اقرأ وعن ابي قتادة بن حارث بن الحارث الانصاري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يقول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. ولا عندك يتمسح ويتمسح. نعم. ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. هم. ولا يتنفس ولا يتنفس في الاناء. شو الفرق بينه ولا يتنفس ولا يتنفس؟ اه داري بس وش الفرق معه قلنا لا يتنفس وش تصير؟ واذا قلنا لا يتنفس وش تصير؟ تعلم انه ما فيها شيء ترى ما فيها لما تكون ايوه امر لا يتنفس امر لا اما ان تكون نفيا واما ان تكون نهيا طيب علامة لا ناهية الفتح جزم الفعل. فقوله لا لا يتمسح لا يتنفس ها هذا السكون نقول الجزمة احسن ها؟ لانها مبني على السكون ايه. ها؟ الجزم الجزم الجزم مجزومة. فهذه فهذه نعرف نعرف ان هذا ايش طيب وكيف تكون آآ نافية لا هو بالفتح. بذمة على ما هي عليه لا يتنفس لا يتمسح ها طيب بسم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه فهذا الكلام على هذا الحديث في المسألة الاولى في هذا الحديث دليل على النهي عن مس الفرج باليمين حال البول في فيه دليل على النهي عن مس الفرج باليمين حال البو فلا يجوز للانسان حال كونه يبول ان يمس فرجه بيمينه ان يمس ذكره بيمينه. وهل هو نهي تحريم او كراهة وهل هو نهي تحريم او كراهة اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك على قولين. فذهب الظاهرية رواية في في مذهب الامام احمد الا انه على التحريم وذهب جمهور اهل العلم ورواية في مذهب الامام احمد ايضا ثانية الى انه يراد به الكراهة والقول الصحيح عندي في هذه المسألة هو القول الاول انه للتحريم فيحرم على الانسان ان يمس ذكره حال كونه يبول لا يجوز هذا طيب فان قلت وما برهانك على التحريم فاقول ورود النهي الصريح في هذه المسألة. في قوله لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول لا يمسكن وهذا نهي وقد تقرر في قواعد الاصول ان النهي المتجرد عن القرينة يفيد التحريم. الم نشرحها في بداية الشرح؟ اي نعم. ان النهي المتجرد عن القرين يفيد التحريم الا لصادف ولا نعلم لهذه لهذا التحريم صار. بل وجدنا ما يؤيده وهو حديث سلمان رضي الله عنه لما قيل له قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة قال فقال اجل نهانا انتبه نهانا الان. ان نستقبل القبلة بغائط او بول او ان نستنجي باليمين وعدم الاستنجاء باليمين هي الحالة المطردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ففي حديث عائشة قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من اذى رواه ابو داوود بسند حسن. نعم عند ابي داود. بسند حسن فهذا هو المطرد. لكن لم نجد في حديث واحد ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم قد استنجى بيمينه حتى يبين ان النهي السابق مصروف عن بابه الى الكراهة. وانما الذين صرفوه من باب التحريم الى الكراهة. قالوا ان هذا نهي في اداب والنهي اذا كان في الاداب فانه يراد به الكراهة كما ان الامر اذا كان في باب الاداب يراد به الندب وهذا قول آآ مرجوح بل الحق في ذلك ان الامر باب واحد يقال فيه قول واحد فكل اوامر الشريعة تحمل على الوجوب سواء كانت في باب العادات او عفوا سواء كانت في باب العبادات او الاداب الا اذا جاء الصادق وكل مناهي الشريعة تحمل على التحريم سواء في باب الاداب او العبادات الا اللي صارف. ثم ان التفريق بين باب اداب وباب العبادات هذا ليس عليه دليل لان الشريعة اصلا كلها ايش كلها اداب وعبادات فهذه الاداب التي نفعلها في اداب الاكل اليست عبادات وللاجماع والصلاة ليست ادبا لكن الادب اما ان يكون فيما بينك وبين الله واما ان يكون فيما بينك وبين نفسك واما ان يكون فيما بينك وبين الناس اي ثلاثة اهداف الشريعة جاءت بضبط هذه الادب وكلها عبادات مما لا يتعبد العبد لربه بها. فاذا نقول والله هذا من باب العادات وهذا من باب العبادات هذا تفريق ليس بمستقيم ولا ها وليس عليه دليل. واضف الى هذا ان هناك امر ورد في باب الاداب ومع ذلك للوجوب ها قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن سلمة ها يا غلام سم الله هذه في اداب الطعام ولا لا ومع ذلك يقولون هم اواجبة وكل بيمينك واجبة وكل مما يليك واجبة. انتم معي يا جماعة؟ فهذا هو. فاذا للتفريق بينما كان من باب الاداب فيكون صارفا للنهي الى الكراهة والامر الى الندب وبين باب العبادات فيكون النهي والامر باقيان على بابهما هذا غير مستقيم هو مما يزيد الخلاف. فاذا نقول القول في باب الاوامر قول واحد وهو ان الاوامر كلها تفيد الوجوب الا لصارف يصرفه الى الندب. والقول في باب النواهي كله واحد كله واحد فكل نواهي الشريعة تفيد التحريم انما اخرجه الصارف المعتمد المتقرر عند العلماء رحمهم الله اي نعم ومن فوائد هذا الحديث هل هذا النهي خاص بحالة البول؟ ام ان الانسان منهي عن مس ذكره بيمينه مطلقا؟ هل هذا النهي خاص بحالة البول ام ان الانسان منهي عن مس ذكره بيمينه مطلقا فيه خلاف بين العلماء فمنهم من قال منهي عن مسه على وجه الاطلاق سواء في البول وغير البول ومنهم من قال لا منهي عنه حال البول فقط وسبب خلافهم هو ان هناك روايات وردت باطلاق وروايات وروايات وردت بتقييد ففي رواية تقول لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه ولا يتنفس على طول ما في زيادة وهو يبول. ها ولكن وردت روايات اخرى مقيدة هذا النهي بحالة البول ما القاعدة التي تفيدنا في في الجمع بين هذا وهذا احسنت يا شيخ ابو محمد قاعدة قاعدة الاطلاق والتقييد. تقول اذا ورد اه تقول يبنى المطلق على المقيد اذا اتفقا في الحكم والسبب. وهنا الرواية المطلقة متفقة في حكمها وسببها مع الرواية المقيدة فيجب علينا ان نحمل الاطلاق على التقييم فنقول ما ورد مطلقا في النهي عن مس الذكر قيد بالنهي عن مسه حال كون الانسان يبول وهذا هو القول الصحيح في هذه المسألة ولله الحمد والمنة. بل ان النبي الله عليه وسلم قد اجاز مس الذكر في غير حالة البول ففي فعند الخمسة من حديث طلق بن علي رضي الله تعالى عنه قال رجل يا رسول الله مسست ذكري او قال الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء؟ فقال لا انما هو بضعة منك. يعني جزء من اجزاء جسدك وقطعة من اعضائك فلو كان مس الذكر في غير حالة البول ممنوعا منه الانسان لنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه والمهم ان ان هذا مطلق وهذا مقيد والقاعدة هي وجوب بناء الاطلاق على التقييد. في احد بيأذن ولا لا؟ باقي خمس دقايق طيب ومن فوائد هذا الحديث ايضا هل المرأة تدخل في هذا النهي ولماذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يمسكن احدكم ذكره والذكر من خصائص الرجال فهل المرأة تدخل في هذا ها اختلف العلماء في ذلك والقول الصحيح عندي في هذه المسألة انها تدخل اه انها تدخل مع ان الحديث ورد بايش بذكر بالذكر ولكن عندنا قاعدة يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم انما النساء شقائق الرجال يعني شقائق الرجال في الاحكام وقد تقرر عند الاصوليين قاعدة تقول ايش يا جماعة؟ ان الاصل في التشريع قلناها يا جماعة التعميم او العموم يتفرغ عليها قاعدة طيبة تخصنا في هذا المجال تقول كل حكم ثبت في حق الرجال فانه يثبت في حق النساء تبعا الا بدليل الاختصاص. طيب وهناك ترجيح بالنظر الى العلة وهي ما العلة من نهي الرجل عن مس ذكره باليمين؟ حال البول؟ تكريما لليمين وصيانة لها. طيب والمرأة وليس فيها يمين تستحق ان تكرم وتصان؟ الجواب فلما كانت العلة عامة جعلنا الحكم عاما فكما ان العلة التي من اجلها قرر هذا الحكم ها موجودة في النساء فلابد ان يوجد الحكم. لان المتقرر باجماع العلماء ان الحكم يدور مع علته وجودا وجودا وعدم ومن فوائد هذا الحديث انه يقرر قاعدة طيبة عظيمة جدا من قواعد الاسلام بل هي اصل من اصوله. من اصول الاحكام الفقهية وهي القاعدة التي تقول تقدم اليمين ذكرناها سابقا ها تقدم اليمين في كل مكان من باب التكريم والتزيين واليسرى فيما عاداه لان وهذا يوضح لك العلة التي من اجلها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر باليمين حال البول وعن التمسح بها. وهي صيانتها وتكريمها كما سيأتينا في مسألة خاصة بها. ومن فوائد هذا الحديث هل يجوز للانسان ان يمس الخصيتين وهل يجوز له مس انثييه؟ هل يجوز له مس انثيين حل البول طبعا. فكروا يا جماعة ما رأيكم؟ هم. على كل حال فيه خلاف بين العلماء والاقرب الجواز لا حرج في ذلك لا سيما اذا قام مبدأ مقام اذا كان هناك داع للحاج الحاجة. لان النبي صلى الله عليه وسلم خصص النهي عن شيء معين وهو ايش قال لا يمسكن ذكره والانثيين شيء غير والانثيين شيء غير الذكر فحيث لم يخصها النهي بالذكر فحيث لم يخصها النهي بالذكر نقول يجوز ولا حرج في ذلك ومن فوائد هذا الحديث ان فيه النهي عن الاستنجاء باليمين. تركنا الان حالة البول ان فيه النهي عن الاستنجاء باليمين ولكن هل هو نهي تحريم او نهي كراهة هل هو نهج تهريب هل هو نهي تحريم او نهي كراهة ها اختلف العلماء في ذلك فذهب الجمهور الى انه ايش للكراهة ولكن رواية الامام رواية عن الامام احمد ومذهب الظاهرية يقولون انه للتحريم لا يجوز والقول الصحيح في هذه المسألة هو القول الثاني انه محرم لا يجوز طيب حتى وان كان في باب الاداب ها حتى وان كان في باب الاداب كما ذكرته لكم قبل قليل. بل يؤيد ذلك ان احاديث كثيرة ينهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن استنجاء باليمين كحديث سلمان المذكور قبل قليل. قال او ان نستنجي باليمين. يعني في سياق الاشياء المنهية في اه الخلاء او ان نستنجي باليمين. وفي الحديث الاخر في حديث ابي هريرة في رواية السنن قال ولا يستطب بيمينه ولا يستطب بيمينه. وكل هذا نهي وهنا قال ولا يتمسح من الخلاء بيمينه وهذا نهي والقاعدة المتقررة ان النهي محمول على التحريم ولا نصرفه عن هذا التحريم الى الباب الكراهة الا لصارف وليس هناك صارف اي نعم. ومن فوائد هذا الحديث ايضا ايها الاخوان من فوائد هذا الحديث ما العمل اذا كان الانسان يريد ان يستجبر فانه لا بد وان يمسك الحجر باليمين ويمسك ذكره بالشمال فيكون هنا قد استخدم اليمين او يمسك ذكره باليمين ويمسك الحجر بالشمال فيكون هنا قد ايش؟ استخدم اليمين. فما العمل اذا اراد ان يستجبر بالحجر هذا هذه من عجائب اهل بعض اهل العلم اه قالوا اولا ينبغي له ان يبحث عن جدار او حجر كبير ثابت بنفسه فيتمسح عليه طيب ذا ما وجد شيء قالوا يأخذ حجرا. عليكم السلام. قالوا يأخذ حجرا فيمسكه بين عقبيه ثم يمسح ذكره به وقد وقد انكر ابن حجر رحمه الله قال قد يكون هذا متعسرا في بعض الناس نعم لان بعض الناس اه قد قد لا تنثني رجليه الانثناء الكامل وبعضهم قد تنثني الانثناء الكامل قال لكن لكن ايه ده؟ العمل في ذلك ما هو؟ العمل في ذلك هما قرره ابن دقيق رحمه الله تعالى في العدة في شرح في العمدة قال هو ان يمسك الحجر باليمين ويجعلها قارة لا تتحرك هي وان وان ثم يمسك ذكره بشماله فيحركه على الحجر فتكون هنا اليمين هل استجبر بها الجواب لم يستجبر بها وانما جعلها وسيلة لتثبيت المستجمل به. الة الاستجمار فقط فيكون في هذه الحالة لم يستجمر لم يستجمر بها وهذا هو المخرج الصحيح. واما التكلف في ذلك شريعة مبنية على ايش التشير ورفع الاسار والاغنام. ومن فوائد هذا الحديث ايضا من فوائد هذا الحديث ان في دليلا على النهي عن التنفس في الاناء وانا ما ادري لماذا قدمت هذه الفائدة مع ان في فوائد اخرى يعني في في مس الذكر وعن التمسح لكن على كل حال كلها تخدم هذا الحديث. من فوائد هذا الحديث ان في دليلا على التنفس على النهي عن التنفس في الاناء قال النووي رحمه الله عفوا آآ وهل هو نهي تحريم او كراهة قبل ذلك؟ وهل هو نهي نهي تحريم او كراهة والله بالنظر الى الاصل لا جرم انه يكون من نهي من نهي التحريم. لكن لكن كأني كأني اميل في هذه المسألة الى انه اذا كان آآ هذا القدح لن يستخدمه غيره فيكون النهي في حقه للكراهة لان العلة التي ذكرها العلماء في هذا هو انه خشية ان يخرج من فيه شيئا او شيء يخرج من فيه شيء فيتقذر به من سيشرب بعده فاذا كان الانسان يعني اعطي قدحا خاصا يشرب منه ولن يشرب معه غيره. فان الامر حينئذ محمول على الكراهة واما اذا كان سيشرب بعده او غيره فان الامر محمول على التحريم وهذا بالنظر الى ايش؟ الى علة الحكم الى علة الحكم والحكمة منه. كأني اميل الى هذا القول ومن مال الى غير ذلك والامر في ذلك واسع ان شاء الله. ومن فوائد هذا الحديث ايضا ما الحكمة من النهي عن الاستنجاء باليمين وامساك الذكر بها حال البول. ما الحكمة ما الحكمة ايها الاخوان؟ ذكر العلماء عدة حكم الحكمة الاولى قالوا تكريم اليمين وصيانتها تكريم اليمين وصيانتها والمحافظة عليها من التلوث بايش بشيء من هذه النجاسات او القاذورات. الحكمة الثانية قالوا حتى لا يتضرر ببقاء شيء من الاذى الخفي فيها فيدخل في جوفه حال الاكل فيدخل في جوفه حال الاكل ومنها ايضا ذكروا حكمة طيبة ويقالوا خوفا من الاستقذار حال الاكل والشرب بتذكر حالة الاستجمار بها انتم معي في هذا؟ قالوا خوفا من الاستقلال حال الاكل والشرب بتذكر حالة بتذكر حالة الاستجمار آآ بها اي نعم. بتذكر حالة الاستجمام بها ومن فوائد هذا الحديث ومن فوائد هذا الحديث كيف نجمع بين النهي عن التنفس هنا في الاناء كيف نجمع بين النهي عن التنفس هنا في الاناء وبين حديث انس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الاناء ثلاثا ثلاثا كيف نجمع بين النهي عن التنفس في الاناء هنا وفي الصحيح ان وفي الحديث الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الاناء ثلاثا ثلاثا يقول انس فكنت اتنفس فيه ثلاثا ثلاثا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في حال الشغل اهذا هو الذي يذكره العلماء في هذه في الجمع بين الدليلين؟ قالوا اولا الدليلين ظاهرهما التعارض لا يذهب هذا التعارض بحمل كل واحد منهما على حالة خاصة. فقوله يتنفس في الاناء فيه هنا على الظرفية على بابها يعني يجعل تنفسه في ايش؟ في نفس الاناء في نفس الاناء. فقولهم آآ في الاناء في الاناء يعني في القدح الذي يحمل الماء هذا هو المنهي عنه طيب ما هي كراهة او ما هي تحريم على التفصيل الذي ذكرته. واما اذا واما قول انس كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفس في الاناء آآ في الاناء فانهم يقولون خارج الاناء خارج الاناء لوجوب الجمع بين الادلة ولا يجمع بينها الا بهذا الا بهذا الامر الا بهذا الامر طيب ومن فوائد هذا الحديث هل هل يلحق بالنهي النفخ هل يحلق هل يلحق بالنهي عن التنفس؟ هل يلحق بالنهي عن التنفس النفخ لان بعض الطعام يكون حارا فينفخ فيه الانسان الجواب نعم يلحق به. فيكون نهي كراهة فيما اذا كان القدح له لوحده. ونهي التحريم فيما اذا كان سيشرب معه غيره يلحق به وهذا للاتفاق في نفس العلة. لان العلة من النهي عن التنفس انما هي ايش خشية من خروج شيء من من الفم يتأذى الانسان به او يؤذي به غيره وكذلك النفخ يحمل نفس العلة. فلما اتفقا في العلة اتفقا في الحكم لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وقد ثبت في حديث صححه الامام الالباني الله انتبهوا لهذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثمة القدح. يعني تفك الجرة ثم تشرب من فمها وهو النهي الذي عن اختناث الاسقية عن اختناث الاسقية نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اختناث الاسقية وهو الشرب من فمها. قال نهى النبي صلى الله عليه عن الشرب من ثمة القدح وان ينفخ في الشراب وان ينفخ او ينفخ في الشراب وهذا نهي وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم سنده. آآ ومن فوائد هذا الحديث ما من فوائد هذا الحديث ايضا ما ذكره العلماء فيما اظن نعم ما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى من الحكم في النهي عن النفخ والتنفس في الاناء الحكم في النهي عن النفخ والتنفس في الاناء قالوا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النفخ والتنفس في الاناء لعدة حكم الحكمة الاولى اطفي الاقامة ولا شوي؟ الحكمة الاولى انه ابعد عن تقدير الاناء انه ابعد عن تقدير الاناء الامر الثاني انه ابعد ايضا عن تقدير الماء الذي في الاناء انه ابعد عن تقدير الماء الذي في الاناء لانكم تعرفون ان الماء جوهر ضعيف يتأثر بكل وارد عليه. ضعيف يتأثر بكل والد عليه. ويتغير بالريح ومنها ايضا خشية خروج شيء من الفم في الاناء خشية خروج شيء من الفم في الاناء ومنها ايضا انه يخشى في حال التنفس او النفخ ان يخرج من انفه شيء فيقع في الاناء ومنها ايضا ومنها ايضا ايها الاحباب انه سد لذريعة تقدير ايش؟ التقدير على الشارب بعده. يعني مراعاة الانفس ان فيه مراعاة للنفوس حتى لا تتقذر من الشرب في هذا في هذا القدح. في هذا القدح. الفائدة الاخيرة في هذا في في في هذا الحديث انه ذكر ادبا من اداب المياه من اداب الشرب ومن باب الفائدة نذكر لكم جملا طيبة من اداب الشرب حتى نتأدب باداب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم فمن اداب الشرب ايها الاخوان الشرب باليمين. وهذا ادب واجب وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بالاكل باليمين والشرب بها واخبر ان من يأكل او يشرب بشماله فان ماء فان الشيطان ها يأكل معه لان من عادة الشيطان انه يأكل بشماله ويشرب بشماله. ومن ادابه ايضا ان يشرب قاعدا ما استطاع الى ذلك سبيلا والشرب عن قيام مكروه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الشرب واقفا طيب كون هنا يقتضي التحريم لماذا نقول مكروه مكروه لانه ثبت في بعض الصور انه شرب واقفا كما في حديث علي رضي الله عنه انه دعا بسجن من ماء زمزم فشرب منه قائما وتوضأ وفي صحيح الامام مسلم انه جاء الى جرة معلقة الى شن معلق قال فشرب منها النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف فهذا دليل على ان النهي في في الحديث الاول ليس على بابه وانما هو مصروف عن التحريم الى الكراهة ومن فوائد ومن ومن اداب الشرب ايضا التسمية في اوله والحمد في اخره كما هو الحال عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن اداب شرب ايضا قطع الشرب على ثلاثة انفاس. كما في حديث انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الاناء ثلاثا ثلاثا اذا واخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه اهنأ وامرأ وابرأ وانه الاخف على المعدة وابعد عن التبعة من المرض وغيره ومنها ايضا المنع من النفخ فيه او التنفس فيه كما ذكرت لكم قبل قليل فلا ينبغي النفخ في الاناء ولا التنفس في الاناء ومنها ايضا اعطاء من على يمينه اذا كان ثمة شارب بعده حتى ولو كان اصغر ممن على شماله وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اوتي بقدح من لبن فشرب منه ثم اعطى من على يمينه وقد كان صبيا وعلى يساره اشياخ وهذا لتقديم جهة اليميني وتفضيلها في الشرع ومن اداب شربه ايضا انه يستحب لساق القوم ان يكون اخرهم شربا فاذا كنت انت الذي جلبت الماء للقوم فمن المستحب ان تبدأ بهم قبل ان تبدأ بنفسك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان ساقي القوم ها اخرهم شربا ومن اداب سربه ايضا الا يشرب في انية الذهب والفضة. لان النبي قال لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكل في صحافها فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. وفي حديث ام سلمة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في انية الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم. ولعل هذه الفائدة تكون اخر فوائدنا في فوائدنا في هذا الدرس. اسأله جل وعلا ان يفقهنا انا واياكم في ديننا وان يعلمنا واياكم ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يرزقنا واياكم الاخلاص في الاقوال والاعمال واصابة الحق في ما نقول ونكتب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا