ها ويتوظأ اذا له مخرج اخر غير التيمم لكن من باب الترخيص له درءا للمشقة الفادحة العظيمة عنه قلنا له تيمم لكن الاول لا يجد لا يجد بابا اخر طيب اه المرأة تثبت والتيقن الكامل من قيام المنكر قبل انكاره خوفا من من التسرع في الانكار على شيء ليس في حقيقته منكرا. فلا جرم ان ترك ان ترك صلاة الجماعة امر منكر صح ولا لا ليتقي الله وليمسه بشرة هذا حكم طيب قوله ليتقي الله مقرون بالفاء قال فليتق الله. فاذا هذا حكم مقرون بالفاء وقد جاء بعيد وصف قال اذا وجد الماء وقد تقرر في قواعد الاصول ان الحكم اذا قرن بالفاء بعيد وصف فعلة الحكم هي هذا الوصف فعلة الحكم هي هذا الوصف مثل قل هو في الحيض قل هو اذى شيء من الماء قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم اقواما يطلبون الماء اقواما يطلبون الماء وكان سبب تعريس النبي صلى الله عليه وسلم بالجيش انقطاع عقد لعائشة رضي الله تعالى عنها عن عمران رسول الله عليه وسلم قال يا فلان ما من قال يا رسول الله كما قال عليك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هذا باب فقهي مهم جدا وهو باب التيمم وقلنا انه مهم لانه وسيلة من وسائل التطهير التي تصح بها الصلاة فلانه من وسائل الطهارة والطهارة مفتاح الصلاة صار من الابواب التي ينبغي للطالب ان يتفقه في مسائله ولكن الرواية التي تدل على هذا الحكم غير مذكورة عندكم وكمالها ان نقول قال فاتي النبي صلى الله عليه وسلم باناء فيه ماء فقال اين الرجل يسأل عن من الان النبي عليه الصلاة والسلام وقبل ان نبدأ في فوائد هذا الحديث نحب ان نعطي جملا من المسائل قال والمقدمات على باب التيمم من المسائل والمقدمات على باب التيمم كعادتنا في بداية كل باب المسألة الاولى عرف العلماء التيمم لغة بانه القصد عرف العلماء رحمهم الله تعالى التيمم بانه القصد يقال تيممك الله بخير بمعنى قصدك يممت مكة بمعنى قصدتها واما شرعا فهو التعبد لله جل وعلا بايصال التراب الى الوجه واليدين بشرائط مخصوصة هو التعبد لله جل وعلا التيمم شرعا قال العلماء هو التعبد لله جل وعلا بايصال التراب الى الوجه واليدين بشرائط مخصوصة وصفة مخصوصة بشرائط مخصوصة وصفة مخصوصة فقولهم التعبد لله هذا دليل على انه ليس كل احد اوصل التراب الى يديه او وجهه يكون يسمى ايش؟ متيمما ولان التيمم عبادة مأمور بها ولا تصح العبادات المأمور بها الا بالنية لقول الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات ولما العلماء ان الامور بمقاصدها فاذا لابد في التيمم من النية وهو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة. اي نعم قال العلماء رحمهم الله تعالى فمن تيمم بلا نية فتيممه باطل قال العلماء فمن تيمم بلا نية فتيمموه باطل. قوله ايصال التراب الى الوجه واليدين هذا يبين اعضاء التيمم فقد اجمع العلماء على ان اعضاء التيمم انما هما الوجه واليدان فقط. قوله بشرائط مخصوصة يعني بعدم بالماء او عدم القدرة على استعماله وقولهم على صفة مخصوصة هي الصفة التي سيأتينا الكلام عليها بالتفصيل في حديث في حديث عمار ابن ياسر الدرس القادم ان شاء الله تعالى اذا هذه المسألة الاولى وهي تعريف التيمم المسألة الثانية اعلم رحمنا الله واياك ان التيمم مشروع بالكتاب والسنة والاجماع مشروع بالكتاب والسنة والاجماع. فاما الكتاب فقد امر الله به في ايتين. الاية الاولى في سورة المائدة في قول الله جل وعلا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ومثلها ايضا في سورة النساء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم واما من السنة فاحاديث كثيرة وهي وهي جملة الاحاديث التي معنا في هذا الباب واما الاجماع فقد حكى الاجماع جمع من اهل العلم على ان التيمم مشروع وفي هذه في شريعة هذه الامة المسألة الثالثة اعلم رحمنا الله واياك ان التيمم من جملة ما خص الله به امة محمد صلى الله عليه وسلم فالامم السابقة ما كانت تعرف التيمم. وانما التيمم من جملة خصائص هذه الامة زادها الله شرفا ورفعة وهذا باجماع العلماء اجمع العلماء على ان التيمم من جملة ما خصت به هذه الامة. والدليل على خصوصية الامة بها ما في الصحيحين من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء احد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. فايما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصلي. ويقول عليه الصلاة والسلام فضلنا على الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة. وذكر الحديث ثم وفيه وجعلت تربتها لنا طهورا اذا لم نجد الماء المسألة الرابعة في سبب مشروعيته ومتى شرع اعلم رحمنا الله واياك ان الوضوء مشروع قبل التيمم بالاجماع وقد اختلف العلماء في السنة التي شرع فيها التيمم على قولين فمن اهل العلم من قال شرع سنة ست ولكن هذا قول مرجوح. والاصح في ذلك ان شاء الله ما جزم به ابن حبان رحمه الله في ثقاته في كتابه الثقات. فانه جزم رحمه الله تعالى انه مشروع سنة خمس سنة خمس وهذا كان في غزوة المريسيع في شهر شعبان يعني ان القول الصحيح ان ان التيمم مشروع في سنة خمس. وان آآ وانه شرع في غزوة المريسيع لما كان النبي صلى الله عليه وسلم قافلا منها يعني عائدا منصورا وكان في ذلك في شهر شعبان هذا هو القول الصحيح ان شاء الله واما سبب مشروعيته فلما قفل النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الغزوة جلس في مكان عرس بالجيش في مكان والتعريف هو نزول الجيش جانب جانب الطريق مبيت الليل مبيت الناس في الليل هذا يسمونه التعريف يعني انه انهم جلسوا في جانب الطريق وليسوا على ماء وليسوا وليسوا على ماء يعني ليس عندهم بئر قريبة وليس معهم ما يعني انه ليس مع احد من القوم فانها اخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لها عقد استلفته من اختها وانه انقطع فعرس النبي صلى الله عليه وسلم بالجيش حتى يبحثوا عن هذا يبحثوا عن هذا العقد فطال زمن البحث فحظرت الصلاة وليسوا على ماء وليس معهم ماء فصلى القوم على حالهم من غير طهارة لا بالماء ولا بالتراب لانه لم يشرع بعد فغضب ابو بكر على ابنته عائشة رضي الله عنها فجاءها فوجد النبي صلى الله عليه وسلم نائما في حجرها فبدأ يطعنها في مخصرتها ينكر عليها يقول يعني تسببتي في نزول رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في مكان ليس فيه ماء وليسوا على ماء تقول عائشة ولا يمنعني من وهو يطعن خاصرتي الا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تريد ان تتحرك حتى لا توقظه عليه الصلاة والسلام رظي الله عنه ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم تبرق اسارير وجهه يتلو اية يتلو اية التيمم فلم تجدوا ماء فتيمموا فتيمموا فقال اسيد بن حضير بعد نزول هذه الرخصة ما هي باول بركاتكم يا ال ابي بكر. يقول ابن القيم رحمه الله في الزاد ولم تذهب عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم وينقطع عقدها الا والله يريد بانقطاع العقد تشريعا عاما للامة. فلذلك يقول اسيد ابن حضير ما هي باول بركاتكم؟ يا ال ابي بكر. ثم بعثوا البعير الذي كانت عليه يعني اقاموه فوجدوا العقدة فتحت هذا البعير والناس رايحين يدورونه والناس رايحين يدورونه. المسألة الخامسة المسألة الخامسة. ذكر ابن العربي رحمه الله حكمة في مشروعية التيمم جميلة بالتراب يعني لماذا يخص التيمم بالتراب؟ لماذا خص التيمم بالتراب؟ لماذا لا يجعل التيمم على شيء غير التراب فيقول ابن العربي رحمه الله رحمه الله في معنى كلامه ان الطهارة الاصلية بالماء ولا لا يا جماعة؟ والماء هو قوام الحياة فلا حياة الا بماء. يقول الله جل وعلا وجعلنا من الماء وجعلنا من الماء كل شيء حي وجعلنا من الماء كل شيء حي فاذا قوام الحياة بالماء طيب والناس مخلوقون من ماذا من تراب ولا لا يا جماعة؟ والناس مخلوقون من تراب خلقناكم من تراب اي نعم يا ايها الناس ان كنتم في شك من البعث فان خلقناكم من تراب كما في سورة الحج فشرع التيمم على التراب ليجمع المتطهر بين الامرين فان كان قوام الحياة موجودا فيتطهر به وان لم يكن موجودا فيغني عنه اصل اصل الخلقة فالطهارة دائرة بين بين ما عليه قوام الحياة وبين ما عليه اصل الخلقة انتم معي في هذا الطهارة دائرة بينما عليه قوام الحياة وبين ما عليه اصل اصل الخلقة المسألة السادسة في جمل من القواعد المفرعة على باب التيمم كما جرت عادتنا اننا ندرس المسائل على طريقة التأصيل والتقعيد طيب خذوها جملا من القواعد في باب التيمم حتى يتحظر لكم اعظم او اكثر او جمل او جمل كبيرة من مسائل هذا الباب. القاعدة الاولى اذا تعذر الاصل يصاب الى البدل القاعدة الاولى اذا تعذر الاصل يصار الى البدل والمراد بالاصل هنا اي شيء الماء والمراد بالبدل هنا التراب فاذا تعذرت الطهارة المائية فان الانسان ينتقل مباشرة الى الطهارة الترابية. هذه القاعدة الاولى اذا التيمم مفرع على قاعدة اذا تعذر الاصل يصار الى البدل القاعدة الثانية التيمم بدل عن طهارة الماء في كل ما كان من خصائصه الا بدليل التيمم بدل عن طهارة الماء في كل ما كان من خصائصه الا بدليل فاي شيء واي حكم واي خصيصة اعطيناها الطهارة المائية فاننا مباشرة نعطيها الطهارة الترابية الا بايش؟ الا بدليل فاصل بينهما. مثلا الوضوء من خصائصه صحته قبل دخول الوقت اليس كذلك؟ فكذلك التيمم في اصح اقوال اهل العلم يصح قبل الوقت طيب ومن خصائص الوضوء ايضا عدم بطلانه بخروج الوقت ولا لا؟ فكذلك القول الصحيح في التيمم انه لا يبطله خروج خروج الوقت ومن خصائص الطهارة المائية انه يرفع بها الحدث الاكبر ولا لا؟ فكذلك القول الصحيح الذي جرى عليه اهل العلم وان كان فيه نوع خلاف قديم ولكن استقرت كلمة الامة على الاجماع انه يرفع الحدث الاكبر كما سيأتينا تفصيله ان شاء الله. فاذا اي خصيصة اعطيناها الوضوء فانها فاننا مباشرة نعطيها للتيمم لان التيمم بدل عن طهارة الماء في كل ما كان من خصائص الماء من في كل مكان من خصائص الماء الا بايش؟ الا بدليل. الا بدليل. مثال ما ورد فيه الدليل. مثال ما ورد مثال واحد فقط ها نذكر مثالا واحدا فقط وهو اظنه المثال الصحيح ان ان الانسان اذا توضأ بالماء ثم وجد ماء اخر فهل فهل وجود الماء الاخر يبطل طهارة الماء الاول الجواب لا صح ولا لا؟ لكن لو تيمم الانسان بالتراب ثم وجد الماء بطلة طهارة تيممه فهذه ما في ما يحملها التيمم هذي خصيصة من خصائص الوضوء لكن لا نجعلها للتيمم لم؟ لوجود الدليل الفاصل بينهما في هذه الخصيصة بعينها لوجود الدليل الفاصل بينهما في هذه الخصيصة بعينها. المسألة الثالثة او نقول القاعدة الثالثة كل موضع تشرع فيه الطهارة المائية تشرع فيه الطهارة الترابية عند عدمها كل كل موضع تشرع فيه الطهارة المائية فتشرع فيه الطهارة الترابية عند عدمها مين يشرح لي هذا الموضوع يا جماعة من يشرح لهذه القاعدة؟ كل موضع تشرع فيه الطهارة المائية فتشرع فيه الطهارة الترابية عند عدمها من يشرح لهذا نعم استاذ اي نعم ايوا اي نعم حتى في تغسيل الميت اذا هذا هو القول الصحيح لان من اهل العلم من قال ان الميت اذا عدمنا الماء في تغسيله لا نيممه نقول لا ترد علي هذه القاعدة القول الصحيح انه ييمم طيب وحتى غسل الجمعة حتى غسل جمعة وهذا هو القول الصحيح لان من اهل العلم من قال اذا لم يجد الماء في غسل الجمعة فلا يتيمم لان المقصود من استعمال الماء في يوم الجمعة ايش التنظيف والتيمم لا يحصل به هذا التنظيف واضح؟ ولكن القول الصحيح انه يشرع طيب حتى عند الاحرام حتى عند الاحرام رجل خلص هذي قاعدة عندك تستمر معك اذا حتى عند الاحرام في اصح قولي في اصح قولي اهل العلم لماذا؟ لان الاحرام موضع تشرع فيه الطهارة المائية فاذا عدمت فتشرع في محلها. الطهارة الترابية ثم نقول بعد ذلك اذا نستنبط من هذه القاعدة ان كل موضع تجب فيه الطهارة المائية فتجب فيه الطهارة الترابية اذا عدمت ها وكل موضع تسن فيه من يكمل ايوة اي نعم احسنت ان كل موضع تسن فيه الطهارة المائية فتسن فيه الطهارة الترابية اذا اذا عدمت اذا بدا بس ما نطيل في القاعدة نقول كل موظع تشرع سواء كان شرعا ايجاب او شرع استحباب احسنتم اه ممتاز الحمد لله الرابعة مبطلات التيمم توقيفية على النص. مبطلات التيمم توقيفية على النص فلا يجوز لاحد ان يدعي ان قولا او فعلا مضئ مبطل للتيمم الا وعلى ذلك دليل. مثل ما قلناه في اي شيء يا جماعة في مبطلات الوضوء لان الابطال حكم شرعي وقد تقرر لنا في قواعد الاصول ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصحيحة فلا حق لاحد ان يبطل طهارة الا بدليل سواء كانت الطهارة المائية او الطهارة؟ الترابية وعلى ذلك فالقول الصحيح ان خروج الوقت ليس بمبطل للتيمم لعدم وجود الدليل الدال على بطلانه بخروج الوقت هذولا لا هذا هو القول الصحيح يقول العلماء ولان التيمم عبادة منعقدة بالدليل والقاعدة عندنا تقول كل عبادة انعقدت بالدليل الشرعي فلا يجوز ابطالها الا بالدليل الا بالدليل الشرعي القاعدة الخامسة مشروعات التيمم ايجابا واستحبابا توقيفية على النص مشروعات التيمم ايجابا واستحبابا توقيفية على النص فلا يجوز لاحد ان يدعي شرطا في التيمم الا بدليل ولا يجوز لاحد ان يدعي وجوبا في التيمم الا بدليل ولا حق لاحد ان يدعي استحبابا في التيمم الا بدليل ولذلك الدرس القادم ان شاء الله سوف يأتينا مباحث في صفات التيمم كثيرة. هل يشرع قبله البسملة ولا لا هل يشرع فيه تخليل اللحية ولا لا هل يشرع فيه تخليل الاصابع ولا لا اذا خلاص هذي عندك قاعدة. من قال يشرع في التيمم كذا وكذا فان ادعاءه للمشروعية وجوبا او استحبابا توقيفي على النص. فان جاءنا بالنص الدال على هذه المشروعية فعلى ها فعلى العين والرأس وان لم يأتنا بها فنحن نعتذر عن قبول عن قبول قوله عن قبول قوله فنحن نعتذر عن قبول قوله القاعدة السادسة لا تكرار في الممسوح الا بدليل لا تكرار في الممسوح الا بدليل وهذا باستقراء الشرع. لم نجد ممسوحا يشرع تكرار المسح فيه الا ممسوحا واحدا وهو استجمار بالاحجار ونحوها شرع فيه التكرار ثلاث مرات ترع فيه الوتر ثلاث مرات واما المسح على الجبيرة والمسح على الخفين والمسح على خمر النساء والمسح على العمامة ومسح الرأس في الوضوء ومنها مسح التيمم ايضا ها انما دل الدليل على مرة واحدة وهذا سيأتينا ان شاء الله الخلاف فيه في الدرس القادم ان شاء الله المسألة القاعدة السابعة التيمم مشروع عند عدم الماء حقيقة او حكما التيمم مشروع عند عدم الماء حقيقة او حكم لان العدم لان الله جل وعلا يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا فلم تجدوا ماء وعدم الوجدان قسمان عدم وجود حقيقي وعدم وجود حكمي فاما عدم الوجود الحقيقي فهو الا ترى الماء ترى عينك الماء. ما قدامك ماء اصلا فهذا عادم حقيقة كذا ولا لا يا جماعة؟ فهذا عادم حقيقة طيب واما العدم الثاني فهو يا سعيد العدم الحكمي. فهو ان يوجد الماء ولكن يوجد ثمة عذر يمنعها من استعماله يوجد الماء ولكن يوجد ثمة عذر ثمة عذر يمنع عن استعماله ويسميه العلماء العدم الحكمي يعني ان هذا الذي يجد الماء ولا يستطيع استعماله منزل منزلة من لا يجد الماء اصل بقاعدة طيبة وعلى ذلك صور في العدم الحكم نذكرها مختصرة منها قالوا التيمم في البرد. فاذا كان الزمن زمن الشتاء وليس عند الانسان ما يدفئ به الماء ويخاف الضرر باستعمال هذا الماء البارد فيجوز له حينئذ ان يدع الطهارة المائية الى الطهارة ايش الترابية والدليل على ذلك ما في مسند الامام احمد والدارقطري وغيرهما من حديث عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل انه احتلم في ليلة باردة شديدة البرد وخاف من الهلاك اذا اغتسل فتيمم وصلى باصحابه فاقره النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بالحال ومن الصور ايضا من صور العدم الحكمي اه ما ذكره العلماء من قولهم اذا كانت المرأة بينها وبين الماء فساق تخشى على عرضها فيما لو ذهبت لاستعماله اذا اذا كانت المرأة يا ابا حمد بينها وبين الماء فساق تخشى على عرظها ان ينتهك اذا لم تجد الماء اذا لم اذا ذهبت تستعمله فمن الفقيه في هذه الدنيا او من العاقل فظلا عن كونه فقيها؟ يقول لا اذهبي ولا شأن لك وتوكلي على الله والله يعصمك ويحفظك. هل احد يقول هذا يا جماعة ها ها طيب الماء امامها النهر يمشي امامها كيف تجيزون لها ان تتيمم والماء موجود نقول هي منزلة منزلة من عدم الماء لوجود لوجود عذر يمنعها من استعماله. ومن الصور ايضا اه يقول العلماء من وجد الماء ولكن انه يباع بثمن كثير زائد يعني بثمن يجحف بماله فحين اذ له ان يتيمم ولو كان الماء في السوق. لكن الماء ذو ثمن لكن الماء ذو ثمن كثير يجحف بماله فاجاز له العلماء رحمهم الله تعالى في هذه الصورة ان يتيمم ومنها ايضا ان يكون بينه وبين الماء عدو يخاف كلبة ان يكون بينه وبين الماء عدو يخاف كلبه كجيوش المسلمين اذا كان بينهم وبين الماء جيوش الكفار فحينئذ ينزل المسلمون منزلة من عدم الماء حقيقة. ومنها ايضا ان يجد الماء ولكن يجد من يضطر لشربه. يعني يجد الماء ولكن يجد مضطرا لشربه الماء موجود يا احبابي ولكن يجد انسانا يضطر لشربه فحينئذ ايهما يقدم؟ مراعاة احياء النفس ولا مراعاة الطهارة؟ المائية الجواب لا جرم انه اذا تعارض مصلحتان رعي اعلاهما بتفويت ادناهما ومنها ايضا ايها الاخوان ان يخاف بالبحث عن الماء او البحث عن الة استخراجه فوت رفقته المحتاج اليهم في سفره بان يكون الانسان في قافلة ثم يحل عليه وقت الصلاة وهو لا يجد الماء ولكنه يعلم ان الماء يعني في جور عن الطريق او البئر موجودة ولكن ليس عنده ما يستخرج به الماء الا بالنزول والوقوف قطاع الرفقة وهو يحتاج لهم في دلالة سفره ما يستطيع يكمل السفر لوحده. فحين اذ ننزله منزلة من عدم الماء. انا ساكثر من هذه الصور لاننا في المسائل سنقول اذا ان باب التيمم يدخل تحت اصل شرعي وهو رفع الحرج. ان هذه الصور كل باب التيمم كله يدخل تحت اصل شرعي وهو رفع الحرج كما سأذكره ان شاء الله. ومن ومنها ايضا المرظ المرظ المريض الذي لا ليس لا يستطيع بحسب ظروف مرضه ان يستعمل الماء فله ان فله ان يتيمم ولا حرج عليه لا حرج عليه. لقول الله جل وعلا وان كنتم مرضى او على سفر الى ان قال فتيمموا صعيدا طيبا فتيمموا صعيدا وطيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. هذه يعني هذه جمل من القواعد التي ينبغي فهمها في باب التيمم. واذا الممتم بها فاننا على خير عظيم. نعيدها مختصرة مختصرة ولا ما لها داعي؟ نعيدها مختصرة. اذا تعذر الاصل يصار الى البدل هذا اولا الثانية التيمم بدل عن طهارة الماء في كل ما كان من خصائصه الثالثة كل موضع كل موضع تجب فيه الطهارة ايش؟ تشرع فيه الطهارة المائية فتشرع فيه الطهارة الترابية عند عدمها الرابعة مبطلات التيمم توقيفية. الخامسة مشروعات التيمم ايجابا واستحبابا توقيفية. السادسة لا تكرار في الممسوح الا بدليل سابعة التيمم مشروع عند عدم الماء حقيقة او حكما مسألة اخيرة هل التيمم عزيمة ولا رخصة؟ ان التيمم قسمان تيمم لفقد حقيقي وتيمم لفقد حكم فالتيمم للفقد الحقيقي هذا عزيمة يعني لم يجد الماء فيجب عليه وجوب عين ان يتيمم هل له رخصة اخرى هل له مخرج اخر؟ ما له مخرج. اذا عزيمة طيب وعند فقده حكما هذا رخصة لماذا؟ لان المريض قد يتكلف المرأة امامها فساق وربما تكون شديدة التوكل وتقول الاذكار وتعتمد على الله وتذهب وربما لا يتعرظ لها احد ولا ليه يا جماعة؟ الانسان الذي بينه وبين الماء عدو ربما يقاتل هذا العدو ويقتله او يتنصص يمينا وشمالا على الماء حتى يستعمله من غير ان يشعر به العدو. اللي في البرد وربما يستطيع ان يغسل عضوا ثم يدفئ هذا العضو ثم يغسل عضو اخر ثم يدفئه حتى ينشف لان الموالاة ليست بشرط على قول بعض اهل العلم في الغسل ولن يجمعوا وربما يكون ذا شكيمة وعزيمة قوية فتيمموا قد حدثنا الاباء انهم عن اجدادهم انهم كانوا يغتسلون في عز الليلة الشاتية من ماء البركة بل وربما يكون عليه ايش شيء من الثلج فيكسرونه حتى يصلون الى الماء فيرقونه على انفسهم اذا انتم تعرفون ان التيمم له عدم له عدمان عدم حقيقي فهذا لا يجد المال ليس له طريق اخر الا التيمم فحينئذ يكون التيمم في حقه عزيمة ما له ما لها ما له مخلاص عنه ولكن اما التيمم عن عن الفقد حكما فهنا يستطيع من فقد الماء حكما ان يجاهد ويتحمل المشقة تطهر لكن من باب الترخيص له ورفع المشقة والاغلال والاثار عنه. هم شرعت له الشريعة ان يتيمم نرجع الى باب التيمم ونقرأ فيه الحديث الاول قرأناه يا شيخ ها طيب حديث عمران بن حصين ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك ان تصلي معنا فقال يا رسول الله اصابتني جنابة ولا ماء فقال عليك بالصعيد فانه يكفيك الكلام على هذا الحديث في ثلاثين فائدة الفائدة الاولى قوله رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم. ذكر شراح الحديث ان هذا الرجل هو خلاد ابن رافع ابن مالك الانصاري رضي الله تعالى عنه وارضاه هذا الرجل هو خلاد ابن رافع ابن مالك الانصاري وقد ذكر ذلك ابن الملقن رحمه الله تعالى في فن المبهمات فقال هذا الرجل المبهم هو خلاد بن رافع بن مالك الانصاري اخو رفاعة ابن رافع وقرر انه شهد بدرا وقرر انه شهد بدرا الفائدة الثانية قوله معتزلا اي منفردا عن القوم فالاعتزال هو الانفراد فيقال للمنفرد المعتزل ولذلك سمى اهل السنة رحمهم الله تعالى اتباع واصل بن عطاء باي اسم بالمعتزلة لانهم يذكرون ان رئيس مذهبهم واصل ابن عطاء ها اعتزل حلقة الحسن البصري رحمه الله وانفرد في عند سارية من المسجد فاجتمع له عمرو بن عبيد وبقية شلته الفائدة الثالثة ان في هذا الحديث دليلا على ان التيمم رافع للحدث الاكبر ان فيه دليلا على ان التيمم رافع للحدث الاكبر لقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد علمه بان الحدث الذي على هذا الرجل هو حدث جنابة حدث اكبر فقال عليك بالصعيد فانه يكفيك وهذا هو الحق في هذه المسألة وقد حكي اجماعا ولكن الخلاف فيه قديم ولكن اتفقت كلمة العلماء بعد عصر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ها على ان التيمم رافع للحدث الاكبر انتم معي في هذا ويدل عليه ايضا الحديث الذي بعده. حديث عمار ابن ياسر وهو انه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فاجنب. فتمرغ في الصعيد كما تتمرغ الدابة ثم بين له النبي صلى الله عليه وسلم وجهة التيمم الشرعية وقد روي عن صحابيين فقيهين عالمين ان التيمم لا يرفع الحدث الاكبر بل يرفع الحدث الاصغر فقط وهما عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وعبدالله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فاما عمر فقد ثبت رجوعه اما عمر فقد ثبت رجوعه عن هذا القول واما ابن مسعود فلم تنقل الروايات لنا انه رجع رضي الله عنه وارضاه فيكون ذلك من مذهب الصحابي الذي عرظ به النص ولا يخفى على شريف علمكم اجماع العلماء رحمهم الله تعالى على ان قول الصحابي اذا خالف المنصوص فان قوله ليس بحجة بالاجماع يقول الناظم قول الصحابي حجة فاصغر لي ما لم يخالفه دليل معتلي وهنا قد خالف قول عمر وقول ابن مسعود قول رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اذا هذا هو الحق في هذه المسألة والذي لا ينبغي الخلاف فيه المسألة الرابعة في هذا الحديث دليل على وجوب التأكد من قيام المنكر قبل انكاره في هذا الحديث يا اخوان دليل من ادلة وجوبك ولكن قبل ان يبادر النبي صلى الله عليه وسلم في الانكار عليه في تفويته والتخلف عن صلاة الجماعة اراد ان يتأكد اولا عن السبب الذي حمله على هذا التخلف من باب التأكد من قيام المنكر قبل قبل ان ينكر ومن فوائد هذا الحديث والكلام على هذه الفائدة يطول والله. بس ان نحاول نقتصر ان شاء الله على ما يحقق المقصود ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه دليلا على لزوم حضور صلاة الجماعة ان فيه دليلا على لزوم حضور صلاة الجماعة فلا يجوز للانسان ان يتخلف عن صلاة الجماعة اذا كان بالغا عاقلا يعني اذا كان مكلفا وليس ثمة عذر يمنعه ليس هناك عذر شرعي يمنعه عن صلاة الجماعة فلا يجوز له ان يتخلف وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم صلاة الجماعة والقول الحق في هذا الخلاف انها فرض عين على كل مكلف انها فرض عين على كل مكلف. واختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والمحققون من اهل العلم هذا هو القول الحق في هذه المسألة ان الجماعة فرض عين. بل يروى عن ابي العباس اكثر من ذلك وهو ان صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة بمعنى لو صلى الانسان منفردا بلا عذر فصلاته باطلة والادلة على حضور صلاة الجماعة ولزومها ادلة كبيرة منها مثلا ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثقل الصلاة على المنافقين ها صلاة العشاء وصلاة الفجر. ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا ولقد هممت ان امر بالصلاة فيؤذن لها. ثم امر رجلا فيصلي بالناس وفي رواية فيؤم الناس. ثم انطلق الى رجال الى قوم معهم حزم من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم بالنار. قال لا يشهدون يعني يشهدونها باي شيء يا جماعة يشهدون مع المسلمين جماعة في المسجد. وروى مسلم في صحيحه من حديث ابي هريرة ايضا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله الله عليه وسلم اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني يقودني الى المسجد فرخص له فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فاجب. وروى ابن ماجة بسند على شرط مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له الا من عذر الا من عذر. وقد وردت الادلة بغير ذلك بل من الادلة التي تدل على وجوب بها دليل يدخل تحت قياس الاولوي. يقول العلماء ان الله اوجب صلاة الجماعة في الخوف في امر القتال وجعل صلاة الخوف تختلف عن صلاة الامن في مقدار ركعاتها وفي كيفيتها ايضا وفي حركة كثيرة ولا لا اسجد هؤلاء ويبقى هؤلاء واقفين ها ثم اذا قام هؤلاء تأخروا وتقدم المتأخرون. اذا في حركة كبيرة مع ان الصلاة يؤمر فيها العبد بايش؟ بالسكون. فلماذا كل هذا من باب الحرص على اقامة صلاة الجماعة فكيف بصلاة الجماعة في حال الامن والرفاهية والسعة وعدم العذر فلا جرم انها اوجب من باب من باب اولى. ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه دليلا على ان الطيب هو الة التيمم ان الصعيد الطيب هو الة التيمم يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد فانه يكفيك وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة وقبل ان ابين الخلاف اقول اجمع العلماء رحمهم الله على صحة التيمم بالتراب الذي له غبار اجمع العلماء رحمهم الله تعالى على صحة التيمم بالتراب الذي له غبار واختلفوا في التيمم على التراب الذي لا غبار له واختلفوا في التيمم على كل ما تصاعد عن الارض كاللحف والسيارات كلها على الارض ولا لا؟ صاعدة على الارض لحف وجزر الطيب وظهور الدواب والستر هل يتيمم عليها ولا ما يتيمم؟ فيه خلاف بين اهل العلم طويل. ولكن الحق في هذه المسألة هو انه يجوز التيمم بكل ما بكل ما كان على وجه الارض مما جيسه التراب انه يجوز التيمم بكل ما تصاعد على وجه الارض مما جنسه يعني من جنس الارض من جنس التراب فالقول الصحيح انه يجوز التيمم على السبخة الارض السبخة وكذلك يجوز التيمم على الزرنيخ وكذلك يجوز التيمم على الرمل وكذلك يجوز التيمم على التراب وان لم يكن له غبار وكذلك يجوز التيمم على الطين الناشف وعلى جدار الطين وكذلك يجوز التيمم على ظهور الدواب ان كان عليها شيء من جنس الارض وهو الغبار ويجوز التيمم على اللحف والفرش ان كان عليها من جنس الارض وهي الغبار. اما الصوف فليس من جنس الارض وظهر الدواب ليس من جنس الارض. فاذا يجوز التيمم بكل ما كان على وجه الارض مما هو من جنسها هذا هو القول الصحيح والذي ارتضاه ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى ويدل على ذلك قوله عليك بالصعيد والصعيد اسم لكل ما على وجه الارض مما هو من جنس الارض مما هو من جنس الامر. واما احاديث وجعلت تربتها لنا طهورا. وحديث وجعل التراب لي طهورا فان هذا من باب ذكر ببعض افراده كما ذكرناه سابقا وقد تقرر عند العلماء ان ذكر العامي ببعض افراده لا يسمى تخصيصا ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه جواز الاجتهاد بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم انه لا حرج على الصحابي اذا اجتهد في حضرته صلى الله عليه وسلم وقد ذكرنا مسألة الاجتهاد في عصر في في عصره بتفصيلها في موضع اخر ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان قوله ولا ما قوله اصابتني جنابة ولا ماء ولا ماء فيه دليل على وجوب شراء الماء اذا كان يباع بثمن المثل. كيف هذا قوله ولا ماء ولا ماء فيه دليل على وجوب شراء الماء اذا كان يباع بثمن المثل يعني من غير زيادة مجحفة بما اله لان قوله ولا ما يعني لا ماء املكه ولا ماء مع مع من اعرفه ولا ماء يباع في هذا المكان ولا يباع في هذا المكان لان قولهما نكرة في سياق النفي قوله ولا ماء نكرة في سياق النفي فيدخل فيها كل ماء حتى الماء الذي يشترى يدل ذلك على انه لو كان يجد الماء يباع فلا يكون لنفيه في قوله ولا ماء داع لانه يجد حينئذ الماء فاستدل العلماء بهذا النفي على وجوب شراء الماء اذا عدمه ووجده في السوق يباع بثمن المثل او بزيادة يسيرة غير مجحفة غير مجحفة بماله ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه حسن الملاطفة والرفق في انكار المنكر ان فيه حسن الملاطفة والترفق في انكار المنكر وذلك لانه صلى الله عليه وسلم اخرج كلامه في معرظ السؤال عن السبب لم يقل لم لم تصلي ما لك تركت الصلاة ونحو تلك العبارات التي فيها التغليظ والتشديد لا. وانما اخرج انكاره في صورة في صورة سؤال عن السبب المقتضي للترك وهذا غاية في في اللطافة في انكار المنكر نعم ولذلك واذا فعل الانسان منكرا تقول يا اخي لم تفعل هذا ما الداعي الى فعل هذا ولا لا يا جماعة اي نعم اه نقول الفائدة الحادية عشرة في هذا الحديث دليل على ان التيمم رافع للحدث في هذا الحديث دليل على ان التيمم رافع للحدث طيب واكتبوا بعدها ايضا الفائدة الثانية عشرة حتى يكون الكلام عليها كلاما واحدا متصلا الفائدة الثانية عشرة فيه دليل على ان التيمم يرفع الحدث رفعا مؤقتا لا مطلقا فيه دليل ايضا على ان على ان التيمم يرفع الحدث رفعا مؤقتا لا مطلقا اذا عندنا فائدتان الفائدة الاولى من هذا الحديث ان فيه دليلا على ان التيمم رافع للحدث الفائدة الثانية عشرة فيه دليل على انه يرفع الحدث رفعا مؤقتا الى وجود الماء وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذا في هذه المسألة على جمل من الاقوال فقال بعض اهل العلم ان التيمم مبيح للصلاة لا رافع للحدث وهو ظاهر مذهب الحنابلة رحمهم الله بمعنى ان الانسان اذا كان عليه حدث ولم يجد الماء فان الشريعة تأمره بان يتيمم ليستبيح الصلاة لا ليرفع الحدث فهو يصلي وحدثه موجود لكن الشريعة اجازت له اذا تيمم ان يصلي حتى مع بقاء حتى مع حتى مع بقاء وصف الحدث اذا تيمم فالتيمم عند الحنابلة مبيح للصلاة لكنه ليس برافع للحدث. وهذا قول سيتبين لنا ضعفه في هذا الحديث ان شاء الله. اذا هذا قول اه هو هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله. قالوا ان التيمم غير رافع مطلق قابلهم قول اخر قالوا بل هو رافع رفعا مطلقا يعني لا يعود وصف الحدث الى المتيمم مطلقا سواء وجد الماء بعد ايام او لم يجد بمعنى ان الانسان اذا اصابته جنابة فتيمم ارتفع عند هذا الفريق من اهل العلم ارتفع حدثه طيب بعد ساعتين وجد الماء لا يجب عليه استعماله لان الحدث لا يعود هذا القول ضد القول الاول ولا لا لان القول الاول يقولون بانه لا يرتفع مطلقا والقول الثاني قالوا انه يرتفع مطلقا انه رافع مطلقا اما قولنا الذي اخترناه في هاتين الفائدتين فهو قول الوسط فهو وخلاصته ان التيمم رافع للحدث ولكن ليس رفعا مطلقا بل هو رفع مؤقت الى وجود الى وجود الماء بمعنى ان الانسان اذا تيمم عن حدث اصغر فانا حدثه قد ارتفع فيصلي بلا حدث لكن اذا وجد الماء عاد عليه وصف الحدث السابق فيجب عليه ان يتوضأ طيب واذا تيمم عن جنابة فيصلي هل يصلي مع وجود الحدث ولا مع ارتفاع الحدث اجيبوا على القول الصحيح مع ارتفاع الحدث طيب اذا وجد الماء بعد ساعات وجب عليه استعمال الماء لعود وصف الحدث اليه الله اذا قولنا الراجح مكون من كم جزئية من جزئيتين الجزئية الاولى ان التيمم رافع للحدث وهذه لابد ان نطلب لها دليلا خاصا والجزئية الثانية ان ان من وجد الماء وقد تيمم يجب عليه استعماله لان وصف الحدث السابق قد عاد اليه وهذه لابد لها من دليل خاص اما دليل المسألة الاولى فجمل من الادلة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض مسجدا وايش وطهورا فقوله طهورا دليل على ان التيمم يفيد صاحبه الطهارة والطهارة ضد الحدث فلو كان التيمم لا يرفع الحدث لما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بانه طهور للامة فوصفه بالطهورية كوصف الماء بالطهورية في قول الله جل وعلا وانزلنا من السماء ماء طهورا فاذا الله وصف الماء بانه طهور فاستفدنا من استعماله الطهارة وارتفاع الحدث ووصف النبي صلى الله عليه وسلم التراب التيمم بانه طهور فافاد ما يفيده الماء من ارتفاع ارتفاع الحدث اذا هذا وصف التيمم بالطهورية دليل على انه يفيد ارتفاع الحدث ومثلها ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم وضوء المسلم يعني انه يفيد المسلم الحكم الذي يفيده الوضوء فاذا عدم الانسان ما الماء الذي يتوضأ به فعليه بالصعيد فانه له وضوء. فوصف التيمم بانه وضوء المسلم دليل على انه يرفع الحدث انتم معي ولا لا؟ كلامي سهل ولا صعب اعيد مرة ثانية طيب ومنها ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي ذر الصعيد الطيب طهور المسلم طهور المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين ومنها ايضا في هذا الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام بعد قول الرجل يا رسول الله اصابتني جنابة ولا ماء؟ قال عليك بالصعيد فانه يكفيك عن ايش يكفيك عن الماء والماء يكفي في ارتفاع الحدث فكذلك التيمم بالصعيد الطيب يكفي عن ارتفاع الحدث. يعني انك اذا استعملت التراب الصعيد الطيب فانه يعطيك ما يعطيك الماء هذا واضح. فاذا هذا هو القول الحق في هذه المسألة. ان التيمم رافع للحدث بقينا في الجزئية الثانية طيب ما الدليل على وجوب استعمال الماء بعد وجودة ولم يتجدد لي حدث ما تجدد حدث الان لا حدث جنابة ولا شيء لكنك تلزمني ان استعمل الماء على الحدث الذي تيممت عنه فنقول نعم والدليل على ذلك في هذا الحديث في هذا الحديث يسأل عن السائل الذي اصابته جنابة ولا ماء؟ قال ها انا يا رسول الله قال خذ هذا فافرغه عليك افرغوا عليكم وش وجد الدلالة ايوة انه امره باستعمال الماء ولم يثبت انه تجدد له جنابة جديدة. وقوله فافرغه امر وقد تقرر عند العلماء رحمهم الله ان الامر يفيد يفيد الوجوب انتم معي في هذا؟ ويفيده ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة وحديث ابي ذر اللفظ واحد قال الصعيد الطيب وضوء. هذا حديث ابي هريرة. وفي حديث ابي ذر الصعيد الطيب طهور. المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته فامره بتقوى الله دليل على انه يجب عليه ان يستعمل الماء فور فور ايش؟ فور وجوده. لانه قال فاذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته فامره بامساس الماء بشرته امرا معلقا بايش؟ بالفاء. قال فل فليتق الله وليمسه بشرته اذا هذا حكم مقرون بالفاء فاعتزلوا اذا علة الاعتزال ما هي وجود الاذى وان كنتم جنبا فاطهروا اذا علة الطهارة هي وجود الجنابة. اذا قمتم الى الصلاة سلوا وجوهكم. اذا علة وجوب الوضوء هي القيام الى الصلاة مع الحدث فاذا رأيت حكما مقرونا بالفاء بعيد وصف فاعلم ان علة الحكم هي هذا الوصف لماذا افصل هذا التفصيل وصل هذا التفصيل لان قائلا قد يقول في هذا الحديث يعني فليتق الله وليمسه بشرته في الحدث المتجدد لا لا فليتق الله وليمسه بشرته فيما يتجدد له من الحدث. ليس عن الحدث اسأل نقول لا هذا ليس علة الحكم. علة الحكم هي وجود هي وجود ايش؟ هي وجود الماء في قوله فاذا وجد الماء فليتق الله. فاذا امره بتقوى الله وامره بامساس الماء بشرته ليس لان ان هناك حدثا تجدد لا وانما لانه وجد الماء. طيب وهل وجود الماء حدث يوجب الطهارة الجواب لا اذا لماذا امره باستعمال الماء؟ لوجود ايش لعود وصف الحدث السابق اليه. لو تأملتم هذا الوجه لوجدتموه من اقوى الوجوه الدالة على وجوب استعمال الماء بعد بعد وجودي بعد وجودي بعد وجوده وقد تيمم. اذا هذا القول هو الصحيح. واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله الله تعالى وهو رواية في مذهب الامام احمد ليست هي ليست هي المشهورة. اذا القول الصحيح في مسألة هل التيمم رافع او غير رافع ماذا نقول الصحيح فيها انه رافع للحدث ولا تسكت رفعا مؤقتا الى وجود الى وجود الماء طيب اذا وجد الماء هل يجب عليه ان يتوضأ ام يغتسل يتوضأ خطأ حسب الحدث السابق فان كان حدثه السابق الذي تيمم عنه جنابة فيجب عليه ان يغتسل وان كان الحدث السابق حدث اصغر فيجب عليه ان يتوضأ وهذا واظح ان شاء الله