﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:40.050
وعند الفلوس بجنيهات لحتى نقول لا بأس ان تجتهد بالتوبة عندك وان كنت غنيا لانه صح عامة للجميع يأكلونها رطبا. ومن مسلم بخمسها تمرا يأكلونها رطبا. هذا هو المقصود ان يأكلها رطبا. حديث هريرة في ان في خمسة اوسن. العوائل ليست مفتوحة في اي عدد لا لكن

2
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
الى خمسة اوجه على الصحيح. خمسة اوزن كم صلاة؟ ثلاث مئة صح اذا لا بأس ان تأتي بثلاث مئة صاع تمر وتشتري بها رطب مقدار ثلاث مئة هو مع هذا

3
00:01:00.050 --> 00:01:30.050
لكن اذا خلص ويابس انه يبس يكون ثلاث مئة قالوا هذه ان هذه الدخلات في الاربع او الخمس فيها خمس مئة اسرة واذا خلصت يكون فيها اربع خمس مئة صاق خمس مئة صاق خمس مئة صاق واذا يبست

4
00:01:30.050 --> 00:02:30.050
واذا يشد فان فيها ثلاث مئة صعد يجوز ثلاث مئة صاع ايضا على الصحيح عنده رطب من نوعه يشتهي وتأخذ الذي عن طريق بيع لا بأس بيع الرطب وجاء الحديث بالتمر او الوقوع بسند صحيح بالتمر والرطب بيع الرطب بالتمر

5
00:02:30.050 --> 00:03:10.050
حديث عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما انت بعت هذه اهلك حتى فاذا بعت الاهل لاصنع فالثمرة ايها البائع لا تكون للمسلم للاطلاق لكن اذا فعل المد اذا قال مسلم للبائع ما يحتاج الا

6
00:03:10.050 --> 00:03:50.050
لابد ان يقول لكن هذه الثورة التي بيئني فلا شك وعند مسلم عنه ابني عمر حتى يستوفيه ويكبره. وفي صحيح ابن عباس مثله. حتى يستوفيه. وعنده اذا الحديث على انه لابد من قول الطعام. ويلحق الطعام سائل

7
00:03:50.050 --> 00:04:30.050
ولا يجوز بينها حتى تحرم. طيب والقارون كيف هو؟ وكل شيء بحسب والشيء الذي تحمله يدك اذا اشتريت القناة ربه بأخذ بيده اشتريت الساعة قبر السيارة تأخذها وتسوقها واحد قول الطعام الطعام اكتيابه او وزنه ثم نأكله

8
00:04:30.050 --> 00:04:50.050
الا اذا كان مكان ليس خاصة للبائع فلا بأس ان تبيعه في مكانه. نعم هو عن جابر. وعن جابر ابن عبدالله انه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ومن مكة عبث ان الله ورسوله حرم بيع الخمر

9
00:04:50.050 --> 00:05:10.050
فقيل يا رسول الله ارأيت شعوب الميتة؟ فانه يلقى بها الشكر ويدهن بها الجنود ويستصلح بها فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود ان الله لما حرم عليهم

10
00:05:10.050 --> 00:05:40.050
عن عبدالله بن عباس رضي الله عنه قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يشركون في الثوار السنة فقال بعض الشروط في البيع عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت ببني

11
00:05:40.050 --> 00:06:00.050
فقالت كاتبت اهلي على في كل عام فقلت اذا احب اهلك ويرمون ولاؤه لي فعلت. فذهبت الى اهلها فقالت له الله عليها. فجاءت من عندهم رسول الله صلى الله عليه

12
00:06:00.050 --> 00:06:20.050
فقالت اني عرضت ذلك عليه فاعظم الا ان يكون لهم الولاء. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترني لهم الولاء. فانما الولاء لمن اعتق. فلا قالت عائشة

13
00:06:20.050 --> 00:06:40.050
ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد فما بال الجان يشتركون شروط الميسر ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شر قضاء الله احق وشرط الله

14
00:06:40.050 --> 00:07:00.050
وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه كان يسير على جبل انه قد اهدى فاراد ان وعلى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فاشار سير ثم لم يجد مثله ثم قال

15
00:07:00.050 --> 00:07:30.050
تعنيه بوضعية قلت لا ثم قال فعليه فبعته بوقية واستثنيت حلاله الى اهلي فلما بلغت اتيت ثم رجعت فارسل فقال اتراني ما كسب؟ لن اخذ خذ جملك ودراهمك ما ولدت. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم

16
00:07:30.050 --> 00:08:10.050
ولا على بيع اخيه. ولا يخفظ على خدمة اخيه. ولا تسأل المرأة ولا تسأل المرأة نعم التي تفسد الابدان والخمر التي تفسد العقول والاصنام تفسد الاديان هذه الاصول والمفاسد والشريعة جاءت في دولة المفاسد والتحصيل المصائب وقوله هو حرام

17
00:08:10.050 --> 00:08:40.050
يعني هل هذا مخول لبيعها؟ الناس فهل يجوز لنا ان نبيعها لاجل هذه المصالح؟ فقال لا هو حرام. ما هو الذي هو حرام؟ البيع والانتباع؟ البيع على الصحيح والمعنن لا بأس بالانتفاع بالميتة او الانتباع بشعوب ميتة في مثل هذه المنافع لا بأس بالانتفاع بها

18
00:08:40.050 --> 00:09:00.050
لكن لا يجوز بيعها. لا يجوز بيعها. وفي وهي دعا عن اليهود عليه الصلاة والسلام لما احتاجوا على بيع هذا جمل قالوا نحن ما بعنا الشهور بعنا السمن هذا كله باحتيال

19
00:09:00.050 --> 00:09:30.050
لو انهم باعوا الشحوم قبل ذلك ان يجبروها كان اهون. فلو مباشرة كان اهون من احتياج على ابيها. باب السلف السلف تحذير مزمن وتأخير الثروة وتأخير والمثمر وهو في هذا الحديث قدم النبي الذين هم يشركون الثمار يعني يأتي الذي يريد ثورة استاذ

20
00:09:30.050 --> 00:09:50.050
اي انواع مما عند الشيخ مشاويه فيقدم الثمن هذا المال فنقول نريد منك ان مائة صاع الف صاح من التمر بعد ستة اشهر. الثمن ويكون بكيد كذا او وجه كذا

21
00:09:50.050 --> 00:10:20.050
لكن لابد ان يكون الاجل له وضع في الزمن يعني يمكنه. السيارات والاجهزة الكهربائية والمنزلية وجميع الاجهزة والحاسوبات والاواني يجوز على الصحيح كل جايين يمكن يكون له إذن ويمكن وصفه فيصح السلام فيه ولا نحدد ولا نحدد فلو أنت

22
00:10:20.050 --> 00:11:00.050
فقلت آآ وهو لا بأس نقول هذا الف آآ احضر لي عاشور وكذا وكذا ثلاثة ايام فهي صحة ما دام انه اتى بالمواصفات الموضوع يصح الاجل ولو يمع. يصح الاجل تنفع في كثير من العقود التي يمكن للانسان ان يوفره في

23
00:11:00.050 --> 00:11:30.050
بلا اموال محرمة وليس عند يحضره عن وصف حديث عائشة في شروط البيع حديث عظيم حديث طويل. وفيه ان النبي عليه عليه الصلاة قال انما الولاء. قال اشترطي المعنى ولهذا

24
00:11:30.050 --> 00:11:50.050
اشتريها واعتديها ودعيهم يجتنبون ما شاء بل التهديد. ولسان فليهلسان يقول يقول اذهب يا شيخ. اذهب يا شيخ. هل هو اذن بالنهار ولا تهديم؟ تهديد؟ وهكذا. هل يستطيع الانسان ربما مع صاحبه مثلا

25
00:11:50.050 --> 00:12:20.050
او يحصل مثلا فهذا يقع وليس على الأمر او على عربي صحيح. مختصرة عن ابي هريرة والحديث ابن عمر مختصرة في الصحيحين انما الولاء الولاء عصوبة سببه نعمة معتم على

26
00:12:20.050 --> 00:12:50.050
عتيق ايه؟ عتيق ايه؟ الإفادة مملوكا له. فنعتقه يعتقه. فإذا مات هذا المملوك مات اليوم. وليس لا من العصبة ولا من العصبة او خلفه ورثة بالفرد لا يستوفون فان المولى الذي اعتقه يرث الباقي من الباب ان كان خفف والده في الماء ليس او

27
00:12:50.050 --> 00:13:40.050
اما اذا كان خلفه فليس لمعتقه شيء حجاب سيارة فيقول ان بايعت انا اشتري بها شهرا استعملها الى المكان الفلاني لا بأس بذلك. الشروط الصحة. هذا خلاف من قال انه باسح حديثنا عن بيع وشراء لا يصح اي نهى عن بيع وشر فلا وكذلك لا ولا

28
00:13:40.050 --> 00:14:20.050
المراد الشرطين هذا هنا هو بيع من ويفسر قوله عليه الصلاة والسلام من باع بنيتي وهو يعني تبيع على انسان سيارة بمدد او تبين عليه آآ جهاز بالف الى يا سلام ثم تشتريه منه بخمسمائة. فتعطيه اياه. والجهاز يرجع

29
00:14:20.050 --> 00:15:10.050
الشهر الاول بعدها كانك بالف مؤجلة وهذا هو الصحيح انه في هذين الحديث نعم او من باع بيعة اما اذا كان في وقت الخطبة فهذا مما فانه تعني لا تسأل طلاق اختها سواء كان في ذمته او يريد ان يتزوجها

30
00:15:10.050 --> 00:15:40.050
هذه مرة فهذا لا يجوز على الصحيح يعني ما فيها من الخير الى الجو او مما يقابله سبحانه وتعالى من عبد هذا الزواج. نعم. باب الربا والصرف رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

31
00:15:40.050 --> 00:16:20.050
والشعير بالشهير شهيد الخضر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الامثل ولا تشركوا ولا تبيعوا منها غائبا وفي لفظ لا يدا بيد وفي لفظ لا وزن بوزن مثلا بمثل سواء بشواء وعن ابي شهيد الخدري رضي

32
00:16:20.050 --> 00:16:40.050
الله عنه قال جاء بلال الى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر بري فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من اين هذا قال بلال كان عندي فبعت منه صاعين يطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عند

33
00:16:40.050 --> 00:17:10.050
عين الربا لا تفهم ولكن اذا اردت ان تشتري تبيع التمر الاخر ثم اشتري به وسيدنا عمر رضي الله عنهما عن الشرف فكل واحد منهما يقول هذا خير مني وكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الزهاب من ولدينا وعلى

34
00:17:10.050 --> 00:17:30.050
رضي الله عنه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب الا سواء بسواء وامر ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا قال فسأله الرجل فقال يا نبيه فقال هكذا

35
00:17:30.050 --> 00:18:20.050
الحديث ولمسلم نعم هذه رواية يقول للمسلم هذه عند البخاري ومسلم يعني المسلم قوله مسلم هذه رحمه الله ان البخاري لم يذكر انما ذكر في موضع اخر الا ان يكون

36
00:18:20.050 --> 00:19:10.050
لا يملك. ولو ولدت وهو قول الجمهور. والصرف من الصليب وهو صرف ونحوها. وكذلك حديدة وهي تحريم الربا الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح بالملح وكذلك الزبيب بالزبيب الاصناف الستة في عمله عليه الصلاة والسلام في عدة اخبار عدة اخبار وانه قال

37
00:19:10.050 --> 00:19:40.050
والعلماء الحقوا بالاصناف لكن مختصر هذا الكلام ان العلة في الذهب والفضة على الصحيح هي الثمانية فكل ما كان ثمنا للاشياء فانه يجد به الربا. فعلى هذا هذه العمولات الجنيهات

38
00:19:40.050 --> 00:20:10.050
الريالات الدنانير جميع العملات فانها يبني فيها الربا وهي لفظ مستقل لا نقول انها قائمة مقام داوود. مستقل بذاته. وكل عملة بمثابة الجنس. كل عملة بمثابة وعلى هذا الجنيهات يجب ان تتساوى فاذا بعت عشرة جنيهات بعشرة جنيهات يجب ان

39
00:20:10.050 --> 00:20:40.050
التبادل بالعدد والتقابر والتقابر. ولا يجوز التأجيل ولا يجوز التأخير ولو بغير تأتين. لو بعت عشرة من عشرة وهو ابنائك بعشرة من عشرة. وانت في السيارة فقلت له ما يجوز

40
00:20:40.050 --> 00:21:10.050
لا يجوز العلة في الاصناف الاربعة العلة في الاصناف الاربعة اللي هو البر والبر والشعير الشعير والشعير هذه شدة العلة فيها على الصحيح هو الكي او الولد اذا هو الكائن او الواجب على الرحم. فكل مكين مطروح

41
00:21:10.050 --> 00:21:47.700
وكل رؤية فيه الربا. كل من فاذا كان يجب التماثل التمر مع يجوز دون ماذا؟ يجوز اتهام دون تأخير دون النسب. يعني النسا لا يجوز في اصناف القروض المطلقة. اذا اتفق في علة

42
00:21:47.700 --> 00:22:27.700
اذا كان يجوز ان تبيعها نشأت التي اختلفت علتها التي اختلفت عدة اذا اتفق بعض العدد من على الصحيح الكريم او الوزن مع الطعام. هذه فيها التماثل ويجب التفاوض الى اختلف

43
00:22:27.700 --> 00:22:57.700
اذا اغتنى من علمه فالذهب او الفضة بالاصناف الاربعة او بكل مكين او موجون يجوز النشأ والتفاهم. وعلى ان تلحق به كل صنف هذي الاصناف كما الحافلة بالدهب والاخوة جميع حفلة جميع

44
00:22:57.700 --> 00:23:27.700
كل ما اشبهها مما فيه الارض وجوده مرعوب. حديث ابي سعيد الخدري او عين توجه منه عليه الصلاة والسلام. في دليل على لو عندك وبعته يجوز ولا ما يجوز؟ يجب ان القديم من جديد

45
00:23:27.700 --> 00:24:17.700
وطرق جيد وهكذا يعني رديءها وجيدها سواء يجب فيه الثلاث هنا قوله عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى ليهوديا طعاما وظهره فرعون وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

46
00:24:17.700 --> 00:24:37.700
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ادرك ماله بعينه عند رجل او انسان قد افلس فهو احق به من غيره

47
00:24:37.700 --> 00:24:57.700
وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال جعل وفي لفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشرعة في كل مال لم يكسب الحدود فلا شرع. وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال اصاب عمر وعمر بخيبر

48
00:24:57.700 --> 00:25:17.700
النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني اصبت ارضا بخير لم اصب مالا قطه وانفش عندي به قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها قال تصدقت بها عمر غير انه لا يباهي اصلها ولا

49
00:25:17.700 --> 00:25:47.700
قال تصدق بها عمر في الفقراء وفي الكفر وفي الرقاب وفي سبيل الله. ومن الشرير والضيف. لا جناح على من وليها غير عن عائشة رضي الله عنها فيه الجواز معاملة اليوم والنبي عبده عليه الصلاة والسلام وهي لا بأس

50
00:25:47.700 --> 00:26:07.700
يشتري شيئا ليس عنده ثمن. اما الحديث لا اشتري شيئا ليس عندي ثمنه رواه ضعيف. ولهذا مات النبي يقول عليه الصلاة والسلام وبالدليل على ان من مات وعليه دين لا عتب عليه ما دام انه اراد لم يريد

51
00:26:07.700 --> 00:26:27.700
قوله عليه الصلاة والسلام نفس المؤمن عن نفس المؤمن حتى يرضى عنه هذا لا يدل على انه ذات المؤمن يريد فمات ولم يستطع ادى الله عنه ولا شيء عليه ولله الحمد

52
00:26:27.700 --> 00:27:07.700
وبه مشروعية رضي الله عنه مره هو يعني عدم وفاء بقوله وعدم حضوره للمجلس الذي دعي اليه. فاذا كان الانسان واجبا للمال وعليه يقول فانه يجب على الاداء والوفاء ولا يجوز له انوار له لا يجوز له الغريبون

53
00:27:07.700 --> 00:27:27.700
وفي حديث ابي هريرة مر الغني ظلم يحل عقوبته عظه. تحل عقوبته عظة. واذا اي اذا احدكم على مرئ فليتبعه. فلو كنت مثلا انسان الف جنيه فهو دعم للحقيقة لا احييك

54
00:27:27.700 --> 00:28:07.700
فلا بأس ما دام ذاك غني ليس ماضلا والمماطل هو الذي يكون صاحبا في قوله صادقا بفعله الا يكون معسرا. فاذا حالك عليه احنا ربما يستحي من صاحبه فجئت تأخذ حقك وتبرأ همة اخيك وهو يستخرج حقه من ذلك. قد يمنعه مصالح الجاهلية جميعا في الحوادث

55
00:28:07.700 --> 00:28:27.700
من احالها فانه يجب عليهم ان يحتال ما دام المحال عليه مليئا اما اذا كان غير مليء او يعلم انه مواطن فلا يلزم ويجب على فعل الحق ان يؤدي الحق. حديث ابو هريرة من يقرأ كماله بعينه. هذا

56
00:28:27.700 --> 00:28:57.700
ما صورته؟ لو ان بعت سيارة بعت استاذ. لما اردت ان تبين انه خادع لك الرجوع في عربيتك لك الرجوع في اه هذا المتار عن الثياب. لكن بشرط بعينه. يعني ما تشرف فيه. اذا

57
00:28:57.700 --> 00:29:27.700
كان موجود بعينه. ايضا الا يكون قد مات. لكان قد مات فلا لان الرسول. قال ابو بكر قال عند رجل وجعل ابي داود ولم ولم يمت ماذا؟ فان قرأ من ثمنه شيء او مات اذا كان الذي اشترينا بعثه بعثه

58
00:29:27.700 --> 00:29:47.700
اعطاك بعض الثمن. اعطاك بعض الثمن. او مات وورث. فانك اسوة غرباء لا ترجع في عين مالك. اما اذا كان حيا موجودا والمال بعينه انت احق بهذا الثمن. انت احق بمتاعك

59
00:29:47.700 --> 00:30:17.700
بالذي بعثنا اياه ولا ولو كان له غرراء كثيرون ليس لهم الحق فانت اولى بذلك ولهذا هو حق الشفعة هي ان تكون انت وانشاد شركاء في او سورة ثاني سيارة او شركاء في دابة. تندفع الفئة وينتفع بها

60
00:30:17.700 --> 00:30:45.200
باع وادرك النصف ولا النصف وشاعر. باع نصيبه من السيارة تستطيع تشتريها انت بنفس الثمن الذي بعد وتنتزعها لان التبرع هذا هو الصحيح تجري في المنقولات في السيارات والابل وكذلك

61
00:30:45.200 --> 00:31:15.200
من الامتعة والثياب والاجهزة اصبحنا ندري لانه هل شفع لرفع ضرر يعني يقول لك ان تتسع نصيبه منه. حديث عمر رضي الله عنه في الوقف وان يشرع الوقف وان يكون من طيب المال

62
00:31:15.200 --> 00:31:45.200
وان من وراء معنا الاصل لا يباع. والثمرة تصدق او تصدق وتصدقت بها. شلون تصدقت بها ليس تصدقت بها باصلها لا الوقف ما تصدق به لانه وقف لكن وفي رواية فهذا هو القرآن وقول لا يباع

63
00:31:45.200 --> 00:32:35.200
ولا يهاب ولا يرد. هل الثالث البيع والهبة والضرار؟ هي اصول التملك. هي اصول التملك. البيع والهبة والنيران. فمنع النبي عليه الصلاة والسلام في الوقوف الا عند الضرورة  هو في اية الزكاة الاخيرة. وان يأكل منها لانه يعمل في هذا المال واياكم غير

64
00:32:35.200 --> 00:32:55.200
يعني ما يأخذ الانسان نار على الله اذا اراد ان يأكل منه بأس يشرب لكن ما يأخذ منه مالك عنه بنفسه يجعله رأس مال هذا لا يجوز كما في هذا الحديث. نعم. وعن عمر رضي الله عنه قال في سبيل الله

65
00:32:55.200 --> 00:33:25.200
فعرفت ان اشتريه واردت انه يبيعه برخص. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشتبه. ولا تعد وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالعائد في قيمه وفي نهر فان الذي يعود في صدقته كم كم يأتي ثم

66
00:33:25.200 --> 00:33:45.200
ثم يعود في قلبه ثم يعود في قيده وعن رضي الله عنهما قال تصدق علي بالبعض مالي فقالت امي عورة بنت رواحة لا ارضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

67
00:33:45.200 --> 00:34:05.200
النبي صلى الله عليه وسلم ان يشهده على صدقته فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم افا عبد هذا بولدك كله قال لا قال اتقوا الله واحضروا في اولادكم. وفي نهر قال فلا تشهدني اذا فاني لا اشهد

68
00:34:05.200 --> 00:34:35.200
وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم على شر ما يخرج منها من حديث رضي الله عنه قال كنا اكثر الاوصاف فربما اخرجت هذه ولم تفسد هذه فماذا

69
00:34:35.200 --> 00:34:55.200
كذلك واما الولد فلم ينهنا. وللمسلم ان حضر امام مجلس قط. سألت الله وحديث عن قراء الارض بالذهاب انما كان الناس يؤجرون على اهل النبي صلى الله عليه وسلم بما على مالينا

70
00:34:55.200 --> 00:35:25.200
التداول واشياء من الزرع هذا ويصدر هذا ويسلم هذا ويهلك هذا فلم يكن للناس كرام الا هذا فلا بأس به. نعم عمر رضي الله عنه حديث على فراش في سبيل الله. الحل هنا ليس حامل على سبيل الصدقة والوقف. لا

71
00:35:25.200 --> 00:36:05.200
يعني حمل انسان واعطاه فرش بدلته اياه حتى في سبيل الله ولم يحمله اه يدل عليه انه قال الا على قول انه يعني ضعف وفيه عن لقد اتجتهد اراد ان يشتري اراد ان يشتري فمن تصدق بشيء من المال او تصدق

72
00:36:05.200 --> 00:36:35.200
او سيارة او بثوب او طعام فلا يجوز لك انت ان تشتريه ما تصدقت به تقول اشتريها بثمنها الذي يمتنع بها نقولك لا لأنه في الغالب ان من تصدقت عليه اسمه ان كان يشتريها وانت تشتريها. اما انت فلا شريك فلا تشتري تشتري منه

73
00:36:35.200 --> 00:36:55.200
ولا تعد صدقتك. لان هذا عون صدقة. والانسان حينما يخرج صدقة اخرجها لله فلا يسعى في ان يعود الى جيوبنا ولو كان هو ما اقصد. قال وان اعطاك فهو درهم يعني وان كان وصل الى

74
00:36:55.200 --> 00:37:25.200
آآ يعني فيه بانه بدرهم يعني لا قليل فان العائد بهبته كالعائد من الرجوع في هبة واذا الرجوع هبة حرام كما هو قول اكثر خلاف للشافعي رحمه الله وعن ابن عباس لا يجوز الا الوارث او الوالدة

75
00:37:25.200 --> 00:37:55.200
عند اهل السنن لا يحل مذهب للواحد ان يعود بمثل الا الوالد الا الوالد عليه الصلاة والسلام البشير رضي الله عنه فيه انه لا يجوز للواحد ولا الوالدة ان يخص ان يخص احدهما

76
00:37:55.200 --> 00:38:35.200
عطية دون الاخر او دون الاخرين. ولا يجوز الا شديد او يعطيه لانه تحسن الى امها ترفق بها ان يحسن الى ابيك يرفق به بخلاف غيره من اخوانه لا يحسن اليه او اليها فيعطيها ليس دينا وحرفا. لكن بالحث على البرك الاصل

77
00:38:35.200 --> 00:39:05.200
مع مراعاة الا يحصل بينهم حزازات وخلافات ومهما امكن يشد الباب فانه لما لما سأل النبي عليه الصلاة هل اعطيتهم جميعا قال اتقوا الله واعدلوا في اولادكم. هذا خلاف عدل. ورجع به فرد تلك الصدقة. وفي لفظ

78
00:39:05.200 --> 00:39:45.200
هذه الجبال المسلم هذه عند مسلم ليس في شهر ما تحدث اول ريجوز التعاون مع غير اهل الاسلام اذا كان يتورط فالذي عمل خيرا وعمله في عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة وكذلك البخاري عائشة ابن عباس

79
00:39:45.200 --> 00:40:15.200
عند الترمذي في انه عليه كما تقدم وهنا خيبر وفي دلالة على انه يجوز ان تؤجر الارض البيضاء تكون للعالم اعمل بها. ميم على من؟ على صاحب الارض ولا على عمل

80
00:40:15.200 --> 00:40:55.200
لا عمر رضي الله عنه عامله قال ان كان احب او حب منكم فكيف لابد له وان كان والصحيح هذا هو الصحيح فيجوز ان تؤجر العرب ببعضنا الربع نص في بيان ان ان المخابرة المنهي عنها هي

81
00:40:55.200 --> 00:41:15.200
ان تقول لك ما على جزءها الشمالي. ولهذا كنا نخلي الارض على ان لنا هذه هذه الارض فيقول كنا نقول مثلا للمزارع بفلاح لك ما على السواقي لك ما على الاربعاء

82
00:41:15.200 --> 00:41:45.200
الزراعة او الجداول لك ما حول البر. لك هذه الجهة. وله مال فربما اخرجت هذه. قد فيؤمر الذي لا ينبت هذه الاية وقد تنبت هذه فيكون هذا قد صبر هذا. فنهانا عن ذلك. فاما الولد

83
00:41:45.200 --> 00:42:35.200
او وفيه نهى فلا بأس. لانه مال معلوم على فكان الناس يؤجرون بين العلة في تحريم المخابرة. تقدمت تحريم اعطاء ارض على صفة معينة ما هو بمعنى الا انهار الكبار لكن الارض فيها ماء يجري

84
00:42:35.200 --> 00:43:25.200
وكذلك اقبال الجداول النحر الصغير يعني يقول لك ولك ما على الشواطئ فاما شيء معلوم ومضمون فلا بأس به وهذا قول رحمه الله رحمه الله النبي النبي عليه الصلاة والسلام اذا نظر فيه البصر بالحلال والحرام علم انه لا يجوز. لانه نور من القمار. نعم

85
00:43:25.200 --> 00:43:45.200
وعن جابر ابن عبدالله رضي الله عنهما قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعنوان من وهبت له. وفي لفظ من اعمره فان على الذي يرضيها لا ترجع للذي اعطاها لانه عطاء وقعت فيه المواريث. انه اعطى عطان

86
00:43:45.200 --> 00:44:05.200
لانه اعطى عطاء اذا اعطى عطاء ان الله وقال جابر انما التي اكادها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول هي لك ولعبدك فاما اذا قال هي لك ما عشت فانها

87
00:44:05.200 --> 00:44:35.200
ارجعوا الى صاحبها لمسلم ابشروا عليه اموالكم ولا تفسدوها فانه من اعمارهم الله وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع قل لا يمنع جار جاره ان يلبس خشبه في جداره. ثم يقول ابو هريرة ما لي اراه منع رزقي

88
00:44:35.200 --> 00:45:05.200
وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم من الارض حسين ابن الجهني رضي الله عنه قال سئل رسول صلى الله عليه وسلم عن لغة لغة الذات او الويل قال اهله الكاهوى ثم عددها سنة فان لم

89
00:45:05.200 --> 00:45:45.200
ولتكن وديعة عندك. فان كان طالبها يوما من الدار فاديها اليه ما لك ولا الشجر حتى يجدها فقال خذها فانما هي لك او لاخيك او الذئب. نعم باب الوصايا عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما احق امرئ مسلم له شيئا

90
00:45:45.200 --> 00:46:05.200
يبيت ليلة او ليلتين الا وصية مكتوبة عنده. جاء مسلم قال ابن عمر والله ما مرت علي ليلة منذ شهر صلى الله عليه وسلم يقول ذلك الا وصيتي عندي حجاب رضي الله عنه في جميع الحوائط في النهي

91
00:46:05.200 --> 00:46:35.200
عن عمرة العمرة هو ان تقول هذا الشمال لك حياة عمرك. يعني لا تعوضك يقوم الاخر فيقول مثلا كما في الحديث طبعا ابو العمرة عنده موهبته. فالنبي نهى عنه ليس لم ينهى عنه مطلقا لكنه امسكوا عليه واموالهم. فمن قال

92
00:46:35.200 --> 00:47:05.200
هذا لك عمرك. هذا لك حياتك. ها؟ او لك ما عشت. فايش؟ فانها خذوا للمعظم للمعطى المطلقة. هذا على الصحيح واختلف العلماء فيها والعمرة لها تارة الانسان هذا المال لك عمرك هذا واضح انه راجع الى معمر الى المعطي مباشر عطية مقطوعة

93
00:47:05.200 --> 00:47:25.200
او يقول هذا المال لكع حياتك او عمرك ويرجع الي بعد ذلك. هذا ايضا كالعادة المؤقتة لم يقل لك ولعبدك ولم يكن ترجعيا يقول هذا لك عمرك لك احياء هذه هي الصورة التي نهى النبي عليه الصلاة والسلام

94
00:47:25.200 --> 00:48:05.200
قال الانسان موجودة والهبة المتعددة فذكر وبين له من وجه الصحيح وان يحذر الناس من الوقوع في امر قد يتنازعون فيه يقول لا انا عرضتك الى وقتك لا الى وقتك لا فليحتم

95
00:48:05.200 --> 00:48:25.200
او تكون هناك على وجه واضح لا بأس به. رضي الله عنه في ما يكون بين الجارين اذا احتاج ان يضع الخشب على النار لا تمنعه هذه من المنافع والمراهق لا يمنعن

96
00:48:25.200 --> 00:48:55.200
ان النهي هذا يعرف لا يمنع هذا غير الصحيحين لا يمنعن احفظها عند احمد لتأكد من التأكد منها. الريال موجودة في الصحيح في الصحيحين عن الامام او هي لاحمد تاكد منها لا مؤكد التوحيد الثاني لا يمنعنا جاره جاره ان يخرج الخشبة في يده لذلك لا تمنع لا يمر

97
00:48:55.200 --> 00:49:25.200
الحمد لله ولا يأمر الجدار الا اذا كان جدار كهالك وجدار خصم ولو وضع خشم تلث او سفر هذا والنبي عليه الصلاة والسلام سلط الشهيد سلط الشفيع على ان ينتزع ماذا حصة؟ شريكا اذا باع علمك على اجنبي. سلطك على ان تأخذ هذه الحشرة

98
00:49:25.200 --> 00:49:55.200
المال كله والشخص كله تأخذه. كما تقدم معي صاحب البستان في سيارة فباع نصيبه ان تأخذ نصيبك. فالانسان مرة ينتزع حصة المشتري من شريكه من باب اولى ان يسلطك على وضع المتاهة مبشرة

99
00:49:55.200 --> 00:50:25.200
وليس هو الا شيء يسير بالنسبة للشفعة واتجاه هذا الشخص ولهذا اذكر عن ابي هريرة وكان والي بذكره حديث عائشة رضي الله عنها يعني اتفق على معناه على الارض ورواه ورواه ايضا وجاء من حديث ابن عمر رضي الله عنهما

100
00:50:25.200 --> 00:51:05.200
البخاري انه قال خسف به من شر اراضيه. هذا في انظر والله على هذا او به نمسح السيد عائشة حديث ابي هريرة الحبيبة ابن عمر والاخوان يفسر بعضها بعد ان عليه اذا جاء الاخبار فيما

101
00:51:05.200 --> 00:51:35.200
واذا جمعتها فانه يتبين لك والالفاظ واحسن من فسر كلام النبي عليه السلام بكلامه صلوات الله وسلامه عليه. ورمضان بسند صحيح ان محمد ابن مسلمة طلب منه الضحاك ان يجري لنا خليجا. الى بستان طريق المسألة. فاستدعاه

102
00:51:35.200 --> 00:52:05.200
رضي الله عنه فقال عمر رضي الله عنه من ورثنا ولو على روحك انه يجب عليك على ذلك هذا في المعنى الذي المستهدف كذلك ايضا فيما تقدم وهذا اشارة الى حديث هريرة في مسألة

103
00:52:05.200 --> 00:52:35.200
وضع الخشبة على الجدار وضع الخشب على الجدار انه من باب اولى ايضا آآ انه يجب عليك ان وقل ظلمات يوم القيامة. وظلموا ظلمات يوم القيامة يجب الحذر منه اعرف

104
00:52:35.200 --> 00:53:05.200
الخليفة او الخليفة او ما اشبه ذلك او البوق لوك ما كان اه وهو مربوط بخير ما هو الوعاء؟ هل هو بالحديد؟ هل هو من الخيار او ما اشبه ثم عن الفساد يعرفها سنة في المحلات القريبة من مكانه لكن لا يجب التعريف. الا على من

105
00:53:05.200 --> 00:53:10.200
ومن وجد لغطا وخشي ان يصرف