﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:27.850
فالسؤال الاول ما هو البر؟ فنقول يبتدأ مسحك من الساعة السادسة اي بسبب ما عرفوا من الحق اللهم املأ قلوبنا ثقة بك بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف وغفر الله له

2
00:00:27.850 --> 00:00:47.850
عن ابي هريرة رضي الله عنه المؤلف غفر الله له وللموجودين غفر الله لشيخنا ولمؤلفه وللحاضرين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه

3
00:00:47.850 --> 00:01:07.850
ماء ثم لينتثر. ومن استجمر فليوتر. واذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده قبل ان يدخلهما في في الاناء ثلاثة فان احدكم لا يدري اين باتت يده وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء

4
00:01:07.850 --> 00:01:27.850
وفي لفظ من توضأ فليستنثر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا وامامنا سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى اله واصحابه ومن والاه. اما بعد فهذا هو المجلس الثاني من مجالس التعليق او شرح عمدة

5
00:01:27.850 --> 00:01:47.850
كان للحافظ عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه. وقف الحديث بنا عند الحديث الرابع من احاديث الكتاب. وقبل ان نبدأ اود ننبه الى انني قلت بالامس ان آآ حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة آآ روي عند اهل السنن

6
00:01:47.850 --> 00:02:07.850
بسند فيه مقال وهذا اه صحيح لكنه اه المتن محفوظ اه عند البخاري من حديث انس رضي الله عنه عن ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ عند كل صلاة. وروي من غير حديث انس في السنن لكن في سنده مقال احببت ان ابين ان المتن

7
00:02:07.850 --> 00:02:27.850
المحفوظ ثابت في البخاري من حديث انس رضي الله عنه وارضاه. وايضا في اخر مجلسنا بالامس ذكرت قصة آآ الرجل الذي روى الامام مسلم قصته في صحيحه من حديث جابر ابن سمرة وهو ان هذا الرجل قدم مع

8
00:02:27.850 --> 00:02:57.850
عامر بن الطفيل ابي الطفيل اه اه الى المدينة فاجتووها وكانه كره يعجبه جوها استعجل فقطع ايش؟ اه يديه او نعم قطع يديه بمشاقص كانت معه. فشخبت يداه حتى مات. ورؤي في المنام. فرآه صديق

9
00:02:57.850 --> 00:03:17.850
صديقه اه الطفيل بن عمرو او ابو الطفيل فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم نعم فقيل في المنام قال انا لا نصلح منك ما افسدت. فذكر هذه القصة للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم وليديه فقط

10
00:03:17.850 --> 00:03:37.850
في الجملة هذي ثابتة بس احببت ان اذكر ان الرؤيا وقعت لصاحبه وليست للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام دعا له وقال اللهم وليديه فاغفر. فهذا الشاهد اللي ذكرناه في اخر المجلس امس. وهو ان العقوق

11
00:03:37.850 --> 00:04:07.850
كما انها تتجزأ فان المغفرة ايضا تتجزأ. ثم اما بعد فحديثنا في هذه الليلة يبدأ او مجلسه يبدأ بهذا الحديث. وهذا الحديث اصل في آآ في مسألة المضمضة والاستنشاق وفي الباب احاديث اخرى سيأتي ذكرها ان شاء الله تعالى في حديث عثمان وفي حديث ايضا عبد الله بن زيد

12
00:04:07.850 --> 00:04:27.850
اه المازني رضي الله عنه وارضاه. هذا الحديث قال فيه عليه الصلاة والسلام اذا اضاء احدكم والمعنى ليس اذا فرغ من الوضوء وانما المقصود ايش؟ اذا بدأ او اراد ان يبدأ او او اراد

13
00:04:27.850 --> 00:04:47.850
ان يشرع في الوضوء كما في قوله سبحانه وتعالى فاذا قرأت القرآن. المعنى اذا اردت ان تقرأ القرآن فاستعذ بالله وليس المعنى اذا فرغت من القراءة وهذا اسلوب عربي صبي فصيح واراد بهذا الوضوء وهو غسل الاعضاء على صفة معروفة

14
00:04:47.850 --> 00:05:07.850
سيأتي ان شاء الله تفصيلها بعد قليل في حديث عثمان. قال هنا فليجعل في انفه ماء ثم ايش؟ اللفظ اللي مجاهد ايش قرأت توه؟ لينتثر. في بعض الطبعات العمدة او شرح الشيخ بسام اللي بين ايدينا ليستندر وهذي غير موجودة

15
00:05:07.850 --> 00:05:27.850
في في في شسمه في الصحيح كلها اما فلينثر او فلينتثر. فلينثر او فلينتثر يقول ائمة اللغة في بيان معنى النثر هو تحريك طرف الانف اصل النثر يعني نثر الرجل

16
00:05:27.850 --> 00:05:47.850
او يقال نثر رجل وانتثر اي حرك طرف ايش؟ طرف انفه. والمقصود به ها هنا في هذا الموضع انه الماء من انفه بعد ان ادخله فيه. وعملية الادخال تسمى ايش؟ استنشاق. والاخراج يسمى ايش؟ استنثار

17
00:05:47.850 --> 00:06:07.850
واذا ذكر الاستنثار استغني به عن ماذا؟ عن ذكر الاستنشاق. واضح؟ لانه لا يمكن ان يخرج شيء الا بعد ان ادخل لا يمكن ان يخرج شيئا الا ان يكون ادخله. ولهذا لم يقل فليستنشق كما يقول الحافظ ابن حجر وان

18
00:06:07.850 --> 00:06:27.850
انما قال فلينتثر او فليستنثر. نعم. او فليستنثر لان الاستنثار او نعم. الاستنثار يقع على الاستنشاق دون عكس لكن لو قال فليستنشق ثم لينتظر ها لطال الكلام. واضح؟ فجاء الحديث عن ما

19
00:06:27.850 --> 00:06:47.850
اه يعني باختصار بهذه الصورة ليدل ما لم يذكر على ليدل ما ذكر على ما لم على ما لم يذكر على ما لم يذكر. المسألة الثانية قال ومن استجمر ومن استجمر فليوتر. المقصود بالاستجمار هو استعمال الجمار. والجمار تطلق على الحصى

20
00:06:47.850 --> 00:07:07.850
من حيث العموم واخص ما تطلق عليه الحجر او الحصى الصغار. ومنه سمي رمي الجمار ها بهذا الاسم لان الذي يرمى فيه احجار صغار. والمقصود ايضا بالاستجمار هنا هو استعمالها لازالة الاذى. لازالة ماذا؟ لازالة

21
00:07:07.850 --> 00:07:37.850
رسالتي الاذى من احد السبيلين. وصنوه الاستنجاء لكن الاستنجاء يكون بماذا؟ بالماء. يكون بالماء قالوا ومن استجمر فليوتر فامر بماذا؟ فامر بالايثار. فامر بالايثار. يعني ان يقطع الاستجمام على وتر. ولو اخذنا بظاهر هذا الحديث لقلنا انه يكفي ان يستجمل مرة واحدة. ولكن دلت السنة كما في حديث

22
00:07:37.850 --> 00:07:57.850
سلمان في صحيح مسلم لم من طريق عبد الرحمن ابن يزيد عن سلمان ان رجلا من اليهود قال له قد علمكم رسولكم صلى الله عليه وسلم. كل شيء حتى القراءة يقصد حتى ادب التخلي. قال اجل. نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة ببوله

23
00:07:57.850 --> 00:08:17.850
او غائط وان نستنجي باقل من ثلاثة احجار. اذا الايتار المطلق هنا مقيد بحديث سلمان لا يقل عن ثلاث فيكون يا ثلاث يا خمس يا سبع واضح؟ فان انطى في الاستجمار الزوجي مثلا انقى في

24
00:08:17.850 --> 00:08:37.850
فيقطعه على خمس. ان قفه في السادسة فيقطعه على سبع. قال في حديث سلمان وان نسترجي وان نسترجي نعم وان نستنجي بعظم او برجيع او روث. بان نستنجى برجع او فذكر ثلاث اشياء كلها تتعلق بادب الخلق

25
00:08:37.850 --> 00:08:57.850
كل وتتعلق بادب الخلاء. ثم قال هنا في المسألة الثالثة التي دل عليها حديث الباب. واذا استيقظ احدكم من نومه اذا استيقظ احدكم ايش؟ من نومه لم يقيد هذا الحديث اي النومين في الليل

26
00:08:57.850 --> 00:09:17.850
او في النهار. وبناء على ذلك اخذ اختلف العلماء في ذلك. اختلف العلماء في ذلك. فمنهم من قيده بنوم الليل بدليل ماذا؟ بدليل السياق في هذا الحديث لانه قال لا يدري اين باتت يده. والعرب لا تطلق البيتوتة

27
00:09:17.850 --> 00:09:37.850
الا على من ادركه الليل. وذهب اكثر العلماء على ان الحكم عام. وانما ذكر الليل او توتة تغليبا هذي واحدة. لان الغالب الاصل ان النوم الطويل يكون في الليل. والامر الثاني ان العلة وهي قوله فان

28
00:09:37.850 --> 00:09:57.850
انه لا يدري اين باتت يده موجودة في يوم الليل وموجودة في نوم النهار. فالانسان اذا نام ارتفع ايش؟ عنه التكليف ولا يشعر بشيء فهو لا يدري اين باتت يده. سواء كان في نوم الليل او في نوم النهار وهذا القول اصح. وهذا القول اصح واضح

29
00:09:57.850 --> 00:10:17.850
لان الحكمة واحدة او لان التعليل ينطبق على نوم الليل ونوم النهار. وهذا اقرب القولين في هذه المسألة. قال فليغسل يديه في الاناء ها فليغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء هكذا قال رحمه الله فليغسل يديه

30
00:10:17.850 --> 00:10:37.850
في الاناء. ثم قال ثلاثة. ولفظة ثلاثا هذه لم يروها البخاري هذه اللفظة لم يروها ايش؟ البخاري. وانما هذه اللفظة اه ذكرها الامام اه مسلم رحمه الله في بل ذكر

31
00:10:37.850 --> 00:10:57.850
طه آآ الترمذي رحمه الله وابو داود قال مرتين او ثلاثة او ثلاثة متن هنا لم يروي فيه آآ آآ لم يروي الامام البخاري لفظا ثلاثا وانما قال قبل ان يدخله

32
00:10:57.850 --> 00:11:17.850
كلاهما قبل ان يدخلهما. ولم يذكر لفظة ايش؟ ولم يذكر لفظة ثلاثا. وانما رواها كما قلنا قبل قليل مسلم فقط لفظة الثلاث ذي انفرد بها انفرد بها مسلم رحمه الله تعالى. طيب وقد وردت عند غير آآ عند غير مسلم لكن

33
00:11:17.850 --> 00:11:37.850
يهمنا هنا تحرير الفرق بين الفاظ البخاري والفاظ مسلم. يقول قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثا. في الاناء ثلاثة ولفظة في الاناء ايضا انفرد بها من؟ ها؟ مسلم انفرد بها مسلم نعم فلم يذكرها البخاري. فكيف يكون لفظ البخاري

34
00:11:37.850 --> 00:11:57.850
قبل ان يدخلهما. والمعنى ايش يكون؟ ها؟ اكيد لابد ان يكون شيء يدخل تدخل فيه اليد. طيب قال فان اه قبل ان يدخلهما في الاناء اه ثلاثا قلنا ان هذه لفظة مسلم. فان احد

35
00:11:57.850 --> 00:12:17.850
احدكم لا يدري اين باتت اين باتت يده. قلنا قبل قليل ان العلماء اختلفوا في هل هذا في كل نوم او في آآ نوم الليل ورجحنا انه عام. المسألة الثانية التي اه يعني تستنبط من هذا الحديث هل غسل اليدين قبل ادخالهما في الاناء

36
00:12:17.850 --> 00:12:37.850
واجب ام مستحب؟ جماهير العلماء على ان هذا مستحب لا واجب. على ان هذا مستحب لا واجب. والمذهب عندنا المذهب عندنا آآ هو الوجوب وهذا مذهب الظاهرية. وهذا احد القولين عن احمد رحمة الله عليه

37
00:12:37.850 --> 00:12:57.850
فعن احمد رواية توافق قول الجمهور والرواية الاخرى وهي المعتمدة في المذهب انها ان غسل اليدين قبل الادخال ايش؟ واجب ان غسل اليدين قبل الادخال واجب. والقول بالاستحباب القول بالاستحباب بالوجوب فيه قوة. فيه قوة

38
00:12:57.850 --> 00:13:27.850
وان كان الميل الى قول جمهورنا اقوى. آآ اقول لقول الجمهور اقوى وما ذاك الا لان الحكمة عند الله تعالى في اه او الغسل هنا ليس لاجل ماذا؟ ليس لاجل التنجيس. كما هو ظاهر. وانما

39
00:13:27.850 --> 00:13:47.850
خشية ان يلوث الماء اه ان يتلوث الماء بما قد يلاقيه خاصة الانسان في الغالب انما يغسل يديه قليل الماء قليل الماء فلما كان لا يدري اين باتت يده فقد تكون وقعت على اشياء تستقذر او تكره ثم اذا غمسها قبل ان

40
00:13:47.850 --> 00:14:07.850
وصلها ربما اذت عينيه وربما حصل منها شيء من الضرر. ومع ذلك اقول قول القول بالوجوب فيه قوة. القول الوجوب فيه فيه فيه قوة والعلم عند الله تعالى. طيب الرواية آآ اللفظ الاخي الثاني الذي

41
00:14:07.850 --> 00:14:27.850
المصنف رحمه الله في مسألة الاستنشاق قال ومن وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء هذا على الجملة الاولى. قال وفي لفظ ومن توضأ فليستنشق. وهذه المسألة الثالثة عندنا من مسائل احاديث الباب

42
00:14:27.850 --> 00:14:47.850
هي حكم الاستنشاق. حكم المضمضة والاستنشاق. وان كانت وان كان لا اله الا الله المضمضة لم تذكر هنا اه صراحة. وانما ذكر الاستنشاق لكن المظمن سيأتي ان شاء الله الاشارة اليها في حديث عبد الله بن زيد بن عمرو المازني

43
00:14:47.850 --> 00:15:07.850
لكن نذكرها هنا لتنصيص المؤلف رحمه الله تعالى على هذه على هذه الالفاظ. فذهب طائفة من اهل العلم الى ان المضمضة وهذا المشهور من مذهب الحنابلة الى ان المضمضة والاستنشاق واجبان ولا يسقطان لا عمدا

44
00:15:07.850 --> 00:15:37.850
ولا سهوة. وعليه فيكون الوضوء باطل. لابد من استئنافه. وحجتهم ما في هذا الحديث ما في هذا الحديث. فالحديث جاء صريحا في الامر. هذي واحد. الثاني ما سيأتي في حديث عثمان من انه بعد ان غسل وجهه تمضمض واستنشق. قالوا وحديث عثمان خرج

45
00:15:37.850 --> 00:15:57.850
لما اجمل في اية المائدة. فان الله تعالى قال فاغسلوا وجوهكم. وغسلوا الوجه هذا صار مجملا فبينته السنة. وان كان معنى الوجه في اللغة معروف. وسيأتي ان شاء الله تعالى. لكن لما توضأ عثمان وتوضأ عبد الله بن زيد. وكل

46
00:15:57.850 --> 00:16:17.850
كل من وصفه صفة الوضوء النبوية لم لم يتركوا ايش؟ المضمضة والاستنشاق. والقاعدة الاصولية القاعدة اصولية ان ما ورد مبينا لمجمل فانه ايش؟ يحمل على الوجوب. ما ورد فعلا يعني

47
00:16:17.850 --> 00:16:37.850
مبينا لمجمل ولازمه عليه الصلاة والسلام فان هذا يعتبر ايش؟ دالا على وجوبه. وذهب اكثر اهل العلم اكثر اهل العلم الى ان المضمضة والاستنشاق غير واجبين. بل حكى الامام الشافعي وحسبك به

48
00:16:37.850 --> 00:16:57.850
حكى الاتفاق. على انهما ها غير واجبين. فقال رحمه الله لا اعلم اختلافا. ذكر هذا في الام لا اعلم اختلافا ان المتوضأ لو تركهما عامدا او ناس وصلى لم يعد

49
00:16:57.850 --> 00:17:17.850
وحكى ابن المنذر قريبا من هذه العبارة. فقال لا خلاف ان تاركهما لا يعيد وقال ابن جرير نحو هذا الكلام عند تفسير اية المائدة. في تفسيره حكى ايضا الاجماع يقول اجماع اهل الحجة

50
00:17:17.850 --> 00:17:37.850
على ان تاركهما ايش؟ غير اثم ولا يعيد. واضح؟ قد يقول قائل ان لا يعيد لا يدل على انه ايش؟ ها غير لا عفوا اي غير اثم عفوا غير اثم وغير واجب

51
00:17:37.850 --> 00:17:57.850
لكن هذا فيه بعد. اما القول بانه لا خلاف. الواقع ان الخلاف محفوظ. ولو لم يكن الا الامام احمد رحمه الله هو كما هو معلوم من اكابر اصحاب او من اكابر تلامذة الشافعي. ولكن مهما يكن من امر فان حكاية الشافعي وهو قديم الوفاة

52
00:17:57.850 --> 00:18:17.850
سنة ميتين واربعة انه لا يعلم خلافا لان من تركها لا يعيد لا شك ان هذا دليل على ان القول باستحبابهما قول عام عامة اهل العلم جاك ابن جرير وجاء ابن المنذر وكلهم يحكون ايش؟ الاتفاق على ان تاركهما عمدا او ناسيا لا

53
00:18:17.850 --> 00:18:37.850
ولا شك ان قول عامة اهل العلم هنا اقرب. ومع هذا نقول كما قلنا في المسألة السابقة لا ينبغي للانسان ان يترك ايش ها لا يترك المظمظة ولا الاستنشاق. خروجا من هذا الخلاف الذي ارى ان فيه قوة للسبب السابق وهو انه لم يذكر

54
00:18:37.850 --> 00:18:57.850
في الصفات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من الذين وصفوا وضوءه وعلى رأسهم عثمان وعبد الله بن زيد انهم تركوا ذكر المضمضة والاستنشاق مع هذه الدلالات او مع هذه الاوامر الواضحة الصريحة في المضمضة او في الاستنشاق وسيأتي ان شاء الله تعالى الصفة

55
00:18:57.850 --> 00:19:27.850
وهذا في حديث عثمان. وفي هذا الحديث ايضا من الفوائد وجوب الايتار. وجوب الايثار او دعونا نقول مشروعية الايتار وكونه اقل آآ من ثلاث فاكثر هذا هو الواجب. واضح؟ مشروعية الايتار. حتى يحصل الانفاق كما تقدم. ولا يجوز ان ينقص القطر

56
00:19:27.850 --> 00:19:47.850
عن اقل من ثلاث لحديث سلمان الذي سبق قبل قليل. وفي هذا الحديث ايضا اه مشروعية غسل اليدين من النوم آآ غسل اليدين بعد القيام من النوم مطلقا. سواء كان نوم ليل او نوم او ما نهار

57
00:19:47.850 --> 00:20:07.850
او نوم نهار. وفي هذا الحديث ايضا من الفوائد النهي عن ادخال اليدين في الاناء قبل ايش؟ قبل غسلهما. وعلى الخلاف السابق ايضا اما ان يكون النهي للتحريم واما ان يكون

58
00:20:07.850 --> 00:20:27.850
الكراهة. والمؤمن دوما يتجنب حتى ما كان مكروها. حتى ما كان مكروها. لان معنى مكروه ان الله ورسوله يكرهان ذلك والمسلم يتجنب كل ما نهي عنه سواء كان للتحريم او للكراهة. لكن فائدة المجالس هذه العلمية ان

59
00:20:27.850 --> 00:20:47.850
طالب العلم يعرف مأخذ الدليل بحيث لو اراد ان يفتي في هذه المسألة عرف مأخذ التحريم ان كان يرى التحريم او عرف مأخذ الكراهة كان يرى الكراهة. وفي هذا الحديث ايضا دلالة على الاخذ بالاحتياط. في موضعه وليس دوما

60
00:20:47.850 --> 00:21:07.850
فلا حديث هنا مع الموسوسين او الشكاكين. وانما الحديث عن من سلم من هذه الافة. ما وجه الدلالة على الاخذ باحتياط من قوله فانه لا يدري اين باتت يده. ومن فوائده ايضا تعليل الاحكام

61
00:21:07.850 --> 00:21:37.850
لقوله فانه لا يدري اين باتت يده. والتعليل للاحكام فيه ثلاث فوائد. اولها بيان وعظمة هذه الشريعة وسموها. بيان عظمة هذه الشريعة وسموها. فان اعني هذه الشريعة لا يوجد فيها حكم شرعي الا وهو معلم. لكن قد تظهر حكمته لنا او نعرفها او قد نستنبطها. وقد

62
00:21:37.850 --> 00:21:57.850
كونوا تعبدية محضة لا ندري ما السبب في اه تخصيص هذا الحكم بهذا العدد او بهذا الزمن او بذلك المكان مثلا لو احد اراد ان يستقصي الحكمة من كون الفجر ثنتين والظهر والعصر والعشاء اربع والمغرب ثلاث قد لا يجد شيئا واضحا

63
00:21:57.850 --> 00:22:17.850
واضح؟ طيب لماذا اختير الصيام في هذا الشهر في رمضان؟ مع ان رمضان قد يمر عليه وقت صيف ووقت شتاء ووقت ربيع صح ولا لا ولكن نحن متعبدون لله عز وجل. ونقول سمعنا واطعنا. لكن نقول ان التعليل في بعض الاحكام

64
00:22:17.850 --> 00:22:37.850
واخفاء التعليل في بعضها الاخر يجعل المؤمن يطمئن انه لا يوجد شيء الا وهو معلم لكن يختبر ايضا في مواضع اخرى بالتسليم فليس بالضرورة ان تعرف حكمة كل شيء. وهذا فيه مبدأ عظيم في تربية من تحت ايدينا على عبودية

65
00:22:37.850 --> 00:22:57.850
تسليم عبودية التسليم وهذا الامر يا اخوان خطير وعظيم يجب ان ننتبه له في تربية من تحت ايديه لاننا اليوم امام هجمات عظيمة جدا في نزع هذه العبودية من قلوب ابنائنا

66
00:22:57.850 --> 00:23:20.200
عموم المسلمين. نبأتت نابتة ونشأت ناشئة تسأل عن كل شيء. لماذا طيب؟ لماذا حرم كذا؟ ولماذا اوجب كذا؟ ولماذا ولماذا؟ ليس بالضرورة  وخذ هذا المثل العظيم الدال على عظم تسليم الصحابة لما يسمعون من اخبار ولماذا

67
00:23:20.200 --> 00:23:40.200
ما يملى عليهم من احكام او ينزل عليهم من احكام دون ان يقولوا للاماء ولا كيف. المثال الاول لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال الطويل حديث النواس بن سمعان في صحيح مسلم ذكر مكوث الدجال في الارض قال

68
00:23:40.200 --> 00:24:00.200
فيمكث في الارض اربعين. يوم كسنة. ويوم كشهر ويوم كجمعة يعني اسبوع. ويوم بقية ايامك كسائر ايامكم. هنا الصحابة ما قالوا يصومون مو معقول كيف يعني اليوم اربعة وعشرين ساعة كيف يصير ثلاث مئة وخمسة وستين يوم؟ مو معقول. ما نتصور هذا ابدا

69
00:24:00.200 --> 00:24:20.200
ولا خطر ببالهم. الذي جعل اليوم والليلة اربعة وعشرين ساعة قادر ان يجعلها ايش؟ ثلاث مئة وستين يوم. ولا سألوك كيف يكون شهر لكن سألوا عن الامر الذي يهمهم. فقالوا اليوم الذي كسنة نصلي خمس صلوات او نقدر له قدرا

70
00:24:20.200 --> 00:24:40.200
قال اقدروا له قدر. فقط وانتهى الموضوع. الامام ما لك لما سئل الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ غضب وقال اخبرنا الله انه استوى ولم يخبرنا كيف استوى. فامر بهذا السائل قال ما اراك الا مبتدع فامر به فاخرج في من المسجد

71
00:24:40.200 --> 00:25:00.200
فالسؤال عما طواه الله عز وجل وطواه النبي صلى الله عليه وسلم من اخبار المغيبات؟ نعم هذا تنطع في الدين بل ابتداع كما يقول الامام مالك رحمه الله. هذا فيما يتعلق بالاخبار والمغيبات. اما ما يتعلق بالاحكام نعم. اما

72
00:25:00.200 --> 00:25:20.200
يتعلق بالاحكام فان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في يوم خيبر كانت الحمير الاهلية التي يستعملها الناس ويركبونها في اول النهار حلى. في اول النهار حلى. فنادى المنادي كما في حديث علي رضي الله عنه حديث جابر وغيره. الا

73
00:25:20.200 --> 00:25:40.200
ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الاهلية. ثم عل النبي صلى الله عليه وسلم بانها رجس طيب الصحابة وش قالوا؟ مو معقول يا رسول الله الصباح كانت حلال؟ وفي المساء كانت حرام ابدا تسليم. سمعنا واطعنا. وبهذا تميز

74
00:25:40.200 --> 00:26:00.200
رضي الله عنه وسبقوا وتقدموا وهذا ترى من عمق العلم لا تظنون انه من السذاجة كما يعبر بعض الزنادقة والملاحدة. بل هذا من كمال التسليم والعبودية لله عز وجل. هذه الحكمة الاولى. الحكمة الثانية نذكرها الان ان شاء الله. الحكمة الثانية

75
00:26:00.200 --> 00:26:20.200
هي زيادة طمأنينة النفس. بان هذه الشريعة مبنية على ماذا؟ على الحكمة وعلى عقل ايضا وليست مجرد فقط نصوص لا والحكمة الثالثة امكان القياس عند وجود موجبه ان كان القياس عند

76
00:26:20.200 --> 00:26:50.200
وجودي موجبي. وفي هذه المسألة كيف يكون القياس؟ او كيف يمكن ان نوسع دائرة المعنى قال بعضهم قال بعضهم لو فرضنا ان اليدان او ان اليدين وضعتا في مداسيس خلاص ونام الانسان. هل يشمله هذا الحكم ولا لا؟ انت ان قلت ان الحكمة تعبدية كما هو مذهب طائفة من العلماء

77
00:26:50.200 --> 00:27:10.200
اجريت الحكم. لانك بالفعل لا تدري اين باتت يدك. وان نظرت الى المعنى وهو ان الشرع نعم حكيم انما نهى خشية ان تتلوث اليد اثناء النوم بالافظاء الى مواظع قد تكون نجسة. موظع العورة

78
00:27:10.200 --> 00:27:30.200
ما هو شيء من هذا القبيل؟ قلت خلاص ما دام ان عليه مداسيس وقفازات يد فلا يلزمه ان يغسل انا اردت فقط ان اضرب مثالا لا ان ارجح ولا شك عندي في ان في كلتا الصورتين الاولى ها ان لا ايه الا يدخل الانسان

79
00:27:30.200 --> 00:27:50.200
يديه في الاناء بعد نوم حتى ايش؟ يغسلهما ليتحقق او ليمتثل آآ هذا الحديث ولا يدخل في آآ الاشكال تلات ثم نعم الحديث اللي بعده مجاهد تفضل او تفضل ابو مجاهد نعم عفا الله عنكم عن ابي هر

80
00:27:50.200 --> 00:28:10.200
رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. ولمسلم من لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب. نعم. هذا الحديث اورده المصنف رحمه الله لبيان النهي عن البول

81
00:28:10.200 --> 00:28:30.200
في الماء الراكد. والامام آآ الحافظ عبد الغني رحمه الله تعالى ساق هذا الحديث بين لنا في اللفظ الثاني انه لفظ مسلم. وظاهر صنيعه في اللفظ الاول يدل على ان

82
00:28:30.200 --> 00:28:50.200
هذا حديث متفق عليه وليس كذلك. فان هذا اللفظ الذي ساقه هو لفظ البخاري ثم لم عفوا لفظ مسلم. ثم يغتسل منه بينما لفظ البخاري ثم يغتسل فيه. وبينهما فرق. فقوله يغتسل منه يعني يغرس

83
00:28:50.200 --> 00:29:10.200
يغرف من الماء الراكد ويغتسل. بينما يغتسل فيه ينغمس. لان في للظرف سواء زماني او والمقصود بها هنا الظرف المكاني. واضح؟ فبين الروايتين فرض وسياق الحافظ رحمه الله هنا يوهم بان الشيخين

84
00:29:10.200 --> 00:29:30.200
مسلم ساقاه بهذا اللفظ جميعا. والواقع لا بين بين سياقهما اختلاف هذا تفصيله. هل اللفظ الذي اثبت الحافظ هنا هو لفظ مسلم. ثم يغتسل منه. واللفظ الثاني ثم يغتسل فيه هو لفظ من؟ اه اللفظ

85
00:29:30.200 --> 00:29:50.200
الذي ساقه لفظ مسلم. نعم. اما لفظ البخاري فهو يغتسل فيه. الفرق بينهما كما ذكرنا. قال ولمسلم لا يغتسل احدكم هذا للنهي. مم في الماء الدائم وهو جنب. وكلمة وهو جنب ذي جملة ايش؟ حالية. يعني حال كونه جنبا. حال كونه جنبا

86
00:29:50.200 --> 00:30:10.200
فالحديث حينئذ بروايته يكون يكون نهى عن صورتين. نهى عن صورتين. الصورة الاولى ان يأتي الى ماء دائم فسره بقوله لا يجري وجاء في بعض الالفاظ راكد لا يجري نعم لا يجري ثم يغتسل

87
00:30:10.200 --> 00:30:30.200
او يغتسل فيه. والاغتسال فيه اقبح. واشد. اللفظ الثاني قال لا يغتسل احدكم في الماء دائم وهو جن. لاحظتوا؟ الرواية الثانية اراد ان اوساقها الحافظ عبد الغني رحمه الله. ليبين

88
00:30:30.200 --> 00:30:50.200
ها الفرق بين منه وبين فيه. وبين فيه. ايهما اقبح قلنا؟ ان يغترف او ينغمس؟ ينغمس. لماذا اقبل لانه قد يقذر الماء على من بعده. وان لم يكن نجسا فاننا كما سبق الجنابة هي وصف حكمي

89
00:30:50.200 --> 00:31:10.200
يقوم بالبدن وليس المعنى انه ايش؟ نجس. ولهذا لما خرج ابو هريرة رضي الله عنه مرة او لقي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الطرق المدينة فقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائتي. فذهب واغتسل قال اين انت؟ قال اني كنت جنبا فكرهت ان اجالسك وانا كذلك

90
00:31:10.200 --> 00:31:30.200
سبحان الله ان المؤمن لا ينجس. فصحح النبي صلى الله عليه وسلم له مفهوما. وهو ان اتصاف الانسان بالجنابة ها؟ فضلا عن الحدث الاصغر لا يعني انه نجس. المؤمن لا ينجس. طيب ماذا نقول في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس؟ هل النجاسة

91
00:31:30.200 --> 00:31:50.200
الديون المعنوية معنوية بلا اشكال بدليل انه يجوز للمسلم ان يتزوج يهودية ونصرانية. واضح ومن اه مآلات الزواج الجماع وهو اخص العلاقات. واضح؟ اذا النجاسة هنا ايش؟ معنوية معنوية. طيب

92
00:31:50.200 --> 00:32:20.200
قوله هنا لا يبولن اللام ناهية. كيف عرفنا انها ناهية؟ لاقتران الفعل المضارع بنون التوكيد والفعل مجزوم ها مجزوم المحل بماذا؟ بلا. بلا الناهية. وانما حركت النون وانما حرك حركت اللام. واضح؟ لاتصالها بنون التوكيد. اتصالها بنون التوكيد

93
00:32:20.200 --> 00:32:40.200
والا لو لم يرتبط الفعل هذا بنون التوكيد لكانت الصياغة لا يبل احدكم في الماء الراكد لا يبل احدكم في الماء الراكب. او الدائن. ثم قوله الذي لا يجري هذا تفسير للدائن. والمقصود هنا المستقر في مكان

94
00:32:40.200 --> 00:33:00.200
معين مثل ايش؟ البركة او الغدير نعم فضلا عن الوعاء الكبير او نحو ذلك او اه اليوم قد يوجد بعض المسابح الصغيرة التي لا يتحرك ماؤها ولا يتغير فهذه كلها داخلة في الحكم

95
00:33:00.200 --> 00:33:20.200
اما اذا وجد فيها تغيير كمياه السواقي او المسابح التي يتحرك ماؤها فانها غير مشمولة بهذا الحديث غير مشمولة بهذا قال ثم يغتسل منه هذا اللفظ الاول وتلاحظون ان الفعل هنا

96
00:33:20.200 --> 00:33:50.200
رفع بماذا؟ بالضمة. رفع بالضمة. والمبتدأ ايش؟ خبر. تقديره يعني الجملة خبر عفوا يعني ثم يغتسل منه برفع الفعل. زين؟ والجملة خبر والمبتدأ تقديره هو يغتسل. هو يغتسل منه وجملة المبتدأ والخبر محلها الجزم جوابا ليش؟ جوابا لفعل جوابا الناهي. جوابا للاء الناهي

97
00:33:50.200 --> 00:34:10.200
جيد فتكون معطوفة حينئذ الجملة من المبتدأ والخبر على قوله لا يبولا. على قوله ايش؟ لا لا يبولا. قال اللفظ الثاني ولمسلم لا يغتسل. لاحظوا هنا لما لم يقترن الفعل بنون التوكيد صارت اللام مجزومة. صارت اللام مجزومة بلا

98
00:34:10.200 --> 00:34:30.200
قال وهو لاحدكم في الماء الدائم وهو وهو جنب. الجنابة او مادة الجيم والنون والباء في اللغة تدل على البعد. تدل على البعد ومنه قوله تعالى والجار ذي الجنب يعني الجار غير القريب غير القريبين بل البعيد وعلى احد القولين في قوله سبحانه وتعالى فبصر

99
00:34:30.200 --> 00:34:50.200
قصرت به عن جنب يعني عن بعد. عن عن بعد. السؤال يكون بالاخير لو سمحت معذرة. هنا نخلص الى المسألة التي قصد المصنف والله اعلم بالمراد من سياقها. وقبل ان نسوق المسألة

100
00:34:50.200 --> 00:35:10.200
يجب ان نعرف ان هناك في هذا الباب محكمات. يعني امور مجمع عليها. بحيث ما نحتاج نخرجها من الخلاف ابتداء بحيث نعرف اين صورة الخلاف في هذه المسألة؟ اجمع العلماء على ان الماء المستبحر جدا ها غير داخل في النهي حتى ولو كان

101
00:35:10.200 --> 00:35:30.200
لا يجري يعني الماء الكثير جدا يعني غدير واحة من غدير كبير جدا بحجم حي او بحجم الماء فانه غير داخل في في السياق فضلا عن ان يكون بحرا آآ كبيرا ومما يخرج السواقي او المياه

102
00:35:30.200 --> 00:36:00.200
حرك هذه. هذه غير ايضا غير داخلة. في اه هذا البحث اذا تبين هذا فيكون البحث متجها الى الغسل في الماء الدائم ها الدائم وان كثر. الدائم وان كثر لكن لا يصل الى حد ايش؟ الاستبحار. والكثرة التي اه لا تؤثر اه لا يؤثر فيها

103
00:36:00.200 --> 00:36:20.200
دخول الناس ولو كان. يكون عندنا كثرة هنا نسبية. كثرة نسبية. طيب مثل يعني البركة بحجم الجامع هنا. اللي نحن فيها الان هذه لا تعتبر من المياه المستبحرة. لانه لو ورد عليها مثلا لنفترض انها في مكان عام ورد عليها مئة شخص واغتسلوا

104
00:36:20.200 --> 00:36:40.200
في يوم واحد او خمسين اغتسلوا في اليوم ماذا؟ ومن بكرة خمسين ذا خلاص قد يستقذر هذا الماء على الناس يعني يحصل فيهما ينفعهم يصرفهم الانتفاع به. هذه صورة ايش؟ هذه صورة المسألة. فالعلماء اختلفوا هل النهي هنا؟ للتحريم ام للكراهة

105
00:36:40.200 --> 00:37:00.200
ذهب طائفة من العلماء وعلى رأس الامام مالك الى ان هذا النهي ايش؟ للكراهة للكراهة. وذهب جماعة اخرون الى انه ايش؟ للتحريم وهذا المشهور بمذهب احمد. وهو ايضا قول الظاهرية. القول الظاهرية

106
00:37:00.200 --> 00:37:30.200
اه ظاهر الحديث ظاهر الحديث يدل على ماذا؟ على اي القولين؟ على القائل بالتحريم. قول قال بالتحريم. وهذا هو هذا هو الاظهر. هذا هو الاظهر. ان الاغتسال بالماء الذي لا يجري الاقرب فيه انه محرم. وقد يقول قائل ايش يضر واحد

107
00:37:30.200 --> 00:37:50.200
يغتسل في الماء ويخرج. فنقول كل شخص يأتي ويقول واحد ولا يضر واحد ولا يضر. فيتواردون عليه فيقذرونه على الناس ولا نقول ينجسونه. لماذا؟ لان المؤمن قلنا لا ينجس. وقد انعم لاحظوا الامر متعلق بالاغتسال

108
00:37:50.200 --> 00:38:10.200
بالاغتسال. اما مسألة البول سنأتي اليها ان شاء الله بعد قليل. هذي مسألة الاغتسال. اما البول فهو اشد فلو ان الاشخاص تتابعوا على البول في هذا الماء الراكد بحجة ان بولي قليل والماء كثير

109
00:38:10.200 --> 00:38:30.200
يتابعون عليه فيقذرونه على الناس وقد يكون هذا الماء لانه راكد يحمل فيه يحمل آآ نعم يحمل الجراثيم ويحمل الاذى الذي يتضرر معه الناس لان الماء لا يجري ولا يتغير ولا يتحرك. وكلما قل الماء تأكد ايش؟ القول بالتحريم

110
00:38:30.200 --> 00:38:50.200
قل التحريم. فان كان الماء اقل من قلتين اقل من قلتين فظهور التحريم فيه ايش؟ اكثر لانه في حديث ابن عمر اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث مفهومه انه اذا كان اقل من قلتين يحمل الخبث وان كان الراجحي

111
00:38:50.200 --> 00:39:10.200
في هذه المسألة ان العمدة فيه على التغير سواء كان اكثر من قلتين او اقل. لانه بالاجماع اذا تغير يرى الماء بنجاسة تحدث فيه تغير لونه او طعمه او ريحه فانه ينجس بلا خلاف بين العلماء

112
00:39:10.200 --> 00:39:30.200
الى شبابنا العلماء. اذا عندنا صورتان صورة الاغتسال وصورة البول في الماء الراكد الذي لا يجري. نعم. ولم يكن مستبحرا قولان للعلماء واقرب القولين في المسألتين التحريم. ويتأكد هذا قلنا في مسألة البول. وان كانت مسألة الاغتسال قد

113
00:39:30.200 --> 00:40:00.200
يكون الامر فيها اخف لكن نطرد المسألة ونجعل الحكم فيهما فيهما واحدا. وفي هذا الحديث الفوائد اه غير ما تقدم اه النهي عن كل شيء يؤذي المسلمين وقد قال الله عز وجل والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. وفيه ايضا عناية

114
00:40:00.200 --> 00:40:30.200
بالحفاظ على ما يصطلح عليه اليوم بالثروة المائية. بالثروة المائية. وخاصة اذا تعلق بها حق الاخرين يشربون منها يعني يستعملونها للطبخ وغير ذلك من المنافع. غير ذلك من المنافع هذه المسألة او هذا الحديث ايضا فيه من الفوائد غير ما تقدم

115
00:40:30.200 --> 00:40:50.200
غير ما تقدم ان الشريعة هنا لا تفرق يعني آآ يعني يذكر الفقهاء او الشراح هنا مسألة الا ينتقدون بها مسلك الظاهرية. الذين يجمدون على ظاهر الحديث. ما هي مسألتهم التي شنعوا بها عليهم؟ يقول

116
00:40:50.200 --> 00:41:10.200
الحديث نهى عن ايش؟ البول. فلو ان شخصا تغوط ما عليه شيء. وهذه مسألة شنعوا بها جدة على الظاهرية ويقولون نعم ان هذه غاية ما يكون من الجمود على ظاهر النص هذا

117
00:41:10.200 --> 00:41:40.200
صحيح اذا كانت الشريعة حرمت البول فالغائط من باب اولى والاستقذار فيه اولى آآ اشد بل طبيا اضرار تحلل البراز او الغائط اشد واقبح من البول. اشد اقبح للبول اذكر هذا لابي شيئا وهو ان العالم مهما بلغ من العلم فانه قد يأتي ببعض

118
00:41:40.200 --> 00:42:00.200
المسائل والاجتهادات التي لا يوفق فيها. لكن ينبغي على طالب العلم اذا مرت بهذه السائل ان يحفظ اقدار العلماء. فهؤلاء وان اخطأوا في مسألة او عشر نعم عن الظاهرية فانهم اصابوا كثير

119
00:42:00.200 --> 00:42:20.200
ولكن ايضا ينبغي ان انبه الى مسألة اخرى. وهي ان بعض الطلبة خصوصا في بدايات الطلب. وخصوصا ايضا ممن يتعاطون علم الحديث اكثر من غيرهم قد تعجبهم طريقة الجمود على الظاهر. ولكن هذا ليس بجيد بل عليه ان ينظر في

120
00:42:20.200 --> 00:42:40.200
كلام الفقهاء من الصحابة ومن بعدهم. ولينظر في طريقة مثلا احمد رحمه الله كونه احد الائمة الاربعة الذين جمع الله لهم بين الفقه والحديث ومالك كذلك. فلم يكن من طريقتهم ولا من مسلكهم ولا الشافعي ايضا. كل لهم

121
00:42:40.200 --> 00:43:00.200
بالحديث على التفاوت بينهم يأتي في الرتبة الاخيرة من جهة الحديث ابو حنيفة وفي كل خير لكن اقصد لم يكن من مسلكهم الجمود على الظاهر مع اتفاق الامة جميعا عليهم بانهم معظمون للشريعة. ولا يأتي احد ويقول لا انا قصدي تعظيم النص ولا اقدم

122
00:43:00.200 --> 00:43:20.200
ها على قول النبي صلى الله عليه وسلم احدا اقول له يا حبيبي كل هؤلاء الائمة مجمعون على هذا الذي تقوله انت كلهم يقولون بلسان الحال او المقال اذا صح الحديث فهو مذهبي. وقد قال الناظم ابيات جميلة ينعي فيها على او يقرر فيها

123
00:43:20.200 --> 00:43:40.200
اه هذه الحقيقة من هؤلاء الائمة. يقول وقول اعلام الهدى لا يقبل كلامنا الا بنص ينقل فيه دليل الاخذ بالحديث. فيه دليل الاخذ في الحديث وذاك في القديم والحديث. فاسمع مقالات الهداة الاربعة

124
00:43:40.200 --> 00:44:00.200
واعمل بها ها المجاهد اعمل بها فان فيها منفعة. قال ابو حنيفة الامام لا ينبغي لمن له اسلام اخدم باقوالي حتى تعرض على الحديث والكتاب المرتضى. ومالك امام دار الهجرة. قال وقد اشار نحو الحجرة

125
00:44:00.200 --> 00:44:30.200
كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال ان رويتموه ان رأيتم قولي مخالفا لما رويتموه فلتضربوا بقولي الجدار ورأي المخالف الاخبار واحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل اصل ذاك فاطلبوا. يعني انا لا تقلدوني يقولون. قال خذوا من السنة الحديث

126
00:44:30.200 --> 00:44:50.200
بل اصل ذاك فاكتبوا فاسمع مقالات الهداة الاربعة واعمل بها فان فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصبي والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم. اذا دعوى الجمود على الظاهر واه مجافاة فقه الائمة

127
00:44:50.200 --> 00:45:10.200
بحجة تعظيم النصوص هذا ليس بجيد. وليس من علامة الحقيقة آآ السداد والرشاد في مسيرة طالب العلم يجي واحد يقول يا اخي انا اخذ من النصوص كما اخذ الائمة. نقول الائمة اكتملت عندهم ادوات الاجتهاد. اما انا وانت فحسبنا ان نتقن ايش

128
00:45:10.200 --> 00:45:30.200
طرائقه ولا اعني هذا انهم معصومون؟ كلا. لكن انسان في البداية ينبغي ان يتفقه على طريقة امام من الائمة. ثم اذا صلب عوده في العلم خلاص يختار من المسائل اذا تبين له ان هذا الامام لم مثلا آآ يحالفه التوفيق او على الاقل لم يبلغه الحديث او

129
00:45:30.200 --> 00:45:50.200
اختفى حديثا او نصا اخر الى اخره اذا صلب عوده في العلم في تلك الساعة يمكنك ان تخالف الامام في مسألة في مسألتين ثلاث اما ان يأتي انسان في بداية الطلب او حتى في اواسط الطريق ثم يظن نفسه مثل ابن تيمية ولا مثل الائمة الكبار وكان له اصول ثم يصير طايحة

130
00:45:50.200 --> 00:46:10.200
مثل ما نقول حنا لا هم الذي تملك ادوات الاجتهاد فانظبط منهجه على اصول عنده ولا هو الذي سار على طريق مدرسة فقهية معتبرة اه يعني لها اقل شيء الف ومئتين سنة. لا يخرج بماذا؟ باجتهادات مستقلة

131
00:46:10.200 --> 00:46:30.200
يوم يقول بكذا ويوم يقول بكذا. ومن الطائف هنا ان بعضهم يقول اذا اردت ان تتفقه حقا فعليك بمدرسة لا يقلد فيها امام احد اه يعني عالم لا يقلد فيها احدا مثل ايش؟ يقترحون مثلا التفقه على طريقة الشوكاني

132
00:46:30.200 --> 00:46:50.200
رحمة الله عليه. والشوكاني عالم جليل وامام كبير بلا شك. لكن الواقع لو تأمل هذا لوجد انه انتقل من الامام الى الامام الشوكاني صح؟ او من الشافعي الى الشوكاني او من ابي حنيفة اذا اذا الشوكاني او من الشافعي الى الشوكاني وفي كل خير لكن والله

133
00:46:50.200 --> 00:47:10.200
هي ان ترتبط بمدرسة فقهية قائمة توارد عليها ائمة كبار وعلماء ومئات من العلماء الاكابر على مدار القرون خير من ان يرتبط بمدرسة تمثل شخصا واحدا اليس كذلك؟ فاذا انت رجعت في النهاية الى هذه الطريقة ثم نقول لهؤلاء يعني اتظنون ان

134
00:47:10.200 --> 00:47:30.200
اما مثلا الاكابر هؤلاء الاربعة كانوا يأخذون من التوراة والانجيل؟ لا. يأخذون من القرون والسنة بحسب ما اداه اليه اجتهاده. تماما الشوكاني وغيره لكن الفرق بين طريقة الشوكاني وغيره مثلا او حتى بن حزم ان هؤلاء ان هؤلاء عندهم قواعد

135
00:47:30.200 --> 00:47:50.200
محكمة. اصول منضبطة وتوارد عليها ائمة عبر القرون. بخلاف هذه المدارس فانك تجدها اما شبه مدارس منفردة او تكون متأخرة جدا. او تكون متأخرة جدا. وانا هنا لا يفهم من الكلام

136
00:47:50.200 --> 00:48:10.200
ابدا ولا اظن احد شرفهم هذا الانتقاص من احد ابدا. وانما انبه لانني من خلال التدريس في الجامعة وكذا وجدت ان بعض الطلاب احيانا يجنح لهذه الطريقة وهو لا يشعر. يقول الحديث ظاهره يدل على كذا ثم يستمر. طيب يا اخي اجمع احاديث الباب

137
00:48:10.200 --> 00:48:30.200
انظر في الالفاظ ليس كل ما ورد ثابت ثم اذا ثبت تأكد من دلالته لغويا وشرعيا واجمع ما ورد في الباب. والله الموفق نعم بعده عفا الله عنكم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله

138
00:48:30.200 --> 00:48:50.200
صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا ولمسلم اولاهن بالتراب نعم. هذا الحديث اورده المصنف رحمه الله لبيان حكم آآ الكلب. اذا ولغ في اناء وكيف تطهر نجاسته

139
00:48:50.200 --> 00:49:10.200
قال رحمه الله اذا شرب الكلب في اناء احدكم. وفي الرواية الثانية اذا ولغ. فهل بينهما فرق هل بين ولغ وشرب فرق؟ يقول ائمة اللغة نعم ان الشرب اعم. ان الشرب ماذا؟ اعم من

140
00:49:10.200 --> 00:49:40.200
البلوغ والولوغ يقول ائمة اللغة انه يطلق على صنيع السباع يطب على صنيع ماذا؟ السباع باخراج جزاك الله خير. باخراج طرف لسانها لتدخله في الاناء فتلعق منه. تلعق منه. هذا هو المقصود. وفي النهاية وفي النهاية البلوغ اخص من الشرب

141
00:49:40.200 --> 00:50:10.200
الولوج اخص من الشرب. لان السبع خصوصا يعني الحيوانات السبوعية هذه كالكلب وغيرها. اذا ارادوا شربا ولغوا ولغت هذه بالسنتها. واخراج طرف اللسان وادارته في الاناء. هذه طريقتها اه قال اذا شرب الكلب لم يعين النبي صلى الله عليه وسلم نوعا من الكلاب. فالهذه هل هي جنسية ام عهدية

142
00:50:10.200 --> 00:50:30.200
جنسية بلا شك. تشمل جنس الكلاب كلها. خلافا لقول وفيه ضعف بل هو ضعيف. يقول ان فهذه اه ان هذه اه يستثنى منها ايش؟ يستثنى منها المأذون به شرعا. ككلب

143
00:50:30.200 --> 00:50:50.200
صيدي وكلب الحراسة ونحو ذلك. فلو قيل بالعكس فكان اولى لان كلب الكلب الذي ليس للحراسة ولا للصيد ولا ذا غالبا لا خالق الناس ولا يقترب من اوانيهم. اليس كذلك؟ فيكون هنا لفظ الكلب شاملا لانواع الكلاب كلها. الاسود

144
00:50:50.200 --> 00:51:20.200
منها والابيض. المأذون فيه وغير المأذون فيه. ثم قال في اناء احدكم في اناء احدكم هنا الاناء يخرج ما لو ولغ الكلب في ساقية. يعني لو جاء الكلب وولظ في ساقية في الساقي او ولغ في مكان كبير جدا كالبركة فاننا حينئذ لا

145
00:51:20.200 --> 00:51:50.200
طبق عليه هذا الحكم. وقوله هنا فليغسله سبعا. وفي اللفظ والثاني في حديث عبد الله بن مغفل وعفروه الثامنة. ظاهر اللفظين يدل على اختلافه. اليس كذلك؟ سبع ولكن ليعلم انه لم يقل بالتغسيل سبعا بالتغسيل ثمانيا الا الحسن

146
00:51:50.200 --> 00:52:20.200
من المتقدمين. فالاتفاق او شبه اتفاق بين اهل العلم على ان المجموع للغسلات المائية والترابية سبع سبعة اذا كيف نجيب عن حديث الباب؟ في قوله وعفروه الثامنة. وعفره الثامنة الجواب ان يقال عن ذلك انه ورد في مجموع الالفاظ ما يكشف هذا اللبس فقد ورد في حديث ابي هريرة وحديث عبد الله

147
00:52:20.200 --> 00:52:50.200
مغفل غيرهما انه قال اولاهن بالتراب. وفي بعضها احداهن بالتراب. طيب كيف تكون اخر اخت خراهن بالتراب تحمل لفظة اخراهن على القسمة التي تتقابل فيها القسم الغصب المائية والغسلة الترابية فتكون الاخرى بمعنى الاخرى. ولا يلزم ان تكون الاخرة. واضح

148
00:52:50.200 --> 00:53:10.200
هذا لو صحت لفظة اخراهن والا فاكثر الطرق الثابتة في الصحيح ترجح لفظة ايش؟ اولاهن اولاهن في التراب. طيب من حيث المعنى ايضا لا يمكن او يعني من حيث المعنى لو قيل بان

149
00:53:10.200 --> 00:53:30.200
من هي الترابية لاحتاجت ايضا الى غسلة تاسعة او ثامنة. فينبغي ان تقدم ايش؟ الترابية وهي تثريب قل اناء تثريب الاناء حتى تأتي الغسلات الست بعدها ها غاسلة لاثر اللعاب

150
00:53:30.200 --> 00:53:50.200
واثر ايش؟ واثر التراب. نكمل بعد الاذان. تفضل ابو فارس. نعم. طيب. اه اذا الجمع بين الالفاظ التي آآ ورد فيها اختلاف في هذا السياق هذا الحديث يكون بما ذكرناه انفا وان اصح ما في الباب او ان اصح ما ورد في هذا

151
00:53:50.200 --> 00:54:10.200
الاحاديث والالفاظ تقديم آآ التثريب ويكون تقديم التدريب على آآ على الماء وهذا من حيث دلالة لفظة اولاهن بالتراب. ومن حيث المعنى وهو ان التراب يحتاج الى ماذا؟ الى غسل. فلو جعلنا الغسلة السابعة هي الترابية

152
00:54:10.200 --> 00:54:30.200
لاحتاجت الى غسلة ثامنة. فخرجنا عن دلالة النص على قوله سبعا. والمصنف رحمه الله كما مر معنا كثيرا انه ينقل عن الجمع بين الصحيحين للحميدي. والا لفظ مسلم سبع مرات والمعنى واحد بس اردت من باب التدقيق. ثم

153
00:54:30.200 --> 00:54:50.200
هنا في سياق مسلم او في احد سياقات الامام مسلم روى من طريق الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة من طريق علي بن عن ابي صالح عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليره فليرقه يعني امر بماذا؟ يعني لو

154
00:54:50.200 --> 00:55:10.200
فرضنا ان الكلب بلغ في هذا ايش؟ الاناء كمثال. فان رواية علي بن موسهر هذه تدل على انه لابد ان نريق الماء. نريق ولكن هذه اللفظة نص النسائي وابن منده حمزة الكناني وغيرهم من الحفاظ ابن عبد البر على انها شاذة وهو كذلك

155
00:55:10.200 --> 00:55:30.200
فانها خالية من جميع الطرق. وكل الحديث او كل اصحاب الاعمش رووا هذا الحديث ولم يذكروا لفظا فليرقه. اذا ما هو المحفوظ في هذا الحديث هو مجموع ما دل عليه دلت عليه هذه الروايات وهي تثريبه او تثريبه ثم غسله بالماء ثم غسله بالماء

156
00:55:30.200 --> 00:55:50.200
سبعا والجواب عن لفظة الثامنة قلنا انها ذكرت باعتبار المقابلة. باعتبار المقابلة فلما كان قاسية مستقلة صارت كأنها الثامنة وانما حملنا على هذا التوجيه هو انه لا يكاد يوجد خلاف الا عن الحسن في ان الغسلات

157
00:55:50.200 --> 00:56:10.200
سبع فقط الترابية والمائية. فتوجه الثامنة على هذا التوجيه الذي ذكرناه. الذي ذكرناه اه قبل قليل. طيب اه قوله وعفروه الثامنة بالتراب. التعفير هو التمريظ في العفر وهو التراب. وهو

158
00:56:10.200 --> 00:56:40.000
التراب ويقال عفر وجهه اي في التراب. وهذا معروف في اللغة. طيب هذا الحديث يدل على نجاسة الكلب وانها نجاسة شديدة جدا. والنجاسة في لعابه لا خلاف فيها بين اهل العلم النجاسة في لعابه لا خلاف فيها بين اهل العلم. آآ

159
00:56:40.750 --> 00:57:00.750
بينما حصل الخلاف فيما سوى اللعاب اللعاب. من بقية جسمه. هل له نفس الحكم او لا؟ او هل له نفس الحكم اولى. والاقرب ان الحكم واحد. ان الحكم واحد. فاذا كانت الشريعة حكمت

160
00:57:00.750 --> 00:57:30.750
بهذه النجاسة المغلظة على اللعاب ما كان من بوله وغائطه فهو من باب اولى من باب اولى. ومن ادعى الفارق او نعم ذكر الفرق بين اللعاب وبين العرب فليذكر لان الاصل ان اللعاب ها حكمه حكم العرب. حكمه حكم العرب في كونه فضلة من الفضلات

161
00:57:30.750 --> 00:57:50.750
لكوني فضلا من الفضلات واما اذن الشريعة او عدم ايجاب الشريعة لغسل الصيد الذي يصيبه لعاب الكلب بافتراسه. فان هذا لا يصح دليلا يورد به على هذه المسألة. لماذا؟ لانك لا يمكن ان تأكل اللحم

162
00:57:50.750 --> 00:58:10.750
هنيئا بس يمر على الطبخ الذي سيدهب ماذا؟ سيذهب اثره. سيذهب اثره ستسلخ الفريسة ثم تقطع ثم تغسل ثم تطبخ وكل هذي عمليات تنظيف. بالنسبة لاثر اللعاب فلا يصح ايراد اه افتراس الكلاب المعلبة

163
00:58:10.750 --> 00:58:30.750
التي ادنت الشريعة بها. لان الانسان لا يتصور اليه بفريسة ثم يأكلها بل لابد ان تمر على عمليات التنظيف التي آآ اه اشرت اليها. ومن فوائد هذا الحديث انه اذا كان الكلب نجسا فانه يحرم اكله

164
00:58:30.750 --> 00:58:50.750
وهذا ايضا لا خلاف فيه. والقاعدة ان كل نجس محرم. وليس كل محرم ايش؟ نجسا ايش الفرق بينهما؟ ان قد يوجد شيء محرم ولكن ليس بالضرورة ان يكون نجسا. مثل الصنم

165
00:58:50.750 --> 00:59:10.750
مثل الازلام التي يستقسم بها اهل الجاهلية. ومثل الخمر على قول بعض اهل العلم. يقول هي طاهرة الخمر كسائل هي طاهر لكنها محرمة بدلالة النصوص الاخرى. الصنم الان اليس محرما؟ بنص الاية

166
00:59:10.750 --> 00:59:30.750
من عمل الشيطان. لكن هل يلزم من ان تكون نجسة؟ الجواب لا. قد تكون من افخر انواع الخشب. وقد تكون من افخر انواع الرخام ونحو ذلك. ومن الفوائد ايضا ان ولوغ الكلب في الاناء ينجسه. ولولا ذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بماذا

167
00:59:30.750 --> 00:59:50.750
بغسله هذه الغسلة المشددة. ومن فوائده ايضا ان هذا الحكم مختص بالكلاب. لا ينتقل الى الخنزير على الصحيح ولا الذئاب ولا غيرها من الحيوانات السبوعية. وان كانت ها تدخل في

168
00:59:50.750 --> 01:00:10.750
في فئة من الناحية آآ حيوانية فالكلب والذئب ونحو ذلك كلها تسمى كلابا في لغة العرب. ومنه ان النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه دعا على ابن ابي لهب. لما كان في الشام

169
01:00:10.750 --> 01:00:30.750
قال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك فافترسه اسد. وهو هناك. فترسوا اسد. لكن الحديث هنا خاص بالكلب المعروف الذي تعرفه العرب سواء كان كلبا كبيرا كلبا صغيرا يتشكل بايده ما دام انه اسمه كلب فانه يشمله هذا الحكم

170
01:00:30.750 --> 01:01:00.750
وايضا من فوائده وجوب استعمال التراب. وجوب استعمال التراب. مرة وانت تكون ايضا هي الاولى هذا الاولى. اما استعماله فلا بد منه. لكن كونه الاولى ايضا هو الاقرب والراجح واما كونه في الثامنة فقد بينا ما في هذا القول وان المقصود السابعة والثاني انه تأخير التثريب

171
01:01:00.750 --> 01:01:20.750
الثامنة يحتاج الى غسلة بعده. وفيه ايضا وفيه ايضا دلالة على خصوصية التراب لذلك وهذا ما اثبته الطب الحديث ان التراب يفعل في لعاب الكلب ما لا يفعله اي منظف اخر سواء كان صابون

172
01:01:20.750 --> 01:01:47.400
ولا كلوركس ولا غيره من المنظفات. لكن قال بعض اهل التحقيق من العلماء انه اذا تعذر التراب ها فلا بأس من البدء بالمنظفات القوية التي تزيل وتخفف اثر ماذا؟ اثر النجاسة

173
01:01:47.500 --> 01:02:07.500
ودل الحديث على ان هذه الغسلات لابد ان تكون سبعة. وهذا قول اكثر اهل العلم. وذهب ابو حنيفة رحمه الله الى جواز الاقتصار على الثلاث اعتمادا على رواية وردت في الباب لكنها لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانما

174
01:02:07.500 --> 01:02:27.500
ذكرت ذلك لنعلم انه ما من امام يخالف حديثا الا وله عذر. الا وله عذر قد يكون ما بلغه حديث او يكون بلغه وعارضه حديث اخر او غير ذلك من الاعذار المعروفة وقد بسطها شيخ الاسلام ابن تيمية في رسالة معروفة رفع المنام عن الائمة

175
01:02:27.500 --> 01:02:44.350
اعلام وهذا الحديث علم من اعلام النبوة. فقد اثبت الطب الحديث ما دل عليه هذا الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم قبل الف واربع مئة سنة من غلظ نجاسة الكلب

176
01:02:44.550 --> 01:03:04.550
والحمد لله ان هذا الحديث انما يزيدنا يقينا. والا فنحن مؤمنون برسالته عليه الصلاة والسلام ولو لم يرد هذا الحكم ومن دلالات هذا الحديث التربوية عناية الشريعة تفاصيل حياة الناس

177
01:03:04.550 --> 01:03:24.550
وانه ما من خير الا دل الامة عليه صلوات ربي وسلامه عليه. ولا الشر الا حذرها منه. وفي فيه الرد على اهل الالحاد والزندقة والعلمنة وغيرهم. ممن يريدون او يظنون او يقصون الشريعة

178
01:03:24.550 --> 01:03:54.550
عن ماذا؟ عن حياة الناس ويحصرونها فقط في التعبدات المحضة. فيقال اذا كانت الشريعة دخلت في هذه التفاصيل تتعلق بالطهارة ونحو ذلك. افتحونها تترك الناس يضطربون في امر الحكم والتحاكم وتنظيم امة باكملها لا والله لا يظن هذا بالله عز وجل. واذا كانت الشريعة بينت

179
01:03:54.550 --> 01:04:14.550
هذه التفاصيل الدقيقة كما في حديث سلمان لما سأله اليهودي. وفي هذا الحديث وغيره افيظن انها اهملت اعظم العلوم وهو العلم بالله عز وجل فيما يتعلق بالاسماء وصفاته؟ الجواب لا. وبهذه المقدمات كان الائمة والعلماء يردون على اهل البدع والضلال

180
01:04:14.550 --> 01:04:34.550
الذين اتوا بمقولات لا تعرف عن السلف الصالح رضي الله عنهم اجمعين. فيقولون لهم حينما يدخلون ويتعمقون في قضايا تتعلق بالصفات وبالاخبار الغيبية يقال هذه النصوص بلغها النبي صلى الله عليه وسلم وسمعها

181
01:04:34.550 --> 01:04:51.800
ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من الاكابر. وما دخلوا في هذا العمر. فهل انتم اعلم منهم؟ ام لا؟ ثم لماذا هل سلموا لان عقولهم ما استوعبت ما استوعبتموه انتم

182
01:04:52.150 --> 01:05:12.150
ويقال هل هذا الذي قلتوه انتم؟ دين ام ليس بدين؟ ان كان دينا فهاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. هاتوا دليل عليه ان لم يكن دينا فلا حاجة لنا به. وبهذه الحجج كان الائمة يحاجون اهل البدع فيقول هذا الذي تقوله انت

183
01:05:12.150 --> 01:05:32.150
علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ام لا؟ فان قال لا فقد ادعى لنفسه علما لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. وان قال نعم فمباشرة طالب بالسند ولن يأتي ولن يأتي به يعني يحاج مبكرا. طيب

184
01:05:32.150 --> 01:05:52.150
الحديث الذي بعده يا ابو سليمان عفا الله عنكم وعن حمران مولى عثمان بن عفان عثمان بن عفان رضي الله عنه انه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فافرغ على يديه من اناءه فغسلهما ثلاث مرات

185
01:05:52.150 --> 01:06:12.150
ثم ادخل يمينه في في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه الى المرفق اتفاقين ثلاثة ثم مسحا برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثة. ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ

186
01:06:12.150 --> 01:06:32.150
نحو وضوئي هذا وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. احسنت. اه اقرأ الحديث اللي بعده وعن عمرو ابن يحيى المازني

187
01:06:32.150 --> 01:06:52.150
وعن عمرو بن يحيى المازني عن ابيه قال شهدت عمرو بن ابي حسن سأل سأل عبدالله بن زيد عن سأل عبد الله بن زيد سأل عبدالله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور مما

188
01:06:52.150 --> 01:07:12.150
توضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فاكفى على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا ثم ادخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات. ثم ادخل يده فغسل وجهه ثلاثة. ثم عندك

189
01:07:12.150 --> 01:07:32.150
مسكنه الغرفات تسكين الراء طيب عفا الله عنكم ثم ادخل يده فغسل يديه مرتين الى ترفاقين ثم ادخل يده فمسح رأسه فاقبل بهما وادبر مرة واحدة ثم غسل رجليه. وفي رواية بدأ

190
01:07:32.150 --> 01:07:52.150
مقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما حتى رجعا الى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية اتانا رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم فاخرجنا فاخرجنا له ما في تور من صفر. التور شبه الطست. احسنت. هذان الحديث

191
01:07:52.150 --> 01:08:12.150
احيانا اه يتعلقان بصفة وضوءه صلى الله عليه وسلم. وحديث عثمان يعتبر من الاحاديث الاصول في باب الطهارة صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا ينبغي لطالب العلم ان يكون له عناية بالاحاديث الاصول في كل باب. وقد كان الامام احمد

192
01:08:12.150 --> 01:08:32.150
احمد رحمه الله حفيا الاشارة الى جملة من الاحاديث الاصول في عدد من ابواب العلم. فلما جاء الى باب سهو قال باب السهو يدور على خمسة احاديث ثم ذكرها عن ابن مسعود وحديث المغيرة وحديث ابن مالك ابن بحينة وحديث آآ كذلك ايضا

193
01:08:32.150 --> 01:08:52.150
آآ نعم عبد الله بن مسعود والمغيرة وعبدالله بن مالك بن محينة وحديثان اخران فلما جاء حديث مسح الخفين ترى ان حديث الباب تدور على كذا وكذا حديث. فينبغي له ان يعتني بها ويتفقه فيها. ثم يرد ما اه

194
01:08:52.150 --> 01:09:12.150
زادا منها اليها. وبهذا يتقن اصول احاديث كل باب. والعمدة هذه التي نتدارسها انا في نظري لو ان الطالب اتقن قناة جيدا فانه يكون الم باكثر اصول احاديث الاحكام اصول وليست كل. وتبقى احاديث في السنن

195
01:09:12.150 --> 01:09:32.150
اصول في ابوابها لم يخرجها البخاري ولا مسلم. يعرفها من درس اه مثل بلوغ المرام. فهذا الحديث يرويه حمران. حمران مولى لعثمان رضي الله عنه وولاية وولايته هنا ولاية عتاقة. والولاية عند العلماء او نعم

196
01:09:32.150 --> 01:09:52.150
يقيل فلان مولى فلان لها ثلاث طلقات احدها هذا المعنى. انه رأى عثمان دعا بوضوء فافرغ على يديه الى اخره وهذا من عناية الصحابة رضي الله عنهم بابلاغ الشريعة. التي تلقوها عن رسول الله صلى الله عليه

197
01:09:52.150 --> 01:10:22.150
عليه وسلم العالم كما يعلم بقوله يعلم بفعله والبيان بالفعل ابلغ واوقع اذا تيسر يعني ابلغ واوقع من البيان باللفظ كان بامكان عثمان يقول من اراد ان يتوضأ فليفعل كذا وكذا وكذا. وكذلك عبد الله بن زيد في الحديث الذي سمعناه قبل قليل. ولكن عثمان رضي الله عنه

198
01:10:22.150 --> 01:10:42.150
اراد ان يبين للناس عمليا. لانه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مرارا وتكرارا. يتوضأ فيكون المشاهد لهذا هذا المشهد كلما توضأ تذكر وضوء عثمان الذي ينقله عن سيد اولاد عدنان صلى الله عليه وسلم. وهذا

199
01:10:42.150 --> 01:11:02.150
ينبغي ان يفعله العالم وطالب العلم اذا تيسر. فهل يمكن ان نطبق نحن هذا في المسجد؟ اظن هذا من الصعوبة بالمكان لكن لكن لعلنا ان شاء الله تعالى نطبقه ويصوره الاخ آآ الكريم

200
01:11:02.150 --> 01:11:22.150
ونروح عند دورة المياه لكن يكون بوقت اخر يعني غير الدرس. فيصور ثم يدرج ليكون تطبيقا عمليا لهذا الحديث لكن بعد ان ننتهي من بيان صفة الوضوء ولعلنا ان شاء الله نقتطع وقت ممكن الاسبوع الجاي يا اخي الكريم تبتسر قبل المغرب مثلا بنصف ساعة او ثلث ساعة بحيث

201
01:11:22.150 --> 01:11:42.150
الاخوة كيف صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم؟ نطبقها على عثمان فنأخذها الان فقها ونصا ودلالة ثم نبينها او كيف طبقناها ونربطها بحديث عثمان وحديث عبد الله ابن زيد المازني الذي آآ يتلو هذا الحديث فيقول هنا

202
01:11:42.150 --> 01:12:02.150
دعا بوضوء فافرغ على يديه. كلمة فافرغ على يديه هنا. او قبل ذلك الوضوء. العلماء يفرقون بين الوضوء والوضوء والسحور والسحور كذا الفطور والفطور. فهي بالفتح الماء الذي يتوضأ به. وبالضم هي عملية الوضوء. مثل ما نقول

203
01:12:02.150 --> 01:12:22.150
سحور هو الطعام الذي يؤكل. والسحور هو عملية ايش؟ الاكل هذه. عملية الاكل. وهذه من الفروق الدقيقة في اللغة العربية قال فافرغ هذا يدل على انه كان عنده ايش؟ اناء اناء وهذا ما فسره في قوله اتانا في حديث

204
01:12:22.150 --> 01:12:52.150
الثاني وبتور. وهنا افرغ على يديه كأن عنده ايش؟ ايش نسميه حنا؟ الابريق كبير اللي يفرغ على يده. قال فافرغ على يديه من اناءه فغسلهما ثلاث مرات وقوله من اناءه هنا يعني يحشم ان يكون زي الابريق كما ذكرنا ويحسن ان يكون ايش؟ اناء صغير ليس كالطست

205
01:12:52.150 --> 01:13:12.150
قال فغسلهما ثلاث مرات وهذا يدل على مشروعية غسل اليدين قبل الوضوء ثلاث مرات وهذا الغسل مستحب بلا بالاتفاق وليس واجبا. لانه توطئة بين يدي فروظ الوضوء. ولكن ما الخطأ الذي يقع من بعظ المتوضئين هنا

206
01:13:12.150 --> 01:13:32.150
انه اذا اراد ان يغسل يده بعد غسل الوجه يبدأ من هنا من ايش؟ من الكوع من الكوع. فيغسل يديه من هنا وينسى غسل الكف. وهذا لا يجوز. ومن فعله فوظوه باطل

207
01:13:32.150 --> 01:13:52.150
بمعنى انه اذا لم يغسل كفه بعد غسل وجهه فوضوؤه ناقص. اذا ما الواجب؟ كما قال الله فاغسلوا ايديكم واليد في لغة العرب تطوى على طرف اليد طرف الاصابع الى المنكب. ولكن ولكن لما كان هذا الاطلاق غير مرادا في هذه الاية

208
01:13:52.150 --> 01:14:12.150
قال الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى وين؟ الى المرافق. نسيت ان شاء الله بيانه بشكل اكثر في تتمة الحديث. قال ثم ادخل يمينه في الوضوء. هذا يدل على انه ابريق يا ابو صالح ولا على انه اناء؟ اناء. اذا الابريق غير وارد هنا. انما هو اناء لان

209
01:14:12.150 --> 01:14:32.150
او قال ادخل يده في الوضوء. وهذه فائدة غسل اليدين اولا حتى لا يقذر الماء لانه قليل. قد يكون في تراب قد يكون في وسخات شيء من هذا القبيل. ثم تمضمض واستنشق واستنثر. وفي الصحيحين هنا لم يرد تحديد

210
01:14:32.150 --> 01:14:52.150
بعدد مرات المضمضة والاستنشاق والاستنثار. لاحظتوا؟ انما هو ذكر مطلق. ولكن ورد تحديدها عند ابي داوود عند ابي داود انه اغتسل انه مضمضة مرتين اه من غير طريق حمران طبعا من طريق ابن ابي مليكة مر اه مع

211
01:14:52.150 --> 01:15:12.150
انا آآ في آآ انه يقول آآ في حديث آآ ابن ابي مليكة ورد انه آآ يعني وقع منه اه هذه المضمضة والاستنشاق اه مرتين. او ثلاث مرات في حديث ابن ابي مليكة عن عثمان

212
01:15:12.150 --> 01:15:32.150
ولكن ورد التحديد في الصحيحين من حديث عبدالله بن زيد الاتي يعني الخلاصة انه لم يرد لم يرد في حديث عثمان الصحيحين تحديد لعدد ايش؟ مرات المضمضة والاستنشاق. وانما وردت من طريق ابن ابي مليكة عند ابي داود من حديث عثمان لكنها ثابتة في

213
01:15:32.150 --> 01:15:52.150
الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد المازني. ثم قال ثم تمضمض واستنشق واستنثر ومر معنا بيان المعنى المضمضة الاستنشاق والاستمتاع المضمضة المضمضة هي ادارة الماء في الفم. وخذها فائدة لغوية اي فعل في اللغة العربية يتكرر حرف

214
01:15:52.150 --> 01:16:12.150
متواليين فهو يدل على تكرار في الحركة. فيقال مضمض زلزل دكدك وهكذا. فاذا مر فعل في اللغة العربية بهذه الصورة فهو يدل على تكرار الفعل. يدل على تكرار ايش؟ الفعل. قال فمضمض يا

215
01:16:12.150 --> 01:16:32.150
ادار الماء في فمه اكثر من مرة. قال ثم غسل وجهه ثلاثا. وغسله والمقصود بالوجه. حد الوجه في اللون هو من منبت الشعر عادة من منبت الشعر عادة لماذا نقول عادة؟ لنخرج الاصلع. يقول واحد اصلع انا راسي ايش؟ ما نبت

216
01:16:32.150 --> 01:16:52.150
الا من النصف فلا يغسلونها لا نقول من منبت الرأس عادة وبعضهم يقول من انحناء ايش؟ من عند الجبهة وهذه يشترك فيها الناس. الى حد الوجه يعني في في اللغة هو ما تحت ايش؟ من انحناء الذبح

217
01:16:52.150 --> 01:17:12.150
فيكون هذا ما تحت الذقن غير داخل في حد الوجه. غير داخل في حد ايش؟ في حد الوجه. هذا من من حيث الطوب والعرض يبدأ من اذان الاذن هنا الى عذارها هنا. الى عذارها هنا. فهذا هو

218
01:17:12.150 --> 01:17:32.150
حد الوجه. طيب الاذنان؟ لا. الاذنان تابعتان للرأس. وسيأتي ان شاء الله تعالى. كما في حديث من؟ عبد الله بن عمر والصواب وقفه عند الائمة الاذنان من الرأس. الاذنان من الرأس. قال ويديه الى المرفقين. ويديه الى المرفقين

219
01:17:32.150 --> 01:17:52.150
وهنا قبل ذكر الكلام على اليدين غسل الوجه او قوله ثم غسل وجهه الاتيان بلفظ غسى ثم دليل على الترتيب. دليل على ماذا؟ على الترتيب بين غسل الوجه والمضمضة وتأخر

220
01:17:52.150 --> 01:18:22.150
عن المضمضة والاستنشاق دليل على ماذا؟ على انه يراعى الترتيب بين المفروض والمسلم. يراعى الترتيب بين المفروض والمسنون. فتكون البداية هنا عندنا غسل ماذا؟ اليدين. حتى لا يتقدر الاناء والمضمضة والاستنشاق. ثم غسل الوجه. ثم اليدين الى الى المرفقين. وهنا بحث يطول حول الى هنا. هل هي بمعنى مع امس

221
01:18:22.150 --> 01:18:52.150
والاقرب انها بمعنى مع. وهذا مذهب اكثر اهل العلم. وهذا من تناوب حروف الجر. ثم قال ثم مسح برأسه. والرأس فرضه المسح لا يغسل قط. وهذا من تخفيف الشريعة رحمة الله عز وجل بعباده. لان الشعر لو غسل لحصل به الاذى خصوصا في اوقات البرد. ولو امرت المرأة بالذات

222
01:18:52.150 --> 01:19:12.150
اذا كانت المشقة في هذا اعظم. قال ثم مسح برأسه ولم يذكر التثليث في مسح الرأس. لان فرضه الافراد مطلقا مطلقا. وهكذا وخذها قاعدة. كل ممسوح لا يكرر. كل ممسوح لا يكرر. طيب في

223
01:19:12.150 --> 01:19:32.150
عندنا شيء غير الرأس يمسح الخفان نعم. فلو قدر الانسان عليه خفان فانه لا يكرر مسحهما. بل يكون مسحه مرة واحدة. قال ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا. هل المعنى انه غمسهما جميعا؟ الجواب لا. وانما غسل الاولى

224
01:19:32.150 --> 01:19:52.150
اليمنى ثم اليسرى كعادته صلى الله عليه وسلم في تقديم اليمين على الشمال. كما سيأتينا في حديث عائشة بعد حديث عبدالله بن زيد كان يعجبه التيمم في في التيمن في طهوره وترجله وفي شأنه كله. ثلاثا ايضا ثم قال اي عثمان رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه

225
01:19:52.150 --> 01:20:12.150
وسلم. توضأ نحو وضوئي هذا. وفي بعض الالفاظ مثل وضوءي هذا. فحمل بعض العلماء قول عثمان نحو انه من باب التورع خشية ان يكون حصل منه ادنى خلل يسير ها

226
01:20:12.150 --> 01:20:32.150
كونوا قد ابرأ ذمته بقول نحو وضوئي هذا. وقال اي النبي عليه الصلاة والسلام من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه يعني في امر الدنيا وليس في امر الاخرة او في تدبر ما يسمع من الامام او في تفكره

227
01:20:32.150 --> 01:20:52.150
بمعاني ما يقرأ كلا وانما في امر الدنيا. غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وعندنا هنا بحثان مختصر جدا حتى لا نطيل على جماعة المسجد ولا نبتر حديثنا في الذي ابتدأناه. البحث الاول في صلاة الركعتين. هل

228
01:20:52.150 --> 01:21:12.150
هل لو توضأ الانسان في وقت النهي يصلي قولان للعلماء الجمهور على المنع اذا كان في وقت النهي؟ والقول الثاني وهو مذهب الشافعي رحمة الله عليه على انه يجوز تجوز صلوات صلاة ذوات الاسباب كهاتين الركعتين

229
01:21:12.150 --> 01:21:32.150
او صلاة الجنازة او دخول المسجد وغيرها تجوز في وقت النهي. وهذا القول اقرب. وبخصوص هذه المسألة ثمة دليل اخر خص وهو حديث بلال رضي الله عنه. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بلال اني دخلت الجنة فسمعت دفا عليك بين يدي

230
01:21:32.150 --> 01:21:52.150
فحدثني بارجى عمل عملته. قال ما عمل عملته في الاسلام؟ ارجى عندي من اني لا اتوضأ وضوءا في ساعة ليل او نهار الا صليت بذلك الوضوء ركعتين. فاقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم يقل له ها. الا في اوقات النهي لا تفعل

231
01:21:52.150 --> 01:22:12.150
البحث الثاني ونختم به ان قوله غفر الله له وفي بعض الالفاظ غفر له قل معنى ان الله غفر له ما تقدم من ذنبه هل يشمل هذا الكبائر والصغائر؟ جمهور العلماء على ان هذا خاص بالصغائر. والقول الاخر انه عام

232
01:22:12.150 --> 01:22:32.150
بظاهر اللفظ وتعميما لفضل الله سبحانه وتعالى. لكن الجمهور مأخذهم في هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي هريرة في صحيح مسلم قال الصلوات الخمس وجمعة الى الجمعة ورمضان لرمضان كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. في لفظ ما لم تغش كبيرة

233
01:22:32.150 --> 01:22:52.150
قالوا فاذا كانت الصلاة وهي اعظم الاركان لا تكفر الا الصغائر فما كان وسيلة اليها وهو الوضوء او ما هو اقل منها من باب اولى. لكن يشكل على هذا شيء. انا ابي الشباب اذا كان عندهم جواب وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه

234
01:22:52.150 --> 01:23:12.150
انه قال كما في صحيح مسلم اذا توضأ احدكم فاحسن وضوءه خرجت ذنوبه مع الماء او مع اخر قطر ماء فاذا غسل وجهه خرجت ذنوبه او كل خطيئة نظرت اليها عيناه فاذا غسل يديه خرجت كل خطيئة بطشتها يداه واذا غسل رجليه خرج

235
01:23:12.150 --> 01:23:32.150
كل خطيئة مشتها رجلاه. فمن احسن الاجوبة التي وقفت عليها في هذا ان يقال ان كان الوضوء قد كفر الصغائر هذه فتكون هاتان الركعتان والصلاة ايضا يقول بعض العلماء اما ان تكون مكفرة لما لديه من كبائر حتى لا يذهب اجرها هكذا واما ان

236
01:23:32.150 --> 01:23:52.150
كما يقال تحول الى ان تكون سببا في رفعة درجاته. ان شاء الله نكمل بعض مسائل هذا الحديث او ما بقي من مسائل حديث عثمان تتمة في حديث عبد الله بن زيد في الدرس القادم واعتذر لاخواني وابائي من جماعة المسجد ان كنا تأخرنا عليهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

237
01:23:52.150 --> 01:23:53.550
