﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.500
ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه وصولا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه

2
00:00:20.500 --> 00:00:47.550
وعلى اله وصحبه ما بينت اصول العلوم وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق منها والمفهوم اما بعد فهذا هو المجلس السادس عشر في شرح الكتاب الاول من المستوى الرابع من برنامج اصول العلم في سنته الثامنة اربع واربعين

3
00:00:47.550 --> 00:01:12.250
واربعمائة والف. وهو كتاب العمدة في الاحكام. المعروف شهرة بعمدة الاحكام للحافظ عبدالغني ابن عبدالواحد المقدسي المتوفى سنة ستمائة رحمه الله. وقد انتهى من البيان الى قوله رحمه الله باب السجود

4
00:01:12.250 --> 00:01:45.650
وقبل الشروع في اقراره وبيان معانيه احب ان انوه باصلين في العلم يورثان اصلين في العمل تأمل اصنام المنوه بهما في العلم. فالاول منهما ان العلم حياء فان الله سبحانه وتعالى جعل العلم سببا من اسباب حياة القلوب. قال الله تعالى

5
00:01:45.650 --> 00:02:15.650
اومن كان ميتا فاحييناه. وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. كمن مثله في ليس بخارج منها. وهذا مثل ضربه الله للمؤمن الذي جعل له سبحانه نورا فاهتدى به من ظلمات الكفر والجهالة والغواية. ولا يحصل للعبد نور الا

6
00:02:15.650 --> 00:02:35.650
بنور العين فان معرفة ما يجب على العبد تفتقر الى علم وبه بعث النبي صلى الله عليه وسلم ولاجل هذا كان العلم حياة للقلوب. ولشرفه وعظيم اثره. لم يؤمل النبي صلى الله

7
00:02:35.650 --> 00:02:58.300
عليه وسلم ان يطلب رفعه الزيادة من شيء ينفعه الا الزيادة من العلم. كما قال الله تعالى رب زدني علما فاختص سؤاله صلى الله عليه وسلم ربه الزيادة من شيء بان سأل ربه الزيادة من العلم. لان

8
00:02:58.300 --> 00:03:20.550
ان العبد اذا زاد علما زاد حياة والمراد بالعلم قطعا العلم الذي جاء به من ربنا عز وجل ونزل على محمد صلى الله عليه وسلم فينبغي ان يقر في قلبك ان العلم حياة

9
00:03:21.000 --> 00:03:49.500
والاصل الثاني ان الحياة ينبغي ان تكون علما. اي ان تعمر هذه الحياة بالعلم. فلا سعادة ولا طيب عيش فيها الا بان يشتغل الانسان بالعلم فان الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم فاستمسك بالذي اوحي اليك انك على صراط مستقيم

10
00:03:49.500 --> 00:04:19.500
وامر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاستمساك ليعمر حياته كلها بمحاب الله ومراضي ولا سبيل الى ثبات العبد على محاب الله ومراضيه. والاستكثار منها الا بان يشغل امره بالحياة وهذا معنى قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولا يمكن ان

11
00:04:19.500 --> 00:04:43.400
والعبد كذلك عابدا الله حتى يأتيه الموت الا باستمراره مع اعظم ما ينفعه وهو العلم واذا وعى احدنا هذين الاصلين المتقدمين من العلم فانه ينبغي ان يورثاه اصلين من العمل

12
00:04:43.950 --> 00:05:03.950
احدهما تثبيت الانسان نفسه على هذا فاذا قر في قلبك ان العلم حياة والحياة علم فينبغي ان تثبت نفسك على هذا فانه واعظم ما يوصلك الى النجاة في الدنيا والاخرة

13
00:05:04.550 --> 00:05:24.550
واعظم اية في الثبات قوله تعالى يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة وقد ذكر الله عز وجل في هذه الاية اربعة امور تتصل بالثبات اولها المثبت

14
00:05:24.650 --> 00:05:54.650
وتانيها المثبت وثالثها المثبت به. ورابعها المثبت فيه. فاما وهو المثبت فهو الله سبحانه وتعالى. اذ قال يثبت الله. فلا سبيل الى تثبيت احدنا على الحق بقوته او ماله او حسبه او نسبه او شهادته. وانما اذا شد

15
00:05:54.650 --> 00:06:15.750
بصلته بربه سبحانه وتعالى واعظم اقباله عليه. وكان عبدا له فان الله عز وجل يثبته  واما ثانيها وهو المثبت فهم الذين امنوا من عباد الله عز وجل. وذكرهم الله عز وجل

16
00:06:15.750 --> 00:06:35.750
اعظم مرتبة لهم خوطبوا بها في القرآن نداء وهي يا ايها الذين امنوا فقال يثبت الله الذين امنوا ليعلم ان ثباتك على قدر ايمانك. فمن عظم ايمانه قوي ثباته. ومن ضعف

17
00:06:35.750 --> 00:07:08.050
ايمانه خشي عليه ان تزل قدمه عن الثبات. واما ثالثها وهو المثبت  به فهو القول الثابت والمراد به اللازم الحق الذي لا يتغير ولا يتكدر والذي يوقفك على هذا الحق الثابت والقول الثابت هو العلم. ومن عرفه في

18
00:07:08.050 --> 00:07:38.150
دنيا ثبته الله عز وجل عليه في الاخرة. واما المثبت فيه فهو دار الدنيا ودار الاخرة فينبغي ان يجتهد احدنا في تثبيت نفسه على الاصلين الاولين المتقدم ذكرهما. وهذا يقتضي منه الا يعلق نفسه باحد من الخلق سوى النبي صلى الله عليه وسلم

19
00:07:38.150 --> 00:08:08.150
المعلمون مهما بلغ اتقانهم. والناصحون مهما عظم ارشادهم فان الله عز وجل لم يجعل احدهم منحة للخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم فانه يغني ولا يغني عنه احد صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي ان ينقطع الانسان عن التماس العلم. وجمعه وتحصيله لانقطاع

20
00:08:08.150 --> 00:08:38.450
او فقدان كتاب او غير ذلك من القواطع التي تعرض له والاصل الثاني ان يتخذ ملتمس العلم من الخلق اخلاء يعينونه عليه ويعاونونه فيه كما قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. واعظم المعونة على البر والتقوى هي المعونة على

21
00:08:38.450 --> 00:08:59.900
العلم والناس مجهولون على قيام مصالحهم بمعونة بعضهم بعضا. وفي الصحيحين من في حديث بريدة ابن عبد الله ابن ابي بردة عن ابي بردة عن ابي موسى رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

22
00:08:59.900 --> 00:09:24.350
المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك صلى الله عليه وسلم بين اصابعه يتخير احدنا من الخلاني الذين يتخذهم في العلم من يكون متمسكا بالسنة حريصا على الخير مجتهدا في

23
00:09:24.350 --> 00:09:44.350
العلم فانه بذلك تعظم نجاته. وفي سنن ابي داوود والترمذي من حديث الزهير ابن محمد عن موسى ابن لوردان عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر

24
00:09:44.350 --> 00:10:14.100
احدكم من يخالل. فهذه اربعة اصول نافعة. منها اثنان يتعلقان بالعلم واثنان تعلقان بالعمل احببت التنويه اليها والاشادة بها عند افتتاح هذا الدرس مرة اخرى باستكمال ما انتهينا اليه منه وهو كما تقدم باب سجود السهو. نعم

25
00:10:14.600 --> 00:11:05.850
اللهم هذا هو الباب الحادي عشر من ابواب كتاب الصلاة الثلاثة والعشرين التي ذكرها المصنف رحمه الله وهي ترجمة مشهورة عند الفقهاء من الحنابلة وغيرهم المصنفون في الفقه اختصارا ودسقا يترجمون هذه الترجمة في

26
00:11:05.850 --> 00:11:45.600
فيعقدون بابا مفردا في سجود السهو وسجون السهو شرعا سجدتان لذهول في صلاة عن سبب معلوم سجدتان لذهول في صلاة عن سبب معلوم فهو يجمع ثلاثة امور  الاول انه سجدتان

27
00:11:46.550 --> 00:12:18.750
واذا اطلق الفقهاء ذكر السجدتين فمرادهم بجلوس بينهما اذ لا تتوالى في عبادة سجدتان. اذ لا تتوالى في عبادة سجدتان بلا فصل بل يسجدوا ثم يجلس بين السجدتين ثم يسجد السجدة الثانية. فاذا وقع في كلامهم ذكر

28
00:12:18.750 --> 00:12:56.650
سجدتين ومرادهم مع جلوس بينهما والثاني انه يشرع لدخول في صلاة. انه يشرع لذهول في صلاة والذهول   امر على ذهن المصلي طروء امر على ذهن المصلي يغيب معه عن المقصود

29
00:12:57.000 --> 00:13:26.200
يغيب معه عن المقصود فان حقيقة حصول السهو ان يعتري العبد حال يغيب بها عن مقصوده في صلاته فيقع فيما يقع فيه من سهو وهم. والثالث انه يكون عن سبب معلوم

30
00:13:26.300 --> 00:13:58.600
انه يكون عن سبب معلوم. اي مبين شرعا. اي مبين شرعا وهو الزيادة والنغز والشك وهو الزيادة والنقص والشك وتقدم ان المقدم في الدلالة على ما بينه الشرع وعينه ذكره باسم المعلوم. فهو

31
00:13:58.600 --> 00:14:30.050
في خطاب الشرع. ويعبر جماعة من الفقهاء به ويعبر اخرون لقولهم مخصوص هو الاول اولى لوروده في القرآن والسنة وهؤلاء المذكورات هن اسباب سجود السهو. فاذا زاد المصلي شيئا في صلاته او نقص شيئا او

32
00:14:30.050 --> 00:15:10.050
شك في الزيادة والنقص فانه يسجد للسهو وهذه الاسباب الثلاثة ترجع الى اصلين ترجع الى اصلين احدهما مجزوم به احدهما مجزوم به وهو القطع بزيادة او نقص. وهو القطع والجزم

33
00:15:10.250 --> 00:15:46.850
بزيادة او نقص والاخر مشكوك فيه مشكوك فيه وهو المتردد بين الزيادة والنقص. وهو المتردد بين الزيادة والنقص  ويشرع السجود للسهو عند واحد من هذه الاسباب الثلاثة. ويشرع السجود للسهو عند واحد من هذه الاسباب الثلاثة

34
00:15:46.850 --> 00:16:39.900
فاذا اجتمع سببان تأكد السجود للسهو اكثر. واذا اجتمع سببان تأكد السجود للسهو اكثر ويتناول كونه مشروعا الوجوب والسنية والاباحة ويتناول كونه مشروعا الوجوب والسنية والاباحة فيتعلق بسجود السهو ثلاثة احكام. فيتعلق بالسجود السهو ثلاثة احكام هي الوجوب

35
00:16:39.900 --> 00:17:13.250
والسنية والابادة هي الوجوب والسنية والاباحة. فيجب اذا زاد فعلا من جنس الصلاة فيجب اذا زاد فعلا من جنس الصلاة كركوع او سجود او سلم قبل اتمامها او سلم قبل اتمامه او ترك واجبا او ترك واجبا

36
00:17:13.400 --> 00:17:42.200
ويسن اذا اتى بقول مشروع في غير محله ويسن اذا اتى بقول مشروع في غير محله ويباح اذا ترك مسنونا. ويباح اذا ترك مسنونة. مسنونا اي شيئا من سنن الصلاة

37
00:17:43.700 --> 00:18:21.450
ويعلم بهذا ان المشروع يتناول عند الفقهاء الواجبة والمستحبة والمباحة. ويعلم بهذا ان المشروع يتناول عند الفقهاء  الواجب والمستحبة والمباح. اشار الى هذا المعنى ابن تيمية الحفيد في بعض اشار الى هذا المعنى ابن تيمية الحفيد في بعض اجوبته

38
00:18:21.550 --> 00:18:54.000
وقال السمعاني في قواطع الادلة وقال السمعاني في قواطع الادلة والمشروع هو المطلق فعله في  والمشروع هو المطلق فعله في الشرع. انتهى كلامه. اي المأذون به اي المأذون به فالمشروع اصطلاحا بل مشروع اصطلاحا المأذون به شرعا

39
00:18:54.150 --> 00:19:32.100
فالمأذون فالمشروع اصطلاحا المأذون به شرعا وهو نوعان. احدهما المأذون به اذ نقتضاء احدهما المأذون به اذ نقتضاء. بطلب الفعل امرا بطلب الفعل امرا ويكون واجبا او مستحبا ويكون واجبا او مستحبا. والاخر المأذون به اذن تخييل بين الفعل والترك. المأذون

40
00:19:32.100 --> 00:20:03.800
الى تخييل بين الفعل والترك والى هذا اشرت بقولي اذا اتى في الحكم قول يشرع اذا اتى في الحكم قول يشرع فانه لديهم لا يمنعون فانه لديه لا يمنعون اذ انه من جملة المأمور

41
00:20:04.050 --> 00:20:39.450
اذ انه من جملة المأمور او ذي اباحة من الامور او ذي اباحة من الامور فاذا وقع في قول فقيه يشرع كذا وكذا فانه يحتمل ان يكون واجبا او مستحبا او مباحا. ويطلق غالبا على ما يتناول الاولين

42
00:20:39.550 --> 00:21:16.200
ويطلق ظالما على ما يتناول الاولين وهذا معنى قول بعض المفتين وهذا معنى قول بعض المفتين في شيء لا يشرع ولكنه جائز لا يشرع ولكنه جائز فمراده انه ليس مأمورا به. فلا يجب ولا يستحب

43
00:21:17.300 --> 00:21:53.700
ولكن يجوز ان يفعله العبد وقد ينفى المشروع ويراد به المنع وقد ينفى المشروع ويراد به المنع مطلقا وقد ينفى المشروع ويراد به الممنوع مطلقا اذا ذكر متقابلين اذا ذكرا متقابلين

44
00:21:55.150 --> 00:22:28.050
كقولهم التوسل المشروع والممنوع كقولهم التوسل المشروع والممنوع اذ ان الممنوع لا يحتمل الا المحظور وهو المحرم اذ ان الممنوع لا يحتمل الا المحظور وهو المحرم واختير السجود لجبر السهو

45
00:22:28.200 --> 00:22:54.950
دون غيره من الاقوال من اقوال الصلاة وافعالها. واختير السجود لجبر السهو دون غيره من اقوال الصلاة وافعالها. لماذا ليش ما اذا سأل انسان في صلاته؟ يقول لا اله الا الله او يركع او يقرأ الفاتحة

46
00:22:55.450 --> 00:23:51.100
لماذا؟ نعم ايش  ها هما  سجود يعني      يعبر عن الخضوع لله عز وجل بالركوع   من السجود اخر اركان الصلاة اه   ايش  لامرين لامرين احدهما ان السجود يقع به تبعيد الشيطان

47
00:23:52.300 --> 00:24:34.150
الذي يتسلط على العبد في صلاته فيجعله يسهو فيجعله يسهو وفي صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان الشيطان اذا سجد ابن ادم بكى واعتزل وقال يا ويله وفي رواية يا ويلي

48
00:24:34.750 --> 00:25:12.000
امر ابن ادم بالسجود فسجد فله الجنة وامرت بالسجود فعصيت بلي النار وفي صحيح مسلم لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سهو الانسان في صلاته قال وان كان صلى لاتمام اربع كانتا ترغيما للشيطان. يعني سجدتا السهو

49
00:25:12.250 --> 00:25:44.700
فبسجود المصلي يذل الشيطان ويبعده عنه والاخر ان في السجود رجوع الى الله سبحانه وتعالى. ان في السجود رجوع الى الله عز وجل وقرب منه وقرب منه يقوى به القلب على الحضور في الصلاة. يقوى به القلب على الحضور في الصلاة

50
00:25:44.700 --> 00:26:08.250
عدم السهو فيها. وعدم السهو فيها لقوله صلى الله عليه وسلم اقرب ما يكون العبد من ربه ووساه. متفق عليه لقوله صلى الله عليه وسلم اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. متفق

51
00:26:08.350 --> 00:26:45.750
عليه فللأمرين المذكورين امر المصلي اذا سها في صلاته ان يسجد لجبرها ولم يؤمر بشيء سواه يقع به الجبر من الاقوال والافعال المعروفة في الصلاة. نعم  رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم

52
00:26:45.750 --> 00:27:25.750
وسلم قال يا خشعت المعروفة في المسجد فاتكأ عليها كأنه على اليسرى وشبك بين وقامت الاسلام عدد من ابواب المسجد فقالوا اصومت الصلاة وفي الصلاة وفي القوم نقوم بكر وعمر

53
00:27:25.750 --> 00:28:22.100
فقال يا رسول الله انسيت ان اسرت الصلاة قال كما يقولون ثم رأسه وتب  ورفع رأسه وكبر. ثم رفع رأسه وسلم قال ثم سلم. عن عبدالله ابن اخي من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه الظهر فقالت الركعة

54
00:28:22.100 --> 00:29:00.850
فقام الناس معه حتى اذا قاموا الصلاة وهو جالس  ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب حديثين وهما مذكوران في عمدة الاحكام الكبرى والاحكام المتعلقة بباب سجود السهو الواردة في الحديثين المذكورين

55
00:29:01.100 --> 00:29:44.350
اربعة احكام الحكم الاول ان المصلي اذا سلم قبل تمام صلاته ان المصلي اذا سلم قبل تمام صلاته سهوا وذكر قريبا وذكر قريبا اتمها وسجد للسهو اتمها وسجد للسهو لحديث ابي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

56
00:29:44.350 --> 00:30:09.350
احدى صلاتي العشي قال ابن سيرين وسماها ابو هريرة ولكن نسيت انا قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام الى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان الحديث واللفظ للبخاري

57
00:30:10.500 --> 00:30:48.900
وسرعان الناس المذكورون في الحديث هم المتعجلون بخروجهم. المبادرون اليه. هم المتعجلون بخروجهم المبادرون اليه وسراعان بفتح السين والراء المؤملتين بفتح السين والراء المهملتين وبفتح السين وسكون الراء وبفتح السين وسكون الراء. وهما اللغتان المشهورتان

58
00:30:50.300 --> 00:31:26.250
وذكر ايضا الله سينه وكسرها مع سكون الراء في كله. وذكر ايضا ضم سينه وكسرها مع سكون الراء في كل وهما لغتان دون اوليين. وهما لغتان دون الاوليين واختلف في صحة الاخيرة. واختلف في صحتي الاخيرة

59
00:31:29.100 --> 00:32:07.750
فيقال سرعان وسرعان وسرعان وسرعان وقوله في الحديث قصرت هو بضم القاف وكسر الصاد ولضم القاف وكسر الصاد وبفتح القاف وضم الصاد وبفتح القاف وكسر وضم الصاد. فيقال قصرت وقصرت

60
00:32:07.850 --> 00:32:40.600
فيقال اسرت وقصرت واللغة الاولى اشهر واولى. واللغة الاولى اشهر واولى. جزم به جماعة منهم النووي رحمهم الله ويسمى الحديث المذكور قصة ذي اليدين ويسمى الحديث المذكور قصة ذي اليدين

61
00:32:40.650 --> 00:33:06.400
وهو لقب الخرباق السلمي رضي الله عنه. وهو لقب الخيباق السلمي رضي الله عنه به بطول يديه عرف به لطول يديه وكانت قصته في احدى صلاتي العشي وكانت قصته في احدى صلاتي العشي

62
00:33:06.600 --> 00:33:36.050
بفتح العين وغسل الشين وتشديد الراء وهو اسم للوقت الكائن بين زوال الشمس وغروبها. ووصف للوقت الكائن بين زوال الشمس وغروبها. فيختص بصلاة الظهر والعصر فيختص بصلاة الظهر والعصر والعصر

63
00:33:36.850 --> 00:33:58.400
واختلف هواة حديث ابي هريرة رضي الله عنه في تعيينها ووقع في حديث عمران ابن حصين رضي الله عنهما عند مسلم في قصة الخلباء انها صلاة العصر. ووقع في حديث عمران ابن حصين

64
00:33:58.400 --> 00:34:21.850
رضي الله عنهما عند مسلم في قصة الخرباء انها صلاة العصر قال ابن حجر في فتح الباري فان قلنا انهما قصة واحدة فيترجح رواية من عين العصر في حديث ابي هريرة. فان قلنا

65
00:34:22.700 --> 00:34:52.700
انهما قصة واحدة فيترجح رواية من عين العصر في حديث ابي هريرة. انتهى كلامه ورجح ابن عبد البر وغيره انها صلاة واحدة. ورجح ابن عبد البر وغيره انها صلاة واحدة وان اختلفت بعض الروايات فيه. واختلفت بعض الروايات فيها. وما

66
00:34:52.700 --> 00:35:13.950
اليه ابن رجب في فتح الباري فقال وهذا اشبه. وما لا اليه ابن رجب في فتح الباري فقال وهذا اشبه  وشرط لاتمامها اذا سلم سهوا ان يذكر نقصها قريبا وشرط

67
00:35:13.950 --> 00:35:44.000
لاتمامها اذا سلم سهوا ان يذكر نقصها قريبا ويرجع في تقديره الى العرف ويرجع في تقديره الى العرف فما حكم العرف بكونه قصيرا بنى فيه على صلاته. فما حكم العرف بكونه قصيرا بنى فيه على صلاته واتمها

68
00:35:44.950 --> 00:36:15.650
فيتمها ويسجد للسهو وجوبا. فيتمها ويسجد للسهو وجوبا. لحديث ابن مسعود رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا زاد الرجل او نقص فليسجد سجدتين  اذا زاد الرجل او نقص فليسجد سجدتين. رواه مسلم. ومراده اذا وقع ذلك منه في صلاة

69
00:36:15.650 --> 00:36:48.200
ومراده اذا وقع ذلك منه في صلاته واذا طال الفصل عرفا بطلت. واذا طال الفصل عرفا بطلت لانقطاع عن موالاة بين اركانه. لانقطاع الموالاة بين اركانها فلا يبني على صلاته السابقة. فلا يبني على صلاته السابقة. ويستأنفها

70
00:36:48.250 --> 00:37:24.500
ويستأنفها اي يبتدئها من اوله. اي يبتدئها من اولها. فلو قدر ان احد  صلى ركعتين من رباعية ثم سلم قبل تمامها فلما خرج من المسجد ذكر بانه صلى ركعتين فانه يرجع ويتم صلاته ببنائها على الصلاة المتقدمة

71
00:37:24.500 --> 00:37:54.450
لقصر الفصل عرفا فهو وقت يسير يصوغ فيه البناء على الصلاة المتقدمة الناقصة ولو قدر انه سلم قبل تمامها من ركعتين ثم بعد ساعة او اكثر ذكر بانه نقص من صلاة

72
00:37:54.450 --> 00:38:26.700
ركعتين فانه يستأنف صلاته بابتدائها من اولها. فتلغى صلاته السابقة ولا يبني عليها لطول الفصل وتكون صلاته السابقة باطلة لانقطاع الموالاة بين اركانها. وكذلك اذا حدث بعد سلامه بطلت وكذلك اذا احدث بعد سلامه بطلت لان استمرار

73
00:38:26.700 --> 00:39:03.950
الطهارة شرط وقد فات بنقضها لان استمرار الطهارة شرط وقد فات  فلو قدر انه سلم بعد ركعتين ثم ذكر قريبا انه لم يتم صلاته فاحدث حينئذ فانه لا يبني على صلاته السابقة ولو توضأ

74
00:39:04.300 --> 00:39:33.650
فيجب عليه ان يتوضأ وان يستأنف الصلاة من اولها. فيصليها اربعة فيصليها اربعا كاملة ولا يضر مع قرب ذكرها ان ينحرف عن القبلة او يخرج من المسجد ولا يضر مع قرب ذكرها ان ينحرف عن القبلة

75
00:39:33.700 --> 00:40:08.750
او يخرج من المسجد فاذا سلم عن ركعتين ولم يتما صلاته ثم انحرف عن القبلة وتوجه الى المأمومين بكامل بدنه فذكر بنقصه فان انحرافه عن القبلة بترك استقبالها لا يضر حينئذ ويبني على صلاته

76
00:40:08.750 --> 00:40:42.700
السابقة وكذا لو خرج من المسجد فانه يرجع ويبني على صلاته السابقة ويتمها ويسجد للسهو اما كلامه فيها فان كان لغير مصلحتها اي ما يتعلق بها فتبطل مطلقا. واما كلامه فان كان لغير مصلحتها اي ما يتعلق

77
00:40:42.700 --> 00:41:23.100
فتبطلوا مطلقا فلو انه سلم مع نقص صلاته ثم تكلم بكلام لا يتعلق بالصلاة كبيع او طلب سقيا او تأديب صغير فان صلاته تبطل مطلقا اي على اي حال وعنه

78
00:41:23.500 --> 00:41:48.600
يعني ايش عنه اي عن الامام وعنه انها لا تبطل وعنه انها لا تبطل. والاول هو المذهب. والاول هو المذهب وان كان كلامه لمصلحتها وان كان كلامه لمصلحتها فتبطل مطلقا

79
00:41:48.600 --> 00:42:13.450
على ما في منتهى الارادة. وان كان كلامه لمصلحتها فتبطل مطلقا ايضا على ما في منتهى الايرادات وقيل ان كان يسيرا لم تبطل وقيل ان كان يسيرا لم تبطل وهو المذكور في الاقناع

80
00:42:13.700 --> 00:42:51.400
وهو المذكور في الاقناع وعزاء المرداوي وعزا القول بالافطال وعزا القول بالابطال مطلقا المردوي الانصاف الى اكثر الاصحاب وعز المرضوي في الانصاف القول بالافطار الى اكتر الاصحاب فلا فرق في المذهب ايضا بين اليسير والكثير اذا كان لمصلحته

81
00:42:51.500 --> 00:43:21.800
فلا فرق في المذهب بين اليسير والكثير اذا كان لمصلحتها وعنه انها لا تبطل به ولو كثر وعنه انها لا تبطل به ولو كثر. وهو المختار في المسألتين وهو المختار في المسألتين. فمن تكلم في الصلاة ناسيا

82
00:43:21.850 --> 00:43:51.850
لمصلحتها او لغير مصلحتها لم تبطل صلاتك. فمن تكلم في الصلاة ناسيا  لمصلحتها او لغير مصلحتها لم تبطل صلاته واذا ذكر المصلي نقص صلاته قريبا بعد قيامه وجب ان يجلس. واذا ذكر

83
00:43:51.850 --> 00:44:18.100
المصلي نقص صلاته قريبا بعد قيامه وجب ان يجلس لينهض الى الاتيان بما عليه عن جلوس مع النية لينهض الى الاتيان بما عليه عن جلوس مع النية فانه اذا اكملها قائما

84
00:44:18.950 --> 00:44:43.450
لم يكن اتيا بقيام عن جلوس بنية فانه اذا اكملها قائما لم يكن اتيا بالقيام عن جلوس بنية وبيان هذه الجملة ان من سها في صلاته فسلم قبل تمامها عن نقص

85
00:44:43.450 --> 00:45:26.250
ثم قام منها فنبه الى نقص صلاته. فانه يرجع فيجلس لينهض للاتيان بما بقي عليه من صلاته بعد جلوس بنية فان منتهى صلاته بما سبق كان جلوسا يعقبه نهوض وذلك الجلوس على نية كونه من الصلاة. فاذا قام وانصرف

86
00:45:26.250 --> 00:45:50.850
من صلاته قبل تمامها فلا بد ان يرجع الى ذلك الجلوس حتى ينهض والى الاتيان بما عليه من صلاته عن جلوس بنية والحكم الثاني  ان من سلم عن نقص قبل تمام صلاته

87
00:45:51.150 --> 00:46:11.150
الافضل له ان يسجد لسهوه بعد السلام. ان من سلم عن نقص قبل تمام صلاته فالافضل له ان يسجد لسهوه بعد السلام. لحديث ابي هريرة رضي الله عنه في حديث ابي هريرة رضي الله عنه

88
00:46:11.150 --> 00:46:39.500
ففيه فتقدم وصلى ما ترك فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده او اطول ثم رفع رأسه وكبر. ثم كبر وسجد مثل سجوده او اطول ثم رفع رأسه

89
00:46:39.500 --> 00:47:11.750
كالضرب واذا فرغ من سجود سهوه بعد السلام سلم مرة ثانية. واذا فرغ من سجود سهوه بعد السلام سلم مرة ثانية. كما قال محمد ابن سيرين هنا فنبئت ان عمران ابن حصين رضي الله عنهما قال ثم سلم

90
00:47:12.700 --> 00:47:35.550
وفي صحته في حديث عمران من رواية ابن سيرين نظر وفي صحته في حديث عمران ابن رواية ابن سيرين نظر لكنه صح من رواية غيره عند مسلم. لكنه صح من رواية غيره عند مسلم

91
00:47:35.550 --> 00:48:12.100
فاذا سلم المصلي عن نقص قبل تمام صلاته فانه يسجد لسهوه  والافضل ان يكون سجوده بعد السلام وتعبيرهم هنا بالافضل لصحة السجود للسهو قبل السلام وبعده فان مذهب الحنابلة ان المصلي

92
00:48:12.850 --> 00:48:47.050
اذا شاء سجد لسهوه قبل السلام او بعده هم متفقون على صحة الصلاة بالسجود للسهو قبل السلام او بعده لكنهم يذكرون الافضلية لكونه بعد السلام في حال او كونه افضل قبل السلام في حال. والمذكور هنا افضليته بعد السلام انه اذا

93
00:48:47.050 --> 00:49:17.650
عن نقص قبل تمام صلاته فالافضل ان يسجد لسهوه بعد السلام وظاهر عبارة المنتهى وغيره انه يفعل ذلك عن نقص مطلقا ولو اقل من وظاهر عبارة المنتهى وغيره انه يفعل ذلك عن نقص مطلقا ولو اقل من ركعة

94
00:49:17.650 --> 00:49:45.550
وقيده في الاقناع بما اذا سلم عن نقص ركعة فاكثر. وقيده بالاقناع بما اذا فسلم عن نقص ركعة فاكثر. والمختار الاول انه يفعله لنفس مطلقا ولو اقل من رمح. انه يفعله لنقص مطلقا ولو

95
00:49:45.550 --> 00:50:14.550
اقل من ركعة لحديث ابن مسعود رضي الله عنهما المتقدم عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا زاد الرجل او نقص مصر فليسجد سجدتين واطلق ذكر النقص فلم يعين بركعة فما فوقها ويسجد

96
00:50:14.550 --> 00:50:46.400
هنا لسهوي وجوبا ويسجد هنا لسهوه وجوبا للحديث المذكور للحديث المذكور. واذا اتى به بعد السلام جلس بعده. واذا اتى به بعد جلس بعده اي اذا سلم ثم سجد السهو فانه يجلس بعده. فانه يجلس

97
00:50:46.400 --> 00:51:20.050
بعده ويكون مفترسا في صلاة ثنائية ويكون مفترسا في صلاة ثنائية ومتوركا في غيره ومتوركا في غيرها ثم يتشهد التشهد الاخير. ثم يتشهد التشهد الاخير مرة ثانية وجوبا عند الحنابل وجوبا عند الحنابلة

98
00:51:21.450 --> 00:51:55.850
ثم يسلم ثم يسلم وقيل لا يتشهد وهو المختار. وقيل لا يتشهد وهو المختار فمن سجد لسهوه بعد سلامه فان ترتيب افعاله في المذهب انه يسلم اولا من صلاته ثم يسجد

99
00:51:55.900 --> 00:52:27.000
ثانيا لسهوه ثم يجلس ثالثا لتشهد اخير مرة اخرى فيأتي به بتمامه ثم يسلم رابعا. هذا هو مذهب الحنابلة والمختار انه لا يتشهد. والمختار انه لا يتشهد وهو القول الثاني في المدح. وهو القول

100
00:52:27.000 --> 00:53:02.450
والثاني عند الحنان وهو القول الثاني عند الحنابلة فيسلم ثم يسجد للسهو ثم يسلم فيسلم ثم يسجد للسهو ثم يسلم والحكم الثالث  ان من نسي التشهد الاول وحده ان من نسي التشهد الاول وحده بان جلس

101
00:53:02.450 --> 00:53:33.450
ويتشهد لان جلس ولم يتشهد او مع الجلوس له. او مع الجلوس له بان لم يجلس ولم يتشهد بان لم يجلس ولم يتشهد فانه يسجد للسهو فانه يسجد للسهو. لحديث عبدالله بن بحينة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم

102
00:53:33.450 --> 00:54:14.200
صلى بهم الظهر فقام بالركعتين الاوليين ولم يجلس. ثم قال في اخره حتى اذا قضى صلاته. وانتظر الناس تسليمهم. كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل ان يسلم ثم سلم   اسم

103
00:54:14.400 --> 00:54:47.500
ام عبدالله رضي الله عنه ووحينه اسم ام عبدالله رضي الله عنه وهي بحينة بنت الحارث ابن عبد المطلب القرشي. وهي بحينة بنت الحارث ابن عبد المطلب القرشية نسب اليها لشرف وجلالة نسبها نسب اليها لشرف محقدها

104
00:54:47.500 --> 00:55:29.800
وجلالة نسبها فجدها هو عبدالمطلب وجدها هو عبدالمطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم فاذا قام المصلي عن التشهد الاول فانه يسجد لسهوه كما في الحديث المذكور ويكون سجوده واجبا. ويكون سجوده واجبا. لحديث ابن مسعود المتقدم ان النبي صلى الله عليه

105
00:55:29.800 --> 00:55:59.450
وسلم قال اذا زاد الرجل او نقص فليسجد سجدتين وهو قد نقص من صلاته بتركه الجلوس للتشهد الاول ويعرض للمصلي في سهوه عن التشهد الاول ثلاث احوال ويعرض للمصلي في سهوه عن التشهد الاول ثلاث احوال

106
00:56:01.050 --> 00:56:29.900
الاولى ان ينهض من سجوده ولا ينتصب قائما. ان ينهض من سجوده ولا ينتصب قائما. فيجب عليه الرجوع الى التشهد فيجب عليه الرجوع الى التشهد فيجلس له. فيجلس له ويتابعه المأموم ولو اعتدل

107
00:56:29.900 --> 00:57:05.000
ويتابعه المأموم ولو اعتدل فاذا وجب الامام ناهظا ثم تذكر الجلوس للتشهد الاول قبل انتصابه قائما. فانه يجب عليه ان يرجع ويتابعه المأموم في ذلك ولو قدر انه ارتفع فاعتدل قائما فيرجع الى موافقته

108
00:57:05.000 --> 00:57:31.250
امامه بالجلوس في التشهد الاول والثانية ان ينهض من سجوده وينتصب قائما ولا يشرع كثيرا. ان ينهض من سجوده قائما ولا يشرع في القراءة. فيكره رجوعه ولا يحرم. فيكره رجوعه ولا يحرم

109
00:57:31.250 --> 00:58:07.400
وكره لانتقاله الى ركن القيام وكره لانتقاله الى ركن القيام ولم يحرم لان ركن القيام ليس ركنا مقصودا لذا ولم يحرم لان ركن القيام ليس ركنا مقصودا لذاته فهو محل القراءة فهو محل القراءة. واذا عجز عنه العبد سقط الى غير بدنه. واذا

110
00:58:07.400 --> 00:58:40.450
عنه العبد سقط الى غير بدنه بخلاف القراءة فان العبد اذا عجز عنها سبح وذكر الله. بخلاف القراءة فان العبد اذا عجز عنها سبح وذكر الله والثالثة ان ينهض من سجوده وينتصب قائما ويشرع بالفرار. ان ينهض من سجوده وينتصب قائما ويشرب

111
00:58:40.450 --> 00:59:12.850
وقع في القراءة فيحرو رجوعه فيحرم رجوعه لان القراءة ركن مقصود لذاته كما تقدم. لان القراءة ركن مقصود لذاته كما تقدم واذا رجع عالما عامدا بطلت صلاته. واذا رجع عالما عامدا بطلت صلاته. لانه زاد فعلا من جنسها وهو ذاكر عالم بتحريمه

112
00:59:12.850 --> 00:59:38.050
لانه زاد فعلا من جنسها وهو ذاكر عالم بتحريمه ولا تبطل برجوعه اذا نسي او جهل. ولا تظفر برجوعك اذا نسي او جهل والحكم الرابع ان من نسي التشهد الاول

113
00:59:38.400 --> 00:59:58.400
او مع الجلوس له كما تقدم ان من نسي التشهد الاول او مع الجلوس له كما تقدم فالافضل سجوده لسهوه قبل السلام. فالافضل سجوده بسهوه قبل السلام. لحديث عبد الله

114
00:59:58.400 --> 01:00:25.950
رضي الله عنه لحديث عبد الله ابن طحينة رضي الله عنه ففيه التصريح بكونه قضى الصلاة وانتظر الناس تسليم ففيه التصريح بكونه قضى الصلاة وانتظر الناس تسليما. ثم سجد ولا تشهد عليه بعد سلامه اجماعا

115
01:00:26.200 --> 01:01:03.150
ولا تشهد عليه بعد سلامه اجماعا فيسجد للسهو قبل السلام ثم يسلم فاسجد للسهو قبل السلام ثم يسلم وان سجد لسهوه بعد السلام مع كون افضل قبله واذا سجد نساءه بعد السلام مع كون الافضل قبله فانه يتشهد التشهد الاخير. فانه يتشهد

116
01:01:03.150 --> 01:01:33.050
التشهد الاخير مرة اخرى ثم يسلم. مرة اخرى ثم يسلم فلو قدر ان احدا قام عن التشهد الاول فان الافضل كما تقدم ان يسجد له قبل سلامه فاختار ان يسجد بعد السلام

117
01:01:33.350 --> 01:01:56.800
فانه اذا سلم ثم سجد لسهوه وجب عليه ان يتشهد تشهدا اخيرا ثم يسلم هذا هو المذهب وهو ملحق بما تقدم من ان من سجد لسهوه بعد السلام لزمه تشهد اخير

118
01:01:56.800 --> 01:02:24.950
مرة ثانية. وقيل لا يتشهد وهو المختار وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب. واود الاشارة الى امرين في اخر مع الدرس احدهما ان العادة الجارية ان مجلس الدرس يبدأ بعد ساعة من اذان العشاء

119
01:02:24.950 --> 01:02:54.950
يتقدم بتقديمها ويتأخر بتأخيرها فاذا اذن لصلاة العشاء السابعة وذات دقيقة فان الدرس يبتدأ في الثامنة وثلاث واربعين دقيقة. والاخر انه سيبدأ في هذه السنة ان شاء الله برنامج معونة المتعلم في سنته الثامنة ومن

120
01:02:54.950 --> 01:03:14.950
اراد التسجيل فيه من الطلاب او الطالبات فانه يوجد في اخر المسجد من احب ان يسجل فيه فانه يسجل عن طريق الرابط المتعلق به. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله

121
01:03:14.950 --> 01:03:18.181
محمد وعلى اله وصحبه اجمعين