وعند الفلوس بجنيهات لحتى نقول لا بأس ان تجتهد بالتوبة عندك وان كنت غنيا لانه صح عامة للجميع يأكلونها رطبا. ومن مسلم بخمسها تمرا يأكلونها رطبا. هذا هو المقصود ان يأكلها رطبا. حديث هريرة في ان في خمسة اوسن. العوائل ليست مفتوحة في اي عدد لا لكن الى خمسة اوجه على الصحيح. خمسة اوزن كم صلاة؟ ثلاث مئة صح اذا لا بأس ان تأتي بثلاث مئة صاع تمر وتشتري بها رطب مقدار ثلاث مئة هو مع هذا لكن اذا خلص ويابس انه يبس يكون ثلاث مئة قالوا هذه ان هذه الدخلات في الاربع او الخمس فيها خمس مئة اسرة واذا خلصت يكون فيها اربع خمس مئة صاق خمس مئة صاق خمس مئة صاق واذا يبست واذا يشد فان فيها ثلاث مئة صعد يجوز ثلاث مئة صاع ايضا على الصحيح عنده رطب من نوعه يشتهي وتأخذ الذي عن طريق بيع لا بأس بيع الرطب وجاء الحديث بالتمر او الوقوع بسند صحيح بالتمر والرطب بيع الرطب بالتمر حديث عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما انت بعت هذه اهلك حتى فاذا بعت الاهل لاصنع فالثمرة ايها البائع لا تكون للمسلم للاطلاق لكن اذا فعل المد اذا قال مسلم للبائع ما يحتاج الا لابد ان يقول لكن هذه الثورة التي بيئني فلا شك وعند مسلم عنه ابني عمر حتى يستوفيه ويكبره. وفي صحيح ابن عباس مثله. حتى يستوفيه. وعنده اذا الحديث على انه لابد من قول الطعام. ويلحق الطعام سائل ولا يجوز بينها حتى تحرم. طيب والقارون كيف هو؟ وكل شيء بحسب والشيء الذي تحمله يدك اذا اشتريت القناة ربه بأخذ بيده اشتريت الساعة قبر السيارة تأخذها وتسوقها واحد قول الطعام الطعام اكتيابه او وزنه ثم نأكله الا اذا كان مكان ليس خاصة للبائع فلا بأس ان تبيعه في مكانه. نعم هو عن جابر. وعن جابر ابن عبدالله انه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ومن مكة عبث ان الله ورسوله حرم بيع الخمر فقيل يا رسول الله ارأيت شعوب الميتة؟ فانه يلقى بها الشكر ويدهن بها الجنود ويستصلح بها فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود ان الله لما حرم عليهم عن عبدالله بن عباس رضي الله عنه قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يشركون في الثوار السنة فقال بعض الشروط في البيع عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت ببني فقالت كاتبت اهلي على في كل عام فقلت اذا احب اهلك ويرمون ولاؤه لي فعلت. فذهبت الى اهلها فقالت له الله عليها. فجاءت من عندهم رسول الله صلى الله عليه فقالت اني عرضت ذلك عليه فاعظم الا ان يكون لهم الولاء. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترني لهم الولاء. فانما الولاء لمن اعتق. فلا قالت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد فما بال الجان يشتركون شروط الميسر ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شر قضاء الله احق وشرط الله وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه كان يسير على جبل انه قد اهدى فاراد ان وعلى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فاشار سير ثم لم يجد مثله ثم قال تعنيه بوضعية قلت لا ثم قال فعليه فبعته بوقية واستثنيت حلاله الى اهلي فلما بلغت اتيت ثم رجعت فارسل فقال اتراني ما كسب؟ لن اخذ خذ جملك ودراهمك ما ولدت. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على بيع اخيه. ولا يخفظ على خدمة اخيه. ولا تسأل المرأة ولا تسأل المرأة نعم التي تفسد الابدان والخمر التي تفسد العقول والاصنام تفسد الاديان هذه الاصول والمفاسد والشريعة جاءت في دولة المفاسد والتحصيل المصائب وقوله هو حرام يعني هل هذا مخول لبيعها؟ الناس فهل يجوز لنا ان نبيعها لاجل هذه المصالح؟ فقال لا هو حرام. ما هو الذي هو حرام؟ البيع والانتباع؟ البيع على الصحيح والمعنن لا بأس بالانتفاع بالميتة او الانتباع بشعوب ميتة في مثل هذه المنافع لا بأس بالانتفاع بها لكن لا يجوز بيعها. لا يجوز بيعها. وفي وهي دعا عن اليهود عليه الصلاة والسلام لما احتاجوا على بيع هذا جمل قالوا نحن ما بعنا الشهور بعنا السمن هذا كله باحتيال لو انهم باعوا الشحوم قبل ذلك ان يجبروها كان اهون. فلو مباشرة كان اهون من احتياج على ابيها. باب السلف السلف تحذير مزمن وتأخير الثروة وتأخير والمثمر وهو في هذا الحديث قدم النبي الذين هم يشركون الثمار يعني يأتي الذي يريد ثورة استاذ اي انواع مما عند الشيخ مشاويه فيقدم الثمن هذا المال فنقول نريد منك ان مائة صاع الف صاح من التمر بعد ستة اشهر. الثمن ويكون بكيد كذا او وجه كذا لكن لابد ان يكون الاجل له وضع في الزمن يعني يمكنه. السيارات والاجهزة الكهربائية والمنزلية وجميع الاجهزة والحاسوبات والاواني يجوز على الصحيح كل جايين يمكن يكون له إذن ويمكن وصفه فيصح السلام فيه ولا نحدد ولا نحدد فلو أنت فقلت آآ وهو لا بأس نقول هذا الف آآ احضر لي عاشور وكذا وكذا ثلاثة ايام فهي صحة ما دام انه اتى بالمواصفات الموضوع يصح الاجل ولو يمع. يصح الاجل تنفع في كثير من العقود التي يمكن للانسان ان يوفره في بلا اموال محرمة وليس عند يحضره عن وصف حديث عائشة في شروط البيع حديث عظيم حديث طويل. وفيه ان النبي عليه عليه الصلاة قال انما الولاء. قال اشترطي المعنى ولهذا اشتريها واعتديها ودعيهم يجتنبون ما شاء بل التهديد. ولسان فليهلسان يقول يقول اذهب يا شيخ. اذهب يا شيخ. هل هو اذن بالنهار ولا تهديم؟ تهديد؟ وهكذا. هل يستطيع الانسان ربما مع صاحبه مثلا او يحصل مثلا فهذا يقع وليس على الأمر او على عربي صحيح. مختصرة عن ابي هريرة والحديث ابن عمر مختصرة في الصحيحين انما الولاء الولاء عصوبة سببه نعمة معتم على عتيق ايه؟ عتيق ايه؟ الإفادة مملوكا له. فنعتقه يعتقه. فإذا مات هذا المملوك مات اليوم. وليس لا من العصبة ولا من العصبة او خلفه ورثة بالفرد لا يستوفون فان المولى الذي اعتقه يرث الباقي من الباب ان كان خفف والده في الماء ليس او اما اذا كان خلفه فليس لمعتقه شيء حجاب سيارة فيقول ان بايعت انا اشتري بها شهرا استعملها الى المكان الفلاني لا بأس بذلك. الشروط الصحة. هذا خلاف من قال انه باسح حديثنا عن بيع وشراء لا يصح اي نهى عن بيع وشر فلا وكذلك لا ولا المراد الشرطين هذا هنا هو بيع من ويفسر قوله عليه الصلاة والسلام من باع بنيتي وهو يعني تبيع على انسان سيارة بمدد او تبين عليه آآ جهاز بالف الى يا سلام ثم تشتريه منه بخمسمائة. فتعطيه اياه. والجهاز يرجع الشهر الاول بعدها كانك بالف مؤجلة وهذا هو الصحيح انه في هذين الحديث نعم او من باع بيعة اما اذا كان في وقت الخطبة فهذا مما فانه تعني لا تسأل طلاق اختها سواء كان في ذمته او يريد ان يتزوجها هذه مرة فهذا لا يجوز على الصحيح يعني ما فيها من الخير الى الجو او مما يقابله سبحانه وتعالى من عبد هذا الزواج. نعم. باب الربا والصرف رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والشعير بالشهير شهيد الخضر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الامثل ولا تشركوا ولا تبيعوا منها غائبا وفي لفظ لا يدا بيد وفي لفظ لا وزن بوزن مثلا بمثل سواء بشواء وعن ابي شهيد الخدري رضي الله عنه قال جاء بلال الى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر بري فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من اين هذا قال بلال كان عندي فبعت منه صاعين يطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عند عين الربا لا تفهم ولكن اذا اردت ان تشتري تبيع التمر الاخر ثم اشتري به وسيدنا عمر رضي الله عنهما عن الشرف فكل واحد منهما يقول هذا خير مني وكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الزهاب من ولدينا وعلى رضي الله عنه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب الا سواء بسواء وامر ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا قال فسأله الرجل فقال يا نبيه فقال هكذا الحديث ولمسلم نعم هذه رواية يقول للمسلم هذه عند البخاري ومسلم يعني المسلم قوله مسلم هذه رحمه الله ان البخاري لم يذكر انما ذكر في موضع اخر الا ان يكون لا يملك. ولو ولدت وهو قول الجمهور. والصرف من الصليب وهو صرف ونحوها. وكذلك حديدة وهي تحريم الربا الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح بالملح وكذلك الزبيب بالزبيب الاصناف الستة في عمله عليه الصلاة والسلام في عدة اخبار عدة اخبار وانه قال والعلماء الحقوا بالاصناف لكن مختصر هذا الكلام ان العلة في الذهب والفضة على الصحيح هي الثمانية فكل ما كان ثمنا للاشياء فانه يجد به الربا. فعلى هذا هذه العمولات الجنيهات الريالات الدنانير جميع العملات فانها يبني فيها الربا وهي لفظ مستقل لا نقول انها قائمة مقام داوود. مستقل بذاته. وكل عملة بمثابة الجنس. كل عملة بمثابة وعلى هذا الجنيهات يجب ان تتساوى فاذا بعت عشرة جنيهات بعشرة جنيهات يجب ان التبادل بالعدد والتقابر والتقابر. ولا يجوز التأجيل ولا يجوز التأخير ولو بغير تأتين. لو بعت عشرة من عشرة وهو ابنائك بعشرة من عشرة. وانت في السيارة فقلت له ما يجوز لا يجوز العلة في الاصناف الاربعة العلة في الاصناف الاربعة اللي هو البر والبر والشعير الشعير والشعير هذه شدة العلة فيها على الصحيح هو الكي او الولد اذا هو الكائن او الواجب على الرحم. فكل مكين مطروح وكل رؤية فيه الربا. كل من فاذا كان يجب التماثل التمر مع يجوز دون ماذا؟ يجوز اتهام دون تأخير دون النسب. يعني النسا لا يجوز في اصناف القروض المطلقة. اذا اتفق في علة اذا كان يجوز ان تبيعها نشأت التي اختلفت علتها التي اختلفت عدة اذا اتفق بعض العدد من على الصحيح الكريم او الوزن مع الطعام. هذه فيها التماثل ويجب التفاوض الى اختلف اذا اغتنى من علمه فالذهب او الفضة بالاصناف الاربعة او بكل مكين او موجون يجوز النشأ والتفاهم. وعلى ان تلحق به كل صنف هذي الاصناف كما الحافلة بالدهب والاخوة جميع حفلة جميع كل ما اشبهها مما فيه الارض وجوده مرعوب. حديث ابي سعيد الخدري او عين توجه منه عليه الصلاة والسلام. في دليل على لو عندك وبعته يجوز ولا ما يجوز؟ يجب ان القديم من جديد وطرق جيد وهكذا يعني رديءها وجيدها سواء يجب فيه الثلاث هنا قوله عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى ليهوديا طعاما وظهره فرعون وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ادرك ماله بعينه عند رجل او انسان قد افلس فهو احق به من غيره وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال جعل وفي لفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشرعة في كل مال لم يكسب الحدود فلا شرع. وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال اصاب عمر وعمر بخيبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني اصبت ارضا بخير لم اصب مالا قطه وانفش عندي به قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها قال تصدقت بها عمر غير انه لا يباهي اصلها ولا قال تصدق بها عمر في الفقراء وفي الكفر وفي الرقاب وفي سبيل الله. ومن الشرير والضيف. لا جناح على من وليها غير عن عائشة رضي الله عنها فيه الجواز معاملة اليوم والنبي عبده عليه الصلاة والسلام وهي لا بأس يشتري شيئا ليس عنده ثمن. اما الحديث لا اشتري شيئا ليس عندي ثمنه رواه ضعيف. ولهذا مات النبي يقول عليه الصلاة والسلام وبالدليل على ان من مات وعليه دين لا عتب عليه ما دام انه اراد لم يريد قوله عليه الصلاة والسلام نفس المؤمن عن نفس المؤمن حتى يرضى عنه هذا لا يدل على انه ذات المؤمن يريد فمات ولم يستطع ادى الله عنه ولا شيء عليه ولله الحمد وبه مشروعية رضي الله عنه مره هو يعني عدم وفاء بقوله وعدم حضوره للمجلس الذي دعي اليه. فاذا كان الانسان واجبا للمال وعليه يقول فانه يجب على الاداء والوفاء ولا يجوز له انوار له لا يجوز له الغريبون وفي حديث ابي هريرة مر الغني ظلم يحل عقوبته عظه. تحل عقوبته عظة. واذا اي اذا احدكم على مرئ فليتبعه. فلو كنت مثلا انسان الف جنيه فهو دعم للحقيقة لا احييك فلا بأس ما دام ذاك غني ليس ماضلا والمماطل هو الذي يكون صاحبا في قوله صادقا بفعله الا يكون معسرا. فاذا حالك عليه احنا ربما يستحي من صاحبه فجئت تأخذ حقك وتبرأ همة اخيك وهو يستخرج حقه من ذلك. قد يمنعه مصالح الجاهلية جميعا في الحوادث من احالها فانه يجب عليهم ان يحتال ما دام المحال عليه مليئا اما اذا كان غير مليء او يعلم انه مواطن فلا يلزم ويجب على فعل الحق ان يؤدي الحق. حديث ابو هريرة من يقرأ كماله بعينه. هذا ما صورته؟ لو ان بعت سيارة بعت استاذ. لما اردت ان تبين انه خادع لك الرجوع في عربيتك لك الرجوع في اه هذا المتار عن الثياب. لكن بشرط بعينه. يعني ما تشرف فيه. اذا كان موجود بعينه. ايضا الا يكون قد مات. لكان قد مات فلا لان الرسول. قال ابو بكر قال عند رجل وجعل ابي داود ولم ولم يمت ماذا؟ فان قرأ من ثمنه شيء او مات اذا كان الذي اشترينا بعثه بعثه اعطاك بعض الثمن. اعطاك بعض الثمن. او مات وورث. فانك اسوة غرباء لا ترجع في عين مالك. اما اذا كان حيا موجودا والمال بعينه انت احق بهذا الثمن. انت احق بمتاعك بالذي بعثنا اياه ولا ولو كان له غرراء كثيرون ليس لهم الحق فانت اولى بذلك ولهذا هو حق الشفعة هي ان تكون انت وانشاد شركاء في او سورة ثاني سيارة او شركاء في دابة. تندفع الفئة وينتفع بها باع وادرك النصف ولا النصف وشاعر. باع نصيبه من السيارة تستطيع تشتريها انت بنفس الثمن الذي بعد وتنتزعها لان التبرع هذا هو الصحيح تجري في المنقولات في السيارات والابل وكذلك من الامتعة والثياب والاجهزة اصبحنا ندري لانه هل شفع لرفع ضرر يعني يقول لك ان تتسع نصيبه منه. حديث عمر رضي الله عنه في الوقف وان يشرع الوقف وان يكون من طيب المال وان من وراء معنا الاصل لا يباع. والثمرة تصدق او تصدق وتصدقت بها. شلون تصدقت بها ليس تصدقت بها باصلها لا الوقف ما تصدق به لانه وقف لكن وفي رواية فهذا هو القرآن وقول لا يباع ولا يهاب ولا يرد. هل الثالث البيع والهبة والضرار؟ هي اصول التملك. هي اصول التملك. البيع والهبة والنيران. فمنع النبي عليه الصلاة والسلام في الوقوف الا عند الضرورة هو في اية الزكاة الاخيرة. وان يأكل منها لانه يعمل في هذا المال واياكم غير يعني ما يأخذ الانسان نار على الله اذا اراد ان يأكل منه بأس يشرب لكن ما يأخذ منه مالك عنه بنفسه يجعله رأس مال هذا لا يجوز كما في هذا الحديث. نعم. وعن عمر رضي الله عنه قال في سبيل الله فعرفت ان اشتريه واردت انه يبيعه برخص. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشتبه. ولا تعد وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالعائد في قيمه وفي نهر فان الذي يعود في صدقته كم كم يأتي ثم ثم يعود في قلبه ثم يعود في قيده وعن رضي الله عنهما قال تصدق علي بالبعض مالي فقالت امي عورة بنت رواحة لا ارضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ان يشهده على صدقته فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم افا عبد هذا بولدك كله قال لا قال اتقوا الله واحضروا في اولادكم. وفي نهر قال فلا تشهدني اذا فاني لا اشهد وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم على شر ما يخرج منها من حديث رضي الله عنه قال كنا اكثر الاوصاف فربما اخرجت هذه ولم تفسد هذه فماذا كذلك واما الولد فلم ينهنا. وللمسلم ان حضر امام مجلس قط. سألت الله وحديث عن قراء الارض بالذهاب انما كان الناس يؤجرون على اهل النبي صلى الله عليه وسلم بما على مالينا التداول واشياء من الزرع هذا ويصدر هذا ويسلم هذا ويهلك هذا فلم يكن للناس كرام الا هذا فلا بأس به. نعم عمر رضي الله عنه حديث على فراش في سبيل الله. الحل هنا ليس حامل على سبيل الصدقة والوقف. لا يعني حمل انسان واعطاه فرش بدلته اياه حتى في سبيل الله ولم يحمله اه يدل عليه انه قال الا على قول انه يعني ضعف وفيه عن لقد اتجتهد اراد ان يشتري اراد ان يشتري فمن تصدق بشيء من المال او تصدق او سيارة او بثوب او طعام فلا يجوز لك انت ان تشتريه ما تصدقت به تقول اشتريها بثمنها الذي يمتنع بها نقولك لا لأنه في الغالب ان من تصدقت عليه اسمه ان كان يشتريها وانت تشتريها. اما انت فلا شريك فلا تشتري تشتري منه ولا تعد صدقتك. لان هذا عون صدقة. والانسان حينما يخرج صدقة اخرجها لله فلا يسعى في ان يعود الى جيوبنا ولو كان هو ما اقصد. قال وان اعطاك فهو درهم يعني وان كان وصل الى آآ يعني فيه بانه بدرهم يعني لا قليل فان العائد بهبته كالعائد من الرجوع في هبة واذا الرجوع هبة حرام كما هو قول اكثر خلاف للشافعي رحمه الله وعن ابن عباس لا يجوز الا الوارث او الوالدة عند اهل السنن لا يحل مذهب للواحد ان يعود بمثل الا الوالد الا الوالد عليه الصلاة والسلام البشير رضي الله عنه فيه انه لا يجوز للواحد ولا الوالدة ان يخص ان يخص احدهما عطية دون الاخر او دون الاخرين. ولا يجوز الا شديد او يعطيه لانه تحسن الى امها ترفق بها ان يحسن الى ابيك يرفق به بخلاف غيره من اخوانه لا يحسن اليه او اليها فيعطيها ليس دينا وحرفا. لكن بالحث على البرك الاصل مع مراعاة الا يحصل بينهم حزازات وخلافات ومهما امكن يشد الباب فانه لما لما سأل النبي عليه الصلاة هل اعطيتهم جميعا قال اتقوا الله واعدلوا في اولادكم. هذا خلاف عدل. ورجع به فرد تلك الصدقة. وفي لفظ هذه الجبال المسلم هذه عند مسلم ليس في شهر ما تحدث اول ريجوز التعاون مع غير اهل الاسلام اذا كان يتورط فالذي عمل خيرا وعمله في عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة وكذلك البخاري عائشة ابن عباس عند الترمذي في انه عليه كما تقدم وهنا خيبر وفي دلالة على انه يجوز ان تؤجر الارض البيضاء تكون للعالم اعمل بها. ميم على من؟ على صاحب الارض ولا على عمل لا عمر رضي الله عنه عامله قال ان كان احب او حب منكم فكيف لابد له وان كان والصحيح هذا هو الصحيح فيجوز ان تؤجر العرب ببعضنا الربع نص في بيان ان ان المخابرة المنهي عنها هي ان تقول لك ما على جزءها الشمالي. ولهذا كنا نخلي الارض على ان لنا هذه هذه الارض فيقول كنا نقول مثلا للمزارع بفلاح لك ما على السواقي لك ما على الاربعاء الزراعة او الجداول لك ما حول البر. لك هذه الجهة. وله مال فربما اخرجت هذه. قد فيؤمر الذي لا ينبت هذه الاية وقد تنبت هذه فيكون هذا قد صبر هذا. فنهانا عن ذلك. فاما الولد او وفيه نهى فلا بأس. لانه مال معلوم على فكان الناس يؤجرون بين العلة في تحريم المخابرة. تقدمت تحريم اعطاء ارض على صفة معينة ما هو بمعنى الا انهار الكبار لكن الارض فيها ماء يجري وكذلك اقبال الجداول النحر الصغير يعني يقول لك ولك ما على الشواطئ فاما شيء معلوم ومضمون فلا بأس به وهذا قول رحمه الله رحمه الله النبي النبي عليه الصلاة والسلام اذا نظر فيه البصر بالحلال والحرام علم انه لا يجوز. لانه نور من القمار. نعم وعن جابر ابن عبدالله رضي الله عنهما قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعنوان من وهبت له. وفي لفظ من اعمره فان على الذي يرضيها لا ترجع للذي اعطاها لانه عطاء وقعت فيه المواريث. انه اعطى عطان لانه اعطى عطاء اذا اعطى عطاء ان الله وقال جابر انما التي اكادها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول هي لك ولعبدك فاما اذا قال هي لك ما عشت فانها ارجعوا الى صاحبها لمسلم ابشروا عليه اموالكم ولا تفسدوها فانه من اعمارهم الله وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع قل لا يمنع جار جاره ان يلبس خشبه في جداره. ثم يقول ابو هريرة ما لي اراه منع رزقي وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم من الارض حسين ابن الجهني رضي الله عنه قال سئل رسول صلى الله عليه وسلم عن لغة لغة الذات او الويل قال اهله الكاهوى ثم عددها سنة فان لم ولتكن وديعة عندك. فان كان طالبها يوما من الدار فاديها اليه ما لك ولا الشجر حتى يجدها فقال خذها فانما هي لك او لاخيك او الذئب. نعم باب الوصايا عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما احق امرئ مسلم له شيئا يبيت ليلة او ليلتين الا وصية مكتوبة عنده. جاء مسلم قال ابن عمر والله ما مرت علي ليلة منذ شهر صلى الله عليه وسلم يقول ذلك الا وصيتي عندي حجاب رضي الله عنه في جميع الحوائط في النهي عن عمرة العمرة هو ان تقول هذا الشمال لك حياة عمرك. يعني لا تعوضك يقوم الاخر فيقول مثلا كما في الحديث طبعا ابو العمرة عنده موهبته. فالنبي نهى عنه ليس لم ينهى عنه مطلقا لكنه امسكوا عليه واموالهم. فمن قال هذا لك عمرك. هذا لك حياتك. ها؟ او لك ما عشت. فايش؟ فانها خذوا للمعظم للمعطى المطلقة. هذا على الصحيح واختلف العلماء فيها والعمرة لها تارة الانسان هذا المال لك عمرك هذا واضح انه راجع الى معمر الى المعطي مباشر عطية مقطوعة او يقول هذا المال لكع حياتك او عمرك ويرجع الي بعد ذلك. هذا ايضا كالعادة المؤقتة لم يقل لك ولعبدك ولم يكن ترجعيا يقول هذا لك عمرك لك احياء هذه هي الصورة التي نهى النبي عليه الصلاة والسلام قال الانسان موجودة والهبة المتعددة فذكر وبين له من وجه الصحيح وان يحذر الناس من الوقوع في امر قد يتنازعون فيه يقول لا انا عرضتك الى وقتك لا الى وقتك لا فليحتم او تكون هناك على وجه واضح لا بأس به. رضي الله عنه في ما يكون بين الجارين اذا احتاج ان يضع الخشب على النار لا تمنعه هذه من المنافع والمراهق لا يمنعن ان النهي هذا يعرف لا يمنع هذا غير الصحيحين لا يمنعن احفظها عند احمد لتأكد من التأكد منها. الريال موجودة في الصحيح في الصحيحين عن الامام او هي لاحمد تاكد منها لا مؤكد التوحيد الثاني لا يمنعنا جاره جاره ان يخرج الخشبة في يده لذلك لا تمنع لا يمر الحمد لله ولا يأمر الجدار الا اذا كان جدار كهالك وجدار خصم ولو وضع خشم تلث او سفر هذا والنبي عليه الصلاة والسلام سلط الشهيد سلط الشفيع على ان ينتزع ماذا حصة؟ شريكا اذا باع علمك على اجنبي. سلطك على ان تأخذ هذه الحشرة المال كله والشخص كله تأخذه. كما تقدم معي صاحب البستان في سيارة فباع نصيبه ان تأخذ نصيبك. فالانسان مرة ينتزع حصة المشتري من شريكه من باب اولى ان يسلطك على وضع المتاهة مبشرة وليس هو الا شيء يسير بالنسبة للشفعة واتجاه هذا الشخص ولهذا اذكر عن ابي هريرة وكان والي بذكره حديث عائشة رضي الله عنها يعني اتفق على معناه على الارض ورواه ورواه ايضا وجاء من حديث ابن عمر رضي الله عنهما البخاري انه قال خسف به من شر اراضيه. هذا في انظر والله على هذا او به نمسح السيد عائشة حديث ابي هريرة الحبيبة ابن عمر والاخوان يفسر بعضها بعد ان عليه اذا جاء الاخبار فيما واذا جمعتها فانه يتبين لك والالفاظ واحسن من فسر كلام النبي عليه السلام بكلامه صلوات الله وسلامه عليه. ورمضان بسند صحيح ان محمد ابن مسلمة طلب منه الضحاك ان يجري لنا خليجا. الى بستان طريق المسألة. فاستدعاه رضي الله عنه فقال عمر رضي الله عنه من ورثنا ولو على روحك انه يجب عليك على ذلك هذا في المعنى الذي المستهدف كذلك ايضا فيما تقدم وهذا اشارة الى حديث هريرة في مسألة وضع الخشبة على الجدار وضع الخشب على الجدار انه من باب اولى ايضا آآ انه يجب عليك ان وقل ظلمات يوم القيامة. وظلموا ظلمات يوم القيامة يجب الحذر منه اعرف الخليفة او الخليفة او ما اشبه ذلك او البوق لوك ما كان اه وهو مربوط بخير ما هو الوعاء؟ هل هو بالحديد؟ هل هو من الخيار او ما اشبه ثم عن الفساد يعرفها سنة في المحلات القريبة من مكانه لكن لا يجب التعريف. الا على من ومن وجد لغطا وخشي ان يصرف