﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:30.000
والحمد لله والصلاة والسلام على خير سيدنا محمد وعلى اله واصحابه ومن اللهم اغفر لنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف عليه رحمة الله باب المسح على عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاهويت لانزعه

2
00:00:30.000 --> 00:00:50.000
فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. وعن حذيفة ابن يمان رضي الله عنهما كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال وتوضأ ومسح على خفيه اختصر نعم بسم الله الرحمن الرحيم

3
00:00:50.000 --> 00:01:10.000
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه واهتدى بهداه ثم اما بعد. هذا الباب من الابواب التي تطلع والانسان على كمال هذه الشريعة الطيبة الرفيعة زادها الله شرفا ورفعة. وهذا الباب يندرج تحت قاعدة واصل من اصول الدين

4
00:01:10.000 --> 00:01:30.000
وهو رفع الحرج عن المكلفين. فالمتقرر عند اهل العلم رحمهم الله تعالى ان رفع الحرج من الاصول العظيمة التي جاءت بها شريعة الاسلام يقول الله جل وعلا ما جعل عليكم في الدين من حرج. والمتقرر ان كل فعل

5
00:01:30.000 --> 00:01:50.000
ان كل فعل في تطبيقه عسر الله يرفع درجتك يا ابو عبد الله جزاك الله خير يا عبد الله فانه يصحب باليسر وان المشقة تجلب التيسير فمن باب تخفيف الشريعة ورفع الحرج عن المكلفين قررت هذا الباب فهذا الباب فيه رخصة عظيمة

6
00:01:50.000 --> 00:02:10.000
وفرج كبير لا سيما في ازمنة الشتاء اذا كانت الرجل دافئة والماء باردا فحينئذ يعرف الانسان عظمة هذه الرخصة واهميتها وحاجتها المكلفين لها. فاذا هذا الباب رخصة من رخص الشريعة. وهو داخل تحت قاعدة

7
00:02:10.000 --> 00:02:30.000
رفع الحرج وقاعدة المشقة تجلي التيسير. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في تحت هذا الباب حديثين فقط. الحديث الاول حديث المغيرة وبشعبة والحديث الثاني حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه. الكلام على هذين الحديثين في مسائل متعددة. آآ المسألة الاولى

8
00:02:30.000 --> 00:02:50.000
لم يذكر الشيخ رحمه الله تعالى تحت هذا الباب الا حديثين فقط. ولا يتصور ولا يتصور طالب العلم انه لم يذكر في هذا الباب الا هذين الحديثين فقط لا وانما هما الحديثان اللذان يدخلان تحت شرط الشيخ عبد الغني المقدسي لانه اشترط في هذا الكتاب الا يخرج الا الحديث المتفق

9
00:02:50.000 --> 00:03:10.000
عليه بين الشيخين والا فان العلماء رحمهم الله تعالى متفقون على ان احاديث المسح على الخفين قد بلغت مبلغ التواتر. قد بلغت مبلغ التواتر المعنوي لان التواتر قسمان تواتر اللفظي وتواتر معنوي. اما التواتر اللفظي فهو ان يتكرر لفظ الحديث ومعناه

10
00:03:10.000 --> 00:03:20.000
يعني مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا لله بنى الله له مثله في الجنة. هذا اللفظ تكرر عن جمع كبير من الصحابة. فهذا متواتر لفظي. يسمونه

11
00:03:20.000 --> 00:03:40.000
لفظي يعني ان لفظه تكرر. القسم الثاني المتواتر المعنوي وهو ما اتفق معناه واختلفت الفاظه كالمسح على الخفين. ان بعض المحدثين جمع اكثر من اثنين وسبعين حديث من اثنين وسبعين حديث في المسح على الخفين. يقول الحسن رحمه الله تعالى روى المسح عن النبي

12
00:03:40.000 --> 00:04:00.000
صلى الله عليه وسلم سبعون نفسا. سبعون نفسا. سبعون رجل يروون الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. فاذا احاديثه متواترة وقد نظم الجمع بعض اهل العلم بعض الاحاديث المتواترة بقوله مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا

13
00:04:00.000 --> 00:04:20.000
واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين. وهذي بعض. فاذا جعل العلماء رحمهم الله تعالى الاحاديث الواردة في المسح على الخفين من جملة الاحاديث المتواترة. والغريب ان العلماء رحمهم الله تعالى من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا في المسح على الخفين مع كثرة الاحاديث

14
00:04:20.000 --> 00:04:40.000
ولكن اتفقت الامة بعد هذا الخلاف على جواز المسح وسبب الخلاف بينهم هو ان المسح على الخفين ادلة المسح على الخفين هل كانت متقدمة قبل سورة المائدة ام كانت بعد نزول المائدة؟ لان المائدة ذكر فيها وجوب غسل الرجلين في قول الله جل وعلا في الاية السادسة منها

15
00:04:40.000 --> 00:05:00.000
يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. فامر الله جل وعلا بغسل بغسل الرجلين طيب وادلة المسح على الخفين تجيز المسح على الخفين. فقال بعض اهل العلم ان ادلة المسح على الخفين متقدمة على اية

16
00:05:00.000 --> 00:05:10.000
فائدة فتكون منسوخة. فقال جمع من اصحاب النبي صلى الله او بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بانه لا يصح المسح على الخفين لا ينبغي المسح على الخفين. ومن

17
00:05:10.000 --> 00:05:30.000
ممن قال لا بل ان احاديث المسح على الخفين متأخرة. ونحن نقول سواء قلنا انها متقدمة او قلنا انها متأخرة فانه ليس هناك تعارض بين الادلة لان ادلة المسعى الخفين انما تجيز المسح على على على ساتر القدم وادلة وجوب

18
00:05:30.000 --> 00:05:50.000
غسل القدمين انما تفيد غسل ايش؟ ذات القدم. فاذا هذه تدل على شيء وهذه تدل على شيء فليس هناك تضارب ولا تعارض. ولكن استقر كلمة العلماء رحمهم الله تعالى بعد هذا الخلاف اليسير واتفقت كلمة اهل السنة والجماعة على اقراره. المسألة

19
00:05:50.000 --> 00:06:10.000
الاولى قلت فيها ان احاديث المسح على الخفين بلغت مبلغ التواتر. وقد رواها اكثر من سبعين نفسا عن النبي صلى الله عليه وسلم المسألة الثانية لو سألني سائل وقال لماذا نجد المسح على الخفين في بعض كتب الاعتقاد؟ مع انه من جملة الفروع الفقهية هذا

20
00:06:10.000 --> 00:06:30.000
فرع فقهي وكتب الاعتقاد في الاعم الاغلبي لا يسطر فيها الا ما كان يتعلق بمسائل الاعتقاد مسائل الايمان بالله وصفاته مسائل القدر المرتكب الكبيرة والجنة والنار والقبر ومساء اليوم الاخر والايمان بالملائكة وغيرها. فلماذا يدرج بعض علماء الاعتقاد هذا الباب؟ واعتقاد

21
00:06:30.000 --> 00:06:50.000
جوازه في مسائل الاعتقاد مع انه فرع فقهي اقول لقد جرت عادة العلماء رحمهم الله تعالى علماء العقيدة انهم اذا اتفقوا على مسألة معينة اتفق العلماء على مسألة معينة وكان المشهور بالخلاف فيها اهل البدع انتبهوا كان المشهور بالخلاف فيها اهل البدع فانهم يجعلون

22
00:06:50.000 --> 00:07:10.000
ها اعتقاد هذه المسألة من جملة عقيدتهم. وهذا اضرب لك فيه مثالين. المثال الاول ما قاله الطحاوي رحمه الله تعالى ونرى المسح على الخفين في الحضر والسفر على ما جاء على ما جاء في الاثر. لماذا قيدها الامام الطحاوي رحمه الله تعالى

23
00:07:10.000 --> 00:07:30.000
في عقيدته نقول لان لان المشهور بالخلاف في هذه المسألة طائفتان ضالتان. الوعيدية عفوا الخوارج الذين يسمون الوعيدية. اذا اذا قيل الوعيدية فاعرف انهم يريدون بهم الخوارج والمعتزلة. فلان المعتزلة ان عفوا الخوارج والشيعة الخوارج

24
00:07:30.000 --> 00:07:50.000
والرافضة فلان الخوارج والرافضة يخالفون في هذا الفرع الفقهي واشتهرت المخالفة عنهم جعلها اهل السنة من جملة من جملة عقيدتهم المسألة الثانية القصر في الصلاة في السفر مع انه فرع فقهي يبحثه الفقهاء قصر الصلاة في السفر يبحثه الفقهاء لكننا نجد ان بعض اهل العلم يقيده في

25
00:07:50.000 --> 00:08:10.000
الاعتقاد لان المشهورة بالخلاف فيه الذي اشتهر بالخلاف فيه الرافضة الرافضة يخالفون في هذا الفرع والامثلة على ذلك كثيرة. منها مثلا المتعة متعة النساء نكاح المتعة هل يجوز؟ ونكاح المتعة ان ينكح الانسان امرأة على مدة مشروطة في

26
00:08:10.000 --> 00:08:30.000
عقد متى ما انتهت انفسخ العقد من غير طلاق. يفسخ العقد ما يقول لا طلقتس ولا شي. ينتهي العقد مباشرة بينهما. وهذا هو الذي يجعل نكاح المتعة مختلفا عن النكاح بنية الطلاق. النكاح بنية الطلاق هو ان يتزوج الانسان امرأة ويضمر في نيته ان يطلقها بعد مدة لكن قد تتغير هذه النية. فاذا

27
00:08:30.000 --> 00:08:50.000
تغيرت النية لم لا ينفسخ النكاح يبقى النكاح على ما هو عليه. واما النكاح المتعة واما نكاح المتعة فان المدة فيه مشروطة. متى ما انتهت المدة ان فسخت العقد ان فسخ العقد فاذا اراد هو ان يجدد يجدد لكن ان فسخ العقد مباشرة بينهما. فنكاح المتعة كان في اول الاسلام كان في اول الاسلام

28
00:08:50.000 --> 00:09:10.000
يرخص فيها. ولكن منعته الادلة والادلة في منعه كثيرة. وقد نزل تحريمه في عام في عام خيبر. يعني في العصر المتأخر من من اه من عهد الدولة الاسلامية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الرافضة يجيزون المتعة. بعض علماء الاعتقاد يسطر تحريم

29
00:09:10.000 --> 00:09:30.000
المتعة وتحريم اعتقاد جواز المتعة في كتب العقيدة. اذا العادة التي جرى عليها اهل السنة انهم اذا اتفقوا على مسألة معينة والذي اشتهر في هذه المسألة هم اهل البدع فانهم يجعلون هذه المسألة من جملة مسائل من جملة مسائل العقيدة من جملة مسائل العقيدة. المسألة

30
00:09:30.000 --> 00:09:50.000
ثالثا المسألة الثالثة لابد في هذا في البحث في مسائل هذا الباب ان نقرر بعض القواعد وبعض الظوابط المخرجة التي يتخرج عليها فروع هذا الباب. القواعد التي بفهمها يفهم الطالب الراجح من المرجوع في مسائل

31
00:09:50.000 --> 00:10:10.000
في هذا الباب. من هذه القواعد وهي قاعدة مهمة سواء في باب المسح على الخفين او في غيرها. الاصل بقاء المطلق على اطلاقه ولا قيدوا الا بدليل. الاصل بقاء المطلق على اطلاقه ولا يقيد الا بدليل. فما ورد من الادلة وقد ذكرناه في اول هذا الشرح

32
00:10:10.000 --> 00:10:30.000
ذكرنا انها من القواعد التي سوف تتكرر علينا دائما في ثنايا الابواب والمسائل. الاصل بقاء المطلق على اطلاقه ولا يقيد الا بدليل لا يجوز لاحد ان يأتي لمطلق من الادلة في الكتاب والسنة ثم يقيده باشياء معينة الا ولابد ان يأتي على هذا هذه القيود بدليل. فان جاءنا

33
00:10:30.000 --> 00:10:50.000
تلك الادلة التي تدل على صحة هذا التقييد قبلناها والا فقوله مردود عليه مضروب به في وجهه غير مقبول ما نقبل اي احد يذكر قيدا يقيد به مطلقا سواء كان اطلاقا في الكتاب او السنة فانا نطالبه بالدليل. اذا علم هذا فليعلم ان ادلة المسح على

34
00:10:50.000 --> 00:11:10.000
فان وردت مطلقة الاصل فيها الاطلاق. النبي عليه الصلاة والسلام يذكر فيها جواز المسح على الخفين. اي نعم. وكذلك يأمر فيها المسح على الخفين فاذا هي وردت مطلقة. فلا يجوز لاحد ان يقول ولا يجوز المسح الا بكذا وكذا وكذا واذا يقيد. فاذا الاصل بقاء

35
00:11:10.000 --> 00:11:30.000
هذه الادلة على اطلاقها فما كان يدخل في مسمى الخف فانه يجوز المسح عليه وما كان يدخل في مسمى الجورب الشراب يعني فانه يجوز يجوز المسح عليه. ننطلق من هذه القاعدة يا اخوان. القاعدة الثانية الاصل في الاشتراط الشرعي التوقيف على الادلة. الاصل في الاشتراط

36
00:11:30.000 --> 00:11:50.000
الشرعية التوقيف على الادلة. الاصل في الاشتراط الشرعي التوقيف على دينه. لان الاصل في العبادات الاطلاق. فمن قيد جواز المسح على الخفين بشرط معين فاننا نطالبه بالدليل الدال على صحة هذا الشرط. فان جاء نبي صحيحا صريحا قبلناه والا فقوله غير مقبول

37
00:11:50.000 --> 00:12:10.000
هذي واظح يا جماعة؟ فاذا الاصل بقاء المطلق على اطلاقه ولا يقيد الا بدليل. القاعدة الثانية الاصل في الشروط الشرعية التوقيف على الادلة وهذي ترى نافعة حتى في غير باب نسعى الخفين. تراها مهمة جدا اظرب لك مثال يعني مثالا او مثالين خلها مثال واحد عشان نرجع لمس على الخفين

38
00:12:10.000 --> 00:12:30.000
مثلا اشترط الحنابلة رحمهم الله تعالى صحة الجمعة اربعون رجلا من اهل وجوبها. يعني يمكن يصير معهم خمسطعشر مسافر ما يحسبون ما يحسبون لانهم ليسوا من اهل وجوبها. مسافر ما تجب عليه الجمعة. يقول اربعون رجلا من اهلي من اهل وجوبها. يمكن يصير معهم اطفال يمكن يصير معهم

39
00:12:30.000 --> 00:12:50.000
وراء يصلون لا رجلا من اهل وجوبها. مملوك العميد لا ما تجب عليه يوم الجمعة ما يحسبون. لا بد اربعون رجلا من اهل وجوبهم اذا طيب تسعة وثلاثين ما من جمعة يصلون ظهر اذا هم اشترطوا في هذه العبادة هذا الشرط طيب الشرط

40
00:12:50.000 --> 00:13:10.000
الشرعي مبناه على ايش؟ على التوقيف على الدليل. فلا يجوز لاحد ان يشترط في العبادة شرطا لا دليل عليه. لما نظرنا الى الادلة التي تشترط الاربعين لم نجدها ادلة صحيحة مقبولة معتمدة. في حديث جابر مضت السنة ان في كل اربعين فصاعدا جمعة ولكنه حديث ضعيف لا

41
00:13:10.000 --> 00:13:30.000
رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك فقد اختلف فيها العلماء اختلافا طويلا جدا. ولكن القول الصحيح هي ان الجمعة يعني يعني احد قوله احد قولين هما يعني اقرب الاقوال. ان نقول ان الجمعة تصح باثنين. او نقول ان الجمعة تصح بثلاثة

42
00:13:30.000 --> 00:13:50.000
اقربها واقربهما عندي انها تصح باثنين. لان الاثنان فما فوقهما يسمون ايش؟ جماعة. واما وهذا اختيار الشوكاني رحمه الله في نيل الاوطار واما ابن تيمية رحمه الله فيقول لابد من ثلاث. يقول لماذا؟ قال لان اقل الجمع لغة ثلاثة. اقل الجمع لغة ثلاثة

43
00:13:50.000 --> 00:14:00.000
فنقول نعم يا ابا العباس ولكن المسألة الان هنا لغوية ولا شرعية؟ شرعية. شرعية. فاذا لا بد فيها ان نرجع الى ما قرره الشرع. والشرع قرر ان الاثنين فما فوقهما

44
00:14:00.000 --> 00:14:20.000
ولذلك لما دخل ذلك الرجل بعد ان صلوا فقال عليه الصلاة والسلام من يتصدق على هذا؟ فقام رجل فصلى فصلى معه. فصلى لا معه وكذلك لما جاء لما في حديث يزيد ابن اسود عند الثلاثة فهل من مسألتنا؟ لكن معليش لانها يعني تتعلق بالجمعة

45
00:14:20.000 --> 00:14:40.000
في عنده ثلاثة من حديث يزيد ابن اسود. صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر في مسجد الخيف. في في حجة الوداع. فاذا هو برجلين لم مصليا قال ما منعكما ان تصلي معنا؟ قال يا رسول الله صلينا في رحالنا صلينا وهم كم يجمعان؟ اثنين النبي عليه الصلاة

46
00:14:40.000 --> 00:15:00.000
والسلام قال لا تفعلا اذا صليتما في رحالكما ثم ادركتم الامام فصليا معه. فان اهلهما فهذا انكار على من ترك واجب ولا على من ترك افضل اي نعم هذا الافضل ولذلك قرر العلماء سنية اعادة الصلاة مرة اخرى اذا اذا كنت صليت فلو كان الاثنان لا يدخلان في مسمى الجماعة لما كان

47
00:15:00.000 --> 00:15:20.000
النبي صلى الله عليه وسلم على تفويتهما لصلاة الجماعة كهذا الانكار. لانه اوجب على لانه اوجب على المسلم ان يصلي جماعة مع المسلمين ولكن لما لما قال اثنين لما يعني حصل من هذا الانكار دل على ان الصلاة التي فعلها هذان الاثنان جماعة ولكنهم اخطأوا فقط في ايش

48
00:15:20.000 --> 00:15:40.000
انهم اعتزلوا القوم ولم يدخلوا مع الجماعة الثانية والا لاشتد انكاره وغلظ وغلظ عليه. اذا القول الصحيح انها تصح باثنين انها تصح باثنين والمسألة شرع واحد يخطب والثاني يستمع ثم ينزلان يصليان يصليان جميعا

49
00:15:40.000 --> 00:16:00.000
ومن قال غير ذلك فانه مطالب بالدليل الدال على صحة هذا الاشتراط. القاعدة الثالثة لا تكرار في الممسوحات الا بدليل. لا تكرار في الممسوحات الا بدليل. وهذا هو شأن الشريعة. الممسوح مبناه على التخفيف. المسح مبناه على التخفيف. المسح ليس

50
00:16:00.000 --> 00:16:20.000
يا اخوان المسح مبناه على التخفيف الممسوحات في الشريعة في الاعم الاغلب يكتفى فيها بمسحة واحدة الا ما دل الدليل عليه كالاستجمار بالحصى فهذا يشرع فيه التثليث هذا يشرع فيه التثليث لكن آآ اما مسح الرأس مسح الرأس مسح

51
00:16:20.000 --> 00:16:40.000
اسأل العمامة مسح الخفين مسح الخمار. كلها ممسوحات ولا لا؟ كذلك مسح الحجر الاسود. مسح الركن اليماني. كل ممسوحات مو في واحد يمسح ثلاث مرات وانما مسحة واحدة لانه لا تكرار لا تكرار في الممسوحات الا بدليل. هذي قاعدة عندنا في الشريعة. اذا هذه هي المسألة

52
00:16:40.000 --> 00:17:00.000
الثانية وهي قواعد تيسر لنا فهم هذا الباب ومعرفة الراجح من المرجوح هي ثلاث قواعد. القاعدة الاولى. القاعدة الاولى يا جماعة وش قلت انا؟ الاصل بقاء على اطلاقه ولا يقيد الا بدليل. القاعدة الثانية الاصل في الاشتراط الشرعي التوقيف الا بدليل القاعدة الثالثة لا تكرار في الممسوحات. طيب يتفرع على هذه القواعد

53
00:17:00.000 --> 00:17:30.000
فروع عدة فروع نذكرها من باب التأصيل والتفريع. الفرع الاول اتفقت كلمة الفقهاء رحمهم الله تعالى انه لا يجوز المسح على الخفين الا اذا لبس على طهارة كاملة اتفق العلماء رحمهم الله تعالى على ان المسح على الخفين لا يجوز الا اذا لبس على طهارة كاملة. طيب

54
00:17:30.000 --> 00:17:50.000
هذا شرط مقبول ولا غير مقبول؟ نقول هذا شرط مقبول. ودليل قبوله وجود الدليل. الدليل الاول الاجماع. والاجماع حجة شرعية يجب قبولها واعتمادها والمصير اليها وتحرم مخالفتها. والدليل الثاني حديث المغيرة بن شعبة في قوله في الحديث المذكور عندكم قال فاني ادخلته

55
00:17:50.000 --> 00:18:10.000
هما طاهرتين فمسح عليهما. ويدل عليها ايضا ايها الاحبة الفضلاء حديث ابي بكرة رضي الله عنه. عن النبي صلى الله الله عليه وسلم انه رخص للمسافر ثلاثة ايام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة اذا تطهر فلبس خفيه ان يمسح ان يمسح

56
00:18:10.000 --> 00:18:30.000
عليهما وعن عمر موقوف وعن انس مرفوعا اذا توظأ احدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا بعضهما ان شاء الا من الجنابة وهذا الحديث وان كان فيه شيء من الضعف لكن الاجماع يقويه. الاجماع يقويه. وبما ان هذه المسألة متفق عليها بين

57
00:18:30.000 --> 00:18:50.000
العلماء فلا داعي للاطالة فيها. فاذا لا بد ان تتوضأ قبل ان تمسح فلا يجوز المسح على الحدث. لا بد ان تتوضأ هنا مسألة اختلف فيها الفقهاء. ما الحكم لو ان الانسان توظأ فلما جاء عند رجله

58
00:18:50.000 --> 00:19:10.000
اليمنى غسلها فادخلها الخف. قبل غسل اليسرى. قبل غسل اليسرى. تصورتوا المسألة؟ فما الحكم في هذه الحالة؟ تصورتوا ولا يعني غسل رجله اليمنى ثم ادخلها الخف. ثم غسل رجله اليسرى وادخلها الخف. فادخل اليمنى في الخف قبل

59
00:19:10.000 --> 00:19:30.000
غسل اليسرى فهل يجوز ان ان يمسح الخفين في هذه الحالة؟ نقول اختلف العلماء في هذه المسألة. اختلف العلماء في هذه المسألة فالجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة قالوا لا ما يجوز المسح عليه في هذه الحالة. الا اذا خلع اليمنى وعود يلبسها مرة ثانية. يكون حينئذ

60
00:19:30.000 --> 00:19:50.000
ان لبسها على طهارة كاملة. قالوا لانه لما لبسها في المرة الاولى بقي رجله اليسرى. فاذا لبس على حدث ولا على طهارة على حدث لكن لو خلعها ثم عاد لبسها مرة اخرى لانتهت المشكلة وحلت القضية. الائمة الحنفية رحمهم الله عيوا

61
00:19:50.000 --> 00:20:10.000
قالوا لا افسخ والبس وافسخ والبس شو الداعي؟ ما له داعي ابد. بل يجوز له في هذه الحالة ان يمسح عليها. قالوا انه لم يدخلها الا على طهارة كاملة. هل هو ادخل اليمنى في الخف قبل غسلها ولا بعد غسلها؟ غدا ادخلها على طهارة كاملة

62
00:20:10.000 --> 00:20:30.000
ابن تيمية رحمه الله مال الى جانب الحنفية. ابن تيمية رحمه الله رجح مذهب الحنفية في هذه الحالة ولكن نعتذر عن متابعة ابي العباس في هذه المسألة. وهو ان القول الراجح ان شاء الله والاقرب في هذه المسألة انه لا يجوز له ان ان يمسح

63
00:20:30.000 --> 00:20:50.000
الخفين في هذا الوضوء في هذا اللبس لا يجوز. الا اذا خلع اليمنى ثم اعاد لبسها مرة اخرى. وسبب الخلاف بين العلماء مسألة دقيقة وهي ان الحدث هل يتبعظ ارتفاعه ولا ما يتبعظ؟ وش معنى يتبعظ؟ يعني انت الان غسلت وجهك هل الحدث ارتفع

64
00:20:50.000 --> 00:21:10.000
غسلت ايدك اليمنى ارتفع عنها الحدث غسلت يدك اليسرى مسحت رأسك غسلت رجلك اليمنى فالذين قالوا ان الحدث يرتفع عن العضو المغسول وهم الحنفي قالوا يجوز له ان يمسح. لانه لما غسل رجله اليمنى ارتفع عنها. ها يا جماعة ارتفع عنها الحدث. فيكون قد ادخلها على طهارة

65
00:21:10.000 --> 00:21:30.000
ولكن الجمهور يقول لا الطهارة الصغرى لا تتبعظ. بمعنى ان هذا الجسم هذا البدن لا يحكم عليه بان حدثه قد ارتفع. الا غسل اخر جزء من من الرجل اليسرى. ما دام بقي شيء لم تغسله لا يزال وصف الحدث موجودا. فلان الحنفية يقولون بتباعد

66
00:21:30.000 --> 00:21:50.000
عظ بتبعظ ارتفاع الحدث اجازوا المسح في هذه الحالة. ولان الجمهور يقولون ان الحدث لا يتبعظ بل لا يرتفع وكله لا يرتفع كله الا عند تمام الوضوء كله. الا عند تمام الوضوء كله. مو بكل جزئية ان غسلتها ارتفع عنها الحدث. قالوا هو

67
00:21:50.000 --> 00:22:10.000
ولما لبس الخف اليمنى لبسها على طهارة كاملة ولا على حدث؟ حدث. على حدث هذا الجمهور. وهذا القول ان شاء الله هو الاقرب. هذا القول هو الاقرب وفي هذه المسألة طيب ابو تيمية رحمه الله يقول وانه من العبث ان يخلع الانسان خفه اليمنى ثم يلبسها مرة اخرى هذا من العبث. نقول نعم يا ابا العباس هو من العبث

68
00:22:10.000 --> 00:22:30.000
ما لم تترتب عليه ثمرة. يصير عبث اذا لم يترتب عليه ثمرة. ما هو العبث؟ ما العبث؟ عرف العبث. ما لا فائدة فيه ولا ثمرة تجنى من ورائه لكن هذا الخلع وهذا اللبس فيه ثمرة تجنى من ورائه ولا ما في ثمرة؟ في ثمرة كبيرة وهي ان الحكم في حقه

69
00:22:30.000 --> 00:22:50.000
من حرمة جواز المسح؟ ها؟ الى جواز المسح. اذا في ثمرة فبما ان هناك ثمرة فلا يكون حينئذ المسألة فيها عبث. لا يكون فيها ولان هذا هو الاحوط. ولان هذا هو الاحوط. وعندنا قاعدة تقول فعل ما اتفق عليه

70
00:22:50.000 --> 00:23:10.000
العلماء اولى من فعل من فرد به احدهما ما امكن. هل يرجح؟ وعندنا قاعدة تقول دع ما يريبك الى ما لا يريبك. وعندنا قاعدة تقول فمن اتقى الشبهات؟ فقد استبرأ لدينه وعلمه. فتلك القواعد الثلاث ترجح قولنا. ليه؟ كيف ترجح؟ يقول لانك لو

71
00:23:10.000 --> 00:23:30.000
لو اخرت لبس الخف اليمنى حتى تغسل الرجل اليسرى ثم ثم لبستهما معا من سينكر عليك من العلماء هذا المسح من سينكر عليك؟ ما في احد في الدنيا من اهل الاسلام ينكر عليك يقول هذا تمام. هذا سوى المطلوب. لكن لو اذا اذا قولنا في

72
00:23:30.000 --> 00:23:50.000
تحقيق ليش؟ فعل ما اتفق عليه العلماء لان العلماء متفقون على جواز المسح اذا اخر لبس اللبس حتى يغسل القدمين. لكن المشكلة ما هي؟ انك لو غسلت اليمنى ثم ادخلت الخف ثم مسحتها من اللي بينكر عليك؟ بينكر عليك بعض العلماء وفعل ما اتفق عليه العلماء او لا من فعل منفرد به احدهما

73
00:23:50.000 --> 00:24:00.000
ما امكن هذا يدخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات. وقوله دع ما يريبك الى ما لا الى ما لا يريبك. لا سيما وان المنع هو قول الجمهور

74
00:24:00.000 --> 00:24:20.000
قول الجمهور يعني الجمهور في جانب والادلة غير متضحة. خذوها مني يا اخوان قاعدة استفدت منها كثيرا في البحث في مسائل الخلاف. وهي ان قول الجمهور غالبا ما يكون هو الحق اذا لم يكن الدليل متضحا. ابحث ابحث شف غالبا ما يكون قول الجمهور في الغالب

75
00:24:20.000 --> 00:24:40.000
غالبا ما يكون قول الجمهور هو الحق ان هو الراجح والاقرب للدليل ما لم يكن الدليل متضحا. مثل هذه المسألة هل فيها دليل متضح ما فيها دليل يفصل بين النزاع. الادلة محتملة لهذا ومحتملة لهذا. وسبب خلافهم ليس هو النظر في الدليل. وانما سبب خلافهم

76
00:24:40.000 --> 00:25:00.000
في قاعدة فقهية اخرى هل الحدث يتبعظ او لا؟ يتبعظ فاذا الشبهة قوية. الاعم الاغلب في بحثنا للمسائل انه اذا لم يكن الدليل متضحا وكان الجمهور في جانب فان القلب يطمئن الى ما اخذه الجمهور وفي الاعم الاغلب ان يكون هو الحق. لكن اذا كان الدليل متضحا

77
00:25:00.000 --> 00:25:20.000
فالواجب هو متابعة الدليل ولا شأن لنا بالكثرة او القلة. فاذا يا اخواني خذوها عندكم قاعدة ان الجمهور اذا اختاروا قولا يعني ولم يكن الدليل في المسألة متضحا او كانت الشبهة فيها قوية فحينئذ غالبا ما يكون الحق مع الجمهور فانا اوصي بالاخذ بما قاله الجمهور في هذه في هذا النوع من المسائل

78
00:25:20.000 --> 00:25:40.000
واما اذا كانت الادلة واضحة والجمهور قالوا بخلاف الدليل فاننا نرد قولهم. طيب هل هناك مسألة قال فيها الجمهور بخلاف الدليل؟ اي نعم فيه فيه مساء مثلا الوضوء من لحم الابل الوضوء من لحم الابل ذهب المالكية والشافعية والحنفية الى عدم وجوب الوضوء من لحم الابل

79
00:25:40.000 --> 00:26:00.000
طيب هنا الجمهور في جانب والحنابلة في جانب. طيب الدليل متضح ولا غير متضح؟ اذا هذه مسألة الجمهور في جانب ولكن الدليل متضح في حين اذا يجب علينا ان نأخذ بما اقتضاه الدليل. لكن مسألة نبي هل يمسح او لا يمسح؟ اذا ادخل؟ ما حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعينها

80
00:26:00.000 --> 00:26:20.000
حتى يكون هناك يعني دليلا فاصلا. فحينئذ الاقرب والذي تطمئن له النفس انكم دائما مع الجمهور. دائما مع الجمهور في هذه مسألة مدري فهمتوا هذي ويا جماعة ولا ما فهمتوها؟ اعيدها مرة ثانية؟ انا اقول اذا كان الجمهور في جانب وكانت المسألة ليس فيها دليلا

81
00:26:20.000 --> 00:26:40.000
فالاقرب هو الذي تطمئن له النفس ان تأخذ ما اخذه الجمعة. لكن المشكلة واحد سألني يقول من هم الجمهور؟ نقول الجمهور والجمهور لا. شوفوا الائمة كم يا جماعة اذا اتفق ثلاثة وانفرد واحد فالمتفقون هم ترى الجمهور مو بالحنفية والشافعي والملكي احيانا يتغيرون المهم انهم ثلاثة في جانب وواحد في

82
00:26:40.000 --> 00:27:00.000
ثلاثة في جانب وواحد في جانب. يعني مثلا اذا مثلا اه قال المالكية والشافعية والحنابلة قولا وانفرد الحنفية. وين الجمهور؟ الحنفية ولا ذولي الثلاثة دائما الثلاثة من الواحد هم الجمهور. طيب نحن نقرأ في بعض كتب الفقهاء وقال جماهير الفقهاء. فهل هناك يعني

83
00:27:00.000 --> 00:27:20.000
اختلاف بين التعبيرين نعم. الجواب نعم هناك اختلاف. المراد بجماهير الفقهاء اغلب فقهاء الامة. وهي وهي مسألة تقرب من الاجماع لكنها ليست اجماع لكنها اغلب الفقهاء بغض النظر عن مذاهبهم. لكن امل اذا قال الجمهور فالخلاف يكون منحصرا بين الائمة الاربعة

84
00:27:20.000 --> 00:27:40.000
طيب اذا صار اثنين في جانب واثنين في جانب ما فيها جمهور ذا المسألة ما فيها جمهور ذا المسألة وانا اوصيكم بكتاب طيب من مجلدين وهو رسالة دكتوراة ولكن الحقيقة يعني ند عني اسم المؤلف لكني اطلعت عليه

85
00:27:40.000 --> 00:28:00.000
والله جميل جدا وهو اسمه مسائل الجمهور مسائل الجمهور يجيب لك مسائل التي اتفق عليها الجمهور من اول كتاب الفقه الى اخره بحيث انك تتعرف على الجمهور اسمها مسائل الجمهور في مجلدين. في مجلدين. طيب والله ذا الكتاب طيب. ينفع الذين يتكلمون في الخلاف

86
00:28:00.000 --> 00:28:20.000
العالي الخلاف الفقهي خلاف المقارن. اي نعم. وش اللي نقول يا جماعة؟ الجمهور لا لا وش المسألة اصلا اللي جتنا اصلا فاذا الاقرب في هذه المسألة بخصوصها هو ما اختاره الجمهور. ليش؟ ليش تطمئن النفس لما اختاره الجمهور؟ لانهم هم اكثر العلماء

87
00:28:20.000 --> 00:28:40.000
قالت وليست فيها ليس فيها دليلا فاصلا. حيث تطمئن النفس الى خلاف الجمهور. وهذا من الورع في البحث عن المسائل. ومن الفروع ايضا على تلك القواعد الثلاثة ايها الاخوان آآ هل يشترط هل يشترط

88
00:28:40.000 --> 00:29:10.000
طهارة الخف لجواز المسح. هل يشترط ان لابد ان يكون طاهرا؟ الخف نفسه مو بالرجل الخف لابد ان يكون طاهرا؟ الجواب نقول مقدمة خفيفة وهي ان الاشياء النجسة اسمع نجسة لذاتها نجاسة ذاتية القسم الثاني نجاسة حكمية. النجاسة الذاتية هي التي لا

89
00:29:10.000 --> 00:29:30.000
اذا علم هذا فليعلم ان الامة تكاد تجمع على انه لا يجوز المسح على الخف نجس نجاسة عينية. نجاسة عين قالوا مثل ايش؟ قال كالخف المتخذ من جلد الميتات. واحد شاف له ميتة فاخذ

90
00:29:30.000 --> 00:29:50.000
فربط بها قدمه وهذا خف من جلد الميتات. فنقول هذا لا يجوز المسح عليه قبل دبغه. لماذا؟ لانه خف نجس ولا متنجس الان خف ايش؟ نجس للميتة نجسة. طيب كذلك من جلد الخنزير. هل يجوز اتخاذ الخفاف من جلود الخنزير؟ ويمسح

91
00:29:50.000 --> 00:30:10.000
الجواب لا من جلود الكلاب من جلود الحمير. فهذه الاشياء هي في ذاتها نجسة. فالامة تكاد تجمع. هو قول غالب اهل للعلم على ان الخف النجس نجاسة عينية لا يجوز المسح عليه. استند الخلاف في الخف الثاني وهو الخف الذي هو طاهر في الاصل لكن وقعت

92
00:30:10.000 --> 00:30:31.050
عليه نجاسة فرقتوا بينهن مين اللي يعيدهن مين اللي وشلون فاهم؟ مين اللي فاهم؟ مين اللي يقول فاهم ذاتية او العينية المتخذة اصلا من من شيء نجس. ايه نعم. ايه. لكن الحكمية

93
00:30:31.050 --> 00:30:51.050
اللي يتأثر بالنجاح. اي نعم. يعني مثل خف طاهر من جلد. لكن جاء طفل وبال عليه. هذا الخف نجس ولا متنجس متنجس ما نسميه نجس يعني حتى نفرق فقط بين الامرين في هذا الباب. هنا اشتد خلاف العلماء في هذه المسألة الخف النجس عيني هذا ما في كلام

94
00:30:51.050 --> 00:31:11.050
كالخف المتنجس هل يمسى عليه ولا لا؟ نقول فيه خلاف والارجح ان شاء الله انه لا يمسح عليه. لا يمسح عليه ابدا. لماذا لا نمسح عليه؟ قالوا لاننا انما نمسح لنصلي ومن شروط الصلاة يا جماعة ها ازالة النجاسة. فما الداعي الى ان نمسح ثم نخلع؟ هذا لا شأن لنا

95
00:31:11.050 --> 00:31:31.050
ولاننا اذا جوزنا المسح عليه فان النجاسة مع البلل ربما انتقلت الى يده فافضى ذلك الى فساد صلاته ولان الانسان مأمور شرعا بتوقي بالتوقي عن النجاسات ومجانبتها والتباعد عنها. ولذلك اوجبت علينا الشريعة الاستجمار لازالة

96
00:31:31.050 --> 00:31:51.050
النجاسة واوجبت علينا الاستنجاء لوزالة النجاسة. واوجبت علينا غسل واوجبت على المرأة الحائض غسل الحيض من ثيابها اذا اصاب ثوبها شيء من دم الحيض لازالة النجاسة. وعذب رجل في قبره لانه كان لا يستبرئ من البول. اذا نحن مأمورون بمجانبة النجاسة شرعا

97
00:31:51.050 --> 00:32:11.050
فكنا نجوز المسح على الخف النجس فكأننا نقر بقاء النجاسة على على الانسان وهذا لا ينبغي ولا يجوز حتى وان كانت في خف منفصلة نقول حتى النجاسة في الثوب يجب غسله والثوب منفصل عن الجسد. فالنجاسة يجب غسلها من الثوب والبدن وبقعة الصلاة. فاذا القول الصحيح انه لا يجوز

98
00:32:11.050 --> 00:32:31.050
الخف على عفوا انه لا يجوز المسح على الخف النجس مطلقا سواء كانت نجاسته ذاتية او كانت نجاسته عينية. اذا لابد من طهارتين لا بد ان تكون القدم حال الخف حال المسح طاهرة ولابد ان يكون الخف في ذاته ايضا

99
00:32:31.050 --> 00:33:01.050
طاهرا. الفرع الذي بعده اشترط بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى لجواز المسح على الخفين ان يكون رفيقا ايش معنى صفيقا؟ صفيقا يعني ثقيلا. ثقيلا مثل مثل جوارب الشتاء مثل جوارب الشتاء او الكنادر السود. بحيث ان الرجل اذا غطيت بهذا الجورب او الخف لا تستطيع العين المجردة ان تستشق

100
00:33:01.050 --> 00:33:21.050
فلونها ولا ان تحس بها. مثل شراب الشتاء. هذي يسمونها الصفيق الثقيل يعني. مثل شراب يلبسونها الشيبان. اي نعم. فهذا يسمونه جورب صفيق. وبناء على اشتراط هذا الشرط فلا يجوز

101
00:33:21.050 --> 00:33:41.050
مسعى الجورب الشفاف او الخف الشفاف. الخف البلاستيكي الذي تبين منه الاصابع ويبين منه المرفق. او يبين منه الكعب او يبي منه العقب هذا لا يجوز المسؤل عليه. لانه بانت منه البشرة. طيب اشتراط كون الخف صفيقا

102
00:33:41.050 --> 00:34:01.050
هل هو شرط مقبول ولا غير مقبول؟ الدليل. نشوف على الدليل. لان الاصل بقاء المطلق على الاطلاق. شفتوا كيف القواعد ممتازة جدا القواعد تخليك تعرف الراجح من المرجو. الاصل بقاء المطلق على الاطلاق. والاصل في الاشتراط الشرعي التوقيت. وين دليلكم؟ وين دليلكم يا حنابلة؟ وين دليلكم يا ايها

103
00:34:01.050 --> 00:34:21.050
المشترطون الصفاقة في الخفين قالوا والله لانها يعني هذا الخفاف المعروفة عنهم. هل الخفاف المعروفة عن العرب الاوائل العرب الاوائل ما في خقاق عندهم خف شفاف خف اه كله مرة من كنابل يتخذ الخفف من كنابل ما

104
00:34:21.050 --> 00:34:41.050
في خفيف فنحن ننزل الادلة على تلك الخفاف المعروفة عندهم. فنقول نعم ولكن هل الشريعة مخصوصة بقوم دون قوم او زمان دون زمان ولا صالحا لكل زمان ومكان. والله جل وعلا هل هل يعلم الاشياء قبل وقوعها؟ ولا لا يا جماعة؟ فالذي

105
00:34:41.050 --> 00:35:01.050
اعلموا السر واخفى وكتب كل شيء في اللوح المحفوظ ويعلم ما تكون عليه احوال احوال الناس في في جميع امورهم اي نعم آآ لم ينبه نبيه صلى الله عليه وسلم ان ينبه على عدم على اشتراط الصداقة. وانما اطلق

106
00:35:01.050 --> 00:35:21.050
مع علم الله جل وعلا ان الخفاف سوف تختلف احوالها. وتتباين انواعها. ومع ذلك اطلق الله جل وعلا الادلة. والله جل وعلا يقول وما كان البكاء نسيا. فالله جل وعلا لا ينسى لا يضل ربي ولا ينسى. فلو كان المسح على الخف يشترط ان يكون صفيقا لبينه النبي صلى الله

107
00:35:21.050 --> 00:35:41.050
الله عليه وسلم لان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا لان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. والنبي عليه الصلاة والسلام بين احكاما كثيرة ستكون في اخر الزمان ولا لا؟ من الذي اخبره الله جل وعلا الذي يعلم السر واخبر؟ وبين ما الذي يجب على الامة ان تتعامل مع هذه المحدثات

108
00:35:41.050 --> 00:36:01.050
او مع هذه الاحداث التي تقع في اخر الزمان. الم يخبرنا كيف نتعامل مع الدجال؟ الم يخبرنا كيف نتعامل مع في امر القتال؟ لا تقوم الساعة تقتتل فئتان عظيمتان دعواهما واحدة الساعي فيها آآ الماشي فيها خير من الساعي والقاعد فيها خير من الماسي

109
00:36:01.050 --> 00:36:21.050
هي اخبرنا فلو كان الخف الشفاف الذي سيكون في اخر الزمان لا يجوز المسح عليه لبين ذلك لنا النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا كافيا قاطعا للعذر اقرب ان شاء الله ان هذا شرط ليس بصحيح. لماذا؟ لان الادلة وردت مطلقة والواجب بقاء المطلق على اطلاقه ولا يقيد الا بدليل. ولان

110
00:36:21.050 --> 00:36:41.050
انه شرط في عبادة والاصل في الاشتراط الشرعي التوقيف. فحيث لم يأتي دليل يدل على صحة القلب ولم يأتي دليل يدل على صحة هذا الشرط فلا نقول به وبناء عليه فالقول الصحيح في هذه المسألة هو ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو جواز المسح على الخف الشفاف. حتى وان كانت القدم

111
00:36:41.050 --> 00:37:01.050
تبين من تحته حتى وان كانت القدم تبين من تحته. ومن الشروط ايضا ان نقول من الفروع الفقهاء رحمهم الله تعالى ان يكون الخف مباحا مباحا اشتراط الاباحة. طبعا الطهارة انتهينا منه. لكن الاباحة. طيب ما ظد

112
00:37:01.050 --> 00:37:21.050
اول شيء ضد الاباحة التحريم. فهل يجوز للانسان ان يمسح على خف محرم؟ هل يجوز للانسان ان يمسح على خف محرم وهذا التحريم نوعان اما تحريم لحق الله كالرجل يلبس خف الحرير هذا حرام عليه لحق الله. الله هو الذي حرم عليك

113
00:37:21.050 --> 00:37:41.050
او كالرجل اه يلبس خفا فيه صور. وباب اللباس لا يجوز فيه التصاوير يا جماعة. مطلقا حتى وان انا في السراويل ما يجيه واحد يقول والله البسه في السراويل هذا ممتهن. لا الممتهن ما كان خارجا عن باب اللباس. اما ما كان في داخل في باب اللباس فليس ممتهنا

114
00:37:41.050 --> 00:37:51.050
الصورة حتى وان كانت في الخف ليست ممتهنة. لانك انت لو علقتها على جسدك الان سواء عاد على علوي اعلى جسدك او اسفل جسدك لكن علقت على جسدك تمشي بها في

115
00:37:51.050 --> 00:38:11.050
في اي في اي مكان. لكن ما كان منفصلا عن الانسان وكان يطأه او يتكئ عليه هذا هو الممتهن والذي تجوز فيه الصورة. واما ما كان داخلا في باب فاللي بابه اللباس كله من باب التكريم والتزين ما فيه ما فيه شيء اسمه ممتهن. حتى وان قال الانسان هذا معليش هل يلبسون

116
00:38:11.050 --> 00:38:21.050
ما فيها صور ويوطون عليها نقول لا ليست ممتهنة لانها داخلة الان في باب اللباس المتصل. انتم معي في هذه يا اخوان؟ هذه فائدة ذكرها الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله

117
00:38:21.050 --> 00:38:41.050
في الشرح الممتع لمن اراد مراجعتها المجلد الاول. فهل يجوز المسح على الخف في المحرم سواء كان تحريمه لحق الله او تحريمه لحق الادمي كالخف المسروق السرقة حرام لحق الادميين. كذلك او الخف المغصوب. التحريم اما تحريم يعود

118
00:38:41.050 --> 00:39:01.050
اتق الله واما تحريم يعود لحق الادميين. فهل يجوز المسح على الخف المحرم؟ القول الصحيح في هذه المسألة انه ها يا جماعة؟ لا يجوز لا يجوز للانسان ان يمسح على خف محرم. سواء كان تحريمه لحق الله او تحريمه لحق الادميين لان الادلة بعمومها ودلت

119
00:39:01.050 --> 00:39:21.050
حرمة استعمال الشيء المحرم. ولان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يمسح الا على خفاف طاهرة. فمن مسح على خف محرم فقد احدث في الدين ما ليس ما ليس منه وجاء بالعبادة على غير على غير الوجه المأمور به شرعا على غير الوجه المأمون

120
00:39:21.050 --> 00:39:41.050
به شرعا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان دمائكم واموالكم عليكم حرام والخف من المال من مال الادميين فلا يجوز ان يمسح الانسان عليه. ومن الاشياء التي نص عليها الفقهاء ايضا وهي عجيبة. قالوا ولا يجوز المسح الا على الخف المتخذ من

121
00:39:41.050 --> 00:40:01.050
جلود. قالوا لابد ان يكون الخف متخذا من الجلود. من الجلود. طيب الخف المتخذ من الكتان القطن قصدي قصدي قطن او بلاستيك او الخشب او الخف المتخذ من اه زجاج. فيه خوف من زجاج. مثال

122
00:40:01.050 --> 00:40:21.050
وفي المتخذ من زجاج قالوا لا لا لا جميع الخفاف التي لم لا تتخذ من جلود الحيوانات لا يجوز المسح عليها. اذا اشترطوا الجلدية في الخف هل هذا شرط صحيح؟ الجواب نعرضه على الادلة. لما عرضناه على الادلة وجدناه ليس بصحيح. وجدناه شرطا ملغى. اذ لا يؤيده برهان

123
00:40:21.050 --> 00:40:41.050
ولا يدل على صحته لا سنة ولا قرآن. ليس في كتاب الله جل وعلا ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم اشتراط هذا ما كونها هي الخفاف المعروفة في العهد الاول فنقول ان الشريعة صالحة ها لكل زمان ومكان والله جل وعلا يعلم ما ستكون عليه الحال ومع ذلك لم

124
00:40:41.050 --> 00:41:01.050
عفوا لم ينبه النبي صلى الله عليه وسلم على منع الناس من المسح على الخف اذا لم يكن من جلد. فاذا هذا شرط ليس بصحيح بناء عليه فيصح المسح على الخف ايا كان ايا كان اصله اصل مادته التي صنع منها. يجوز المسح على الجورب ايا كان مادته التي

125
00:41:01.050 --> 00:41:21.050
صنع منها لا لا لا ننظر الى مادة الصناعة. المهم ننظر الى ما صحت به الادلة من الشروط. ومن الاشياء التي نصوا عليه الفقهاء ايضا سلامته من التخريب. سلامته من الخروق. قالوا لا يصح لك ان تمسح على خف مخرق

126
00:41:21.050 --> 00:41:41.050
اذا كان الخف مخرق او الجورب الشراب مخرق مطالعة اصابعك منه فلا يجوز لك ان فلا يجوز لك ان تمسح عليه. كذا قال الفقهاء رحمهم الله وهو المشهور من مذهب الائمة الحنابلة. طيب هل هذا شرط صحيح؟ هل هذا شرط صحيح؟ الجواب لا. لماذا ليس بصحيح

127
00:41:41.050 --> 00:42:01.050
لماذا ليس بصحيح؟ نقول لانه شرط في عبادة والاصل في الاشتراط الشرعي التوقيف ولا دليل على عليه لا من الكتاب ولا من السنة ولا من اقوال الصحابة ايضا. فلا نعرف في هذه المسألة اصلا

128
00:42:01.050 --> 00:42:21.050
انما الفقهاء قالوا في ذلك رأيا لهم. قالوا انما ظهر من القدم بسبب الخرق الموجود انما ظهر فرظه ان يغسل. وما باقي القدم فرظه ان يمسح فكيف يجتمع الاصل الذي هو الغسل والمسح الذي هو الفرع البدل يعني في عظو واحد الاصل والبدل كله

129
00:42:21.050 --> 00:42:41.050
انت يا يا تمسح على تغسل على الاصل ولا تمسح على البدن فنقول هذا رأي ولا دليل؟ هذا رأي هذا رأي والاراء لابد ان مجرد دعاوى والدعاوى لا تقبل الا ببرهان. لا تقبل الا ببرهان. ثم نحن نعارض في قضية انه ولا

130
00:42:41.050 --> 00:43:01.050
البدل والاصل في عضو واحد مو بصحيح. لو ان الانسان كسر من زنده كسر من ها هنا مثلا من ساعده. ثم جبرت يده يا جماعة جبرت يده الان فرض الجبيرة ايش؟ ان تمسح ولا لا؟ طيب بقيت اليد؟ فاجتمع المسح والغسل في عضو واحد. كيف تقول لا يجتمع

131
00:43:01.050 --> 00:43:21.050
بدل والمبدع مين اللي قال لك هذا؟ اجيب مثال ثاني؟ مثال ثاني. لو ان الإنسان وجد ماء لا يكفي لطهارته كلها. ماذا يفعل يا جماعة يستعمل الموجود؟ ثم يتيمم اجتمع البذل والمبدل من في عبادة واحدة. فاذا قولهم هذا مردود اصلا

132
00:43:21.050 --> 00:43:41.050
وبناء على كونه مردودا فالقول الصحيح في هذه المسألة هو ما اختاره شيخ الاسلام. من جواز المسح على الخف المخرق ما دام يمكن متابعة المشي فيه. ما دام انه خف مخرق لكن اذا لبست اثبت في قدمك بنفسه يعني

133
00:43:41.050 --> 00:44:01.050
ما يحتاج الى يعني تقدر تمشي فيه ما ينخلع بسبب الخروق وكثرتها فيجوز لك ان تمسح عليه. الشيخ عبد العزيز الله يغفر له الشيخ اجاز المسح على الخف المخرق لكنه قيده قال اذا كان الخرق يسيرا عرفا. فابن تيمية يقيده بايش

134
00:44:01.050 --> 00:44:21.050
فاذا امكن متابعة المشي فيه. بغض النظر عن الخروج كثيرة ولا جعل مصابعك الخمسة طالعة كلها. وعقبك من ورا بعد طالع. ابن ما دام يمكن تمشي فيه فتوكل على الله. الشيخ عبد العزيز يقول لا. الشيخ عبد العزيز يقول لا بد ان يقيد بما هو يسير في التخريب

135
00:44:21.050 --> 00:44:41.050
عرفا وكلا القولين له وجه من النظر لكن كأن قول ابي العباس رحمه الله يعني اقرب شوي ابو العباس ذكر دليلا عجيبا يدل على فهم العلماء رحمهم الله. وانا اوصيكم يا اخوان الا يزهد الانسان في الاطلاع على اقوال العلماء والاستفادة من معين فهم

136
00:44:41.050 --> 00:45:01.050
للادلة. لان طالب العلم لا يستطيع ان يصل الى رتبة عالية في العلم الا اذا كان مستنيرا. في فهم الادلة باراء واقوال هؤلاء الفحول الذين بلغوا فيفهم الادلة يعني الدرجة الرفيعة العالية. فلا يزهدنكم احد في ايش؟ في فهم العلماء والاطلاع عليهم

137
00:45:01.050 --> 00:45:21.050
ابن تيمية يقول وان اصل المسح رخصة. نزلت في عهد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وغالب الصحابة كانوا اغنيا ولا فقراء؟ اجيبوا يا جماعة. عشان نعرف شلون الاستدلال. فقراء. وغالبهم كان لا يملك الا خفا

138
00:45:21.050 --> 00:45:41.050
واحدا وكانوا يقطعون بهذا الخف الواحد الفيافي بسبب الجهاد او العمرة او الحج. وين يا جماعة؟ ولم يكن كثير منهم مراكب يركبونها بل كانوا يمشون على اقدامهم لانهم فقراء. وانه قد جرت العادة ان الخف اذا اطيل المشي عليه وكان واحدا

139
00:45:41.050 --> 00:46:01.050
وكثر لبسه انه لا يخلو غالبا من خرق او فتق. فلو ان المخرق او المفتوق لا يجوز المسح عليه لبين ذلك النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. فلما سكت عليه الصلاة والسلام ولم يبين دل ذلك على ان الامر في ذلك فيه سعة. ولان هذه الشروط

140
00:46:01.050 --> 00:46:21.050
التي ذكرها بعض الفقهاء هي في حقيقتها تخرج المسح على الخفين من حيز التيسير الى حيز التعسير حتى ان بعض الفقهاء قالوا ولا يجوز المسح على الخف المخرق ولو كان خرقه رأس الابرة يعني مثل الابرة الصغيرة رأس الابرة لو

141
00:46:21.050 --> 00:46:41.050
الابرة لا يجوز المساء عليه. سبحان الله. ماذا يفعل الفقراء الذين لا يجدون الا خفا واحدا؟ هذي هذي المشكلة. فاذا الاصل في هذا الباب انه انه شرع تخفيف وتيسير على الناس ورفعا للحرج عنهم. فبعض الفقهاء يشترط شروطا تخرجه عن دائرة رفع الحرج والتيسير الى

142
00:46:41.050 --> 00:47:01.050
دائرة التضييق والتعسير. فاذا القول الصحيح انه يجوز المسح على الخف المخرق ما دام يمكن متابعة المشي فيه ومن الشروط التي نص عليها الفقهاء انا اطلت عليكم يا اخوان في الفروع. لكنها لابد ان تدرس. ومن الفروع التي نص عليها الفقهاء

143
00:47:01.050 --> 00:47:21.050
لا يجوز المسح الا في الطهارة الصغرى دون الكبرى. طيب هل هذا شرط صحيح؟ هل هذا شرط صحيح ولا باطل؟ تكمل كم ايش؟ هل في الطهرة ولا؟ في الطهرة؟ في الصغرى ولا في الكبرى يا جماعة

144
00:47:21.050 --> 00:47:41.050
صحيح شرط صحيح؟ ما الدليل على انه صحيح؟ لا بد من الحميم البدن. اي نعم ان هذا هذا شرط صحيح مقبول. انه لا يجوز المسح على الخف الا في الطهارة الصغرى. طيب من يفرق بين الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى؟ تقولون

145
00:47:41.050 --> 00:48:01.050
كل ما اوجب غسلا فهو الطهارة الكبرى وكل ما اوجب وضوءا فهو الطهارة الصغرى. فاذا لا يجوز للانسان ان يمسح على الخف الا في الطهارة الكبرى. والدليل على ذلك ما رواه الترمذي في جامعه بسند صحيح. من حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه

146
00:48:01.050 --> 00:48:21.050
سلم يأمرنا الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة. لكن من غائط وبول ونوم يعني الامر فيها امسحوا عليها. فالغائط والبول والنوم طهارة كبرى ولا صغرى؟ صغرى. الجنابة كبرى. فقال امرنا ان نمسح

147
00:48:21.050 --> 00:48:41.050
جنابة لابد من تعميمها ولان الادلة قد وردت بوجوب تعميم البدن كله. في الطهارة الكبرى. اذا هذا شرط صحيح مقبول. ولا نعلم في ذلك خلافا بين اهل العلم رحمهم الله. ومن الفروع ايضا اشترط بعض

148
00:48:41.050 --> 00:49:01.050
علماء التوقيت قال ولابد ان يكون مؤقتا اشتراط التوقيت اشتراط التوقيت بيوم وليلة للمسافر المقيم وثلاثة ايام بلياليهن للمسافر. هل هذا شرط صحيح؟ ولا تمسح عليها متى؟ متى ما خلع تخلع؟ نقول لا هذا شرط صحيح

149
00:49:01.050 --> 00:49:21.050
طيب اذا لابد ان تأتينا بدليل لانه شرط في عبادة. الادلة على ذلك كثيرة اذكر لكم منها فقط دليلين. الدليل الاول حديث علي الله تعالى عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام ولياليهن للمسافر ويوما

150
00:49:21.050 --> 00:49:41.050
ليلة للمقيم اذا تطهر فلبس خفيه ان يمسح عليهما. جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام وليالي بهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم اذا تطهر فلبس خفيه ان يمسح عليهما. فحيث صح الدليل فالحمد لله

151
00:49:41.050 --> 00:50:01.050
في سنن الدارقطني من حديث ابي بكرة رضي الله عنه وهو الذي ذكرته قبل قليل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رخص كافر ثلاثة ايام ولياليهن ويوما وليلة للمقيم اذا تطهر فلبس خفيه ان يمسح ان يمسح عليهما

152
00:50:01.050 --> 00:50:21.050
صحت الادلة ولا ما صحت؟ اذا هذا شرط مقبول لورد الادلة عليه ولله الحمد والمنة. في مسألة يبحثها تحت هذا او مسألة. المسألة الاولى هناك ادلة وردت ولم تقيد المسح على الخفين بثلاثة ايام

153
00:50:21.050 --> 00:50:41.050
ولا بيوم وليلة مثل حديث المغيرة بن شعبة قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. وفي حديث والحديث الاخر آآ امرنا النبي صلى الله من بعث آآ بعثنا النبي بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية. فامرهم ان يمسحوا على العصائب يعني العمائم والتساخين يعني الخفاف. ولم يقل ثلاثة

154
00:50:41.050 --> 00:51:01.050
ايام ولا يوم وليلة وليلة يا جماعة وفي حديث عمر رضي الله تعالى عنه موقوفا وانس مرفوعا ليتوظأ احدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ها ما ذكر لا يوم وليلة ولا ثلاثة ايام بلياليه. فنقول هنا تخدمون قاعدة ايش يا جماعة

155
00:51:01.050 --> 00:51:21.050
اهلا احسنتم. يبنى المطلق على المقيد. فالادلة التي وردت مطلقة عن التقييد هذي مطلقة. طيب تحمل على الادلة التي ورد فيها التقييد لان المتقرر عند العلماء رحمهم الله انه يبنى المطلق على المقيد اذا اتفقا في الحكم والسبب كما هي الحال هنا

156
00:51:21.050 --> 00:51:41.050
فالادلة المطلقة متفقة في الحكم عبدالمجيد معي ولا لا؟ متفقة في الحكم والسبب مع الادلة المقيدة فنبني المطلق على المقيد في هذه في هذه الحالة في مشكلة خفيفة عندنا وهي روى ابو داود في سننه من حديث ابي بن عمارة رضي الله عنه قال قال قلت يا رسول الله

157
00:51:41.050 --> 00:52:01.050
امسح على الخفين؟ قال نعم. قلت يوما؟ قال نعم. قلت يومين؟ قال نعم. قلت وثلاثة ايام قال نعم ما شئت. ما شئت. فهذا الحديث لم يرد فيه ايش؟ التقيد بل ورد فيه

158
00:52:01.050 --> 00:52:21.050
الاطلاق نقول لو صح هذا الحديث لوجدت المشكلة لكنه حديث حكم العلماء وعليه بانه حديث ضعيف. فحيث كان ضعيفا فانه لا يستدل به ولا ولا يجعل معارضا للاحكام. ولا يجعل معارضا

159
00:52:21.050 --> 00:52:41.050
ظل الاحكام التي ثبتت بالادلة الصحيحة. مسألة خفيفة ثانية عند آآ في التوقيت وهي ان هذا التوقيت انما نطالب العبد به في حال الاختيار. ما اذا حلت الظرورة عليه فله ان يمسح ولو

160
00:52:41.050 --> 00:53:01.050
اسبوعا كاملا. مقيما كان او مسافرا. الله كيف يعني؟ اقول المسح يوما وليلا للمقيم وثلاثة ايام ولياليهن للمسافر. انما هو مسح في حال ايش؟ الاختيار والسعة. اما في حال الاضطرار

161
00:53:01.050 --> 00:53:31.050
فللإنسان ان يمسح اكثر من ذلك. والدليل على ذلك ان بريدا جهزه المسلمون الى عمر وانتم تعرفون ان الاوائل ان الدولة الاسلامية كانت تبعث جيوشها للاماكن البعيدة. الاماكن البعيدة وليس هناك وسائل اتصال. فكان الولي الوالي يجعل وسيلة الاتصال بريدا. بريدا يعني انسان مشهور بالسرعة

162
00:53:31.050 --> 00:53:51.050
مشهور بالسرعة يذهب الى هذا الجيش يذهب الى هذا الجيش او يذهب الى الى منطقة بريد ثم يستلم الخبر اخر مرتاح ويروح لين يتعب ثمن يجي ويقابله والثالث ثمن لين يوصلون الى ايش؟ الى الوالي بخبر الجند او الى الجند بخبر

163
00:53:51.050 --> 00:54:11.050
الوالي فكان المسلمون في في ضرورة ويريدون ان يتعرفوا على رأي امير المؤمنين عمر فارسلوا رجلا فكان يمسح على الخفين اسبوعا كاملا. جمعة كاملة وهو يمسح على خفيه. لانه لو لو وقف ليخلعهما ويتوضأ طهارة

164
00:54:11.050 --> 00:54:31.050
لا تأخر والحالة حالة اضطرار. المسلمون محتاجون الان في ضرورة. فقال له عمر متى؟ خلعت خفي. قال منذ سبت يعني السبت والجمعة تطلق على اسبوع كامل بعضهم يسميه اسبوعا بعضهم يسميه سبت بعضهم يسميه جمعة فلا فلا والله ما رأينا السبب

165
00:54:31.050 --> 00:54:51.050
ما رأينا الشمس سبتا كاملا. اي نعم. فالشاهد يا اخوان قال احسنت تلك السنة. قال احسنت ثم قال تلك السنة العلماء رحمهم الله تعالى ان الراوي اذا قال تلك السنة فان المنصرف الى انها سنة من يجمعها؟ سنة النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. وهذا هو المتفق مع

166
00:54:51.050 --> 00:55:11.050
الشريعة لان حالة الاضطرار تراعيها الشريعة اكثر من مراعاتها لحالة الاختيار. ولذلك المضطر بسبب المرض يعامل معاملة خاصة المضطر بسبب الخوف وعامل معاملة خاصة. المضطر بسبب الجوع يعامل معاملة. خاصة المضطر بسبب الظمأ يعامل معاملة

167
00:55:11.050 --> 00:55:31.050
المضطر بسبب فقد الحكم الشرعي الماء يعني فاقدة مضطر تعامل معاملة خاصة فكذلك المضطر في باب المسح على الخفين جرت على معاملته معاملة خاصة وهي انه يمشي. يروح حتى ولو اسبوعا كاملا حتى تنكشف عنه ضرورته ثم يرجع حينئذ الى حالة الاختيار

168
00:55:31.050 --> 00:55:51.050
فيتعامل معاملة فنعامله معاملة آآ المختار لا المضطر فهمتم هذه يا جماعة؟ هذه فائدة آآ اتحفنا بها بعض الفقهاء مع ان كثيرا من الفقهاء في المذاهب لا يذكرونها. متى تبدأ مدة المسح

169
00:55:51.050 --> 00:56:11.050
متى اذا قلنا بالتوقيت؟ ها؟ يوم وليلة وثلاثة ايام لا بد ان نعرف متى تبدأ؟ وهذه المسألة الحقيقة من المسائل الشائكة عند اهل العلم ليس فيها دليل ظاهر وليس فيها قولا للجمهور. ليس بهذا الايظاء. فمنهم من قال انها تبدأ

170
00:56:11.050 --> 00:56:31.050
مجرد اللبس مجرد اللبس. ومنهم من قال انها تبدأ بعد الحدث لو لم يمسح ومنهم من قال وهو الاقرب ان شاء الله وسابقين لماذا؟ وهو الاقرب انه قال تبدأ من اول مسحة

171
00:56:31.050 --> 00:56:51.050
بعد حدث كما هو معروف لديكم انها تبدأ من اول مسحة بعد حدث بمعنى انك اذا توظأت ولبست هل بدأت المدة بدأت المدة ولا ما بدأت؟ توظأت ولبست؟ ما بدأت. طيب احدثت بعد ساعة؟ مسحت بعد ساعتين

172
00:56:51.050 --> 00:57:11.050
بدأت المدة. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح المقيم يوما وليلة. قال يمسح المقيم يوما وليلة فجعل اليوم والليلة ليلة ظرفا لايش؟ للمسح ولا يمكن ان يتصور هذا الا اذا جعلنا مدة المسح تبدأ من اول مسحة. لانها اذا جاء

173
00:57:11.050 --> 00:57:31.050
دورها من اليوم الثاني ها يا جماعة انتهت اليوم والليلة فاذا هو مسح في يوم مسح في يوم وليلة لكن لو اننا اعتبرناها بعد ثم اذا جاء وقت الحدث من اليوم الثاني انتهت المدة فيكون ايش؟ بقي في جزء من اليوم

174
00:57:31.050 --> 00:57:51.050
ليلة لم يمسح فاذا من المسح الى من المسح الى وقتها من اليوم الاخر من من اول مسحة بعد حدث الى وقتها من اليوم الاخر واما المسافر ففي اثنين وسبعين ساعة ثلاثة ايام ولياليها فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل اليوم والليلة ظرفا للمسح وجعل

175
00:57:51.050 --> 00:58:11.050
ثلاثة ايام بالليل ظرفا للمسح للمسافر ولا يكون هذا متحققا الا اذا جعلنا المسح مبتدأ من اول مسحة بعد من اول حاتم بعد حدث. طب لو ان الانسان ان مسح مسافرا ثم اقام او مقيما ثم سافر. لو ان الانسان مسح مقيما

176
00:58:11.050 --> 00:58:41.050
ثم سافر او او العكس. او العكس ان عندنا يا الحنابلة اذا تعارضت احكام الحظر والسفر تغلب دائما ايش؟ ها احكام فتغلب دائما احكام الحظر فتغلب دائما احكام الحذر اذا مسح الانسان مقيما ثم سافر يغلب جانب ايش؟ الحفر فيقولون يتم مسح مقيم. ما في

177
00:58:41.050 --> 00:59:01.050
طيب اذا مسح مسافرا ثم اقام هذي ايضا يتم مسحها مقيم. فاذا هم يرجحون جانب الاقامة عند وجود الاختلاف بين الاقامة حظر ولكن هذا قول مرجوح. والقول الصحيح ان شاء الله في هذه المسألة ان من مسح مقيما ثم سافر

178
00:59:01.050 --> 00:59:31.050
اتم مسح مقيم. عفوا اتم مسح مسافر. ومن مسح مسافرا ثم اقام اتم مسح مقيم لكن انتبه يتم مقيم مقيم ثم سافر يمسح مسافر ولكن بناء على مدة البداية الاقامة لا بد ان تحسب معها. من يضرب لي مثالا؟ على انه مسح مقيما ثم سافر. نقول لا بد ان

179
00:59:31.050 --> 00:59:51.050
تحسب معها مدة الاقامة اضرب مثال خليه يطير النوم عنك يا ابو عبد العزيز. ظهرا الظهر السبت ايه. ايه. ثم سافر. فجر الاحد. فجر الاحد. ايه. يبدأ الحساب من الظهر والسبت. من ظهر السبت. يعني يحسب ثلاث

180
00:59:51.050 --> 01:00:11.050
ثلاثة ايام مجموعة اليها مسحوة ومقيم صح هذا هو الصح طيب قالوا او مسح مسافرا ثم اقام اتم مسح مقيم ان بقي منه شيء. وش معنى ان بقي منه شيء؟ صحيح ايش معنى ان بقي منه شيء؟ ان بقي

181
01:00:11.050 --> 01:00:31.050
ثلاث ايام من اليوم من اليوم والليلة من اليوم والليلة طيب اضربوا لي مثال على على صورة يجوز المسح فيها وصورة لا يجوز المس فيها مسافر ثم اقام غيرك ابو عبد العزيز تصوروا يا جماعة اضربوا نعم يومين سافر

182
01:00:31.050 --> 01:00:51.050
يومين. يومين كاملة. ثم اقام. اقم. في هذي الحالة؟ خلاص انتهى منك اربعة وعشرين ساعة الحين مطلوب انت الحين مديون عندنا اربعة وعشرين ساعة زيادة لانه يومين فهذي يخلع في هذي الحالة لكن الصورة الثانية اخلع ما تعرف

183
01:00:51.050 --> 01:01:11.050
ها؟ اخلص اذا انتهت احكام السفر في حقه. احكام السفر تنتهي بامرين. اما تفصيل ولا نمشي على؟ ايه احسن لان والله مسألة خلافية كبيرة ذي بس خلاصتها انه ينتهي حكم السفر في

184
01:01:11.050 --> 01:01:31.050
بصفتين. الاول ان ينوي الاقامة الدائمة المطلقة في البلد المسافر اليه. الثانية ان يرجع الى خيام قيم قومه وعامري بلده ومسمى اه وطنه. مسمى البلد الذي ينتسب اليه. يعني مثلا عندنا عقب كبري نعجان يسمى الدلم

185
01:01:31.050 --> 01:01:51.050
عقب كبري نعسان عقب كبري نعزا لا وانت رايح يسمى الدلم؟ ينتهي مسمى الدلم خلاص هذا الكبري هو الفيصل بينا فاحكام السفر من عنده واحكام السفر تنتهي بالقدوم اليه. اعطوني الصورة طيب اعطوني الصورة الحين

186
01:01:51.050 --> 01:02:11.050
مهما ضربت مثال على الشيخ اظرب على المثل الذي لا يجوز. ابي مثل على مسافر اقامه يجوز المسح ها كان مسافر. ايه لبس قبل وصوله البلد مثل نقول القويعية من مكة وانتهى

187
01:02:11.050 --> 01:02:31.050
بحقه من مكة وصل قويعية توظأ وظوءا جديدا ثم لبس خفه بدأت في حقه كم؟ ثلاثة ايام بلياليها جديدة ولا لا؟ طيب ثم الوصل في اربع ساعات طبعا ما لم يكن بعض الناس ثمانطعشر ساعة اي ثمنطعشر ساعة ايه

188
01:02:31.050 --> 01:02:51.050
اي نعم يتم باقي عليك كم؟ ثمنطعش ثمنطعش واحد وعشرين اثنين وعشرين ثلاثة وعشرين اربعة وعشرين باقي عليه ست ساعات باقي عليه ست ساعات هذي هذا هو القول الصحيح الذي اختاره شيخ الاسلام. فان قلت وهل هناك قاعدة تطلعنا على صحة هذا القول الصحيح؟ نقول ايه؟ فيه وهي ان العبرة

189
01:02:51.050 --> 01:03:01.050
ففي افعال في فعل العبادة بالحال لا بوقت لا بوقت الوجوب. يقول العلماء رحمهم الله انت اذا اردت ان تفعل عبادة فانظر الى حالك وقت الفعل لا تنظر الى ما

190
01:03:01.050 --> 01:03:11.050
سبق يعني مثل دخل عليك وقت الظهر وانت في البلد ثمان سافرته. وقت الفعل وقت فعل الصلاة انت مسافر ولا مقيم؟ انت لا تنظر الى الوقت الذي وجبت الصلاة عليك فيه

191
01:03:11.050 --> 01:03:31.050
وانما انظر الى العبادة في حال الفعل فالعبرة في العبادات حال الفعل انت معي ولا لا؟ انت الان طيب انت الان مقيم ثم سافرت تقول امسح مسح مقيم انتهت وصف الاقامة انتهى في حقي الان. انا حالي الان حالي وقت المسح. هالعبادة ذي. انا انا مسافر. والعبرة

192
01:03:31.050 --> 01:03:51.050
وفي العبادات حال يعني مراعاة حال الانسان وقت الفعل. وقت المسح الان انا مسافر ولا مقيم؟ مسافر اذا امسح مسافر. امسح مسح مسافر اننا نقول والله اقام ثم سافر يمسح مسح مقيم وهو مسافر هذا خلاف قول النبي عليه الصلاة والسلام يمسح المسافر ثلاثة ايام بالليل فقوله المسافر اطلق

193
01:03:51.050 --> 01:04:09.100
فيدخل فيه المسافر الذي ابتدأت مدته وهو مسافر ويدخل فيه المسافر الذي ابتدأت مدته وهو مقيم كلها يدخل فيها مسافر. فمن خصص مسافرا دون مسافر فانا نطالبه بالدليل الدال على هذا التخصيص. واضح هذه؟ فاذا هذا هو القول الذي

194
01:04:09.100 --> 01:04:29.100
ان شاء الله في هذه المسألة. هنا مسألة يبحثها الفقهاء وهي مسألة العاصي بسفره. هل هل من يعصي بسفره يجوز له ان يمسح؟ اولا لابد ان تعرفوا ما المقصود عند الفقهاء بقولهم العاصي بسفره

195
01:04:29.100 --> 01:05:09.100
نحن عندنا عاصم بسفره وعندنا عاص في سفره شو الفرق بينهن الفرق بين العاصي بسفره والعاصي في سفره. نعم استاذ عاصي شيء حرام. او بالعكس. او بالعكس نعم او بالعكس صحيح. جواب الشيخ هو الصحيح. العاصي بسفره هو الذي تكون نية انشاء السفر اصلا لمواقعة امر محرم كلا

196
01:05:09.100 --> 01:05:29.100
يسافرون للدول الاباحية لاقامة يعني اشياء محرمة. اي نعم. اما العاصي في سفره فهو الذي يكون اصل سفره جائزا كسفر لتجارة مثلا. راح يبيع له بضاعة ويشتري بضاعة لكن في وسط السفر طرت عليه يعصي. فعصى الله جل

197
01:05:29.100 --> 01:05:49.100
في السفر. المسألة الان ليست في العاصي في سفره. لا وانما المسألة الان العاصي بسفره. فرقوا بين فالعاصي بسفره هل يجوز له ان يمسح؟ الفقهاء شددوا فيه. قالوا لا. ولا يجوز ان يمسح

198
01:05:49.100 --> 01:06:09.100
بل يجب عليه ان يغسل رجليه ابن الذين حتى لو راح حتى لو راح في بلادهم باردة. يا مسلمين هذا شيء رخصني فيه رخص فيه الرسول عليه الصلاة والسلام لي وانا من جملة امتي قال مالك مالك مالك مسح الرخصة في غيرك اما انت فانت عاص بسفرك والعاصي

199
01:06:09.100 --> 01:06:29.100
لا يسلك معه مسلك التخفيف والتيسير. بل علينا ان نغلظ على ونسدد. لان هذا التيسير والتسهيل بيسهل عليه ايش؟ هالسفر بيصير سهل قصر صلاة ومسح ثلاثة ايام بلياليها. الله ياخذها سورة الزينة. تخفيف في احكام شرعية. عشان يمكنه بعد من ايش؟ من البقاء اطول

200
01:06:29.100 --> 01:06:49.100
مدة اطول في هذا السفر اللي مخفف عنه فيه. قالوا العلماء ولان المسعى الخفين رخصة. والرخص والرخص لا تناط بالمعاصي. يعني هذا السفر معصية فلا يعلق به جواز مسح الخفين لان الرخصة ما تتعلق بمعصية ما ما تجوز في معصية. يقولون ولاننا لو

201
01:06:49.100 --> 01:07:09.100
جزنا له ان يمسح ثلاثة ايام بلياليها في سفره فكأننا نجيز له ان يبقى في هذا السفر. لا نقول لا واذا قال هل امسح ثلاثة ايام يا مشايخ؟ قولي يجوز. هو عاصي اصلا بسفره. المفروض ان عليه يرجع يجب عليه ان يأتي. يتوب الى الله ينتهي من هذا السفر. فتجويزنا

202
01:07:09.100 --> 01:07:29.100
استمرار في المسح تجويزا لايش؟ له في الاستمرار والبقاء. فقالوا ابدا. ما ما يمسح ابد. طيب والفطر في قالوا ولا يفطر ابن الذين يقعد صايم طيب وقصر الصلاة؟ قالوا ولا يقصر بس اسكت بعد لا تزيد عليه. خلاص

203
01:07:29.100 --> 01:07:49.100
يصليها كامل طيب تفضل يصلي يصليها تامة اذا جميع الرخص فانها لا تعلق بسفر المعصية خالفهم بعض العلماء قالوا ابن تيمية ايش الكلام هذا؟ هذا ما يصح ابدا. بل يجوز له ان يمسح الخفين. نعم يعاقب اثم

204
01:07:49.100 --> 01:08:09.100
يعزر؟ نعم لكن لا نعزره بان نسحب نسحب عنه ايش؟ الرخصة. هذا لا يجوز ابدا. هذا لا يجوز ابدا فهذا شيء تحققت علته. فلذلك القول الصحيح ان العاصي بسفره يجوز له ان يمسح ثلاثة ايام بالليل. وتجويزه

205
01:08:09.100 --> 01:08:29.100
للمسح افتاء له على مقتضى الشرع. ليس دليلا ايش؟ على تجويزنا لان يبقى ما قلنا ابق. لكن المسافر يجوز له ان يمسح ثلاثة ايام بلياليه. يجوز له ان يمسح والدليل على ذلك عدة امور. الامر الاول ايها الاخوان عموم الادلة الواردة في

206
01:08:29.100 --> 01:08:49.100
تلمس على الخفين. لم تقيدها لا بسفر طاعة ولا بسفر. اجبوا اجبوا اجمعوا بسفر طاعة ولا بسفر؟ معصية والاصل بقاء العموم على عمومه. ولا يقيد الا بالدين. العجيب وانا اكتب هذا احضره. ترى في ذهني دليل اخر

207
01:08:49.100 --> 01:09:09.100
ما رأيته لبعض للفقهاء اصلا. بس ما يدري عاد والله ما ادري هو القاء من الرحمن او القائم من نفس الامارة بالسوء وش هالدليل؟ قال تعال الم يكن المنافقون يخرجون في اسفارهم مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهم في نيتهم خذل الدين اصلا

208
01:09:09.100 --> 01:09:29.100
لا يقصدون بذلك نصرة النبي عليه الصلاة والسلام. كسفرتهم معه في غزوة تبوك. كانوا قد اتفقوا وهم في المدينة على انهم يرجعون بثلثي بثلث الجيش في اثناء الطريق طيب سفرهم الان سفر طاعة ولا سفر معصية؟ سفر معصية. وان كانت معصية خفية عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنها ليست خفية عن الله

209
01:09:29.100 --> 01:09:49.100
عن الله جل وعلا. فلو كان الخف فلو كان الخف لا يجوز المسح عليه مع وجود هذه الثلة الفاسدة في جيوش النبي صلى الله عليه وسلم وفي ذهابهما للحج وكانوا يخرجون معي كانوا يصلون معه الجماعة ويخرجون معه في اسفاره للجهاد ولغيره. خروجهم معصية. خروجهم معصية. يقول

210
01:09:49.100 --> 01:10:09.100
عليه الصلاة والسلام لن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدوا. انكم رضيتم بالقودى اول مرة فقدوا مع خالدين. فلو كان المسح على الخفين العاصي بسفره لا يجوز. نبه على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل هذا دليل قوي؟ لم اجد الفقهاء

211
01:10:09.100 --> 01:10:29.100
ينصون عليه ينصون عليه لك لكن على كل حال يكفينا عموم الادلة يكفينا عموم الادلة فعموم الادلة دال على ذلك ومنها ايضا ومن ومن الادلة ايضا على هذه ان المتقرر عند الفقهاء ان الحكم يدور مع علة وجود وعدما. وجدت العلة وجد الحكم. انتبهت العلة

212
01:10:29.100 --> 01:10:49.100
انتبه الحكم. ما يمكن ان توجد العلة ولا يوجد الحكم. هذا وش ذا؟ هذي موب علة صحيحة. طيب ما علة المسح على الخفين؟ ها انه لبسها على انه لبسها على طهارة سواء احتاج للمسح او لم يحتاج للمسح. ها فحين هذه رخصة

213
01:10:49.100 --> 01:11:13.050
بدليل بشيء معين فاذا توفرت علتها فحينئذ نقول يمسح يجوز المسح عليه. المسافر المسافر لماذا جعل المسح له ثلاثة ايام بلياليها؟ لعلة وجود السفر. فاذا تحقق مسمى السفر اترك النية ولا شأن لنا بالنيات. المهم العلة ما هي السفر. فاذا وجد السفر وجد الحكم وهو المسح ثلاثة ايام بلياليه. فكونك تلغي وجودك

214
01:11:13.050 --> 01:11:33.050
الحكم مع وجود العلة هذا خطأ. لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدم. وكذلك الادلة وردت مطلقة. اطلق النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين والجوربين. ولم يقيدها بكون الانسان طائعا او عاصيا. يوظحه الوجه الرابع الذي لم اره

215
01:11:33.050 --> 01:11:53.050
وايضا لكثير من الفقهاء وهي ان المقيم لو كان من افجر خلق الله واعصى عتات العصاة ازا زاز له ان يمسح ولا يجمعه. نعم. فكذلك فاذا كانت معصية المقيم لم تمنعه تبي يا جماعة

216
01:11:53.050 --> 01:12:13.050
نقدر نكمل اللي اقوله اللي هو يقول له وش هو ها؟ اذا كانت معصية المقيم لم تمنعه من الرخصة. ايوا التفريق بين المتماثلين هذا يعصي ويباشر المعصية ونقول امسح يوم وليلة. وهذا مسكين ما بعد توه المعصية بينه وبينه ثلطعشر ساعة

217
01:12:13.050 --> 01:12:33.050
نقول لا تمسح هذا مو بصحيح اذا كانت المعصية هي التي منعت المسافر من الرخصة فلتكن تلك المعصية مانعة للمقيم منه الرخصة ايضا. اتفضل فاذا القول الصحيح ان شاء الله في هذه المسألة هو ما اختاره شيخ الاسلام من ان العاصي بسفره يجوز له ان يمسح. وليس هذا دليل على تجويزنا

218
01:12:33.050 --> 01:12:53.050
وانما نفتيه بما دلت الادلة عليه. اه عندنا مسألة جديدة هل خلع الخف او انتهاء المدة يبطل الطهارة؟ اذا انتهت المدة يوم وليلة للمسافر وثلاثة ايام بلياليها للمقيم يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليها للمسافر. هل هل تبطل الطهارة؟ قول الصحيح لا ما تبطل الطهارة

219
01:12:53.050 --> 01:13:13.050
لكن لا يجوز له ان يستأنف مدة جديدة الا بطهارة جديدة. لان لان الطهارة الاولى ذهبت ايش؟ المدة الاولى فهو يريد ان يستأنف يوما جديدا فلا بد من طهارة لابد من طهارة جديدة. لانتهاء فترة المسح في حقه. لانتهاء فترة المسح في

220
01:13:13.050 --> 01:13:33.050
في حقه ولان نواقض الوضوء ومبطلاته توقيفية. ولم يأتي دليل يدل على ان خلع الخف او انتهاء المدة الطهارة والاصل ان من عقد بالادلة فانه لا ينقض الا بالادلة. لا يجوز لك ان تحكم على طهارة الرجال بانها باطلة بدون دليل. وش الدليل؟ خلع الخف هل ورد دليل على انه يبطل الطهارة

221
01:13:33.050 --> 01:13:43.050
انتهاء المدة هل ورد دليل على بطولة الطهارة؟ الجواب لا. يجينا عاد واحد ما شاء الله ذكي يقول طيب بما ان الطهارة ما تبطل. اجل البعوض افصخ؟ ثم نلبس مرة ثانية تصير

222
01:13:43.050 --> 01:14:03.050
فزت على طهارة يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال يمسح المسافر كم؟ ثلاثين والمقيم؟ انت انتهيت المدة في حقك بنص النبي صلى الله عليه وسلم تجيب اربعة وعشرين ساعة جديدة بدون طهارة جديدة هذا ما يصلح ذا فاستئناف مدة جديدة لابد لها من طهارة جديدة لكن تخلع خفيك وتصلي بذلك الوضوء هذا

223
01:14:03.050 --> 01:14:23.050
احرج لا حرج فيه لان الطهارة باقية. اصل الطهارة باقية لكن المدة الجديدة لابد لها من وضوء لابد لها من وضوء جديد هناك بعض الفوائد العامة قبل ان نقيم الصلاة في هذين الحديثين المذكورين في هذا الباب. آآ كلها هالفوائد هذي كلها

224
01:14:23.050 --> 01:14:43.050
في احكام خاصة في المسح على الخفين لكن نريد ان نذكر بعض الفوائد التي يعني نستفيدها من هذين الحديثين. اه في هذا حديث استحباب خدمة اهل الفضل والدين والعلم والمناصب العالية. لا سيما المناصب الدينية. فان خدمة اهل الدين والعلم والشرف ليس فيها ذلة ولا فيها احتقار ولا

225
01:14:43.050 --> 01:15:03.050
فيها امتهان ولا فيها خضوع بل فيها تواضع وفيها تعظيم لما يحملونه في قلوبهم من القرآن والسنة والعلم. فاذا خدم اهل فاذا خدمت اهل الفضل فالشرف لك. ولذلك المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال توضأ النبي وسلم فاهويت لانزع خفيه اهويت فهذا فيه خدمة اهل الدين والشرف وهذا فيه يعني آآ تعظيم

226
01:15:03.050 --> 01:15:23.050
لشعائر الله. وفيها ايضا وفي هذه هذه الاحاديث ايضا آآ الحرص الكامل على متابعة احوال اهل العلم. لمعرفة شريعة الله جل وعلا بتطبيقاتهم فينبغي للانسان اذا زار احد العلماء او رأى احد العلماء يصلي آآ او او رآه مثلا يتوظأ ان يتتبع احواله فتتبع احوال اهل العلم للمعرفة

227
01:15:23.050 --> 01:15:33.050
العبادة الصحيحة ولمعرفة كيفية التطبيق الصحيح هذا مهم جدا ولا لا يا جماعة؟ ولذلك كان الصحابة يتابعون النبي صلى الله عليه وسلم احواله ولذلك انظر ماذا قال حذيفة يقول حذيفة رضي الله تعالى عنه

228
01:15:33.050 --> 01:15:53.050
بال النبي صلى الله عليه وسلم ثم توضأ ومسح على خفيه. اذا نقل احواله تدل على انه كان متابعا لها. الانس رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر. طب والظهر والعصر؟ قراءة سرية ليست جهرية. قالوا كيف عرفت؟ قال باظطراب لحيته. شف كيف يتابعون؟ باظطراب لحيته

229
01:15:53.050 --> 01:16:13.050
باضطراب لحيته وكانوا يتابعونه حتى في قيام الليل. حتى انه اذا رأوه من اه من حجرته بدأ رأسه لان لان سور الحجرة كان قصيرا فاذا بدا رأس النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا انه يصلي ها قاموا في المسجد ايش؟ يصلون بصلاته فكانوا شديدي التتبع للنبي صلى الله عليه وسلم

230
01:16:13.050 --> 01:16:33.050
والنبي عليه الصلاة والسلام قد مات قد مات فيبقى عندنا اتباعه على شريعته وهم العلماء. العلماء ورثة الانبياء فاذا رأيت عالما يصلي فارقب صلاته كيف حركته في الصلاة اذا رأيته يتوضأ ارقد كيف يتوضأ اذا رأيته يتكلم ارقب كيف يتكلم اذا رأيته مثلا آآ يجيب السؤال يجيب على اسئلة يفتي الناس انظر

231
01:16:33.050 --> 01:16:53.050
كيف يفتي؟ انظر كيف يرتب الادلة لانك لن تعدم فائدة من من من متابعته. وفيها ايضا ايها الاخوة ان في هذين الحديثين ايضا ايها الاحبة انه كما قرر الفقهاء رحمهم الله تعالى انه يجوز الاستعانة بالغير في الطهارة. يجوز للانسان ان

232
01:16:53.050 --> 01:17:03.050
يستعين بغيره في امور الطهارة لكن ليس في امرار الماء على عضوك اذا كنت قادرا لا انت اللي تمر الماء على عضوك العاجز يجوز له ان يستعين بغيره حتى في امرار الماء على

233
01:17:03.050 --> 01:17:23.050
لكن اما القادر فانه يستعين بغيره في تقريب الماء او تدفئته او تبريده آآ او جلبه من البئر او او المنشفة مثلا فلا لا حرج في ان يستعين الانسان بغيره في اه الطهارة. الطهارة ومنها ايضا حسن

234
01:17:23.050 --> 01:17:43.050
تعليم النبي صلى الله عليه وسلم حيث قرن الحكم بالدليل حيث قرن الحكم بالدليل. لان المغيرة قال اهويت لانزع خفي فقال دعهما. طيب دع دعهما هذا حكم ولا لا؟ اتركهما. طيب هل قرر النبي هذا الحكم بالعلة؟ حتى يطمئن قلب المغيرة؟ لان المغيرة يمكن يقول ايش؟ دعهم اجل ضايق علي ولا زعلان علي ولا في خاطره

235
01:17:43.050 --> 01:18:03.050
علي لا حتى يزيل جميع هذه الاشياء قال فاني ادخلتهما طاهرتين فاذا رأيت العالم يقرن الحكم بالدليل او يقرن الحكم بعلته فاعرف ان هذا من حسن من حسن بالتعليم من حسن التعليم وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. واستعدوا لباب النجاسة في الدرس القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد

236
01:18:03.050 --> 01:18:04.173
على اله وصحبه وسلم