﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:20.550
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه واهتدى بهداه. اظن اننا انتهينا من مسائل الاحكام استقبال القبلة والتي تكلمنا عليها انبثاقا من حديثي ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه وابن عمر رضي الله تعالى عنهما فنكمل ان شاء الله في حديث انس نعم

2
00:00:20.550 --> 00:00:40.550
من جملة اداب الخلاء. هم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على اي خلق الله محمد وعلى آله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف عليه رحمة

3
00:00:40.550 --> 00:01:12.100
الله وعن انس ابن مالك رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء  بالماء نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة السلام على رسول الله

4
00:01:12.300 --> 00:01:32.300
هذا من جملة الاحاديث التي ذكرها الشيخ عبد الغني المقدسي رحمه الله في كتاب العمدة وهي وهي تخص شيئا من اداب الخلاء الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. والكلام على هذا الحديث في مسائل المسألة الاولى فيه فضيلة انس رضي الله تعالى عنه

5
00:01:32.450 --> 00:01:47.550
وذلك بخدمته للنبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وهذا والله هو اعظم الشرف واعظم الكرم. آآ ان يتفضل النبي صلى الله عليه وسلم بالسماح لانس ان يخدمه هذا من اعظم الفضائل التي لا تزال

6
00:01:47.550 --> 00:02:07.800
قالوا لا تزال الامة تذكرها لانس رضي الله تعالى عنه ولذلك اذا قيل انس فان اعظم صفاته في ترجمته ان يقال انس خادم رسول الله انس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخدمته للنبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم لم تكن عن كبر

7
00:02:07.800 --> 00:02:32.150
وانما كان يخدمه منذ صغره فقد كانت امه وخالاته يوصينه دوما بان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وان وان يتحسس شؤونه وان يقوم على اموره وان وان يسابق في خدمته. وقد خدم النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم قرابة العشر سنين. ويبين لنا انس

8
00:02:32.150 --> 00:02:45.550
اه عظمة هذا المخدوم صلى الله عليه وسلم في قوله خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين فلم يقل لشيء لم افعله لم لم تفعله  ولم اقل لشيء فعلته لم

9
00:02:45.650 --> 00:03:01.750
لما فعلته؟ فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم لواما لمن يخدمه لواما لمن يخدمهم وجاءت به ام سليم منذ صغره الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هذا انس خويدمك يا رسول الله

10
00:03:01.750 --> 00:03:21.750
فادعوا له فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بعدة دعوات منها ان يكثر ذريته وقد تحقق ذلك ومنها ان يطيل عمر فلم يمت الا وناهز المئة وان يدخله الجنة يقول انس دعا لي النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث فاراني الله جل وعلا اثنتين

11
00:03:21.750 --> 00:03:38.900
واني انتظر الثالثة فاذا هذا الحديث فضيلة انس رضي الله تعالى عنه وقوله انا وغلام النحو كلمة نحوي اختلف العلماء في مراد انس بها والقول الاقرب عندي ان شاء الله انه نحوه في السن والقبيلة

12
00:03:38.900 --> 00:03:56.450
يعني انه من الانصار وانه مقارب له في السن وانه من الانصار وانه مقارب له وانه مقارب له في السن فقوله نحوي يعني انهم من معاشر الانصار لان انس انصاري وكذلك يعني اه مقاربا له في السن

13
00:03:56.850 --> 00:04:16.450
فمقاربا له في السن. ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه جواز استخدام الاحرار باذنهم في في الامر الذي لا يضر بهم فيجوز للانسان ان يستخدم الاحرار وان يخدموه من غير سبق عبودية فيما بينه وبينهم من غير اجرة. لان لان يعني يخدمونه لعلمه او

14
00:04:16.450 --> 00:04:33.150
لكبر سنه او لفظله او لامارته ورئاسته هذا لا حرج فيه لكن من غير تسلط ومن غير الزام فاذا اراد الحر ان يخدم فاذا اراد الحر ان يخدم غيره لفظل فيه فانه لا حرج في ذلك وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ممن

15
00:04:33.150 --> 00:04:54.450
الصحابة ويتفانون في التسابق في خدمة عليه الصلاة والسلام فقد كان انس هو المسؤول عن سواك النبي صلى الله عليه وسلم وهو المسؤول عن ماء طهارته وهو المسئول عن شؤون بيته فهذا هذه وظيفة انس وكان ابن ابن مسعود ايضا خدم النبي صلى الله عليه وسلم في المجيء باحجار

16
00:04:54.450 --> 00:05:14.450
يستنجي بها النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من كان يخدمه في العنزة التي يحملها بين يديه في الاسفار ومنهم من كان يخدمه في تقريب ثيابه وغير ذلك من الامور ومنهم من كان يخدمه بامساك دابته. كما في حديث عمرو ابن خارجة قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على

17
00:05:14.450 --> 00:05:34.450
ولعابها يسيل ويسيل على كتفي. فاذا هذه امور ينبغي للانسان ان يربي نفسه عليها وهو انه اذا رأى من احد فضلا علميا او رأى من احد كبرا في السن لا يستطيع القيام بشؤون نفسه فمن السنة وان كان حرا ان يقوم بخدمته فان هذا شرف وليس بذل

18
00:05:34.450 --> 00:05:49.500
ومن فوائد هذا الحديث ايضا فيه فضيلة خدمة اهل العلم والفضل كما قدمت قبل قليل فان الصحابة كانوا يخدمون النبي صلى الله عليه وسلم لفضله فهو افضل من خلق الله جل وعلا. ومن فوائد هذا الحديث

19
00:05:49.600 --> 00:06:06.300
آآ ان فيه مشروعية الاستتار عند ارادة التخلي. فانس رضي الله تعالى عنه انما ذكر انه كان يقرب هذه الاداوة ولم يكن يرى ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الاداوة وما ذلك الا لان النبي صلى الله عليه وسلم كان مستترا

20
00:06:06.500 --> 00:06:26.500
فان قلت وما حكم الاستتار في الخلاء؟ اقول هذا يختلف حكمه باختلاف نتيجته. فان كان ترك الاستتار يفضي الى انكشاف عورة الانسان فيكون الاستتار حينئذ واجبا لان ستر العورة واجب وقد تقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. فاذا لم

21
00:06:26.500 --> 00:06:46.500
تمكن الانسان من ستر عورته عن اعين الناس الا بالاستتار والتباعد فان هذا يكون واجبا. في صحيح الامام مسلم من حديث من حديث عبدالله بن جعفر قال وكان احب ما استتر به النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف او حائش نخل. وفي سنن ابي داود بسند جيد من حديث

22
00:06:46.500 --> 00:07:06.500
ابي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اتى الغائط فليستتر. وفي حديث المغيرة يا مغيرة خذ الاداوة فاخذتها فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته وفي سنن ابن ابي داود من حديث المغيرة ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ذهب المذهب ابعد. وفي حديث آآ

23
00:07:06.500 --> 00:07:26.200
وفي رواية ابن ماجة كان اذا في حديث جابر عند ابن ماجة كان اذا اراد البراز انطلق حتى لا يراه احد. فاذا كان عدم الاستتار وعدم التباعد ان الناس يؤدي الى انكشاف عورة الانسان حال التخلي بولا كانت او غائطا فانه يجب عليه حينئذ لان ما لا يتحقق الواجب به الا الا به فهو واجب

24
00:07:26.250 --> 00:07:39.250
واما اذا كان الاستتار لا يعني واما اذا كان ترك الاستتار لا يؤدي الى انكشاف عورته كأن يكون الانسان لوحده في البرية وليس ثمة احد معه فلا يحتاج ان يتباعد وانما

25
00:07:39.300 --> 00:07:59.300
وانما يبول او يتغوط في مكانه وانما يبول او يتغوط في مكانه. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى ان دخول دورات المياه المعروفة اليوم بالكنف والحمامات هذه تكفي وتحقق مقصود التباعد والاستتار لان المقصود من التباعد والاستتار هو ستر العورة والانسان في داخل هذه الدورات تستر عورته

26
00:07:59.300 --> 00:08:20.150
سترا كاملا فلا يرى الناس منها شيئا ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه استصحاب هذه العنزة وهذه كانت حال النبي صلى الله عليه وسلم. فقد كانت هذه العنزة يصطحبها النبي صلى الله عليه وسلم

27
00:08:20.200 --> 00:08:33.400
يصطحبها النبي عليه الصلاة والسلام في اسفاره كثيرا وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى فوائد اصطحاب العنزة والعنزة كما ذكر الشيخ انها رمح صغير يعني انها حربة صغيرة يصطحبها النبي صلى الله عليه وسلم معه

28
00:08:33.400 --> 00:08:56.950
مثل العصا المعقوفة الرأس. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى حكما كثيرة. من اصطحاب العنزة او من فوائد اصطحاب العنزة فمن فوائده من فوائد اصطحابها في السفر انها انه يستتر بها حال ارادة الصلاة. انه يستتر بها حال ارادة الصلاة. فاذا اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي كان يركظ يغرز

29
00:08:56.950 --> 00:09:11.850
يركز هذه العنزة امامه ولا يضره من مر من مر بين يديه لا يظره من مر بين يديه. ومن فوائد هذه العنزة ايظا انه يظع ثوبا فيستتر بها اذا لم يجد هدفا او او شيئا يستتر به

30
00:09:11.900 --> 00:09:21.900
فقد كان عليه الصلاة والسلام والحديث في ذلك فيه نظر ولكن من فوائدها ان يضع انه يضع يركزها في الارض ثم يضع عليها رداء ثم تكون سترة ثم تكون سترة

31
00:09:21.900 --> 00:09:41.900
تله ومن فوائدها ايضا دفع العدو من انسان او حيوان مؤذي. فاذا اراد فاذا اريد الانسان باذى او او هجم او صال عليه في حيوان او او هجمت عليه دويبة او دويبة سامة فانه حينئذ يستطيع ان يدفع عن نفسه من بعيد بهذه بهذه بهذه

32
00:09:41.900 --> 00:10:05.700
ومن فوائدها المذكورة ايضا نبش الارض الصلبة عند ارادة البول في الارض القاسية. فان العلماء رحمهم الله تعالى استحبوا العلماء ان يرتاد الانسان لبوله موضعا دمه كما ثبت ذلك في حديث ابي موسى وكان اذا اراد ان يبول ارتاد لبوله ارتاد لبوله فقد كان عليه الصلاة والسلام يرتاد لبوله موظع الرخوة فاذا لم يكن

33
00:10:05.700 --> 00:10:25.700
في ارض لينة فان هذه العنزة يستفيد منها في نبش في نبش الارض حتى يصل الى المكان الى المكان الرخو ومنها ايضا كذلك استفاد من العنزة في تعليق الامتعة فان الانسان اذا علق المتاع ثم وظعها على كتفه والمتاع من خلفه معلقا عليها فيكون ذلك اسهل في حمل

34
00:10:25.700 --> 00:10:38.300
فيكون ذلك اسهل في حمل المتاع ومن فوائد العنزة ايضا التوكأ عليها فقد كان عليه الصلاة والسلام يتوكأ عليها حال جلوسه وحال ابتداء قيامه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوكأ عليها

35
00:10:38.300 --> 00:11:04.550
كحال جلوسه وحال ابتداء وحال ابتداء قيامه احسنت جزاك الله خير ومن فوائدها ايضا انه انها ربما اتخذت علامة اللي يعرفه الناس الرفاق في السفر او المقاتلين في الحرب ان توضع علامة هكذا يرفعها الانسان فيعرف الناس فيعرف الناس ان صاحبهم اه هو هذا او ان

36
00:11:04.550 --> 00:11:24.550
الانسان قد بلغ في سيره الى هذه المرتبة. فاذا هذه بعض فوائد استعمال العنزة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم يصطحبها في لهذه المقاصد او بعضها. ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه جواز الاستنجاء بالماء. ان فيه جواز الاستنجاء

37
00:11:24.550 --> 00:11:44.550
بالماء وهذا عليه عامة اهل العلم في هذا الزمان ولا نعرف في المتأخرين خلافا فيه ولكن ثبت خلاف عن بعض المتقدمين كعبد الله ابن عمرو او عفوا عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه ومن قول ايضا عن عن ابن عمر ومنقول عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم كانوا وبعض التابعين انهم كانوا

38
00:11:44.550 --> 00:12:04.550
ينكرون الاستنجاء بالماء. وكانوا لا يرون جواز ازالة الخارج من بول او غائط الا بالاحجار. ولكن هذا قول مرجوح معارض للثابت المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم كما يدل عليه هذا الحديث فقد ثبت ان انس كان يحمل هذه الاداوة فيستنجي بها النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم

39
00:12:04.550 --> 00:12:24.550
وقد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليبول ومعه اناء فيهما ثم رآه بعض الصحابة فقال انظروا آآ انه الى هذا انه يبول كما تبول المرأة يعني ان ان المراد ان المعروف بان الاستنجاء بالماء ليس بمعروفا الا في حق النساء فقط. فسمع النبي صلى الله عليه

40
00:12:24.550 --> 00:12:44.550
هذا الخطاب فغضب وقال اتريدون ان تفعلوا كما فعل؟ آآ ذلك الرجل من بني اسرائيل كان كان الرجل منهم اذا اذا وقعت عليه نجاة قرظها بالايش؟ قرظها بالمقراظ فانكر عليهم فعذب في قبره يعني ان من شريعة نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام انه اذا وقع على ثوب احدهم نجاسة

41
00:12:44.550 --> 00:13:04.550
فلو غسلها بمياه الدنيا ما طهرت. فكان من شريعتهم انك تأخذ القطعة الجزء الذي وقع عليه النجاسة ثم تقرضه بالمقراض. فلما رآهم رجل من بني اسرائيل انكر عليهم ذلك الفعل مع انه مشروع وانكر عليهم فعذب في قبره فهذا تهديد بليغ من النبي صلى الله عليه وسلم يحذر الذين

42
00:13:04.550 --> 00:13:22.100
الامور المشروعة ويسخرون ويسخرون منها انهم معرضون لانفسهم ان يعذبهم الله جل وعلا يوم القيامة. فاذا فيه خلاف عند المتقدمين ولكن اه لا نعرف خلافا في هذه الازمنة في جواز الاستنجاء بالماء. فيجوز للانسان ان يستنجي

43
00:13:22.100 --> 00:13:39.750
الماء بل كثير من الفقهاء بل جماهير الامة بل حكي اجماعا يفضلون ازالة الخارج بالماء لانه الاصل في التطهير ولانه ابلغ في التنظيف من مجرد من مجرد الحجارة او ما يقوم مقامها من الخرق والمناديل والخشب ونحوها. ومن فوائد هذا الحديث

44
00:13:39.800 --> 00:13:55.100
ان فيه بيانا لطريقة لطريقة من طرق ازالة الخارج وهي ازالته بالماء. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى ان الانسان اذا خرج منه شيء من قبله او دبره فان له في ازالته فان له في

45
00:13:55.100 --> 00:14:15.100
اه طريقتين او طريقين الطريق الاول الطريق الاول ان يزيله بالماء. طيب ما شرط ازالة الخارج بالماء؟ هل يشترط عدد معين الجواب لا اذا اراد ان يزيل الخارج بالماء فيجب عليه مكاثرة المحل حتى يزول عين النجاسة وتعود خشونة المحل كما كانت وتعود خشونة

46
00:14:15.100 --> 00:14:35.100
حل كما كانت والمراد بخشونة المحل يعني لو انك تغسل طبقا فمن نظافته انك احيانا تمر يدك عليه فيصدر صوتا هذا هذه خشونة المحل هذه خزانة المحل فما دام المحل لزجا بالنجاسة فيجب غسله بالماء حتى يعود حتى تعود خشونته اليه وهذا معروف لديكم ولا يحتاج التفصيل فيه. فاذا

47
00:14:35.100 --> 00:14:55.100
اذا اردت ان تزيل الخارج بالماء فانه ليس ثمة شرط عليك الا مجرد الانقاء فقط ان تنقي. واما اذا اردت ان تزيله بالحجر او مقام مقامه اذا اردت ان تزيله بالحجر او ما قام مقامه فان الواجب عليك امران ايهما حصل قبل الاخر فالواجب عليك تحصيل الذي آآ التحصيل الثاني

48
00:14:55.100 --> 00:15:09.350
الامر الاول الانقاء والامر الثالث استفاء ثلاث مساحات لابد من ثلاث مساحات. ها لابد من الامرين جميعا لا بد من اجتماعهما. فاذا حصل الانقاء قبل استيفاء الثلاث وجب عليك تكميل الثلاث

49
00:15:09.400 --> 00:15:30.300
واذا حصل تكميل الثلاث قبل حصول الانقاء وجب عليك الزيادة حتى يحصل حتى يحصل الانقاء وهذا ثابت في الاحاديث الصحيحة يقول النبي صلى الله يقول سلمان رضي الله عنه علمنا لما قيل له هل علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة؟ قال نعم. القراءة يعني اداب الخلاء

50
00:15:30.550 --> 00:15:50.550
قال نعم نهانا ان نستقبل القبلة بغائط او بول او ان نستنجي باليمين او ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار هذا منهي عنه. ويقول عليه الصلاة والسلام اه اذا ذهب احدكم الى الغائط فليستطب بثلاثة احجار. وفي رواية فليذهب معه بثلاثة احجار فانها تجزئ عنه. وفي صحيح

51
00:15:50.550 --> 00:16:10.550
البخاري من حديث ابن مسعود قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فامرني ان اتيه بثلاثة احجار فوجدت حجرين والتمست ثالثا فلم اجد فاتيته بروثة فاخذهما والقى الروثة وقال هذا ريكس او رجس هذا رجس او رجس. وبالمناسبة استيفاء الثلاث اختلف العلماء فيه

52
00:16:10.550 --> 00:16:30.550
فالجمهور على اشتراطه واما الحنفية فانهم يكتفون بواحد او اثنين. يكتفون باثنين او واحد. العلة في خلافهم هو هذا الحديث ان ابن مسعود رضي الله عنه جاء بكم؟ جاء بحجرين وروثة والقى النبي صلى الله عليه وسلم ايش؟ الروثة. وبقي عنده كم؟ وبقي عنده

53
00:16:30.550 --> 00:16:53.500
نجران فقال الحنفية رحمهم الله تعالى انه يجوز الاستنجاء بحجرين والاكتفاء بهما او واحد. لان المقصود عندهم انما هو حصول الانقاء حصل بواحد كفى حصل لم حصل باثنين كافر اما الجمهور فلا لا ينظرون الى الانقاء لوحده ولا ينظرون الى الثلاث لوحدها بل ينظرون الى الامر للامرين مجتمعين. الانقاء واستيفاء الثلاث وهذا هو الحق. فان

54
00:16:53.500 --> 00:17:13.500
قلت وكيف نجيب عن ما استدلوا به من حديث ابن مسعود فنقول ان المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان زيادة الثقة مقبولة يعني اذا روى الثقات حديثا واقتصروا فيه على بعض الاحكام ثم جاءنا ثقة اخر. وزاد على الاحكام التي قرروها فان هذه يسميها العلماء زيادة من ثقة

55
00:17:13.500 --> 00:17:33.500
جمهور الامة ان زيادة من الثقة مقبولة. وقد روى الدار قطني والامام احمد رحمه الله زيادة في هذا الحديث. قال فاخذهما والقى الروثة وقال هذه ريكس ائتني بحجر ائتني بحجر او قال ائتني بغيرها في رواية الامام احمد وهذه زيادة صحيحة والزيادة من الثقة مقبولة

56
00:17:33.500 --> 00:17:47.500
ولله الحمد والمنة. فاذا اذا حصل الانقاء قبل ها استيفاء الثلاث وجب عليك استيفاء ثلاث واذا حصل استيفاء الثلاث قبل الانقاء فانه يجب عليك الزيادة. لكن قال العلماء رحمهم الله تعالى

57
00:17:47.500 --> 00:18:09.750
ان الوتر في الاستجمار قسمان وتر واجب ليس داخلا تحت الاختيار ووتر مستحب. اما الوتر الواجب فهو التثليث. التثليث في الوتر. التثليث في الوتر هذا واجب يعني ثلاثة احجار او ما يقوم مقام هذا هذا من الواجبات ولا اختيارا للانسان فيه. لكنهم قالوا هناك وتر اخر وهو وتر مستحب ليس بواجب ان

58
00:18:09.750 --> 00:18:29.800
قول الانسان فالحمد لله وان لم يحققه فلا حرج عليه. ايش هذا الوتر؟ قالوا فيما لو لم يحصل الانقاء بالثلاث فيجب عليه ها الزيادة يجب عليه زيادة رابعة. طيب حصل الانقاء بالرابعة الاربع شفع قالوا يستحب له ان حصل الانقاء على شفع ان

59
00:18:29.800 --> 00:18:43.150
زيد ان يزيد واحدة حتى تصير وترا لعموم قوله ومن استجمر فليوتر فهذا يدخل فيه الوتر الواجب الذي هو الثلاث ويدخل فيه الوتر وهو ما زاد وهو ما زاد على الثلاث

60
00:18:43.250 --> 00:19:01.300
وهو ما زاد على الثلاث. اي نعم. وسيأتينا تفصيل بعض القواعد المهمة في باب الاستنجاء ان شاء الله. اذا من فوائد نقول ومن فوائد هذا الحديث ايضا. عندنا عندنا مسألة وهي هل الافضل ان يجمع الانسان بين الاحجار والماء

61
00:19:01.500 --> 00:19:15.250
هل الافضل للانسان ان يجمع بين الاحجار والماء ام لا؟ اقول عامة اهل العلم الا ما ندر؟ قول عامة اهل العلم الا ما ندر. يعني المسألة فيها خلاف لكن قول الاكثر قول جماهير الامة خلت

62
00:19:15.250 --> 00:19:38.850
عن سلف انه يستحب للمستجمر ان يجمع بين الامرين مقدما للحجر. فيخفف النجاسة بالحجر اولا ثم وبعد ذلك يستنجي بالماء. وهذا هو المشهور ولكن بعد النظر في الادلة وان كان القائل به قليل لكن الحق حقا يتبع. ان الفيصل في ذلك

63
00:19:38.950 --> 00:19:52.250
هو حال النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم لان ربنا جل وعلا يقول وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الى الله. ويقول الله جل وعلا فان تنازعتم في شيء فردوه الى

64
00:19:52.300 --> 00:20:08.400
الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأويلا. فلما رددنا هذه المسألة الى الحالة الواردة الدائمة التي لا تنخرم من النبي صلى الله عليه وسلم وجدنا انه لم يكن يجمع بين الامرين جميعا

65
00:20:08.450 --> 00:20:23.600
لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم انه جمع بين الامرين وانما الثابت عنه بالاحاديث الكثيرة التي تبلغ الى حد التواتر المعنوي انه كان اذا استنجى بالماء اقتصر عليه ولم يجمع معه الحجر

66
00:20:23.600 --> 00:20:45.900
واذا استجمر بالحجر اقتصر عليه ولم يجمع معه ولم يضف اليه الماء. ولا يمكن ان يستمر النبي صلى الله عليه وسلم على حال مفضولة لا يمكن ابدا لا يمكن ان يستمر النبي صلى الله عليه وسلم على حال على حال مفضولة ولا يفعل الفاضل ولو مرة واحدة في حياته حتى حتى

67
00:20:45.900 --> 00:20:55.900
ليبين لنا انه افضل هذا لا يمكن ابدا ولا يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فلذلك القول الصحيح عندي في هذه المسألة ان شاء الله ان السنة هي الاقتصار

68
00:20:55.900 --> 00:21:15.900
على احد الطهورين اما الحجر واما الماء. فاذا استنجيت فاذا ازلت الخارج بالماء فهذا كافي ولله الحمد والمنة ولا داعي الى ان تقرن معه الحجر. واذا ازلته بالحجر فهذا كاف ولله الحمد والمنة ولا ولا داعي ان تقرن معه الماء. لان هذا هو المعروف

69
00:21:15.900 --> 00:21:38.000
المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم. فان قلت طيب وكيف نفعل بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها؟ انها قالت مرنا ازواجكن ان ان يتبعوا الحجارة الماء فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. مروا ازواجكن يعني تخاطب النساء. مروا ازواجكن ان يتبعوا الحجارة الماء

70
00:21:38.000 --> 00:21:48.000
ويتبع الحجارة بالماء فاني استحييهم وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. نقول هذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف لا يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. بل هو منقلب

71
00:21:48.000 --> 00:22:08.000
على الراوي والقول والقول الصحيح عند عند اكثر المحدثين ان ان هذا الحديث صيغته هكذا. مرن ازواجكن ان سلوا عنهم اثر الغائط والبول فاني استحيي منهم وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. الحديث بهذا اللفظ صحيح. واما

72
00:22:08.000 --> 00:22:28.000
باللفظ الاخر وهو لفظ الجمع بين الماء والاحجار فانه حديث ضعيف ومن من ضعفه الامام العلامة الالباني رحمه الله رحمه الله ورحم عامة علماء المحدثين الرحمة الواسعة. طيب فان قلت وكيف نفعل بحديث ابن عباس؟ لما نزل قول الله جل وعلا فيه رجال يحبون اذ طهروا فيه رجال

73
00:22:28.000 --> 00:22:47.850
يحبون ان يتطهروا. سأل النبي صلى الله عليه وسلم اهل قباء لان الاية نزلت في قباء. فقال ان الله يثني عليكم فقالوا انا نتبع الحجارة الماء. انا نتبع الحجارة الماء فنقول هذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف ايضا لا تصح نسبته للنبي صلى الله

74
00:22:47.850 --> 00:23:06.500
الله عليه وسلم فلا ينبغي ان نثبت به امرا مستحبا. لان الاستحباب حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة وباجماع اهل العلم فيما نعلمه ان الاحكام الضعيفة ليست محطا او محلا صالحا لاستنباط الاحكام الشرعية

75
00:23:06.550 --> 00:23:29.400
وطيب ما وصواب هذا الحديث وصواب هذا الحديث هو ما رواه ابو داوود وابن في سننه وابن خزيمة في صحيحه من حديث ابن من حديث ابي هريرة ها فقالوا انا نستنجي بالماء ليس انا نتبع الحجارة الماء وانما قالوا انا نستنجي بالماء يعني ذكروا الماء

76
00:23:29.400 --> 00:23:46.450
ولم يذكروا الحجارة ولذلك ضعف ضعفه بذكر الحجارة الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرض فقال عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاهل قباء ان الله يثني عليكم فقالوا انا نتبع الحجارة الماء ثم قال رواه

77
00:23:46.450 --> 00:24:01.650
وسنده ضعيف ايه ثم قال ورواه ابو هريرة من اه وابن خزيمة من حديث ابي هريرة بدون ذكر الحجارة هذا هو هذا هو المحفوظ الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اذا ما في

78
00:24:01.650 --> 00:24:21.650
كل حديث يجمع بين الماء والاحجار فانه ضعيف لا تقوم به الحجة. لكن عجبا لاطباق كثير من الفقهاء رحمهم الله تعالى على تفضيل الجمع بين الماء والحجارة فمن اراد ان يقتصر على السنة والتي هي احب الينا من غيرها فان الثابت عنه عليه الصلاة والسلام هو ان يفرد احدهما من

79
00:24:21.650 --> 00:24:33.450
جمع الاخر. فان قلت اوليس في هذا زيادة تطهير اوليس بهذا زيادة التطهير والحمد لله فنقول نعم لكنه زيادة تطهير بما ورد به الدليل ولا بغير ما ورد به الدليل

80
00:24:33.550 --> 00:24:53.550
بغير دليل. فحينئذ سيكون هذا الامر مفتاحا كبيرا او بابا كبيرا للموسوسين. الذين يخترعون افعالا في الطهارة لا خطام لها ولا زمام ولا دليل عليها ثم يقول والله نحن المقصود ها المقصود تكميل الطهارة. فيأتيهم السني ويقول يا اخوان هذه ما وردت بها الادلة. قالوا يا

81
00:24:53.550 --> 00:25:13.550
سلام علم نفسك انت تجمع بين الحجارة والماء ومع ذلك لم يرد به الادلة. فانت انما زدت شيئا لم يرد به الدليل. رغبة منك في كمال فنحن كذلك نزيد شيئا لم يرد به الدليل. اه كرغبة وكمالا في التطرف. فاغلاقا وسدا لذريعة دخول الموسوسين ودخول تلك الافعال والمحدثات والبدع في

82
00:25:13.550 --> 00:25:30.250
شريعة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. نقفل هذا الباب ونقتصر على ما ورد في سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو ان الحالة الدائمة المعروفة متواترة عنه انه كان اذا استجمر بالحجر لم يتبعه الماء بل اقتصر على الحجر واذا

83
00:25:30.300 --> 00:25:50.300
استنجى بالماء لم يتبعه الحجارة. ومن وجد حديثا يجمع بين الامرين فليأتنا به. لان القاعدة المتقررة عندنا ان كل حديث فيه الجمع هذي كلية من كليات الاحاديث الظعيفة والموضوعة وقد ذكرتها في موظع اخر وهذا من افظل الطرق لدراسة الاحاديث الموظوعة على وجه الاجمال الكلية

84
00:25:50.300 --> 00:26:05.300
مثلا كل حديث في مدح الارز فهو ضعيف فهو موظوع. كل حديث في مدح الوجوه الحسان فهو كذا. كل حديث في مدح الهريسة فهو كذا. ولي فيها رسالة صغيرة جمعت فيها قرابة السبعين سبعين كلية السبعين كلية

85
00:26:05.400 --> 00:26:25.400
كلها كل حديث كل حديث كل حديث كل حديث وهي موجودة في الانترنت. الشاهد ان ان من كليات الاحاديث انه كل ان كل حديث ان كل حديث فيه مشروعية الجمع في الاستجمار بين الماء والاحجار فانه حديث فانه حديث ضعيف. وهذه ليست مني وانما هي من الامام العلامة محدث العصر

86
00:26:25.400 --> 00:26:45.100
ناصر الدين الالباني رحم الله الجميع رحمة واسعة. ومن فوائد هذا الحديث ايضا من فوائد هذا الحديث ايضا اي نعم. ما القاعدة فيما يصح في الاشياء التي يصح الاستجمار بها

87
00:26:45.250 --> 00:26:58.300
ما القاعدة في الاشياء التي يصح الاستجمار بها؟ العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا في ذلك قاعدة طيبة وهو جار على مذهب بعض اهل العلم وان كانوا يخالفون يخالفون فيها بعضهم لكن

88
00:26:58.350 --> 00:27:18.350
القاعدة التي سأذكرها لكم واختار شيخ الاسلام رحمه الله. وهي ما رجحه الحنفية رحم الله الجميع رحمة واسعة. يقولون يصح الاستجمار بكل مباح مزيل طاهر يصح الاستجمار بكل مباح مزيل طاهر الا بدليل يصح الاستجمار بكل مباح مزيل طاهر الا بدليل كم صار كم

89
00:27:18.350 --> 00:27:33.000
شرط ثلاثة شروط فاذا توفرت في الشيء المستجمر به هذه الشروط الثلاثة هذه الشروط الثلاثة فاذا يجوز الاستجمار به. اول شرط قالوا مباح فاذا هذا شرط الاباحة في الشيء المستجمر به فيخرج من ذلك

90
00:27:33.200 --> 00:27:53.200
آآ الاستجمار بالشيء المحرم الاستجمار بالشيء المحرم سواء كان تحريمه لحق الله جل وعلا او كان تحريمه لحق الادميين كما سيأتينا التمثيل عليه ان شاء الله. فاذا اه اشتراط الاباحة قيد يخرج الاشياء الاستجمار بالاشياء المحرمة. فالاستجمار بالاشياء المحرمة لا يجوز. طيب ما الحكم لو

91
00:27:53.200 --> 00:28:10.450
خلف واستجمر بشيء حرام وطهر المحل وزالت النجاسة ما الحكم لو استجمر بشيء حرام وطهر المحل وزالت النجاسة والحمد لله. نقول اما ترتيب الاثم عليه فهذا مربوط بالعلم. فاذا كان يعلم حال الاستجمار بهذا الشيء

92
00:28:10.500 --> 00:28:28.900
انه يحرم عليه الاستجمار به فلا جرم انه اثم هذا اثاثم لانه متقحم للحرام مرتكب للاثم عالما عامدا ذاكرا فاذا شروط التأثيم وشروط ترتب العقاب هذه موجودة فيه. فاذا هو اثم ولا جرى ما في ذلك. لكن هل يلزمه اعادة الاستجمار بشيء طاهر

93
00:28:29.350 --> 00:28:41.250
وقد زالت النجاسة المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله من مذهب اصحابنا انه يجب عليه. يجب عليه اعادة يجب عليه اعادة الاستجمار. طيب يطهر ماذا؟ قالوا لا المهم انه يمر ثلاث مرات

94
00:28:41.250 --> 00:29:01.250
على المحل بشيء بشيء طاهر بشيء طاهر. واستدلوا على ذلك بحديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه سلم نهى ان يستجمر برجيع او عظم وقال انهما لا يطهرا. فلو استجبر الانسان بالرجيع او العظم فان النبي حكم بانهما لا يطهران

95
00:29:01.250 --> 00:29:21.250
فاذا تبقى النجاسة موجودة حكما ولو زالت عينها. تبقى النجاسة موجودة حكما بنص رسول الله. صلى الله عليه وسلم ولو زالت عينها. والقول الثاني انه واثم ولا يلزمه اعادة اعادة الاستجمار بشيء طاهر لان النجاسة قد زالت. فاعادته على محل طاهر فاعادة الاستجمار على محل طاهر هذا نوع عبث

96
00:29:21.250 --> 00:29:41.950
وهذا القول شيخ وهذا قول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو القول الصحيح عندي والله تعالى اعلم. واما حديث ابي هريرة فقوله انهما لا يطهران يعني ليس من شأنهما التطهير يعني ليس من شأنهما ان يتطهر ان يتطهر بهما. ليس المقصود انهما لا يطهران يعني ان ليس من خصائصهما

97
00:29:41.950 --> 00:30:01.950
ازالة النجاسة عن المحل لان هذا مخالف للحس. فلو اخذت عظما ثم فركت موضع النجاسة مسحته عدة مرات لزالت النجاسة اذا طهر المحل. وكلام النبي لا يتناقض والواجب علينا حمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم على ما يتفق مع على ما يتفق مع المعقول

98
00:30:01.950 --> 00:30:11.950
قل والمحسوس لا ينبغي حمل كلامه عليه الصلاة والسلام على ما يتناقض مع ذلك. آآ مع شيء من ذلك. فاذا قوله انهما لا يطهران يعني ليس من شأنهما ان يتطهر به

99
00:30:11.950 --> 00:30:24.550
يعني ليس من شأنهما ان يجعل ان يجعل وسيلة من وسائل من وسائل التطهير وهذا القول هو القول الصحيح ان شاء الله في هذه المسألة. اذا هذا الاول وهو شرط الاباحة

100
00:30:24.600 --> 00:30:44.600
لكنه هذا الشرط الاول شرط الاباحة. الشرط الثاني قال ان يكون مزيلا. يعني ان تكون من طبيعته الازالة. ولذلك اخرجوا اه الاستجمار بالزجاج او او النحاس الشيء الاملس الذي ليس فيه حشوفات تزيل النجاسة ليس من طبيعته الازالة ليس من

101
00:30:44.600 --> 00:31:04.600
من طبيعته اذا مر على محل نجس ان يذهب معه بالنجاسة. ليس فيه حسوفات ولا نتوءات تسحب معها تسحب معها النجاسة. هذا مقصودهم بقوله مزيل. هذا المقصود بقولهم مزيد. الامر الثالث قالوا طاهر واشتراط الطهارة يخرج الاستجمار بالاشياء النجسة. اه النجسة يخرج الاستجمار بالاشياء

102
00:31:04.600 --> 00:31:24.600
نجسة فلا يجوز للانسان ان يستجمر بشيء نجس. قالوا لماذا؟ قالوا لان المقصود ازالة النجاسة. واستعمال النجاسة في ازالة النجاسة انما يزيد المحل تلويثا وقذارة انما يزيد المحل تلويثا وقذارة وقد ثبت في ذلك حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. والذي يهمنا في حديثه ليست رواية

103
00:31:24.600 --> 00:31:40.250
البخاري وانما رواية ابن خزيمة قال فاتيت فجئت فوجدت حجرين والتمست ثالثا فلم اجد فاتيته بروثة ثم قال في رواية ابن خزيمة قال وهي روثة حمار طيب روزة الحمار طاهرة ولا نجسة؟ نجسة لماذا يا جماعة

104
00:31:40.350 --> 00:32:03.000
لانه لا يؤكل احسنتم وقد قررنا قاعدة في شرحنا للفقه ان كل حيوان مأكول اللحم فبوله وروثه طاهر وكل حيوان ما يؤكل بل ها فروثه وبوله النجس. فالحمار الاهلي لا يؤكل فروثه وبوله نجس. فهنا فلما رماها النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذه ركس او

105
00:32:03.000 --> 00:32:22.200
سنة ائتني بغيرها وائتني بحجر دل ذلك على ان الاستجمار بالاشياء النجسة لا يجوز. فاذا توفرت هذه الشروط الثلاثة الاباحة وانه من خصائصه الازالة وان كان طاهرا فيجوز الاستجمار به فيجوز الاستجمار به. فيدخل في ذلك جواز الاستجمار

106
00:32:22.200 --> 00:32:43.150
اه بالحجر وهو الاصل في هذا الباب والامر الثاني يدخل فيه كذلك الاستجمار بالتراب ويدخل فيه الاستجمار بالاوراق والمناديل المعروفة والخرق ويدخل في ذلك ايضا الاستجمار بالخشب الطاهر لا حرج في ذلك او بالكراتين اللي من طبيعتها الازالة كل ذلك من الامور التي

107
00:32:43.150 --> 00:32:58.050
يجوز الاستجمار يجوز الاستجمار بها. المهم ليس هناك شيئا معينا يعني بعينه يجوز الاستجمار به وغيره لا وانما نحن نعطيك وصفا. فكل ما توفرت فيه انه مباح فكل ما توفر فيه هذه الشروط الثلاثة انه

108
00:32:58.050 --> 00:33:24.700
ومن طبيعته ايش الازالة وكان طاهرا فحينئذ يجوز الاستجمار يجوز الاستجمار به يجوز الاستجمار به. وهذا يؤدينا الى فائدة اخرى وهي ما القاعدة التي ما القاعدة التي اه ما القاعدة في الاماكن التي ينهى عن التخلي فيها؟ لان هذا الحديث يتكلم عن الخلاء فينبغي لنا ان نعرج على تلك القواعد وان لم تكن يعني

109
00:33:24.700 --> 00:33:38.500
من الفوائد المباشرة للحديث لكنها من جملة اداب الخلاء. ما القاعدة في الاماكن التي لا يجوز التخلي فيها؟ عندي قاعدة احفظها. يقولون لا لا يجوز قضاء الحاجة في المكان الذي للناس فيه ايش

110
00:33:38.550 --> 00:33:51.950
للناس فيه منفعة. منفعة مباحة او المكان الذي الذي فيه ضرر على المتخلي. يعني لا تقضى الحاجة في المكان الذي فيه للناس منفعة مباحة منفعة مباحة. اه او كان فيه

111
00:33:51.950 --> 00:34:11.950
عليه الظمير في قوله عليه يرجع الى من؟ يرجع لنفسه المتخلي. فاذا هنا صفتان اذا تحققت احداهما في مكان من الامكنة فلا يجوز لك ان تقضي حاجتك فيه. فيدخل في ذلك قضاء الحاجة في موارد الناس في مياههم. هذا لا يجوز للانسان ان يبول في المياه. النبي عليه الصلاة والسلام نهى

112
00:34:11.950 --> 00:34:34.150
لا يبال في الماء الراكد. بل انه نهى عن مجرد الاغتسال والجنوب بدنه طاهر. في الماء الراكد خوف تلويفه وافساده على لا وافساد موارد الناس عليهم فالبول محرم من باب اولى. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن البول في عنه بخصوصه. لان الناس للناس في هذا الماء منفعة

113
00:34:34.150 --> 00:34:54.150
وهي الشرب منه وغسل اوانيهم منه او اغتسالهم في حال كونهم جنبا في بالاغتراف منه او بالوضوء منه هذا هذي كلها منافع مباحة اي مكان للناس فيه منافع مباحة فهذا لا يجوز لك ان لا يجوز لك ان تقضي الحاجة فيه. الامر الثاني قال اضل الناس ظل الناس

114
00:34:54.150 --> 00:35:09.250
الناس في زمن لان الناس في زمن الصيف يبحثون عن الشمس ولا الظل يبحثون عن الظل فاذا كان ثمة ظل نافع يجتمع فيه اهل البلد واهل ويستفيدون من الاستظلال به ويتمتعون بالنسيم العليل

115
00:35:09.300 --> 00:35:29.300
في فصل الشتاء بسبب اختفائ اشعة اختفائهم عن اشعة الشمس فلا يجوز لحمار ان يأتي ويلوث هذا ويلوث هذا المكان لان الاستظلال مباحة الاستظلال منفعة مباحة. وقاس العلماء رحمهم الله تعالى على الظل متشمس الناس في زمن الشتاء

116
00:35:29.300 --> 00:35:49.300
قمة الناس في زمن الشتاء. فكما انه لا يجوز للانسان ان يقضي حاجته في ظل الناس في زمن الصيف لانهم يبحثون عن الظل فكذلك لا يجوز له ان يقضي حاجته في اه متشمس الناس في زمن الشتاء لان الناس في الشتاء يبحثون عن يبحثون عن

117
00:35:49.300 --> 00:36:03.950
دفء الشمس والدليل وكذلك من وكلها ورد فيها ادلة بس لا نريد الاطالة فيها. وانما نأخذها على وجه اشارات المحل الثالث آآ طريق الناس المسلوك الذي ينتفع الناس فيه باستطراقهم وسلوكهم وذهابهم وايابهم

118
00:36:04.000 --> 00:36:24.000
لا يجوز لانسان ان ياتي ويبول او يتغوط فيه. ولان هذا امر نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا اتقوا اللاعنين. قال يعني الامرين اللذين يجلبان على صاحبهما لعنة الناس. اتقوا اللعانين الذي يتخلى في طريق الناس او ظلهم. ومن ذلك ايضا ايها الاخوان بين القبور وذلك

119
00:36:24.000 --> 00:36:43.850
لحرمة الاموات فان حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا فلا يجوز غيبته ميتا كما لا يجوز غيبته حيا ولا يجوز النميمة عليه ميتا كما لا يجوز النميمة عليه حيا ولا يجوز كسر عظمه ميتا كما لا يجوز كسر عظمه حيا ولا يجوز اهانته بالقعود عليه

120
00:36:43.850 --> 00:37:00.850
ميتا بقعد على قبره ميتا اه كما لا يجوز اه القعود عليه حيا ولو ان انسانا حيا امامك هل ستخلع سراويلك ثم ثم تقضي حاجتك عنده او في بيته من غير هذا هذا يعني لا يمكن ابدا ان يكون من الانسان العاقل

121
00:37:00.850 --> 00:37:20.850
السوي الذي يعلم ما يقول ويدري كيف يتصرف. فكذلك القبور هي بيوت الاموات. هي بيوت الاموات والمؤمنون احياء في قبورهم. عند اهل السنة والجماعة ان المؤمن حي في قبره حياة برزخية لا يعلم حقيقتها الا الله جل وعلا وهو يعلم بما يفعل عند قبره من دعاء او سلام او غير ذلك من الامور القبيلة

122
00:37:20.850 --> 00:37:37.050
اذا اراد الله جل وعلا ان يطلعه او يعلمه بشيء من ذلك. فمن الامور التي ينبغي صيانة المقابر عنها لانها تؤذي الاموات وفيها اهانة لاخوانك المسلمين. وهذه البقعة التي دفنت فيها اجساد من يشهدون ان لا اله الا الله ان تقضي حاجتك فيما بينهم

123
00:37:37.100 --> 00:37:57.800
يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا ابالي يعني يبين صورة قبيحة قبيحة للبراز للتغوط بين القبور. قال ولا ابالي لا ولا ابالي اوسط القبور قضيت حاجتي ام وسط السوق؟ يعني ولا ابالي؟ في هذا المحل قضيت حاجتي او وسط السوق لان حرمة الاموات كحرمة الاحياء

124
00:37:57.800 --> 00:38:17.800
هو سوق هو مجتمع الناس وكذلك المقابر هي مجتمع الاموات. مجتمع الناس امواتا. وهم احياء في قبورهم حياة برزخية. ومن المحال التي لا قضاء الحاجة فيها كذلك المساجد وهذا باجماع العلماء. وانتم تعرفون حديث الاعرابي الذي اناخ راحلته في المسجد ثم بال فيه. امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فوريق

125
00:38:17.800 --> 00:38:37.800
ثم قال ان هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا البول ولا القدر وانما هي لذكر الله عز وجل. والصلاة وقراءة القرآن ومما ذكره العلماء البول في الجحر البول في الجحر في الارظ مثل جحر الظب او جحر العقرب او جحر او جحر الحيوانات السامة

126
00:38:37.800 --> 00:38:54.100
والعلة في ذلك امرا اما ان يخرج من هذا الجحر دويبة فيلدغك فتؤذيك واما ان يكون مسكنا من مساكن الجن فايش؟ فيؤذونك لانك تبول عليهم. ولا عاد بعد ذلك تدعي انك جاهل ومجال وهم سيؤذونك وبس. ولذلك في حديث عبد الله

127
00:38:54.100 --> 00:39:04.100
ابي سردس وهو بسند ان شاء الله حسن. يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يبال في الجحر. قيل وما يكره من البول في الجحر؟ قيل لقتادة ما يكره من

128
00:39:04.100 --> 00:39:22.850
البول في الجحر قال يقال انها مساكن قال يقال انها مساكن الجن. وبالمناسبة فالقصة التي تروى عن سعد بن عبادة هذه قصة باطلة لا تصح اه لا يصح رفعها وهي انه بال في جحر بالشام في الشام فازرق جسمه

129
00:39:22.950 --> 00:39:51.100
فمات من لحظته ثم سمع هاتفا ويعني يسمع يسمعون صوته ولا يرون المتمثل بهذه الابيات يقول نحن قتلنا سيد او الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسامين فلم تخطئ فؤاده به قصة باطلة وقد ابطلها الامام الالباني رحمه الله تعالى في في ارواء الغليل. فانتبهوا لهذا وهي كثير ترداده على اتنة بعض طلبة العلم او

130
00:39:51.100 --> 00:40:08.350
في السيرة النبوية وهذا لا ينبغي ان ان يثار لماذا؟ لعدم صحته؟ لعدم صحة هذا النقل؟ ومن فوائد هذا الحديث ايضا هل يطلب التباعد حال البول هل يطلب التباعد حال البول

131
00:40:08.600 --> 00:40:27.600
الجواب انما يطلب في حال البول الاستتار فقط يعني ستر العورة. واما التباعد فليس بلازم لخفة حدثه. لان البول في الاعم الاغلب لا تخرج معه روائح يعني وروائح منتنة تؤذي الناس. فالبول حدثه اخف. فلما كان حدثه اخف سقط احد الواجبين

132
00:40:27.700 --> 00:40:41.400
يعني سقط احد الواجبين وهو وهو البعد وقد ثبت في الصحيحين اه من حديث حذيفة رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال سباطة قوم فبال واقفا

133
00:40:41.450 --> 00:40:59.800
قال فتنحيت عنه فقال ادنه ادنه فدنوت حتى كنت عند عقبه حتى حتى فرغت فهذا بال النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من من حذيفة ولم يدعه ويقربه الا ليبين له ان هذا الامر مشروع ما دامت العورة مستورة

134
00:40:59.850 --> 00:41:16.450
فالتباعد ليس فالتباعد ليس بلازم ومن فوائد هذا الحديث ايضا ما حكم البول قائما ما حكم ومن احكام الاستنجاء ايضا؟ ما حكم البول واقفا قرر العلماء القول الصحيح عند العلماء رحمهم الله تعالى جواز البول واقفا بشرطين

135
00:41:16.500 --> 00:41:30.750
جواز البول واقفا بشرطين الشرط الاول ايها الاخوان ان يأمن من عود رشاش البول على قدميه او على ثيابه لان التلوث بالنجاسة محرم وما لا يتم الحرام الا به فهو

136
00:41:30.800 --> 00:41:47.800
فهو حرام فاذا كان التحفظ من النجاسة لا يتحقق الا بالبول جالسا فيكون البول جالسا عليك من الواجبات هل الشرط الثاني ان يأمن حال بوله واقفا من انكشاف عورته؟ فاذا تحقق هذان الشيطان فيجوز البول واقفا كما بينا دليله وبرهانه قبل قليل في

137
00:41:47.800 --> 00:42:01.050
حذيفة رضي الله تعالى عنه وقد اختلف العلماء في علة بول النبي صلى الله عليه وسلم واقفا في هذا الحديث ولكن القول الصحيح والرأي الراجح المليح ان شاء الله انه فعله لبيان الجواز

138
00:42:01.050 --> 00:42:16.150
انه فعله لبيان انه فعله لبيان الجواز لان الاصل في افعال النبي صلى الله عليه وسلم انها للتش اللي ولا يجوز اخراجه عن هذا الموضوع الا الا بناقل الا بناقل

139
00:42:16.250 --> 00:42:36.250
فاذا توفر هذان الشرطان فلا حرج في ذلك ان شاء الله. واعلموا يا اخواني قاعدة كلية من كليات الاحاديث الموضوعة الضعيفة. كل حديث ينهى عن البول واقف فظعيف كل حديث مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن البول واقفا فضعيف. واما وصف العوام له بانه حمار فان شريعتنا

140
00:42:36.250 --> 00:42:57.250
لا تؤخذ ممن يجمعه الا من افواه الا من الكتاب والسنة وعلى افواه ومن افواه العلماء واما العوام فلا شأن لنا بوفاقهم ولا  ومن فوائد هذا الحديث التي قررها العلماء ان فيه جواز العمل بغلبة الظن او الحكم بغلبة الظن. ان فيه جواز الحكم بغلبة الظن. وهذا ما

141
00:42:57.250 --> 00:43:18.750
بسيط قد لا يعني يفهمه من يطلع على ظاهر الحديث. لكن اسمعوا كيف اخذنا هذا. يجوز الحكم بغلبة الظن وهي رسالة مختصرة اسمها رسالة في في الاكتفاء بالعمل بغلبة الظن. والقاعدة عندنا في هذا الباب تقول يجوز غلبة الظن كافية في التعبد والعمل. غلبة الظن كافية في التعبد

142
00:43:18.750 --> 00:43:34.100
هو العمل. انتم معي اخوان ولا جاكم النوم؟ غلبة الظن كافية في التعبد والعمل. كيف اخذنا هذا؟ انس رضي الله تعالى عنه جزم بان الماء الذي كان في العداوة ماذا فعل به النبي عليه الصلاة والسلام؟ استنجى به مع انه لم يرى

143
00:43:34.450 --> 00:43:44.450
ان لم يره لان النبي عليه الصلاة والسلام اه استنجى وهو مستخف عن انس. لان الاستنجاء لا بد فيه من كشف العورة ولا يمكن ان يستنجي النبي عليه الصلاة والسلام امام امام الناس

144
00:43:44.450 --> 00:43:56.350
اذا كيف حكم انس بهذا الحكم مع انه لم يره قال عن غلبة الظن ان الاداوة كانت مملوءة ماء وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام آآ ذهب للخلاء ثم جاء

145
00:43:56.350 --> 00:44:07.400
وولده فارغة فحينئذ غلب على ظنه انس ان النبي انما استنجى بها مع انه يمكن ان يكون قد توظأ بها يمكن ان يكون قد شرب شيئا منها يمكن ان يكون قد

146
00:44:07.400 --> 00:44:19.400
اريقت منه في الارض ها ومع ذلك جزم بذلك الحكم لانه بناء بناه على غلبة الظن فاستفاد العلماء من ذلك ان بناء الاحكام الشرعية على غلبة الظنون اذا تعذر اليقين هذا امر

147
00:44:19.400 --> 00:44:40.200
هذا امر لا حرج فيه وقد استوفيت الادلة والفروع ان شاء الله او كثيرا من الفروع في هذه الرسالة المذكورة. ومن فوائد هذا الحديث ايضا ايها الاخوان  اه ان فيه مشروعية اعداد مواد التطهير قبل البدء فيه ان فيه مشروعية اعداد مواد التطهير قبل البدء فيه وهذا فيما لو كان الانسان سيذهب بعيدا

148
00:44:40.200 --> 00:44:58.700
عن بيته واما في البيت الحمد لله الانسان اعدها من حال بنائه من حين بنائه قرب الماء وقرب الصنبور منه ويستعد استعد بكل شيء لكن اذا كان الانسان في برية فانه ينبغي له قبل ان يبدأ في هذه الحالة ان يقرب عنده كل شيء

149
00:44:58.700 --> 00:45:16.250
لانه قد لا يتمكن ان يقوم ويقرب بعد بعد ذلك الا بكلفة كثيرة. فهذا من باب من باب من باب تجهيز مواد الحرب قبل في الجهاد. ومن ومن فوائد هذا الحديث ان فيه تربية الصغار على احترام الكبار

150
00:45:16.350 --> 00:45:36.000
ان فيه تربية اه الصغار على احترام العلماء والكبار واهل الفضل. وهذا في الحقيقة يعني نكاد نفقده في هذا الزمان من طلابنا لا سيما من طلاب المدارس اصلحهم الله فانهم جعلوا المدرس مناطا لسخريتهم ومحطا لاستهزائهم

151
00:45:36.150 --> 00:45:55.850
فلا يحترمون نظاما ولا يحترمون كبيرا ولا ذا لحية ولا عالما ولا فاضلا ولا كبيرا ولا صغيرا هذا ليس في كلهم لا والعياذ بالله الحكم الكلي هذا لا يجوز. لا يجوز لان فيه طلاب ظربوا اروع الامثلة في الادب والاحترام والتقدير. لاخوانهم وزملائهم من الطلاب فظلا عن

152
00:45:55.850 --> 00:46:21.800
اه مدرسيهم واهل العلم والفضل. لكن هنا لكن لكن الاكثر لا يقيم وزنا للكبار ابدا التربية انما جاءتنا من التربية الاعلامية الفاسدة التي التي يربون الناس بتلك المسلسلات الفاسدة الطالحة على ان الصغير يتكلم على الكبير وان له حقا في المجتمع وان له وجهة نظر وانه له حق الحوار وانه لا حق

153
00:46:21.800 --> 00:46:41.800
احدا ان يلزمه بما لا يريد ويعلمونهم الجرأة على ابائهم وعلى انظمة اسرتهم وعلى تعاليم شريعتهم وعلى قيم اخلاقه وقيمهم الاخلاقية وكل ذلك ينصب في قلوب ابنائنا وعقول وعقول الناشئة فينا ثم بعد ذلك يطبقونه اخلاقا عملية يخرجون بها في المجتمع

154
00:46:42.100 --> 00:47:02.100
فلذلك هذه هذه مشكلة كبيرة الحقيقة. فلذلك ينبغي لك ان تربي ابناءك الصغار على احترام الكبار. ومن ذلك ان تربيهم على تقبيل رؤوسهم وعدم الكلام في بحضورهم وعدم التقدم عليهم بقول او رأي وعدم الابتسامة في حال وجودهم الا اذا ابتسموا او اذنوا بالابتسامة آآ وكذلك الله

155
00:47:02.100 --> 00:47:22.100
الله المستعان وكذلك ان تربيهم على آآ السكوت في المسجد وعلى عدم التقدم الى الى الى مكان الكبار كل ذلك من باب الادب والاحترام. فاذا ربي الصغير على احترام الكبار فناهيك عن الاثر الكبير الذي سينفع به امته ووطنه. وسوف يكون

156
00:47:22.100 --> 00:47:40.350
ويعني قدوة صالحة في اخلاقه وقدوة صالحة في اقواله واعماله. واما اذا اهملت الاخلاق ووقع الصغار في الكبار رأى الصغار على السخرية بالكبار فان فان المجتمع حينئذ اه يكون عرضة للانهيار والهلاك

157
00:47:40.400 --> 00:48:00.400
فانا كان يعني كان ام كانت ام انس وخالته ام سليم كل خالاتي يحفظنه يحفظنه حثا كبيرا على خدمة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى احترامه فخدمة العلماء مبدأ من مبدأ احترامهم. اما الان ما نقول نبي احد يخدم بس نبي السلام

158
00:48:00.400 --> 00:48:20.400
بس فلا بد ان نصبر وان نحتسب الاجر. وقد ربى النبي صلى الله عليه وسلم اناسا مشركين. يعني فاسدين العقائد. اما هؤلاء فعقائدهم الحمد لله سليمة لكن عندهم تدخلي وايهما اعظم؟ الفساد الاخلاقي ولا الفساد العقدي؟ فساد العقدي اعظم لا شك يرجع الانسان ويستعيذ بالله جل وعلا ويقبل على عملية التربية فاذا

159
00:48:20.400 --> 00:48:40.400
التربية مسؤولية الجميع. انطلاقا من البيت وانطلاقا من يعني التربية البيتية الاسرية. وهذه بذرة التربية ونواتها. وكذلك التربية الاعلامية اه على مختلف اصقاع الاعلام وتباين اشكال الاعلام. ثم بعد ذلك التربية المدرسية. فاذا اجتمعت التربية المدرسية وكانت صالحة والتربية الاعلامية

160
00:48:40.400 --> 00:49:02.317
وكانت صالحة والتربية البيتية المنزلية وكانت صالحة فناهيك عن الاخلاق العظيمة التي سوف نرجع بها عهد سلفنا الاوائل من احترام الصغار والكبار ومن ومن تعظيم الكبار ومن تقديرهم او من تقديرهم. هذا ما يتعلق بهذا الحديث باختصار والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد