﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
بسم الله الرحمن الرحيم. صوت شوي. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد. طول علتك شوي. واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد. نعم الله لشيخنا وللحاضرين. امين. قال الوالد رحمه الله تعالى عن حمران مولى عثمان ابن عفان رضي الله عنه انه رأى عثمان رضي

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
الله اعلم جاء بوضوء فافرغ على يديه من اناء فغسلهما ثلاث مرات ثم ادخل يمينه في الوضوء. دايما يا اخي التي على وزن فعلان ممنوعة من الصرف. الحمران مولى عثمان بن عفان. هم

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
مولى عثمان بن عفان ما شاء الله ثم ادخل يمينه بالوضوء ثم في الوضوء ابا واحد طالب جيد نجيب ما الفرق بين الوضوء والوضوء؟ ما الفرق بين الوا بو والو ضوء

4
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
بتجاوب؟ جواب صحيح؟ ها؟ بالوضوء؟ بالفتح ولا بالظم اول شي تبيه؟ بالفتح؟ هو الماء الذي به صح. فعل الوضوء. طيب عثمان ادخل يده في فعل الوضوء ولا في ماء الوضوء؟ الوضوء. الله! شايف خير

5
00:01:20.000 --> 00:01:40.000
اذا الوضوء يا حبيبي سعيد لو تصحح من الاول كم مشيتها لك؟ هم. ثم ادخل يمينه بالوضوء. صح ثم تمضمض واستنشق واستنثر. صح. ثم غسل ودنه ثلاثا. ما شاء الله. ويديه الى المرفقين ثلاثا. هم. ثم مسح برأسه. هم. ثم غسل

6
00:01:40.000 --> 00:02:00.000
لكنتا رجليه ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو قولي هذا رأيت نحو هذا ثم صلى ركعتين لا يحدد فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. اقري الحديث اللي بعدها. حديث عمرو ابن يحيى المازني

7
00:02:00.000 --> 00:02:20.000
قال شهدت عمرو بن ابي الحسن. شهدت عمرة. شهدت عمرو بن ابي الحسن. سأل عبدالله بن زيد الوضوء النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بتور من ماء فتوضأ لهم وضوءا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فاتى على يديه

8
00:02:20.000 --> 00:02:40.000
وغسل يديه ثلاثا ثم ادخل يده في الثوب فتمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث مرات ثم ادخل يده ثم ادخل يده فغسل يديه مرتين الى المرفقين ثم ادخل يده فمسح رأسه فاخبر بهما وادبر

9
00:02:40.000 --> 00:03:00.000
مرة واحدة. ما شاء الله. ثم غسل رجليه. وفي رواية جاء بمقدمي رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه. ثم ردهما حتى رجع المكان الذي بدأ به وفي رواية اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم واخرجنا له ماء في ثور النسور الثوب شبه القسط

10
00:03:00.000 --> 00:03:20.000
ان دام تكسر تكسر الكلام ليش؟ دام تكسر عندك الكسرة اغلب اغلب من الفتح والظم عندك. طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه واهتدى بهداه. هذا الحديث اظن اننا سوف نقتطع فيه درسين ان شاء الله

11
00:03:20.000 --> 00:03:40.000
نأخذ فوائده وهي كثيرة يعني بعضها نطيل في التعليق عليه وبعضها لا نطيل ان شاء الله. الفائدة الاولى الاولى من هذا الحديث في حرص اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم الامة شرائع دينها. فيه حرص اصحاب النبي

12
00:03:40.000 --> 00:04:00.000
صلى الله عليه وسلم على تعليم الامة شرائع دينها. وهكذا يكون العلماء. وهكذا ينبغي ان يكون العلماء. فان العالم الذي لا يستفيد الناس من فقهه ولا علمه ولا ولا كتبه التي قرأها ولا متونه ولا متونه التي ولا يستفيدون من متونه التي حفظها

13
00:04:00.000 --> 00:04:20.000
ما الفائدة من وجود هذا العالم بين الناس؟ فان العالم لا يكون عالما الا اذا استجمع ها الا اذا استجمع ثلاثة امور العالم لا يكون عالما ربانيا الا اذا اجتمع فيه ثلاثة امور. الامر الاول انه علم ورسخ العلم في قلبه. هذي واحدة

14
00:04:20.000 --> 00:04:40.000
يعني علم عن يقين ليس عن شك يعني علمه الذي ثبت في قلبه عن ثبت عن يقين. الامر الثاني ان يعمل بما علم ان ليعمل بما علم. الامر الثالث ان يعلم ما علم. فاذا هي ثلاثة امور. لا تحصل النجاة الا بها

15
00:04:40.000 --> 00:05:00.000
الرجال سبب للعذاب والعياذ بالله. فاذا يكشفه الانسان بالتعلم. طيب وعدم العلم او عدم العمل بالعلم سبب للعذاب ايضا يشوفه الانسان بالعمل. طيب وترك الناس على جهلهم وضلالهم ومعك سبب نجاتهم هذا سبب لايش؟ للعذاب

16
00:05:00.000 --> 00:05:20.000
انه قد اخبر الدليل ان تعليم العلم والدعوة الى الله من فروض من فروظ الكفايات هذا يحصل بالتعليم. فاذا العالم الرباني هو من رسخ العلم في قلبه بالطريق الصحيح. ثم قرن العلم بالعمل

17
00:05:20.000 --> 00:05:40.000
ثم قرن العلم بالتعليم. ولان عثمان رضي الله تعالى عنه من الراسخين في العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حرص على تعليمهم للامة شرائع دينها لان في بعض الروايات ان عثمان قال الا اتوضأ لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم

18
00:05:40.000 --> 00:06:10.000
دعا بماء فتوضأ. فاذا هو يريد بذلك التعليم. هو يريد بذلك التعليم. الفائدة الثانية فيه اهمية التعليم بالفعل والتطبيق فانه اثبت في فانه ايسر في الفهم واثبتوا في القلب وابعد عن النسيان. التعليم بالفعل مهم جدا. فالتعليم بالفعل ارسخ في القلب

19
00:06:10.000 --> 00:06:30.000
التعليم بالفعل ارسخ في القلب من التعليم بالقول. لو اننا شرحنا لكم صفة الوضوء قولا فان بعض الناس قد لا تستقر هذا الصلة في قلبه لكن لو اتينا بماء وتوظأنا فانها سوف تكون مستقرة في قلبي. يقول ولان التعليم بالفعل ابعد عن

20
00:06:30.000 --> 00:06:50.000
اشكالي من التعليم بالقول فانا قد اعلمك شيئا من الشرائع بالقول لكن يثور في ذهنك بعض الاشكالات لكن اذا رأيتني اطبق هذه الشريعة تطبيقا بالفعل فانه لا يثور في ذهنك كثير الاشكالات. وللا يا جماعة؟ اضرب لكم مثالا بسيط. صفة الحج قبل ان تحج

21
00:06:50.000 --> 00:07:10.000
هل كنت تفهمها جيدا؟ تثور بعض الاشكالات. وادي محسر منى مزدلفة الحدود العلامات. رمي الجمرات تكوني من يمينك والصخرات تحت وانت تكون عند الصخرات وكذا اين الصخرات؟ تثور عندك بعض الاشكالات لان التعليم بالقول يثير بعض الاشكالات

22
00:07:10.000 --> 00:07:30.000
لكن اما التعليم بالفعل والتطبيق والتمثيل فانه من ابعد الاشياء عن اثارة الاشكالات. وهذا يفيدنا ان الدعاة ينبغي لهم ان يبينوا للناس العبادات التطبيقية بتطبيقها ها اكثر من بيانها بايش؟ باقوالهم

23
00:07:30.000 --> 00:07:50.000
هذا من السنن المفقودة في الحقيقة. التعليم بالفعل من السنن المفقودة. ويعجبني بعض المدرسين في صفة الصلاة لطلابه لا اشرحوها لهم شرحا قوليا بل يذهب بهم الى المسجد ويطبق الصلاة امامهم. ينزل بهم في صفة الوضوء الى دورة المياه فيطبقها امامه. تكفين

24
00:07:50.000 --> 00:08:10.000
تجمع نحن نعرف لو لو سألت كل واحد منكم نظريا عن تكفين الميت لعرفه انه يغسل كذا ويدرج في ثلاثة اثواب ويلف لكن واقسم بالله انني لما زاولت هذه في اول يوم واول مرة اغسل ميت والله ما عرفت كيف تلف. انا ادري انها تلف لكن كيف تلف؟ حيث ان الميت

25
00:08:10.000 --> 00:08:30.000
مع حركة المشيعين او مع انزاله في القبر لا يخرج شيء من جسده هذه لا اعرفها الا بعد الا بعد نظرنا الا بعد التطبيق. لما طبقت فهمت فاذا التعليم بالتطبيق مهم جدا وعلى ذلك حرص النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم على تعليم اصحابه

26
00:08:30.000 --> 00:08:50.000
تطبيق اذكر لكم ثلاثة امثلة. المثال الاول في الوضوء فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص الوضوء تماما حريصا على الوضوء امام الناس. حريصا على الوضوء امام الناس حتى يكون ذلك قاطعا للاشكال. وعلى ذلك اقتدى به اصحابه من بعده

27
00:08:50.000 --> 00:09:10.000
كحديث عثمان وعبدالله بن زيد رضي الله عنهما. الصفة الثانية الحج هل علم النبي صلى الله عليه وسلم مناسك الناس مناسك الحج قوليا ولا عمليا؟ عمليا فكان كلما انتهى من منسك قال له خذوا او لتأخذوا عني مناسككم

28
00:09:10.000 --> 00:09:30.000
المثال الثالث التعليم بالصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام بين لهم الصلاة قوليا. كما في حديث المسيء صلاتكم. الحديث الخلاد بن رافع. اذا قمت الى الصلاة فاسبغوا الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. لكنه في يوم من الايام كما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد صلى على المنبر

29
00:09:30.000 --> 00:09:50.000
وانتم تعرفون ان درج المنبر ثلاث مما يلي المأمومين. ليست يرحمك الله. ليست كمنابرنا اليوم. لا نرى الامام الا لا نرى الخطيب الا بعد ان يستكمل صعود المنبر ثم يلتفت علينا. لا وانما كانت درجات المنبر تلي. المأمومين مباشرة. واضح يا جماعة

30
00:09:50.000 --> 00:10:10.000
فصلى النبي صلى الله عليه وسلم على الدرجة الثالثة. يعني اعلى شيء والناس خلفه. غريبة يفعلها عليه الصلاة والسلام. استغرب الصحابة لكنه المشرع فتابعوه فقرأ فكبر وهو على المنبر. ثم قرأ وهو على المنبر ثم ركع وهو على المنبر. ثم رفع وهو على المنبر

31
00:10:10.000 --> 00:10:30.000
السجود لا يستطيع ان يسجد على المنبر. فنزل القهقرة رجع الى خلفه فسجد في اصل المنبر. ثم رفع ثم سجد ثم قام وصعد المنبر مرة اخرى حتى اكمل صلاته. فاستغرب الصحابة وقالوا لم فعلت ذلك يا رسول الله؟ قال انما فعلته لتأتموا

32
00:10:30.000 --> 00:10:50.000
ولتتعلم ولتعلموا صلاتي. ولتعلموا صلاتي. انتبهوا لكلمة واللي تعلموا صلاتي لان في فائدة ستأتينا ان شاء الله في فعل عثمان رضي الله تعالى عنه. فاذا يا اخوان التعليم بالفعل مهم. التعليم بالتطبيق مهم. فلا تكتفي ايها الاخ الكريم

33
00:10:50.000 --> 00:11:10.000
يا ايها الداعية ويا طالب العلم لا تكتفي بتعليم طلابك بمجرد الاقوال والشروحات القولية الصوتية فقط لا بل لا بد ان تطبق لهم شيئا من الافعال بل حتى في الشرح لو تجد ان الانسان يشرح من غير تحريك ولا تطبيق للمشروع فان النفوس قد العقول قد لا تذهب لكن من كان يحرك

34
00:11:10.000 --> 00:11:30.000
انتبه يديه او رأسه في الشرح فانه يكون اعون في ايصال المعلومة الى ايش؟ الى الطالب ولا لا يجمع وهذا شيء محسوس مجرب فاذا قال ثلاثة اشار بثلاثة اذا تعليم بالتطبيق. واذا قال مثلا صغير اشار الى الصغير واذا قال كبير اشار الى الكبير

35
00:11:30.000 --> 00:11:50.000
فيتفق القول مع التطبيق فحينئذ يكون ذلك اعون على الفهم. الفائدة الثالثة في هذا الحديث جواز المعاونة على الوضوء في هذا الحديث جواز المعاونة على الوضوء. وقد كان بعض الصحابة مسؤولا عن وضوء النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم

36
00:11:50.000 --> 00:12:10.000
قد كان بعض الصحابة مسؤولا عن وضوء النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ومن فوائد نعم يقول وتكون المعاونة اما في اعداد الماء واما في صبه. وكلا الامرين قد حصل في حياته صلى الله عليه وعلى اله

37
00:12:10.000 --> 00:12:30.000
اله وصحبه وسلم. وكلا الامرين قد حصل في حياته صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا الحديث ايضا من فوائد هذا الحديث ان فيه مشروعية المحافظة على ماء الطهارة ان فيه المحافظة مشروعية المحافظة على ماء الطهارة

38
00:12:30.000 --> 00:12:50.000
ومشروعية الاحتياط له وذلك لان عثمان غسل يديه ثلاثا قبل ان يدخلهما في الاناء. لو تأملت الحديث لوجدته قال فافرغ على يديه من اناءه فغسلهما ثلاثا. طيب واللي بعده؟ قال ثم ادخل يمينه في الوضوء. متى ادخلها بعد

39
00:12:50.000 --> 00:13:10.000
غسلها ثلاثا ففي ففي اليدين قال افرغ. يعني وهما خارج الاناء. واما ما بعد ذلك قال ادخل فهذا فيه مشروعية المحافظة على ماء الطهارة والاحتياط له. والاحتياط له. ومن فوائد هذا الحديث ايضا

40
00:13:10.000 --> 00:13:30.000
ان فيه مشروعية غسل اليدين ثلاثا قبل كل وضوء. سواء اقام من نوم الليل كما شرحنا سابقا او لم يقم. فهذه سنة ملازمة للوضوء. وقد اجمع العلماء رحمهم الله تعالى على على استحبابها. العفو على مشروعيتها على مشروعيتها

41
00:13:30.000 --> 00:13:50.000
وجميع الواصفين لوضوئه صلى الله عليه وسلم كلهم يذكرون في ابتداء وضوئه انه كان يغسل يديه ثلاثا قبل ان يدخلهما في يقول الفقهاء رحمهم الله ولان اليدين هي الة نقل الماء الى الاعضاء ولان اليدين

42
00:13:50.000 --> 00:14:10.000
هي نقالة نقل الماء الى الاعضاء فشرع تطهيرهما والتأكد من من نظافتهما قبل قبل الشروع في الوضوء. فشرع تطهيرهما وتنظيفهما والتأكد من ذلك قبل قبل الشروع في الوضوء. ومن فوائده ايضا فيه استحباب

43
00:14:10.000 --> 00:14:30.000
في غسل اليدين فيه استحباب التثليث في غسل اليدين. وقد اجمع العلماء رحمهم الله تعالى على ذلك فيما نعلم ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه استحباب تقديم المضمضة على الاستنشاق لان

44
00:14:30.000 --> 00:14:50.000
انه قال ثم تمضمض واستنشق. فقدم المضمضة هنا على الاستنشاق. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك حكمة وهو ان الفم الشرف من الانف. فقدم لشرفه ان الفم اشرف من الانف قدم لشرف. وهناك علة

45
00:14:50.000 --> 00:15:20.000
اخرى ايضا وحكمة اخرى وهي ان الوضوء تكفير وتطهير للانسان ولا لا؟ الوضوء تكفير وتطهير وايهما يكتسب الانسان اكثر وايهما يكتسب الانسان الذنوب عفوا وبايهما يكتسب الانسان الذنوب والاثام اكثر في الغالب الفم ولا الانف؟ الفم ولا الاجماع؟ ولذلك شرع تطهيره قبل تطهير الانف لغلظ المنكرات والافات

46
00:15:20.000 --> 00:15:50.000
التي التي تحتف به شرع تطهيره قبل الانف لكثرة الافات التي تحتف التي تحتف به ومن ذلك ايضا من ذلك ايضا مما يدل عليه هذا الحديث آآ ان السنة تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه. ان فيه اثبات ان ان

47
00:15:50.000 --> 00:16:10.000
فيه اثبات ان السنة تقديم المهمضة والاستنشاق على غسل الوجه. وهما وان كانا داخلين في حد الوجه المأمور بغسله شرعا الا انهما يقدمان عليه. وقد وردت السنة بثلاثة اوجه في هذه

48
00:16:10.000 --> 00:16:30.000
المسألة السنة الاكثرية الاغلبية هي تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه. ولكن وردت سنة ايضا وردت سنة اخرى ايضا في حديث المقدام بن معديكرب واسناده صالح ان النبي صلى الله عليه وسلم اخر

49
00:16:30.000 --> 00:16:50.000
المضمضة والاستنشاق بعد غسل اليدين الى المرفقين. ان النبي صلى الله عليه وسلم اخر المضمضة والاستنشاق بعد غسل الوجه واليدين الفقيه. فهذا لا حرج فيه ان فعله بعض الناس واختاره الامام الالباني وجمع من اهل العلم. لكن ليس على وجه الغلبة والكثرة

50
00:16:50.000 --> 00:17:10.000
لان اكثر ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم هو ما قرره حديث عثمان وحديث عبد الله ابن زيد هنا. الصفة الثالثة ان اخر المضمضة والاستنشاق بعد غسل الوجه. بعد غسل الوجه. وهذه وردت بسند اه قريب من

51
00:17:10.000 --> 00:17:30.000
التحسين في حديث الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله تعالى عنها وارضاها. فاذا كم صارت عندنا؟ ثلاثة اوجه تقديم على غسل الوجه وهو الاكثر والاعم الاغلب تاخيرهما بعد غسل الوجه وتأخيرهما بعد غسل الوجه واليدين

52
00:17:30.000 --> 00:17:50.000
وكلها وردت في السنة التي يحتج بها. ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان المضمضة لا تسمى اما مضمضة في اللغة العربية الا الا بامرين. الامر الاول ان تدخل الماء الى فمك وان تحركه ولو ادنى ولو ادنى

53
00:17:50.000 --> 00:18:10.000
بركة واما ان تجذب الماء الى فمك. ثم تمجه مباشرة من غير تحريك له فان هذا لا يسمى مضمضة وان سماها بعض الفقهاء مضمضة لكن المضمضة المعتبرة في الشرع والتي تسمى مضمضة انما هي ما اشتمل على ادخالها

54
00:18:10.000 --> 00:18:30.000
الماء في الفم وادارته ولو ادنى ادارة. وكلما زادت الادارة والمبالغة كلما كان آآ ادخل في تحقيق المقصود الشرع من التنظيف والتطهير. لكن لابد من الادارة لا بد من ادارة الماء. يقولون ولان المضمضة مأخوذة من مضمضة يعني حرك

55
00:18:30.000 --> 00:18:50.000
ماء في فمه فلو اخذه ثم مده فلا يسمى فلا يسمى تمظمظة. ولذلك يقولون زيادة المبنى دليل على زيادة ها؟ ففرق فقوله ما ضمضاء او تمضمض هذه مبناها لم يزد الا لزيادة في

56
00:18:50.000 --> 00:19:10.000
انا وهو تحريك الماء في داخل الفم. ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه دليلا على قاعدة التيامن. ان فيه دليلا عفوا ترى من فوائد هذا الحديث هو الحديث الذي بعده. يعني فوائد الحديثين جميعا. ومن فوائد هذين الحديثين ايضا ان فيه دليلا على قاعدة التيامن

57
00:19:10.000 --> 00:19:30.000
واستحبابه ونصها يقول يشرع او تقدم اليمين تقدم اليمين في كل مكان من باب التكريم واليسرى فيما عداه وهذا من اين اخذناه يا اخوان؟ من اين اخذناه؟ قال ثم ادخل يمينه في الوضوء يعني انه لما

58
00:19:30.000 --> 00:19:50.000
في جذب الماء الى باطن فمه وانفه قدم يده اليمنى ولما نثر قدم يده اليسرى لحديث علي قال اه ثم نثر بيده اليسرى فاذا اليمنى تقدم في كل ما كان من باب التكريم والتزيين واليسرى فيما عداه. وسوف يأتينا شرح كامل لهذه القاعدة

59
00:19:50.000 --> 00:20:10.000
ان شاء الله في الحديث في الحديث الذي بعد هذين الحديثين ومن فوائد هذا الحديث ايضا من فوائد هذا الحديث اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في المضمضة والاستنشاق والاستنثاق. ما حكمها في الوضوء؟ وقد قدمنا

60
00:20:10.000 --> 00:20:30.000
لكم ان القول الصحيح والرأي الراجح المليح في مثل هذه المسألة في هذه المسائل هو الوجوب في كل. فلا يجوز للانسان الاخلال بشيء من هذه الامور. لانها من جملة واجبات الوضوء في اصح قولي العلماء

61
00:20:30.000 --> 00:20:50.000
وقد ذكرنا الادلة الدالة على ذلك في شرح حديث ابي هريرة اذا توظأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينتثر فالقول الصحيح ان المضمضة واجبة. والاستنشاق واجب والاستنثار ايضا واجب

62
00:20:50.000 --> 00:21:10.000
من فوائد هذا الحديث ايضا من فوائد هذين الحديثين ان فيه استحباب ان تكون المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة فيه استحباب فيه دليل على استحباب ان تكون المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة. ففي حديث عبدالله ابن زيد

63
00:21:10.000 --> 00:21:30.000
ان النبي صلى الله عليه وسلم ادخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات. ثلاثا بثلاث غرفات. وفي وسنن ابي داوود من حديث علي رضي الله عنه في صفة الوضوء قال ثم تمضمض عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ثم تمضمض صلى الله عليه

64
00:21:30.000 --> 00:21:50.000
عليه وسلم واستنثر انتبه. ثلاثا يمظمظ ويستنثر من الكف الذي يأخذ منه الماء. فان قلت وكيف كيف نفعل بحديث طلحة بن مصرف عن ابيه عن جده رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق فاقول هذا حديث

65
00:21:50.000 --> 00:22:10.000
الضعيف لا يقبل اهل الحديث مثله. لا يصحح اهل الحديث مثله. فاذا السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم هو الجمع بين المضمضة والاستنشاق في غرفة واحدة. ومن فوائد هذا الحديث

66
00:22:10.000 --> 00:22:40.000
ان الفقهاء رحمهم الله تعالى حدوا الوجه المأمور بغسله في الاية وفي هذه الاحاديث بقولهم ها وحد الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد غالبا فلا عبرة بالافرع والاقرع اخرى هو من نزل شعره على جبهته. والاقرع هو من انحسر شعره

67
00:22:40.000 --> 00:23:10.000
الى مقدم رأسه فاذا لا عبرة بالافرع ولا بالاقرع وانما العبرة بالاغلب من الناس فحد الوجه المأمور بغسله شرعا من منابت شعر الرأس المعتاد غالبا. الى من حضر من اللحيين والذقن هذا طوله. طيب وعرضا؟ قالوا ومن الاذن الى الاذن عرظا. فكل هذا

68
00:23:10.000 --> 00:23:30.000
دافن في مسمى داخل في مسمى الوجه. واختلف العلماء في العذاب. هل يدخل في مسمى الوجه او ولا يدخل والعذار هو البياض بين الاذن والعارض. هو البياض الموجود بين صماخي الاذن والعارض. عند من له شعرة

69
00:23:30.000 --> 00:23:50.000
عند من لو شعر تجد بياضا بين الاذن والعارض هذا يسمونه يسميه العلماء العذار اختلفوا هل هو من الوجه او لا والقول الصحيح انه داخل في حدود الوجه المأمور به بغسله شرعا. لان حقيقة الوجه في اللغة هو ما تحصل به المواجهة وهذا مما يحصل به

70
00:23:50.000 --> 00:24:10.000
المواجهة واختلف العلماء في الاذنين هل تدخل في مسمى الوجه؟ على ثلاثة اقوال والقول الصحيح ان انها لا تدخل في حدود الوجه بل هي داخلة في حدود الرأس لحديث يصح بمجموع طرقه عن النبي صلى الله عليه وسلم

71
00:24:10.000 --> 00:24:30.000
كما انه قال الاذنان من الرأس. وبالمناسبة اختلف العلماء فيها على ثلاثة اقوال من العلماء من جعلها من الرأس مطلقا ومن العلماء من جعلها من الوجه مطلقا ومن العلماء من جعل باطنها من الوجه وظاهرها من الرأس. ولكن القول

72
00:24:30.000 --> 00:24:50.000
الصحيح هو ما ذكرته لك في نص النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم من انهما داخلان في حد الرأس واختلف العلماء في الصدغين وهما من حصر من جانبي الرأس وهما من حصر من من الشعر من جانب الرأس هذه ومنه

73
00:24:50.000 --> 00:25:10.000
من تكبر ومنهم من تصغر والقول الاقرب ان شاء الله ان الصدغين داخلان في مسمى الرأس داخلان في حد الرأس ليس في تحدي الوجه على اصح قولي اهل العلم رحمهم الله. ومن فوائد هذا الحديث ايضا ايها الاحباب ما الحكم اذا

74
00:25:10.000 --> 00:25:30.000
اذا كان في الوجه شعر ما الحكم اذا كان في الوجه شعر؟ فهل يجب غسله او لا؟ اقول هذا فيه تفصيل لان الشعر في الوجه سواء كان شعر الحاجب او شعر العار او شعر الذقن

75
00:25:30.000 --> 00:25:50.000
او شعر السارق او شعر العنفقة؟ هذا لا يخلو من حالته. عفوا لا يخلو من ثلاث حالات. هذا الشعر في الوجه لا يخلو من ثلاث حالات. اما ان يكون كفيفا واما ان يكون خفيفا. واما ان يكون بعضه

76
00:25:50.000 --> 00:26:20.000
هم كفيف بعضه خبيث. فاما ان كان خفيفا فيجب غسل ظاهره وباطنه واما ان كان كفيفا فيجب غسل ظاهره فقط. ويسن تخليل باطنه فان قلت وما الحد في الخفيف والكثيف؟ فاقول حد الخفيف من الكفيف ما يصف لون البشرة تحته. فالشعر الذي

77
00:26:20.000 --> 00:26:40.000
من دونه لون البشرة هذا يسمى خفيف. فيجب غسل ظافره وباطنه. واما اذا كان شعرا كثيفا بحيث لا ترى لون البشرة من تحت من تحته من تحته فهذا يسمى ايش؟ كفيف. فيجب غسل ظاهره ويسن تخليل

78
00:26:40.000 --> 00:27:00.000
باطنه. واما اذا كان الشعر منقسما الى خفيف وكثيف فيأخذ الخفيف حكم الخفيف ويأخذ الكثيف حكم والدليل على ذلك ما رواه الترمذي في جامعه بسند صحيح. عن عثمان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته

79
00:27:00.000 --> 00:27:20.000
في الوضوء وفي وفي وعند الامام احمد وغيره عفوا عند الامام ابي داود وغيره. من حديث انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ اخذ كفا من ماء انتبه اخذ كفا من ماء فادخله تحت حنكه فخلل

80
00:27:20.000 --> 00:27:40.000
لحيته ويقول بهذا امرني ربي عز وجل. وفي حديث عمار ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. وفي حديث عائشة عند الحاكم بسند لا بأس به ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا توضأ خلى لحيته بالماء. اذا الاحاديث بمجموعها يدل على على

81
00:27:40.000 --> 00:28:00.000
مشروعية التخليل في الشعر الكبير. واما الشعر الخفيف فيجب غسل ظافره وباطنه. طيب وما الحكم اذا كان شعر اللحية فهل من تمام غسل الوجه؟ غسل ما استرسل من اللحية؟ هل من تمام غسل الوجه؟ غسل ما استرسل من اللحية

82
00:28:00.000 --> 00:28:20.000
اقول نعم من تمام غسل الوجه ان يغسل الانسان ما استرسل من لحيته لا سيما اذا كانت لا سيما اذا اكان استرسالها ليس بالطويل من تمام غسل الوجه ان يغسل الانسان ما استرسل من لحيته ويستدل على ذلك بما رواه

83
00:28:20.000 --> 00:28:40.000
من حديث عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا غسل وجهه خرج من وجهه كل ها حتى مع مع الماء عفوا فاذا غسل وجهه كما امره الله

84
00:28:40.000 --> 00:29:00.000
الله تعالى خرج من وجهه كل خطيئة حتى ما يقطر من لحيته والشك مني في هذا حتى لا يفطر من لحيته. فالمهم ان النبي صلى الله عليه وسلم فيما معنى الحديث او كما قال صلى الله عليه وسلم انه

85
00:29:00.000 --> 00:29:20.000
ان الانسان اذا غسل وجهه ولا تزال القطرات تنزل من اطراف لحيته من اطراف لحيته فان قلم التكفير لا يرفع مما يدل على ان غسل المسترسل من اللحية داخل في غسل الوجه. ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان

86
00:29:20.000 --> 00:29:40.000
فيه استحباب التثليث في غسل الوجه ان فيه استحباب التثليث في غسل الوجه وسيأتي مزيد بيان ان شاء الله تعالى في مسألة التثليث ومن فوائده ايضا ان الواجب في غسل اليدين هو ان يصل الانسان بالغسل الى المرفقين

87
00:29:40.000 --> 00:30:00.000
فيجب على المتوضئ ان يغسل يديه الى المرفقين. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في المرفقين. هل يدخلان في حد غسل اليد او لا والقول الصحيح عندي ايها الاخوان ان هذا الخلاف حادث. ان هذا الخلاف حادث

88
00:30:00.000 --> 00:30:20.000
والا فقد تقرر عند الاولين الاجماع بان المرفقين يدخلان في غسل اليدين. فقول الله جل وعلا ايديكم الى المرافق وايديكم الى المرافق. يفيد ان المرفقين داخلان يفيد ان المرفقين داخلان في غسل اليد المأمورة

89
00:30:20.000 --> 00:30:40.000
بغسلها في كتاب الله جل وعلا. اذا نقول لقد اجمع العلماء رحمهم الله تعالى على ان المرفقين يدخلان في غسل ولكن ثبت خلاف بعض اهل العلم لكن هذا خلاف قديم لا حادث هذا خلاف حادث فقد ثبت الخلاف فيه عن

90
00:30:40.000 --> 00:31:00.000
وابي بكر ابن ابي داود ولا عبرة بخلافهما لانه مسبوق بالاجماع ولا عبرة بخلافهما لانه مسبوق بالاجماع فالقول الحق في هذه المسألة هو وجوب ادخال المرفقين في غسل اليدين وهذه ليست مسألة خلافية بل هي من مسائل

91
00:31:00.000 --> 00:31:20.000
بل هي من مسائل الاجماع بل ان وهذا الاجماع مستند الى الاثر والنظر. هذا الاجماع مستند الى الاثر والنظر. اما من الاثر فروى الدار قطني في سننه بسند اه فيه ضعف من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه

92
00:31:20.000 --> 00:31:40.000
عليه وسلم اذا توضأ ادار الماء على مرفقيه. اذا توضأ ادار الماء على مرفقيه. وروى الامام مسلم في صحيحه من حديث ابي هريرة انه توضأ فغسل وجهه فاسبغ الوضوء ثم غسله يده اليمنى حتى اشرع في العضد. يعني تجاوز المرفق او لم يتجاوزه

93
00:31:40.000 --> 00:32:00.000
تجاوز المرفق وفي ثم غسل يده اليسرى حتى اسرع في العضد ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى حتى اشرع في الساق ثم غسل رجله اليسرى حتى اشرع في الساق ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على ان المرفقين مما يدخلان في الغسل وهذا هو

94
00:32:00.000 --> 00:32:20.000
والمعروف من النبي صلى الله عليه وسلم. ولا نعرف حديثا يعارضه ابدا. لم يصح في عدم ادخال المرفقين في في غسل اليدين حديث في غسل اليدين حديث. فان قلت وما سبب خلاف العلماء في هذه المسألة؟ لماذا اختلفوا؟ مع ان الاجماع قديم. لكن من خالف؟ لماذا

95
00:32:20.000 --> 00:32:40.000
سبب الخلاف بين اهل العلم هو في حرف الى. وايديكم الى المرافق. اختلف العلماء في معنى الى فبسبب خلافهم في معناها هنا في هذه الاية اختلفت اقوالهم في هذه المسألة. وانتبهوا يا اخوان الخلاف عن المتقدمين

96
00:32:40.000 --> 00:33:00.000
ولا متأخرين؟ احفظوا هذا. فمن اهل العلم من قال ان الى يراد بها انتهاء الغاية. من اهل العلم من قال الى يراد بها انتهاء الغاية. يعني مثلا ذهبت من بيتي الى بيت جاري. فيكون

97
00:33:00.000 --> 00:33:20.000
انتهاء ذهابي يكون انتهاء ذهابي الى حدود بيت جاري. او سافرت من هذا البلد الى هذا البلد. فيكون حدود انتهاء غاية انتهاء سفري هو هذا البلد المسافر اليه. فاذا فالذين قالوا ان ان الى هنا بمعنى

98
00:33:20.000 --> 00:33:40.000
انتهاء الغاية قالوا اذا المرفق لا يدخل في الغسل. فيكون منتهى غسل اليد الى الى المرفق. ان ادخله فلا حرج لكن ليس من باب الوجوب وانما من باب الاستحباب والاحتياط فقط للخروج من خلاف العلماء. لكن اما انه يجب لا. لانه الى هنا معناها عندهم

99
00:33:40.000 --> 00:34:00.000
انتهاء الغاية. والقول الثاني في الى انها بمعنى مع انها بمعنى مع وايديكم الى المرافق معناها ايش؟ وايديكم مع المرافق. وبسبب خلاف اهل العلم رحمهم الله تعالى في معنى الى هنا

100
00:34:00.000 --> 00:34:20.000
اختلفوا في هذا الحكم. والقول الصحيح في هذه المسألة في معنى الى انها تأتي بمعنى انتهاء الغاية احيانا وتأتي بمعنى مع احيانا انها تأتي بمعنى انتهاء الغاية احيانا وتأتي بمعنى مع احيانا. لكن هنا هل هي بهذا المعنى ام بهذا

101
00:34:20.000 --> 00:34:40.000
المعنى نقول هنا بمعنى مع ولا شك عندنا في ذلك. قالوا لماذا؟ قالوا لامرين. لامرين. الله جل وعلا قال وايديكم الى المرافق. فهنا يحتمل الامر ان ان المرافق تدخل او لا تدخل. طيب والمبين لنا شريعتنا صلى الله عليه وسلم لما

102
00:34:40.000 --> 00:35:00.000
فجاء يغسل يده ادخل المرفق ام لم يدخله؟ ادخله فاذا فعله هذا بيان لايش؟ للقرآن وبيان لاجمال القرآن. فاذا المبين لنا بفعله وقوله صلى الله عليه وسلم لما جاء يطبق هذا الامر القرآني ادخل

103
00:35:00.000 --> 00:35:20.000
رفقيه في غسل يديه مما يدل على ان الى هنا بمعنى مع. اذا ببيان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم خذ دليلا اخر وهو ان اهل اللغة فصلوا في الى فقالوا انها

104
00:35:20.000 --> 00:35:43.400
تكون بمعنى مع اذا كان ما بعدها من جنس ما قبلها. اذا كان ما بعدها من جنس ما قبلها وتكون بمعنى انتهاء الغاية اذا كان ما بعدها يختلف عما قبلها. الان الله جل وعلا قال وايديكم الى المرض. المرافق داخل

105
00:35:43.400 --> 00:36:03.400
في حد اليد ولا لا؟ داخلة في حد فهي من جنس اليد. فهي من جنس اليد. فاذا ليست ليس المرفق في الرأس ولا في الكتف ولا في ولا في الحوض ولا في الرجل وانما هو داخل في حدود اليد. ما جاء بعد الى وهو قول الله جل وعلا المرافق يدخل في

106
00:36:03.400 --> 00:36:23.400
لجنس ما قبلها وهو قوله ايديكم. قال وايديكم الى المرافق. والمرافق داخلة في جنس في جنس اليدين. فدل ذلك على ان الى هنا بمعنى مع للدليل الاثري وهو بيانه صلى الله عليه وسلم وللدليل النظري وهو ما قاله ما قرره اهل اللغة في

107
00:36:23.400 --> 00:36:43.400
في اتيانها بهذا المعنى تارة وبهذا المعنى تارة. طيب قول الله جل وعلا ثم اتموا الصيام الى الليل الى هنا بمعنى مع ولا بمعنى انتهاء الغاية؟ لماذا؟ لان اختيار في النهار

108
00:36:43.400 --> 00:37:03.400
طيب لا اريد هذا ولكن انظر لما بعدها لفظة ايش؟ ما بعد الى الليل ما بعدها ايش؟ ها ليل وما قبلها نهار وجنس الليل يختلف عن جنس النهار فاذا ما بعدها ليس من جنس ما قبلها فيكون هنا بمعنى انتهاء

109
00:37:03.400 --> 00:37:23.400
انتهاء ايش؟ الغاية. طيب قول الله آآ ولا يكفينا هذا حتى لا نطيل. المهم ان الامثلة كثيرة فيها. فالحق فالقول والصحيح في الى انه انها تكون بمعنى مع اذا كان ما بعدها من جنس ما قبلها داخلا في جنس ما قبلها وان

110
00:37:23.400 --> 00:37:53.400
انها تكون بمعنى انتهاء الغاية. اذا كان ما بعدها ليس داخلا في جنس ما قبلها طيب ومن فوائد هذا الحديث ايضا ما الحكم لو كانت يد الانسان مقطوعة ما الحكم لو كانت يد الانسان مقطوعة؟ اقول لقد تقرر في القواعد باجماع العلماء ان الواجبات منوطة بالقدرة. وان

111
00:37:53.400 --> 00:38:18.450
تسقط بالعجز وهذا القطع لا يخلو من ثلاث حالات اما ان يكون قطعا دون المرفق واما ان يكون قطعا فوق المرفق واما ان يكون قطعا من المرفق. ثلاثة الاقسام. اما اذا كانت اليد مقطوعة دون المرفق فالواجب عليه ان يغسل

112
00:38:18.450 --> 00:38:38.450
ما بقي من اليد لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم وهو الان يستطيع ان يغسل هذا الجزء الذي بقي من فريضة من فرضه. ولان هناك قاعدة طيبة تقول الميسور وهو الباقي

113
00:38:38.450 --> 00:38:58.450
لا يسقط بالمعسور وهو الذي ذهب. يعني غسل ما هو مقطوع. غسل ما هو مقطوع. هذا معسور. طيب وغسل ما بقي ميسور اذا لا يسقط هذا الميسور بذهاب بايش؟ بهذا المعسور. فاذا انت يجب عليك ان

114
00:38:58.450 --> 00:39:18.450
ان تفعل ما تيسر لك من اه من حكم الشرع فلا يكلف الله جل وعلا نفسا الا وسعها. واما اذا كان القطع فوق المرفق فوق المرفق من جهة الكتف فهذا قد سقط محل الفرض بالكلية فلا يجب عليك شيء ابدا. بعض اهل العلم قالوا

115
00:39:18.450 --> 00:39:48.450
يستحب ان يبل ان يبل يده ويمسح رأس العظم. نقول هذا ليس بصحيح. لانه استحباب استحباب حكم اجيبوا الاجماع الشرعي والمتقرر باجماع العلماء ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. طيب واما ان كان القطع من المرفق فحين اذ قد

116
00:39:48.450 --> 00:40:08.450
محل الفرظ كاملا الذراع ورأس المرفق لان القطع من المرفق. لم يبق شيء من المرفق ابدا. وهنا ايضا هب بعض اهل العلم ان يبل يده او يأخذ حفنة مما ثم يغسل بها رأس العضد وايضا هذا استحباب يحتاج الى دليل

117
00:40:08.450 --> 00:40:38.450
ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان من الناس من اذا جاء يغسل يديه الى المرفقين يبدأ في غسلهما من الزند من الساعد. يبدأ في غسلها

118
00:40:38.450 --> 00:40:58.450
من من من مفصل الكف وهذا خطأ بل يجب عليه ان يعم يده كلها بالغسل من اطراف في الاصابع الى المرفق. طيب اوليس قد غسل يديه ثلاثا في اول الوضوء؟ الجواب

119
00:40:58.450 --> 00:41:18.450
نعم ولكن هذا غسل مسنون والمسنون لا يسقط الفريضة المسنون لا يسقط الواجب فيجب وعليك ان تعيد غسلهما بالماء مرة اخرى اذا جئت تغسل يديك الى المرفقين. فاذا قول الله جل وعلا

120
00:41:18.450 --> 00:41:38.450
وايديكم الى المرافق لا يقصد بها من مفصل الكف الى الى المرفق لا وانما يقصد بها اليد كاملة واما غسلها في اول الوضوء انه غير مجزئ عن هذه عن هذا الواجب. ومن فوائد هذا الحديث ايضا فيه مشروعية مسح الرأس

121
00:41:38.450 --> 00:41:58.450
وقد اجمع العلماء على انه فرض من فروض الوضوء فيه مشروعية مسح الرأس وقد اجمع العلماء رحمهم الله تعالى انه وفرض من ان مسحه فرض من فروض الوضوء. ولكن اختلفوا في القدر المجزئ منه. اختلفوا في القدر المجزئ في مسحه

122
00:41:58.450 --> 00:42:18.450
او من مسحه على اقوال كثيرة فمنهم من اجتزأ باليسير ومنهم من اجتزأ بالربع ومنهم من اوجب تعميمه بالمسح والقول الصحيح في هذه المسألة ان شاء الله هو وجوب تعميم الرأس بالمسح ان كان مكشوفا

123
00:42:18.450 --> 00:42:38.450
هو وجوب تعميم الرأس بالمسح ان كان مكشوفا. فيجب عليك ان تعمم رأسك بالمسح اذا كان مكشوفا. والدليل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينخرف. فانه توظأ في حالتين. توظأ

124
00:42:38.450 --> 00:42:58.450
ورأسه مستور بالعمامة الخمار وتوضأ ورأسه مكشوف ولا يحفظ عنه في حديث واحد حال كون رأسه مكشوفا انه اجتزأ ببعض مسح رأسه. بل جميع الادلة الواردة في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم كلها تدل على ان

125
00:42:58.450 --> 00:43:18.450
انه كان يعمم رأسه بالمسح. فمن ذلك فمن ذلك حديث عبدالله بن زيد في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه فاقبل بيديه وادبر. بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما حتى رجع بهما الى

126
00:43:18.450 --> 00:43:38.450
المكان الذي بدأ منه وهو الان يبين قول الله جل وعلا ايش؟ وامسحوا برؤوسكم. طيب كلمة وامسحوا برؤوسكم تفيد الوجوب اذا يكون الفعل الذي بينها يفيد الوجوب لان الفعل اذا كان بيانا لمجمل فانه يأخذ حكم هذا المجمل. فان

127
00:43:38.450 --> 00:43:58.450
القول يفيد الوجوب فالفعل الذي بينه يفيد الوجوب وان كان القول يفيد الاستحباب فالفعل الذي بينه يفيد الاستحباب. فقوله وامسحوا برؤوسكم بينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم بتعميم رأسه بالمسح. وروى ابو داوود في سننه بسند حسن من

128
00:43:58.450 --> 00:44:18.450
الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله تعالى عنها وارضاها. ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ عندها. انتبه ومسح برأسه فمسح ما اقبل منه وما ادبر وصدغيه مسحة واحدة. اذا هذا فيه نوع تعميم

129
00:44:18.450 --> 00:44:38.450
وفي حديثها الاخر في رواية ابي داوود الاخرى قالت فمسح الرأس كله فمسح الرأس كله. نعم طريقة المسح سنة لكن التعميم اما تعميم المسح فهو فهو الواجب فهو الواجب. اذا جميع الواصفين لوضوءه صلى الله عليه وسلم في

130
00:44:38.450 --> 00:44:56.650
لكون رأسه مكشوفا لم يذكروا انه كان يقتصر على مسح شعرة او ثلاث شعرات كقول بعض الشافعية او ربع او كان يقتصر على ربع الرأس كقول الحنفية او كان يجتزء بنصفه كقول بعض اهل العلم وانما كان المعهود

131
00:44:56.650 --> 00:45:16.650
من حاله انه كان يمسح رأسه كله صلى الله عليه وسلم وفعله هذا بيان للمجمل في قوله جل وعلا وامسحوا برؤوسكم فدل ذلك على ان التعميم هو الواجب وهو ظاهر مذهب الحنابلة واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه العلامة ابن القيم

132
00:45:16.650 --> 00:45:36.650
طيب ما سبب خلاف العلماء في هذه المسألة؟ بعضهم قال بعضها حتى الشافعي يقول لو مسح ثلاث شعرات اجزأ بعض السلف يقول لو ثلاث شعرات وامسك مسحها اجزأ وهذا يعني بعيد عن الصواب. ما سبب خلافه؟ قالوا سبب خلافهم في حرف الباء

133
00:45:36.650 --> 00:45:56.650
في قوله جل وعلا وامسحوا بي برؤوسكم. حرف الباء هنا ما الذي يفيده؟ اختلف العلماء لا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في افادته. واختلفوا في هذا الحكم بناء على اختلافهم في حرف

134
00:45:56.650 --> 00:46:16.650
الباب فمنهم من قال ان الباء تفيد التبعيظ. ان الباء تفيد التبعيظ كقولك مسحت بالجدار. هل يفهم احد من هذا كأنك عممت اجزاء الجدار كلها بالمسح؟ الجواب لا او تقول مسحت بجسدي

135
00:46:16.650 --> 00:46:36.650
يعني مسحت يدي بجسدي. ها؟ رحمك الله. فهنا ما يتصور انك مسحت جسدك كله وانما بعضه وهذا مذهب الشافعية في حرف الباء هنا. يقولون ان الباء هنا للتبعيظ. ولكن رد

136
00:46:36.650 --> 00:46:56.650
اليهم الفقهاء رحمهم الله تعالى. يقول للشوكاني رحمه الله لم يثبت كونها اي الباء للتبعيظ انتهى كلامه رحمه الله. يعني انه ينقل عن اهل اللغة انهم لا يعرفون مجيء الباء

137
00:46:56.650 --> 00:47:16.650
بمعنى التبعيظ وقد انكره سيباويه رحمه الله تعالى في خمسة عشر موضعا من كتابه في خمسة عشر موضعا ام من كتابه انكر ان تأتي الباء ان تأتي الباء للتبعيض؟ وقال ابن برهان وهو امام من ائمة اللغة من قال

138
00:47:16.650 --> 00:47:36.650
قال ان الباء للتبعيض فقد جاء بشيء لا يعرفه اهل اللغة. من قال ان الباء للتبعيظ فقد جاء آآ بشيء او بامر لا يعرفه اهل اللغة. والقول الثاني في معاني الباء انها بمعنى

139
00:47:36.650 --> 00:47:56.650
الالصاق مسحت بالجدار يعني مسحت الجدار ملصقا يدي به. وامسحوا برؤوسكم يعني امسحوها كون ايديكم ايش؟ او ايديكم ملصقة بها. مسحت برأس اليتيم يعني الصقت يدي برأسه عند المسح. فهي تفيد عدم

140
00:47:56.650 --> 00:48:16.650
وجود الحائل فهي تفيد عدم وجود الحائل وانما مباشرة اليد للرأس او مباشرة اليد لرأس اليتيم او مباشرة اليد للجدار فالباء هنا بمعنى وهو ظاهر مذهب الحنابلة وقول اكثر اهل اللغة. وهو القول الصحيح في هذه المسألة ونصره شيخ

141
00:48:16.650 --> 00:48:36.650
الاسلام ابن تيمية رحمه الله فاذا قضية الباء للتبعيظ او لغير التبعيظ هذه ليست اصلا ها هذه ليست اصلا بشيء لانها لانها لا تكون للتبعيظ. وانما لا تأتي الا وانما لا تأتي الا للالصاق. نعم هناك معان

142
00:48:36.650 --> 00:48:56.650
اقرأ للباء كالسببية وغيرها لكن لكن سبب خلافهم هنا هو في هذين المعنيين. فمن قال انها للتبعيظ قال يجزئ مسح بعظ الرأس ومن قال فانها للالصاق قال يجزئ عفوا قال لابد من مسح الرأس كله. واذا اختلفنا في شيء فنرد هذا الخلاف الى من يا اخوان؟ الى النبي

143
00:48:56.650 --> 00:49:16.650
صلى الله عليه الى الله ورسوله فلما رأينا احوال النبي صلى الله عليه وسلم في مسحه لرأسه وجدنا انه لا يقتصر على مسح بعضه لا يقتصر على مسح بعضه. فالقول الصحيح والرأي الراجح المليح في هذه المسألة هو وجوب تعميم الرأس بالمسح

144
00:49:16.650 --> 00:49:36.650
طيب قالوا لا يعرف من حاله صلى الله عليه وسلم انه اقتصر على بعض رأسه؟ نقول لا قالوا لا مو بصحيح بل ثبت. ثبت ثبته وين؟ قالوا اسمع. في صحيح الامام مسلم من حديث المغيرة ان النبي

145
00:49:36.650 --> 00:49:56.650
صلى الله عليه وسلم توظأ ومسح بناصيته بناصيته وعلى العمامة والخفين. اذا كم مسح من الرأس بعض رأسه وهو الناصية فقط. وروى الامام ابو داوود في سننه من حديث انس

146
00:49:56.650 --> 00:50:16.650
قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ وعليه عمامة قطرية. فادخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة مقدم رأسه ولم ينقض العمامة. فهذا دليل على الاقتصار على مسح الرأس

147
00:50:16.650 --> 00:50:36.650
يقول هذا لا يشكل علينا. لماذا يا جماعة؟ لاننا قسمنا الرأس الى كم قسم؟ الى حالتين. الى حالة كونه مكشوفا والى حالة كونه مستورا. اما اذا كان مكشوفا فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسحه الا حالة واحدة. حالة واحدة

148
00:50:36.650 --> 00:50:56.650
هي تعميم الرأس بالمسح ما ثبت عنه في غير غير هذا ابدا. واما في حال كونه مستورا فقد ثبت عنه ثلاثة اوجه فقد ثبت عنه ثلاثة ثلاثة اوجه كلها حسنة صحيحة مليحة. وهي من العبادات الواردة على وجوب

