كثير من الصحابة نسوا وكثير من الرواة نسوا لكن متى يكون النسيان عيبا في الراوي؟ اذا كان هو الاغلب من احواله ومحفوظاته. انه كان كثير

150
00:50:29.000 --> 00:50:49.000
والغفلة والذهون هذا هو النسيان الذي يخرج عن عادة عن العادة البشرية. اما النسيان العارض فهذا لا يخلو منه احد. فهو من طبيعة بشر فهو من طبيعة البشر النسيان. ولذلك اذا سألتكم سؤالا وقلت هل يوصف الله بالنسيان ولا ما يوصف

151
00:50:49.000 --> 00:51:19.000
خطأ. لا يوصف خطأ يوصف خطأ. وش التفصيل يعني اي نعم اذا كان نسيان عقوبة يعني ترك عن ترك النسيان ترك وعمد آآ اه من باب الجزاء والمعاقبة بالمثل فهذا نعم. وهو النسيان المثبت الى الله. المثبت لله. نسوا الله فنسيهم. قال

152
00:51:19.000 --> 00:51:39.000
كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فالنسيان المضاف الى الله هو النسيان بمعنى الايش؟ الترك عن علم وعمد عن غفلة وذهول. واما النسيان المنفي في قول الله جل وعلا وما كان ربك نسيا. وفي قوله لا يضل ربي ولا ينسى انما هو النسيان

153
00:51:39.000 --> 00:52:09.000
الذي يعرض للبشر وهو النسيان بمعنى الغفلة والذهون. يقول الناظم كذلك النسيان معنيان اول ثم الثاني. الترك عن علم وعمد يدخل في وصفه حينئذ لا الاول. لا الاولون يعني النسيان بمعنى الترك عن علم وعمد هو الذي يدخل في وصف الله لا النسيان بمعنى الغفلة والذهول. يقول الناظم الاخر والله ينسى

154
00:52:09.000 --> 00:52:29.000
المراد به هنا ترك الاله لفاعل العصيان علما وعمدا لا ذهولا يا فتى فاعرف هنا المقصود بالنسيان فاعرفوا المقصودة بالنسيان. فاذا النسيان عن غفلة وذهول هذا من صفات البشر. فاذا النسيان العارظ لا يؤثر في الراوي ولا يكون قادحا في عدالته

155
00:52:29.000 --> 00:52:49.000
ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه دليلا على من قال بان الوتر سنة. ان فيه دليلا لمن قال بان الوتر سنة. وهو مذهب جمهور اهل العلم رحمهم الله خلافا للائمة الحنفية. فالحنفية قالوا بوجوبه. ها؟ بعض الحنفية يذهب الى وجوب الوتر. ولكن القول

156
00:52:49.000 --> 00:53:09.000
صحيح انه سنة مؤكدة. طيب من اين استنبطنا سنيته من هذه الاحاديث؟ من اين استنبطنا سنيته من هذه الاحاديث؟ ذلك ان الصحابة او التابعين. ذلك ان التابعين سألوا جابرا. سألوا جابرا. وسألوا ابا برزة عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

157
00:53:09.000 --> 00:53:29.000
المكتوبة فبين لهم الصحابة اوقات الصلوات الخمس ولم يبينوا صلاة الوتر مع انها فلو كانت الصلاة الوتر من جملة المكتوبات لبينا الصحابة الوقت الذي كان يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم. واضح هذا يا جماعة؟ فاذا الصحابة

158
00:53:29.000 --> 00:53:49.000
اوقات الصلوات المكتوبة ولم يذكروا معها الوتر مما يدل على انهم لا يرون انها من جملة المكتوبات هذا ايضا يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله ها على العباد. خمس صلوات كتبهن الله

159
00:53:49.000 --> 00:54:09.000
على العباد خمس صلوات فقط فدل ذلك على ان ما عداها من الصلوات ليست بمكتوبة. ويقول عليه الصلاة والسلام لما سأله الاعرابي من اهل نجد كما في الصحيحين من حديث طلحة بن عبيد الله قال اخبرني عن الاسلام فقال خمس صلوات في اليوم والليلة

160
00:54:09.000 --> 00:54:29.000
فهذه الادلة تدل على ان الوتر ليس ليس بواجب حتم وانما هو سنة. وعلى ذلك قول الامام علي رضي الله تعالى عنه ليس الوتر بحتم كهيئة مكتوبة ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اشكال

161
00:54:29.000 --> 00:54:49.000
كيف كيف تقول ان الصلوات المفروضة خمس؟ طيب لو نذر الانسان على نفسه صلاة تكون واجبة في حقه ولا لا يا جماعة؟ طيب كيف تقول ان صلوات المكتوبة اي صلاة كتبت عليه. كيف نقول؟ الاجابة بسيطة وهي ان الاجابة الشرعي العام

162
00:54:49.000 --> 00:55:09.000
الذي لا يتخلف عنه احد هي خمس صلوات في اليوم والليلة واما الايجاب الخاص الذي يصدر من المكلف على نفسه بالنذر او اليمين هذا هذه تتعددون ربما يقول والله نذر لله عليه ان يوتر كل يوم. صار الوتر في حقه واجبا لكنه واجب هو الذي اوجبه على نفسه بسبب

163
00:55:09.000 --> 00:55:29.000
النذر فلا اشكال في ذلك ولله الحمد والمنة. آآ ومن فوائد هذا الحديث ايضا لو قلت لكم لماذا سميت الظهر بالاولى لماذا سميت الظهر بالاولى؟ نعم الجواب اجاب العلماء عن ذلك بانها هي اول صلاة

164
00:55:29.000 --> 00:55:49.000
ولاها النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزوله من السماء بعد فرضية الصلاة. بعد فرضية الصلاة لان النبي عليه الصلاة والسلام نزل في نزل نزل في اخر نزل في اخر الليل ثم نزل جبريل في منتصف النهار فاما النبي صلى الله عليه وسلم فاول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم هي

165
00:55:49.000 --> 00:56:09.000
هي صلاة الظهر. طيب مسألة هل يكره تسميتها بالاولى؟ هل يكره تسمية الظهر بالاولى الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح انه لا كراهة في ذلك ما لم يكثر استعمال هذا الاسم حتى يغلب على المسمى الشرعي

166
00:56:09.000 --> 00:56:29.000
انتم معي في هذا؟ القول الصحيح انه لا حرج في اطلاق الاولى على صلاة الظهر ما لم يكثر استعماله حتى يغلب على الاسم الشرعي فالكراهة ليست في اطلاقه مرة او مرتين او اقل او اكثر ولكن الكراهة في ان يستعاظ عن الاسم الشرعي بهذا

167
00:56:29.000 --> 00:56:49.000
الاسم وبالمناسبة فليس هناك دليل مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه تسمية الظهر بالاولى. وانما هي تسمية درجت بالتظمن ليست بالنص. يعني ان الناس لما رأوا ان الظهر هي اول صلاة صلاها النبي سموها بالاولى. ولذلك قال ابو برزة كان

168
00:56:49.000 --> 00:57:09.000
قل الهجيرة التي تدعونها يعني انها تسمية من قبلكم ليست تسمية من قبل الشارع. فاذا لا حرج في ذلك وقد عدها الامام النووي من جملة اسماء الظهر لكن الكراهة في ان ان يغلب هذا الاسم على الاسم الشرعي. ويذكرني هذا بحديثين في الصحيحين. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال

169
00:57:09.000 --> 00:57:29.000
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم العشاء. فانها في صلاة فانها في كتاب الله العشاء وانها تعتم بحلام الابل. قال والاعراب تقول هي العتمة. سبحان الله. يعني اسم العتمة مكروه. كيف هذا؟ وقد قال

170
00:57:29.000 --> 00:57:49.000
عليه الصلاة والسلام ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لاتوهما ولو حبوا. وفي حديث عائشة كانوا يصلون العتمة ان يغيب الشفق الى ثلث الليل الاول او الاوسط او كما قالت رضي الله عنها. واحاديث فيها وصف العشاء بانها العتمة جمع في ذلك ابن القيم

171
00:57:49.000 --> 00:58:09.000
ان المكروه ليس اطلاق العتمة على العشاء لا وانما المكروه غلبة اطلاق هذا الاسم حتى يهجر الاسم الشرعي المذكور في كتاب الله العشاء. طيب واين ذكرت في كتاب الله؟ في قول الله جل وعلا في سورة النور ومن بعد صلاة

172
00:58:09.000 --> 00:58:29.000
عيسى فاذا لا ينبغي ان تغلبنا الاعراب في اسم صلاة العشاء لانها تسميها العتمة. فاطلاق اسم العتمة يكره اذا غلب الاطلاق في آآ غلب اطلاقه على اسم العشاء. والحديث الثاني حديث ابن عمر في الصحيحين ايضا. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغلبن

173
00:58:29.000 --> 00:58:49.000
انكم الاعراب على اسم صلاتكم المغرب. قال والاعراب تقول هي العشاء هي العشاء. فتسمية صلاة المغرب بالعشاء لا اذا سميت به مرة او مرتين لا وانما يكره كثرة اطلاق هذا الاسم على صلاة المغرب حتى يهجر الاسم الشرعي

174
00:58:49.000 --> 00:59:19.000
طيب سوف تفرحونني كثيرا اذا اجبتم عن هذا السؤال. هذه الفروع ندخلها تحت اي قاعدة مولاي ها؟ احسنت. ممتاز. احسنت. ان التعبير عن المعاني الشرعية بالفاظ النصوص او لا ان التعبير عن الفاظ الالفاظ الشرعية او المعاني الشرعية بالفاظ النصوص اولى. اذا يجوز اطلاق اسم الاولى على الظهر لكن يكره كثرة اطلاق

175
00:59:19.000 --> 00:59:39.000
حتى يغلب اسم الظهر. ويجوز اطلاق العشاء على المغرب. ولكن يكره كثرة اطلاقه حتى يغلب اسم المغرب. ويجوز اطلاق العتمة على لكن يكره كثرة اطلاقه عليها حتى يغلب الاسم الشرعي. يغلب الاسم الشرعي. ومن فوائد هذه الاحاديث

176
00:59:39.000 --> 01:00:09.000
ايضا اعلم رحمك الله تعالى ان تأخير العشاء آآ في الادلة مقسم الى نوعين. النوع الاول هو المذكور في حديث جابر في قوله واما العشاء فكانوا اذا اجتمعوا عجل واذا ابطأوا اخر. فاذا متى كان يؤخر؟ اذا تأخروا ها احفظ هذا. طيب كيف

177
01:00:09.000 --> 01:00:29.000
كيف نجمع بين هذا التأخير لعارض عدم حضورهم؟ وبين تأخيره صلى الله عليه وسلم العشاء الى ثلث الليل الاخر مع انهم موجودون في المسجد بل يقول عمر يا رسول الله نام النساء والصبيان اخر الوقت

178
01:00:29.000 --> 01:00:49.000
لا لا لا هو كان يستحب ان يؤخر العشاء الى ثلث الليل. ايش لا لا بالعكس. لا لا صلاة العشاء في ولوقتها هذا فعل مفضول. الافضل ما لم يشق على مأموم ان يؤخرها الى الى اخر وقتها المختار. فكيف

179
01:00:49.000 --> 01:01:09.000
عن هذا؟ كيف نجيب عن هذا الاشكال؟ وهو ان التأخير في حديث جابر مقيد بعدم حضور الجماعة فهو تأخير عارض يفيد ان ان السنة انهم اذا اجتمعوا ان يعجل بصلاة العشاء. طيب بين والاحاديث الاخرى التي تستحب اصلا تأخير صلاة

180
01:01:09.000 --> 01:01:29.000
عشاء بغض النظر اجتمعوا او تأخر بل حتى لو اجتمعوا يستحب تأخيره. الامام اذا علم من جماعة المسجد انهم يعني ممكن يكون قد الاهتمام على كل حال التأخير الذي الذي ذكره النبي

181
01:01:29.000 --> 01:01:49.000
صلى الله عليه وسلم في حديث في احاديث تأخير العشاء الى ثلث الليل الاخر هو التأخير المستحب. الذي لا شأن للعوارض به وانما هو تأخير مربوط بعدم المشقة على المأمومين فقط. فهذا تأخير آآ مستحب. لا شأن للعوارض بش معنى لا شأن

182
01:01:49.000 --> 01:02:09.000
العوارض يعني لا شأن لا لحضور الجماعة وتقدمهم او لتأخرهم. فاذا اجتمعوا في المسجد واستحبوا ان يؤخروا العشاء الى نصف الليل فهذا هو الافظل فاذا التأخير آآ المذكور في الاحاديث في حديث عائشة وكان يستحب ان يؤخر من

183
01:02:09.000 --> 01:02:29.000
نساء وفي حديث ابي هريرة وفي حديث ابن مسعود وفي حديث بريدة وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص هذا تأخير العشاء التأخير المستحب. ولذلك في صحيح الامام مسلم من حديث ابن عمر قال مكثنا ننتظر مكثنا اذا موجودون

184
01:02:29.000 --> 01:02:49.000
في المسجد قال مكثنا ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة صلاة العشاء العشاء الاخرة. فخرج علينا حين ذهب نصف الليل او ثلثه فلا ندري اشيء شغل رسول الله صلى الله عليه وسلم في اهله ام لا؟ او او غيره يعني؟ فقال لنا حين خرج انكم لتنتظرون صلاة ما

185
01:02:49.000 --> 01:03:09.000
ينتظرها اهل دين غيركم انتبه هذه. انتبه ولولا ان يثقل على امتي لصليت بهم هذه الساعة. وفي رواية امرتهم بتأخير العشاء الى هذه الساعة. ثم امر بلالا فاقام الصلاة فصلى. فاذا التأخير المستحب الذي لا يربط بعوارض هو التأخير

186
01:03:09.000 --> 01:03:29.000
المذكور الى نصف الليل. واما ذلك التأخير المذكور في حديث جابر فهو تأخير لعارظ. فاذا اذا اراد الجماعة ان يصلوا جاء في اول وقتها فهذا يراعى التأخير العارض. ينظر اذا اجتمعوا عجل واذا ابطأوا اخر قليلا حتى يجتمعوا. فهذا

187
01:03:29.000 --> 01:03:49.000
التأخير ليس ليس لايقاع الصلاة في وقتها الافظل لان الجماعة رغبوا او اختاروا التعجيل بها. واما التأخير المستحب الذي لا يربط بعوارض هو التأخير المذكور في تلك الادلة وهو تأخير العشاء قصدا. سواء اجتمعوا او لم يجتمعوا الى ثلث الليل الاخرة

188
01:03:49.000 --> 01:04:09.000
وهو من السنن المهجورة في هذا الزمان والتي لا تكاد المساجد تعمل بها. لا تكاد المساجد فاعملوا بها. يعني ان نؤخرها مثلا الى الساعة الحادية عشر والنصف اللي هي الساعة الحادية عشر والنصف. هذا هذا قريب من نصف الليل او الساعة الثانية عشر اذا كان الزمن شتاء او الى الساعة الواحدة اذا كان مثلا

189
01:04:09.000 --> 01:04:29.000
زمن شتاء مثلا فهذا منتصف الليل فهذا لا يعمل به الناس خوفا اول شيء لان الناس يعني وراهم دوامات وراهم وظائف الشيء الثاني خوفا من انهم اذا ذهبوا وناموا الا الا يستيقظوا. فاذا التأخير قسمان اذا اختار الجماعة صلاة العشاء في اول

190
01:04:29.000 --> 01:04:49.000
وقتها فيراعى حينئذ تأخير المذكور في حديث جابر وهو انه اذا رآهم اجتمعوا عجل واذا رآهم واذا اراد الجماعة التأخير الى اخر الى اخر وقت العشاء المختار فان هذا يعمل بالاحاديث التي فيها استحباب تأخير صلاة العشاء الى نصف الليل. خلاصة

191
01:04:49.000 --> 01:05:09.000
ان التأخير المذكور في حديث جابر هو تأخير خفيف لعارض واما التأخير في حديث ابي برزة وغيره فهو التأخير المستحب ولكنه مربوط بكونه لا يشق على المأمومين. ومن فوائد هذه الاحاديث ان فيها دليلا على كراهية النوم قبل صلاة العشاء ان فيها دليلا على كراهية

192
01:05:09.000 --> 01:05:29.000
النوم قبل صلاة العشاء. وذلك سدا لذريعة تفويتها والاستغراق في النوم عنها. وهذا فرع من فروع قاعدة سدد الذرائع وهذا فرع ودليل على قاعدة سد الذرائع. فان الانسان اذا نام بين الوقتين مع قربهما مع قربهما

193
01:05:29.000 --> 01:05:49.000
آآ فربما يؤدي نومه الى تفويت صلاة الجماعة او الى اخراج صلاة العشاء عن وقتها. فسدا لذريعة تفويت الصلاة او الاستغراق في النوم انها كره الشارع ذلك. وفي فائدة ذكرها بعض اهل العلم ولكن لعلنا نبحث ان شاء الله

194
01:05:49.000 --> 01:06:09.000
عن سندها وهو ان كل نوم ان كل نوم لا يراعي الانسان فيه الاستيقاظ للقيام بالواجب فيكون حراما في حقه. كل نوم يراعى فيه الاستيقاظ للامر الواجب فانه يكون حراما في حقه. ومن فوائد هذه الاحاديث ايضا ان فيها دليلا على كراهية

195
01:06:09.000 --> 01:06:29.000
والسمن بعد العشاء ان فيها دليلا على كراهية الحديث والسمر بعدها يعني بعد العشاء. ولكن العلماء استثنوا من هذه الكراهة امرين. الامر الاول اذا كان السمر في زمن يسير لا يسمى فاعله آآ ممن سهر او لا يغلب على الظن

196
01:06:29.000 --> 01:06:49.000
آآ ان يكون سببا من الاسباب التي تثقل الرأس عن صلاة الفجر. فاذا كان السمر يسيرا فلا حرج فيه. كالساعة ونحوها ثاني اذا كان السمر طويلا ولو الى منتصف الليل. اذا كان في الامر من امر المسلمين فهذا لا حرج فيه. فهذا لا حرج فيه

197
01:06:49.000 --> 01:07:09.000
طيب اه ما الدليل على ان السمر اليسير لا حرج فيه؟ وما الدليل على ان السمر الطويل في امر المسلمين لا حرج فيه؟ اما الدليل الاول آآ ما اخرجه البخاري رحمه الله تعالى في باب آآ السمر بعد العشاء. البخاري عنده باب في صحيحه يقول باب السمر بعد العشاء واخرج تحته

198
01:07:09.000 --> 01:07:29.000
حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء فالتفت على الصحابة فقال ارأيتكم ليلتكم هذه؟ فانه على رأس مئة سنة لا يكون على وجه الارض ممن هو اه ارأيتكم ليلتكم هذه فانه لا يكون على الارض

199
01:07:29.000 --> 01:07:49.000
ممن هو اليوم او او ممن هو موجود اليوم احد او كما قال عليه الصلاة والسلام. والمراد به انقراض زمن الصحابة على رأس على رأس المئة وهكذا حصل وهكذا حصل. فاذا هذا سمر ولكنه سمر يسير. ويؤيده ايضا ما رواه البخاري في صحيحه. من حديث ابن عباس قال بت

200
01:07:49.000 --> 01:08:09.000
عند خالتي ميمونة فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اهله ساعة ثم رقت. ساعة ثم رقد فهذا امر لا حرج فيه لانه امر يسير. طيب ودليل الثاني اه ما رواه الترمذي في جامعه وقال حديث حسن من حديث عمر رضي الله

201
01:08:09.000 --> 01:08:29.000
قال كنا آآ او كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر مع ابي بكر في بيته في الامر من امر المسلمين وانا معهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمر آآ في بيت ابي بكر في الامر من امر المسلمين وانا معهم. وبناء على

202
01:08:29.000 --> 01:08:49.000
فلا يدخل في السهر بعد السمر بعد العشاء لا يدخل فيه مباحثة العلم ومراجعة المحفوظات وحلقات القرآن التي تكون بعد العشاء او نحوها ولكن لابد من ان نعلم قاعدة مهمة وهو ان كل سهر غلب على ظن صاحبه تعطيل صلاة

203
01:08:49.000 --> 01:09:09.000
بجري فانه يكون سهرا محرم. ان كل سهر ادى الى فوات صلاة الفجر عن غلبة ظن او التثاقل عنها فانه يكون محرما حتى وان كان في طاعة الله حتى وان كان في طاعة الله. السهر الذي يغلب على ظن صاحبه انه

204
01:09:09.000 --> 01:09:29.000
فوتوه صلاة الفجر او يجعله متثاقلا عن ادائها فانه محرم حتى وان كان في طاعة. وكل هذه الفروع من كراهة النوم قبل وكراهية الحديث بعدها الا فيما استثني كله تدخل كلها تدخل تحت قاعدة سد الذريعة كلها تدخل تحت قاعدة سد الذريعة

205
01:09:29.000 --> 01:09:49.000
اه تنبيه مهم ذكر الامام القرطبي رحمه الله تعالى اه في كراهية الحديث بعد العشاء سببين جميلين. السبب الاول قال حتى لا يؤدي السهر الى تفويت صلاة الفجر واخراجها عن وقتها وهذا معروف لديهم. لكن هناك سبب ثاني مهم ينبغي التنبيه عليه

206
01:09:49.000 --> 01:10:09.000
وهو انه قال لان الانسان بصلاة العشاء قد كفرت عنه ذنوبه. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول آآ الصلاة الى الصلاة كفارة لما بينهما ما لم تؤتى كبيرة. يقول فيستحب له النوم بعدها مباشرة حتى ينام على ذم مغفور فلا يحدث بعده ما يكدر صفو هذه

207
01:10:09.000 --> 01:10:29.000
مغفرة فلا يحدث بعده اه صفوا اه شيئا يكدر صفوا صفو هذه المغفرة. واضح هذا يا جماعة؟ اي نعم. فمو بيصلي العشاء تكفر الذنوب ثم بعد صلاة العشاء يجلس الى الساعة ثنتين في غيبة ونميمة وفحش من الكلام وكذب من القول فتكون ذنوبه بعد صلاة العشاء اكثر من

208
01:10:29.000 --> 01:10:49.000
اه مما كانت قبلها. اه ومن فوائد هذه الاحاديث ايضا ان فيها تأدب الصغار مع الكبار ان فيها تأدب الصغار مع الكبار ان فيها تأدب الصغار مع الكبار. وان الصغار لا ينبغي لهم ان يتكلموا بحضرة الكبار. ولا

209
01:10:49.000 --> 01:11:09.000
يبتدئون الكلام في حضرتهم. ولذلك آآ ابو المنهال سيار بن سلامة دخل هو وابوه ولكن ابو المنهج سكت لم يتكلم وانما اتاح المجال لابيه يقول فقال له ابي فقال له ابي فليس من الادب ان يتكلم الصغير في مع وجود الكبير

210
01:11:09.000 --> 01:11:29.000
وهذا الكبر اما ان يكون كبر علم واما ان يكون كبر سن. فينبغي مراعاة الامرين جميعا. فاذا كنت في مجلس فيه من هو اكبر منك سنا فلا ينبغي ان تبتدئ انت بالكلام او الاطروحات او الاراء اه حتى يتكلم الكبير او يأذن لك. وكذلك اذا كنت في مجلس فيه كبير من

211
01:11:29.000 --> 01:11:49.000
من اهل العلم فينبغي لك ان اه تحتاط لمثل ذلك. ويذكر ومن جميل ما يذكر هنا حديث ابن عمر في صحيح الامام البخاري. يقول سمعت النبي صلى الله وسلم يقول ان من الشجر شجرة لا يتحات ورقها وان مثلها مثل المسلم. قال فوقع في نفسه انها النخلة فرأيت ابا

212
01:11:49.000 --> 01:12:09.000
بكر وعمر لا يتكلمان فكرهت ان اتكلم واقول شيئا. هذا من باب الادب الذي ينبغي ان نتأدب به. واننا في هذا الزمان لنعاني معاناة كبيرة من مثل لذلك ربما الطلاب يتكلمون في حضور مدرسين او يعبثون في حضور مدرسهم والابناء يعبثون بشتى انواع العبث واللعب والكلام

213
01:12:09.000 --> 01:12:29.000
ازيد في حضور ابيهم او في حضور اخيهم الكبير. وربما الطلبة يبتدئون العالم بالفتاوى ها؟ قد يسأل العالم مثلا ثم يأتي حمار مباشرة من صغار الطلبة يبدأ بالفتوى مباشرة. والشيخ جالس ما تكلم ما تكلم. فهذا ليس من

214
01:12:29.000 --> 01:12:49.000
فليس من من باب الادب واسمحوا لي انني وصفته بهذا قول الله جل وعلا مثل للذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا فهذا وان كان يوصف بانه طالب علم لكنه لم ينتفع بهذا العلم. لان اول درجات الانتفاع بالعلم هو انه يثمر الادب

215
01:12:49.000 --> 01:12:59.000
ولا لا يا جماعة؟ فالذي يبدأ شيخه بالكلام مع وجود الشيخ ولم يأذن له هذا فيه سوء ادب. لماذا قلت ولم يأذن له؟ لان الحق حق للشيخ. فاذا اذن له

216
01:12:59.000 --> 01:13:19.000
فلا حرج لان آآ الحق حق الشيخ فاذا اذن الشيخ للطالب ان يتكلم فلا حرج حينئذ وعلى ذلك يحمل تفسير ابي بكر رؤيا التي عرضت للنبي صلى الله عليه وسلم. فانه قد عرض بعض الصحابة رؤيا آآ على النبي عليه الصلاة والسلام. فقال فقال ابو بكر يا رسول الله ائذن لي ان

217
01:13:19.000 --> 01:13:39.000
اولها اعبرها فقال قل فلما اولها قال اصبت يا رسول الله قال اصبت بعضا واخطأت واخطأت بعضا هذا لا حرج فيه. ومن جميل ما يذكر هنا في الحقيقة فائدة وهي سأل رجل الامام مالك رحمه الله تعالى عن حكمة. فقال له الامام مالك رحمه الله

218
01:13:39.000 --> 01:13:59.000
ان شئت ان اجمع لك علم العلماء وحكمة الحكماء وطب الاطباء في ثلاث كلمات جمعتها لك. قال السائل الا اريد غيرها. هذي والله الحكمة الطيبة الجميلة وهي حكمة عظيمة في الحقيقة وقال اما علم العلماء فاذا اردت ان تستجمعه فان سألت عن شيء لا تعلمه فقل

219
01:13:59.000 --> 01:14:19.000
هو اعلم. خلاص هذا هذا من العلم. يقول في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال يا ايها الناس من علم شيئا فليقل به ومن لم يعلم فليقل الله اعلم فان من العلم ان تقول لما لا تعلم الله اعلم فاثبت انها من العلم. يقول الله تعالى للنبي قل ما اسألكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين

220
01:14:19.000 --> 01:14:39.000
قال واما حكمة الحكماء فان كنت في مجلس فكن اكثرهم سكوتا. فانهم ان نجو نجوت معهم اجمعا بسكوتك وان هلكوا نجوت انت بسكوتك وهذه حكمة الحكماء لانه من كثر كلامه كثر سقطه اللي يكثر هذيانه هذا يكثر سقطه

221
01:14:39.000 --> 01:14:59.000
ويحتاج الى الاعتذار دائما عند الناس لكن الذي يسكت في المجلس هذا آآ له غنمهم وهو ناج من غرمهم. اذا كان في المجلس غم اقتسم معهم الغل واذا كان في المجلس غرم فانه ناج من هذا الغرم. فالسكوت طيب جدا. قال واما طب الاطباء فانه ان قدم

222
01:14:59.000 --> 01:15:19.000
طعام فقم عنه ونفسك تشتهيه فانه لا يلم بجسدك حينئذ اي مرض الا مرض الموت. وعلى ذلك قول الله جل وعلا وعلى ذلك قول الله جل وعلا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. قال المفسرون هذه الاية جمعت الطب كله. جمعت الطب كله لان اغلب الامراض التي

223
01:15:19.000 --> 01:15:39.000
الناس انما هي بالاسراف في المطعم او المشرب. قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. يقول العلماء هذه الاية جمعت الطب كله. ومن من فوائد هذه الاحاديث ايضا ان فيها دليلا على استحباب الاطالة في صلاة الفجر ان فيها دليلا على على استحباب الاطالة في صلاة الفجر

224
01:15:39.000 --> 01:15:59.000
فصلاة الفجر لها خاصيتها في اطالة القراءة. ولذلك سماها الله قرآنا. فمن اسماء صلاة الفجر انها قرآن الفجر. لان اعظم شيء في صلاة الفجر هو اطالته ايش يا جماعة؟ هي اطالة قراءتها وهذا الفعل ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام وبرهان ذلك حديث ابي المنهان قال وكان

225
01:15:59.000 --> 01:16:19.000
يقرأ بالستين ها يا جماعة الى المئة بالستين اية الى المئة الى المئة اية. وايضا يدل على ذلك حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه في صحيح الامام مسلم. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في

226
01:16:19.000 --> 01:16:39.000
صلاة الفجر بقاف واقتربت ونحوها. ثم كانت صلاته بعد تخفيفا. وفي حديث آآ عبد الله بن السائب رضي الله تعالى عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بمكة. فافتتح سورة المؤمنون. فلما جاء ذكر هارون

227
01:16:39.000 --> 01:16:59.000
موسى اخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعلة فركع. وفي صحيح الامام مسلم من حديث عمرو بن حريث رضي الله تعالى عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر فسمعته يقرأ والليل اذا عسعس. وبالمناسبة فالسنة في قراءة صلاة الفجر هي الاطالة كما

228
01:16:59.000 --> 01:17:19.000
ما ذكرت والسنة في صلاة الظهر والعصر والعشاء هي ان يقرأ الانسان من اواسط المفصل واما السنة في صلاة المغرب فهي ان يقرأ من قارئ المفصل ففي صحيحه ففي سنن الامام النسائي رحمه الله تعالى من حديث سليمان ابن يسار قال كان فلانا

229
01:17:19.000 --> 01:17:49.000
الاوليين آآ يطيل صلاة الفجر ويخفف المغرب ويقرأ في العشاء والظهر عفوا قال كان فلان يصلي الفجر بطوال المفصل وفي المغرب قصاره كم بقي من صلاة يا جماعة؟ بقي صلاة العشاء والظهر والعصر اذا يقرأ فيها اواسط المفصل

230
01:17:49.000 --> 01:18:09.000
طيب المفصل يبدأ من ماذا؟ الى ماذا يا جماعة؟ يبدأ من سورة قاف في اصح اقوال اهل العلم. ثم اوسطه يبدأ من سورة الضحى يعني الضحى محسوبة من اواسط المفصل ما بعد الضحى. الضحى محسوبة من اواسط المفصل. ثم بعد ذلك الى الناس هذه قصار المفصل

231
01:18:09.000 --> 01:18:29.000
هذا هو الحال الغالب لكن ان خالف احيانا واطال فيما يشرع التقصير في هذا لا حرج فيه لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اذا خلاصة الفائدة انه يستحب للانسان ان يطيل صلاة ان يطيل صلاة الفجر. ومن فوائد هذا الحديث ايضا او من فوائد هذين

232
01:18:29.000 --> 01:18:49.000
انه يستحب للامام بعد فراغه من الصلاة سرعة الانصراف عن القبلة الى المأمومين. ولا يشرع له ان يبقى الا بمقدار بما يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام وهذا باجماع العلماء فيما نعلم

233
01:18:49.000 --> 01:19:09.000
وعلى ذلك حديث ابي هريرة على ذلك حديث عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا انصرف من صلاته لا يجلس الا بمقدار ان ان يقول اللهم انت السلام الى اخره وفي صحيح الامام مسلم من حديث ثوبان كان النبي اذا انصرف من اذا انصرف من الصلاة استغفر الله ثلاثا ثم قال اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال

234
01:19:09.000 --> 01:19:29.000
والإكرام ولانه استدبر المأمومين لضرورة استقبال القبلة فإذا انتهت هذه الضرورة حينئذ من الأدب ان يرجع ويستقبل المأمومين بوجهه وهل وهل ينصرف الى المأمومين عن يمينه او عن شماله؟ آآ اختلف العلماء في ذلك والقول الصحيح سنة الامرين جميعا. سنية الامرين جميعا

235
01:19:29.000 --> 01:19:49.000
اما الانصراف عن اليمين ففي صحيح الامام البخاري من حديث انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه واما عن شماله ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال لا يجعل احدكم للشيطان شيئا من صلاته يرى ان حقا عليه الا ينصرف من صلاته الا عن يمينه اكثر ما رأيت

236
01:19:49.000 --> 01:20:09.000
النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف ينصرف عن شماله ينصرف عن شماله. فاذا يستحب هذا ويستحب للمأمومين الا يسبق بالانصراف يستحب استحبابا شديدا ان لا يقوم احد من الصف ليخرج من المسجد الا بعد ان ينصرف الامام اليهم لقول النبي صلى الله

237
01:20:09.000 --> 01:20:29.000
الله عليه وسلم انما انما انا امامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف. ولا بالانصراف الا الا تنصرف من الصفقة بالانصراف قبل انصراف امام والمستحب ايضا الا يخرج الانسان من المسجد الا بعد قيام الا بعد قيام الامام. لما روى الامام

238
01:20:29.000 --> 01:20:49.000
مسلم في صحيحه من حديث ام سلمة قالت كانت النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا سلم عليه الصلاة والسلام من الصلاة قام النساء ومكث الرجال حتى ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا قام قاموا. فاذا قام قاموا ولكن المهم الا تنصرف من الصف الا بعد ان ينصرف بوجهه فاذا اطال الجلوس في

239
01:20:49.000 --> 01:21:09.000
في مصلاه فهو انت ذا شغل وانت ذا يعني صاحب شغل فلا حرج عليك اذا ذهبت. المهم ان لا تذهب الا بعد ان ينصرف عن جهة القبلة يا الله الله يعينه. ومن فوائد هذه الاحاديث ايضا اه اذا نقول على كل حال الانصراف عن اليمين او الشمال هذا من جملة العبادات الواردة على وجوه متنوعة

240
01:21:09.000 --> 01:21:29.000
فمن السنة فعلها على جميع وجوهها في اوقات اه مختلفة. اه طيب المسألة الثلاثون او الفائدة الثلاثون فيما اظن الله اعلم كم عندكم رقمها؟ ولا خلاص ما عاد كتبتوا انتم ها؟ ايه. على كل حال من فوائد هذا الحديث اذا قلت كيف نجمع بين حديث ابي برزة

241
01:21:29.000 --> 01:21:49.000
كان ينفتل من صلاة الصبح حين يعرف الرجل جليسه. ها حين يعرف الرجل جليسه. طيب وبين حديث عائشة كان النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينصرفن ما يعرفن من الغلس ما ما يعرفهن احد من الغلس. فحديث ابي برزة يثبت ان الانسان ينصرف

242
01:21:49.000 --> 01:21:59.000
النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف حين يعرف الرجل جليسه وحديث عائشة تقول ما يعرفن من الغلس فنقول ان المعرفة ان المعرفة المذكورة في حديث ابي برزة هي معرفة

243
01:21:59.000 --> 01:22:19.000
الجليس يعني القريب المعرفة لمن يجلس منك قريبا. واما حديث عائشة فهي محمولة على معرفة الشخص البعيد. على معرفة الشخص البعيد النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف من الصلاة بغلس يعني ان القريب يعرف قريبه يعرف جليسه يعرف جليسه. قالت

244
01:22:19.000 --> 01:22:29.000
يومئذ ليس فيها مصابيح البيوت ليس فيها مصابيح يعني كان الناس يجون للفجر ما يدرون مين صلى مين اللي ما يصلي فلذلك كان المنافقون يجدونها فرصة للتخلف عن الصلاة ولذلك

245
01:22:29.000 --> 01:22:49.000
الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ليش؟ لانها وقت ظلمة ما يدري احد على احد. وربما حذر النبي حاظر فلانة حاضر آآ فلان فيجدها فبعض المنافقين فرصة في التخلف عن الصلاة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف من صلاة الفجر حين يعرف الانسان قريبه يعني جليسه الذي يجلس بقربه. واما حديث عائشة

246
01:22:49.000 --> 01:23:09.000
ما يعرفن من الغلس فهذا في معرفة في معرفة الشخص البعيد. واخر فائدة في هذا الحديث ان فيه جواز عد الاية في الصلاة ان فيه جواز اه عدوا الايات في الصلاة. من اين اخذنا هذا يا جماعة؟ قال وكان يقرأ فيها بالستين الى المئة فهذا دليل على جواز عد الاية

247
01:23:09.000 --> 01:23:22.450
الصلاة لكن قال العلماء اذا كان على وجه لا يشغل الانسان عن تدبر كتاب الله جل وعلا. هذه جمل يسيرة مختصرة من فوائد حديثي جابر رضي الله عنه حديث ابي المنهال سيارة بن سلامة

248
01:23:22.600 --> 01:23:27.314
تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية