﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
السؤال الاول ما هو البر؟ فنقول يبتدأ مسحك من الساعة السادسة اي بسبب ما عرفوا من الحق اللهم املأ قلوبنا ثقة بك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فهذا هو المجلس الثالث عشر من مجالس شرح الاحكام. الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى. وتوقف الحديث بنا عند حديث عائشة رضي الله عنها

3
00:00:40.150 --> 00:01:08.050
هو ثاني احاديث باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث نقرأ نسمعه الان من الاخ ثم نعلق عليه كالمعتاد تفضل يا عبد الرحمن  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله لشيخنا ولوالديه وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى

4
00:01:08.050 --> 00:01:28.050
انا وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين انا مين؟ وكان اذا راكع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك وكان اذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي

5
00:01:28.050 --> 00:01:48.050
في قائمة وكان اذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا. وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وكان ينهى عن عقوبة الشيطان وينهى ان يفترش

6
00:01:48.050 --> 00:02:08.050
الرجل ذراعي افتراش السبع وكان يختم الصلاة بالتسليم. احسنت. هذا الحديث اه يعني نوقش المؤلف بايراده من جهتين. الجهة الاولى ان الحديث من افراد مسلم والكتاب قد آآ يعني اشترط مؤلفه ان يورد

7
00:02:08.050 --> 00:02:28.050
ما اتفق على اخراجه من الشيخين البخاري ومسلم. اما الانتقاد الثاني فهو على المصنف ايضا وعلى مسلم رحمه الله حيث صححه مع انه من رواية ابي الجوزاء اوس ابن عبد الله الرباعي عن عائشة. وهذا الاسناد

8
00:02:28.050 --> 00:02:58.050
حكم جمع من الحفاظ عليه بالانقطاع. ومن ذلك الامام البخاري رحمه الله تعالى. وذلك ان ابا الجوزاء لم يسمع من عائشة. ولكن ادركها وعاصرها وراسلها. لكن لم يثبت سماعه منها. وهذا على مذهب البخاري منقطع وعلى مذهب الامام مسلم ايش؟ متصل. متصل. فانه رحمه الله

9
00:02:58.050 --> 00:03:28.050
يرى يرى ان الراويين اذا تعاصرا اذا تعاصرا وامكن لقاء كل واحد منهما وكان التلميذ غير موصوف بالتدليس فانه يحكم له عنده اتصال يحكم له عنده بالاتصال وهذا المعروف بمذهب مسلم او شرط مسلم. والمذهب الاخر هو مذهب البخاري

10
00:03:28.050 --> 00:03:48.050
شيخي علي بن المديني وشيخه احمد بن حنبل وعزاه الحافظ ابن رجب الى جماهير المتقدمين انه لابد ان ان يهبد السماع بين الراوي بين التلميذ والشيخ ولو مرة واحدة. وهذا هو الصواب. وهذا هو الصواب. على كل حال

11
00:03:48.050 --> 00:04:08.050
نعلق على هذا الحديث يقول اه تقول رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير لاخره مر انا ان كان من حيث الوضع اللغوي تدل على ماذا؟ على الاستمرار. الا بقرينة تصرف عن ذلك. الا بقرينة تصرف

12
00:04:08.050 --> 00:04:28.050
عن ذلك وهذه وهذا السياق يدل السلام يدل على ماذا؟ يدل على ان هذا الوصف الذي ذكرته عائشة هو الهدي الغالب من صلاته صلى الله عليه وسلم فانها تصف صلاته. يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة

13
00:04:28.050 --> 00:04:48.050
اول قراءة وجهان. اما التكبير فظاهر وهو تكبيرة الاحرام. وهي مجمع عليها بين العلماء وسنأتي ان شاء الله الى الكلام فيها في حديث آآ عبد الله ابن عمر رضي الله عنه وايضا في هذا الحديث سنشير الى الخلافة

14
00:04:48.050 --> 00:05:08.050
فيه باختصار ثم آآ كذلك في حديث آآ عمران بن حصين الاتي باذن الله عز وجل تقول يستفتح الصلاة بالتكبير واستفتاحها بالتكبير مجمع عليه من جهة ماذا؟ من جهة ان الصلاة لابد ان تستفتح بماذا؟ لابد او دعونا

15
00:05:08.050 --> 00:05:28.050
يقول العلماء اجمعوا على مشروعية افتتاح الصلاة بالتكبير. مشروعية واختلفوا هل الواجب ان يقول المكبر او المصلي الله اكبر ام يجزئ غيرها؟ جماهير اهل العلم على انه لا يجزئ غير ايش؟ الله اكبر. مثل ما لك الشافعي

16
00:05:28.050 --> 00:05:58.050
وذهب ابو حنيفة رحمه الله الى انه لو قال اي جملة يعظم الله فيها اجزاء لو قال الله اجل الله اعظم. جاز عنده ولكن هذا القول مرجوح. مرجوح لماذا دلالة هذا الحديث الذي يدل على على ماذا؟ على هدي مستمر. ولانه جاء بيانا لمجمل. ما هو المجمل

17
00:05:58.050 --> 00:06:18.050
قال الله عز وجل واقيموا الصلاة. واقيموا الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم انه قال يوما لا في نفل ولا في فرض وعليكم السلام لا في نفل ولا في

18
00:06:18.050 --> 00:06:38.050
لم يقل ايش غير هذه الجملة الله اكبر. ما فائدة معرفة هذا الخلاف؟ فائدته لو سمعت من يتمذهب بمذهب ابي حنيفة ويقول هذه الجملة مثلا فان الصلاة عنده صحيحة. صحيحة. قالت والقراءة اول

19
00:06:38.050 --> 00:06:58.050
القراءة. طيب ما الفرق بين التوجيهين؟ اذا قلنا يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب بالحمد لله رب العالمين على الحكاية اية يكون في هذا حجة لمن قال من اهل العلم بانه لا يستفتح في الصلاة. بل مباشرة يكبر ثم

20
00:06:58.050 --> 00:07:28.050
ثم يبدأ وهذا مذهب لبعض العلماء. لكن اذا قلنا بالفتح او النصب تكون كلمة والقراءة هنا مفعول ليستفتح. يعني يستفتح القراءة بماذا؟ بالحمد. ولا يكون في هذا نفيا لماذا؟ لا يكون فيه نفيا للاستفتاح. لانها سكتت عنه. ومن سكت عن شيء واثبته غيره حكم

21
00:07:28.050 --> 00:07:48.050
المثبت على النافلة. نعم لو قالت عائشة ولم يكن يستفتح خلاص. انتهى الاشكال. لكن لما سكتت عنه واثبت الاستفتاح غيرك ابي هريرة كما في حديثه الذي ابتدأناه في الاسبوع الماضي في اول صفة الصلاة فلا يكون في هذا حجة على نفي الاستفتاح

22
00:07:48.050 --> 00:08:08.050
واضح؟ فاذا الفرق بين كلمة يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة او والقراءة الخلاف في توجيه او او الاعراب هذا يترتب عليه هذا الخلاف. واضح؟ فان قلت والقراءة فتكون عطفتها على التكبير بالتكبير. وان قلت والقراءة فتكون

23
00:08:08.050 --> 00:08:28.050
مفعول ها لفعل يستفتح. يستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. وتكون هنا تقرأ بالحمد على الحكم اية لانها اية تساق هنا كما انزلها الله عز وجل. والمقصود بها هنا سورة الفاتحة

24
00:08:28.050 --> 00:08:48.050
وسأتي ان شاء الله البحث في صلاة في قراءة الفاتحة اهي واجبة ام لا؟ يعني اهي ركن ام اه غير ركن سيأتي ان شاء الله تعالى. قالت وكان اذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه. يعني اذا ركع هكذا لم

25
00:08:48.050 --> 00:09:08.050
قل هكذا هذا الاشخاص ومنه قوله خاشعة ابصارهم ولم يصوب اي يخفظه هكذا. ولكن بين ذلك طيب ما ضابط البينونة هذه؟ ضابطها ان تكون جمجمة الرأس من الخلف هذه مسامتة لماذا؟ للظهر

26
00:09:08.050 --> 00:09:28.050
هذا هو الافضل. لكن لو كان الانسان مريضا او كان به الم او آآ لغير ذلك من الاعراض. فلو انه اقتصر على ادنى ركوع جاز. وانما الحديث هنا عن الصفة ايش؟ الاكمل. وضابط الركوع الذي يصدق على عليه انه ركوع

27
00:09:28.050 --> 00:09:48.050
ان تمس ها كفاه الركبتان. فاذا مست كفاه الركبتان وبادنى انحناء. صار هذا اراكعا من حيث اللغة واجزاء لكنه ليس موافقا للسنة الا ان يكون الانسان معذورا. قال قالت وكان اذا رفع رأسه

28
00:09:48.050 --> 00:10:08.050
الركوع لم يسجد حتى يستوي قائم. وفي هذا اثبات لاحد اركان الصلاة وهو الرفع من ماذا؟ من الركوع. يعني عندنا ركن الركوع وعندنا الرفع منه. وهذا يرد على اولئك الذين لا يطمئنون في صلاتهم

29
00:10:08.050 --> 00:10:29.250
لا يطمئنون في صلاتهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لخلاد بن رافع الذي يسمى حديثه حديث المسيء صلاته ثم ارفع فايش؟ تطمئن رافعا حتى عفوا ثم ارفع حتى تطمئن قائما. ثم رفعتها تطمئن قائما. بعض الناس ترى هكذا على

30
00:10:29.250 --> 00:10:49.250
قبل ان يستوي يركع وهذا لا شك انه خلاف السنة. وقد يؤول ذلك الى ابطال صلاته. قالت وكان اذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا. وضابط الاستواء في الموضعين الاستواء

31
00:10:49.250 --> 00:11:09.250
وقائم الاستواء قاعدا هو ان يعود كل فقار الى موضعه. هذا ضابطه. قالت وكان يقول في كل ركعتين التحية. المقصود بالتحية هنا ايش؟ التشهد. الاول ثم التشهد الاخير. وسنذكر الخلاف فيه بعد قليل ان شاء الله. قال

32
00:11:09.250 --> 00:11:29.250
وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. النصب معروف هكذا لو اردنا ان يعني اه نطبق على هذا حتى يراه الاخوة لو اردنا ان يعني تصور الرجل هذه نصبها هكذا هكذا

33
00:11:29.250 --> 00:11:49.250
واضح؟ وافتراشها هكذا. بحيث تكون الالية على الرجل المفروشة. او على القدم المفروشة. اما فهي ان تكون اصابع ايش؟ القدمين ها؟ على الارض. على الارض فهذا معنى قوله ايش؟ وكان لا يجلس

34
00:11:49.250 --> 00:12:09.250
او وكان اذا جلس نصب آآ وكان يفرش رجله اليسرى. وفرش الرجل اليسرى يكون بوضعها تحت الالية تحت ماذا؟ تحت الالية. الالية اليمنى. او المقصود انه يضعها تحت الالية. واما

35
00:12:09.250 --> 00:12:29.250
نصب الرجل اليمنى فبان تكون بهذا الشكل. ان تكون بهذا الشكل. واضح؟ هكذا. ثم قال وكان عن عقبة الشيطان ينهى عن عقبة الشيطان. عقبة الشيطان فسرها جمع من العلماء بعدة

36
00:12:29.250 --> 00:12:59.250
لكن اصحها اصح التفاسير هو ما اختاره ابو عبيد ابو عبيد وهو ان يفرش قدميه يفرش قدميه ويضع اليتيه على قدميه. تحبون ان اطبقه لكم ها واضحة يضع اليتيه ويفرش يفرش قدميه ثم يضع يديه اليتيه على

37
00:12:59.250 --> 00:13:29.250
على قدميه المفروشتين. لا ينصب اليمنى ولا يفرش اليسرى. بعضهم بعضهم التفسير الثاني فسره بالاقعاء الذي ورد في حديث ابن عباس. وهو ان ينصب ايش؟ قدميه جميعا. ويضع الاليتين بحيث يتكئ بالتيه على قدميه وهذا التفسير مرجوح. واقرب التفاسير هو الاول الذي ذكرته انفا وثمة تفسير ثالث

38
00:13:29.250 --> 00:13:59.250
سنذكره حتى لا يتشتت الحديث. طيب اه نعم فيكون المراد بالعقبة هنا العقبة هنا هي افتراش الية افتراش القدمين وانا قلت توضع الاليتين عليهما لا تكون الالية بينهما بين ايش؟ ايوه

39
00:13:59.250 --> 00:14:19.250
افترش ثم تكون الية اليتاه على الارض. اه اتضح هذا يا شباب؟ يعني لنفترض الان هاتان القدمان. جيد هاتان القدمان. يفرشهما ثم يمكن اليتيه من الارض ها هنا. هذا هو هذا الصورة التي فسرها ابو عبيد

40
00:14:19.250 --> 00:14:39.250
القاسم ابن سلام رحمه الله. طيب قالت رضي الله عنها وينهى ان يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع المعنى ان يفترش يديه بحيث يمكن الكفين والذراعين من الارض لا يرفعهما ابدا

41
00:14:39.250 --> 00:14:59.250
يضمهما ايش؟ ليكونا بين بطنه وفخذيه. وهذا اصل مضطرد ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا نهى او غالبا ما يعني يعني او ممكن نطلق آآ قاعدة ان كل التشبيهات التي وردت

42
00:14:59.250 --> 00:15:19.250
الصلاة على هيئة الحيوانات فهي مما ينهى عنه. وقد تكون محرمة وقد تكون مكروهة بحسب ايش؟ الادلة والله تعالى لم يذكر التشبه بالحيوانات في القرآن الا على سبيل الذم. وقال الله عز وجل مثله كمثل الكلب

43
00:15:19.250 --> 00:15:39.250
الشأن الذي ترك العلم والعياذ بالله تباعا للهوى. وقال في شأن الذين يحملون العلم ولا يعملون به كمثل الحمار فسفارة وقس على هذا وكذلك ايضا آآ قال لا يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نقر كنقر الغراب

44
00:15:39.250 --> 00:16:02.250
نقرين كنقر الغراب. وهذا الحديث عندنا ايضا افتراش كافتراش السبع. ولا يبسط احدكم ذراعيه كما كالكلب وهكذا وهذا هو يعني التشبيهات التي تأتي بهذه الصورة كلها على سبيل الذم والقدح. وما كان كذلك فينبغي تجنبه

45
00:16:02.250 --> 00:16:22.250
اذا هذا وصف مختصر لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حكته امنا عائشة رضي الله عنها وافاد الحديث فوائد. افاد الحديث فوائد. منها وجوب قراءة الفاتحة. وانها لا يجهر فيها

46
00:16:22.250 --> 00:16:42.250
كتاب البسملة لانها قالت يفتتح وجوب دعونا قبل الفاتحة تكبيرة الاحرام وهذا قلناه قبل قليل لكن الحكم الثاني وجوب قراءة الفاتحة وجوب قراءة ايش؟ الفاتحة. وانه يجهر بها. في الجهرية ويسر بها في السرية. بناء على الادلة الاخرى

47
00:16:42.250 --> 00:17:02.250
لكن الوجوب مأخوذ من قولها كان. وهذا يدل على المواظبة. طيب. هل يجهر بالبسملة او لا عائشة رضي الله عنها لم تذكر البسملة. وهذا يدل على ماذا؟ على الاسرار بها. خلافا لمن قال من اهل العلم انه يجهر بها

48
00:17:02.250 --> 00:17:22.250
والمسألة محل اجتهاد لكن الذي يرجح الاسراف بالصلاة الاسراف بالبسملة ان البسملة اية مستقلة وليست اية من الفاتحة. ويرجح هذا حديث ابي هريرة في صحيح مسلم ان الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى قال قسمت

49
00:17:22.250 --> 00:17:45.900
صلاة ايش؟ بيني وبين عبدي نصفين. فاذا قال الحمد لله. فلم يذكر الله تبارك وتعالى البسملة مما يدل على ماذا؟ مما يدل على انها ليست ايش؟ ليست من الفاتحة وانما اية مستقلة. وهذا يعني

50
00:17:45.900 --> 00:18:05.900
الذي يجعل اه يعني بعض الناس يشوش عليه هذا الامر انه يجد في المصحف ها ان كلمة ان بعد بسم الله الرحمن الرحيم رقم واحد وهذا ليس مشكلا لانه مبني على قول من اقوال العلماء في ان الفاتحة ايش؟ اية عفوا ان البسملة اية من ماذا

51
00:18:05.900 --> 00:18:25.900
ها من الفاتحة ونحن نقول اية مستقلة من كل سورة لكنها ليست اية من الفاتحة. لما ذكرنا قبل قليل ومن ومما دل عليه الحديث ايضا وجوب الركوع وبيان صفته. على النحو الذي بيناه قبل قليل. لا خفض ولا

52
00:18:25.900 --> 00:18:55.900
بل باستواء. وجوب الرفع منه والاستواء ايضا حتى يطمئن الانسان قائما. وفيه ايضا دلالة على وجوب السجود والرفع منه. حتى يستوي جالسا. وفيه دلالة على وجوب التشهد في في في ما زاد على الركعتين بعد الركوع الثاني. يعني في كل ركعتين يسجد. فان كانت الصلاة الثلاثي عفوا

53
00:18:55.900 --> 00:19:15.900
يتشهد. فان كانت الصلاة الثلاثية تشهد مرتين. بعد الركعة الثانية وفي الركعة الاخيرة. وان كانت رباعية فالامر واظح وهذا اعني القول اه وجوب التشهد الاول هو مذهب الامام احمد و الليث

54
00:19:15.900 --> 00:19:35.900
امام اهل مصر في زمانه وكذلك ايضا احد قولي الشافعي وحجتهم حديث الباب وما ورد في معناه ومن الادلة ومن الادلة ما سيأتي ان شاء الله في احاديث سجود السهو ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك التشهد الاول

55
00:19:35.900 --> 00:19:55.900
سجد له وهذا يدل على انه نقص لا بد ان يجبر. نقص لا بد ان يجبر مما يدل على وجوبه. وهذا قول اصح من القول الثاني الذي قاله بعض اهل العلم من انهما سنة. وحجتهم ان النبي صلى الله عليه وسلم تركه

56
00:19:55.900 --> 00:20:15.900
ولم يرجع اليه. ولكن جوابا هذا سهل. بحيث يقال انه دلت السنة على ان من استتم قائما ها فانه لا يرجع لحديث رواه اه ابو داود وغيره عن المغيرة بن شعبة. ان من استتم قائما فانه لا يرجع

57
00:20:15.900 --> 00:20:40.550
فليكمل ويجبر ذلك بايش؟ بسجدتي السهو. اذا اذا وصلنا الى التشهد فثمة بحث اخر في صفة الجلوس فيه وهذا فيه ثلاثة مذاهب بل اربعة مذاهب. اسوقها باختصار واذكر الراجح لاقوى الاقوال فيما ارى. اما

58
00:20:40.550 --> 00:21:00.550
ابو حنيفة رحمه الله فانه يرى الافتراش في كل الجلوس. سواء كان التشهد الاول التشهد الثاني الصلاة الثنائية رباعية الافتراش على طول. في كل هذه الجلسات. بل يرى حتى ما كان بين السجدتين. عكسهم تماما المالكي

59
00:21:00.550 --> 00:21:24.400
وحتى ما تنساها المالكية فيهم حرف الكاف فهم يرون التورك في كل جلوس  واضح يا مجاهد؟ عشان ما تنسى المالكية يرون التورق في التشهد الاول. التشهد الثاني ما بين السجدتين مطلقا. والتورك صفته ماذا

60
00:21:24.400 --> 00:21:45.900
ان ينصب رجله اليمنى ويدخل رجله اليسرى تحت ساقه اليمنى. بحيث تفضي اليته اليسرى الى الارض  وهذه صفة معروفة. الشافعي واحمد متقاربون. لكن اختلفوا في موضع واحد فقط. ما هذا الموضع؟ يرونهم

61
00:21:45.900 --> 00:22:05.900
التفريق بين الصلاة بين التشهد وبين غيره. فلا يتورك في غير التشهدين. من حيث الاصل لا يتورك في غير التشهدين من حيث العصر او من حيث الجملة. لكن الشافعي رحمه الله يرى نعم طبعا ويتفقون في ان التشهد

62
00:22:05.900 --> 00:22:25.900
الاول لا تورك فيه. لا تورك فيه. قظينا؟ طيب ما هو الموظع الذي اختلف فيه الشافعي واحمد؟ في الصلاة الثنائية التي ليس فيها الا تشهد واحد. يعني الصلاة التي فيها تشهدان متفقان على ان التورك يكون في التشهد الاخير

63
00:22:25.900 --> 00:22:53.250
للتشهد الاول. لكن اختلفوا فيما ها؟ في في الصلاة الثنائية. او بعبارة الادق الصلاة التي ليس فيها تشهد واحد واضح؟ فالشافعي يرى التورك في هذه الحال لظاهر اقول لظاهر حديث ابي حميد الساعدي. وهو انه لما كان في الجلسة التي فيها القعدة تورط

64
00:22:53.250 --> 00:23:13.250
او كما قال رضي الله عنه بينما احمد يرى ان التورك خاص فيما كان له ها في مكانة فيما كانت اه في مكان كانت الصلاة اه ذات تشهدين. وهذا الثاني الذي ذهب اليه احمد رحمه الله

65
00:23:13.250 --> 00:23:33.250
الله اقرب. اقرب. لماذا اقرب؟ لان ابا حميد رحمه الله ورضي الله عنه قال آآ في حديثه فاذا جلس في الركعة الاخيرة حمله آآ يقولون ان سياقا اللي هو الحنابلة يقولون السياق

66
00:23:33.250 --> 00:23:53.250
حديث ابي حميد يدل على هذا كيف؟ لم يذكر التورك الا في في التشهد الاخير مع انه حكى صلاة الرباعية ذات التشهدين. فلما لم يتورك في التشهد الاول علم ان هذا خاص بالتشهد الاخير

67
00:23:53.250 --> 00:24:13.250
الذي له تشهدان وليس عاما في الركعة الاخيرة في التشهد الاخير سواء كان له تشهدان ام لا؟ عموما المسألة ليست ايش؟ بذاك الفصل بين الشافعي واحمد لكن هذا الذي يظهر والله تعالى والله تعالى اعلم. طيب عائشة

68
00:24:13.250 --> 00:24:33.250
عائشة رضي الله عنها لم تذكر بما كان يتشهد عليه الصلاة والسلام ولم يذكر المؤلف رحمه الله في الباب آآ شيئا اذا خاصة مع انني توقعت ان يولد في هذا اه حديثا يفصل لكن لما ذكرت التشهد واجملته

69
00:24:33.250 --> 00:24:53.250
نشير اليه وهو ان النبي عليه الصلاة والسلام آآ لما قالت هنا وكان يقول في كل ركعتين التحية. اشارت بالتحية هنا الى ما يقوله الجالس في التشهد. التحيات لله والصلوات والطيبات

70
00:24:53.250 --> 00:25:13.250
الى اخره. وقبل ان اذكر الراجح في هذا اود ان نبين انه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة تشهدات. رواها عدد من الصحابة منهم عمر وابن عباس وابو وابن مسعود وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم

71
00:25:13.250 --> 00:25:33.250
مر معنا تذكرون في الاسبوع الماضي لما تكلمنا عن طريقة التعامل مع ما يروى من الصفات للعمل الواحد وقلت ان مذهب اهل الحديث فقهاء الحديث يرون ان الانسان يختار او يلوع مرة كذا ومرة كذا ومرة كذا. وهذا مما رجحه شيخ

72
00:25:33.250 --> 00:25:53.250
ابن تيمية واحمد رحمه الله لكن احمد يختار او يرجح احيانا بين هذه الصفات ما يرى ان القرار فيه اقوى ومثلنا ذلك بحديث التشهد ومثلنا لذلك بحديث ايش؟ الاستفتاح ايضا وانه رجح حديث عمر لدلالات معينة لكن

73
00:25:53.250 --> 00:26:13.250
طريقته من حيث هي ايش؟ الاخذ بجميع ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل ذلك اه صلاة الخوف كما سيأتينا ان شاء الله تعالى وانما والله تعالى اعلم اختار احمد وفضل حديث ابن مسعود لدلالات منها ان

74
00:26:13.250 --> 00:26:33.250
ابن مسعود رضي الله عنه حكى دقة في ظبطه وانه علمه وان النبي صلى الله عليه وسلم علمه تعليما خاصا وظع يديه على فخذيه وقال كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. بينما بقية الاحاديث الاخرى سمعها

75
00:26:33.250 --> 00:26:53.250
الصحابة رضي الله عنهم دون تعليم خاص. دون تعليم خاص. هذا الذي اذكره الان. فهذا من المرجحات لحديث عبد الله ابن مسعود لكن على طريقة فقهاء الحديث فلو نوع فان ذلك ايش؟ اجود واحسن. والتنويع في تطبيق السنة له فوائد

76
00:26:53.250 --> 00:27:13.250
اولها حفظ العلم. فان الانسان لو لازم صفة معينة فانه قد ينسى بقية ايش؟ الصفات. خصوصا اذا كانت ايش مما ينطق لا مما يفعل. فلو ان الانسان ما يعرف الا دعاء واحد في الاستفتاح وترك البقية لنسيها. اذا هذه الفائدة الاولى

77
00:27:13.250 --> 00:27:41.000
الثانية تطبيق السنة. فما دام انها صحت عن النبي عليه الصلاة والسلام فان هذا ايش؟ يدخلك في هذا الشمول في التطبيق. الفائدة الثالثة كسر الروتين كسر الروتين او الذي نسميها نحن البرمجة. بحيث ان الانسان تجده اذا ما اعتاد الا صفة واحدة

78
00:27:41.000 --> 00:28:01.000
يصبح كانه مسجل. يكبر ويقرأ دعاء الاستفتاح وهو ما درى. ولم يشعر بشيء. يصل للتشهد التحيات لله ما يدري الا هو واصل السلام عليكم ورحمة الله. لا يشعر بشيء. بينما لو نوع مرة بهذا التشهد ومرة بهذا التشهد. حتى الصلوات الابراهيمية رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم

79
00:28:01.000 --> 00:28:18.200
باكثر من صفة. فلو نوع لكان احظر لقلبه. وهذا معناه قولنا قبل قليل انه يذهب اه الروتين او البرمجة التي تجعل الانسان لا يعي ولا يتأمل فيما يقول نسأل الله ان يعفو يعفو عنا ويسامحنا. نعم

80
00:28:18.600 --> 00:28:38.600
المسألة الاخيرة اه التي يعني اشارت اليها عائشة رضي الله عنها هي مسألة ماذا؟ التسليم. قال قالت وكان يختم الصلاة بالتسليم. التسليم اجمع العلماء رحمهم الله على مشروعيته. اجمعوا على مشروعيته

81
00:28:38.600 --> 00:29:10.400
لكن اختلفوا هل المشروع تسليمتان؟ ام تسليمة واحدة؟ ثم اختلفوا هل هما واجبتان؟ ام فقط هي التسليمة الواحد. اكثر اهل العلم اكثر اهل العلم على مشروعية التسليمتين  واكثرهم ايضا على ان الواحدة تجزئ واضح اكثر اهل العلم على مشروعية التسليمتين يعني على ان

82
00:29:10.400 --> 00:29:30.400
تسليمتين افضل من تسليمة واحدة. وهذا لا شك فيه. لسببين لملازمته صلى الله عليه وسلم لها. ولكونها اكثر ذكرا اكثر ذكرا السلف من الصحابة رضي الله عنهم رويت عنهم الصفتين

83
00:29:30.400 --> 00:29:50.400
فروي عنهم اه القول بالتسليمتين وروي عنهم القول بالتسليمة الواحدة. يقول ابن رجب رحمه الله وهذا دليل على ان ذلك كان سائغا عندهم. اذ لم ينكر هؤلاء على هؤلاء ولا هؤلاء على هؤلاء

84
00:29:50.400 --> 00:30:20.400
ولهؤلاء على هؤلاء وان كان بعض افضل من بعض. والاقتصار على التسليمة الواحدة مذهب اهل المدينة والقول بالتسليمتان بالتسليمتين مذهب اهل العراق مذهب اهل العراق والذين يقولون بالتسليم الذين يقولون بالتسليمتين وهم اكثر الصحابة يقولون لو اقتصر على واحدة اجزأ يقولون لو اقتصر على واحدة ماذا

85
00:30:20.400 --> 00:30:40.400
وصحت صلاته. بل حكى ابن المنذر الاجماع على ذلك. حكى ابن المنذر ماذا؟ الاجماع على على ذلك الصحابة منهم من كان يسلم تسليمتين ومنهم من كان يسلم تسليمة. يقول ابن رجب فلم ينكر هؤلاء على

86
00:30:40.400 --> 00:31:03.050
فهؤلاء ولا هؤلاء على هؤلاء وهذا اجماع منهم. ها لاحظ اجماع منهم على ان الواحدة تكفي. على ان واحدة تكفي والقول الثاني في المسألة ان كلا التسليمتين ركن. وهذا هو المشهور في مذهب الحنابلة. نعم. يعني على مذهب

87
00:31:03.050 --> 00:31:22.300
مجاهد لو سلمت تسليمة واحدة صلاتك باطلة. فهم يرون ان كلا التسليمتين ركنا. ركن وبالمناسبة نص اه ابن رجب على ان قول احمد انما هو في الفريضة اما في النفل فانه يسهل فيه

88
00:31:22.300 --> 00:31:42.300
فبحث احمد او رأي احمد المشهور عنه ولا له رواية توافق ماذا؟ القول الاول ان التسليمتان ان التسليمتين ركن في الفريظة فقط. وحجة هؤلاء الذين يقولون ان آآ كلا التسليمة

89
00:31:42.300 --> 00:32:02.300
آآ واجب قالوا ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه الاقتصار على تسليمة واحدة. وهذا نص عليها ابن رجب ايضا. لم يثبت عنه الاقتصار على تسليمة واحدة. وهو الذي فسر ايش؟ قوله

90
00:32:02.300 --> 00:32:22.300
صلوا كما رأيتموني اصلي. وقوله تعالى واقيموا الصلاة. فان قلت يا عمر انا الان ارجح بلا يعني اشكال القول الاول وان الركن هو التسليمة الاولى فقط. اما الثانية فليست بركن. فان قلت لماذا

91
00:32:22.300 --> 00:32:42.300
القول الاول حينما قلت ان الصلاة يمكن ان تفتتح بماذا؟ بقول الله اجل الله اعظم. الفرق كبير بين الاولى هذه الفرق ان الاولى لم ينقل عن الصحابة في هذا خلاف البتة. بينما في هذه المسألة الخلاف بينهم معروف ومشهور

92
00:32:42.300 --> 00:33:12.300
اعني التوسعة. في مسألة التسليمة التسليمة الواحدة. واضح؟ اخيرا العلماء اه فيما يتعلق بختم الصلاة. لما قالت عائشة وكان يختم الصلاة بالتسليم. هذا مذهب اكثر اهل العلم انه لابد ان يسلم الامام من صلاته. واحتجوا ايضا بحديث علي رضي الله عنه

93
00:33:12.300 --> 00:33:42.300
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور وتحليلها التكبير تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وهذا حديث تكلم فيه لان فيه اسناد عبدالله بن محمد بن عقيل الهاشمي وهو لا بأس به. لكن في السند لين كما قال العقيلي. وهو اصح شيء في الباب كما يقول الترمذي. لكن العمدة هنا على ماذا

94
00:33:42.300 --> 00:34:02.300
العمدة عندهم على ان الجمهور يحتجون بهذا الحديث ويرون ان الصلاة لا تصح الا بالتسليم. يعني تنهى وذهب ابو حنيفة رحمه الله وبعض اهل الكوفة الى انه يمكنه الخروج من الصلاة باي فعل ينافيه

95
00:34:02.300 --> 00:34:27.200
مثل ايش؟ لو ضرط او فسى او تكلم يعني انسان انتهى من التشهد لا يعني ان ابو حنيفة يقول لا ما تصح الا بهذا لا هو يقول يجوز يجوز لو انه انتهى من التشهد التحيات واراد ان يفرغ من الصلاة جيد

96
00:34:27.850 --> 00:34:43.250
فبدل من ان يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. يحدث او يتكلم يقول كيف الحال يا مجاهد؟ كيف الحال يا عبد الرحمن؟ شلونك يا ابو حفصة؟ شلونك يا ابو مالك مثلا؟ خلاص اعلن انتهائه من الصلاة بايش؟ بفعل

97
00:34:43.250 --> 00:35:01.400
مناف ايش؟ له. وهذا القول لا شك انه مرجوح. لا شك انه مرجوح. طيب. اه صواب مذهب جماهير الصحابة والتابعين من انه لابد من ختمها بالتسليم. نعم الحديث اللي بعده

98
00:35:01.600 --> 00:35:22.850
عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه اذا افتتح الصلاة واذا كبر واذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك. وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وكان لا يفعل

99
00:35:22.850 --> 00:35:42.850
ذلك في السجود. نعم. هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله لبيان مواضع رفع اليدين. مواضع رفع اليدين في الصلاة. والحديث متفق عليه وقد ذكر ابن عمر رضي الله عنهما ثلاث مواضع لرفع اليدين في الصلاة. وبقي

100
00:35:42.850 --> 00:36:06.300
الموضع الرابع سنشير اليه ان شاء الله. اما الموضع الاول فاذا اراد ان يفتتح الصلاة الله اكبر. وهذا هذا الموضع مشروع بالاتفاق هذا الموضع الاول الموضع الثاني واذا كبر للركوع اراد ان يقول الله اكبر

101
00:36:06.400 --> 00:36:27.350
الموضع الثالث اذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك هكذا الله اكبر. وقال سمع الله لمن حمده حميدة ربنا ولك الحمد ثم قال ابن عمر وكان لا يفعل ذلك في السجود. انتبهوا

102
00:36:27.650 --> 00:36:47.650
بقي الموضع الرابع ساعود الى هذا. بقي الموضع الرابع وهو القيام من التشهد الاول. او لو قام الانسان الذي فاته شيء من الصلاة ها في التشهد الاخير فانه يشرع له ماذا؟ ان يرفع يديه. فهذا هو ايش؟ هذا هو

103
00:36:47.650 --> 00:37:07.650
موضع هذا هو الموضع الرابع. هذا هو الموضع الرابع. اذا وقد دل هذا آآ وقد دل على هذا حديث ابي حميد عند ابي داوود ان آآ ان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا قام من الركعتين رفع يديه

104
00:37:07.650 --> 00:37:27.650
حتى يحاذي بهما منكبيه. طيب قلنا تكبيرة الاحرام اجمع العلماء على رفع اليدين فيهما. اما بقية المواضع فان جمهور العلماء على الاحتجاج بهم وهذا الحديث من اللطائف التي فيه ما

105
00:37:27.650 --> 00:37:47.650
حكاه الحاكم رحمه الله من ان هذه السنة هي السنة الوحيدة يقول الحاكم فيما اعلم التي اتفق على رواية الخلفاء الراشدون وبقية العشرة. يقول لا اعلم سنة من السنن رواها الخلفاء الراشدون والعشرة وبقية العشرة المبشرين الا هذه

106
00:37:47.650 --> 00:38:07.650
وهذا حديث متفق على صحته وهو حجة على من لم يرى الرفع ايش؟ على من لم يرى رفع اليدين الا في تكبيرة الا في تكبيرة الاحرام. واحتج قد تقول قائل ما حجة

107
00:38:07.650 --> 00:38:26.800
من نفى الرفع في بقية المواضع فنقول اولا لعل الحديث هذا حديث ابن عمر لم يبلغه وعندهم حديث وهو حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند التكبير ثم لا يعود

108
00:38:26.800 --> 00:38:46.550
ثم لا يعود فنفى العود. ولكن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم والصواب انه ايش؟ انه اه والصواب الاخذ بما دل عليه حديث عبد الله بن عمر. بقيت مسألة

109
00:38:46.650 --> 00:39:06.650
ما ما دلالة قوله هنا؟ ما دلالة قوله هنا؟ وكان لا يفعل ذلك في السجود. هذا يدل على على ضعف قول من قال انه يرفع يديه ايش؟ اذا اراد ان يسجد. اذا اراد ماذا؟ ان يسجد

110
00:39:06.650 --> 00:39:26.650
وهذا الموضع هذا الموضع جاء فيه بعض الروايات لكنها خارج الصحيحين وهي مرجوحة و معلولة بماذا؟ بما دل عليه حديث ابن عمر. وهنا قد يقل قائل قد يقل قائل ان

111
00:39:26.650 --> 00:39:46.650
مثبت في تلك الرواية مقدم على ماذا؟ على النافل. فيقال لا ليس هذا باطلاق. متى يقال المثبت مقدم على لو كان ابن عمر لم يحكي الا النفي فقط واثبت غيره. لكن ابن عمر ساق سياقا جمع فيه بين الاثبات

112
00:39:46.650 --> 00:40:06.650
فهو يقول لك هذا الموضع ترى صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم مرارا ولم يكن يرفع النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع بخلاف المواضع الاخرى. بخلاف ايش؟ المواضع الاخرى. والله تعالى اعلم. نعم. عن عبد الله بن عباس

113
00:40:06.650 --> 00:40:26.650
رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اسجد على سبعة اعظم على الجبهة واشار بيده الى واليدين والركبتين واطراف القدمين. هذا الحديث اه ساق المصنف لبيان مشروعية السجود على الاعظم

114
00:40:26.650 --> 00:40:46.650
السبعة والحديث متفق عليه. وقول النبي والنبي صلى الله عليه وسلم اذا قال امرت من الامر له؟ قطعا هو وهذا فيه فائدة عقدية. وهو ان النبي عليه الصلاة والسلام مكلف. مثلنا يؤمر وينهى

115
00:40:46.650 --> 00:41:06.650
كما قال نهيت عن كذا وكذا وامرت بكذا وكذا. فالذين غلوا فيه من بعض الصوفية او غيرهم قد خالفوا سنته. وقد صح في البخاري من حديث عمر رضي الله عنه ان النبي

116
00:41:06.650 --> 00:41:26.650
صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما اطرت النصارى ايش؟ المسيح ابن مريم. فانما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. قال اهل العلم هو عبد لا يعبد. ورسول لا يجحد. هو عبد لا يعبد

117
00:41:26.650 --> 00:41:46.650
ورسول لا يجحد. فهو عبد ليرد به على الغلاة. الذين انزلوه فوق منزلته. ورسول على الجفاة الذين انكروا رسالته كاليهود الذين ادعوا ان نبوته في الاميين او النصارى الذين كذلك ايضا لم يؤمنوا به صلوات الله

118
00:41:46.650 --> 00:42:06.650
وسلامه عليه هذه المواضع السبعة الجبهة مع الانف لان النبي صلى الله عليه وسلم لما اشار الى الانف جعل حكمهما واحدة والثاني والثالث هما الكفان. بحيث يباشر بهما الارض. والرابع والخامس الركبتان يمكنهما ايضا

119
00:42:06.650 --> 00:42:26.650
والسادس والسابع اطراف القدمين. اطراف القدمين. بحيث تكون الاصابع متجهة الى القبلة بحيث تكون الاصابع متجهة للقبلة ولو لم تتجه صح لكن الاكمل ان يوجه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الاستفتاح

120
00:42:26.650 --> 00:42:56.650
وجهها للذي فطر السماوات والارض. فيكون التوجه لله عز وجل كله. باعضائك كلها ما استطعت الى ذلك سبيلا هذه الصورة اجمع العلماء على مشروعيتها. لكنهم اختلفوا في حكمها لكن مختلف في حكمها. هل هي ما هو الواجب منها؟ وما هو المستحب؟ فالمشهور من مذهب احمد رحمه الله ان

121
00:42:56.650 --> 00:43:16.650
ان هذا ان السجود على هذه الاعضاء ركن. ومعنى ركن عندهم ان الصلاة تبطل به هذا يدل على خطورة ما يقع من بعض الناس الذين اذا سجدوا بالذات رفعوا ايش؟ اقدامهم

122
00:43:16.650 --> 00:43:36.650
الصلاة على المذهب عندهم باطلة سواء كان نسيانا او جهلا فيعيدون الصلاة. يعيدون الصلاة. وذهب جمال من العلماء الى ان الواجب هو الجبهة. ان الواجب هو الجبهة والباقي مستحب. والباقي

123
00:43:36.650 --> 00:43:56.450
مستحب. وتوسط اخرون فقالوا بل كلها واجبة. ولكن لا تصل الى الركنية. لا تصل الى ماذا؟ الى الركنية ولهم في هذا مأخذا. اما القول بالوجوب فلقوله صلى الله عليه وسلم امرت امرت

124
00:43:56.650 --> 00:44:16.650
واما المعنى فقالوا ان هيئة الانسان الساجد باقية ولو حصل منه رفع لبعض ايش لبعض الاعضاء الا الوجه الا الوجه لانه اذا لم يمكن جبهته من الارض فلا يسم مساجد اللغة

125
00:44:16.650 --> 00:44:36.650
ليس مساجد اللغة لكن لو سجد على الجبهة وحصل منه رفع لقدمه اليمنى او اليسرى او قدميه فان انت وانت تراه من بعيد تعرف انه ساجد. فهيئة السجود باقية. وصفة السجود حاصلة. جيد

126
00:44:36.650 --> 00:44:56.650
لكنه قصر في الرفع. فنقول ان كان ناسيا او جاهلا فصلاته صحيحة. نلحقه بالواجبات لا نجعله من الاركان. وعندي ان هذا القول متوسط بين القولين. وهو اختيار العلامة السعدي. وهذا اقرب والله تعالى اعلم. لان

127
00:44:56.650 --> 00:45:16.800
ان القول بالركنية ايها الاحبة القول بالركنية يحتاج الى دليل اقوى. فان الركن متى يعني تميل نفسك الى الركنية؟ شيء يخالف هيئة الصلاة نعم يخالف هيئة الصلاة او تدل القرائن

128
00:45:16.800 --> 00:45:45.950
على ركنيته من جهة الاقوال ونتكلم على الركنية في الافعال هو شيء اذا اخل به اخل بهيئة الصلاة وصفتها واضح يا اخوان؟ اخل بصفة الصلاة وهيئتها. والله اعلم. نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة يكبر حين يقوم

129
00:45:45.950 --> 00:46:05.950
ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده. حين يرفع صلبه من الركعة. ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم

130
00:46:05.950 --> 00:46:32.650
يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها. ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس اللي بعده   عن مطرف بن عبدالله قال صليت خلف علي بن ابي طالب انا وعمران ابن حصين فكان اذا سجد كبر واذا رفع رأسه كبر

131
00:46:32.650 --> 00:46:52.650
اذا نهض من الركعتين كبر فلما قضى الصلاة اخذ بيدي عمران بن حسين فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم او قال صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. هذان الحديث ان

132
00:46:52.650 --> 00:47:12.650
اه ساقهما المصنف رحمه الله تعالى لبيان هديه صلى الله عليه وسلم في التكبير. والتكبير كما هو معلوم شعار الصلاة كما هو ايضا شعار الفراغ من عبادة الصوم وهو التكبير في ليلة العيد عيد الفطر

133
00:47:12.650 --> 00:47:42.650
وهو شعار ايضا في الحج. والتكبير من الالفاظ التي يحبها الله عز وجل. وتفعل اه تعبدا وتفعل تعجبا وتفعل اه او تقال في جملة الاذكار. التي كما تعلم منها سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله والله اكبر. كما قال عليه الصلاة والسلام هي احب الي مما طلعت عليه الشمس كما في حديث سمرة

134
00:47:42.650 --> 00:48:02.650
في صحيح مسلم ومنه سبحان الله والحمد لله والله اكبر التي تقال بعد الصلاة. وعند النوم وغيرها. وقد قال الله عز وجل لنبيه عليه عليه الصلاة والسلام وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا

135
00:48:02.650 --> 00:48:22.650
ومتى ما شعر الانسان بعظمة هذا الذكر طابت له الصلاة وشعر انه عبد ضعيف فقير بين يديه الكبير المتعال جل وعلا. والتكبير كما مر معنا قبل قليل من شعار الصلاة

136
00:48:22.650 --> 00:48:42.650
وحديث ابن عمر السابق كان البحث في التكبير من جهة ماذا؟ صفة الرفع. لا من جهة حكمه. وهذا الحديث او هذان الحديثان ساقهما المصنف رحمه الله لبيان الكلام في نفس التكبير في حكم التكبير نفسه

137
00:48:42.650 --> 00:48:52.650
بغض النظر عن ما يقترن به من صفة ماذا؟ رفع اليدين وعدم او عدمهما. فابو هريرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة

138
00:48:52.650 --> 00:49:12.650
كبروا حين يقوم وانت تكبيرة الاحرام وقد مر معنا قبل قليل ان العلماء ها مجمعون على ركنيتها وان الصلاة لا تصح بغيرها تكبيرة الاحرام انما الخلاف بينهم فيما اذا عبر عن التكبير او افتتاح الصلاة بالتكبير او

139
00:49:12.650 --> 00:49:32.650
وقلنا الصواب انه لا يستغنى عن افتتاح الصلاة او لا تفتتح الصلاة بغير التكبير. قال ثم يكبر حين اركع ثم يقول سمع الله لمن حمده. قال ثم يكبر حين يركع الى اخر التكبيرات. اذا تجاوزنا تكبيرة الاحرام

140
00:49:32.650 --> 00:49:52.650
فيبقى البحث فيما عداها من التكبيرات. هل هي واجبة ام لا؟ اكثر الفقهاء على ان تكبير على النماسي وتكبيرة الاحرام غير واجب. غير واجب نعم. ويرون ان الواجب هم ان

141
00:49:52.650 --> 00:50:12.650
الواجب ما ذكر في حديث المسيء صلاته. وهذه التكبيرات على التكبيرات لم تذكر في حديث المسيء بل يقول اركع ثم ارفع حتى تطمئن ثم اسجد حتى تطمئن وهكذا. فلم ينص النبي صلى الله عليه وسلم فيها على ماذا؟ على التكبيرات

142
00:50:12.650 --> 00:50:42.650
ذهب الامام احمد وداوود الظاهري الى وجوب ماذا؟ تكبيرات الانتقال. محتجين بقول وفعل اما القول ففي حديث مالك بن الحويرث صلوا كما رأيتموني اصلي. واما الفعل فهو ملازمته صلى الله عليه وسلم للتكبير في صلواته كلها. فهذه الملازمة مع الامر

143
00:50:42.650 --> 00:51:02.650
الاقتداء به صلى الله عليه وسلم ومع ما روي في السنن من حديث يحيى بن خلاد عن عمه الذي يعرف خلاد بن رافع انه قال لا تتم صلاة لاحد من الناس حتى يتوضأ ثم ذكر الحديث وفيه

144
00:51:02.650 --> 00:51:22.650
فكبر وكبر وهكذا. فذكر التكبير في رواية ابي داوود. لكن ذكر التكبير في حديث او في رواية ابي داوود في سندي ايش؟ في سنده مقال في سنده مقال. هذه هذا الخلاف باختصار. والاظهر والله اعلم

145
00:51:22.650 --> 00:51:42.650
وجوب التكبيرات. لماذا؟ للسببين ذكرت لكم ملازمته صلى الله عليه وسلم لهما مع الامر بالتأسي. ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام انه ترك ماذا؟ ترك التكبير قط لا في فرض ولا في نذر. وهذا لا شك انه يقوي القول بالوجوب. المسألة

146
00:51:42.650 --> 00:52:12.650
الثانية اه اختلفوا في جمع المصلي بين التسميع وبين التحميد. وقد مر معنا هذا في مجلسه سابق وقلنا ان الامام والمنفرد يجمعان بين التسميع وبين التحميد. واما واما فهو الذي يستقل بقوله ربنا لك الحمد او لك الحمد او اللهم ربنا لك الحمد او اللهم ربنا ولك الحمد

147
00:52:12.650 --> 00:52:39.300
ذهب اه نعم وقبل هذا ذكرت في الاسبوع الماضي ان جملة ربنا ولك الحمد اكمل من ربنا لك الحمد وقلنا لكم تبحثونه وقلتم ايه فهل بحثتم ام لم ابحثوا يا مجاهد واضح النسيان اظحف حتى

148
00:52:40.150 --> 00:53:11.150
ها اه طيب الجواب ان الجملة التي فيها اثبات حرف الواو اكمل من جهة المعنى لانها تجمع بين الاعتراف والحمد. الاعتراف بربوبيته عز وجل واستحقاقه للحمد والثاني الشكر له عز وجل على ما هدى ووفق. بخلاف جملة ربنا لك الحمد. فهي اعتراف فقط

149
00:53:11.150 --> 00:53:43.300
المعنى الاول والله تعالى اعلم وقد اشار الى هذا المعنى القاضي عياض في المشارق طيب اه المسألة الثانية من المسائل التي معنا اه وهي مسألة  اه اظن اجبنا عنها الجمع بين التسميع والتحميد في حديث سابق. في حديث عمران ابن حصين رضي الله عنه انهم صلوا خلف علي

150
00:53:43.300 --> 00:54:03.300
رضي الله عنه مطرف ابن عبد الله ابن الشخير وعمران صلوا خلف علي رضي الله عنه قال فكان اذا سجد كبر كان اذا سجد كبر لاحظ وعلي ها من الملازمين للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة وفي المدينة. واذا رفع

151
00:54:03.300 --> 00:54:23.300
كبر. انتبهوا بعض الناس يسمع هذا ويخلط بينه كبر وبين رفع يديه. لا. الحديث عن التكبير فقط واذا نهض من الركعتين كبر. فلما قضى الصلاة اخذ بيدي عمران ابن حصين فقال قد ذكرني هذا

152
00:54:23.300 --> 00:54:33.300
ها آآ الفتى في بعض الالفاظ صلاة محمد صلى الله عليه وسلم او صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا من الادلة التي تدل على رجحان القول بماذا

153
00:54:33.300 --> 00:54:53.300
بوجوب التكبير في كل ها خفظ ورفع. وان كان هذا الحديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يكبر في كل خفظ ورفع لكن في وانما العمدة هنا على الصفة العملية التي حكاها الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. اه

154
00:54:53.300 --> 00:55:18.800
نعم اه تفضل يا ابو محمد الحديث بعد حين في البراء. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين

155
00:55:18.800 --> 00:55:38.800
فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. وفي رواية البخاري ما خلا القيام والقعود قريبا اذا من الشواء هذا الحديث آآ من ايضا متفق عليه اراد المصنف رحمه الله ان يبين فيه

156
00:55:38.800 --> 00:55:58.800
اه هديه صلى الله عليه وسلم في التناسب بين القيام والركوع والسجود وما بين الركوع والسجود وهذا معنى قوله فوجدت اني اقول قريبا من السواء. وهنا معنى يخطئ في فهمه بعض الطلاب

157
00:55:58.800 --> 00:56:28.800
فيظن هنا ان كلمة قريبا من السواء وهذه اشكلت حتى على بعض الناس. يظن ان مدة جلوسه وسجوده وركوعه ورفعه تساوي ايش؟ مدة القيام. او تساوي مدة ايش الجلوس في التشهد وليس الامر كذلك. اذا ما معنى قوله قريبا من السواء؟ قصده بذلك

158
00:56:28.800 --> 00:56:48.800
اعرب ايش؟ الطول بشكل نسبي. ولا يعني ذلك ماذا؟ ان يكون في نفس الطول. بدليل لما حكى الصحابة رضي الله عنهم طول صلاته في صلاة الكسوف لم يحك الطول الا طول القيام

159
00:56:48.800 --> 00:57:08.800
الطول يعني في في طول القيام ثم قال ركع ركوعا طويلا ثم اه الركعة الثانية قال اقل من الركوع الاول لكن لما جاؤوا للتشهد ما قالوا اطال التشهد. ما قالوا اطال التشهد. فهذا معنى قوله رضي الله عنه هنا تناسب. طيب

160
00:57:08.800 --> 00:57:32.850
بصورة نحو البقرة لم يركع قطعا ركوعا كطول البقرة. وانما ركع ركوعا طويلا غير معتاد. وانما ركع طويلا غير معتاد منه صلى الله عليه وسلم اذا المعنى ان بين قيامه وركوعه وسجوده وجلوسه تناسبا. طيب لو اردنا ان نوضحه بطريقة

161
00:57:32.850 --> 00:57:52.850
اخرى آآ فنقول لا يكون سجوده قصيرة ولا ركوعه قصيرا مع طول قيامه فهذا ليس من السنة. يأتي واحد يقرأ وجه او وجهين من القرآن ثم السجود لا يجعله الا ايش؟ ثلاث تسبيحات وهو ماشي. نحن

162
00:57:52.850 --> 00:58:12.850
لا نتكلم هنا عن ايش؟ تجزأ او لا تجزئ. هذا بحث اخر. انما نتحدث نحن عن ايش؟ عن صفة صلاته صلى الله عليه وسلم. فاذا طال قيامك فليطر كوعك وليقل قيامك بعد الركوع. وليطل سجودك طولا نسبيا يتناسب مع ماذا؟ مع الصلاة. وهذا يشبه او قريب

163
00:58:12.850 --> 00:58:32.500
مما قال العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة التناسب بين طول صلاة الرجل وقصر خطبته واضح؟ فكيف نحسب الطول والقصر؟ نقيسه على صلاته صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. فاذا قدرت النبي صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن في

164
00:58:32.500 --> 00:58:52.500
واذا قدرت انه مرة يقرأ بيسبح والغاشي ومرة يقرأ بالجمعة والمنافقون. خذ المتوسط من هذا ثم اجعل الصلاة طول الصلاة وقصر الخطبة الخطبة متعلقة بصلاته هو صلى الله عليه وسلم. وليس بصلاتنا نحن قصيرة

165
00:58:52.500 --> 00:59:12.500
بعض الناس يقول لك يا اخي الرسول يقصر الخطبة كم يقعد؟ ما تستطيع تجزم بايش؟ بدقائق محددة. لكن احسب ستجد ان صلاته اذا قرأ الجمعة والمنافقون واطال فيهما ورتل وعرفت ان ركوعه فقيامه فسجوده فاعتداله قريبا من السواء ستجد ان

166
00:59:12.500 --> 00:59:32.650
الصلاة لا تنقص عن ربع ساعة فحينئذ يكون قصر الصلاة قصر الخطبة حينئذ للذي يريد مطابقة السنة لا يعني انه يرجع لنا ثلاث دقائق او دقيقتين ويقول نقصر الخطبة الذي يخطب بعشر ويخطب باثناش نعم هذا يعتبر مقصر الخطبة

167
00:59:33.150 --> 00:59:53.150
ثم عاد مسألة الخطبة ايضا لها مقاصد ومعاني. اذا كان الصحابة رضي الله عنهم يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم كلمتين وهم عرب اقحاح ويفهمون الاشارات. نعم. يكفيهم ان يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتين

168
00:59:53.150 --> 01:00:13.150
مع تجدد الحوادث ومشاكل الناس وضعف العلم وضعف الفهم وضعف اللغة فيحتاج الخطيب احيانا ان يطيل بدليل انه صلى الله عليه وسلم كان يطيل الخطبة احيانا. لكن ليس هذا هو الغالب. قال عمرو بن اخطب رضي الله عنه كما في صحيح مسلم خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبة

169
01:00:13.150 --> 01:00:33.150
وهذا ايضا ثابت في الصحيح من حديث حذيفة من بعد صلاة الفجر. حتى حضرت الظهر. ثم نزل فصلى ثم عاد. فخطب حتى حضرت العصر فنزل فصلى ثم عاد حتى غربت الشمس. قال فاخبرنا بما هو كائن الى يوم القيامة. فاعلمنا احفظنا

170
01:00:33.150 --> 01:00:53.150
طبعا هذه خطبة عارضة ما هي بخطبة جمعة طارت عيونك يا مجاهد؟ هذي خطبة عارظة لكن القصد ما هو؟ القصد ان الخطب يطال فيها ويقصر حسب الحاجة لكن الاصل ان لا يطاب. ويراعى وهذا الشاهد الذي جرنا الحديث اليه هو التناسب. بين الصلاة

171
01:00:53.150 --> 01:01:13.150
وين الخطبة؟ كذلك هنا في صلاته عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذا الحديث ايضا عناية الصحابة رضي الله عنهم بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث قال البراء رمقت وهذا يدل على ماذا؟ انه كان يتتبع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويحرص على اه

172
01:01:13.150 --> 01:01:33.150
معرفة هدي في ذلك ليزيد كماله وتأسيه رضي الله عنه. ومن فوائده قبل ان يؤذن اه ان هذا الهدي وهو الاطالة آآ النسبية آآ هو آآ ان الاطالة النسبية هي

173
01:01:33.150 --> 01:01:53.150
هي الهدي الغالب من صلاته صلى الله عليه وسلم على النحو الذي فصلناه في الدرس الذي قبل الماضي في حديث انس كان النبي صلى الله عليه وسلم يتم صلاته ويخففها ومر البحث في الراجح في مسألة الطول والتخفيف نكمل ان شاء الله بعد الاذان. نعم. نعم الحديث الثابت البناني ابو محمد

174
01:01:53.150 --> 01:02:18.150
عن ثابت عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال اني لآل ان اصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في بناء قال ثابت فكان انس يصنع شيئا لا اراكم تصنعونه. كان اذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما

175
01:02:18.150 --> 01:02:38.150
حتى يقول القائل قد نسي واذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نشي نعم. هذا الحديث من افراد البخاري. يعني اليوم مر معنا حديثان خارج آآ مسمى او شرط المؤلف الاصلي

176
01:02:38.150 --> 01:02:58.150
اول شيء حديث عائشة الذي مر معنا في اول المجلس. وهذا ايضا من افراد البخاري لم يخرجه مسلم. آآ المصنف اثبت اسم التابع هنا على خلاف العادة لغرض وهو ان الحديث لا يتم تصوره الا بذكر التابع

177
01:02:58.150 --> 01:03:28.150
التابعي ثابت البناني هذا يسمى ريحانة البصرة. او يلقب بريحانة البصرة. كان من العباد يبادل العظماء وكان يحب الصلاة حبا عظيما. حتى قالت ابنته مرة وهي اسمعه يصلي في صلاة الليل تقول سمعت ابي يقول في سجوده يا رب يا رب ان كنت اعطيت الصلاة

178
01:03:28.150 --> 01:03:46.300
احدا من خلقك في قبره اللهم اني اسألك اياها. ما كفاه يصلي بالدنيا وده يصلي حتى في القبر فانظر لهذا الحب العظيم للصلاة عند السلف. وقارن هذا بحالنا. تجد الواحد منا الا

179
01:03:46.300 --> 01:04:06.300
رحم الله يعني يجاهد نفسه وهذه الجهة المجاهدة الطيبة لكن فرق بين من يدفع نفسه دفعا وبين من يأتي ركظا الى الله والى بيته فرحا بهذه الصلاة وبالدخول على الله عز وجل. يقول بكر بن عبد الله المزني احد ايضا ائمة التابعين

180
01:04:06.300 --> 01:04:26.300
من مثلك يا ابن ادم؟ من مثلك ابن ادم؟ لا يحول بينك وبين الدخول على الله الا ان تقول الله اكبر الحجاب والله يا اخوة لو اراد احدنا اليوم ان يأخذ موعدا ما هو بمع أمير ولا الملك ولا شيء معه مدير دائرة حكومية

181
01:04:26.300 --> 01:04:46.300
ولا رجل مشهور مشغول سواء كان تاجر ولا عالم ولا غيره من المشاهير احتاج الى مدة ورتب نسق لكن رب العزة جل جلاله لم يجعل بيننا وبينه احدا ابدا. فنسأل الله ان لا يحرمنا

182
01:04:46.300 --> 01:05:06.300
وان يجعل الصلاة قرة عيوننا. مفزعنا الى ربنا عز وجل. اقول اورد مصنف اسم التابعي لان له اثرا في بيان صفة الصلاة. فثابت وهو احد كبار اصحاب انس والرواة عن

183
01:05:06.300 --> 01:05:26.300
يقول ان انسا قال لنا مرة اني لا اب يعني اجتهد ولا اقصر ان اصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا قال ثابت فكان انس يصنع شيئا لا اراكم تصنعونه. لان الناس سبحان الله لما بعد عهدهم بالنبوة قليلا

184
01:05:26.300 --> 01:05:41.350
طرأ على صلاتهم من النقص ما طرأ. ومن ذلك النقر ومن ذلك السرعة ومن ذلك تأخير الصلاة عن اول وقتها وغير ذلك من المتغيرات وهذا في وقت من؟ في وقت القرن الاول

185
01:05:41.900 --> 01:06:01.900
ولا يجبر هذا ايها الاحبة الا العلم. ونحن في مجلس علم نتعرف فيه على صفة صلاته صلى الله عليه وسلم. فنحمد الله على ذلك ونسأله ان ارزقنا البركة والاخلاص فيه. يقول ثابت كان اذا رفع يعني انس. انس الذي يحكي صفة صلاة من؟ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

186
01:06:01.900 --> 01:06:21.900
كان اذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما. حتى يقول القائل قد نسى. يعني لا يسجد بسرعة كما يفعل كثير كثير من الناس اول ما يرفع رأسه من الركوع سمع الله لمن حمده الله اكبر ولا شك ان هذا مخالف لهديه عليه الصلاة والسلام بل الصواب ان

187
01:06:21.900 --> 01:06:40.700
وتروي ويقف ويقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من من بعد اهل الثناء والمجد احق ما قال عبد. كلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذو الجد منك الجد ثم اركب

188
01:06:40.800 --> 01:06:58.500
ولو اقتصر على بعضه لا بأس. ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد. على الاقل هذا ويكون بانات وهدوء. اما ما نراه في بعض الناس نسأل الله العافية والسلامة وكأنه وكأنك

189
01:06:58.500 --> 01:07:18.500
ترى انسان الي يتحرك بسرعة بدون تأمل ولا ولا تدبر لما يقرأ يقول واذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. هكذا يفعل بعض الناس. الله اكبر بين السجدتين. يا الله يا الله يقول رب اغفر لي وربما قبل ان يعتذر. فقال

190
01:07:18.500 --> 01:07:44.950
ظهره الا وهو ساجد. والسؤال يا من تسرع في صلاتك حوائج الدنيا التي تركض لاجلها خارج المسجد هل هناك رب يقضيها لك غير الذي تقف بين يديه؟ لا والله لا رب غيره سبحانه. فلم العجلة؟ السعادة التي تركض من وراء وراءها خارج المسجد. لا يهبها لك الا الذي جلست

191
01:07:44.950 --> 01:08:04.950
او صففت بين يديه سبحانه وتعالى. فلما العجلة؟ الله المستعان. نعم. اللي بعدها محمد. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال ما صليت وراء امام قط اخف صلاة ولا اتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم

192
01:08:04.950 --> 01:08:24.950
هذا الحديث اه فيه مشروعية التخفيف مع الاتمام. والحديث متفق عليه وقد مر معنا هذا الحديث وما يتعلق بمسألة التخفيف والاطالة في اه درس في درس مضى. وانس رضي الله عنه اه بحكم خدمته للنبي صلى الله عليه وسلم

193
01:08:24.950 --> 01:08:44.950
وملازمتي له عشر سنوات كان ممن روى شيئا من صفته من صفة صلاته صلى الله عليه وسلم. ونقلها الى التابعين وهكذا هم اصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. نقلة للعلم وللشريعة. فجزاهم الله عنا خير الجزاء. نعم

194
01:08:44.950 --> 01:09:04.950
عن ابي قلابة عبد الله ابن زيد الجرمي البصري قال جائنا ما لك بن الحويرثي في مسجدنا هذا قال اني ساصلي بكم وما اريد الصلاة اصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقلت لابي قلت لابي قلابة

195
01:09:04.950 --> 01:09:24.150
كيف كان يصلي؟ قال مثل صلاة شيخنا هذا. وكان يجلس اذا رفع رأسه من السجود قبل ان ينهض نعم ما عندك اعراض بشيخهم يزيد عمرو بن سلمة الجرمي موجود؟ طيب

196
01:09:25.350 --> 01:09:46.050
هذه او هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله لبيان ما يعرف عند العلماء بجلسة الاستراحة. بجلسة الاستراحة الحديث يقول فيه ابو قلابة وهو عبد الله بن زيد الجرمي وانصح اخواني من طلاب العلم

197
01:09:46.050 --> 01:10:14.150
ان يراجعوا ترجمته من ثقات ابن حبان. مؤثرة جدا لينظروا من يعني الابتلاءات العظيمة المتتابعة التي مرت بهذا التابع الجليل. يقول جاءنا ما لك بن الحويرد في مسجده الى هذا في مسجدنا هذا. وهذا من الاساليب التي يعبر بها الرواة عن ضبطهم واتقانهم لما رووا

198
01:10:14.150 --> 01:10:34.150
قال فقال اني لاصلي بكم وما اريد ان اصلي. وما اريد الصلاة. وهذا دليل على جواز ايش؟ الصلاة من اجل التعليم. ولا يقال هذا من صرف العمل لغير الله. لا. بل تعليم الناس عبادة

199
01:10:34.150 --> 01:11:01.100
تعليم الناس عبادة فهو اقام الان الصلاة وسيصليها على الوجه المشروع لكن يقول اتيت هنا الى هذا المسجد لاعلم وهذا شاهد من الشواهد التي اشرنا اليها قبل قليل من فضل الصحابة رضي الله عنهم علينا حيث نقلوا لنا هذه الشريعة فجزاهم الله عنا احسن الجزاء وسلك بنا سبيلهم ولعن من لعن

200
01:11:01.100 --> 01:11:21.100
يقول اصلي كيف رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي؟ فقال ابو قلت لابي قلابة والشاهد والسائل هذا هو عمرو بن سلمة كيف كان يصلي؟ قال مثل صلاة شيخنا عفوا آآ قلت لابي قلابة اللي هو الراوي آآ آآ

201
01:11:21.100 --> 01:11:41.100
الراوي عن ابي قلابة اظنه ايوب السختياني. قلت لابي قلابة كيف كان يصلي؟ قال مثل صلاة شيخنا هذا. وكان يجلس اذا رفع رأسه من السجود قبل ان ينهى. هذه صفة جلسة الاستراحة. وهذه لا تكون الا بعد الركعة الاولى والثالثة فقط. اما الذي بالتشهد

202
01:11:41.100 --> 01:12:01.100
الجلوس واضح صفتها ان الامام قبل ان يقوم الى الى الركعة الاولى آآ الى الركعة الثانية او الركعة الرابعة زين بعد ما يفرغ من الاولى والثالثة ينتظر قليلا ثم يعتمد على يديه ويقوم. او على ركبتيه المقصود انه

203
01:12:01.100 --> 01:12:21.100
يقف وقفة يسيرة قبل ان يقوم. سميت جلسة استراحة التي سماها من سماها لان المصلي لا يقوم مباشرة مباشرة الى الركعة التي تليها وهي الركعة الثانية او او الرابعة. او الرابعة. وهذه العلماء وهذه الجلسة

204
01:12:21.100 --> 01:12:48.850
اختلف العلماء في مشروعيته. مع اتفاقهم على جوازهم وما معنى اتفاق مع جوازها؟ اي انهم يرون انها لا تخل بصفة الصلاة. ولا تخل متابعة ولا تخل بالمتابعة بحيث يقال في الدرس الماظي لما تكلمنا عن احوال المأموم مع الامام منها الموافقة والمتابعة

205
01:12:48.850 --> 01:13:08.850
والمسابقة هو اه الموافقة قلنا اه ان هذه يعني نؤكد على انها ليست من صور المخالفة عند من يقول بها فذهب الى استحباب هذه الجلسة الشافعي في المشهور من مذهبه

206
01:13:08.850 --> 01:13:38.850
واحمد في رواية عنه. محتجين بهذا الحديث. وذهب اكثر اهل العلم من الصحابة والائمة ابو حنيفة ومالك واحمد في المشهور عنه الى انها لا تستحب. الا انها الا تستحب ولا تشرع طيب كيف يجيب احمد عن هذا الحديث؟ كيف يجيب احمد؟ عن هذا

207
01:13:38.850 --> 01:14:08.850
الحديث قال احمد رحمه الله ان اكثر الاحاديث على تركها يعني يقول الذين وصفوا صلاة النبي وسلم كانس وابي حميد الساعدي وغيرهم من من الصحابة وكذلك ايضا عمران وعلي ما احد ذكر هذه الجلسة ابدا. من الذي ذكرها؟ مالك بن الحويلس؟ ولم يجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم

208
01:14:08.850 --> 01:14:35.700
الى عشرين ليلة هذي قرينة ولا ميب قرينة؟ قرينة؟ القرينة الثانية او الجمع الثاني الذي اختاره ابن قدامة وجماعة كذلك بعض المحققين انها لو قلنا بها فينبغي حملها على الحاجة. يعني قد يكون وافق مجيء مالك بن حويلث

209
01:14:35.700 --> 01:14:52.450
النبي صلى الله عليه وسلم ايام لم يكن فيها نشيطا. فكان يحتاج ان يتوقف قليلا قبل ان يقوم. كما يحتاجه كبار السن الان يصعب عليه ان يقوم من السجود الى القيام مباشرة. فيتأنى قليلا ثم يقوم

210
01:14:53.250 --> 01:15:13.250
اما القول باستحبابها للنشيط وفي كل وقت فهذا القول مرجوح. فهذا القول مرجوح. وابعد منه يعني ما يفعله بعض الطلاب والذين يحرصون على تطبيق السنة يؤجرون على حرصهم لكنهم لم يوفقوا في التطبيق ان يفعلها

211
01:15:13.250 --> 01:15:39.500
خلف امام لا يصليها اصلا. نفس الامام ما يجلس جلسة الاستراحة ومن المعاني التي تجعل القول بها مرجوحا. الذين سموها جلسة استراحة. تأملوها يا اخوان. الذين يقولون بها ان الجلسة خفيفة جدا لا تخلوه فيها. الواقع عند التأمل في النشيط. القيام ايسر عليه من انه يجلس. المدة الثانيتين ها

212
01:15:39.500 --> 01:16:04.900
ثم يقول القيام اسرع ايسر له واسهل ومما يدل على ذلك او مما يجعلها مرجوحة ايضا انه لم يحفظ عن الصحابة يعني لم ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم انا قلنا هذا عن الذين رووا صفة النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقلوا هذا في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام وهم الملازمون له. عمر اه علي

213
01:16:04.900 --> 01:16:24.900
انس وكذلك البراء وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. فالراجح في جلسة الاستراحة انها غير مشروعة. لكن اذا احتاج الانسان لتعب عارض لكبر سن فلا بأس ان يفعلها. او كان امامه يفعلها واراد ان يتأسى به

214
01:16:24.900 --> 01:16:44.900
فيه حتى لا يسبقه فلا اشكال هنا. لكن من حيث الاصل لا تشرع الا عند الحاجة والله اعلم. نعم. عن عبد الله ابن ابن مالك ابن بحينة رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض ابطيه

215
01:16:44.900 --> 01:17:04.900
لا يبدو حتى يبدو بياض بيطيه. آآ لماذا قلنا يبدو يا محمد؟ لانها منصوبة بان المظمرة وجوبا واضح؟ نعم. هذا الحديث المتفق عليه ذكره المصنف رحمه الله لبيان مشروعية المجافاة

216
01:17:04.900 --> 01:17:24.900
في السجود. مشروعية المجافاة في السجود. ما معنى المجافاة؟ هي ان يبعد عضديه عن جنبيه واضح؟ يعني اذا اراد ان يسجد يكون بين العضد وبين الجنب فراغ. وهذا معناه بقوله كان اذا صلى

217
01:17:24.900 --> 01:17:44.900
فرج بين يديه حتى يبدو بياض بياض ابيضيه. وهل المقصود هنا فعلا رؤية بياض الابطين على وجه الحقيقة ام هي كناية عن شدة ماذا؟ او عن كناية عن عن وضوح المجافاة كلاهما محتمل لانكم تعلمون

218
01:17:44.900 --> 01:18:04.900
في السابق ان الرداء كما نلبسه نحن في الاحرام اذا سجد الانسان قد يبدو بياض ابطين واضح ويحتمل انه اراد المبالغة او بيان وضوح المجافاة بين عضديه وجنبيه الشريفين عليه الصلاة والسلام

219
01:18:04.900 --> 01:18:24.900
فهذه الصفة السجود. وبه تعرف ان ما يفعله بعض الناس من ضم العضدين الى الجنبين انه من الجفاء ومن مخالفة السنة كما تقدم في حديث عائشة رضي الله عنه. ونهى عن افتراش كافتراش السبع. وفي حديث آآ اظن حديث ابن عباس

220
01:18:24.900 --> 01:18:44.900
ولا يبسط احدكم ذراعيه ها انبساط الكلب بساط الكلب. فكلا فكل هذه الصفات منهي عنها وهذه الصفة تدل على نشاط وعلى رغبة في الصلاة. بعكس صفة من؟ الذي يضم عضديه الى جنبين

221
01:18:44.900 --> 01:19:12.050
تشعر كأنه مغصوب سبحان الله. وكأنه مستثقل لهذه الصلاة بعض الفقهاء خص هذه السورة بالرجل دون المرأة. فهو يرى لان المرأة مبناها على الستر والتصور مبناها على يرى ان هذا خاص بالرجل. والصحيح ان الحكم عام. لكن ان كانت المرأة تصلي في مجامع الرجال

222
01:19:12.050 --> 01:19:32.050
كما يقع في الحج او في العمرة في اماكن مكشوفة. فانه لا يشرع لها المجافاة. لان مبناها على ماذا؟ التصور وعلى الستر. انظروا يا الى مآخذ الفقهاء في صيانة المرأة. وماذا يريد علماء الشريعة من المرأة؟ وانظروا الى اعداء الشريعة

223
01:19:32.050 --> 01:19:52.050
واعداء الفقه ماذا يريدون بالمرأة؟ يخرجوها في كل مناسبة او بغير مناسبة. وتحتك وتختلط بالرجال هذا وهي في صلاة يقول من يقول من الفقهاء انها لا تجافي عن اه عضديها حتى لا يبدو ذلك ملفتا للاخرين

224
01:19:52.050 --> 01:20:11.650
والله المستعان. بقيت لطيفة في اسم الراوي وهو عبد الله بن مالك بن بحينة. وهو ان بحينة هذه امه وليست ايش؟ وليس هذا اسما لجده. فان الظاهر الان اذا سمعت عبد الله بن مالك ابن بحينة تظن من خلال السرد

225
01:20:11.650 --> 01:20:43.000
انه ايش؟ جده وليس كذلك. ولهذا اذا اردت ان يعني تخاطب انسانا يعرف الاعراب زين يعرف الاعراب واردت ان تقول جاء عبد الله ابن مالك ايش تقول  في ابن الثانية وانت تنسبه الى امه هنا. ما تقول ابني بحينة بناء على انه مضاف اليه لا وانما

226
01:20:43.000 --> 01:21:03.000
تقول ابن بحينة على انها بدل من بن الاولى. بدل من اه نعم بن الاولى. لان المعنى جاء ابن مالك وجاء عبدالله ابن بحيرة لانه ينسب الى ابيه وينسب الى امه. لكن لو كان بحينة هذا

227
01:21:03.000 --> 01:21:23.000
تله لكنا نقول جاء عبد الله ابن مالك ابن بحيمة لان تكون ابن الثانية ذي بدل من بنت بدل من مالك الذي هو ابوه. ومالك مضاف اليه لان نقول عبد الله ابن مالك فصار مضافا اليه

228
01:21:23.000 --> 01:21:43.000
فتكون فيكون بحينة لو انه اسم جده لقلناه بن. ابن مالك. لكن لما كان ينسب الى امه صارت بنت ثانية تنطق مرفوعة على انها بدل من من الاولى. اه نقف عند حديث ابي اه مسلمة اه

229
01:21:43.000 --> 01:21:57.250
انس رضي الله عنه في الصلاة في النعال ونكمل ان شاء الله تعالى يوم الغد وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين