﻿1
00:00:01.150 --> 00:00:21.150
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله بعض ما نهى الله عنه من البيوع. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى

2
00:00:21.150 --> 00:00:41.150
للمنابذة وهي فرح الرجل ثوبه بالبيع الى الرجل قبل ان قبل ان يقلبه او ينظر اليه ونهى عن الملامسة والملامسة لمس الرجل التوبة ولا ينظر اليه. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله

3
00:00:41.150 --> 00:01:11.150
صلى الله عليه وسلم قال لا تلفظوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولاد ولا ولا تسر الابل والبصر. ولا تفروا الابل والغنم ومن ابتعاها فهو بخير النظرين بعد ان يحلبا. ان بقيا امسكا. وان سخطها ردها

4
00:01:11.150 --> 00:01:31.150
ام من تمر وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا الركبان ولا يبيع بعضهم على بيع بعض. ولا تنادشوا ولا يبيع حاضر لباد ولا تسروا

5
00:01:31.150 --> 00:01:51.150
فلو ان في بلى والغنم ومن ادعى ثوب بخير نظرين بعد ان يحلبا. ان الذي امسكها وان سقط ربنا وشفه احسن. وان سخطا ربها وصام من تمر. وفي لفظ وهو بالخيار ثلاثا. وعن عبد الله

6
00:01:51.150 --> 00:02:11.150
ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم النهار حبل حبل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اللهم واله واصحابه ومن اهتدى به. اما بعد احاديث تتعلق

7
00:02:11.150 --> 00:02:41.150
بما نهى الله عنه. ذكر المؤلف من الجملة ليعلم المؤمن يبتعد عنها والله جل وعلا انما لانها عبادة عما يضرون. ثم يغرهم بما فيه مصلحتهم. فهو الحكيم العليم جل وعلا

8
00:02:41.150 --> 00:03:01.150
فيما يأمر به ومما ينهى عنه. فاوامره على المحض مصلحة والخير. والحكمة ونواهيه كذلك ومن ذلك حديث ابي سعيد رضي الله عنه هو سعد بن مالك رضي الله عنه وعن ابيه

9
00:03:01.150 --> 00:03:31.150
النبي صلى الله عليه وسلم انه بالمنابدة والملامسة. في البيع والمنابلة والمناقشة فيها غرض. والمنابرة معناه يقول اي ثوب اليك وعليك بكذا. او ان بلغ اليك فلان فعلك وعليك. ابو ايوب عباءة

10
00:03:31.150 --> 00:04:01.150
او او ما اشبه ذلك. فهذا لا يجوز ما قلبه نظر التأمل حتى لا يقبل. حتى لا يشتمل الا على فاذا قال اي ثوب نمدته اليه لاحظوا اليك وترحب لك فلان او نبته لك فلان او لمسته والبسه فلان وملامسه فهو عليه بكذا لا

11
00:04:01.150 --> 00:04:31.150
بما فيها وعدم التثبت في الامر. الله سبحانه اعلم بصالح عباده وارحم بهم من انفسهم ومن رحمته لهم واحسان اليهم ان نهاهم عمن يضرهم. فمش ان ينظر ويتأمل النبيع حتى يقدم على فلهذا نهي عن الملامسة والمنابدة لما فيها من الغرض والجهالة والاقدام على غير

12
00:04:31.150 --> 00:05:11.150
وهكذا في الحديث الثاني عن ابي هريرة في نهي عن خمسة اشياء انت لا تترك الركبان وعن بيعهم بعضهم على بعض واما الحاضر البالي وعن التناقش وعن التصريح هذا الظالمين ابتداءا لهم. ولا يتلقون التمر

13
00:05:11.150 --> 00:05:51.150
مم يهودي وشأن كذا وشأن كذا يخلقوا. فان توقي وباعوا قدموا البلد فلهم الخيار اذا رأوا انهم مقبولون كما جاء في الحديث الصحيح. حتى يتلاهما وليلوما وهذا من رحمة الله ايضا للوافدين والقادمين حتى لا يخدعهم اهل البلد

14
00:05:51.150 --> 00:06:21.150
فينبغي له ان لا يبيع عليهم حتى يعلموا البلد وحتى ينظروا بالاسواق. حتى لا يخدعوا فين باعوا؟ ثم ابقوا الاسواق ووجدوهم مغضونين فلهم فيها. والثاني بعضهم على بيع بعض قال لانه الشحنة بين

15
00:06:21.150 --> 00:07:01.150
ناس من البغضاء. فلا يجوز ببعضهم على بعض. اذا باع الانسان سلعة مثلا على اخيه بمئة ريال فلا شخص اخر. نقول له انا بعطيك اياها الشحناء والعداوة وهذا لا يشتد على شراه. فلان

16
00:07:01.150 --> 00:07:51.150
كذلك لما الشحناء والبغضاء الاسلام جاء بالدعوة الى تحاب الله والتعاون على الخير ولهذا لا تحاسبه ولا ولا تباغضوا ولا تنابروا عباد الله اخوانا اذا قدموا لا يبيع لهم الحاضر

17
00:07:51.150 --> 00:08:21.150
خليه يبيعونه هم يتولون البيع. ارخص للناس وارخص من الناس. لا يجوز الا ابيع لكم حتى يشدد على الناس في التسعير دعوا الناس بالسلاح وان كانوا اذا قدم الابل او بالبقر او بالدهن او بالحموم باسلوب قد يمثل منه

18
00:08:21.150 --> 00:08:51.150
الحج من الحوطة الى الرياضة الحاضرين الهم اتولى لهم لان هذا يضر الناس. الحاضر يعرف الاسعار تامة وربما سدد على الناس. فهل يدع اهل الباقي بما قسم الله له. الرابعة ولا تنهي شيء

19
00:08:51.150 --> 00:09:31.150
ويزيد في السلعة هذا يزيد وهذا يزيد. وما قصد الشرع؟ قصده او عليها او او لعبة وهذا الشغل يعبث يلعب. لا يزيد الا اذا كان بيشتهي لان هذا يضر الناس. يضر المفتري. يصدقونه ويزيدونه

20
00:09:31.150 --> 00:10:11.150
اذا مازالت يحسبون ان صالحا. قال يزيد الذي قال له بنية الشرع. اما بنية الخداع وايذاء المشترين والخامسة البقر لا تصلي. والتصفيات هو اللي يخلي فيها لبن واجبة اخرى الصبح

21
00:10:11.150 --> 00:10:51.150
يكذب عليهم هذا لبن الصبح. يشترون على لبنه كثير وهو خادعهم هين له الخيار. ثلاثة ايام يردها. ان ان الا من اللي حلم منها لي دخلت عليه به. بدلا ما بدل النمل الذي اخذه من ناحية دخلت عليه

22
00:10:51.150 --> 00:11:21.150
تألف ثلاثة ايام لان المدينة تغير لبنها فاذا فرض ثلاثة ايام غبي كان صادقا. فان اعترف ان عندهم فلا يحتاج نعم وفق الله النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم

23
00:11:21.150 --> 00:11:41.150
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب ما نهى الله عنه من البيوع وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما

24
00:11:41.150 --> 00:12:01.150
رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. احسنت. ام مهام باي حبل حبلة كان بيانا يتبايعه اهل الجاهلية. كان الرجل يتباع الجزور الى ان تنتج الى ان تنتج الناقة

25
00:12:01.150 --> 00:12:21.150
الى ان تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. قبل قيل انه كان يبيع الشالخ وهي الكبيرة المسنة بنفاذ الجنين اليك. بنساءك. بنساب الجنين الذي في بطن ناقته. لعن عبدالله بن عمر رضي الله عنه

26
00:12:21.150 --> 00:12:41.150
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يغدو صلاحها. مهل داعية المشتري واعلنت ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهيه

27
00:12:41.150 --> 00:13:11.150
قيل وما تذي؟ قال حتى تحمر او تسهر. قال ارأيت ان منع الله الثمرة بما يستحل احد ثم لاخيه. وصلى الله على محمد والحمد لله. ثم بعد هذه الاحاديث تتعلق ببعض البيوت التي نهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام لما فيها من غرض. والخطر

28
00:13:11.150 --> 00:13:51.150
والشريعة الكاملة جاءت بتحصيل المصالح وتكوينها وتعطيل المفاسد وتقليدها الله تعالى عنهما ان النبي سنة ونهى عنه بيع حبل حبلا وهذا البيع يبتعها المجاهلية. وهذا يفسر بامرين. احدهما انه جميع الى اجل مجهول. سيبيع هذا البعيد او هذه

29
00:13:51.150 --> 00:14:21.150
نظر الى ان تنبذ نظرة غلامية ثم ينتج من وقتها وهو معناه الى ان تلد هذه الناقة ثم تحمل وتمسك متى ينتهي ولا يدرى متى يحصل هو جهل كبير هذه الصيغة صيغة مجهول تنتج والمراد بها صيغة ساعة توجب ما لا تنتج

30
00:14:21.150 --> 00:14:51.150
لكن العرب بصيغة مجهول ثنتين. ويبيع ما قال ان معينة ما في وقتها ثم ينتج الذي وقتنا بعد ذلك. وهذا جاء اجل مجهول. والله والحل الثاني كان يبيع الباب الكبيرة المسنة برسالة الجميع

31
00:14:51.150 --> 00:15:41.150
قال ايضا ناقة موجودة من جنين في بطن امه كيف تصوير ارباح الاولى ان يذيع الى ان تنتج الناقة الاخرى يبيعها الى ان تنتج ثم اشد في الجهالة. الشروط الثالثة ان يبيع الناقة ناقة اخرى

32
00:15:41.150 --> 00:16:41.150
والرابعة ان يبيعها واشده الجهالة والحديث حتى يبلغ صلاحها قال هناك صلاح اما اذا دعا الزرع ليحصد في الحال اربعة تمرات تقطع في الحال بشر فلا بأس لعدم الغرض هذا

33
00:16:41.150 --> 00:17:31.150
صلاة البراءة توجد فيها يوم بعد يوم حتى ينتهي الناس. قبل ان تستوي لا يجوز لانه في هذه الحالة معرض للغضب فتنزل بها على فيندم وفق الله الجنة الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين

34
00:17:31.150 --> 00:17:51.150
اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب ما نهى الله عنه من البيوت وعن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما اهون ما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تتلقى الرهبان وان يبيع حاضر

35
00:17:51.150 --> 00:18:11.150
قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارا. فعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وهي ان يبيع ثمر حائطه

36
00:18:11.150 --> 00:18:31.150
ان كان نخلا بتمر كي لا. وان كان كرما من يبيعه بزبيب كي لا. وان كان زرع من يبيعه لكي لطعام نهى عن ذلك كله. وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه

37
00:18:31.150 --> 00:19:11.150
عليه وسلم عن المخابرات والمحاقلة وعن المثابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. والا بالدينار والدرهم الا العرايا. وعن ابن مسعودين اما بعد هذه الاحاديث في بيان بعض الضياع التي الرسول عليه الصلاة والسلام لما فيها من الغرض او الغبن على

38
00:19:11.150 --> 00:20:01.150
ولهذا ما عليه الصلاة والسلام عن كل ما يضر بالمتواضعين او يوقعهما في وبالربا عليه الصلاة والسلام فلقى الركبان لانه قد يسببها على البائعين ان يخدعون فيخدعه قدم حديث ابي هريرة عن تلقي الجلس وامر عيسى حتى يهبط الاسوار وجعل لهم

39
00:20:01.150 --> 00:20:41.150
فلهم الخيار. لانه غبنهم يا اناس او غنم اذهبوا تعطاهم قبل ان يصلوا فهذا من اجل البائعين واما بيع الحرم الباقي فهذا عن المشتري. يعني اذا تولى حاضر الباقي اغلى الاسعار

40
00:20:41.150 --> 00:21:11.150
وشاف على المهترين بان يعرفوا الاسعار وربما دقق عليهم وشدد عليهم واستبشار والدلال. فلا يبيع الحاضر البالي. اذا قدموا يبيعون نفس. لا يتولى الحاضرون بانفسهم. لكن لم يستشيروا في ذلك

41
00:21:11.150 --> 00:21:41.150
انه يضر المفسدين. لانه يعلم الاسواق ويعلم المبيعات. ولا يكون فائدة لاهل الناس من هذا الجدل يكون ارخص الرخص في الاسواق انظر الحاجات التي توجد بسبب هؤلاء واذا تولى الحاصل سدد ودقق الحساب فلن

42
00:21:41.150 --> 00:22:31.150
والحديثين عن ابن عمر المزامنة يبقى المجاملة يباع الشيء الذي في رؤوس النحل او الزروع التي لم تحصد او العنب في اشياء موجودة بخيلة. ولهذا قال مبيعات وان كان تافها مثلا فلا يباع هكذا لان التماثل

43
00:22:31.150 --> 00:23:41.150
فالحب بخيل والتور الاخير والذل المخيل. لا يتبادل مع المخيل رؤوس النحل. الزرع ليكن بينهما حالة ولولا معلوما فلا يصلح لا يوقع شيء من الحبوب الا سواء واذا والزرع الاخير

44
00:23:41.150 --> 00:25:01.150
نعمين الحبوب وغيرها الا العرايا فلا بأس لان عند الحاجة  ويقوم الخيل للحاجة فقط في خمسة عملا لا زيادة بيده التوبة يصلي بينه وبين الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم

45
00:25:01.150 --> 00:25:41.150
فهذا وهذه العرايا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب ما نهى الله عنه من

46
00:25:41.150 --> 00:26:11.150
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وعنوان كاهن. وعن رافع لخديج رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث فمهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث. بعض العرايا وغير ذلك

47
00:26:11.150 --> 00:26:31.150
عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العلية ان يبيعها بخلقها ولمسلم بخالصها تمرا يأكلونه رطبا. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه

48
00:26:31.150 --> 00:26:51.150
عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بني العرايا في خمسة اوجه او خمسة افق وعن عبد الله ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا فقد

49
00:26:51.150 --> 00:27:11.150
قد اجبرت فثمرتها للغاية الا ان يشترط المؤمن ولمسلم من ابتابا فماله للنذير الهي الا ان يشترط المفتاح. بسم الله وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى آله واصحابه

50
00:27:11.150 --> 00:28:01.150
اما بعد على تحريم بيع الكلب وان ثمنه خبيث لا ولا كما روى مسلم في صحيحه عن ثمن السنون والكلب. هنا قال الرسول عليه الصلاة ينبغي خبيث من حديث ابي خبير عن تحريم هذه المكاسب الخبيثة التي زمن الكلب وثمن القط كما

51
00:28:01.150 --> 00:28:31.150
تقدم في مقابل الزنا يقال له مهر ويقال وهذا حرام لان في مقابل الحرام. يكون حرام. الزنا حرام وما يدفع اليها في مقابل ذلك خراب منكر وسحر هكذا ما هو ما هو كاهن

52
00:28:31.150 --> 00:29:01.150
اليه المخدر المؤيدات المشعوذين كذا انا متزوج والشيرة بكذا والشهر في كذا وربي كذا وجد اسباب كذا من هؤلاء المشعوذين. اليهم حرام. لان الرسول نهى عنكم السؤال السحرة والكهنة والقرافين وعن تصديقهم ويدفع اليهم بسبب اخبارهم التي يدعونها عن مغيبات

53
00:29:01.150 --> 00:29:31.150
فلا يجوز يدفع اليه المال ولا يسأل ولا يصدق ايضا ولو غير مال النبي عليه السلام قال من اتى عراف فسأله شيء؟ قال لا تأتوه بل ليسوا بشيء كاهن محمد عليه الصلاة والسلام

54
00:29:31.150 --> 00:29:51.150
مغيبات هؤلاء لا يلتون او يروا من حالهم كلامهم ومن عاداتهم ما يدل على انهم يدعون الى الريب او استخدام هؤلاء لا يسألون ولا يصدقون ولا يعطون وكذلك المسلم يعطونه حرام عليهم والواجب ان يجزم ويمنعوا

55
00:29:51.150 --> 00:30:33.450
الا بذلك حتى لا فساد في الارض. والذي يشهد على فان الله يقول جل وعلا قل لا يعلم من الشيطان غير الغيب الا الله. اما كسب الحجام هذا يجب في مقابل استخراج الدم فيه لكن لا لا يكون حرام ليس من جنس

56
00:30:33.450 --> 00:31:13.450
ينبغي ولكن ليس بحرام مثل ما قال الذي انه ينبغي ان يكون في غير المأكل والمشرب واعطاه اجره عليه الصلاة والسلام اما حديث وابي هريرة هما يدلان على الكتاب عن النبي صلى الله عليه وسلم

57
00:31:13.450 --> 00:31:43.450
نلخص في خصها تمرة. يأكله اهله رطبا. وهكذا حديث في خمسة اشهر ستة اشهر. يعني لا يشك ان قال خمسة وجوب يؤخذ بالاحتياط شرط ذلك ان يكون دون خمسة اشهر. ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم

58
00:31:43.450 --> 00:32:13.450
بمعنى انه لمسة بالعطايا في اقل من النبي صلى الله عليه وسلم. عدة تمر ولا اساسا انه قبل ذلك واذا خرج سوق النخلة عشرين ساعة اعطاه عشرين ساعة من التمر خلصوها ثلاثين اعطاهم ثلاثين

59
00:32:13.450 --> 00:33:13.450
هذه النخلة والنخلات لما تؤم اليه مقابلها من صاحب العرية من صاحب له مقابل لا تغضب اصبحا هذه العرايا تمرة اذا ابعد الاواني الشبهة عن ابن عمر اذا باع نهلا

60
00:33:13.450 --> 00:34:03.450
قد نقحت تأمين التصليح. لانها قتلى ظهرت في كل البيعة. تبقى على حساب مشروطة على المشتري. الا ان الطائرة الاصل التأمين فهي يكون شيء يشترطها مثلا يدخل على هذا اشتراط هذا على المعاصي

61
00:34:03.450 --> 00:35:23.450
الهداية معه في العالم اما المال سلاح  المشنود على شروطهم. الرحمن الرحيم الحمد لله رب والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد قال المؤلف احمد في باب العرايا وغير ذلك وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

62
00:35:23.450 --> 00:35:43.450
من اغتاب فلا يبيعه حتى يستوفيه. وفي لفظ حتى يقبضه. وعن ابن عباس مثله عن جابر رضي الله عنه انه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح ان الله ورسوله حرم بيعة

63
00:35:43.450 --> 00:36:03.450
الخمر والميتة والخنزير والاصنام. فقيل يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة فانها يطلى بها السفن بها الجنود ويستصبح بها الناس. فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك

64
00:36:03.450 --> 00:36:33.450
قاتل الله اليهود ان الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه. بعد السلام واله واصحابه الاول منها والثاني يتعلق بالطعام وما من حكم. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام

65
00:36:33.450 --> 00:37:13.450
نشوف هذا معنى عدة وحي هو يدل على ما يجوز بيع الطعام ابن عمر كنا نضرب على ذلك حتى نلقى له قال ابن عباس فلا يباع شيء حتى يستوفى. ويدل على هذا ايضا حديث بمثابة

66
00:37:13.450 --> 00:37:43.450
الان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه نهى ان تباع السلع حفظك حتى وهكذا قال لا يجوز ولا حكيم الحجاب لا تمارس عنده هذا يدل على هذه كلها تدل على انه لا يباع يبيع وانت ما قبضته. لان ما دام عنده

67
00:37:43.450 --> 00:38:23.450
هو محله قطر قد تستوفيه وقد استوليه قد يبدو للبائع اشياء حب بينك وبين قبرك. سوقها طعام غير طعام. واذا كان الطعام حتى يقضى ويستوبى وهكذا الابل والبقر والغنم اموال اخرى حتى تطبق

68
00:38:23.450 --> 00:39:03.450
الذي ايها فيها تزول تغليب المفتري عليه. رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انه قال ان الله ورسوله وميتا وتزيل اصلا خطب الناس من فتحه. عن فتح مكة

69
00:39:03.450 --> 00:40:13.450
على شربها الله يقول جل وعلا وزارة المحرم عشر وشاربه وشاغية وعاصرها ومعتصمة وحاملة اليه وعاصرها بايعها من هذا الشراب الخبيث الذي يغتال العقول ويسبب الوقوع فيه انواع من الشرور لفساد العقل

70
00:40:13.450 --> 00:40:53.450
من انواع الحشيشة التي تضيع العقد. قال عليه الصلاة والسلام كل مسلم خطأ. وكل مسلم خطأ ينزل ميتة. الله بيعها. هذا ويجب اكلها خبيث تباع الا مثل السلف. الجواب في الصلاة

71
00:40:53.450 --> 00:41:43.450
وهذا شرف حقيقة والخنزير كذلك هذا النوع الثاني واكلها جميعا. فلا تبخل ولا تباع والاصنام الصور ما تباع. فانها تشبيه بخلق الله الطلاب ولانه من اسباب الشرك. فان قبول الاصنام والصوف البيوت والمنازل في

72
00:41:43.450 --> 00:42:23.450
متعددات من اسباب الشرك والرؤساء والعلماء والعلماء واشباههم العضوة فان المشركين في جانب غاب الازمان يعبدون وهكذا من بعدهم تبعهم بذلك. الى يومنا هذا فلهذا حرم الله بيع الاصنام كلها صومك انت على اصوات الحيوانات او بني ادم او قلوب او بني آدم

73
00:42:23.450 --> 00:43:13.450
لانه في هاد المجال المجيد ولهذا قال عليه الصلاة والسلام اشد الناس عدوا يوم القيامة الذين يظاهرون بخلق الله لان الحيوان شحوم الناس قال لا وحرام ثم باشر الله اليهود لما حرم عليهم ثم باعوها واخذوا يتحيلوا

74
00:43:13.450 --> 00:43:43.450
قالوا ما حرم الا اكل فجبدوها اذا زادوها بيعوها في اهل النار حتى صارت ثم اقم السبب دعا له النبي صلى الله عليه وسلم تعاطيهم اليهود الحقيقية على محارم الله

75
00:43:43.450 --> 00:44:33.450
فلا يجوز المسلم التشبه به في السنة اللي حرم الله. كافر واستعمالها والاستشباح يجب اطلاقها. كله حرام. لا يستعمل لا الشحم ولا اللحم الا الجيب من الابل صار الدماء اما اللحم والشحم نجلس خفيف يجب اتلافه

76
00:44:33.450 --> 00:44:53.450
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب السلم. عن عبد الله بن عباس رضي

77
00:44:53.450 --> 00:45:13.450
الله عن ما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يشركون في الثمار وهم الثمار السنة والسنتين والثلاث. فقال من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم؟ ووزن معلوم الى

78
00:45:13.450 --> 00:45:43.450
بعض الشروط في البيع عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريدة فقال على تسع اواق في كل عام اوتيه. فاعينيني فقلت ان احب اهلك ان اعدها له ويكون ولا عوتنيه. فذهبت بريرة الى اخذات بريرة الى اهلها فقالت لهم فابوا علي

79
00:45:43.450 --> 00:46:13.450
فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت اني عرضت ذلك على اهلي فابوا فاخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال جزيها واشترطي تشترطينهم الولاء فانما الولاء لمن نعتق. فقالت عائشة. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس

80
00:46:13.450 --> 00:46:33.450
الله واثنى عليه. ثم قال اما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليس في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وان كان نية شرط اضاع الله احق وشرط الله ينفق

81
00:46:33.450 --> 00:46:53.450
انما الولاء لمن اعتق. وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه كان يسير على جمل له. فايا ما يسيبه قال فلاحقني النبي صلى الله عليه وسلم قد عالي وضربه. فصار خيرا لم يسر مثله قط

82
00:46:53.450 --> 00:47:23.450
فقال بعنيه باوقية قلت لا ثم قال فبعته باوقية واستثنيت حمانه الى اهله. فلما بلغت اتيته بالجمل فنقدني ثمنه. ثم رجعت فارسلت لي اثري. فقال قراءة اتراني ما كسب ليأخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول

83
00:47:23.450 --> 00:47:43.450
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تنادشوا ولا يبيع الرجل ولاخيه ولا يخطب لا خطبة اخيه ولا تسأل المرأة اختي لتوفي ما في اناثتها. احسنت. لتبقى ما في اناء

84
00:47:43.450 --> 00:48:23.450
واصحابه اما بعد هذه الحقرة كلها تتعلق الاول ما يتعلق بالسلف والسلم هو شراء الحملات واجل المسلم الى اجل معلوم يسمى سلف يسمى سلف. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما المدينة وجده

85
00:48:23.450 --> 00:49:03.450
المدينة من الانصار وهذا العمل جاري عند الناس يقلب الدهر ورماش مع فلاحين ويقال له السلف يقال الصيف ويقال عن الاستبالة ويقال له مداينة في عروق الناس. والضابط بهذا ان من اراد بذمة احد سيكون ذلك نسبة مضبوطة

86
00:49:03.450 --> 00:49:23.450
اوصاف المعلومة واجل المعلومة. حتى لا يكون نزاع ان كان حبوبا فلابد من شيء معلوم. وهكذا الثمار كيد معلوم يمكن غير ذلك هذه الصفات المعلومة وان كان وزر وزر معلوم ولهذا قال صلى الله عليه وسلم بشيء معلوم

87
00:49:23.450 --> 00:49:53.450
ذمتك مثلا الف صاع من الحنطة ومن يرى ومن الري في اولياء نزام اليمين الى اجل المعلوم الى السلاح ذي الحجة والسلاح المحرم واصلاح سفر سفر من الدخول هكذا اذا كان حيوان كذا عصبة كذا وسنة كذا او في

88
00:49:53.450 --> 00:50:43.450
من الحديد او النحاس او القطن او غير ذلك وشيء معلوم الى اجل معلوم لا بأس بذلك الان سنة سنتين عشرة عشرين الف الاسلام او بالصفات المنضبطة في مثله الحيوانات والسيارات واشباهها عائشة رضي الله عنها ان قال بليغة مملوكة

89
00:50:43.450 --> 00:51:23.450
جاءت اليها اوقاة النار على في كل عامودية يسمى امة فلانة سيده على شيء معلوم الف ريال يعطيهم كل شهر مئة ريال او عشرة الاف ريال يعطيهم كل سنة الف ريال هذا زمن

90
00:51:23.450 --> 00:52:03.450
فاذا تم اقدم عليه يسمى الان باي تقصير. الاقساط. كل سنة اربعين ريال جاءت تستطيع ان عائشة في الثمن. فقالت لها عائشة وانا احب اهلك ان اعدها لهم نقدا ولا متعلقات العتق

91
00:52:03.450 --> 00:52:53.450
من اعجبت لو ماتت فلما قال لهم ذهبوا له. ولا العتيقة ماتت ابنائنا المسلمين كلهم وردة النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس عليه الصلاة والسلام واخبرهم. كتاب الله والكتاب

92
00:52:53.450 --> 00:53:33.450
بالله احق شرح الله اوتر من شروط الناس لانه صاحب النعمة صاحب النعم. وفي ادبه على جواز بيع واذا بعج الارض الاقساط او بيت او زمن وسيارة الى اقساط لا بأس اذا كانت الاجيال معلومة

93
00:53:33.450 --> 00:54:23.450
لا اقسم لها بيتي في الجامعة الوطنية. وكل شهر الف ريال ما فيه ناس. حاضر وعندما نقول والله اما بعد على كتاب الشروط في البيع. وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه كان يسير على دين الله

94
00:54:23.450 --> 00:55:03.450
قال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك وضربه اشارة قلت لا ثم قال بعنيه فبعته بيوم القيامة طبيعته باوسية واستثنيت حمامه الى اهله. فلما بلغت ثم رجع بقارئ فقالت قدم لك

95
00:55:03.450 --> 00:55:43.450
وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع اصحابه ولا ولا فلا تقصها لتبقي امامها اعوذ بالله هو اما بعد هذا الحديث ان الشيبان

96
00:55:43.450 --> 00:56:53.450
مشاغل ومشاعر يقول الله عز وجل  عليه الصلاة والسلام عليه وسلم ان يكون له وهو حتى يصل الى الزمن بعضهم شيخنا ثم قال ليعلم الناس ونستفيد من هذه الاحكام التي

97
00:56:53.450 --> 00:59:59.950
الطبيب ذلك اذا يطلب عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام لا بأس عليه هنا  ماذا لا الذي  او الحيوانات اسلوبي هذا