﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
لا للفجر هل يجوز ان تفعل بغير نية؟ الصحيح ماذا نريد ان يرد بصحيحه واخذها الى فلا بأس على الصبح ولا فاذا اخذها وعرفها وجاء صحيحها ووصفها فيسلمها اليه ولا يحتاج الى شهود ولا يحتاج

2
00:00:30.050 --> 00:01:00.050
لان معها حذاءها تريد المرأة تأكل الشجرة فانه يأخذها ويخير بين اهلها او بيعها او حفظها كسائر رضى الاخرى مما يعرض وهي سنة وخشوع وواجبة لمن كان عليه ما دين

3
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
ليس لي بينة ان يجب فيه وصية. ولكن تكون في الثلث بغير واجب. قال ما حق امرئ؟ يعني ما وعند الطحاوي لا يحل لامره له شيء مصيب من كان عنده شيء يجب عليه يوصي

4
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
ليست الاشياء التافهة التي يأخذها الانسان من البقال والخباز. هذا يؤخذ كل يوم ويشعر انما الاشياء التي فهذه وصية يبيت ليلتين عند مسلم ثلاثة الا وصية مكتوبة عند رأسه ويرميه الوصية المكتوبة

5
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
لانشاء انه يعمل بها ولو لم يكن هنالك شروط. قال ابن عمر ما مرت علينا ليلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وعندي وصيتي. وان لم يكن عليه دين فالوصية مستحبة. في الثلث في الثلث اقل. لكن بشرط

6
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
الا تكون فان كانت مضرة بقلة المال وحاجة الاولاد فلا تجوز الوصية. وان كانت الوصية وان كان يمكن يوصي بمال يسير انه لا يقولون فهو مشروعا. فالمقصود الوصية ينظر فيها بحسب

7
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
الموصي وقال ابن عباس والناس برضو كالثلث الربع فان رسول الله قال الثلث والثلث الكريم اولا كان يقول كان يوصي او يهرب رضي الله عنه نعم رضي الله عنه قال

8
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعام حجة الوداع. من وجع اشتد بي. فقلت يا رسول الله قد بلغني ولا يلزمني الا ابنه. قال لا. قلت ما الشرط يا رسول الله؟ قال لا

9
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
قال الثلث والثلث انك ابتلى انك انت لرب انك انت ترى ورثتك يا حي من ان يتكفهون الناس وانك لن تنفق نظارة تبتغي بها وجه الله الا وجئت بها حتى ما تجعل في

10
00:03:20.050 --> 00:03:50.050
قال يا رسول الله اخلف اخلف بعد اصحابي قال انك لن تخلف فتعمل فتعمل عملا تبتدي به وجه الله. الا تتقي درجة ورفعة. ولعلك ان تخلص حتى ينتبه عليك اقوام ويمر بك اخرون. اللهم اغفر لاصحابه ولا تردهم على اعقابهم

11
00:03:50.050 --> 00:04:10.050
ان البائسة حوله رسول الله صلى الله عليه وسلم اما في مكة وعن ابن عباس رضي عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال لو ان الناس فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

12
00:04:10.050 --> 00:04:40.050
الثلث والثلث كثير الفرائض عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال الحب الفرائض باهلها فما بقي فهو اليوم لرجل ذكر. وفي رواية قلنا لدينا فما تركت الفرائض فاليوم رجل ذكر. وعن اشارة بن زيد رضي الله عنهما قال قلت

13
00:04:40.050 --> 00:05:00.050
يا رسول الله اتنزل غدا في داخل مكة؟ قال وهل ترك لنا عقيم من من رباه او دور ثم قال لا ولا الكافر مسلم. وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عليه ولا

14
00:05:00.050 --> 00:05:20.050
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان في بني ثلاث سنن خيرت خيرت على زوجها الا علقت واهدي لها لحم فدخل قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والحرمة على النار فدعا بالطعام وبقي بالخبز بخبز وهم

15
00:05:20.050 --> 00:06:00.050
فقالوا بلى يا رسول الله ذلك لحكم تصدق به على بريرة فكذبنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن نعم او يقول القول ويقول النبي عليه السلام عاش

16
00:06:00.050 --> 00:06:30.050
اتتبع به اهل الشام ضر وعمل عملا عظيما في نصر الاسلام رضي الله عنه وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله لما سأل قال عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير. وان الوصية لا تجوز الا بالثلث فاقل

17
00:06:30.050 --> 00:07:06.350
وانها تكون لغيرها فلا وصية واردة. وانه كما تقدم ان يترك واقع غير ما يترك معانا الناس الله اكبر الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله

18
00:07:08.550 --> 00:07:38.664
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله