﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
اقرأ وعن ابي قتادة بن حارث بن الحارث الانصاري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يقول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. ولا عندك يتمسح ويتمسح. نعم. ولا يتمسح من الخلاء

2
00:00:30.050 --> 00:00:50.050
بيمينه. هم. ولا يتنفس ولا يتنفس في الاناء. شو الفرق بينه ولا يتنفس ولا يتنفس؟ اه داري بس وش الفرق معه قلنا لا يتنفس وش تصير؟ واذا قلنا لا يتنفس وش تصير؟ تعلم انه ما فيها شيء ترى ما فيها

3
00:00:50.050 --> 00:01:11.200
لما تكون ايوه امر لا يتنفس امر لا اما ان تكون نفيا واما ان تكون نهيا طيب علامة لا ناهية الفتح جزم الفعل. فقوله لا لا يتمسح لا يتنفس ها

4
00:01:11.200 --> 00:01:35.200
هذا السكون نقول الجزمة احسن ها؟ لانها مبني على السكون ايه. ها؟ الجزم الجزم الجزم مجزومة. فهذه فهذه نعرف نعرف ان هذا ايش طيب وكيف تكون آآ نافية لا هو بالفتح. بذمة على ما هي عليه لا يتنفس لا يتمسح ها طيب بسم

5
00:01:35.200 --> 00:01:51.050
والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه فهذا الكلام على هذا الحديث في المسألة الاولى في هذا الحديث دليل على النهي عن مس الفرج باليمين حال البول

6
00:01:51.450 --> 00:02:10.100
في فيه دليل على النهي عن مس الفرج باليمين حال البو فلا يجوز للانسان حال كونه يبول ان يمس فرجه بيمينه ان يمس ذكره بيمينه. وهل هو نهي تحريم او كراهة

7
00:02:10.450 --> 00:02:27.350
وهل هو نهي تحريم او كراهة اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك على قولين. فذهب الظاهرية رواية في في مذهب الامام احمد الا انه على التحريم وذهب جمهور اهل العلم

8
00:02:27.650 --> 00:02:46.350
ورواية في مذهب الامام احمد ايضا ثانية الى انه يراد به الكراهة والقول الصحيح عندي في هذه المسألة هو القول الاول انه للتحريم فيحرم على الانسان ان يمس ذكره حال كونه يبول لا يجوز هذا

9
00:02:46.400 --> 00:03:05.300
طيب فان قلت وما برهانك على التحريم فاقول ورود النهي الصريح في هذه المسألة. في قوله لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول لا يمسكن وهذا نهي وقد تقرر في قواعد الاصول ان النهي

10
00:03:05.450 --> 00:03:20.200
المتجرد عن القرينة يفيد التحريم. الم نشرحها في بداية الشرح؟ اي نعم. ان النهي المتجرد عن القرين يفيد التحريم الا لصادف ولا نعلم لهذه لهذا التحريم صار. بل وجدنا ما يؤيده

11
00:03:20.400 --> 00:03:37.450
وهو حديث سلمان رضي الله عنه لما قيل له قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة قال فقال اجل نهانا انتبه نهانا الان. ان نستقبل القبلة بغائط او بول او ان نستنجي

12
00:03:37.550 --> 00:03:55.250
باليمين وعدم الاستنجاء باليمين هي الحالة المطردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ففي حديث عائشة قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من اذى

13
00:03:55.400 --> 00:04:09.400
رواه ابو داوود بسند حسن. نعم عند ابي داود. بسند حسن فهذا هو المطرد. لكن لم نجد في حديث واحد ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم قد استنجى بيمينه حتى يبين ان النهي

14
00:04:09.400 --> 00:04:26.500
السابق مصروف عن بابه الى الكراهة. وانما الذين صرفوه من باب التحريم الى الكراهة. قالوا ان هذا نهي في اداب والنهي اذا كان في الاداب فانه يراد به الكراهة كما ان الامر اذا كان في باب الاداب يراد به

15
00:04:27.000 --> 00:04:46.200
الندب وهذا قول آآ مرجوح بل الحق في ذلك ان الامر باب واحد يقال فيه قول واحد فكل اوامر الشريعة تحمل على الوجوب سواء كانت في باب العادات او عفوا سواء كانت في باب العبادات او الاداب

16
00:04:46.650 --> 00:05:00.950
الا اذا جاء الصادق وكل مناهي الشريعة تحمل على التحريم سواء في باب الاداب او العبادات الا اللي صارف. ثم ان التفريق بين باب اداب وباب العبادات هذا ليس عليه دليل

17
00:05:01.050 --> 00:05:25.400
لان الشريعة اصلا كلها ايش كلها اداب وعبادات فهذه الاداب التي نفعلها في اداب الاكل اليست عبادات وللاجماع والصلاة ليست ادبا لكن الادب اما ان يكون فيما بينك وبين الله واما ان يكون فيما بينك وبين نفسك واما ان يكون فيما بينك وبين الناس اي ثلاثة اهداف الشريعة جاءت بضبط هذه الادب وكلها عبادات مما

18
00:05:25.400 --> 00:05:38.050
لا يتعبد العبد لربه بها. فاذا نقول والله هذا من باب العادات وهذا من باب العبادات هذا تفريق ليس بمستقيم ولا ها وليس عليه دليل. واضف الى هذا ان هناك

19
00:05:38.500 --> 00:05:53.800
امر ورد في باب الاداب ومع ذلك للوجوب ها قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن سلمة ها يا غلام سم الله هذه في اداب الطعام ولا لا ومع ذلك يقولون هم

20
00:05:54.150 --> 00:06:16.900
اواجبة وكل بيمينك واجبة وكل مما يليك واجبة. انتم معي يا جماعة؟ فهذا هو. فاذا للتفريق بينما كان من باب الاداب فيكون صارفا للنهي الى الكراهة والامر الى الندب وبين باب العبادات فيكون النهي والامر باقيان على بابهما هذا غير مستقيم

21
00:06:16.900 --> 00:06:39.850
هو مما يزيد الخلاف. فاذا نقول القول في باب الاوامر قول واحد وهو ان الاوامر كلها تفيد الوجوب الا لصارف يصرفه الى الندب. والقول في باب النواهي كله واحد كله واحد فكل نواهي الشريعة تفيد التحريم انما اخرجه الصارف المعتمد المتقرر عند العلماء رحمهم الله

22
00:06:40.000 --> 00:07:00.000
اي نعم ومن فوائد هذا الحديث هل هذا النهي خاص بحالة البول؟ ام ان الانسان منهي عن مس ذكره بيمينه مطلقا؟ هل هذا النهي خاص بحالة البول  ام ان الانسان منهي عن مس ذكره بيمينه مطلقا

23
00:07:00.200 --> 00:07:21.200
فيه خلاف بين العلماء فمنهم من قال منهي عن مسه على وجه الاطلاق سواء في البول وغير البول ومنهم من قال لا منهي عنه حال البول فقط وسبب خلافهم هو ان هناك روايات وردت باطلاق وروايات وروايات وردت بتقييد

24
00:07:21.250 --> 00:07:39.600
ففي رواية تقول لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه ولا يتنفس على طول ما في زيادة وهو يبول. ها ولكن وردت روايات اخرى مقيدة هذا النهي بحالة البول ما القاعدة التي تفيدنا في في الجمع بين هذا وهذا

25
00:07:39.800 --> 00:08:00.450
احسنت يا شيخ ابو محمد قاعدة قاعدة الاطلاق والتقييد. تقول اذا ورد اه تقول يبنى المطلق على المقيد اذا اتفقا في الحكم والسبب. وهنا الرواية المطلقة متفقة في حكمها وسببها مع الرواية المقيدة فيجب علينا ان نحمل الاطلاق

26
00:08:00.600 --> 00:08:15.350
على التقييم فنقول ما ورد مطلقا في النهي عن مس الذكر قيد بالنهي عن مسه حال كون الانسان يبول وهذا هو القول الصحيح في هذه المسألة ولله الحمد والمنة. بل ان النبي

27
00:08:15.350 --> 00:08:30.850
الله عليه وسلم قد اجاز مس الذكر في غير حالة البول ففي فعند الخمسة من حديث طلق بن علي رضي الله تعالى عنه قال رجل يا رسول الله مسست ذكري

28
00:08:30.900 --> 00:08:51.300
او قال الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء؟ فقال لا انما هو بضعة منك. يعني جزء من اجزاء جسدك وقطعة من اعضائك فلو كان مس الذكر في غير حالة البول ممنوعا منه الانسان لنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه والمهم ان

29
00:08:51.300 --> 00:09:06.300
ان هذا مطلق وهذا مقيد والقاعدة هي وجوب بناء الاطلاق على التقييد. في احد بيأذن ولا لا؟ باقي خمس دقايق طيب ومن فوائد هذا الحديث ايضا هل المرأة تدخل في هذا النهي

30
00:09:06.500 --> 00:09:25.450
ولماذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يمسكن احدكم ذكره والذكر من خصائص الرجال فهل المرأة تدخل في هذا ها اختلف العلماء في ذلك والقول الصحيح عندي في هذه المسألة انها تدخل

31
00:09:25.900 --> 00:09:44.900
اه انها تدخل مع ان الحديث ورد بايش بذكر بالذكر ولكن عندنا قاعدة يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم انما النساء شقائق الرجال يعني شقائق الرجال في الاحكام وقد تقرر عند الاصوليين قاعدة تقول ايش يا جماعة؟ ان الاصل في التشريع

32
00:09:45.200 --> 00:10:03.650
قلناها يا جماعة التعميم او العموم يتفرغ عليها قاعدة طيبة تخصنا في هذا المجال تقول كل حكم ثبت في حق الرجال فانه يثبت في حق النساء تبعا الا بدليل الاختصاص. طيب وهناك ترجيح بالنظر الى العلة

33
00:10:03.650 --> 00:10:17.600
وهي ما العلة من نهي الرجل عن مس ذكره باليمين؟ حال البول؟ تكريما لليمين وصيانة لها. طيب والمرأة وليس فيها يمين تستحق ان تكرم وتصان؟ الجواب فلما كانت العلة عامة

34
00:10:17.650 --> 00:10:35.950
جعلنا الحكم عاما فكما ان العلة التي من اجلها قرر هذا الحكم ها موجودة في النساء فلابد ان يوجد الحكم. لان المتقرر باجماع العلماء ان الحكم يدور مع علته وجودا

35
00:10:36.000 --> 00:10:50.550
وجودا وعدم ومن فوائد هذا الحديث انه يقرر قاعدة طيبة عظيمة جدا من قواعد الاسلام بل هي اصل من اصوله. من اصول الاحكام الفقهية وهي القاعدة التي تقول تقدم اليمين

36
00:10:50.700 --> 00:11:04.050
ذكرناها سابقا ها تقدم اليمين في كل مكان من باب التكريم والتزيين واليسرى فيما عاداه لان وهذا يوضح لك العلة التي من اجلها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر

37
00:11:04.150 --> 00:11:21.950
باليمين حال البول وعن التمسح بها. وهي صيانتها وتكريمها كما سيأتينا في مسألة خاصة بها. ومن فوائد هذا الحديث هل يجوز للانسان ان يمس الخصيتين وهل يجوز له مس انثييه؟ هل يجوز له مس انثيين

38
00:11:22.100 --> 00:11:43.900
حل البول طبعا. فكروا يا جماعة ما رأيكم؟ هم. على كل حال فيه خلاف بين العلماء والاقرب الجواز لا حرج في ذلك لا سيما اذا قام مبدأ مقام اذا كان هناك داع للحاج الحاجة. لان النبي صلى الله عليه وسلم خصص النهي عن شيء معين وهو

39
00:11:43.900 --> 00:12:01.350
ايش قال لا يمسكن ذكره والانثيين شيء غير والانثيين شيء غير الذكر فحيث لم يخصها النهي بالذكر فحيث لم يخصها النهي بالذكر نقول يجوز ولا حرج في ذلك ومن فوائد هذا الحديث

40
00:12:01.600 --> 00:12:19.350
ان فيه النهي عن الاستنجاء باليمين. تركنا الان حالة البول ان فيه النهي عن الاستنجاء باليمين ولكن هل هو نهي تحريم او نهي كراهة هل هو نهج تهريب هل هو نهي تحريم او نهي كراهة

41
00:12:19.850 --> 00:12:37.350
ها اختلف العلماء في ذلك فذهب الجمهور الى انه ايش للكراهة ولكن رواية الامام رواية عن الامام احمد ومذهب الظاهرية يقولون انه للتحريم لا يجوز والقول الصحيح في هذه المسألة هو القول الثاني انه محرم

42
00:12:37.500 --> 00:12:50.450
لا يجوز طيب حتى وان كان في باب الاداب ها حتى وان كان في باب الاداب كما ذكرته لكم قبل قليل. بل يؤيد ذلك ان احاديث كثيرة ينهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن

43
00:12:50.450 --> 00:13:06.150
استنجاء باليمين كحديث سلمان المذكور قبل قليل. قال او ان نستنجي باليمين. يعني في سياق الاشياء المنهية في اه الخلاء او ان نستنجي باليمين. وفي الحديث الاخر في حديث ابي هريرة في رواية السنن

44
00:13:06.250 --> 00:13:25.700
قال ولا يستطب بيمينه ولا يستطب بيمينه. وكل هذا نهي وهنا قال ولا يتمسح من الخلاء بيمينه وهذا نهي والقاعدة المتقررة ان النهي محمول على التحريم ولا نصرفه عن هذا التحريم الى الباب الكراهة الا لصارف وليس هناك صارف

45
00:13:26.000 --> 00:13:45.700
اي نعم. ومن فوائد هذا الحديث ايضا ايها الاخوان من فوائد هذا الحديث ما العمل اذا كان الانسان يريد ان يستجبر فانه لا بد وان يمسك الحجر باليمين ويمسك ذكره

46
00:13:45.900 --> 00:14:02.750
بالشمال فيكون هنا قد استخدم اليمين او يمسك ذكره باليمين ويمسك الحجر بالشمال فيكون هنا قد ايش؟ استخدم اليمين. فما العمل اذا اراد ان يستجبر بالحجر هذا هذه من عجائب اهل بعض اهل العلم

47
00:14:03.150 --> 00:14:22.850
اه قالوا اولا ينبغي له ان يبحث عن جدار او حجر كبير ثابت بنفسه فيتمسح عليه طيب ذا ما وجد شيء قالوا يأخذ حجرا. عليكم السلام. قالوا يأخذ حجرا فيمسكه بين عقبيه ثم يمسح ذكره به

48
00:14:22.950 --> 00:14:37.350
وقد وقد انكر ابن حجر رحمه الله قال قد يكون هذا متعسرا في بعض الناس نعم لان بعض الناس اه قد قد لا تنثني رجليه الانثناء الكامل وبعضهم قد تنثني الانثناء الكامل قال لكن

49
00:14:37.550 --> 00:14:57.500
لكن ايه ده؟ العمل في ذلك ما هو؟ العمل في ذلك هما قرره ابن دقيق رحمه الله تعالى في العدة في شرح في العمدة قال هو ان يمسك الحجر باليمين ويجعلها قارة

50
00:14:57.600 --> 00:15:10.850
لا تتحرك هي وان وان ثم يمسك ذكره بشماله فيحركه على الحجر فتكون هنا اليمين هل استجبر بها الجواب لم يستجبر بها وانما جعلها وسيلة لتثبيت المستجمل به. الة الاستجمار فقط

51
00:15:10.950 --> 00:15:28.450
فيكون في هذه الحالة لم يستجمر لم يستجمر بها وهذا هو المخرج الصحيح. واما التكلف في ذلك شريعة مبنية على ايش التشير ورفع الاسار والاغنام. ومن فوائد هذا الحديث ايضا من فوائد هذا الحديث ان في

52
00:15:28.450 --> 00:15:42.450
دليلا على النهي عن التنفس في الاناء وانا ما ادري لماذا قدمت هذه الفائدة مع ان في فوائد اخرى يعني في في مس الذكر وعن التمسح لكن على كل حال كلها تخدم هذا الحديث. من فوائد هذا الحديث ان في

53
00:15:42.450 --> 00:15:54.450
دليلا على التنفس على النهي عن التنفس في الاناء قال النووي رحمه الله عفوا آآ وهل هو نهي تحريم او كراهة قبل ذلك؟ وهل هو نهي نهي تحريم او كراهة

54
00:15:54.850 --> 00:16:11.800
والله بالنظر الى الاصل لا جرم انه يكون من نهي من نهي التحريم. لكن لكن كأني كأني اميل في هذه المسألة الى انه اذا كان آآ هذا القدح لن يستخدمه غيره

55
00:16:12.050 --> 00:16:34.200
فيكون النهي في حقه للكراهة لان العلة التي ذكرها العلماء في هذا هو انه خشية ان يخرج من فيه شيئا او شيء يخرج من فيه شيء فيتقذر به من سيشرب بعده فاذا كان الانسان يعني اعطي قدحا خاصا يشرب منه ولن يشرب معه غيره. فان الامر حينئذ محمول على الكراهة واما اذا كان سيشرب بعده

56
00:16:34.200 --> 00:16:48.800
او غيره فان الامر محمول على التحريم وهذا بالنظر الى ايش؟ الى علة الحكم الى علة الحكم والحكمة منه. كأني اميل الى هذا القول ومن مال الى غير ذلك والامر في ذلك واسع ان شاء الله. ومن فوائد هذا

57
00:16:48.950 --> 00:17:06.050
الحديث ايضا ما الحكمة من النهي عن الاستنجاء باليمين وامساك الذكر بها حال البول. ما الحكمة ما الحكمة ايها الاخوان؟ ذكر العلماء عدة حكم الحكمة الاولى قالوا تكريم اليمين وصيانتها

58
00:17:06.350 --> 00:17:27.400
تكريم اليمين وصيانتها والمحافظة عليها من التلوث بايش بشيء من هذه النجاسات او القاذورات. الحكمة الثانية قالوا حتى لا يتضرر ببقاء شيء من الاذى الخفي فيها فيدخل في جوفه حال الاكل

59
00:17:27.700 --> 00:17:48.200
فيدخل في جوفه حال الاكل ومنها ايضا ذكروا حكمة طيبة ويقالوا خوفا من الاستقذار حال الاكل والشرب بتذكر حالة الاستجمار بها انتم معي في هذا؟ قالوا خوفا من الاستقلال حال الاكل والشرب بتذكر حالة بتذكر حالة الاستجمار

60
00:17:48.300 --> 00:18:14.450
آآ بها اي نعم. بتذكر حالة الاستجمام بها ومن فوائد هذا الحديث ومن فوائد هذا الحديث كيف نجمع بين النهي عن التنفس هنا في الاناء كيف نجمع بين النهي عن التنفس هنا في الاناء وبين حديث انس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الاناء ثلاثا ثلاثا

61
00:18:14.850 --> 00:18:33.500
كيف نجمع بين النهي عن التنفس في الاناء هنا وفي الصحيح ان وفي الحديث الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الاناء ثلاثا ثلاثا يقول انس فكنت اتنفس فيه ثلاثا ثلاثا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم

62
00:18:33.550 --> 00:18:52.750
في حال الشغل اهذا هو الذي يذكره العلماء في هذه في الجمع بين الدليلين؟ قالوا اولا الدليلين ظاهرهما التعارض لا يذهب هذا التعارض بحمل كل واحد منهما على حالة خاصة. فقوله يتنفس في الاناء فيه هنا على الظرفية على بابها

63
00:18:52.800 --> 00:19:14.850
يعني يجعل تنفسه في ايش؟ في نفس الاناء في نفس الاناء. فقولهم آآ في الاناء في الاناء يعني في القدح الذي يحمل الماء هذا هو المنهي عنه طيب ما هي كراهة او ما هي تحريم على التفصيل الذي ذكرته. واما اذا واما قول انس كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفس في الاناء

64
00:19:15.100 --> 00:19:30.850
آآ في الاناء فانهم يقولون خارج الاناء خارج الاناء لوجوب الجمع بين الادلة ولا يجمع بينها الا بهذا الا بهذا الامر الا بهذا الامر طيب ومن فوائد هذا الحديث هل هل يلحق بالنهي

65
00:19:31.150 --> 00:19:57.150
النفخ هل يحلق هل يلحق بالنهي عن التنفس؟ هل يلحق بالنهي عن التنفس النفخ لان بعض الطعام يكون حارا فينفخ فيه الانسان الجواب نعم يلحق به. فيكون نهي كراهة فيما اذا كان القدح له لوحده. ونهي التحريم فيما اذا كان سيشرب معه

66
00:19:57.350 --> 00:20:14.300
غيره يلحق به وهذا للاتفاق في نفس العلة. لان العلة من النهي عن التنفس انما هي ايش خشية من خروج شيء من من الفم يتأذى الانسان به او يؤذي به غيره

67
00:20:14.350 --> 00:20:26.050
وكذلك النفخ يحمل نفس العلة. فلما اتفقا في العلة اتفقا في الحكم لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وقد ثبت في حديث صححه الامام الالباني الله انتبهوا لهذا الحديث

68
00:20:26.300 --> 00:20:44.850
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثمة القدح. يعني تفك الجرة ثم تشرب من فمها وهو النهي الذي عن اختناث الاسقية عن اختناث الاسقية نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اختناث الاسقية وهو الشرب من فمها. قال نهى النبي صلى الله عليه

69
00:20:44.850 --> 00:21:00.100
عن الشرب من ثمة القدح وان ينفخ في الشراب وان ينفخ او ينفخ في الشراب وهذا نهي وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم سنده. آآ ومن فوائد هذا الحديث

70
00:21:00.500 --> 00:21:20.850
ما من فوائد هذا الحديث ايضا ما ذكره العلماء فيما اظن نعم ما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى من الحكم في النهي عن النفخ والتنفس في الاناء الحكم في النهي عن النفخ والتنفس في الاناء

71
00:21:21.050 --> 00:21:37.900
قالوا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النفخ والتنفس في الاناء لعدة حكم الحكمة الاولى اطفي الاقامة ولا شوي؟ الحكمة الاولى انه ابعد عن تقدير الاناء انه ابعد عن تقدير الاناء

72
00:21:38.050 --> 00:21:55.400
الامر الثاني انه ابعد ايضا عن تقدير الماء الذي في الاناء انه ابعد عن تقدير الماء الذي في الاناء لانكم تعرفون ان الماء جوهر ضعيف يتأثر بكل وارد عليه. ضعيف يتأثر بكل والد عليه. ويتغير بالريح

73
00:21:55.500 --> 00:22:11.600
ومنها ايضا خشية خروج شيء من الفم في الاناء خشية خروج شيء من الفم في الاناء ومنها ايضا انه يخشى في حال التنفس او النفخ ان يخرج من انفه شيء فيقع في الاناء

74
00:22:12.100 --> 00:22:39.850
ومنها ايضا ومنها ايضا ايها الاحباب انه سد لذريعة تقدير ايش؟ التقدير على الشارب بعده. يعني مراعاة الانفس ان فيه مراعاة للنفوس حتى لا تتقذر من الشرب في هذا في هذا القدح. في هذا القدح. الفائدة الاخيرة في هذا في في في هذا الحديث انه ذكر ادبا من اداب المياه

75
00:22:39.900 --> 00:22:54.150
من اداب الشرب ومن باب الفائدة نذكر لكم جملا طيبة من اداب الشرب حتى نتأدب باداب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم فمن اداب الشرب ايها الاخوان الشرب باليمين. وهذا ادب واجب

76
00:22:54.450 --> 00:23:12.000
وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بالاكل باليمين والشرب بها واخبر ان من يأكل او يشرب بشماله فان ماء فان الشيطان ها يأكل معه لان من عادة الشيطان انه يأكل بشماله ويشرب بشماله. ومن ادابه ايضا ان يشرب قاعدا ما استطاع الى ذلك سبيلا

77
00:23:12.300 --> 00:23:28.750
والشرب عن قيام مكروه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الشرب واقفا طيب كون هنا يقتضي التحريم لماذا نقول مكروه مكروه لانه ثبت في بعض الصور انه

78
00:23:28.900 --> 00:23:42.750
شرب واقفا كما في حديث علي رضي الله عنه انه دعا بسجن من ماء زمزم فشرب منه قائما وتوضأ وفي صحيح الامام مسلم انه جاء الى جرة معلقة الى شن معلق

79
00:23:42.900 --> 00:24:02.350
قال فشرب منها النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف فهذا دليل على ان النهي في في الحديث الاول ليس على بابه وانما هو مصروف عن التحريم الى الكراهة ومن فوائد ومن ومن اداب الشرب ايضا التسمية في اوله والحمد في اخره

80
00:24:02.500 --> 00:24:15.800
كما هو الحال عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن اداب شرب ايضا قطع الشرب على ثلاثة انفاس. كما في حديث انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الاناء ثلاثا ثلاثا

81
00:24:15.800 --> 00:24:32.550
اذا واخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه اهنأ وامرأ وابرأ وانه الاخف على المعدة وابعد عن التبعة من المرض وغيره ومنها ايضا المنع من النفخ فيه او التنفس فيه كما ذكرت لكم قبل قليل

82
00:24:32.650 --> 00:24:49.700
فلا ينبغي النفخ في الاناء ولا التنفس في الاناء ومنها ايضا اعطاء من على يمينه اذا كان ثمة شارب بعده حتى ولو كان اصغر ممن على شماله وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اوتي بقدح من لبن فشرب منه ثم اعطى

83
00:24:50.000 --> 00:25:07.950
من على يمينه وقد كان صبيا وعلى يساره اشياخ وهذا لتقديم جهة اليميني وتفضيلها في الشرع ومن اداب شربه ايضا انه يستحب لساق القوم ان يكون اخرهم شربا فاذا كنت انت الذي جلبت الماء للقوم فمن المستحب ان تبدأ

84
00:25:08.100 --> 00:25:26.700
بهم قبل ان تبدأ بنفسك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان ساقي القوم ها اخرهم شربا ومن اداب سربه ايضا الا يشرب في انية الذهب والفضة. لان النبي قال لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا

85
00:25:26.700 --> 00:25:44.300
تأكل في صحافها فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. وفي حديث ام سلمة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في انية الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم. ولعل هذه الفائدة تكون اخر فوائدنا في فوائدنا في هذا الدرس. اسأله جل وعلا ان يفقهنا

86
00:25:44.300 --> 00:25:59.700
انا واياكم في ديننا وان يعلمنا واياكم ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يرزقنا واياكم الاخلاص في الاقوال والاعمال واصابة الحق في ما نقول ونكتب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد

87
00:25:59.700 --> 00:26:03.100
على اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا