ظل الاحكام التي ثبتت بالادلة الصحيحة. مسألة خفيفة ثانية عند آآ في التوقيت وهي ان هذا التوقيت انما نطالب العبد به في حال الاختيار. ما اذا حلت الظرورة عليه فله ان يمسح ولو عليه نجاسة فرقتوا بينهن مين اللي يعيدهن مين اللي وشلون فاهم؟ مين اللي فاهم؟ مين اللي يقول فاهم ذاتية او العينية المتخذة اصلا من من شيء نجس. ايه نعم. ايه. لكن الحكمية والحمد لله والصلاة والسلام على خير سيدنا محمد وعلى اله واصحابه ومن اللهم اغفر لنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف عليه رحمة الله باب المسح على عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاهويت لانزعه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. وعن حذيفة ابن يمان رضي الله عنهما كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال وتوضأ ومسح على خفيه اختصر نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه واهتدى بهداه ثم اما بعد. هذا الباب من الابواب التي تطلع والانسان على كمال هذه الشريعة الطيبة الرفيعة زادها الله شرفا ورفعة. وهذا الباب يندرج تحت قاعدة واصل من اصول الدين وهو رفع الحرج عن المكلفين. فالمتقرر عند اهل العلم رحمهم الله تعالى ان رفع الحرج من الاصول العظيمة التي جاءت بها شريعة الاسلام يقول الله جل وعلا ما جعل عليكم في الدين من حرج. والمتقرر ان كل فعل ان كل فعل في تطبيقه عسر الله يرفع درجتك يا ابو عبد الله جزاك الله خير يا عبد الله فانه يصحب باليسر وان المشقة تجلب التيسير فمن باب تخفيف الشريعة ورفع الحرج عن المكلفين قررت هذا الباب فهذا الباب فيه رخصة عظيمة وفرج كبير لا سيما في ازمنة الشتاء اذا كانت الرجل دافئة والماء باردا فحينئذ يعرف الانسان عظمة هذه الرخصة واهميتها وحاجتها المكلفين لها. فاذا هذا الباب رخصة من رخص الشريعة. وهو داخل تحت قاعدة رفع الحرج وقاعدة المشقة تجلي التيسير. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في تحت هذا الباب حديثين فقط. الحديث الاول حديث المغيرة وبشعبة والحديث الثاني حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه. الكلام على هذين الحديثين في مسائل متعددة. آآ المسألة الاولى لم يذكر الشيخ رحمه الله تعالى تحت هذا الباب الا حديثين فقط. ولا يتصور ولا يتصور طالب العلم انه لم يذكر في هذا الباب الا هذين الحديثين فقط لا وانما هما الحديثان اللذان يدخلان تحت شرط الشيخ عبد الغني المقدسي لانه اشترط في هذا الكتاب الا يخرج الا الحديث المتفق عليه بين الشيخين والا فان العلماء رحمهم الله تعالى متفقون على ان احاديث المسح على الخفين قد بلغت مبلغ التواتر. قد بلغت مبلغ التواتر المعنوي لان التواتر قسمان تواتر اللفظي وتواتر معنوي. اما التواتر اللفظي فهو ان يتكرر لفظ الحديث ومعناه يعني مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا لله بنى الله له مثله في الجنة. هذا اللفظ تكرر عن جمع كبير من الصحابة. فهذا متواتر لفظي. يسمونه لفظي يعني ان لفظه تكرر. القسم الثاني المتواتر المعنوي وهو ما اتفق معناه واختلفت الفاظه كالمسح على الخفين. ان بعض المحدثين جمع اكثر من اثنين وسبعين حديث من اثنين وسبعين حديث في المسح على الخفين. يقول الحسن رحمه الله تعالى روى المسح عن النبي صلى الله عليه وسلم سبعون نفسا. سبعون نفسا. سبعون رجل يروون الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. فاذا احاديثه متواترة وقد نظم الجمع بعض اهل العلم بعض الاحاديث المتواترة بقوله مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين. وهذي بعض. فاذا جعل العلماء رحمهم الله تعالى الاحاديث الواردة في المسح على الخفين من جملة الاحاديث المتواترة. والغريب ان العلماء رحمهم الله تعالى من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا في المسح على الخفين مع كثرة الاحاديث ولكن اتفقت الامة بعد هذا الخلاف على جواز المسح وسبب الخلاف بينهم هو ان المسح على الخفين ادلة المسح على الخفين هل كانت متقدمة قبل سورة المائدة ام كانت بعد نزول المائدة؟ لان المائدة ذكر فيها وجوب غسل الرجلين في قول الله جل وعلا في الاية السادسة منها يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. فامر الله جل وعلا بغسل بغسل الرجلين طيب وادلة المسح على الخفين تجيز المسح على الخفين. فقال بعض اهل العلم ان ادلة المسح على الخفين متقدمة على اية فائدة فتكون منسوخة. فقال جمع من اصحاب النبي صلى الله او بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بانه لا يصح المسح على الخفين لا ينبغي المسح على الخفين. ومن ممن قال لا بل ان احاديث المسح على الخفين متأخرة. ونحن نقول سواء قلنا انها متقدمة او قلنا انها متأخرة فانه ليس هناك تعارض بين الادلة لان ادلة المسعى الخفين انما تجيز المسح على على على ساتر القدم وادلة وجوب غسل القدمين انما تفيد غسل ايش؟ ذات القدم. فاذا هذه تدل على شيء وهذه تدل على شيء فليس هناك تضارب ولا تعارض. ولكن استقر كلمة العلماء رحمهم الله تعالى بعد هذا الخلاف اليسير واتفقت كلمة اهل السنة والجماعة على اقراره. المسألة الاولى قلت فيها ان احاديث المسح على الخفين بلغت مبلغ التواتر. وقد رواها اكثر من سبعين نفسا عن النبي صلى الله عليه وسلم المسألة الثانية لو سألني سائل وقال لماذا نجد المسح على الخفين في بعض كتب الاعتقاد؟ مع انه من جملة الفروع الفقهية هذا فرع فقهي وكتب الاعتقاد في الاعم الاغلبي لا يسطر فيها الا ما كان يتعلق بمسائل الاعتقاد مسائل الايمان بالله وصفاته مسائل القدر المرتكب الكبيرة والجنة والنار والقبر ومساء اليوم الاخر والايمان بالملائكة وغيرها. فلماذا يدرج بعض علماء الاعتقاد هذا الباب؟ واعتقاد جوازه في مسائل الاعتقاد مع انه فرع فقهي اقول لقد جرت عادة العلماء رحمهم الله تعالى علماء العقيدة انهم اذا اتفقوا على مسألة معينة اتفق العلماء على مسألة معينة وكان المشهور بالخلاف فيها اهل البدع انتبهوا كان المشهور بالخلاف فيها اهل البدع فانهم يجعلون ها اعتقاد هذه المسألة من جملة عقيدتهم. وهذا اضرب لك فيه مثالين. المثال الاول ما قاله الطحاوي رحمه الله تعالى ونرى المسح على الخفين في الحضر والسفر على ما جاء على ما جاء في الاثر. لماذا قيدها الامام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته نقول لان لان المشهور بالخلاف في هذه المسألة طائفتان ضالتان. الوعيدية عفوا الخوارج الذين يسمون الوعيدية. اذا اذا قيل الوعيدية فاعرف انهم يريدون بهم الخوارج والمعتزلة. فلان المعتزلة ان عفوا الخوارج والشيعة الخوارج والرافضة فلان الخوارج والرافضة يخالفون في هذا الفرع الفقهي واشتهرت المخالفة عنهم جعلها اهل السنة من جملة من جملة عقيدتهم المسألة الثانية القصر في الصلاة في السفر مع انه فرع فقهي يبحثه الفقهاء قصر الصلاة في السفر يبحثه الفقهاء لكننا نجد ان بعض اهل العلم يقيده في الاعتقاد لان المشهورة بالخلاف فيه الذي اشتهر بالخلاف فيه الرافضة الرافضة يخالفون في هذا الفرع والامثلة على ذلك كثيرة. منها مثلا المتعة متعة النساء نكاح المتعة هل يجوز؟ ونكاح المتعة ان ينكح الانسان امرأة على مدة مشروطة في عقد متى ما انتهت انفسخ العقد من غير طلاق. يفسخ العقد ما يقول لا طلقتس ولا شي. ينتهي العقد مباشرة بينهما. وهذا هو الذي يجعل نكاح المتعة مختلفا عن النكاح بنية الطلاق. النكاح بنية الطلاق هو ان يتزوج الانسان امرأة ويضمر في نيته ان يطلقها بعد مدة لكن قد تتغير هذه النية. فاذا تغيرت النية لم لا ينفسخ النكاح يبقى النكاح على ما هو عليه. واما النكاح المتعة واما نكاح المتعة فان المدة فيه مشروطة. متى ما انتهت المدة ان فسخت العقد ان فسخ العقد فاذا اراد هو ان يجدد يجدد لكن ان فسخ العقد مباشرة بينهما. فنكاح المتعة كان في اول الاسلام كان في اول الاسلام يرخص فيها. ولكن منعته الادلة والادلة في منعه كثيرة. وقد نزل تحريمه في عام في عام خيبر. يعني في العصر المتأخر من من اه من عهد الدولة الاسلامية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الرافضة يجيزون المتعة. بعض علماء الاعتقاد يسطر تحريم المتعة وتحريم اعتقاد جواز المتعة في كتب العقيدة. اذا العادة التي جرى عليها اهل السنة انهم اذا اتفقوا على مسألة معينة والذي اشتهر في هذه المسألة هم اهل البدع فانهم يجعلون هذه المسألة من جملة مسائل من جملة مسائل العقيدة من جملة مسائل العقيدة. المسألة ثالثا المسألة الثالثة لابد في هذا في البحث في مسائل هذا الباب ان نقرر بعض القواعد وبعض الظوابط المخرجة التي يتخرج عليها فروع هذا الباب. القواعد التي بفهمها يفهم الطالب الراجح من المرجوع في مسائل في هذا الباب. من هذه القواعد وهي قاعدة مهمة سواء في باب المسح على الخفين او في غيرها. الاصل بقاء المطلق على اطلاقه ولا قيدوا الا بدليل. الاصل بقاء المطلق على اطلاقه ولا يقيد الا بدليل. فما ورد من الادلة وقد ذكرناه في اول هذا الشرح ذكرنا انها من القواعد التي سوف تتكرر علينا دائما في ثنايا الابواب والمسائل. الاصل بقاء المطلق على اطلاقه ولا يقيد الا بدليل لا يجوز لاحد ان يأتي لمطلق من الادلة في الكتاب والسنة ثم يقيده باشياء معينة الا ولابد ان يأتي على هذا هذه القيود بدليل. فان جاءنا تلك الادلة التي تدل على صحة هذا التقييد قبلناها والا فقوله مردود عليه مضروب به في وجهه غير مقبول ما نقبل اي احد يذكر قيدا يقيد به مطلقا سواء كان اطلاقا في الكتاب او السنة فانا نطالبه بالدليل. اذا علم هذا فليعلم ان ادلة المسح على فان وردت مطلقة الاصل فيها الاطلاق. النبي عليه الصلاة والسلام يذكر فيها جواز المسح على الخفين. اي نعم. وكذلك يأمر فيها المسح على الخفين فاذا هي وردت مطلقة. فلا يجوز لاحد ان يقول ولا يجوز المسح الا بكذا وكذا وكذا واذا يقيد. فاذا الاصل بقاء هذه الادلة على اطلاقها فما كان يدخل في مسمى الخف فانه يجوز المسح عليه وما كان يدخل في مسمى الجورب الشراب يعني فانه يجوز يجوز المسح عليه. ننطلق من هذه القاعدة يا اخوان. القاعدة الثانية الاصل في الاشتراط الشرعي التوقيف على الادلة. الاصل في الاشتراط الشرعية التوقيف على الادلة. الاصل في الاشتراط الشرعي التوقيف على دينه. لان الاصل في العبادات الاطلاق. فمن قيد جواز المسح على الخفين بشرط معين فاننا نطالبه بالدليل الدال على صحة هذا الشرط. فان جاء نبي صحيحا صريحا قبلناه والا فقوله غير مقبول هذي واظح يا جماعة؟ فاذا الاصل بقاء المطلق على اطلاقه ولا يقيد الا بدليل. القاعدة الثانية الاصل في الشروط الشرعية التوقيف على الادلة وهذي ترى نافعة حتى في غير باب نسعى الخفين. تراها مهمة جدا اظرب لك مثال يعني مثالا او مثالين خلها مثال واحد عشان نرجع لمس على الخفين مثلا اشترط الحنابلة رحمهم الله تعالى صحة الجمعة اربعون رجلا من اهل وجوبها. يعني يمكن يصير معهم خمسطعشر مسافر ما يحسبون ما يحسبون لانهم ليسوا من اهل وجوبها. مسافر ما تجب عليه الجمعة. يقول اربعون رجلا من اهلي من اهل وجوبها. يمكن يصير معهم اطفال يمكن يصير معهم وراء يصلون لا رجلا من اهل وجوبها. مملوك العميد لا ما تجب عليه يوم الجمعة ما يحسبون. لا بد اربعون رجلا من اهل وجوبهم اذا طيب تسعة وثلاثين ما من جمعة يصلون ظهر اذا هم اشترطوا في هذه العبادة هذا الشرط طيب الشرط الشرعي مبناه على ايش؟ على التوقيف على الدليل. فلا يجوز لاحد ان يشترط في العبادة شرطا لا دليل عليه. لما نظرنا الى الادلة التي تشترط الاربعين لم نجدها ادلة صحيحة مقبولة معتمدة. في حديث جابر مضت السنة ان في كل اربعين فصاعدا جمعة ولكنه حديث ضعيف لا رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك فقد اختلف فيها العلماء اختلافا طويلا جدا. ولكن القول الصحيح هي ان الجمعة يعني يعني احد قوله احد قولين هما يعني اقرب الاقوال. ان نقول ان الجمعة تصح باثنين. او نقول ان الجمعة تصح بثلاثة اقربها واقربهما عندي انها تصح باثنين. لان الاثنان فما فوقهما يسمون ايش؟ جماعة. واما وهذا اختيار الشوكاني رحمه الله في نيل الاوطار واما ابن تيمية رحمه الله فيقول لابد من ثلاث. يقول لماذا؟ قال لان اقل الجمع لغة ثلاثة. اقل الجمع لغة ثلاثة فنقول نعم يا ابا العباس ولكن المسألة الان هنا لغوية ولا شرعية؟ شرعية. شرعية. فاذا لا بد فيها ان نرجع الى ما قرره الشرع. والشرع قرر ان الاثنين فما فوقهما ولذلك لما دخل ذلك الرجل بعد ان صلوا فقال عليه الصلاة والسلام من يتصدق على هذا؟ فقام رجل فصلى فصلى معه. فصلى لا معه وكذلك لما جاء لما في حديث يزيد ابن اسود عند الثلاثة فهل من مسألتنا؟ لكن معليش لانها يعني تتعلق بالجمعة في عنده ثلاثة من حديث يزيد ابن اسود. صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر في مسجد الخيف. في في حجة الوداع. فاذا هو برجلين لم مصليا قال ما منعكما ان تصلي معنا؟ قال يا رسول الله صلينا في رحالنا صلينا وهم كم يجمعان؟ اثنين النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تفعلا اذا صليتما في رحالكما ثم ادركتم الامام فصليا معه. فان اهلهما فهذا انكار على من ترك واجب ولا على من ترك افضل اي نعم هذا الافضل ولذلك قرر العلماء سنية اعادة الصلاة مرة اخرى اذا اذا كنت صليت فلو كان الاثنان لا يدخلان في مسمى الجماعة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم على تفويتهما لصلاة الجماعة كهذا الانكار. لانه اوجب على لانه اوجب على المسلم ان يصلي جماعة مع المسلمين ولكن لما لما قال اثنين لما يعني حصل من هذا الانكار دل على ان الصلاة التي فعلها هذان الاثنان جماعة ولكنهم اخطأوا فقط في ايش انهم اعتزلوا القوم ولم يدخلوا مع الجماعة الثانية والا لاشتد انكاره وغلظ وغلظ عليه. اذا القول الصحيح انها تصح باثنين انها تصح باثنين والمسألة شرع واحد يخطب والثاني يستمع ثم ينزلان يصليان يصليان جميعا ومن قال غير ذلك فانه مطالب بالدليل الدال على صحة هذا الاشتراط. القاعدة الثالثة لا تكرار في الممسوحات الا بدليل. لا تكرار في الممسوحات الا بدليل. وهذا هو شأن الشريعة. الممسوح مبناه على التخفيف. المسح مبناه على التخفيف. المسح ليس يا اخوان المسح مبناه على التخفيف الممسوحات في الشريعة في الاعم الاغلب يكتفى فيها بمسحة واحدة الا ما دل الدليل عليه كالاستجمار بالحصى فهذا يشرع فيه التثليث هذا يشرع فيه التثليث لكن آآ اما مسح الرأس مسح الرأس مسح اسأل العمامة مسح الخفين مسح الخمار. كلها ممسوحات ولا لا؟ كذلك مسح الحجر الاسود. مسح الركن اليماني. كل ممسوحات مو في واحد يمسح ثلاث مرات وانما مسحة واحدة لانه لا تكرار لا تكرار في الممسوحات الا بدليل. هذي قاعدة عندنا في الشريعة. اذا هذه هي المسألة الثانية وهي قواعد تيسر لنا فهم هذا الباب ومعرفة الراجح من المرجوح هي ثلاث قواعد. القاعدة الاولى. القاعدة الاولى يا جماعة وش قلت انا؟ الاصل بقاء على اطلاقه ولا يقيد الا بدليل. القاعدة الثانية الاصل في الاشتراط الشرعي التوقيف الا بدليل القاعدة الثالثة لا تكرار في الممسوحات. طيب يتفرع على هذه القواعد فروع عدة فروع نذكرها من باب التأصيل والتفريع. الفرع الاول اتفقت كلمة الفقهاء رحمهم الله تعالى انه لا يجوز المسح على الخفين الا اذا لبس على طهارة كاملة اتفق العلماء رحمهم الله تعالى على ان المسح على الخفين لا يجوز الا اذا لبس على طهارة كاملة. طيب هذا شرط مقبول ولا غير مقبول؟ نقول هذا شرط مقبول. ودليل قبوله وجود الدليل. الدليل الاول الاجماع. والاجماع حجة شرعية يجب قبولها واعتمادها والمصير اليها وتحرم مخالفتها. والدليل الثاني حديث المغيرة بن شعبة في قوله في الحديث المذكور عندكم قال فاني ادخلته هما طاهرتين فمسح عليهما. ويدل عليها ايضا ايها الاحبة الفضلاء حديث ابي بكرة رضي الله عنه. عن النبي صلى الله الله عليه وسلم انه رخص للمسافر ثلاثة ايام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة اذا تطهر فلبس خفيه ان يمسح ان يمسح عليهما وعن عمر موقوف وعن انس مرفوعا اذا توظأ احدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا بعضهما ان شاء الا من الجنابة وهذا الحديث وان كان فيه شيء من الضعف لكن الاجماع يقويه. الاجماع يقويه. وبما ان هذه المسألة متفق عليها بين العلماء فلا داعي للاطالة فيها. فاذا لا بد ان تتوضأ قبل ان تمسح فلا يجوز المسح على الحدث. لا بد ان تتوضأ هنا مسألة اختلف فيها الفقهاء. ما الحكم لو ان الانسان توظأ فلما جاء عند رجله اليمنى غسلها فادخلها الخف. قبل غسل اليسرى. قبل غسل اليسرى. تصورتوا المسألة؟ فما الحكم في هذه الحالة؟ تصورتوا ولا يعني غسل رجله اليمنى ثم ادخلها الخف. ثم غسل رجله اليسرى وادخلها الخف. فادخل اليمنى في الخف قبل غسل اليسرى فهل يجوز ان ان يمسح الخفين في هذه الحالة؟ نقول اختلف العلماء في هذه المسألة. اختلف العلماء في هذه المسألة فالجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة قالوا لا ما يجوز المسح عليه في هذه الحالة. الا اذا خلع اليمنى وعود يلبسها مرة ثانية. يكون حينئذ ان لبسها على طهارة كاملة. قالوا لانه لما لبسها في المرة الاولى بقي رجله اليسرى. فاذا لبس على حدث ولا على طهارة على حدث لكن لو خلعها ثم عاد لبسها مرة اخرى لانتهت المشكلة وحلت القضية. الائمة الحنفية رحمهم الله عيوا قالوا لا افسخ والبس وافسخ والبس شو الداعي؟ ما له داعي ابد. بل يجوز له في هذه الحالة ان يمسح عليها. قالوا انه لم يدخلها الا على طهارة كاملة. هل هو ادخل اليمنى في الخف قبل غسلها ولا بعد غسلها؟ غدا ادخلها على طهارة كاملة ابن تيمية رحمه الله مال الى جانب الحنفية. ابن تيمية رحمه الله رجح مذهب الحنفية في هذه الحالة ولكن نعتذر عن متابعة ابي العباس في هذه المسألة. وهو ان القول الراجح ان شاء الله والاقرب في هذه المسألة انه لا يجوز له ان ان يمسح الخفين في هذا الوضوء في هذا اللبس لا يجوز. الا اذا خلع اليمنى ثم اعاد لبسها مرة اخرى. وسبب الخلاف بين العلماء مسألة دقيقة وهي ان الحدث هل يتبعظ ارتفاعه ولا ما يتبعظ؟ وش معنى يتبعظ؟ يعني انت الان غسلت وجهك هل الحدث ارتفع غسلت ايدك اليمنى ارتفع عنها الحدث غسلت يدك اليسرى مسحت رأسك غسلت رجلك اليمنى فالذين قالوا ان الحدث يرتفع عن العضو المغسول وهم الحنفي قالوا يجوز له ان يمسح. لانه لما غسل رجله اليمنى ارتفع عنها. ها يا جماعة ارتفع عنها الحدث. فيكون قد ادخلها على طهارة ولكن الجمهور يقول لا الطهارة الصغرى لا تتبعظ. بمعنى ان هذا الجسم هذا البدن لا يحكم عليه بان حدثه قد ارتفع. الا غسل اخر جزء من من الرجل اليسرى. ما دام بقي شيء لم تغسله لا يزال وصف الحدث موجودا. فلان الحنفية يقولون بتباعد عظ بتبعظ ارتفاع الحدث اجازوا المسح في هذه الحالة. ولان الجمهور يقولون ان الحدث لا يتبعظ بل لا يرتفع وكله لا يرتفع كله الا عند تمام الوضوء كله. الا عند تمام الوضوء كله. مو بكل جزئية ان غسلتها ارتفع عنها الحدث. قالوا هو ولما لبس الخف اليمنى لبسها على طهارة كاملة ولا على حدث؟ حدث. على حدث هذا الجمهور. وهذا القول ان شاء الله هو الاقرب. هذا القول هو الاقرب وفي هذه المسألة طيب ابو تيمية رحمه الله يقول وانه من العبث ان يخلع الانسان خفه اليمنى ثم يلبسها مرة اخرى هذا من العبث. نقول نعم يا ابا العباس هو من العبث ما لم تترتب عليه ثمرة. يصير عبث اذا لم يترتب عليه ثمرة. ما هو العبث؟ ما العبث؟ عرف العبث. ما لا فائدة فيه ولا ثمرة تجنى من ورائه لكن هذا الخلع وهذا اللبس فيه ثمرة تجنى من ورائه ولا ما في ثمرة؟ في ثمرة كبيرة وهي ان الحكم في حقه من حرمة جواز المسح؟ ها؟ الى جواز المسح. اذا في ثمرة فبما ان هناك ثمرة فلا يكون حينئذ المسألة فيها عبث. لا يكون فيها ولان هذا هو الاحوط. ولان هذا هو الاحوط. وعندنا قاعدة تقول فعل ما اتفق عليه العلماء اولى من فعل من فرد به احدهما ما امكن. هل يرجح؟ وعندنا قاعدة تقول دع ما يريبك الى ما لا يريبك. وعندنا قاعدة تقول فمن اتقى الشبهات؟ فقد استبرأ لدينه وعلمه. فتلك القواعد الثلاث ترجح قولنا. ليه؟ كيف ترجح؟ يقول لانك لو لو اخرت لبس الخف اليمنى حتى تغسل الرجل اليسرى ثم ثم لبستهما معا من سينكر عليك من العلماء هذا المسح من سينكر عليك؟ ما في احد في الدنيا من اهل الاسلام ينكر عليك يقول هذا تمام. هذا سوى المطلوب. لكن لو اذا اذا قولنا في تحقيق ليش؟ فعل ما اتفق عليه العلماء لان العلماء متفقون على جواز المسح اذا اخر لبس اللبس حتى يغسل القدمين. لكن المشكلة ما هي؟ انك لو غسلت اليمنى ثم ادخلت الخف ثم مسحتها من اللي بينكر عليك؟ بينكر عليك بعض العلماء وفعل ما اتفق عليه العلماء او لا من فعل منفرد به احدهما ما امكن هذا يدخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات. وقوله دع ما يريبك الى ما لا الى ما لا يريبك. لا سيما وان المنع هو قول الجمهور قول الجمهور يعني الجمهور في جانب والادلة غير متضحة. خذوها مني يا اخوان قاعدة استفدت منها كثيرا في البحث في مسائل الخلاف. وهي ان قول الجمهور غالبا ما يكون هو الحق اذا لم يكن الدليل متضحا. ابحث ابحث شف غالبا ما يكون قول الجمهور في الغالب غالبا ما يكون قول الجمهور هو الحق ان هو الراجح والاقرب للدليل ما لم يكن الدليل متضحا. مثل هذه المسألة هل فيها دليل متضح ما فيها دليل يفصل بين النزاع. الادلة محتملة لهذا ومحتملة لهذا. وسبب خلافهم ليس هو النظر في الدليل. وانما سبب خلافهم في قاعدة فقهية اخرى هل الحدث يتبعظ او لا؟ يتبعظ فاذا الشبهة قوية. الاعم الاغلب في بحثنا للمسائل انه اذا لم يكن الدليل متضحا وكان الجمهور في جانب فان القلب يطمئن الى ما اخذه الجمهور وفي الاعم الاغلب ان يكون هو الحق. لكن اذا كان الدليل متضحا سبق يعني مثل دخل عليك وقت الظهر وانت في البلد ثمان سافرته. وقت الفعل وقت فعل الصلاة انت مسافر ولا مقيم؟ انت لا تنظر الى الوقت الذي وجبت الصلاة عليك فيه فالواجب هو متابعة الدليل ولا شأن لنا بالكثرة او القلة. فاذا يا اخواني خذوها عندكم قاعدة ان الجمهور اذا اختاروا قولا يعني ولم يكن الدليل في المسألة متضحا او كانت الشبهة فيها قوية فحينئذ غالبا ما يكون الحق مع الجمهور فانا اوصي بالاخذ بما قاله الجمهور في هذه في هذا النوع من المسائل صنع منها لا لا لا ننظر الى مادة الصناعة. المهم ننظر الى ما صحت به الادلة من الشروط. ومن الاشياء التي نصوا عليه الفقهاء ايضا سلامته من التخريب. سلامته من الخروق. قالوا لا يصح لك ان تمسح على خف مخرق واما اذا كانت الادلة واضحة والجمهور قالوا بخلاف الدليل فاننا نرد قولهم. طيب هل هناك مسألة قال فيها الجمهور بخلاف الدليل؟ اي نعم فيه فيه مساء مثلا الوضوء من لحم الابل الوضوء من لحم الابل ذهب المالكية والشافعية والحنفية الى عدم وجوب الوضوء من لحم الابل طيب هنا الجمهور في جانب والحنابلة في جانب. طيب الدليل متضح ولا غير متضح؟ اذا هذه مسألة الجمهور في جانب ولكن الدليل متضح في حين اذا يجب علينا ان نأخذ بما اقتضاه الدليل. لكن مسألة نبي هل يمسح او لا يمسح؟ اذا ادخل؟ ما حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعينها حتى يكون هناك يعني دليلا فاصلا. فحينئذ الاقرب والذي تطمئن له النفس انكم دائما مع الجمهور. دائما مع الجمهور في هذه مسألة مدري فهمتوا هذي ويا جماعة ولا ما فهمتوها؟ اعيدها مرة ثانية؟ انا اقول اذا كان الجمهور في جانب وكانت المسألة ليس فيها دليلا فالاقرب هو الذي تطمئن له النفس ان تأخذ ما اخذه الجمعة. لكن المشكلة واحد سألني يقول من هم الجمهور؟ نقول الجمهور والجمهور لا. شوفوا الائمة كم يا جماعة اذا اتفق ثلاثة وانفرد واحد فالمتفقون هم ترى الجمهور مو بالحنفية والشافعي والملكي احيانا يتغيرون المهم انهم ثلاثة في جانب وواحد في ثلاثة في جانب وواحد في جانب. يعني مثلا اذا مثلا اه قال المالكية والشافعية والحنابلة قولا وانفرد الحنفية. وين الجمهور؟ الحنفية ولا ذولي الثلاثة دائما الثلاثة من الواحد هم الجمهور. طيب نحن نقرأ في بعض كتب الفقهاء وقال جماهير الفقهاء. فهل هناك يعني اختلاف بين التعبيرين نعم. الجواب نعم هناك اختلاف. المراد بجماهير الفقهاء اغلب فقهاء الامة. وهي وهي مسألة تقرب من الاجماع لكنها ليست اجماع لكنها اغلب الفقهاء بغض النظر عن مذاهبهم. لكن امل اذا قال الجمهور فالخلاف يكون منحصرا بين الائمة الاربعة طيب اذا صار اثنين في جانب واثنين في جانب ما فيها جمهور ذا المسألة ما فيها جمهور ذا المسألة وانا اوصيكم بكتاب طيب من مجلدين وهو رسالة دكتوراة ولكن الحقيقة يعني ند عني اسم المؤلف لكني اطلعت عليه والله جميل جدا وهو اسمه مسائل الجمهور مسائل الجمهور يجيب لك مسائل التي اتفق عليها الجمهور من اول كتاب الفقه الى اخره بحيث انك تتعرف على الجمهور اسمها مسائل الجمهور في مجلدين. في مجلدين. طيب والله ذا الكتاب طيب. ينفع الذين يتكلمون في الخلاف العالي الخلاف الفقهي خلاف المقارن. اي نعم. وش اللي نقول يا جماعة؟ الجمهور لا لا وش المسألة اصلا اللي جتنا اصلا فاذا الاقرب في هذه المسألة بخصوصها هو ما اختاره الجمهور. ليش؟ ليش تطمئن النفس لما اختاره الجمهور؟ لانهم هم اكثر العلماء قالت وليست فيها ليس فيها دليلا فاصلا. حيث تطمئن النفس الى خلاف الجمهور. وهذا من الورع في البحث عن المسائل. ومن الفروع ايضا على تلك القواعد الثلاثة ايها الاخوان آآ هل يشترط هل يشترط طهارة الخف لجواز المسح. هل يشترط ان لابد ان يكون طاهرا؟ الخف نفسه مو بالرجل الخف لابد ان يكون طاهرا؟ الجواب نقول مقدمة خفيفة وهي ان الاشياء النجسة اسمع نجسة لذاتها نجاسة ذاتية القسم الثاني نجاسة حكمية. النجاسة الذاتية هي التي لا اذا علم هذا فليعلم ان الامة تكاد تجمع على انه لا يجوز المسح على الخف نجس نجاسة عينية. نجاسة عين قالوا مثل ايش؟ قال كالخف المتخذ من جلد الميتات. واحد شاف له ميتة فاخذ فربط بها قدمه وهذا خف من جلد الميتات. فنقول هذا لا يجوز المسح عليه قبل دبغه. لماذا؟ لانه خف نجس ولا متنجس الان خف ايش؟ نجس للميتة نجسة. طيب كذلك من جلد الخنزير. هل يجوز اتخاذ الخفاف من جلود الخنزير؟ ويمسح الجواب لا من جلود الكلاب من جلود الحمير. فهذه الاشياء هي في ذاتها نجسة. فالامة تكاد تجمع. هو قول غالب اهل للعلم على ان الخف النجس نجاسة عينية لا يجوز المسح عليه. استند الخلاف في الخف الثاني وهو الخف الذي هو طاهر في الاصل لكن وقعت اللي يتأثر بالنجاح. اي نعم. يعني مثل خف طاهر من جلد. لكن جاء طفل وبال عليه. هذا الخف نجس ولا متنجس متنجس ما نسميه نجس يعني حتى نفرق فقط بين الامرين في هذا الباب. هنا اشتد خلاف العلماء في هذه المسألة الخف النجس عيني هذا ما في كلام كالخف المتنجس هل يمسى عليه ولا لا؟ نقول فيه خلاف والارجح ان شاء الله انه لا يمسح عليه. لا يمسح عليه ابدا. لماذا لا نمسح عليه؟ قالوا لاننا انما نمسح لنصلي ومن شروط الصلاة يا جماعة ها ازالة النجاسة. فما الداعي الى ان نمسح ثم نخلع؟ هذا لا شأن لنا ولاننا اذا جوزنا المسح عليه فان النجاسة مع البلل ربما انتقلت الى يده فافضى ذلك الى فساد صلاته ولان الانسان مأمور شرعا بتوقي بالتوقي عن النجاسات ومجانبتها والتباعد عنها. ولذلك اوجبت علينا الشريعة الاستجمار لازالة النجاسة واوجبت علينا الاستنجاء لوزالة النجاسة. واوجبت علينا غسل واوجبت على المرأة الحائض غسل الحيض من ثيابها اذا اصاب ثوبها شيء من دم الحيض لازالة النجاسة. وعذب رجل في قبره لانه كان لا يستبرئ من البول. اذا نحن مأمورون بمجانبة النجاسة شرعا فكنا نجوز المسح على الخف النجس فكأننا نقر بقاء النجاسة على على الانسان وهذا لا ينبغي ولا يجوز حتى وان كانت في خف منفصلة نقول حتى النجاسة في الثوب يجب غسله والثوب منفصل عن الجسد. فالنجاسة يجب غسلها من الثوب والبدن وبقعة الصلاة. فاذا القول الصحيح انه لا يجوز الخف على عفوا انه لا يجوز المسح على الخف النجس مطلقا سواء كانت نجاسته ذاتية او كانت نجاسته عينية. اذا لابد من طهارتين لا بد ان تكون القدم حال الخف حال المسح طاهرة ولابد ان يكون الخف في ذاته ايضا طاهرا. الفرع الذي بعده اشترط بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى لجواز المسح على الخفين ان يكون رفيقا ايش معنى صفيقا؟ صفيقا يعني ثقيلا. ثقيلا مثل مثل جوارب الشتاء مثل جوارب الشتاء او الكنادر السود. بحيث ان الرجل اذا غطيت بهذا الجورب او الخف لا تستطيع العين المجردة ان تستشق فلونها ولا ان تحس بها. مثل شراب الشتاء. هذي يسمونها الصفيق الثقيل يعني. مثل شراب يلبسونها الشيبان. اي نعم. فهذا يسمونه جورب صفيق. وبناء على اشتراط هذا الشرط فلا يجوز مسعى الجورب الشفاف او الخف الشفاف. الخف البلاستيكي الذي تبين منه الاصابع ويبين منه المرفق. او يبين منه الكعب او يبي منه العقب هذا لا يجوز المسؤل عليه. لانه بانت منه البشرة. طيب اشتراط كون الخف صفيقا هل هو شرط مقبول ولا غير مقبول؟ الدليل. نشوف على الدليل. لان الاصل بقاء المطلق على الاطلاق. شفتوا كيف القواعد ممتازة جدا القواعد تخليك تعرف الراجح من المرجو. الاصل بقاء المطلق على الاطلاق. والاصل في الاشتراط الشرعي التوقيت. وين دليلكم؟ وين دليلكم يا حنابلة؟ وين دليلكم يا ايها المشترطون الصفاقة في الخفين قالوا والله لانها يعني هذا الخفاف المعروفة عنهم. هل الخفاف المعروفة عن العرب الاوائل العرب الاوائل ما في خقاق عندهم خف شفاف خف اه كله مرة من كنابل يتخذ الخفف من كنابل ما في خفيف فنحن ننزل الادلة على تلك الخفاف المعروفة عندهم. فنقول نعم ولكن هل الشريعة مخصوصة بقوم دون قوم او زمان دون زمان ولا صالحا لكل زمان ومكان. والله جل وعلا هل هل يعلم الاشياء قبل وقوعها؟ ولا لا يا جماعة؟ فالذي اعلموا السر واخفى وكتب كل شيء في اللوح المحفوظ ويعلم ما تكون عليه احوال احوال الناس في في جميع امورهم اي نعم آآ لم ينبه نبيه صلى الله عليه وسلم ان ينبه على عدم على اشتراط الصداقة. وانما اطلق مع علم الله جل وعلا ان الخفاف سوف تختلف احوالها. وتتباين انواعها. ومع ذلك اطلق الله جل وعلا الادلة. والله جل وعلا يقول وما كان البكاء نسيا. فالله جل وعلا لا ينسى لا يضل ربي ولا ينسى. فلو كان المسح على الخف يشترط ان يكون صفيقا لبينه النبي صلى الله الله عليه وسلم لان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا لان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. والنبي عليه الصلاة والسلام بين احكاما كثيرة ستكون في اخر الزمان ولا لا؟ من الذي اخبره الله جل وعلا الذي يعلم السر واخبر؟ وبين ما الذي يجب على الامة ان تتعامل مع هذه المحدثات او مع هذه الاحداث التي تقع في اخر الزمان. الم يخبرنا كيف نتعامل مع الدجال؟ الم يخبرنا كيف نتعامل مع في امر القتال؟ لا تقوم الساعة تقتتل فئتان عظيمتان دعواهما واحدة الساعي فيها آآ الماشي فيها خير من الساعي والقاعد فيها خير من الماسي هي اخبرنا فلو كان الخف الشفاف الذي سيكون في اخر الزمان لا يجوز المسح عليه لبين ذلك لنا النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا كافيا قاطعا للعذر اقرب ان شاء الله ان هذا شرط ليس بصحيح. لماذا؟ لان الادلة وردت مطلقة والواجب بقاء المطلق على اطلاقه ولا يقيد الا بدليل. ولان انه شرط في عبادة والاصل في الاشتراط الشرعي التوقيف. فحيث لم يأتي دليل يدل على صحة القلب ولم يأتي دليل يدل على صحة هذا الشرط فلا نقول به وبناء عليه فالقول الصحيح في هذه المسألة هو ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو جواز المسح على الخف الشفاف. حتى وان كانت القدم تبين من تحته حتى وان كانت القدم تبين من تحته. ومن الشروط ايضا ان نقول من الفروع الفقهاء رحمهم الله تعالى ان يكون الخف مباحا مباحا اشتراط الاباحة. طبعا الطهارة انتهينا منه. لكن الاباحة. طيب ما ظد اول شيء ضد الاباحة التحريم. فهل يجوز للانسان ان يمسح على خف محرم؟ هل يجوز للانسان ان يمسح على خف محرم وهذا التحريم نوعان اما تحريم لحق الله كالرجل يلبس خف الحرير هذا حرام عليه لحق الله. الله هو الذي حرم عليك او كالرجل اه يلبس خفا فيه صور. وباب اللباس لا يجوز فيه التصاوير يا جماعة. مطلقا حتى وان انا في السراويل ما يجيه واحد يقول والله البسه في السراويل هذا ممتهن. لا الممتهن ما كان خارجا عن باب اللباس. اما ما كان في داخل في باب اللباس فليس ممتهنا الصورة حتى وان كانت في الخف ليست ممتهنة. لانك انت لو علقتها على جسدك الان سواء عاد على علوي اعلى جسدك او اسفل جسدك لكن علقت على جسدك تمشي بها في في اي في اي مكان. لكن ما كان منفصلا عن الانسان وكان يطأه او يتكئ عليه هذا هو الممتهن والذي تجوز فيه الصورة. واما ما كان داخلا في باب فاللي بابه اللباس كله من باب التكريم والتزين ما فيه ما فيه شيء اسمه ممتهن. حتى وان قال الانسان هذا معليش هل يلبسون ما فيها صور ويوطون عليها نقول لا ليست ممتهنة لانها داخلة الان في باب اللباس المتصل. انتم معي في هذه يا اخوان؟ هذه فائدة ذكرها الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع لمن اراد مراجعتها المجلد الاول. فهل يجوز المسح على الخف في المحرم سواء كان تحريمه لحق الله او تحريمه لحق الادمي كالخف المسروق السرقة حرام لحق الادميين. كذلك او الخف المغصوب. التحريم اما تحريم يعود اتق الله واما تحريم يعود لحق الادميين. فهل يجوز المسح على الخف المحرم؟ القول الصحيح في هذه المسألة انه ها يا جماعة؟ لا يجوز لا يجوز للانسان ان يمسح على خف محرم. سواء كان تحريمه لحق الله او تحريمه لحق الادميين لان الادلة بعمومها ودلت حرمة استعمال الشيء المحرم. ولان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يمسح الا على خفاف طاهرة. فمن مسح على خف محرم فقد احدث في الدين ما ليس ما ليس منه وجاء بالعبادة على غير على غير الوجه المأمور به شرعا على غير الوجه المأمون به شرعا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان دمائكم واموالكم عليكم حرام والخف من المال من مال الادميين فلا يجوز ان يمسح الانسان عليه. ومن الاشياء التي نص عليها الفقهاء ايضا وهي عجيبة. قالوا ولا يجوز المسح الا على الخف المتخذ من جلود. قالوا لابد ان يكون الخف متخذا من الجلود. من الجلود. طيب الخف المتخذ من الكتان القطن قصدي قصدي قطن او بلاستيك او الخشب او الخف المتخذ من اه زجاج. فيه خوف من زجاج. مثال وفي المتخذ من زجاج قالوا لا لا لا جميع الخفاف التي لم لا تتخذ من جلود الحيوانات لا يجوز المسح عليها. اذا اشترطوا الجلدية في الخف هل هذا شرط صحيح؟ الجواب نعرضه على الادلة. لما عرضناه على الادلة وجدناه ليس بصحيح. وجدناه شرطا ملغى. اذ لا يؤيده برهان ولا يدل على صحته لا سنة ولا قرآن. ليس في كتاب الله جل وعلا ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم اشتراط هذا ما كونها هي الخفاف المعروفة في العهد الاول فنقول ان الشريعة صالحة ها لكل زمان ومكان والله جل وعلا يعلم ما ستكون عليه الحال ومع ذلك لم عفوا لم ينبه النبي صلى الله عليه وسلم على منع الناس من المسح على الخف اذا لم يكن من جلد. فاذا هذا شرط ليس بصحيح بناء عليه فيصح المسح على الخف ايا كان ايا كان اصله اصل مادته التي صنع منها. يجوز المسح على الجورب ايا كان مادته التي اذا كان الخف مخرق او الجورب الشراب مخرق مطالعة اصابعك منه فلا يجوز لك ان فلا يجوز لك ان تمسح عليه. كذا قال الفقهاء رحمهم الله وهو المشهور من مذهب الائمة الحنابلة. طيب هل هذا شرط صحيح؟ هل هذا شرط صحيح؟ الجواب لا. لماذا ليس بصحيح لماذا ليس بصحيح؟ نقول لانه شرط في عبادة والاصل في الاشتراط الشرعي التوقيف ولا دليل على عليه لا من الكتاب ولا من السنة ولا من اقوال الصحابة ايضا. فلا نعرف في هذه المسألة اصلا انما الفقهاء قالوا في ذلك رأيا لهم. قالوا انما ظهر من القدم بسبب الخرق الموجود انما ظهر فرظه ان يغسل. وما باقي القدم فرظه ان يمسح فكيف يجتمع الاصل الذي هو الغسل والمسح الذي هو الفرع البدل يعني في عظو واحد الاصل والبدل كله انت يا يا تمسح على تغسل على الاصل ولا تمسح على البدن فنقول هذا رأي ولا دليل؟ هذا رأي هذا رأي والاراء لابد ان مجرد دعاوى والدعاوى لا تقبل الا ببرهان. لا تقبل الا ببرهان. ثم نحن نعارض في قضية انه ولا البدل والاصل في عضو واحد مو بصحيح. لو ان الانسان كسر من زنده كسر من ها هنا مثلا من ساعده. ثم جبرت يده يا جماعة جبرت يده الان فرض الجبيرة ايش؟ ان تمسح ولا لا؟ طيب بقيت اليد؟ فاجتمع المسح والغسل في عضو واحد. كيف تقول لا يجتمع بدل والمبدع مين اللي قال لك هذا؟ اجيب مثال ثاني؟ مثال ثاني. لو ان الإنسان وجد ماء لا يكفي لطهارته كلها. ماذا يفعل يا جماعة يستعمل الموجود؟ ثم يتيمم اجتمع البذل والمبدل من في عبادة واحدة. فاذا قولهم هذا مردود اصلا وبناء على كونه مردودا فالقول الصحيح في هذه المسألة هو ما اختاره شيخ الاسلام. من جواز المسح على الخف المخرق ما دام يمكن متابعة المشي فيه. ما دام انه خف مخرق لكن اذا لبست اثبت في قدمك بنفسه يعني ما يحتاج الى يعني تقدر تمشي فيه ما ينخلع بسبب الخروق وكثرتها فيجوز لك ان تمسح عليه. الشيخ عبد العزيز الله يغفر له الشيخ اجاز المسح على الخف المخرق لكنه قيده قال اذا كان الخرق يسيرا عرفا. فابن تيمية يقيده بايش فاذا امكن متابعة المشي فيه. بغض النظر عن الخروج كثيرة ولا جعل مصابعك الخمسة طالعة كلها. وعقبك من ورا بعد طالع. ابن ما دام يمكن تمشي فيه فتوكل على الله. الشيخ عبد العزيز يقول لا. الشيخ عبد العزيز يقول لا بد ان يقيد بما هو يسير في التخريب عرفا وكلا القولين له وجه من النظر لكن كأن قول ابي العباس رحمه الله يعني اقرب شوي ابو العباس ذكر دليلا عجيبا يدل على فهم العلماء رحمهم الله. وانا اوصيكم يا اخوان الا يزهد الانسان في الاطلاع على اقوال العلماء والاستفادة من معين فهم للادلة. لان طالب العلم لا يستطيع ان يصل الى رتبة عالية في العلم الا اذا كان مستنيرا. في فهم الادلة باراء واقوال هؤلاء الفحول الذين بلغوا فيفهم الادلة يعني الدرجة الرفيعة العالية. فلا يزهدنكم احد في ايش؟ في فهم العلماء والاطلاع عليهم ابن تيمية يقول وان اصل المسح رخصة. نزلت في عهد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وغالب الصحابة كانوا اغنيا ولا فقراء؟ اجيبوا يا جماعة. عشان نعرف شلون الاستدلال. فقراء. وغالبهم كان لا يملك الا خفا واحدا وكانوا يقطعون بهذا الخف الواحد الفيافي بسبب الجهاد او العمرة او الحج. وين يا جماعة؟ ولم يكن كثير منهم مراكب يركبونها بل كانوا يمشون على اقدامهم لانهم فقراء. وانه قد جرت العادة ان الخف اذا اطيل المشي عليه وكان واحدا وكثر لبسه انه لا يخلو غالبا من خرق او فتق. فلو ان المخرق او المفتوق لا يجوز المسح عليه لبين ذلك النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. فلما سكت عليه الصلاة والسلام ولم يبين دل ذلك على ان الامر في ذلك فيه سعة. ولان هذه الشروط التي ذكرها بعض الفقهاء هي في حقيقتها تخرج المسح على الخفين من حيز التيسير الى حيز التعسير حتى ان بعض الفقهاء قالوا ولا يجوز المسح على الخف المخرق ولو كان خرقه رأس الابرة يعني مثل الابرة الصغيرة رأس الابرة لو الابرة لا يجوز المساء عليه. سبحان الله. ماذا يفعل الفقراء الذين لا يجدون الا خفا واحدا؟ هذي هذي المشكلة. فاذا الاصل في هذا الباب انه انه شرع تخفيف وتيسير على الناس ورفعا للحرج عنهم. فبعض الفقهاء يشترط شروطا تخرجه عن دائرة رفع الحرج والتيسير الى دائرة التضييق والتعسير. فاذا القول الصحيح انه يجوز المسح على الخف المخرق ما دام يمكن متابعة المشي فيه ومن الشروط التي نص عليها الفقهاء انا اطلت عليكم يا اخوان في الفروع. لكنها لابد ان تدرس. ومن الفروع التي نص عليها الفقهاء لا يجوز المسح الا في الطهارة الصغرى دون الكبرى. طيب هل هذا شرط صحيح؟ هل هذا شرط صحيح ولا باطل؟ تكمل كم ايش؟ هل في الطهرة ولا؟ في الطهرة؟ في الصغرى ولا في الكبرى يا جماعة صحيح شرط صحيح؟ ما الدليل على انه صحيح؟ لا بد من الحميم البدن. اي نعم ان هذا هذا شرط صحيح مقبول. انه لا يجوز المسح على الخف الا في الطهارة الصغرى. طيب من يفرق بين الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى؟ تقولون كل ما اوجب غسلا فهو الطهارة الكبرى وكل ما اوجب وضوءا فهو الطهارة الصغرى. فاذا لا يجوز للانسان ان يمسح على الخف الا في الطهارة الكبرى. والدليل على ذلك ما رواه الترمذي في جامعه بسند صحيح. من حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه سلم يأمرنا الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة. لكن من غائط وبول ونوم يعني الامر فيها امسحوا عليها. فالغائط والبول والنوم طهارة كبرى ولا صغرى؟ صغرى. الجنابة كبرى. فقال امرنا ان نمسح جنابة لابد من تعميمها ولان الادلة قد وردت بوجوب تعميم البدن كله. في الطهارة الكبرى. اذا هذا شرط صحيح مقبول. ولا نعلم في ذلك خلافا بين اهل العلم رحمهم الله. ومن الفروع ايضا اشترط بعض علماء التوقيت قال ولابد ان يكون مؤقتا اشتراط التوقيت اشتراط التوقيت بيوم وليلة للمسافر المقيم وثلاثة ايام بلياليهن للمسافر. هل هذا شرط صحيح؟ ولا تمسح عليها متى؟ متى ما خلع تخلع؟ نقول لا هذا شرط صحيح طيب اذا لابد ان تأتينا بدليل لانه شرط في عبادة. الادلة على ذلك كثيرة اذكر لكم منها فقط دليلين. الدليل الاول حديث علي الله تعالى عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام ولياليهن للمسافر ويوما ليلة للمقيم اذا تطهر فلبس خفيه ان يمسح عليهما. جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام وليالي بهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم اذا تطهر فلبس خفيه ان يمسح عليهما. فحيث صح الدليل فالحمد لله في سنن الدارقطني من حديث ابي بكرة رضي الله عنه وهو الذي ذكرته قبل قليل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رخص كافر ثلاثة ايام ولياليهن ويوما وليلة للمقيم اذا تطهر فلبس خفيه ان يمسح ان يمسح عليهما صحت الادلة ولا ما صحت؟ اذا هذا شرط مقبول لورد الادلة عليه ولله الحمد والمنة. في مسألة يبحثها تحت هذا او مسألة. المسألة الاولى هناك ادلة وردت ولم تقيد المسح على الخفين بثلاثة ايام ولا بيوم وليلة مثل حديث المغيرة بن شعبة قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. وفي حديث والحديث الاخر آآ امرنا النبي صلى الله من بعث آآ بعثنا النبي بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية. فامرهم ان يمسحوا على العصائب يعني العمائم والتساخين يعني الخفاف. ولم يقل ثلاثة ايام ولا يوم وليلة وليلة يا جماعة وفي حديث عمر رضي الله تعالى عنه موقوفا وانس مرفوعا ليتوظأ احدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ها ما ذكر لا يوم وليلة ولا ثلاثة ايام بلياليه. فنقول هنا تخدمون قاعدة ايش يا جماعة اهلا احسنتم. يبنى المطلق على المقيد. فالادلة التي وردت مطلقة عن التقييد هذي مطلقة. طيب تحمل على الادلة التي ورد فيها التقييد لان المتقرر عند العلماء رحمهم الله انه يبنى المطلق على المقيد اذا اتفقا في الحكم والسبب كما هي الحال هنا فالادلة المطلقة متفقة في الحكم عبدالمجيد معي ولا لا؟ متفقة في الحكم والسبب مع الادلة المقيدة فنبني المطلق على المقيد في هذه في هذه الحالة في مشكلة خفيفة عندنا وهي روى ابو داود في سننه من حديث ابي بن عمارة رضي الله عنه قال قال قلت يا رسول الله امسح على الخفين؟ قال نعم. قلت يوما؟ قال نعم. قلت يومين؟ قال نعم. قلت وثلاثة ايام قال نعم ما شئت. ما شئت. فهذا الحديث لم يرد فيه ايش؟ التقيد بل ورد فيه الاطلاق نقول لو صح هذا الحديث لوجدت المشكلة لكنه حديث حكم العلماء وعليه بانه حديث ضعيف. فحيث كان ضعيفا فانه لا يستدل به ولا ولا يجعل معارضا للاحكام. ولا يجعل معارضا اسبوعا كاملا. مقيما كان او مسافرا. الله كيف يعني؟ اقول المسح يوما وليلا للمقيم وثلاثة ايام ولياليهن للمسافر. انما هو مسح في حال ايش؟ الاختيار والسعة. اما في حال الاضطرار فللإنسان ان يمسح اكثر من ذلك. والدليل على ذلك ان بريدا جهزه المسلمون الى عمر وانتم تعرفون ان الاوائل ان الدولة الاسلامية كانت تبعث جيوشها للاماكن البعيدة. الاماكن البعيدة وليس هناك وسائل اتصال. فكان الولي الوالي يجعل وسيلة الاتصال بريدا. بريدا يعني انسان مشهور بالسرعة مشهور بالسرعة يذهب الى هذا الجيش يذهب الى هذا الجيش او يذهب الى الى منطقة بريد ثم يستلم الخبر اخر مرتاح ويروح لين يتعب ثمن يجي ويقابله والثالث ثمن لين يوصلون الى ايش؟ الى الوالي بخبر الجند او الى الجند بخبر الوالي فكان المسلمون في في ضرورة ويريدون ان يتعرفوا على رأي امير المؤمنين عمر فارسلوا رجلا فكان يمسح على الخفين اسبوعا كاملا. جمعة كاملة وهو يمسح على خفيه. لانه لو لو وقف ليخلعهما ويتوضأ طهارة لا تأخر والحالة حالة اضطرار. المسلمون محتاجون الان في ضرورة. فقال له عمر متى؟ خلعت خفي. قال منذ سبت يعني السبت والجمعة تطلق على اسبوع كامل بعضهم يسميه اسبوعا بعضهم يسميه سبت بعضهم يسميه جمعة فلا فلا والله ما رأينا السبب ما رأينا الشمس سبتا كاملا. اي نعم. فالشاهد يا اخوان قال احسنت تلك السنة. قال احسنت ثم قال تلك السنة العلماء رحمهم الله تعالى ان الراوي اذا قال تلك السنة فان المنصرف الى انها سنة من يجمعها؟ سنة النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. وهذا هو المتفق مع الشريعة لان حالة الاضطرار تراعيها الشريعة اكثر من مراعاتها لحالة الاختيار. ولذلك المضطر بسبب المرض يعامل معاملة خاصة المضطر بسبب الخوف وعامل معاملة خاصة. المضطر بسبب الجوع يعامل معاملة. خاصة المضطر بسبب الظمأ يعامل معاملة المضطر بسبب فقد الحكم الشرعي الماء يعني فاقدة مضطر تعامل معاملة خاصة فكذلك المضطر في باب المسح على الخفين جرت على معاملته معاملة خاصة وهي انه يمشي. يروح حتى ولو اسبوعا كاملا حتى تنكشف عنه ضرورته ثم يرجع حينئذ الى حالة الاختيار فيتعامل معاملة فنعامله معاملة آآ المختار لا المضطر فهمتم هذه يا جماعة؟ هذه فائدة آآ اتحفنا بها بعض الفقهاء مع ان كثيرا من الفقهاء في المذاهب لا يذكرونها. متى تبدأ مدة المسح متى اذا قلنا بالتوقيت؟ ها؟ يوم وليلة وثلاثة ايام لا بد ان نعرف متى تبدأ؟ وهذه المسألة الحقيقة من المسائل الشائكة عند اهل العلم ليس فيها دليل ظاهر وليس فيها قولا للجمهور. ليس بهذا الايظاء. فمنهم من قال انها تبدأ مجرد اللبس مجرد اللبس. ومنهم من قال انها تبدأ بعد الحدث لو لم يمسح ومنهم من قال وهو الاقرب ان شاء الله وسابقين لماذا؟ وهو الاقرب انه قال تبدأ من اول مسحة بعد حدث كما هو معروف لديكم انها تبدأ من اول مسحة بعد حدث بمعنى انك اذا توظأت ولبست هل بدأت المدة بدأت المدة ولا ما بدأت؟ توظأت ولبست؟ ما بدأت. طيب احدثت بعد ساعة؟ مسحت بعد ساعتين بدأت المدة. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح المقيم يوما وليلة. قال يمسح المقيم يوما وليلة فجعل اليوم والليلة ليلة ظرفا لايش؟ للمسح ولا يمكن ان يتصور هذا الا اذا جعلنا مدة المسح تبدأ من اول مسحة. لانها اذا جاء دورها من اليوم الثاني ها يا جماعة انتهت اليوم والليلة فاذا هو مسح في يوم مسح في يوم وليلة لكن لو اننا اعتبرناها بعد ثم اذا جاء وقت الحدث من اليوم الثاني انتهت المدة فيكون ايش؟ بقي في جزء من اليوم ليلة لم يمسح فاذا من المسح الى من المسح الى وقتها من اليوم الاخر من من اول مسحة بعد حدث الى وقتها من اليوم الاخر واما المسافر ففي اثنين وسبعين ساعة ثلاثة ايام ولياليها فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل اليوم والليلة ظرفا للمسح وجعل ثلاثة ايام بالليل ظرفا للمسح للمسافر ولا يكون هذا متحققا الا اذا جعلنا المسح مبتدأ من اول مسحة بعد من اول حاتم بعد حدث. طب لو ان الانسان ان مسح مسافرا ثم اقام او مقيما ثم سافر. لو ان الانسان مسح مقيما ان شاء الله في هذه المسألة. هنا مسألة يبحثها الفقهاء وهي مسألة العاصي بسفره. هل هل من يعصي بسفره يجوز له ان يمسح؟ اولا لابد ان تعرفوا ما المقصود عند الفقهاء بقولهم العاصي بسفره ثم سافر او او العكس. او العكس ان عندنا يا الحنابلة اذا تعارضت احكام الحظر والسفر تغلب دائما ايش؟ ها احكام فتغلب دائما احكام الحظر فتغلب دائما احكام الحذر اذا مسح الانسان مقيما ثم سافر يغلب جانب ايش؟ الحفر فيقولون يتم مسح مقيم. ما في طيب اذا مسح مسافرا ثم اقام هذي ايضا يتم مسحها مقيم. فاذا هم يرجحون جانب الاقامة عند وجود الاختلاف بين الاقامة حظر ولكن هذا قول مرجوح. والقول الصحيح ان شاء الله في هذه المسألة ان من مسح مقيما ثم سافر اتم مسح مقيم. عفوا اتم مسح مسافر. ومن مسح مسافرا ثم اقام اتم مسح مقيم لكن انتبه يتم مقيم مقيم ثم سافر يمسح مسافر ولكن بناء على مدة البداية الاقامة لا بد ان تحسب معها. من يضرب لي مثالا؟ على انه مسح مقيما ثم سافر. نقول لا بد ان تحسب معها مدة الاقامة اضرب مثال خليه يطير النوم عنك يا ابو عبد العزيز. ظهرا الظهر السبت ايه. ايه. ثم سافر. فجر الاحد. فجر الاحد. ايه. يبدأ الحساب من الظهر والسبت. من ظهر السبت. يعني يحسب ثلاث ثلاثة ايام مجموعة اليها مسحوة ومقيم صح هذا هو الصح طيب قالوا او مسح مسافرا ثم اقام اتم مسح مقيم ان بقي منه شيء. وش معنى ان بقي منه شيء؟ صحيح ايش معنى ان بقي منه شيء؟ ان بقي ثلاث ايام من اليوم من اليوم والليلة من اليوم والليلة طيب اضربوا لي مثال على على صورة يجوز المسح فيها وصورة لا يجوز المس فيها مسافر ثم اقام غيرك ابو عبد العزيز تصوروا يا جماعة اضربوا نعم يومين سافر يومين. يومين كاملة. ثم اقام. اقم. في هذي الحالة؟ خلاص انتهى منك اربعة وعشرين ساعة الحين مطلوب انت الحين مديون عندنا اربعة وعشرين ساعة زيادة لانه يومين فهذي يخلع في هذي الحالة لكن الصورة الثانية اخلع ما تعرف ها؟ اخلص اذا انتهت احكام السفر في حقه. احكام السفر تنتهي بامرين. اما تفصيل ولا نمشي على؟ ايه احسن لان والله مسألة خلافية كبيرة ذي بس خلاصتها انه ينتهي حكم السفر في بصفتين. الاول ان ينوي الاقامة الدائمة المطلقة في البلد المسافر اليه. الثانية ان يرجع الى خيام قيم قومه وعامري بلده ومسمى اه وطنه. مسمى البلد الذي ينتسب اليه. يعني مثلا عندنا عقب كبري نعجان يسمى الدلم عقب كبري نعسان عقب كبري نعزا لا وانت رايح يسمى الدلم؟ ينتهي مسمى الدلم خلاص هذا الكبري هو الفيصل بينا فاحكام السفر من عنده واحكام السفر تنتهي بالقدوم اليه. اعطوني الصورة طيب اعطوني الصورة الحين مهما ضربت مثال على الشيخ اظرب على المثل الذي لا يجوز. ابي مثل على مسافر اقامه يجوز المسح ها كان مسافر. ايه لبس قبل وصوله البلد مثل نقول القويعية من مكة وانتهى بحقه من مكة وصل قويعية توظأ وظوءا جديدا ثم لبس خفه بدأت في حقه كم؟ ثلاثة ايام بلياليها جديدة ولا لا؟ طيب ثم الوصل في اربع ساعات طبعا ما لم يكن بعض الناس ثمانطعشر ساعة اي ثمنطعشر ساعة ايه اي نعم يتم باقي عليك كم؟ ثمنطعش ثمنطعش واحد وعشرين اثنين وعشرين ثلاثة وعشرين اربعة وعشرين باقي عليه ست ساعات باقي عليه ست ساعات هذي هذا هو القول الصحيح الذي اختاره شيخ الاسلام. فان قلت وهل هناك قاعدة تطلعنا على صحة هذا القول الصحيح؟ نقول ايه؟ فيه وهي ان العبرة ففي افعال في فعل العبادة بالحال لا بوقت لا بوقت الوجوب. يقول العلماء رحمهم الله انت اذا اردت ان تفعل عبادة فانظر الى حالك وقت الفعل لا تنظر الى ما وانما انظر الى العبادة في حال الفعل فالعبرة في العبادات حال الفعل انت معي ولا لا؟ انت الان طيب انت الان مقيم ثم سافرت تقول امسح مسح مقيم انتهت وصف الاقامة انتهى في حقي الان. انا حالي الان حالي وقت المسح. هالعبادة ذي. انا انا مسافر. والعبرة وفي العبادات حال يعني مراعاة حال الانسان وقت الفعل. وقت المسح الان انا مسافر ولا مقيم؟ مسافر اذا امسح مسافر. امسح مسح مسافر اننا نقول والله اقام ثم سافر يمسح مسح مقيم وهو مسافر هذا خلاف قول النبي عليه الصلاة والسلام يمسح المسافر ثلاثة ايام بالليل فقوله المسافر اطلق فيدخل فيه المسافر الذي ابتدأت مدته وهو مسافر ويدخل فيه المسافر الذي ابتدأت مدته وهو مقيم كلها يدخل فيها مسافر. فمن خصص مسافرا دون مسافر فانا نطالبه بالدليل الدال على هذا التخصيص. واضح هذه؟ فاذا هذا هو القول الذي نحن عندنا عاصم بسفره وعندنا عاص في سفره شو الفرق بينهن الفرق بين العاصي بسفره والعاصي في سفره. نعم استاذ عاصي شيء حرام. او بالعكس. او بالعكس نعم او بالعكس صحيح. جواب الشيخ هو الصحيح. العاصي بسفره هو الذي تكون نية انشاء السفر اصلا لمواقعة امر محرم كلا يسافرون للدول الاباحية لاقامة يعني اشياء محرمة. اي نعم. اما العاصي في سفره فهو الذي يكون اصل سفره جائزا كسفر لتجارة مثلا. راح يبيع له بضاعة ويشتري بضاعة لكن في وسط السفر طرت عليه يعصي. فعصى الله جل في السفر. المسألة الان ليست في العاصي في سفره. لا وانما المسألة الان العاصي بسفره. فرقوا بين فالعاصي بسفره هل يجوز له ان يمسح؟ الفقهاء شددوا فيه. قالوا لا. ولا يجوز ان يمسح بل يجب عليه ان يغسل رجليه ابن الذين حتى لو راح حتى لو راح في بلادهم باردة. يا مسلمين هذا شيء رخصني فيه رخص فيه الرسول عليه الصلاة والسلام لي وانا من جملة امتي قال مالك مالك مالك مسح الرخصة في غيرك اما انت فانت عاص بسفرك والعاصي لا يسلك معه مسلك التخفيف والتيسير. بل علينا ان نغلظ على ونسدد. لان هذا التيسير والتسهيل بيسهل عليه ايش؟ هالسفر بيصير سهل قصر صلاة ومسح ثلاثة ايام بلياليها. الله ياخذها سورة الزينة. تخفيف في احكام شرعية. عشان يمكنه بعد من ايش؟ من البقاء اطول مدة اطول في هذا السفر اللي مخفف عنه فيه. قالوا العلماء ولان المسعى الخفين رخصة. والرخص والرخص لا تناط بالمعاصي. يعني هذا السفر معصية فلا يعلق به جواز مسح الخفين لان الرخصة ما تتعلق بمعصية ما ما تجوز في معصية. يقولون ولاننا لو جزنا له ان يمسح ثلاثة ايام بلياليها في سفره فكأننا نجيز له ان يبقى في هذا السفر. لا نقول لا واذا قال هل امسح ثلاثة ايام يا مشايخ؟ قولي يجوز. هو عاصي اصلا بسفره. المفروض ان عليه يرجع يجب عليه ان يأتي. يتوب الى الله ينتهي من هذا السفر. فتجويزنا استمرار في المسح تجويزا لايش؟ له في الاستمرار والبقاء. فقالوا ابدا. ما ما يمسح ابد. طيب والفطر في قالوا ولا يفطر ابن الذين يقعد صايم طيب وقصر الصلاة؟ قالوا ولا يقصر بس اسكت بعد لا تزيد عليه. خلاص يصليها كامل طيب تفضل يصلي يصليها تامة اذا جميع الرخص فانها لا تعلق بسفر المعصية خالفهم بعض العلماء قالوا ابن تيمية ايش الكلام هذا؟ هذا ما يصح ابدا. بل يجوز له ان يمسح الخفين. نعم يعاقب اثم يعزر؟ نعم لكن لا نعزره بان نسحب نسحب عنه ايش؟ الرخصة. هذا لا يجوز ابدا. هذا لا يجوز ابدا فهذا شيء تحققت علته. فلذلك القول الصحيح ان العاصي بسفره يجوز له ان يمسح ثلاثة ايام بالليل. وتجويزه للمسح افتاء له على مقتضى الشرع. ليس دليلا ايش؟ على تجويزنا لان يبقى ما قلنا ابق. لكن المسافر يجوز له ان يمسح ثلاثة ايام بلياليه. يجوز له ان يمسح والدليل على ذلك عدة امور. الامر الاول ايها الاخوان عموم الادلة الواردة في تلمس على الخفين. لم تقيدها لا بسفر طاعة ولا بسفر. اجبوا اجبوا اجمعوا بسفر طاعة ولا بسفر؟ معصية والاصل بقاء العموم على عمومه. ولا يقيد الا بالدين. العجيب وانا اكتب هذا احضره. ترى في ذهني دليل اخر ما رأيته لبعض للفقهاء اصلا. بس ما يدري عاد والله ما ادري هو القاء من الرحمن او القائم من نفس الامارة بالسوء وش هالدليل؟ قال تعال الم يكن المنافقون يخرجون في اسفارهم مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهم في نيتهم خذل الدين اصلا لا يقصدون بذلك نصرة النبي عليه الصلاة والسلام. كسفرتهم معه في غزوة تبوك. كانوا قد اتفقوا وهم في المدينة على انهم يرجعون بثلثي بثلث الجيش في اثناء الطريق طيب سفرهم الان سفر طاعة ولا سفر معصية؟ سفر معصية. وان كانت معصية خفية عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنها ليست خفية عن الله عن الله جل وعلا. فلو كان الخف فلو كان الخف لا يجوز المسح عليه مع وجود هذه الثلة الفاسدة في جيوش النبي صلى الله عليه وسلم وفي ذهابهما للحج وكانوا يخرجون معي كانوا يصلون معه الجماعة ويخرجون معه في اسفاره للجهاد ولغيره. خروجهم معصية. خروجهم معصية. يقول عليه الصلاة والسلام لن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدوا. انكم رضيتم بالقودى اول مرة فقدوا مع خالدين. فلو كان المسح على الخفين العاصي بسفره لا يجوز. نبه على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل هذا دليل قوي؟ لم اجد الفقهاء ينصون عليه ينصون عليه لك لكن على كل حال يكفينا عموم الادلة يكفينا عموم الادلة فعموم الادلة دال على ذلك ومنها ايضا ومن ومن الادلة ايضا على هذه ان المتقرر عند الفقهاء ان الحكم يدور مع علة وجود وعدما. وجدت العلة وجد الحكم. انتبهت العلة انتبه الحكم. ما يمكن ان توجد العلة ولا يوجد الحكم. هذا وش ذا؟ هذي موب علة صحيحة. طيب ما علة المسح على الخفين؟ ها انه لبسها على انه لبسها على طهارة سواء احتاج للمسح او لم يحتاج للمسح. ها فحين هذه رخصة بدليل بشيء معين فاذا توفرت علتها فحينئذ نقول يمسح يجوز المسح عليه. المسافر المسافر لماذا جعل المسح له ثلاثة ايام بلياليها؟ لعلة وجود السفر. فاذا تحقق مسمى السفر اترك النية ولا شأن لنا بالنيات. المهم العلة ما هي السفر. فاذا وجد السفر وجد الحكم وهو المسح ثلاثة ايام بلياليه. فكونك تلغي وجودك الحكم مع وجود العلة هذا خطأ. لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدم. وكذلك الادلة وردت مطلقة. اطلق النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين والجوربين. ولم يقيدها بكون الانسان طائعا او عاصيا. يوظحه الوجه الرابع الذي لم اره وايضا لكثير من الفقهاء وهي ان المقيم لو كان من افجر خلق الله واعصى عتات العصاة ازا زاز له ان يمسح ولا يجمعه. نعم. فكذلك فاذا كانت معصية المقيم لم تمنعه تبي يا جماعة نقدر نكمل اللي اقوله اللي هو يقول له وش هو ها؟ اذا كانت معصية المقيم لم تمنعه من الرخصة. ايوا التفريق بين المتماثلين هذا يعصي ويباشر المعصية ونقول امسح يوم وليلة. وهذا مسكين ما بعد توه المعصية بينه وبينه ثلطعشر ساعة نقول لا تمسح هذا مو بصحيح اذا كانت المعصية هي التي منعت المسافر من الرخصة فلتكن تلك المعصية مانعة للمقيم منه الرخصة ايضا. اتفضل فاذا القول الصحيح ان شاء الله في هذه المسألة هو ما اختاره شيخ الاسلام من ان العاصي بسفره يجوز له ان يمسح. وليس هذا دليل على تجويزنا وانما نفتيه بما دلت الادلة عليه. اه عندنا مسألة جديدة هل خلع الخف او انتهاء المدة يبطل الطهارة؟ اذا انتهت المدة يوم وليلة للمسافر وثلاثة ايام بلياليها للمقيم يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليها للمسافر. هل هل تبطل الطهارة؟ قول الصحيح لا ما تبطل الطهارة لكن لا يجوز له ان يستأنف مدة جديدة الا بطهارة جديدة. لان لان الطهارة الاولى ذهبت ايش؟ المدة الاولى فهو يريد ان يستأنف يوما جديدا فلا بد من طهارة لابد من طهارة جديدة. لانتهاء فترة المسح في حقه. لانتهاء فترة المسح في في حقه ولان نواقض الوضوء ومبطلاته توقيفية. ولم يأتي دليل يدل على ان خلع الخف او انتهاء المدة الطهارة والاصل ان من عقد بالادلة فانه لا ينقض الا بالادلة. لا يجوز لك ان تحكم على طهارة الرجال بانها باطلة بدون دليل. وش الدليل؟ خلع الخف هل ورد دليل على انه يبطل الطهارة انتهاء المدة هل ورد دليل على بطولة الطهارة؟ الجواب لا. يجينا عاد واحد ما شاء الله ذكي يقول طيب بما ان الطهارة ما تبطل. اجل البعوض افصخ؟ ثم نلبس مرة ثانية تصير فزت على طهارة يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال يمسح المسافر كم؟ ثلاثين والمقيم؟ انت انتهيت المدة في حقك بنص النبي صلى الله عليه وسلم تجيب اربعة وعشرين ساعة جديدة بدون طهارة جديدة هذا ما يصلح ذا فاستئناف مدة جديدة لابد لها من طهارة جديدة لكن تخلع خفيك وتصلي بذلك الوضوء هذا احرج لا حرج فيه لان الطهارة باقية. اصل الطهارة باقية لكن المدة الجديدة لابد لها من وضوء لابد لها من وضوء جديد هناك بعض الفوائد العامة قبل ان نقيم الصلاة في هذين الحديثين المذكورين في هذا الباب. آآ كلها هالفوائد هذي كلها في احكام خاصة في المسح على الخفين لكن نريد ان نذكر بعض الفوائد التي يعني نستفيدها من هذين الحديثين. اه في هذا حديث استحباب خدمة اهل الفضل والدين والعلم والمناصب العالية. لا سيما المناصب الدينية. فان خدمة اهل الدين والعلم والشرف ليس فيها ذلة ولا فيها احتقار ولا فيها امتهان ولا فيها خضوع بل فيها تواضع وفيها تعظيم لما يحملونه في قلوبهم من القرآن والسنة والعلم. فاذا خدم اهل فاذا خدمت اهل الفضل فالشرف لك. ولذلك المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال توضأ النبي وسلم فاهويت لانزع خفيه اهويت فهذا فيه خدمة اهل الدين والشرف وهذا فيه يعني آآ تعظيم لشعائر الله. وفيها ايضا وفي هذه هذه الاحاديث ايضا آآ الحرص الكامل على متابعة احوال اهل العلم. لمعرفة شريعة الله جل وعلا بتطبيقاتهم فينبغي للانسان اذا زار احد العلماء او رأى احد العلماء يصلي آآ او او رآه مثلا يتوظأ ان يتتبع احواله فتتبع احوال اهل العلم للمعرفة العبادة الصحيحة ولمعرفة كيفية التطبيق الصحيح هذا مهم جدا ولا لا يا جماعة؟ ولذلك كان الصحابة يتابعون النبي صلى الله عليه وسلم احواله ولذلك انظر ماذا قال حذيفة يقول حذيفة رضي الله تعالى عنه بال النبي صلى الله عليه وسلم ثم توضأ ومسح على خفيه. اذا نقل احواله تدل على انه كان متابعا لها. الانس رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر. طب والظهر والعصر؟ قراءة سرية ليست جهرية. قالوا كيف عرفت؟ قال باظطراب لحيته. شف كيف يتابعون؟ باظطراب لحيته باضطراب لحيته وكانوا يتابعونه حتى في قيام الليل. حتى انه اذا رأوه من اه من حجرته بدأ رأسه لان لان سور الحجرة كان قصيرا فاذا بدا رأس النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا انه يصلي ها قاموا في المسجد ايش؟ يصلون بصلاته فكانوا شديدي التتبع للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام قد مات قد مات فيبقى عندنا اتباعه على شريعته وهم العلماء. العلماء ورثة الانبياء فاذا رأيت عالما يصلي فارقب صلاته كيف حركته في الصلاة اذا رأيته يتوضأ ارقد كيف يتوضأ اذا رأيته يتكلم ارقب كيف يتكلم اذا رأيته مثلا آآ يجيب السؤال يجيب على اسئلة يفتي الناس انظر كيف يفتي؟ انظر كيف يرتب الادلة لانك لن تعدم فائدة من من من متابعته. وفيها ايضا ايها الاخوة ان في هذين الحديثين ايضا ايها الاحبة انه كما قرر الفقهاء رحمهم الله تعالى انه يجوز الاستعانة بالغير في الطهارة. يجوز للانسان ان يستعين بغيره في امور الطهارة لكن ليس في امرار الماء على عضوك اذا كنت قادرا لا انت اللي تمر الماء على عضوك العاجز يجوز له ان يستعين بغيره حتى في امرار الماء على لكن اما القادر فانه يستعين بغيره في تقريب الماء او تدفئته او تبريده آآ او جلبه من البئر او او المنشفة مثلا فلا لا حرج في ان يستعين الانسان بغيره في اه الطهارة. الطهارة ومنها ايضا حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم حيث قرن الحكم بالدليل حيث قرن الحكم بالدليل. لان المغيرة قال اهويت لانزع خفي فقال دعهما. طيب دع دعهما هذا حكم ولا لا؟ اتركهما. طيب هل قرر النبي هذا الحكم بالعلة؟ حتى يطمئن قلب المغيرة؟ لان المغيرة يمكن يقول ايش؟ دعهم اجل ضايق علي ولا زعلان علي ولا في خاطره علي لا حتى يزيل جميع هذه الاشياء قال فاني ادخلتهما طاهرتين فاذا رأيت العالم يقرن الحكم بالدليل او يقرن الحكم بعلته فاعرف ان هذا من حسن من حسن بالتعليم من حسن التعليم وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. واستعدوا لباب النجاسة في الدرس القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه وسلم