الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه القرآن. اه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليقولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. ولمسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. آآ هذا الحديث الطيب فيه جمل كبيرة من الفوائد نأخذ ما تيسر منها الفائدة الاولى ان فيه دليلا على تحريم البول في الماء الراكد الدائم الذي لا يجري فيه دليل على تحريم البول في الماء الدائم الراكد الذي لا يجري طيب كيف استفدنا التحريم؟ استفدنا التحريم من قاعدة قررناها سابقا وهي ان النهي حقيقته التحريم. فهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن هذا اسلوب نهي. لا يبولن هذا اسلوبنا وقد تقرر في القواعد ان النهي المتجرد عن القرينة يفيد التحريم. والاصل هو البقاء على التحريم حتى تلد القرينة الصارفة ولا اعلم قرينة تصرف هذا الامر عن بابه فحيث لا قرينة تصرفه عن بابه فالاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقة وخالف في ذلك الجمهور فحملوا النهي على الكراهة ولكن قولهم مردود لان الاصل ها هو البقاء على حقيقة النهي وهو انه محمول على التحريم حتى تلد القرين. خذوها قاعدة يا جماعة خذوها قاعدة في بحثكم وفقهكم. قول الجمهور لا يعتبر من الصوارف قول الجمهور لا يعتبر من الصوارف. يعني اذا ورد امر فاحمله للوجوب حتى وان قال الجمهور بالاستحباب. الا ان كان قولهم مبنيا على دليل واذا ورد نهي فاحمله على التحريم حتى وان ذهب الجمهور الى ايش الى الكراهة الا اذا كان قولهم مبنيا على الدليل. فكون قول للجمهور ليس بصادف للامر من الوجوب الى الاستحباب وليس بصادف للنهي من التحريم الى الكراهة. كما قررها الشيخ زكريا غلام قادر الباكستاني في قواعد اهل الحديث وهو من الكتب الطيبة ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه دليلا على حرمة اغتسال الجنب في الماء الدقن ان فيه دليلا على حرمة اغتسال الجنب في الماء الدال. فلا يجوز للجنب ان يعمد الى ماء راكد دائم ثم في بركة او ساقي او شيء ماء ماء دائم لا يجوز للجنب هذا. والتحريم هو اصح قولي العلماء وقد ذهب الجمهور الى الكراهية والحق مع من قال بالتحريم. لماذا؟ لان قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل لا يغتسل هذا نهي هذا نهي والنهي يفيد التحريم اذا تجرد عن القرينة وليس هناك يصرفون هذا الباب من التحريم الى الى الكراهة. ومن فوائد هذا الحديث ايضا اختلف العلماء في الحكمة من النهي عن البول والاغتسال في الماء الدائم اختلف العلماء في الحكمة والقول الصحيح ان شاء الله انه لسد ذريعة تقدير الماء وافساده على الناس. القول الصحيح في الحكمة ان شاء الله انه لسد ذريعة وافساده على الناس. لانه لو بال هذا ثم بال هذا ثم بال هذا لادى ذلك الى افساد موارد الناس ومياههم ولو علم الناس ان ثمة جنب بعد جنب بعد جنب اغتسل في هذا الماء الذي لا يتحرك فان النفوس تعافوا هذا الماء. فمحافظة على موارد مياه على موارد الناس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول والاغتسال في الماء الدائم. واختار هذه العلة ابو العباس ابن تيمية رحمه الله انتبهوا لان من اهل العلم من علل بغير ذلك وعلى خلاف اهل العلم في التعليل اختلفوا في حكم هذا الماء الذي بال فيه الانسان او الماء الذي اغتسل فيه كما سيأتينا في مسألة خاصة او في فائدة خاصة. المهم الان نعرف الحكمة وهي ان الحكمة الصحيحة انما هي لسد ذريعة افساد موارد الناس وسد ذريعة بمياههم حتى لا تفسد عليهم مواردهم ومنها ايضا من فوائد هذا الحديث اختلف اهل العلم في هذا الماء الذي بيل فيه او اغتسل فيه اختلف العلماء فيه ما الحكم في هذا الماء؟ طبعا هو اثم كونه يبول او يغتسل نحن قررنا انه اثم. لانه ارتكب حراما لكن ما حكم هذا الماء؟ اختلف العلماء فيه رحمهم الله تعالى وعندنا فيه ماء ولا لا؟ ماء بيل فيه وماء اغتسل فيه الجنب دعونا نأخذ الماء الذي بنا فيه ذهب جمع من اهل العلم الى ان هذا الماء يحكم بنجاسته وان لم يظهر وسط. وان لم يظهر وصف النجاسة به وان لم يظهر وصف النجاسة فيه. وهو ظاهر مذهب الاصحاب من الحنابلة ولكن هذا القول مرجوح. والراجح ان شاء الله ان الماء الذي بال فيه الانسان لا يزال يحكم عليه بانه ماء طهور مطهر حتى يظهر وصف النجاسة فيه فاذا ظهر وصف النجاسة فيه باديا للعيان حينئذ نقول هو نجس. لان القول الصحيح ان الماء سواء ان كان قليلا او كثيرا اذا وقعت النجاسة فيه ولم يظهر لها لون ولا طعم ولا جرم ولا ريح فان الاصل هو البقاء على طهورية هذا على طهورية هذا الماء اذا لماذا طيب نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن البول؟ نقول سدا لذريعة تقديره وسدا لذريعة افساده ولذلك قلنا الخلاف في التعليل يؤدي الى الخلاف في ايش في الحكم فنحن نحرم البول فيه ولو اول مرة طيب لماذا تحرم مع انه لا ينجس الماء؟ نقول لانه ايش سبب لتقدير الماء وافساده على الناس. افيتصور من رجل عاقل ذي فطرة سليمة ها ونفسي سليمة ان يرى انسانا قد بال في بركة حتى وان لم يظهر اثر بوله فيه ثم يغتسل منها او عفوا ثم يتوضأ منها او يشرب منها او يسقي منها بهائمه. تبلى. فاذا حتى وان لم يظهر اثر النجاسة لان الحكمة اعم اصلا من كونه ينجس او لا ينجس. الحكمة سدا لذريعة افساد موارد الناس. فاذا القول الصحيح ان الماء الذي بيل فيه ان لم يظهر اثر البول فيه فهو ماء طهور. فمن قويت نفسه على الشرب منه فلا حرج عليه. يشرب لا بأس بذلك ويتوضأ منه طيب والماء الذي اغتسل فيه الجنب؟ اختلف العلماء فيه فمنهم من قال هو ماء مسلوب الطهورية يعني هو طاهر ولكن ليس مطهرا وهو مذهب اصحابنا من الحنابلة رحمهم الله. يقولون هو الطاهر. يعني تطبخ به تشربه بكيفك. لكن اما ان تجعله وسيلة لرفع فهو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره وهذا المذهب مرجوح والقول الصحيح والرأي الراجح المليح هو ان هذا الماء الذي اغتسل فيه الجنب ماء طهور مطهر يرفع الاحداث ويزيل الاخباث ما فيها ما في كذا لان بدن الجنب بدن طاهر باجماع العلماء كما سيأتينا ان شاء الله فقصاراه انه بدن طاهر لاقى ماء طهورا فلا داعي لسلبه للطهورين قالوا طيب لماذا ينهى لابد فيه من حكمة وعلة هم يجعلون الحكمة ان هذا الانغماس يسلب الطهورين. ونحن نجعل الحكمة انه يفسد على الناس مواردهم فللاختلاف في التعليل اختلفنا في الحكم وحيث رجحنا ان الحكمة هي ما قررناه لك سابقا فالحكم في كلا المائين سواء الماء فيه او الماء الذي اغتسل به الجنب القول الصحيح فيهما انه ماء طهور مطهر يرفع به الحدث ويزال به الخبث ما لم يظهر اثر النجاسة فيه واختار كلا القولين ابو العباس ابن تيمية رحمه الله رحمه الله تعالى ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان هذا النهي محمول على الماء القليل الذي يفسده البول واغتسال الجنب فيه محمول على الماء القليل كما ذكره النووي رحمه الله. المياه القليلة هي التي نحمل عليها هذا النهي المياه الكثيرة الجارية المستبحرة مثل البحار والمحيطات او الانهار الكبيرة والمستنقعات والعيون الكبيرة. التي يكثر ماؤها فان العلماء يقولون يكره البول والاغتسال عفوا يكره البول فيها ولكن ليس على باب التحريم لان النهي ورد في المياه القليلة التي يغلب على الظن تأثير البول فيها او تأثير اغتسال الجنب فيها. وهو قول صحيح فاذا هذا النهي في هذا الحديث محمول على المياه القليلة. ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه دليلا على مسألة مهمة. وهو وجوب سد الذرائع التي تفضي الى ايذاء الاخرين يجب عليك ان تسد كل ذريعة تفضي الى ايذاء الاخرين فاذا كان فاذا كنت منهيا عن البول في هذا الماء لسد ذريعة ايذاء الاخرين وافساد المياه على الناس ومنهي واذا كنت ايضا منهيا عن ايش؟ عن الاغتسال في هذا الماء وانت جن. سدا لذريعة ايذاء الناس. فاذا هذا تنبيه على وجوب سد الذرائع والطرق التي تفضي الى ايذاء الاخرين ولذلك عندنا قاعدة في هذا الباب. كل طريق يفضي الى ايذاء الغير بغير حق فهو حرام قل مهو بمكروه يرحمك الله. ليس مكروها بل حرام. كل طريق يفضي الى ايذاء الغير بغير حق. انتبه بكلمة غير حق فهو حرام. وعلى ذلك خرجت احاديث كثيرة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين قالوا وما اللعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس او في طريق الناس او ظله. وسيأتينا مزيد بيانا لهذا ان شاء الله في باب اداب قضاء الحاجة ومنها ايضا ان هذا الحديث فيه دليل على قاعدة مقررة عند العلماء الاماكن التي لا تقضى فيها الحاجة هناك اماكن لا يجوز قضاء الحاجة فيها. انا اجمعها لك في ضابط وقاعدة احفظها لا يجوز قضاء الحاجة لا يجوز قضاء الحاجة في كل مكان للناس فيه منفعة مباحة لا يجوز قضاء الحاجة في كل مكان للناس فيه منفعة مباحة فاذا اتيت تقضي الحاجة في مكان معين فاسأل هل للناس فيه منفعة مباحة فان كان فيه منفعة مباحة فلا يجوز لك قضاء الحاجة في هذا المكان وعلى ذلك حرم قضاء الحاجة في الماء الراكد لان للناس فيه منفعة مباحة وهي الاستفادة من مائه السقي والطبخ والشرب واضح ولا لا؟ ومنها ايضا حرمة النهي بين القبور في المقابر لان للناس في منفعة مباحة وهي دفنوا امواتهم وكذلك حرم تحت الظل النافع والطريق المسلوك ولا لا؟ وكذلك حرم في المساجد وكذلك قاس العلماء عليه متشمس الناس في زمن الشتاء. فكما ان الناس ينتفعون بالظل في زمن الصيف. فكذلك متشمساتهم في زمن الشتاء ينتفعون بها. فاذا هذي قاعدة ما تنخرب. لا يجوز للانسان ان يقضي حاجته في كل مكان للناس فيه منفعة مباحة. لماذا قيدنا مباحة؟ حتى يخرج المنافع المحرمة. لان من الناس من يجتمعون في مكان ويجعلون اجتماعهم في هذا المكان ايش؟ ذريعة لفعل الحرام فلله در من يقضي حاجته في هذا المكان اي نعم لان لان هذا من باب انكار المنكر فاذا لم يتفرقوا الا بهذا فدونك هذا. المهم يا اخوان ان هذا وسيأتينا تفصيل هذه القاعدة ان شاء الله بادلتها في باب اداب قضاء الحاجة لكن سيأتينا يعني لو سألني سائل لماذا حرم البول في الماء والاغتسال في الماء؟ نقول لان الحاجة لا تقضى في كل مكان للناس فيه منفعة مباحة ومن فوائد هذا الحديث ايضا ما الذي يفعله اذا اراد ماذا يفعل الجنب اذا اراد الاغتسال من الماء الدائم ماذا يفعل طيب؟ يفعل كما نص عليه ابو هريرة فان ابا هريرة لما حدث بهذا الحديث في رواية الامام مسلم قالوا له يا ابا هريرة كيف يفعل به قال يتناوله تناولا يعني المنهي عنه هو الانغماس واما مجرد التناول فان هذا لا يظره فان هذا لا يظره. وهذا نستفيد منه فائدة لان الحديث قال لا يبولن التخوف لا حرج فيه عند ابن حزم الغائط في الماء الدائب لا حرج فيه. ولكنه قال لانه قال لا يبولنه. قال ولو تغوط فيه او بالخارجا وهي ان الداعية الى الله الى حرم شيئا على الناس او منع الناس من شيء فلابد له ان يذكر لهم البدائل هذي نبهنا عليها سابقا هنا ولا في كتاب التوحيد؟ ينبغي للانسان اذا منع الناس من شيء ان يبين لهم البدائل المشروعة. لا تسدوا الطرق على الناس ولا بين لهم البدائل بل اذا منعتهم من شيء بين لهم البدائل المشروعة. كما منع النبي صلى الله عليه وسلم النصارى من الاحتفال باليومين الذين كانا يحتفلون بهما. وهي ايام كانت ايام حروب عندهم معظمة. فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسكت لان الناس لابد لهم من ايام يحتفلون فيها ويجتمعون. قال قد ابدلكم الله خيرا منهما يوم الفطر ويوم الاضحى. اذا ما في لا بد من البدائل المشروعة وهذا سيأتينا التنبيه عليه في في مناسبات اخرى. ومن ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان البول والاغتسال انما هو حرام في الماء الدائم ويفهم من تقييد الحديث بالدائم ها ان الماء الجاري ان الماء الجاري لا يحرم فيه ذلك. فلو ان الانسان بال في الماء الجاري فلا حرج عليه لو ان الجنب اغتسل في الماء الجاري فلا حرج عليه قالوا ما الدليل على ذلك؟ نقول الدليل الاثر والنظر. اما الاثر فلان النبي صلى الله عليه وسلم قيد النهي بقوله الماء الذي لا يجري وبينه بقوله الماء الدائم. وفي حديث اخر الراكد. كلها ثلاثة اوصاف لشيء واحد فتقييده النهي بهذه الاوصاف دليل على ان ما عداها لا يحمل النهي. هذا استدلال بمفهوم الموافقة ولا مفهوم المخالفة احسنتم هذا استدلال بمفهوم المخالفة. وقد قدمنا سابقا ان المفاهيم حجة سواء كان مفهوم الموافقة الاولوي او او المساوي او مفهوم المخالفة. ماشي؟ فاذا هذا استدلال بمفهوم المخالفة. ما الذي تفهم منه في قوله لا يبولن احدكم في الماء الدائم اذا افهم منه انه لو بال في الماء الجاري فان هذا لا حرج عنه. طيب واما من النظر فلان الماء اذا كان راكدا لا يجري فانه يكون ضعيفا التحمل عن ما يرد عليه من النجاسات الماء الدائم ضعيف. بدليل خروج اثر ما يقع فيه مباشرة وبدليل تغير رائحتي ويسميه العلماء الماء الاجن وهو الذي تغيرت رائحته بطول مكثه. ما سبب تغير الرائحة؟ ضعفه ما سبب ضعفه؟ عدم جريانه وتجدده. واما الماء الجاري فانه ماء منتقل متجدد يدفع عن نفسه النجاسة والاذى بجريانه الذي اكسبه قوة. اذا النهي مخصوص بالماء الدائب. ومن الفوائد ايضا على هذا الحديث عجيبة من من عجائب الظاهرية ظاهرية رحمهم الله يقولون بان النهي هنا محمول على مباشرة البول في الماء ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يبولن اي لا يباشر احدكم البول. ونصوا على انه لو بال في اناء او خارج الماء او ماله وهو خارج الماء ولكن تدحرج ها سال البول الى الماء فانه يجوز له ان لم يظهر فيها وصف النجاسة. عفوا يجوز له يجوز له ان يستعمل هذا الماء لماذا؟ لان النهي انما هو عن المباشرة وهذه ظاهرية عجيبة قد اباها العلماء ابن الملقن رحمه الله تعالى ابن الملقن رحمه الله تعالى ابا ذلك اباء كثيرا وقال رحمه الله تعالى قال في هذا الكلام في كتابه العظيم الواسع الاعلام بفوائد عمدة الاحكام قال ارتكبت الظاهرية الجامدة ها هنا مذهبا شنيعا واخترق في الدين امرا فظيعا منهم ابن حزم القائل ان كل ماء راكد قل او كثر من البرك العظام وغيرها بال فيه الانسان. يعني نشر المولى فيه. لا يحل لذلك البائل خاصة الوضوء منه ولا الغسل وان لم يجد غيره وفرضه التيمم. اسمع الان ويجوز لغير البائل قال وجائز لغيره الوضوء منه والغسل. الله! ليش يا ابن حزن طيب؟ وش ذا الظاهرية ذي الذي باشر البول هو اللي حرام عليه لكن غيره يتسبح اهلا وسهلا يقول لان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم ايش ثم يغتسل هو يعني منه فهو نهاه عن الاغتسال هو بعينه واما غيره فلم ينهى عن الاغتسال وهذه ظاهرية ابن حزم وقد اباها العلماء لان الحكمة من من النهي عن البول هي سدا لذريعة ايش التقرير والتنجيس فهذه متصورة في في البائل وفي غيره ثم يقول ابن يقول ابن الملقن رحمه الله نقلا عن ابن حزم وقال يعني ابن حزم ولو تغوط فيه اسمع تغوط او بالخارج منه فسال فسال البول الى الماء الراكد فسأل فالوضوء منه والغسل جائز. لا هذه ظاهرية عجيبة. وابن حزم لا يستسهل بعلمه فهو من كبار العلماء ولا يستسهل بعقليته فانه ذو عقلية فذة وداهية وذكي من اذكياء العالم. ولكن التوفيق بيد من يا جماعة؟ بيد الله جل وعلا. وهل ما ذهب اليه ابن حزم هو ظاهر الحديث الجواب ايش رايك يا فهد؟ ليس هو ظاهر الحديث بل هو مخالف لظاهر الحديث لان الحديث لا ينظر فيه الى الالفاظ فقط. بل ينظر فيه الى الالفاظ مقرونة بايش بايش يا جماعة؟ لا لا بحكمها وعللها هو لا ينظر الى مسألة الحكمة والتعليم وانما ينظر الى ذات اللفظ فقط فيأخذ اللفظ ما زاد على اللفظ ولا يزيد ولا حرف الحكمة المندرجة تحت اللفظ والتي يتضمنها المعنى هذه لا ينظر فيها ابن حزم ولا يتكلم فيها. ولذلك منع ابن حزم باب القياس في الشريعة الاسلامية. هو يحرم يقول من قاس فقد شرع وخالف بذلك قول جماهير اهل العلم. ولذلك يقول ابن الملقن وقال وهذا مما يعلم بطلانه قطعا واستبشاعه واستشناعه عقلا وشرعا لا ترى ما اخرجهم هذا اخرجهم هذا الظاهرية يعني يقول قد اخرجتهم من اهلية ومن اعتبار الاختلاف الخلاف في الاجماع بل من العلم مطلقا. يقول يعني نحن لا ننظر في الظاهرية سواء وافقونا او خالفونا فخلافهم لا يضر الاجماع ووفاقهم لا لا نفرح به. راجعت كلمة شديدة من الامام بن ملقن رحمه الله بل الظاهرية لهم دورهم في الاجماع واهل العلم رحمهم الله تعالى نصوا على ان بعض الاجماعات غير منعقدة لخلاف ابن حزم الظاهري ولكن في مثل هذه المسائل لا نقبل قول ابن حزم فيها ابدا لوظوح الدليل وظهور المعنى والحكمة والحكمة منه. اذا ما قاله ابن حزم في هذه المسألة باطل ما نقول ضعيف بل هو قول باطل لا يدل عليه ظاهر الحديث. فان الظاهر الظاهر فعلا هو من ينظر الى اللفظ بحكمته مقرونا بحكمته وعلته. فرحم الله الامام ابن حزم رحمة واسعة. وغفر له هذه الزلة. وهي قليلة منه في الحقيقة قليلة منه ولذلك كتابه المحلى في الفقه محلى بالاثار من ابدع ما كتب في الفقه على طريقة الفقه المقارن لكن ينبغي للطالب الا يتسرع في قراءته قبل ان تعرف الادب مع خلاف العلماء ومن هذا الحديث ايضا من فوائد هذا الحديث انه استدل به بعض اهل العلم انه استدل به بعض اهل العلم على ان الماء المستعمل لا يجوز التطهر به. استدل به بعض اهل العلم على ان الماء المستعمل لا يجوز التطهر به وهم الحنابلة من اصحابي. يقول الحنابلة رحمهم الله اذا استعمل الانسان ماء في طهارة واجبة يعني اغتسل به جنب او رفع الانسان به حدثه فلا يجوز للانسان ان يستعمله مرة اخرى به يشرب؟ نعم. لكن ان يستعمله في رفع حدث؟ لا. وهذا من جملة ادلتهم وقلنا ان هذا القول ايش؟ مرجوح. بل القول الصحيح انه يجوز استعمال هذا الماء. فهو ماء طهور مطهر يرفع به الحدث ويزال به الخبث. والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة الله عنه كما رواه الامام مسلم في صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنه ولاصحاب السنن اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتوظأ منها او يغتسل فقالت له يا رسول الله اني كنت جنبا قال ان الماء لا يجلب. يعني ان الجنابة وصف على بدنك وارتفع ولم تنتقل الى ايش؟ الى الماء فيكون الماء موصوفا بانه جنب. يخلن الماء لا لم يجنب. واختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ومن فوائد هذا الحديث ايضا حرمة افساد المياه ولو بغير البول حرمة افساد المياه ولو بغير البول. فلا يجوز للانسان ان يتعمد القاء نجاسة ولو لم كن بولا في الماء استدلالا بهذا الحديث ويا ويلنا من ابن حزم لان الحديث قال فيه ايش؟ لا يبولن. فالنجاسة المنهي عن القائها في الماء انما هي نجاسة البول ونحن نقول ليست البول فقط بل كل ما من شأنه ان يفسد على الناس مواردهم ومياههم فان الانسان منهي عنه. لماذا؟ كيف عممنا؟ ها نعم للعلة لاننا عرفنا العلة هذا يسميها العلماء العموم التعميم بالعلة يعني ان النص وان ورد على نهي خاص لكن لما علمنا العلة الحقنا بالمنهي عنه نصا جميع ما يتفق معه في العلة لان الشريعة تعن فيها قاعدة كبيرة جدا يا جماعة احفظوها. الحكم يدور مع علته وجودا وعدمه. فلماذا حرم البول في الاناء والاغتسال في الماء الدائم سدا لذريعة ايذاء الناس وافساد مياه الناس عليهم. اذا بما ان هذه العلة فاذا كل شيء يؤذي الناس في مياههم ويفسدها عليهم ويقذرها عليهم فانها ملحقة بالبول والاغتسال لانها مثلها. والقاعدة تقول الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين. اذا هل يلحق بالبول غيره يا شيخ ابو شاكر لماذا؟ لانه يفسد الماء فهو متفق مع البول والاغتسال في العلة. واذا اتفقت العلل اتفقت الاحكام. واذا اختلفت العلل الاختلافات الاحكام. ومن فوائد هذا الحديث ايضا فوائد هذا الحديث الطيب انه دليل على قاعدة عظيمة عند العلماء وهي قاعدة سد الذرائع وللعبد الضعيف رسالة فيها. سد الذرائع هي ربع الدين. وخلاصتها ان كل طريق يفضي الى الحرام حالا او مآلا عن غلبة ظن فالواجب سده. كل طريق يغلب على الظن انه يوصلنا الى امر ممنوع شرعا حالا او مآلا فانه ممنوع شرعا. هذي يسمونها قاعدة سد الذرائع. وعليها فروع في الشريعة كثيرة منها مثلا تحريم النظر الى النساء سدا لذريعة ثوران الشهوة الذي يفظي بالانسان الى ايش؟ الى امور لا تحمد عقباها وكذلك الامر بالمحرم للمرأة في السفر سدا لذريعة ايش هاه ان تكون فريسة سهلة لمن؟ لاصحاب النفوس آآ لاصحاب النفوس الفاسدة والنوايا الكاسدة. وكذلك تحريم الخلوة بالاجنبية سدا لذريعة الوقوع في الحرام وهكذا تجد ان كثيرا من المنهيات ليس منهيا عنها لذاتها لا وانما سبب النهي عنها انها وسيلة وذريعة للوصول الى ما بعده. ولذلك قال العلماء عدة قواعد قالوا وسائل الحرام حرام ووسائل المكروه مكروهة كما ان وسائل الواجب واجبة ووسائل المستحب مستحب. اذا الوسيلة تعطى حكم مقصدها فاذا سد الذرائع اصل من اصول الدين. وهو ربع الدين كما نص عليه الامام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه القيم اعلان الموقعين. فهذا الحديث من جملة ما يستدل به عليها. ومن فوائد هذا الحديث ايضا قد يتوهم بعض بعض من لا فقه ولا فهم عنده ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى الجنب ان ينغمس في الماء قد يتوهم البعض ان ذلك لعلة ايش التنجيس وهذا خطأ. لان هذا يفضي الى القول بان بدن الجنب نجس. وهذا خطأ بالاثر والنظر اما من الاثر ففي الصحيحين من حديث ابي هريرة سيأتينا ان قال لقيت النبي انه لقي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة قال فانخنست منه فذهبت فاغتسلت. ثم جئت فقال اين كنت يا ابا هريرة؟ قلت كنت جنبا فكرهت ان اجالسك على غير في طهارة. فقال سبحان الله ان المسلم وفي رواية للمؤمن لا ينجس ويقول ابن عباس كما في البخاري موقوفا بصيغة الجزم المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا واضح؟ واما من النظر فللاجماع فقد اجمع العلماء على ان بدن الجنب طاهر وذكرت هذا الاجماع في رسالة اسمها تشنيف الاسماع ببعض مسائل الاجماع. اجمع العلماء قاطبة على ان بدن الجنب الجنب طاهر. فاذا هذا الفهم الذي قد ينقدح في بعظ اذهان طلبة العلم. هذا فهم القاه الشيطان على قلوبهم فليحذر احذر منه فهم القاه الشيطان على قلوبهم فليحذر فليحذر منه. نعم