149
00:50:56.650 --> 00:51:16.650
متنوعة فمن السنة ان تفعل هذا الوجه تارة وهذا الوجه تارة وهذا الوجه تارة. متى اذا كان رأسك مستورا الاقتصار على مسح اكثر العمامة. الاقتصار على مسح اكثر العمامة من غير مسح لا للناصية ولا لغيرها

150
00:51:16.650 --> 00:51:36.650
وانما المسح على العمامة فقط على اكوال العمامة. يدل على ذلك حديث عمرو بن امية الضمري رضي الله تعالى عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على العمامة والخفين. وروى الامام مسلم في صحيحه من حديث بلال

151
00:51:36.650 --> 00:51:56.650
رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار. هل قالوا على الناصية؟ وانما اقتصر في المسح على الخمار وفي حديث ثوبان قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فامرهم ان يمسحوا على العصائب ما العصائب

152
00:51:56.650 --> 00:52:16.650
من العمائم والتساخين والتساخين يعني الخفاف لانه اذا لبسها الانسان سخنت قدمه والتساخين يعني الخفاف. والادلة في ذلك كبيرة والادلة في ذلك كثيرة. والمسح على العمامة وحدها هو الحق. وان كان خلاف قول الجمهور

153
00:52:16.650 --> 00:52:36.650
والمسح على العمامة وحدها هو الحق وان كان خلاف قول الجمهور. لان الجمهور يقولون لا يجوز المسح على العمم لكن القول الحق هو ثبوت المسح على العمامة لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الحالة اجيبوا يا جماعة. الاولى الحالات

154
00:52:36.650 --> 00:52:56.650
ثانيا ان يمسح على العمامة ومقدم الرأس ان يمسح على العمامة ومقدم الرأس يعني زاد على الحالة الاولى ايش؟ مقدم الرأس. ودليل هذه ما رواه الامام مسلم في صحيحه. من حديث المغيرة

155
00:52:56.650 --> 00:53:16.650
رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين. هذا وجه هذا وجه ثاني. طيب الوجه الثالث ان يقتصر الانسان على ايش؟ على ادخال يديه ومسح مقدم الرأس فقط. ان

156
00:53:16.650 --> 00:53:36.650
يختصر الانسان على ان يرفع العمامة قليلا ويمسح مقدم الرأس فقط. هل يكمل على العمامة ولا ما يكمل؟ لا ما يكمل ودليلها حديث انس رضي الله تعالى عنه قال توضأ رأيت النبي الحديث الذي ذكرته قبل قليل. قال توضأ النبي صلى الله عليه

157
00:53:36.650 --> 00:54:06.650
وسلم وعليه عمامة قطرية فادخل يده من تحت العمامة ومسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة اذا كان صار من وجهي عندنا ثلاث الاول ان يقتصر على مسح العمامة. الثاني ان امسح العمامة ومقدم رأسه يعني الناصية. الثالثة ان يقتصر على مسح مقدم رأسه وكلها

158
00:54:06.650 --> 00:54:26.650
ثبتت في الاحاديث آآ ذات الاسانيد الجيدة وقد تقرر في قواعد الاصول ان الجمع بين الادلة واجب ما امكن. فنجمع بين هذه الا ثلاثة بان نجعلها كل واحد منها يدل على حال صفة اه غير الصفة التي يدل عليها الحديث الاول. الامام ابن القيم رحمه الله

159
00:54:26.650 --> 00:54:46.500
قال لا لا بل هي وجهان فقط. بل هي وجهان فقط. ان تمسح على العمامة فقط او تمسح على العمامة ومقدم الرأس. طيب والاقتصار على مسح الناصية؟ انكره ابن القيم؟ قال لا. قال لا. طيب والحديث الموجود فيه؟ قال انس رضي الله عنه

160
00:54:46.500 --> 00:55:06.500
يثبت ان النبي وسلم مسح مقدم رأسه ولم ينفي انه كمل على العمامة. نقول نحن لنا الظاهر وهو ان انس يقول ومسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قد كمل المسح على العمامة لتوفرت الهمم والدواعي

161
00:55:06.500 --> 00:55:26.500
ها على نقله كما نقل الرواة ذلك في احاديث اخرى. فاذا ظاهر الحديث هنا الاقتصار على مسح على مسح الناصية هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. مدري تشعبت المسائل عندكم؟ تشعبت ها؟ ولا واضح؟ الرأس

162
00:55:26.500 --> 00:55:46.500
كم له من حالة؟ حالتان ثلاث حالتان ابو راسين حالتان الحالة الاولى ان يكون مستورا عفوا ان يكون مكشوفا والثاني ان يكون مستورا. اذا كان مكشوفا هل تتعدد الحالات ولا حالة واحدة فقط؟ انما هي

163
00:55:46.500 --> 00:56:06.500
جميع الرأس طيب اذا كانت اذا كان مستورا ففيه ثلاث صفات الصفة الاولى الاقتصار على العمامة انعم معها ومع مقدم الرأس العمامة مع مقدم الرأس والثالثة الاقتصار على مسح الاقتصار على

164
00:56:06.500 --> 00:56:25.750
مسح الناصية. ومن فوائد هذا الحديث ايضا اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في تكرار مسح الرأس هل يشرع تكراره ام ان السنة ان يقتصر الانسان على مسحة واحدة؟ هل من السنة

165
00:56:25.750 --> 00:56:47.150
تكراره ام المشروع ان يقتصر الانسان على مسحة واحدة اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في في هذه المسألة والقول الصحيح في هذه المسألة هو ما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله في رواية واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية

166
00:56:47.150 --> 00:57:07.150
رحمه الله وتلميذه العلامة ابن القيم وهو الذي يفتي به سماحة والده الشيخ عبد العزيز الله يغفر له. يغفر لعامة جميع علماء المسلمين وهو ان السنة الاقتصار في مسحة واحدة على الرأس. هذه السنة ان يقتصر في مسح الرأس على مسحة واحدة

167
00:57:07.150 --> 00:57:27.150
وهو المشهور المعروف عندنا. والدليل على ذلك اثري ونظري. اما الاثري فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اقتصر في مسح رأسه على مرة واحدة. وذلك في عدة احاديث

168
00:57:27.150 --> 00:57:47.150
منها حديث علي رضي الله تعالى عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ومسح برأسه مرة وهو حديث صحيح ومسح برأسه مرة وهو حديث صحيح. وفي الصحيحين ايضا من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم الانصاري

169
00:57:47.150 --> 00:58:07.150
طري رضي الله تعالى عنه في صفة الوضوء قال ثم ادخل صلى الله عليه وسلم يده فمسح برأسه فاقبل بيديه وادبر مرة واحدة. انا قلت في الصحيحين يا جماعة لا اخطأت في رواية البخاري

170
00:58:07.150 --> 00:58:27.150
هذه ليست في مسلم وانما هي في رواية البخاري. كلمة مرة واحدة هذه انفرد بها الامام البخاري وناهيك به يعني هي صحيحة هي صحيحة لا غبار عليها. الحديث الثالث الحديث الذي ذكرته قبل قليل وهو حديث الربيع بنت معوذ

171
00:58:27.150 --> 00:58:47.150
ابن عفراء ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ عندها ومسح برأسه فمسح ما اقبل منه وما ادبر وصدغيه مرة واحدة وهي رواية حسنة وهي في سنن ابي داود بسند حسن. وهي في سنن ابي داوود بسند حسن

172
00:58:47.150 --> 00:59:07.150
وفي سنن النسائي ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه واذنيه مسحة واحدة ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه واذنيه مسحة واحدة. فهذه الادلة تدل على ان

173
00:59:07.150 --> 00:59:27.150
النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتصر في مسح رأسه على واحدة. هذه احاديث نصية ولا لا يا جماعة؟ وهناك احاديث استنباطية وهي ان جميع الواصفين لوضوئه صلى الله عليه وسلم كانوا يذكرون التثليث في غسل اليدين ويذكرون التثليث في غسل الوجه

174
00:59:27.150 --> 00:59:47.150
ويذكرون التثليث في المضمضة والاستنشاق ويذكرون التثليث في غسل اليدين ثم اذا جاء الرأس قالوا ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه الى الكعبين ثلاثا. فينصون على التثليف في سائر اعضاء الوضوء الا في ايش؟ فهذا

175
00:59:47.150 --> 01:00:07.150
يستنبط منه ويستفاد منه ان التكرير في مسح الرأس لم يحفظ. لم يحفظ. واعلموا وفقنا الله واياكم ان جميع الاحاديث الواردة في ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر مسح رأسه ثلاثا فهي اما ان تكون

176
01:00:07.150 --> 01:00:26.700
صحيحة غير صريحة او صريحة غير صحيحة او صريحة غير صحيحة والحديث لا يقبل الا اذا توفر وفيه الامر ان الصراحة والصحة. يقول ابو داوود رحمه الله تعالى احاديث عثمان الصحاح يعني في صفة الوضوء

177
01:00:26.750 --> 01:00:46.750
حديث عثمان في صفة الوضوء يقول فيه ابو داوود رحمه الله احاديث عثمان الصحاح كلها تدل على ان ان مسح الرأس مرة واحدة مرة واحدة لانه ورد في حديث عثمان ثلاثا ولكنها شاذة هذه خالف بها خالف

178
01:00:46.750 --> 01:01:16.750
بها الثقات. وكذا قال ابن المنذر في الاوسط بان الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسح رأسه انه مر انه مرة واحدة انه مرة واحدة. فاذا القول صحيح ان شاء الله في هذه المسألة هو ان التثليف ليس بسنة في الرأس بل السنة ان يقتصر الانسان فيها على مسحة واحدة. فهل

179
01:01:16.750 --> 01:01:36.750
بالنسبة للدليل الاثري. طب الدليل النظري؟ الدليل النظري عندنا قاعدة شرعية ثبتت باستقراء الشريعة. وهي انه لا تكرار في جرت عادة الشرع انه لا تكرار في الممسوحات الا بدليل. اي شيء ممسوح فقد جرت الشريعة عادت الشريعة انه لا تكرار

180
01:01:36.750 --> 01:02:06.750
وانه لا تكرار فيه فقد جرت عادة الشريعة انه لا تكرار فيه من ذلك مثلا المسح في التيمم. هل فيه تكرار ولا ما فيه تكرار؟ اجيبوا يا جماعة. طيب وعلى الخفين مع ان مع ان الرجل تغسل ثلاثا ترى. لكن لما جاء المسح واحدة. المسح واحدة

181
01:02:06.750 --> 01:02:36.750
وكذلك مسح الجبيرة. لو كان على الانسان جبيرة. كم السنة ان يمسحها من مرة قالوا وتمسح الجبيرة مرة ولو كانت على عضو يغسل ثلاثا لو كان صحيحا. انما ورد التكرار في المسح في فرع واحد في الشريعة فيما نعلمه وهو في الاستجمار الاستجمار بالحصى مسح ولا لا

182
01:02:36.750 --> 01:02:56.750
وورد وجوب ايش؟ ثلاث مسحات ولذلك قلنا لا تكرار في الممسوح الا بدليل. طيب الرأس من الممسوحات من المغسولات؟ الجواب من الممسوحات فحينئذ نطبق عليه هذه القاعدة وهي انه يقتصر فيه على مسحة واحدة. لانه لا

183
01:02:56.750 --> 01:03:16.750
الطرف الممسوح. ولاننا لو كررنا المسح عليه لخرج مخرج الغسل. لان المسح اذا كرر على العضو الواحد صار ايش صار بلله كبلل الغسل والشريعة لا تريد ان يكون الرأس مغسولا. الشريعة لا تريد ان يكون الرأس مغسولا

184
01:03:16.750 --> 01:03:36.750
للعسر والمشقة في تنشيفه وهذا من رحمة الله جل وعلا. لان الرأس يعصر تنشيفه. ولذلك ربما تجلس المرأة في تنشيف شعرها ها زمنا طويلا ومع ذلك لا يتحقق كمال التنشيف الا في الظاهر فقط. فمن باب التخفيف والتيسير من الله جل وعلا لعباده

185
01:03:36.750 --> 01:04:00.100
ولان بعض الناس قد تكون شعورهم كثيفة. فلو كان المشروع فيها الغسل لعسر ذلك وشق على المكلفين. والمشقة تجلب التيسير يسر الله على المكلفين بان جعل المشروع فيه المسح لخفة الماء او خفة البلل التي يكون بالمسح. فلو قلنا ان المشروع تكرار المسح. تكرار المسح لكان ذلك

186
01:04:00.100 --> 01:04:30.100
شبيها بايش؟ بالغسل فلا تتحقق الرخصة الشرعية فيه. واضح؟ واضح يا امام. فلا تتحقق عندك اشكال ايه فلا تتحقق الرخصة الشرعية فيه. فلا تتحقق الرخصة الشرعية فيه. طيب ومن فوائد هذا الحديث ايضا من فوائد هذا الحديث وان وصلنا يا جماعة

187
01:04:30.100 --> 01:05:00.100
كم؟ ها؟ ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه دليلا على ان فرظ هو الغسل لا المسح. ان فيه دليلا ان فيه دليلا على ان فرض الرجلين هو الغسل لا المسح وهذا في قوله عامة اهل السنة والجماعة الا من شذ. وقد اختلف العلماء في هذه

188
01:05:00.100 --> 01:05:23.000
المسألة على ثلاثة اقوال القول المعروف عن اهل السنة انه ان الرجلين تغسل. والقول الثاني عن الرافضة والخوارج انها تمسح. وفي قول ينسب للطبري. وفيه قول منسوب للامام الطبري رحمه الله وهو التخيير

189
01:05:23.050 --> 01:05:48.150
بين الغسل والمسح وهو التخيير بين الغسل والمسح. والقول الحق في هذه المسألة هو ان الرجل تغسل فقد ذكرنا ادلة ذلك في قول عند عند شرحنا لحديث ويل للاعقاب من النار. اليس كذلك يا جماعة؟ فهذا هو الحق في هذه المسألة. انها تغسل انها تغسل. لكننا نريد ان نتعرف

190
01:05:48.150 --> 01:06:08.150
لماذا اختلف العلماء في هذه المسألة؟ لماذا اختلف العلماء في هذه المسألة؟ قد ذكرنا سابقا قد ذكرنا سابقا ان سبب خلاف العلماء في هذه المسألة هو خلافهم في قراءة سبعية متواترة. وهي قراءة وارجو

191
01:06:08.150 --> 01:06:28.150
يعني بالكسر. اما بالفتح ما في اشكال وهي انها تغسل. لكن قالوا وارجلكم. فتكون مع الكسر معطوفة على الرؤوس والرؤوس ممسوحة فتكون الارجل ممسوحة. لان العطف يقصد الاتفاق في الحكم. وقد ذكرنا سابقا ان هذا ليس بصحيح

192
01:06:28.150 --> 01:06:48.150
بل القول الحق بل القول الحق ان في الرجلين انها تغسل. طيب واما تخريج قراءة الكسر فانها ها تدل على مشروعية مسح الخفين لان قراءة الفتح تدل على وجوب الغسل وقراءة الكسر تدل على وجوب المسح. والمبين

193
01:06:48.150 --> 01:07:08.150
لنا صلى الله عليه وسلم بين لنا الحالتين جميعا فكان يغسل اذ كانت رجله اذا كانت رجله مكشوفة وكان يمسح اذا كانت رجله مستورة ولا نقول غير ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومن فوائد هذا الحديث

194
01:07:08.150 --> 01:07:28.150
اهل العلم رحمهم الله تعالى في الكعبين هل يدخلان في مسح في غسل الرجلين؟ اختلف العلماء في الكعبين وهما العظمان الناتئة اه عن يمين القدم وشماله؟ من جهة من الجهتين

195
01:07:28.150 --> 01:07:58.150
والقول الحق في هذه المسألة هو وجوب ادخالهما في الغسل. وان الخلاف ففي هذه المسألة حادث. واما الاوائل فقد اجمعوا فقد نقل عنهم الاجماع. نقله الشافعي وغيره من اهل العلم انهم اجمعوا على ان على ان الكعبين يدخلان في غسل الرجلين. اذا نقول في هذه المسألة كما قلنا في ايش

196
01:07:58.150 --> 01:08:18.150
ها المرفقين ان خلاف بعض اهل العلم في هذه المسألة خلاف خلاف حادث. وان الاجماع القديم ثابت فيها فاذا الخلاف الثابت عن بعض الفقهاء في هذه المسألة لا عبرة به ولا يعول عليه لانه مسبوق بالاجماع

197
01:08:18.150 --> 01:08:38.150
ومن فوائد هذا الحديث من فوائد هذين الحديثين اقصد ان فيها بيان بعض صفات الوضوء بعض صفات الوضوء فاقول وبالله التوفيق ان الله جل وعلا قد شرع لنا الوضوء على عدة صفات. الصفة الاولى ان

198
01:08:38.150 --> 01:08:58.150
نتوضأ مرة مرة وعلى ذلك ما في حديث البخاري عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ مرة مرة طيب والصفة الثانية؟ مرتين مرتين. يعني تغسل يديك مرتين وتتمضمض مرتين. وتستنشق كذلك مرتين وتغسل وجهك مرة

199
01:08:58.150 --> 01:09:18.150
مرتين الى اخر اعضاء الوضوء مرتين مرتين. والدليل على ذلك ما في البخاري من حديث عبدالله بن زيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ثم توضأ مرتين مرتين. طيب والصفة الثالثة؟ ثلاثا ثلاثا. والدليل على ذلك حديث عثمان المذكور عندنا هنا

200
01:09:18.150 --> 01:09:38.150
وفي رواية مسلم انه قال الا اريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا بلى. قال فتوظأ ثلاثا ثلاثا. توظأ ثلاثا ثلاثا الصفة الرابعة ان يتوضأ في بعض الاعضاء ثلاثا وفي بعضها مرتين. ان يتوضأ في بعض الاعضاء

201
01:09:38.150 --> 01:09:58.150
ثلاثا وفي بعضها مرتين وهذا اخذناه من حديث عبد الله بن زيد الثاني. قال ثم ادخل يده فمضمض واستنشق ثلاثا. بثلاث غرفات قال ثم ادخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا. ثم ادخل يده فاستخرجه فاستخرجها فغسل يديه مرتين مرتين الى

202
01:09:58.150 --> 01:10:18.150
ثم مسح برأسه ثم ادخل يده فاستخرجها فغسل رجليه الى الكعبين ثلاثا فهنا بعض نوع النبي صلى الله عليه وسلم فجعل الغسل في بعض الاعضاء ثلاثا وفي بعضها مرتين فاذا هذه كم صفة؟ كم صفة يا جماعة؟ اربع صفات مرة مرة ومرتين مرتين

203
01:10:18.150 --> 01:10:38.150
وثلاثا ثلاثا وفي بعض الاعضاء مرتين وفي بعضها ثلاثا. وقد قرر العلماء رحمهم الله ان العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في اوقات مختلفة فمن المشروع لك ان ان تتوضأ على على كل هذه الصفات

204
01:10:38.150 --> 01:10:58.150
اوقات مختلفة نعم الاكثر من حاله صلى الله عليه وسلم انه يثلث. اجعل اكثر احوالك التفريث لكن لا تنسى تلك الصفات فان ها مشروعة حتى لا ينسى الشرع ولا ينكرا ولا ينكر الناس حتى لا يؤنس الشرع ولا ينكر الناس اه هذه الصفة اذا رأوا من

205
01:10:58.150 --> 01:11:18.150
يطبقها بعد بعد العهد بها. ومن فوائد هذا الحديث ايضا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الزيادة على الغسلات الثلاثة. هل يشرع اربعا؟ اختلف العلماء في الزيادة على الثلاث. والقول الحق في هذه المسألة

206
01:11:18.150 --> 01:11:38.150
تحريم انه لا يجوز بل هو من البدع والتنطع الذي لا يجوز ولا ينبغي. واما الوساوس والاوهام الشيطانية. اسأل الله ان يشفيهم ويعافيهم فانهم قد بلغوا الغاية والنهاية في هذا الباب

207
01:11:38.150 --> 01:11:58.150
ربما يتوضأ الواحد منهم ويغسل بعض اعضاءه عشر مرات او اكثر. ولا يزال يظن ان فيها حدث ولم لم يرتفع الحدث الى الان ولكننا نتكلم عن اصحاب التفكير السليم النفوس الطيبة التي ليست

208
01:11:58.150 --> 01:12:18.150
الله فلا يجوز للانسان ان يتجاوز في عدد غسلات الوضوء على ثلاث لانه اكثر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلو زدت لوقعت في خطر عظيم. لماذا يا جماعة؟ لان هذا مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم في امره. والله جل وعلا يقول

209
01:12:18.150 --> 01:12:38.150
احذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب. ولان الذي يزيد على الثلاث ربما يقع في ذهنه انه يريد زيادة التطهير وزيادة التعبد فيظن انه جاء بشيء من التعبدات او التطهير لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فيجعل

210
01:12:38.150 --> 01:12:58.150
في منزلة اعلى من الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما جاء رجل للامام مالك رحمه الله يسأله عن الاحرام قبل الميقات. يسأله يريد ان تحرم قبل ما يصل الى المواقيت. قال لا ارى ذلك وانما تحرم اذا وصلت الميقات. قال يا امام وانما هي بضع خطوات يعني. ازداد فيها

211
01:12:58.150 --> 01:13:18.150
من الخير انما هي بضع خطوات ازداد فيها من الخير. فقال هذا هو. ليست القضية قضية خطوات. وانما القضية ان ان ترى انك جئت بشيء لم من الخير لم يأت به محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. فلو كان الاحرام قبل المواقيت من الخير

212
01:13:18.150 --> 01:13:38.150
لكان هؤلاء الثلة المباركة من النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الكرام رضوان الله تعالى عليهم اسبقوا اسبقوا اليه مني نحن لسنا يهودا نقول لو كان خيرا ما سبقونا اليه لا بل نقول لو كان هو من الخير لسبقونا اليه

213
01:13:38.150 --> 01:13:58.150
لكن لم يفعلوه والمشرع لنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روى ابن ماجة في سننه باسناد حسن من حديث عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده ان اعرابيا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء فتوضأ ثلاثا ثلاثا

214
01:13:58.150 --> 01:14:18.150
يعني اراه الوضوء ثلاثا ثلاثا وقال هذا الوضوء. فمن زاد على هذا فقد اساء وتعدى وظلم. والاساءة هو التعدي والظلم كلها من الافعال المحرمة في شريعة رب العالمين. فاذا الزيادة على الثلاث الزيادة على الثلاث لا تجوز في الوضوء وانما

215
01:14:18.150 --> 01:14:38.150
غاية المنتهى الذي وصلنا عن عن المشرع لنا صلى الله عليه وسلم انما هي الاقتصار على ثلاث غسلات ومن لم يطهره الثلاث غسلات فلا طهره الله تعالى فلا طهره الله تعالى. ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه استحباب اخذ ماء

216
01:14:38.150 --> 01:14:58.150
من جديد لمسح الرأس ان فيه ان فيه دليلا على استحباب اخذ ماء جديد لمسح الرأس انه يدل على استحباب انه يدل على استحباب اخذ ماء جديد لمسح الرأس وفيها خلاف بين العلماء قالوا لان غسل اليدين في الغالبية

217
01:14:58.150 --> 01:15:18.150
يبقي في اليدين بلة ها والرأس فرضه الغسل ولا المسح؟ فبما ان فرضه المسح فتت في تلك البلة التي في اليدين. نقول هذا وان اجزأ ولا حرج فيه لان المقصود هو المسح. فاذا تحقق مسمى اجزأ لكن السنة هي اعادة البلة مرة اخرى وتجديد البلة

218
01:15:18.150 --> 01:15:38.150
مرة اخرى. والدليل على ذلك ما في حديث عبدالله بن زيد الثاني. وهو قال وقول ثم ادخل يديه فمسح بهما رأسه اين الشاهد؟ ثم ادخل يديه فمسح بهما رأسه مما يدل على ان السنة هي ان يأخذ ماء جديدا لمسح الرأس

219
01:15:38.150 --> 01:15:58.150
طيب هل من السنة ان يأخذ ماء جديدا لمسح الاذنين ايضا؟ ام يمسح الاذنين بالماء بماء الرأس اختلف العلماء فيها فمنهم من قال يأخذ ماءا جديدا ومنهم من قال لا يأخذ. الذين قالوا يأخذ ماء جديدا استدلوا بما

220
01:15:58.150 --> 01:16:19.200
الامام احمد رحمه الله استدلوا بما رواه الدار قطني في سننه. من حديث عبدالله بن زيد هذا من حديث عبد الله بن زيد قال ومسح قال قال النبي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم

221
01:16:19.200 --> 01:16:39.200
يأخذ لاذنيه ماء غير الماء الذي اخذ لرأسه. يأخذ لاذنيه ماء غير الماء الذي اخذ لرأسه عند البيهقي قال الحافظ رحمه الله في بلوغ المرام قال واخرجه مسلم من هذا الوجه بلفظ

222
01:16:39.200 --> 01:17:01.300
ومسح برأسه بماء غير فضل يديه وهو المحفوظ. يعني وهو الصحيح يعني كأن الحديث الاول منقلب على الراوي. كأن الحديث الاول منقلب على الراوي فالراوي اخطأ فيه قال واخذ لاذنيه ماء غير الماء الذي لا اخذ لرأسه. هذه رواية البيهقي. لكن لما جاء مسلم رواية مسلم قال ومسح برأسه

223
01:17:01.300 --> 01:17:21.300
ما ان غير فضل يديه. قال الحافظ وهو المحفوظ. والمحفوظ يعني ايش؟ يعني انه المعروف الذي اعتمده الثقات. طيب وما قابل المحفوظ تم شاذ وما قابل المحفوظ يسمى شاذ. فاذا الرواية عبد الله ابن زيد هذه عند البيهقي رواية شاذة لانه

224
01:17:21.300 --> 01:17:41.300
الثقة بها سائر الثقات الذين رووا هذا الحديث عن عبد الله ابن زيد. اذا القول الصحيح في هذه المسألة القول الصحيح في هذه المسألة هو ان السنة ان تمسح الاذنين بما بما ايش؟ بماء الرأس والله اعلم. ومن فوائد

225
01:17:41.300 --> 01:18:01.300
هذا الحديث ايضا ان فيه جواز الوضوء من انية النحاس. ان فيه جواز الوضوء من انية من انية النحاس لان عبد الله بن زيد قال فاخرجنا له ماء في تور من صفر. نعم. ان فيه دليل على جواز الوضوء من انية

226
01:18:01.300 --> 01:18:21.300
بس. ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه دليلا على ان الوضوء والطهارة من جملة مكفرات الذنوب الوضوء من من جملة مكفرات الذنوب. فمن جملة ما تتحات به ذنوب العبد ان يتوضأ. وقد دلت الادلة

227
01:18:21.300 --> 01:18:41.300
على ذلك وهذا من رحمة الله. روى الامام مسلم في صحيحه من حديث عثمان قال ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء الا خرجت الخطايا من جسده حتى تخرج من تحت اظفاره. حتى تخرج من تحت اظفاره. ويقول عليه الصلاة والسلام اذا توضأ العبد المسلم او المؤمن

228
01:18:41.300 --> 01:19:01.300
تزوجه خرج من وجهه كل خطيئة نظر اليها بعينيه مع الماء او مع اخر قطر الماء الى اخر الحديث. واظن اننا ذكرنا هذا الامر في بداية كتاب طهارة في فضائل الطهارة فيما اظن والله اعلم ذكرناه في بداية شرح كتاب الطهارة ان من جملة فضائل الطهارة انها كفارة للذنوب

229
01:19:01.300 --> 01:19:21.300
والخطايا من من جملتك انها كفارة للذنوب والخطايا. والدليل على ذلك ما في حديث عثمان الان. قال ما من توظأ نحو وضوئه هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. لكن لابد ان ننبه على امرين. على

230
01:19:21.300 --> 01:19:44.650
امرين الامر الاول ايها الاحباب ان هذا التكفير لا يدخل فيه تكفير الكبائر. وانما هو خاص بتكفير السيئات الصغائر فقط. لا يدخل فيه تكفير الكبائر وانما هو يكفر الصغائر. الامر الثاني ان الادلة دلت على ان تكفير الصغائر مشروط بايش

231
01:19:44.650 --> 01:20:04.650
مشروط بايش؟ باجتناب الكبائر. يعني لا لا ينخدع الانسان بهذا والله يتقحم في الذنوب والمعاصي بما ان الوضوء يكفر الحمد لله ماشي لا كما سيأتينا في فائدة خاصة ان شاء الله في زيادة واياكم ان تغتروا في

232
01:20:04.650 --> 01:20:24.650
زيادة هنا عندنا عند البخاري. اذا لابد من التنبيه على هذين الاموال. ان هذا التكفير الوارد في الحديث والمغفرة الواردة في الحديث انما هي ايش لصغائر الذنوب. الامر الثاني ان الادلة دلت على ان الصغائر لا تكفر الا بايش؟ باجتناب الكبائر. طيب ما

233
01:20:24.650 --> 01:20:44.650
ما الدليل على اشتراط اجتناب الكبائر؟ الدليل قول الله جل وعلا ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. والاستد الاولوي بقول النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة الى الجمعة والصلاة الى الصلاة ها ورمضان الى رمضان والعمرة الى العمرة

234
01:20:44.650 --> 01:21:04.650
كفارة لما بينهما ما لم تغش كبيرة. فاذا كانت الصلاة وهي مقصود الوضوء. فاذا كانت الصلاة وهي اصلا مقصود الوضوء لا تكفروا الصغائر الا اذا اجتنبت الكبائر. فكيف من الوضوء الى الوضوء؟ لجرم انه من باب اولى

235
01:21:04.650 --> 01:21:24.650
لانه وسيلة هو فاذا كان المقصود من الوضوء وهو الصلاة لا تكفر الا الصغائر مع اجتناب الكبائر الوضوء من باب فهمتم هذا الاستدلال؟ فكذلك الوضوء من باب من باب اولى فانتبهوا لهذا وفقنا الله واياكم لكل خير

236
01:21:24.650 --> 01:21:44.650
ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه استحباب صلاة ركعتين بعد الوضوء ان فيه استحباب صلاة ركعتين بعد الوضوء لحديث عثمان هنا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. وكذلك روى الامام مسلم في صحيحه من

237
01:21:44.650 --> 01:22:04.650
حديث عقبة بن عامر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليهما بقلبه ووجهه الا وجبت له الجنة الا وجبت له الجنة

238
01:22:04.650 --> 01:22:24.650
فعلا خفيف واجر عظيم لكن وين اين الذي لا يحدث نفسه؟ وفي حديث بلال ايضا لما سأله النبي النبي صلى الله عليه وسلم قال بم سبقتني الى الجنة يا بلال؟ فاني دخلت الجنة فسمعت دف نعليك في الجنة. فقال يعني يقول حدثني بارجى عمل

239
01:22:24.650 --> 01:22:42.600
عملته؟ فقال يا رسول الله ما توضأت وضوءا من ليل او نهار الا رأيت ان حقا علي ان اصلي ركعتين فاقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. وهي التي تسمى ركعتين الوضوء. او ركعتي الطهارة

240
01:22:42.600 --> 01:23:02.600
طيب هل تفعل هاتين الركعتين في وقت النهي؟ فيما لو توضأ الانسان بعد العصر او توظأ الانسان بعد الفجر. هل تفعل ولا ما تفعل يا جماعة؟ ذكرنا الجواب عنها في شرح قواعد ابن سعدي وهو ان هذا يختلف باختلاف نية المتوضأ. فان كان قصده بالوضوء

241
01:23:02.600 --> 01:23:22.600
استحلال الصلاة في هذا الوقت فهذا محرم عليه لا يجوز. لانه نوى الحرام. بوسيلة شرعية. نوى الحرام بوسيلة شرعية لا يجوز لا يصلي بعده شيء لانه نوى استحلال الحرام بهذا الامر. واما ان كان توظأ عرضا كان توظأ

242
01:23:22.600 --> 01:23:42.600
قراءة القرآن او للطواف ثم بدا له ان بعد الوضوء ان يصلي ركعتين فهل تجيزون له ذلك ولا لا؟ نعم نجيز له ذلك لان من ذوات الاسباب. والقاعدة عندنا في باب في هذا الباب تقول لا تطوع في وقت النهي الا ما له سبب

243
01:23:42.600 --> 01:24:02.600
لا تطوع في وقت النهي الا ما له سبب. فذوات الاسباب تخرج عن جملة عن جملة اه فذوات الاسباب تخرج عن جملة الصلوات المنهية. ومن فوائد هذا الحديث ايضا فيه كبير الورع

244
01:24:02.600 --> 01:24:22.600
المعروف عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد ضربوا اروع الامثلة في الورع. والخوف من الله جل في تبليغ العلم والاحتياط لشريعة رب العالمين. واخذنا هذا من فعل عثمان من قول عثمان انه لما توضأ لم يقل هكذا

245
01:24:22.600 --> 01:24:42.600
كان وضوء رسول الله وانما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توظأ نحو وظوئي هذا. انتم معي بهذا لم يجزم بان هذا الوضوء الذي اوقعه هو عين ذلك الوضوء الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم من باب الورع والتحفظ في العلم

246
01:24:42.600 --> 01:25:02.600
والخوف من الله وقيام وعظم الامانة يعني واستشعار عظمة الامانة في التبليغ. فاين هذا من حال اناس كثير قد لبسوا مسوح العلماء وتشبهوا باشكال العلماء ثم هم يتكلمون في كبار المسائل ويثبتون تحليلا

247
01:25:02.600 --> 01:25:22.600
كريما لا خطام له ولا زمام لا يتورعون ولا يخافون من الله ولا يستحون على انفسهم مع انهم مفضوحون عند كثير من الناس ولكن لا يزالون في غيهم يترددون وفي بعدهم عن وفي قلة حيائهم يذهبون ويأتون. يتكلمون في المسائل العلمية

248
01:25:22.600 --> 01:25:42.600
تكلما راسخين في العلم وهم والله لا لم يشموا رائحة العلم بانوفهم. بل اننا لا نقبل كلامهم في والبرسيم بين البهائم. لو قسموا علفا بين بهائم ما قبلنا كلامهم. ويتكلمون في صلواتنا وفي وفي الصلوات وفي الفروج

249
01:25:42.600 --> 01:26:02.600
في الاعراض وفي الدماء وفي التحليل وفي التحريم وفي الابطال وعدم الابطال وهم والله لا ليسوا اهلا بذلك. فهذا دليل على قلة الورع فكلما رأيت الانسان شديد الورع وعظيم التحفظ في نقل العلم والتعليم كلما دل ذلك على ان هذا الرجل عنده

250
01:26:02.600 --> 01:26:22.600
تقوى وعنده ايمان لان من يتخبط في العلم خبط عشواء هذا دليل على قلة حيائه وذهاب تقواه. فلما توضأ عثمان لم يقل هذا هو الذي رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يتوضأ به وانما قال توظأ النبي وسلم نحو وظوئي هذا وهذا والله قمة في الوظع وغاية

251
01:26:22.600 --> 01:26:42.600
وغاية في استشعار الامانة. وهذه ليست عادة عثمان فقط. لا لا بل هي عادة جملة يعني كل اصحاب النبي عفوا عادة كل اصحاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ولذلك تجدون الواحد منهم احيانا اذا روى

252
01:26:42.600 --> 01:27:02.600
لا يجزم به بل يقول او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا في احاديث كثيرة تعرفونها او تعرفون طرفا منها. ومن فوائد هذا الحديث ايضا بل بل ان السلف الامام مالك رحمه الله كان اذا افتى

253
01:27:02.600 --> 01:27:22.600
بفتيا ها ترتجي في اطرافهم. ويقول بعد الفتيا هذا قولنا وان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين يعني كل هذا من باب من باب الورع فاين هؤلاء من الذين يجزمون يقسمون على اشياء هم لم

254
01:27:22.600 --> 01:27:42.600
تأكدوا منها على اشياء لم يتأكدوا منها. فلا تغتروا بكل من ظهر بمسوح اهل العلم. ولو انكم تغترون لما جلستم امامي لكنكم تغترون الله يهديكم بالمظاهر. لكنكم تغترون بالمظاهر فجئتم عن بكرة ابيكم لسماع هذا العلم

255
01:27:42.600 --> 01:28:02.600
ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه استحباب الخشوع في الصلاة. ان فيه استحباب الخشوع في الصلاة لقوله لا يحدث فيهما نفسه فجعل التكفير والمغفرة مربوطة بايش؟ بمسألة الخشوع. ولذلك لا يكتب لك من صلاتك الا ما عقلت منها. فمن الناس من ينصرف ولم

256
01:28:02.600 --> 01:28:22.600
يكتب له من صلاته الا نصفها الا ثلثها الا ربعها حتى قال عليه الصلاة والسلام الا عشرها. يرحمك الله. ومن الناس من ينصرف من صلاته ولم يكتب له منها ولم يكتب له منها شيء. فليس لك من من صلاتك يا ابن ادم الا ما عقلت منها. فحاول ان تجاهد نفسك على احضار قلبك

257
01:28:22.600 --> 01:28:42.600
اه عقلك لما تقوله وتقرأ في الصلاة لان مقدار الثواب ومقدار التكفير والمغفرة على مقدار على مقدار الخشوع وحضور القلب في الصلاة ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان قول النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه

258
01:28:42.600 --> 01:29:02.600
يجب علينا ان ننظر له بنظرة اعتدال. وهي المسألة التي وعدتكم بها. فلا ينبغي ان توجب الغرور لبعض الناس ان بعض الناس اذا علم ان الوضوء يكفر جميع هذه الذنوب والخطايا فان ذلك يوجب له الامن من مكر الله. والتقحم في الذنوب والمعاصي بحجة ان

259
01:29:02.600 --> 01:29:22.600
هذا الوضوء من جملة المكفرات. فقوله غفر له ما تقدم من ذنبه يجب ان ينظر له بنظرة اعتدال. فلا يوجب الغرور لان النبي صلى الله ولذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بقوله في رواية البخاري ولا تغتروا بعد هذا الحديث قال ولا

260
01:29:22.600 --> 01:29:42.600
تغتروا يعني لا يوجب ذلك لكم ان تغتروا بالتقحم في الذنوب والمعاصي لان الله جل وعلا آآ لان هذا لان التكفير مشروع انما هو محصور في تكفير. الصغائر ومشروط باجتناب ومشروط باجتناب

261
01:29:42.600 --> 01:30:02.600
الكبائر وسيأتينا ان شاء الله تفصيل اكثر في هذه المسألة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تغتروا تنبيه على على هذه الفائدة. وهي ان كون وسبب لتكفير الذنوب والخطايا لا يجب لك ان تغتر. لا يوجب لك ان تغتر. لماذا قال لا تغتروا

262
01:30:02.600 --> 01:30:22.600
قال العلماء رحمهم الله تعالى يقول لا تغتروا لان هذا التكفير مبني على قبول الصلاة ومن الذي يعلم ان صلاته قد قبلت عند الله وش تغتروا عليه؟ هذا هذا التكفير الوارد في الحديث غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا ليس على مجرد الوضوء والصلاة من غير قبول. لا. بل على

263
01:30:22.600 --> 01:30:42.600
وضوء مقبول وعلى صلاة مقبولة. ومن الذي يجزم جزما بان وضوءه وصلاته قد قبلت؟ فاذا ينبغي للانسان الا لا يغتر لان هذا مبني على قبول الوضوء والصلاة وامر القبول من عدمه امر غيبي. فلا يجوز ان يجزم به الانسان لان الجزم بالامور الغيبية في

264
01:30:42.600 --> 01:31:02.600
في مثل هذا نوع امن من مكر الله ونوع اطمئنان. وما الذي وما الذي يعني اعطاك فمن الذي اعطاك عهدا او وحيا او او ابلغ اليك وحيا بانك من جملة المقبولين في هذه الصلاة او ما تدري فاذا ينبغي للانسان ان يكون بين الخوف والرجاء يرجو

265
01:31:02.600 --> 01:31:22.600
وفضل الله ولكن يخاف نقمته وعقوبته. لا ايضا الامر الثاني قوله لا تغتروا لان هذا التكفير ليس للكبائر وانما هو للصغائر فقط فما الذي يوجب الغرور؟ ماذا تغتر؟ لا تغتر بهذا الحديث. ولا يوجب لك الامن الكامل

266
01:31:22.600 --> 01:31:42.600
ان تقع في شيء من معاصي الله بسبب نظرتك لهذا الحديث لا. لان هذا التكفير ليس التكفير للذنوب كلها وانما التكفير للصغائر فقط العلماء ايضا ولا تغتروا لان تكفير الصغائر مشروط اجتناب الكبائر. ان كونك تقع في كبيرة واحدة

267
01:31:42.600 --> 01:32:02.600
هذا معه خلاص ظاهر الاحاديث انه انها تكون مانعة من تكفير الصغائر. ومن الذي يسلم كذلك هناك امر رابع لا تغتروا لا تغتروا لان كثرة الصغائر والاصرار عليها يحولها الى

268
01:32:02.600 --> 01:32:22.600
ايش؟ كبيرة فهي صغائر لكن ما تدخل في التكبير لانك بالتكفير لانك مصر عليها. فهمت هذي؟ يعني مثلا صغيرة تكررها دائما ما تدخل في التكفير. لماذا؟ لان بالاصرار عليها صارت كبيرة. والتكفير مشروط بايش؟ بترك الكبائر. وانما هو عفوا والتكبير التكفير

269
01:32:22.600 --> 01:32:42.600
اه انما يكون للصغائر وصغيرتك هذه لم تعد صغيرة. وانما صارت كبيرة. وبالمناسبة فاعلموا ان الصغائر تنقلب كبائر بخمسة اسباب. تنقلب الصغائر كبائر بخمسة اسباب. السبب الاول صدورها ممن يقتدى به

270
01:32:42.600 --> 01:33:02.600
فاذا صدرت تلك الصغيرة ممن يقتدى به فانها تكون في حقه عظيمة كبيرة. ولذلك الصغائر عند اهل العلم المقتدى بهم ليست صغائر لانه يقتدى بهم. المفروض انهم يصيرون من اورع الناس وابعد الناس عن عن اقتراف مثل ذلك. فصدور هذه الصغيرة من العالم

271
01:33:02.600 --> 01:33:32.600
تحمل في القبح الذم ما تحمله الكبيرة. فاذا صغيرة العالم كبيرة صدورها ممن يقتدى به. اما صدور الصغائر من عامة الناس فالامر فيها لا يرفعها الى كونها كبيرة لكن صدورها ممن تشرئب له انظار الناس ماذا يقول حتى يتعبدوا لله بقوله بماذا يفتي حتى يتعبد لله بفتياه ماذا يقول من

272
01:33:32.600 --> 01:33:52.600
قائدي حتى يسطروها في عقائد الامة ثم يقدم على شيء من الصغائر او يتسائل فيها فان صدورها منه يقلبها الى كبيرة. السبب الثاني السبب الثاني الاصرار عليها الاصرار على الصغيرة ينقلها من كونها صغيرة الى كبيرة. وهذا من اخطر ما

273
01:33:52.600 --> 01:34:12.600
من يرتكب شيئا من الصغائر فانه يستمرؤها ويستمر عليها ازمنة طويلة. ولا يحدث نفسه احيانا بتركها ولا يفصلها بتوبة. يعني بعض الناس قد تصدر منه صغيرة. لكنه يتوب منها ثم يقدم عليها غدا. هذا ليس بمصر

274
01:34:12.600 --> 01:34:32.600
من يفصل بين الصغائر بتوبة هذا ليس بمصر. اما المصر هو ان يستمر عليه. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام كان في من كان قبلكم رجل اذنب ذنبا فقال ربياني اذنبت فاغفر لي. فقال الله اذنب عبدي وعلم ان له ربا يغفر فاستغفرني قد غفرت له. ثم اذنب ثانيا

275
01:34:32.600 --> 01:34:52.600
ثم قال مثل ما قال في المرة الاولى وغفر له. ثم اذنب ثالثا وقال كما قال في المرة الاولى والثانية وغفر له. فاذا الاصرار هو الاستمرار من غير فصل ثوبه وليست فصل توبة حتى يعني حتى تخادع الله جل وعلا بان هذا يحتاج الى توبة الان حتى لا نكون مصرين ثم سنرجع مع العزم

276
01:34:52.600 --> 01:35:12.600
مع العزم على الاقدام عليها مرة اخرى لا هذا لان من شروط التوبة الصادقة العزم على عدم العودة. ندري يا اخوان هو كلامي واضح؟ طيب السبب الثالث الاستهتار بها والاستهانة بها واستصغارها واستصغاره. في بعض الناس يتجرأ على

277
01:35:12.600 --> 01:35:32.600
المعصية ولو كانت صغيرة مستهترا لا يقوم في قلبه مقام الحياء من الله. ولا يقوم في قلبه مقام الخوف من عقوبة الله كما يفعل الاشياء الواجبة او كما يفعل الاشياء الحلال. بل لو فاتته لو فاتته ربما يحزن قلبه اكثر من فوات صلاة الفريضة. لو فات فعلها

278
01:35:32.600 --> 01:35:54.200
او فات زمنها ولم يفعلها فتجد في قلبه تحسرا وشوقا وشوقا لمواقعته اكثر من فوت اكثر من تحصن قلبه وندم نفسه على فوات شيء من الصلوات. هذا دليل على استهتاره به. ولذلك انت لا تنظر الى صغر المعصية ولكن انظر الى عظمة الرب جل وعلا الذي عصيته و

279
01:35:54.200 --> 01:36:14.200
افتى امره فاذا الاستهانة بها والاستهتار بها والجرأة عليها دليل يقلبها من كونها صغيرة الى كبيرة. الامر الرابع تعظيمها بالزمان الفاضل. تعظيمها بالزمان الفاضل. يعني ان الصغيرة في مكة ليست صغيرة بل هي كبيرة

280
01:36:14.200 --> 01:36:34.200
عفوا نقول الصغائر في رمضان او في الازمنة الفاضلة ليست كالصغائر في غيره. كما ان الطاعات والحسنات في العشر مثلا من ذي الحجة ليست كالحسنات في غيرها. الاعمال الصالحة تضاعف ثوابها. كذلك الاعمال الطالحة والذنوب تضاعف

281
01:36:34.200 --> 01:37:04.200
كيفا لكن من؟ بسبب فضل الزمان. فاذا فضل الزمان حسنته تضاعف وسيئته تضاعف. لكن حسنته تضاعف كما وكيف واما سيئته فلا تتعدد وانما تضاعف في حجمها لان الله جل وعلا يقول من جاء بالسيئة ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الا مثلها. طيب كيف تضاعف؟ تضاعف في كبرها وحجمها فهي تضاعف كيفا لا

282
01:37:04.200 --> 01:37:24.200
تما واما الحسنات من جاء بالحسنة فله عشر امثالها فتضاعف عددا وتضاعف وتضاعف كم من؟ كذلك في رمضان الحسنة في رمضان ليست كالحسنة بغيرها فكذلك السيئة ايضا في رمضان ليست كالسيئة في غيره. فاذا صغائر الايام الفاضلة صغائر الايام الفاضلة ايش

283
01:37:24.200 --> 01:37:44.200
منزلة منزلة الكبائر تكون كبيرة بسبب عظم الزمان. الامر الخامس والاخير عظم المكان. عظم المكان ان يكون المكان فاضلا اذا كان المكان فاضلا فالمعصية فيه ليست كالمعصية فالمعصية فيه ليست كالمعصية في غيره. مثلا المعصية في البقاع الثلاثة المشرفة مساجد

284
01:37:44.200 --> 01:38:04.200
المعصية في الحرم ليست كالمعصية في غيره. والمعصية في المدينة ليست كالمعصية في غيرها. والمعصية في المسجد الاقصى ليست كالمعصية في غيرها وكلما كان المكان فاضلا كلما كانت المعصية فيه اعظم من غيرها. ولذلك كان بعض السلف يأبى ان يسكن ان يسكن في مكة

285
01:38:04.200 --> 01:38:24.200
او يجاور في الحرم لا كراهة للمجاورة وانما خوفا من اقتراب شيء من ايش؟ من الذنوب او المعاصي ولو من محقرات الذنوب ولو من محقرات الذنوب. فاذا هذه خمسة اسباب تجعل الصغائر كبائر. اعيدها مرة اخرى مختصرة. اولا صدورها ممن يقتدى به. الامر الثاني آآ الاصرار

286
01:38:24.200 --> 01:38:44.200
عليها الامر الثالث الاستهتار والاستهانة بها. الامر الرابع تعظيمها بالزمان. الامر الخامس تعظيمها تعظيمها بالمكان فهذه الاشياء تجعل الصغائر كبائر. ومن فوائد هذا الحديث ايضا قوله صلى الله عليه وسلم لا يحدث فيهما نفسه

287
01:38:44.200 --> 01:39:07.750
اعلم رحمك الله تعالى ان العلماء ذكروا ان حديث النفس قسمان ان حديث النفس قسمان القسم اول ما يهدم على النفس من غير اختيار صاحبه مع مدافعته لهذا الوالد. فهذا لا يضرك ولا ينقص من ثواب صلاتك

288
01:39:07.750 --> 01:39:27.750
لا يكون مانعا من مغفرة الله لك. لماذا؟ لانه حديث هجم على النفس ودافعته. حديث هجم على نفسك بسبب ما يلقيه الشيطان على القلب والروح ثم انت دافعتهم. فهل هذا يدخل في قوله لا يحدث فيهما نفسه؟ الجواب لا. لان هذا ليس تحديثا

289
01:39:27.750 --> 01:39:47.750
لنفسه وانما شيء القاه الشيطان على نفسه قهرا وهو دافعه. فهو لن يحدث نفسه بشيء. وانما حدثه شيطانه بهذه الاشياء فاذا حديث النفس الذي يهجم عليها من غير اختيار لصاحبها مع مدافعته هذا هل يضر ولا ما يظر؟ الجواب

290
01:39:47.750 --> 01:40:07.750
لا يظر ولا يحمل عليه لفظ الحديث ايضا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتكلم؟ القسم الثاني الحديث الذي يكون باختيار الانسان الحديث الذي يكون باختيار الانسان

291
01:40:07.750 --> 01:40:27.750
اما يسترسل معه ويرضى به ويزداد فيه مع القدرة على مدافعته فهذا هو الذي عليه الحديث. اذا الحديث لا يحمل على الاحاديث. حديث النفس الذي يهجم عليها وانما يحمل على وانما يحمل على

292
01:40:27.750 --> 01:40:47.750
النفس الذي يستطيع الانسان ان يدافعه وهو عن نفسه. بل هذا يدل عليه ايضا ما اتفق عليه العلماء من ان الله لا يكلف الا وسعها وانه لا واجب مع العجز. فانت لا يؤثر في صلاتك حديث النفس الذي لا شأن لك به. ولا دخل

293
01:40:47.750 --> 01:41:07.750
لك فيه وانما يؤثر حديث النفس الذي يدخل تحت قدرتك وطاقتك ومدافعتك. انتم معي في هذا؟ تحت طاقتك وقدرتك ومن فوائد هذا الحديث ايضا. اعلموا رحمكم الله ان حديث النفس اما ان يكون حديثا في الدنيا واما ان

294
01:41:07.750 --> 01:41:27.750
حديثا في امر من امور الاخرة. اما ان يكون حديثا بامر من امور الدنيا في بيع وشراء واولاد ومقاظي. واما ان في امر من امور الاخرة. في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحدث فيهما نفسه. هل يشمل الامرين جميعا ولا يشمل امرا دون امر

295
01:41:27.750 --> 01:41:47.750
هل يشمل حديث الدنيا وحديث الاخرة؟ ام هو مقصور على حديث النفس بامور الدنيا فقط انتم فهمتم الاشكال هذا ولا لا؟ القول الصحيح عندي انه مخصوص بامور الدنيا فقط انه مخصوص بالحديث في بحديث النفس في امور الدنيا

296
01:41:47.750 --> 01:42:07.750
واما التحديث النفسي بامور الاخرة فهو مطلوب في الصلاة اصلا. لانك ربما تمر على اية عذاب فايش؟ فتحدث نفسك بما اعده الله من العذاب في جهنم وتتصور العذاب وعظم العذاب اذا مررت بالجنة تتأمل وتتدبر اذا مررت بذكر الموت تأمل

297
01:42:07.750 --> 01:42:27.750
وتتأمل اوضاعك وتتأمل عظمة الله وتتأمل اسماءه وصفاته. هل هذه من امور الدنيا ولا امور الاخرة؟ هل حديث النفس بامور الاخرة ترى يذهب الاجر ويمنع المغفرة؟ الجواب لا. لكن الذي يمنع المغفرة ويكون عائقا من تطبيق هذا من تكفير الذنوب

298
01:42:27.750 --> 01:42:47.750
ذنوب السيئات انما هو حديث النفس بامور الدنيا. الله اكبر ثم يبدأ يفكر في العمارة في شراء البلك في شراء الخبز وشلون بيروح الوظيفة وش بيذبح لربعه بكرة وشلون بيسوي كذا ومتى بيجون الاهل من وكيف يعني بيتصل بالجوال وكم رقم

299
01:42:47.750 --> 01:43:07.750
وهو في نفسه وهذه كلها امور دنيوية هي التي هي التي تدخل في قوله لا يحدث فيهما نفسه لا يحدث فيهما نفسه آآ هنا نقل لابي العباس ابن تيمية رحمه الله يعني يبين لنا ما ما نريد ان نقوله ومعناه ومعنى كلامه لان كلامه طويل

300
01:43:07.750 --> 01:43:27.750
لكن معناه يقول هل ورود الوساوس على الرجل؟ هل ورود الوساوس على الرجل؟ وعفوا هل ورود الخطرات للحديث على الرجل يخرجه من هذا الحديث قسم شيخ الاسلام ابن تيمية الحديث الى امور الدنيا الحديث في امور الدنيا والحديث في امور الاخرة

301
01:43:27.750 --> 01:43:47.750
ثم قال والحديث محصور في امور الاخرة. يعني هذا اختيار من يا جماعة؟ هذا عفوا. قال والحديث محصور في امور الدنيا والحديث محصور في امور الدنيا نعم. طيب نحن اذا صلينا مسألة جديدة ومن فوائد هذا الحديث نقول نحن اذا صلينا هل ترد علينا وساوس ولا ما ترد

302
01:43:47.750 --> 01:44:07.750
علينا وساوس؟ هل الوساوس هذه؟ هل الوساوس هذه تبطل صلاتنا ولا ما تبطل صلاتنا؟ كون الانسان يوسوس من اول الصلاة الى اخره. هل ذلك مبطلا لصلاته بحيث لو سألته كم صليت؟ قال ما ادري. وش قال المطوع؟ ما ادري. لكنه صلى معك ركع وسجد معك ولا يدري

303
01:44:07.750 --> 01:44:27.750
من الاطرش في الزفة ينشف الرأس يركعون ويركع ولكنه لا يدري عن صلاته. فهل كثرة الوساوس في الصلاة تبطلها؟ هل كثرة الوساوس في الصلاة تبطلها؟ هنا نقل عن ابي العباس ايضا نقل ثاني. يقول ابو العباس ان كانت هذه الوساوس والخطرات لا تمنع من

304
01:44:27.750 --> 01:44:47.750
القرآن لا تمنعوا من تدبر الذكر الطيب والعمل الصالح الذي يكون في الصلاة فهذه لا تبطل الصلاة. ولكن سلامة الصلاة منها احسن يعني اذا كانت هذه الخطوات لا تمنع قلبك او عقلك من تدبر القرآن وتأمل اياته. موجودة الوساوس لكنها ليست مانعة من التدبر

305
01:44:47.750 --> 01:45:07.750
ولا التعقل فهذه لا تبطل الصلاة ولكن يقول ابو العباس السلامة منها سلامة الصلاة منها افضل. ممن لم تسلم صلاته منها. انتبه قال وان كانت هذه الخطرات والوساوس تمنع التدبر تمنع التدبر

306
01:45:07.750 --> 01:45:27.750
فهم وحضور القلب وشهود امر صلاته فهذه الوساوس هي التي تمنع الثواب بلا شك. هي التي تمنع الثواب بلا شك ثم استدل على ذلك بحديث عمار ابن ياسر ان العبد لينصرف من صلاته ولم يكتب له الا نصفها الا ثلثها الا ربعها

307
01:45:27.750 --> 01:45:47.750
حتى قال الا الا عشرها. الا عشرها. وان العبد لينصرف من صلاته ولم يكتب له منها ولم يكتب له منها شيء. الان كثرة الوساوس تؤثر في ذهاب الثواب بس ونحن نتكلم هل تبطل الصلاة؟ ولا ما تبطل؟ ثم يقول ابو العباس

308
01:45:47.750 --> 01:46:07.750
قال واختلفوا هل تبطلوا الصلاة او لا؟ على قولين. فذهب ابو حامد والغزالي في الاحياء الى انها تبطل صلاة العبد. والاكثر على انها لا تبطل وهو الصحيح وهو اصح قوله العلماء. يعني ان الوساوس وكثرتها لا تبطل الصلاة ابدا. لا تبطلوا الصلاة ابدا وانما تؤثر في ايش

309
01:46:07.750 --> 01:46:27.750
تؤثر في ثواب الصلاة. اي وساوس؟ الوساوس التي تمنع تدبر القرآن. واما الوساوس التي لا تمنع العقل ولا القلب ولا الروح من التدبر والتخشع وحضور الفهم فحينئذ هذه لا تبطلها. اذا خلاصة المسألة ان الوساوس التي لن تخطر على النفس

310
01:46:27.750 --> 01:46:47.750
تمنع من تدبر القرآن لا تؤثر. لكن الصلاة منها سلامة الصلاة منها احسن. واما الوساوس التي تمنع الفهم وتمنع خشوع القلب وحضوره هي التي تؤثر في ايش؟ في اصل الصلاة ولا في ثواب الصلاة؟ في ثواب الصلاة. طيب وهل تبطلها ولا لا؟ قولان لاهل العلم والقول الصحيح

311
01:46:47.750 --> 01:47:07.750
انها لا تبطلها واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله بقي عندنا مسألتان فقط من مسائل هذا الحديث انه دليل على وجوب الترتيب وهو الحق في هذه المسألة وقد اختلف العلماء فيه ولكن القول الصحيح ان الترتيب واجب ان الترتيب واجب. توني عبد العزيز تونا شوي

312
01:47:07.750 --> 01:47:27.750
باقي دقيقتين بس ان الترتيب ان الترتيب واجب واعني بالترتيب الواجب يعني الترتيب بين الاعضاء مع المذكورة في القرآن فقط يعني اول شيء تغسل الوجه. ثم بعد ذلك اليدين ثم تمسح الرأس والرجلين. فالترتيب بين هذه الاعضاء الاربعة من

313
01:47:27.750 --> 01:47:47.750
قروظ الوضوء وواجباته. فلو قدمت غسل اليدين على الوجه او مسح الرأس على غسل اليدين او غسل الرجلين على غسل اليدين او مسح الرأس فان وضوءك باطل ولذلك تنكيس الوضوء لا يصح عند عند اكثر اهل العلم رحمهم الله. فاذا هذا ترتيب واجب. وهناك ترتيب في الوضوء مستحب

314
01:47:47.750 --> 01:48:07.750
وهو الترتيب فيما هو كالعضو الواحد كاليدين. فالترتيب باليمنى غسل اليمنى قبل اليسرى هذا من باب الترتيب الواجب ولا من باب الترتيب من باب من باب الترتيب المسموم. وكذلك كونك تقدم المظمظة والاستنشاق على غسل الوجه او تؤخرها بعد غسل الوجه. هذا من جملة الترتيب

315
01:48:07.750 --> 01:48:27.750
وكذلك كونك تغسل الرجل اليمنى قبل الرجل اليسرى هذا من باب الترتيب المسنون. الترتيب في الوضوء قسمان ترتيب واجب وهو الترتيب بين الاعضاء الاربعة المذكورة في القرآن وترتيب مستحب وهو الترتيب فيما هو كالعضو الواحد كالفم والانف مع الوجه واليد اليمنى مع اليد اليسرى والرجل اليمنى مع الرجل

316
01:48:27.750 --> 01:48:47.750
اليسرى الرجل اليسرى. اه لقد استوفينا الكلام على حديثي عثمان بن عفان وحديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وبقي عندنا فائدة واحدة آآ وهي فائدة اصولية ولعلكم تفهمونها قبل ان تكتبوها وهي ان غالب المنقول عن النبي

317
01:48:47.750 --> 01:49:07.750
صلى الله عليه وسلم في هذين الحديثين غالبها اقوال منه او افعال افعال هم ينقلون افعالا للنبي صلى الله عليه وسلم ما اقسام افعال النبي صلى الله عليه وسلم وما دلالتها؟ ما اقسام افعال النبي صلى الله عليه وسلم وما دلالتها؟ وهي مسألة

318
01:49:07.750 --> 01:49:27.750
لها مباحث طويلة في اصول الفقه ولكن خلاصتها كما يلي. لقد قسم اهل العلم رحمهم الله تعالى اه افعال النبي صلى الله عليه وسلم الى عدة اقسام. قسم اهل العلم رحمهم الله تعالى افعال النبي صلى الله عليه وسلم الى عدة اقسام

319
01:49:27.750 --> 01:49:47.750
القسم الاول قالوا الافعال الضرورية الجبلية الفطرية. فانه صلى الله عليه وسلم بشر مثلنا. وقد خلق الله جل وعلا البشر وجعل لهم اشياء جبلية وافعال فطرية مقتضاها الجبل والفطرة مثل النوم. هذا مما تقتضيه طبيعة البشر

320
01:49:47.750 --> 01:50:07.750
فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينام فهل نومه هذا نستفيد منه حكما؟ ام انه فعله من باب مقتضى الجبلة والفطرة والطبيعة؟ الجواب انه من باب مقتضى الفطرة والجبلة والطبيعة فلا يأتينا احد ينام ويقول انني اريد ان اقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في

321
01:50:07.750 --> 01:50:27.750
لان النوم من جملة افعاله نقول نعم ولكنه من جملة الافعال الفطرية الطبيعية الجبلية التي فعلها لانه لانه بشر يحتاج ما يحتاجه البشر وكذلك يقول العلماء الاكل والشرب والقيام والقعود آآ كل هذه اشياء فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على

322
01:50:27.750 --> 01:50:47.750
مقتضى الفطرة والجبلة والطبيعة. فما حكم هذه الافعال؟ نقول لا حكم لها. لا لا يحكم لها لا بوجوب ولا باستحباب وانما هي افعال يفعلها الانسان من باب مقتضى فطرته وطبيعته وجبلته. لكن انتبهوا اذا قلنا لا حكم لهذا القسم من افعال النبي

323
01:50:47.750 --> 01:51:07.750
النبي صلى الله عليه وسلم فنعني به لا حكم لها بالنظر الى ذاتها فقط. ولكننا نعطيها حكما باعتبار الصفة والنية يعني الافعال الجبلية الفطرية الطبيعية لا حكم لها في ذاتها ولكنها تعطى حكما باعتبار هيئاتها

324
01:51:07.750 --> 01:51:27.750
ونياتها. مثاله يعني انك لا تنام اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. بل نم على الصفة التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم. فنومك على هذه الصفة يجعل نومك عبادة. مع ان النوم في ذاته بالنظر الى ذاته ليس عبادة. لكنه ارتقى من مرتبة

325
01:51:27.750 --> 01:51:47.750
في الاباحة الى مرتبة القربى والطاعة بالنظر الى هيئته. توظأ قبل ان تنم او توظأ قبل ان تنام. واظجع على شقك الايمن وقل اذكار وقل اذكار النوم فحينئذ ينقلب نومك بهيئته الى قربة. فاذا هذه الافعال هذا القسم الاول من الافعال

326
01:51:47.750 --> 01:52:07.750
لا حكم له في ذاته ولكن له حكم باعتبار هيئاته. طيب ونياته اذا نام الانسان ناويا التقوي بنومه على طاعة الله جل وعلا انقلب نومه من كونه مباحا الى كونه الى كونه عبادة. ولذلك عندنا قاعدة قررناها سابقا في دروسنا تقول

327
01:52:07.750 --> 01:52:27.750
المباحات تنقلب عبادات بالنيات الصالحات اظن ذكرناها في شرح قواعد ابن سعدي رحمه ابن سعدي رحمه الله تعالى فاذا افعال الجبلية الفطرية الطبيعية الصادرة من النبي صلى الله عليه وسلم لا حكم لها في ذواتها ولكن لها حكم باعتباره

328
01:52:27.750 --> 01:52:47.750
بهيئاتها ونياتها. ضربت لكم مثالا واحدا بالنوم. طيب الاكل؟ ما يأتينا رجل يأكل يتعبد لله بذات اكل لا لا لان النبي صلى الله عليه وسلم اكل من باب مقتضى فطرته وجبلته وطبيعة وطبيعته البشرية. لكن الاكل يرتقي من

329
01:52:47.750 --> 01:53:07.750
كونه مباحا الى كونه قربة وعبادة وطاعة بامرين بنيته الصالحة وهيئته. بنيته ان ينوي الانسان التقوي بهذه اللقيمات على طاعة الله جل وعلا. طيب وبهيئته ان يأكل على الصفة التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم. فحينئذ

330
01:53:07.750 --> 01:53:27.750
يرتقي الاكل من كونه مباحا او فطرة او عادة او جبلة او طبيعة من طبائع البشر الى كونه قربة وطاعة لله جل وعلا ان يأكل مما يليه وان يسمي قبل الاكل وان يحمد بعد الفراغ وان يأكل بثلاث اصابع والا يملأ بطنه يعني ان

331
01:53:27.750 --> 01:53:47.750
يعتمد في اكله قول النبي صلى الله عليه وسلم بحسب ابن ادم لقيمات يقمن صلبه فيكون الاكل في هذه الحالة قرب كذلك جماع الرجل لزوجته هذا من جملة طبائع البشر. الاشياء هذي من جملة فطرة البشر. انه يجامع

332
01:53:47.750 --> 01:54:07.750
زوجته من جملة طبيعة البشر لكن هذا الجماع لا يتعبد لله بذاته وانما يتعبد لله بهيئته ونيته فان ينوي اعفاف نفسه عن الوقوع في الحرام واعفاف زوجته عن الوقوع في الحرام وان يكون جماعه هذا سببا لانشاء او لاخراج ذرية يعبدون الله

333
01:54:07.750 --> 01:54:27.750
جل وعلا في الارض. طيب وباعتبار هيئته ان لا يجامع في المحل الذي حرمه الله جل وعلا وان يذكر آآ القول المشروع قبل جماعه اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا وان يفعل المشروع بعد الجماع من الاغتسال من الجنابة. فاذا هذا الجماع

334
01:54:27.750 --> 01:54:47.750
ليس عبادة بالنظر الى ذاته وانما هو عبادة بالنظر الى امرين. بالنظر الى هيئته. اذا قلنا هيئته يعني صفته وكيفيته. وباعتبار اذا هذا هو القسم الاول من اقسام افعال النبي صلى الله عليه وسلم وهي الافعال الجبلية الفطرية الطبيعية التي هي من مقتضى البشر

335
01:54:47.750 --> 01:55:07.750
ما حكمها؟ لا حكم لها في ذواتها ولكن لها حكم بالنظر في امرين. بالنظر الى هيئاتها وبالنظر الى نياتها. ما ادري هل الكلام واضح ولا اعيد؟ زين. القسم الثاني من افعاله صلى الله عليه وسلم الافعال العادية التي فعلها

336
01:55:07.750 --> 01:55:27.750
لعادات قومه فان الاعراف تختلف بين بلد وبلد وزمان وزمان. وهذه الاعراف تختلف يعني في لباسها هؤلاء او في مأكل هؤلاء او في نوعية بناء مسكن هؤلاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش كما يعيش الناس في عاداته. ما لم يكن

337
01:55:27.750 --> 01:55:47.750
ثمة شيء منها يخالف دليل الكتاب والسنة. فكان يلبس كما يلبس قومه ويعتم كما يعتم قومه. نعم. كما يهتم امه يلبس كما يلبس قومه ويعتم كما يعتم قومه ويأكل من من العادة التي يأكل منها قومه وهكذا

338
01:55:47.750 --> 01:56:07.750
فهذه افعال فعلها النبي صلى الله عليه وسلم من باب الموافقة العادات. موافقة العادات. طيب ما حكم هذا؟ ما حكم هذا نوع من الفعل نقول هذا يعطى حكما اذا وافق الانسان عادة قومه المشتهرة في بلده حتى وان

339
01:56:07.750 --> 01:56:27.750
خالفت في عينها ما كان معروفا عن النبي صلى الله عليه وسلم. اظرب لكم مثالا واحدا وهو ان العمامة كان يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم هل تعبدا لله جل وعلا بعين العمامة او موافقة لعادات قومه اختلف العلماء والقول الاقرب انه كان يغطي رأسه بما

340
01:56:27.750 --> 01:56:47.750
به قومه قومهم قومه رؤوسهم عادة. فحينئذ في عرفنا هذا تغير ما يغطي به قومك رؤوسهم وهي الطاقية والغترة الان ولا لا يا جماعة؟ فمن السنة لك ان تلبس هذا الامر. لا يأتينا رجل يقول ما الدليل على ان هذا هو السنة؟ نقول لان النبي

341
01:56:47.750 --> 01:57:07.750
صلى الله عليه وسلم انما كان يلبس العمامة موافقة لعادات قومه لانهم كانوا يغطون رؤوسهم بهذا النوع من التغطية. فاذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا لله بذات لبس العمامة. وانما فعله من باب موافقة عادات قومه. فلا يأتينا رجل الان يلبس العمامة ويقول انا اريد

342
01:57:07.750 --> 01:57:27.750
انقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ نقول لا انت الان خالفت حقيقة السنة. لانه كان يلبسها بالنظر الى موافقة عادات قومه وانت تلبسها مخالفا لعادات فخالفته فخالفت السنة. فاذا هذا هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. قال ابن تيمية ان العمامة ليست بسنة في ذاتها. وان

343
01:57:27.750 --> 01:57:47.750
من السنة ان يغطي الانسان رأسه بما جرت العادة ايش؟ ان يغطي الانسان قوم المحيطين المحيطون به رؤوسهم به. وكذلك الملبس كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس الازار والقميص والسراويلات

344
01:57:47.750 --> 01:58:07.750
وكانوا يخرجون بها وكانوا يخرجون بها يخرجون بالازار لكن نحن الان في عادة قومنا اننا نلبس ايش؟ الثياب على هيئة معينة في ايضا. فينبغي للانسان الا يخرج في مأكله ولا في ملبسه ولا في مظهره ولا في مسكنه عن ما هو مشهور

345
01:58:07.750 --> 01:58:27.750
من عاداتي من عادات قومه. لان الانسان اذا اذا اذا خالف فلا يخلو من حالتين. اما ان يخالف عادات قومه لما هو اسهل ولا منهم يعني يلبس شيئا اسفل مما يلبس قومه يبني يسكن شيئا اسفل مما يسكن قومه يأكل شيئا اسفل مما يأكل

346
01:58:27.750 --> 01:58:50.850
وهكذا واما ان يخالفهم بايش بان يفعل شيئا اعلى مما فعلوه. وكلا الامرين داخل في حد الشهرة المنهي عنها شرعا. ولذلك كان السلف رحمهم الله تعالى يحذرون الامة من الشهرتين. يقولون اياكم ولباس الشهرتين. ايش الشهرتين؟ قالوا ان تلبس شيئا فوق ما يلبسه قومك لان هذا

347
01:58:50.850 --> 01:59:10.850
سوف يجعلك مشهورا بينهم او تلبس ادنى مما يلبسه قومك لان هذا يجعلك مشهورا بينهم. فلذلك على الداعية ان يوافق عادات قومه ما لم تكن حراما ما لم تكن تلك العادة حراما وانتم تعرفون ان الاصل في العادات الحل والاباحة الا ما اقتضى الدليل تحريمه فيكون

348
01:59:10.850 --> 01:59:30.850
محرما بعينه ويبقى ما عداه على على اصل الحل والاباحة. هذا النوع الثاني. اذا اذا لبس النبي صلى الله عليه وسلم شيئا موافقة لعادات قوم فلا تكون السنة ان نلبس عين ما لبس. لا. بل تكون السنة ان نلبس ما يتوافق مع لباس قومنا. اذا غطى

349
01:59:30.850 --> 01:59:50.850
النبي صلى الله عليه وسلم رأسه بشيء يغطي به قومه رؤوسهم به. فليس من السنة في حقنا من الامم في الازمنة متأخرة ان نغطي رؤوسنا بعين ما غطى به النبي صلى الله عليه وسلم رأسه. وانما نغطي رؤوسنا بما جرت عادة قومنا تغطية

350
01:59:50.850 --> 02:00:10.850
رؤوسهم به. هل فهمت هذه ولا لا؟ فاذا الافعال العادية تكون السنة فيها موافقة موافقة العرف فقط موافقة العرف السائد ما لم يكن يا شيخ فهد ما لم يكن حراما ممنوعا. القسم الثالث من افعاله صلى الله عليه وسلم الافعال الخصوصية

351
02:00:10.850 --> 02:00:30.850
طية الافعال الخصوصية. يعني جملة افعال فعلها لا على سبيل التشريع. لا ولا على سبيل العادة ولا على سبيل الفطرة والجبلة بل فعلها على سبيل الخصوصية به. ذلك لانه افضل الخلق

352
02:00:30.850 --> 02:00:50.850
عند الله جل وعلا. وهو صاحب الحوض المورود والمقام المحمود والشفاعة العظمى وهو اول من يدخل الجنة واخر الانبياء وافضلهم عند الله وازكاهم وارفعهم منزلة عند الله جل وعلا. فهذه المنزلة العالية عند الله جعلت الشارع يخصه بجملة

353
02:00:50.850 --> 02:01:12.500
خصائص لا يشاركها لا يشاركه فيها غيره. لا يشاركه فيها غيره. كالزواج باكثر من اربع مثلا كالزواج باكثر من اربع وكالوصال في الصيام اليومين والثلاثة من غير فاصل فطر وغير ذلك من جملة خصائصه صلى الله عليه

354
02:01:12.500 --> 02:01:32.500
فهذه يسميها العلماء الافعال الخاصة. والاصل في هذه الافعال عدم خصوصيته الا اذا قام الدليل على تخصيصه به. لان الاصل ان كل فعل فعله فهو شرع له وشرع لامته من بعده. فلا يحل لاحد ان

355
02:01:32.500 --> 02:01:52.500
يتحكم يقول والله هذا من خصوصياته وهذا ليس من خصوصياته لا الاصل عدم الخصائص الا بدليل. فاذا جاءنا بدليل يدل على ان هذا من الافعال الخاصة به فاننا نقول به حينئذ والا فالاصل ان حكمه وحكم امته واحد ما لم يرد دليل

356
02:01:52.500 --> 02:02:12.500
التخصيص ما لم يرد دليل التخصيص. طيب ما حكم هذه الافعال؟ حكمها ان نتعبد لله باعتقاد خصوصيته صلى الله عليه وسلم به. ان نتعبد لله بتركها وتخصيصه بها. ان نعتقد في قلوبنا انها من جملة

357
02:02:12.500 --> 02:02:32.500
الافعال الخاصة به صلى الله عليه وسلم ونحن نتركها تعبدا لله جل وعلا بتركها. وعلى ذلك خلاف العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة غرس الاشجار الرطبة او الاغصان الرطبة على القبر. هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم

358
02:02:32.500 --> 02:02:52.500
من باب موافقة عفوا من باب التشريع العام للامة او فعله من باب الخصوصية. طبعا الاصل الخصائص ولا عدم الخصائص؟ اذا الاصل ان ان ان حكمه وحكم امته واحد في هذا الفعل. من ادعى انه خاص فلابد ان يأتينا بدليل. طيب

359
02:02:52.500 --> 02:03:12.500
قول الصحيح في هذه المسألة انه من جملة خصوصياته. كما قرر ذلك شيخ الاسلام وغيرهم من اهل العلم. طيب ما الدليل على انها خاصة به؟ نقول اجماع اصحاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم على عدم الاقتداء به في هذا الامر. وانما

360
02:03:12.500 --> 02:03:32.500
ورد عن واحد منهم اسمه بريدة ابن الحصيب رضي الله تعالى عنه وارضاه انه اوصى ان يجعل في قبره غصن رطب وهذا ليس في مسألته هذا هذا اجتهاد منه خارج عن مسألتنا. لاننا نبحث في حكم في مسألة غرس الاشجار على القبر لا ادخالها مع

361
02:03:32.500 --> 02:03:52.500
الميت فاذا باجماع الصحابة انه لم يفعله احد منهم وهم اكمل الامة اقتداء به فيما كان من باب التشريع. فلو فلو كانوا يفهمون ان غرسه للاستار او لهذا الغصن على قبر هذين الميتين من باب التشريع لكان اولى من

362
02:03:52.500 --> 02:04:12.500
يقتدي به فيها من؟ هم صحابته رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. فلما اجمعوا على عدم الاقتداء به فيها فدل ذلك على انه من جملة خصوصياته وانتم تعرفون ان الادلة ان انه لا آآ يمكن ان ينتفع بالكتاب والسنة الا اذا فهمنا الادلة على ضوء

363
02:04:12.500 --> 02:04:32.500
السلف الصالح فالسلف الصالح رأوا النبي عليه الصلاة والسلام يفعل هذا فلو فهموا انه من باب التشريع ها لفعلوه فاذا تركهم له دليل على انهم فهموا انه ليس من باب التشريع ونحن نأخذ بالكتاب والسنة لا على فهمنا وانما على فهم سلفي امتنا

364
02:04:32.500 --> 02:04:52.500
الى هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر على قبور كثيرة. ومع ذلك لم يثبت عنه في حديث واحد انه كان يغرس او يغرز على كل قبر منها غصنا. مما يدل على ان هذا الغرس قد خص به صاحب هذا القبر المخصوص. يبين

365
02:04:52.500 --> 02:05:12.500
هذا الوجه الثالث وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم بنى هذا الغرز على امر غيبي قد اختص به هو دون امته. لذلك قال ايش؟ انهما ليعذبان. وقد كشف الله لنبينا صلى الله عليه وسلم

366
02:05:12.500 --> 02:05:32.500
اه اه اصوات بعظ بعظ عذاب القبر فيعلم النبي صلى الله عليه وسلم ان صاحب هذا القبر منعم او صاحب هذا القبر فاذا غرسه ليس ابتداء وانما ايش؟ جاء بعد امر غيبي. طيب وهل يشاركه احد

367
02:05:32.500 --> 02:05:52.500
في هذا الامر الغيبي حتى يقتدي به في هذا الغرس؟ الجواب لا فاذا هذا من جملة خصوصياته صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم لا نريد الاطالة في هذا هذا هو القسم الثالث من افعاله. القسم الرابع من افعاله صلى الله عليه وسلم. الافعال التشريعية وهي

368
02:05:52.500 --> 02:06:08.850
التي تخصنا في هذا في هذين الحديثين وهي الافعال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم من باب ايش؟ التشريع وبلاغ وبلاغ الدين ونقلها للامة فهو فعلها بقصد ان تقتدي به امته فيها

369
02:06:08.900 --> 02:06:28.900
فعلها بقصد ان تقتدي به امته فيها كافعال الصلاة في قوله صلوا كما رأيتموني اصلي وافعال الحج في قوله لتأخذوا عني مناسككم وغير ذلك من وافعال الوضوء ايضا المنقولة هنا في حديث حمران عن عثمان وحديث عبد الله بن زيد. فاذا الافعال

370
02:06:28.900 --> 02:06:48.900
الوارد في هذين الحديثين من اي قسم في اي قسم ندخلها؟ في الافعال التشريعية ولذلك نقل الصحابة تلك الافعال التي رأوها في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم الى الامة من باب ها من باب البلاغ والتشريع. من باب البلاغ والتشريع. طيب

371
02:06:48.900 --> 02:07:04.300
ما حكم هذه الافعال التشريعية؟ الاصل فيها ما حكمها؟ نحكم عليها بالوجوب او الاستحباب او الاباحة؟ هذا محط خلاف طويل بين العلماء رحمهم الله تعالى واجزى لهم الاجر والمثور. ويتلخص ان الراجح

372
02:07:04.350 --> 02:07:24.350
في الافعال التشريعية اننا نبنيها مباشرة على الندب والاستحباب. ما لم يأتي دليل يرفعها الى مرتبة الوجوب. فاذا كل فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم فالاصل فيه انه لا يفيد الا الندب

373
02:07:24.350 --> 02:07:44.350
والاستحباب فقط انتم معي في هذا الا اذا جاء دليل يرفعه من مرتبة الندب الى مرتبة الى مرتبة الوجوب. قالوا ومن ذلك من ذلك ان يقترن هذا الفعل بامر قولي. فالفعل

374
02:07:44.350 --> 02:08:04.350
اله المقترن بامر قولي يكون واجبا لان الامر القولي يفيد ايش؟ الوجوب وهذا الفعل فعل بيانا هذا الامر والمبين يأخذ حكم المبين. المبين الذي هو الفعل يأخذ حكم المبين الذي هو القول

375
02:08:04.350 --> 02:08:24.350
انا اطلت عليكم في هالتفاصيل الاصولية لكن من باب يعني افادتكم بها لان الشرع من قول لنا بعدة امور منقول لنا اقواله وعرفنا ان الاصل في الاقوال ان كانت امرا فالوجوب. حتى يرد الصارف. وان كانت نهيا فالاصل فيها التحريم حتى يرد

376
02:08:24.350 --> 02:08:50.800
الصانع. طيب ونقل لنا شرع كثير بافعاله. اذا ماذا تفيد الافعال الندب والاستحباب. طيب ونوقي لنا شرع كثير باقراراته بتقريراته ايضا. ما الذي يفيده التقرير؟ الاباحة. فاذا الفعل يفيد الاستحباب الا اذا قرن بامر قولي يفيد الوجوب فيكون يفيد الوجوب. مثل صلى النبي صلى الله عليه وسلم

377
02:08:50.800 --> 02:09:08.250
من الايام على المنبر كما ذكرت لكم سابقا في شرح قواعد ابن سعدي رحمه الله صلى على المنبر وهذه افعال هذه افعال. طيب هل يأتي احد يقول افعاله تفيد الاستحباب؟ الجواب هذا هو الاصل. لكن هذه الافعال التي فعلها امام الناس على المنبر وهي افعال الصلاة

378
02:09:08.250 --> 02:09:38.250
حرمت قرنت بامر قولي في قوله صلوا كما رأيتموني اصلي. فهذا يفيد الوجوب. فاذا الفعل مجرد الفعل المجرد عن الاوامر القولية هذا يفيد الاستحباب والندب. آآ اذا هذه جملة افعاله صلى الله عليه وسلم التي التي صدرت منه افعال جبلية فطرية طبيعية عرفنا حكمها ومثالها افعال عادية عرفنا

379
02:09:38.250 --> 02:09:58.250
حكمها ومثالها افعال خصوصية عرفنا حكمها ومثالها افعال تشريعية عرفنا حكمها ومثالها. اذا الافعال صادرة في حديث في اه عثمان وفي حديث عبد الله بن زيد من جملة الافعال التشريعية التي تفيد التي تفيد الاستحباب. اليس كذلك؟ طيب نحن

380
02:09:58.250 --> 02:10:16.450
قول غسل الوجه واجب مع انه منقول بفعله غسل اليدين واجب مع انه منقول بفعله مسح الرأس هنا نقل بالفعل ولا بالقول؟ هنا هنا في الحديث في الحديثين منقول بالفعل ولا بالقول؟ بالفعل طيب الافعال تفيد

381
02:10:16.450 --> 02:10:32.100
استحباب كيف نقول انها من جملة الواجبات؟ ها؟ لانها مقرونة بايش يا جماعة؟ بامر قولي في قول الله جل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فهو غسل وجهه بيانا

382
02:10:32.150 --> 02:10:42.470
لهذا القول الذي يفيد الوجوب. وبهذا نكون قد اتممنا الفوائد على هذين الحديثين. نسأل الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل