﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:31.100
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد  عليه وعلى اله افضل الصلاة والتسليم الاخوة قد حددوا البدء الثالثة وخمسة واربعين دقيقة احببناه قبلها  نواصل ان شاء الله تعالى موقفنا

2
00:00:32.000 --> 00:00:56.300
اشير هنا الى بعض الاخوة وجود مادة علمية الدرس الحقيقة ان هذا في محله لا سيما مع قصر الوقت ويعني العزيمة على انهاء الكتاب ان شاء الله تعالى خلال هذين الفصلين

3
00:00:56.900 --> 00:01:16.700
ساجتهد ساجتهد ان شاء الله الى تهيئة اصل المادة العلمية كان هذا لا يعني اه كتابة كل التفاصيل فسيكون هناك مقدار لا بد منه اثناء الدرس من اضافة ومناقشة ونحو ذلك

4
00:01:17.150 --> 00:01:37.700
لكن اصل المادة العلمية من جهة يعني تصوير المسألة دليلها ونحو ذلك فان شاء الله تعالى لعلها لعلها لعلها تصلكم قريبا من خلال ايضا مجموعة الاخوة سينشئونها للدرس تعنى كل ما يستجد فيه من معلومات او مقترحات

5
00:01:38.250 --> 00:02:01.300
ايضا اه وذكروا ما يتصل بالاجازة والحقيقة ان الاجازة في الدرس الاصل جرت العادة يعني ان يكون يعني سابقا لها نوع من التقييم. يسمونه بالاختبار او المراجعة وكذا فهذه وتفاصيلها بحسب ما ترونه ايضا

6
00:02:01.550 --> 00:02:20.250
من خلال تلك المجموعة ان شاء الله تعالى طيب اه فعل اه قارئ في قراءة الظل الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. غفر الله

7
00:02:20.250 --> 00:02:42.800
الله لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويجب ختان ذكر وانثى عند ويكره القزع وثقب اذن صبي ونتف شيب وتغييره بسواد. نعم  في باب السواك وصول الفطرة ذكر المؤلف المستحبات

8
00:02:43.650 --> 00:03:12.000
ومنها السواك ثم ما يتصل بالدهان غبا والاكتحال وترا بعض الواجبات ومنها ختام الذكر ثم ذكر جملة من المكروهات من تلك المكروهات القزاعة والمراد بالقزع حلق بعض الشعر وترك وترك بعظه

9
00:03:12.300 --> 00:03:38.000
هذا يعني ما يكون من تخفيف بعض الشعر وترك بعظه ليس من القزع لكنه قد يمتنع ان كان على سبيل التشبه اما بالكافرين او الفاسقين الاصل في كراهة القزع ما جاء من ان النبي صلى الله عليه وسلم

10
00:03:38.100 --> 00:04:06.300
رأى صبيا حلق بعض رأسه فقال او فأمره ان يحلقه كله او يدعه كله  ولم يحمل هذا عندهم على التحريم كما استشكله بعض المتفقهة وذلك لما جاء من مشروعية الحجامة

11
00:04:06.550 --> 00:04:42.750
الحجامة تكون بحلاقة بعض الشعر وتركي بعضه قال وثقب اذن صبي يعني وين ما يكره تقبو اذن الصبي وذلك لانه مثلى ولا حاجة  بخلاف ثقب اذن الصبية قال ونتف شيب

12
00:04:43.250 --> 00:05:11.700
يعني ومما يكره ان ينتف الشيب وذلك لنهيه صلى الله عليه وسلم ذلك وقال انه نور الاسلام رواه احمد الترمذي وتغييره بسواد يعني مهمة يكره ايضا تغيير الشيب بالسواد وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم

13
00:05:13.200 --> 00:05:43.850
قال الشيب غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد قال بعد ذلك وسنة نعم استحداد وسن استحداد وحف شارب وتقليم ظفر ونتف ابط حرم نمص ووشر ووشم

14
00:05:43.950 --> 00:06:17.850
احسنت اذا هنا ذكر المؤلف المسنونات في سنن الفطرة اقدم السواك بكونه ليس منها ولاتصاله بالوضوء  ذكروا المؤلف هنا استحباب الاستحداد والاستحداد يراد به حلق العانة بالحديد ولذلك سمي استحداد

15
00:06:19.500 --> 00:06:46.600
كذلك ذكر حث الشارب والمراد بحف الشارب المبالغة في قصه  وتقليم الاظافر وهو قصها ونتفو الابط وهو معلوم  هذه كلها يستدل لها بحديث الفطرة خمس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الختان

16
00:06:46.800 --> 00:07:16.900
والاستحداد وقص الشارب ونتفو الابط وتقليم الاظافر  ختم مؤلف هذا الباب بالمحرمات فقال وحرم نمص وهذه المحرمات الثلاثة كلها زائدة على الزاد المستقنع فلم يذكرها المؤلف فيه النمص عند الحنابلة

17
00:07:17.600 --> 00:07:45.650
هو نتف الشعر من الوجه ولا يختص بالحاجب  تحريمه معلوم بالنص الوارد فيه اللعن ولذلك يمكن ان يستدل في هذا النص على كونه من الكبائر على ضوابط شيخ الاسلام في الكبيرة كل ما

18
00:07:45.850 --> 00:08:14.750
قرن بلعن او غضب او نار ولا يلتزمه الحنابلة قال ووشر والشر برد الاسنان لتحد وتفلج وتكون على صفة غير الصفة التي خلقت عليها والنهي عنه داخل في عموم النهي عن تغيير خلق الله

19
00:08:14.900 --> 00:08:41.650
المغيرات لخلق الله المتفلجات الحسن المغيرات لخلق الله لعن الله النامصة والمستوشمة الحديث او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واصله في الصحيح ولذا نهي عن الوشم وهو  الابرة في الجلد ثم

20
00:08:42.250 --> 00:09:09.600
حشو مكانها بالكحل ونحوه يتفننون فيه الان بالوان واشكال كل هذا من التغيير الممنوع ظابط التغيير الممنوع ما يكون ثابتا الكحل مثلا شيء من التغيير لكنه يزول خلاف الوشم  باب الوضوء

21
00:09:09.900 --> 00:09:37.050
قروضه غسل الوجه ومنه فم وانف وغسل اليدين مع المرفقين الاصل في مشروعيته الكتاب والسنة والاجماع والمراد بالوضوء هنا استعمال الماء الطهور المباح على الصفة الشرعية في غسل اعضاء الوضوء الاربعة

22
00:09:38.250 --> 00:10:18.650
الوجه واليدين والرجلين مع مسح الرأس وحكمه حكم الصلاة لانه شرطها ولا تصح الصلاة الا بطهور ويتعين عند تعينها  كذلك يجب عند استحبابها لانها لا تصح الا طهور وفروضه التي لا يصح الا بها

23
00:10:19.900 --> 00:10:39.700
قد جاءت في اية الوضوء في سورة المائدة يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق الاية قد قصر بعض الفقهاء قروض الوضوء على ما جاء في الاية

24
00:10:40.500 --> 00:11:09.550
فلم يوجبوا على سبيل المثال غسل الفم والانف لانهما غير والدين  الاية خلافا للمذهب وهم يوجبون غسل الوجه وهنا المؤلف قال بعبارة فقهية دقيقة يتضمن الرد على من لم يوجب غسل الفم والانف قال ومنه

25
00:11:10.300 --> 00:11:32.400
وانف يعني ان غسل الوجوه مذكور بالاية غسل عفوا الوجه مذكور بالاية فلا يحتاج الامر الى النص على الفم والانف لانهما داخلان في المواجهة فيكون لهما عندئذ حكم الوجه وبنت تعلم كما ذكرت

26
00:11:32.800 --> 00:11:54.350
تقرير الحكم مع دليله بعبارة لطيفة قال وغسل اليدين. اما دليل غسل الوجه وهو النص عليه كما ذكرنا في الاية وهكذا كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان

27
00:11:54.700 --> 00:12:12.800
وعلي ابو عبد الله بن زيد كلهم ذكروا غسل الوجه بل كلهم ذكروا ايضا غسل الفم والانف وهذا يتأيد به مذهب الحنابلة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا توضأت فمضمض

28
00:12:14.450 --> 00:12:39.750
وهكذا في صفة وضوءه المذكورة  قال وغسل اليدين مع المرفقين ايضا للاية ولما جاء عند ابي داود  غيره من قولي او من كون النبي صلى الله عليه وسلم اذا توظأ ادار الماء على مرفقيه

29
00:12:41.250 --> 00:13:02.750
قال بعد ذلك ومسح الرأس قل لي مسح الرأس كله لما جاء في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم الباء هنا للالصاق ولم تأتي الباء للالصاق في اللغة الا مع التعميم بخلاف

30
00:13:03.200 --> 00:13:27.350
التبعيض   لم ينقل اقتصاره على مسح البعض واما الاستدلال بحديث المغيرة وهو مسح النبي صلى الله عليه وسلم على ناصيته وعمامته فهو دال على ما ذهب اليه الحنابلة لا على ما ذهبوا عنه

31
00:13:28.300 --> 00:13:55.750
لان مسحه على العمامة فيه تعميم لمسح الرأس والا فلو كان اقتصارا لمسح على الناصية فقط قال ومنه الاذنان يعني ومن مسح الرأس الواجب مسح الاذنين وهذا الاستدلال من جنس الاستدلال

32
00:13:56.000 --> 00:14:24.000
الاول لان مسح الاذنين لم يرد في الاية لكنه داخل بمسمى الرأس فلذلك اوجبوه وهذا من مفردات الحنابلة خلافا للجمهور الذين لا يوجبون وخذ هذه الحنابلة مع ايجابهم لمسح الرأس

33
00:14:24.050 --> 00:14:49.150
لمسح الاذنين مع الرأس يصححون الوضوء بدونهما لو شخص مسح رأسه ولم يمسحوا اذنيه لم يبطلوا وضوءهم لكنهم يوجبون يوجبون المسح والاصل في مسح الاذنين مع دخولهما في مسمى الرأس حديث عبد الله بن عمر

34
00:14:50.100 --> 00:15:11.500
ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وادخل اصبعيه السباحتين في اذنيه ومسح بابهاميه ظاهرا ظاهر اذنيه والحديث عند ابي داود والنسائي قال وغسل الرجلين مع الكعبين يعني مما

35
00:15:12.200 --> 00:15:34.350
يجب في الوضوء ولا يصح الا به ان يغسل رجليه مع كعبيه والكعبان هم العظمان الناتئان  القدمين في اخر الساقين قال وترتيب يعني ومما يجب وهو من فروظ الوضوء الترتيب

36
00:15:35.000 --> 00:15:50.650
لما جاء في اية الوضوء من ادخال الممسوح بين الموصولات ولا يعرف لهذا معنى الا الترتيب واو لما جاء ايضا في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم حيث لم تنقل

37
00:15:50.800 --> 00:16:17.550
الا بهذه الصفة  تؤخذ كما نقلت قال وموالاة والمراد بالموالاة ما بينه المؤلف في متنه. فقال بان لا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما  فان اخره حتى جف ما قبله لزمه ان يعيد

38
00:16:18.150 --> 00:16:42.250
دليله ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يصلي وفي قدمه قدر اللمعة مثل الدرهم ما اصابه  قال ارجع فاحسن وضوءك ولم يأمر بالبناء على هذا وبغسل الرجلين

39
00:16:43.400 --> 00:17:12.050
قال وشرط له غسل نعم اقرأ وشرط له ولغسل نية وطهورية ماء واباحته وازالة ما يمنع وصوله وانقطاع موجب. اذا هذه الشروط صحت الوضوء الاولى قروضه وهي واجباته والثانية شروطه شروط صحته

40
00:17:13.000 --> 00:17:41.950
المراد بالاولى المغسولات وبالثانية ما يتصف به المتوضئ عند غسلها واولى ذلك ان ينوي العموم انما الاعمال بالنيات وهذا في سائر العبادات فلو انه توضأ التبرد او للتعلم من غير نية التعبد

41
00:17:42.500 --> 00:18:09.600
بهذا الطهور فلا يجزئه قال وطهورية ماء يعني ومما يشترط ان يكون الماء طاهرا لانه لا يرفع الحدث يعني غير الماء الطاهر واباحته لان من عمل عملا ليس عليه امرنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد

42
00:18:10.000 --> 00:18:33.550
ومن ذلك لو كان الماء موصوبا او مسروقا او مشتملا على وصف محرم وقربة الوضوء لا تنال بمعصية الله تعالى قال وازالة ما يمنع وصوله لتحقق المقصود عند اذ  من ذلك ما اشرنا اليه

43
00:18:33.750 --> 00:18:56.450
في قصة الرجل الذي صلى وفي ظهر قدمه مثل اللمعة قدر الدرهم قال وانقطاع موجب انقطاع موجب له وهو الناقد للوضوء انه لا عبرة بوضوء مع تجدد ناقظه نعم قال وتجب هنا واجبات

44
00:18:56.900 --> 00:19:19.050
آآ الوضوء نعم وتجب فيهما التسمية مع الذكر. يعني في الوضوء مع الغسل لانه بين الشروط المذكورة آنفا وذكر انها للوضوء والغسل على حد سواء. قال ومما يجب فيهما ايضا التسمية

45
00:19:19.600 --> 00:19:47.400
التسمية لحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله علي  هذا الحديث عندهم دال على الايجاب مع ان ظاهره يدل على الاشتراط والفرق يا اخوة بين الايجاب والاشتراط ان الاشتراط

46
00:19:48.100 --> 00:20:11.150
لا تتصوروا صحة الفعل مع تخلف الشرط فلو انه توضأ من غير نية او من غير ماء طاهر او مباح لم يصح لكن الايجاب يتصور معه صحة الفعل مع الاثم

47
00:20:11.850 --> 00:20:32.050
صحة الفعل مع الاثم هنا لو انه توظأ ولم يسمي عندهم يعد وضوءه صحيحا لكنه اثم طيب لماذا لم يأخذوا بظاهر النص لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه

48
00:20:33.300 --> 00:21:03.500
ظاهره مفيد لايش الاشتراط لانه نفي للوضوء فان قلت يرعاك الله بانه نفي لكماله قلنا اذا فليكن دالا على استحبابه واضح قالوا لان الحديث فيه وعن ضعف لا يقوى معه على

49
00:21:03.700 --> 00:21:29.250
ابطال الوضوء من غير تسمية وهذا كما ذكرت مما يحسب للسادة الحنابلة وهم يتعاملون مع النصوص بدقة لا برقة ولذلك الى عرظ لهم مثل هذا النص وكان فيه ما فيه من ضعف لم يطرحوه مطلقا لان له اصلا

50
00:21:29.900 --> 00:21:49.700
فاخذوا فيه بنوع من التوسط كما هو الحال هنا ومن توسطهم رحمهم الله ايضا انهم جعلوا هذا الوجوب مقترنا بالذكر فلو انه لم يذكر فنسي الا يجيبون عليه ان يعيد

51
00:21:50.550 --> 00:22:09.050
ولو كان في اثناء وضوءه فضلا عن ان يكون قد فرغ من تلك العبادة قالوا فينوي نعم فينوي عندها او قبلها بيسير رفع الحدث او الطهارة للصلاة مثلا. نعم اذا بعد ان قرر

52
00:22:09.500 --> 00:22:33.350
المؤلف كون النية شرطا ثم بين ان التسمية واجب جمع بين هذا وذاك وقال ان هذه النية تكون عند هذا الواجب النية تنعقد عند التسمية لماذا قال لانه هو اول واجبات الطهارة

53
00:22:35.050 --> 00:22:52.050
انعقادها عنده كي لا يفوت شيء من واجباتها بغير بغير نية قال ينوي عندها يعني عند التسمية لكونها اول واجبات الطهارة او قبلها بيسير رفع الحدث او الطهارة للصلاة مثلا

54
00:22:52.150 --> 00:23:13.650
اذا النية يقول لها صورتان اما ان تكون برفع الحدث يعني ينوي رفع الحدث او ينوي الطهارة للصلاة ولو لم ينص على رفع الحدث سواء كانت طهارته عن حدث طهارة مستحبة

55
00:23:14.250 --> 00:23:34.000
واضح يا اخوة فان نوى غير هذين فلا يتحقق في حقه النية المقصودة شرعا قال وان نوى طبعا قال لك هنا مثلا ليشمل كل ما تشرع له الطهارة من قراءة وطواف وغير ذلك

56
00:23:34.150 --> 00:23:51.800
قال وان وما يسن نعم وان نوى ما يسن له كقراءة واذان ورفع شك وغضب او نوى التجديد ناسيا حدثه او الغسل لنحو جمعة او عيد ارتفع حدثه وان تنوعت

57
00:23:52.100 --> 00:24:21.300
ان وما يسن له لا ما تشترط له عفوا انوى ما يسن له الوضوء لما يشترط له كقراءة قرآن واذان ورفع شك وغضب سيهدئه بالوضوء او نوى التجديد لطهارة سابقة

58
00:24:22.000 --> 00:24:52.500
ناسيا حدثه يعني ناسيا انه محدث في مثل تلك الطهارة التجديد لا نوى رفع الحدث. لاحظتم قال ارتفع حدثه لماذا لانه نوى بطهارته سلك امرا مشروعا لانه نوى بطهارته امرا

59
00:24:52.900 --> 00:25:19.050
مشروعة مع انه لم ينوي رفع الحدث وهو محدث فان كان عالما به يعني بحدثه ونوى التجديد عندهم لم يرتفع واضح يا اخوة اذا ان كان محدثا وناسيا قنوات تجديد ارتفع لانه نوى امرا مشروعا وهو التجديد

60
00:25:19.400 --> 00:25:45.050
ووافق ذلك حدثا فرفعه اما لو نوى التجديد وهو محدث لكنه عالم بحدثه فلا ترتفع لان نيته تلك في الحقيقة كانت تلاعبا قال وان تنوعت نعم وان تنوعت احداث فنوى احدها ارتفع كلها. اكل لحم جزور

61
00:25:47.000 --> 00:26:21.750
وهو من النواقض عند الحنابلة  احدث ومع هذا  فقط رفع الحدث الذي نشأ عن اكل لحم الجزور سواء كان ذاكرا لحدثه الاخر او ناسيا له ارتفع كلها لتداخلها. نعم ويسن ويسن ان ينوي عند اول مسنون صفة الوضوء الكامل

62
00:26:22.500 --> 00:26:46.800
نعم. ان ينوي عند اول مسنون وجد قبل واجب اول مسنون وجد قبل التسمية ما هو دعاء الاستفتاح السنة ان ينوي قبل الشروع فيه صح كده يا اخوة ما هو بصحيح لان التسمية هنا يراد بها التسمية بالوضوء

63
00:26:47.200 --> 00:27:09.750
في الصلاة طيب وشو اول مسنون وجد قبل واجب نعم غسل اليدين. لنغسل اليدين في الوضوء قبل غسل الوجه لا بعده مسرور بالاتفاق مسنون بالاتفاق وهو لم يرد في الاية ولم يرد في بعض

64
00:27:09.800 --> 00:27:30.650
صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم المنقول نعم فينوي ثم يسمي ثم يغسل كفيه ثلاثا. نعم ثم يتمضمض ثم يستنشق بيمينه ويستنثر بيساره ثلاثا ثلاثا ثم يغسل وجهه من منبت نعم. ما تقدم دل عليه حديث عثمان

65
00:27:30.800 --> 00:27:52.400
بصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح وفي غسل الكفين كما ذكرنا لم تأتي سائر الصفات مما دل على انه غسل احيانا وترك احيانا وهنا اشار المؤلف الى مسألة مهمة جدا

66
00:27:53.250 --> 00:28:14.400
وهي مسألة غسل الوجه فقال ثم يغسل وجهه نعم ثم يغسل وجهه من منبت شعر الرأس المعتاد مع من حدر من اللحيين والذقن طولا وما بين الاذنين عرضا وما فيه من شعر خفيف وظاهر الكثيف ويخلل باطنه

67
00:28:14.950 --> 00:28:37.850
اذا بالنسبة للوجه المشروع غسله بعد ان قرر غسله وكونه من فروض الوضوء يبدأ كما يقول المؤلف من منبت شعر الرأس المعتاد فلم يقل من شعر الرأس المعتاد او من شعر الرأس لان من الناس

68
00:28:38.200 --> 00:29:02.600
من يكون اصلع ومنهم من آآ يتأخر منبته او يتقدم ولذلك قال من منبت شعر الرأس المعتاد ومن ضوابط هذا ان يقال من منحنى الجبهة منحنى الجبهة هنا لاحظوا غالبا هي منبت الشعر

69
00:29:02.900 --> 00:29:24.350
المعتاد قال من منبت شعر الرأس المعتاد ويمكن ان نقول بين قوسين منحنى الجبهة مع من حذر من اللحيين والذقن طولا يعني حتى نهاية اللحية ان كان له لحية ونهاية الذقن

70
00:29:24.400 --> 00:29:42.600
ان لم تكن له لحية وما بين الاذنين عرظا. من بداية الاذن من هنا ويدخل فيه العذار وما بين شعر اللحية بين بداية الاذن هذا داخل في حد غسل الوجه للرأس

71
00:29:42.750 --> 00:30:11.350
الى الاذن الاخرى عرظا ولذلك قال ما فيه من شعر خفيف وظاهر الكثيف ما في الوجه من شعر خفيف فيغسل وكثيف  يجب غسل ظاهره وتخليل باطنة وهنا يوجبون كما ذكرنا

72
00:30:11.700 --> 00:30:34.400
غسل شعر اللحية وان طالت لانه مما تحصل به المواجهة على انهم سيأتي في حد شعري الرأس من الحقيقة ما ذكر حد شعر الرأس وهذا من نواقص المتن هنا التي استدركها صاحب الزاد

73
00:30:34.850 --> 00:30:59.950
يجعلون يجعلون ذلك حتى القفا وذلك لحديث عبد الله بن زيد في صفة مسح الرأس قال بدأ بمقدم رأسه وهذا مقدم الرأس وينص الحنابلة على ان صفة البداية تكون بوظع الابهامين في الصدغين

74
00:31:00.400 --> 00:31:20.600
في وضع الابهامين في الصدرين ابتداء ثم المسح تلاقي اصابع اليدين على المقدم ثم الذهاب بهما الى القفا والقفى هو بداية العنق من الخلف قال ثم ذهب بهما الى قفاه

75
00:31:20.850 --> 00:31:43.150
ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه هذا نص حديث عبد الله بن زيد في الصحيح  ولم ولم يأتي في رواية صحيحة ولا ضعيفة انه مسح ما استرسل من شعره وقد كان له عليه الصلاة والسلام

76
00:31:43.500 --> 00:32:13.600
شعر يزيد على قفاه لماذا مع كونهم يوجبون غسل ما استرسل من اللحية سؤال لكم  طيب الشطر الاول من الجواب صحيح ما يحصل به المواجهة من اللحية وان نزلت لكن

77
00:32:13.950 --> 00:32:27.450
الشعر من الخلف قلت لا تحصل به المواجهة لا تحصل به المواجهة نزل وارتفع كل الرأس ما تحصل به مواجهة الان انت قطعت خمسين بالمئة من المشوار. سم يا شيخ

78
00:32:30.900 --> 00:32:59.750
ليش ليش؟ هو محل الان النزاع انت استدللت بمحل نزاع الاخر يقول لكم من الرأس  طيب يرد الحنابلة انفسهم. يقولون الوجوب مقدر بقدر القبضة وما زاد لماذا يمسح او يغسل

79
00:33:01.200 --> 00:33:30.050
وهذا مذهب الائمة الاربعة. نعم جميل جميل يعني آآ فعلا تقريبا اوضحت احد عنده اضافة ما نقول لاحظوا انه استدلالهم في غسل ما استرسل من اللحية قالوا لانها تحصل بها المواجهة

80
00:33:30.600 --> 00:33:47.350
اللهم استدلوا محل النزاع وهو الوجه. فقد يقول قائل ليست داخلة في مسمى الوجه ويجيبك الحنبلي وغيره ممن يرى هذا يقول دعني من الوجه هل هي مما تحصل به المواجهة ولا لا

81
00:33:48.000 --> 00:34:04.600
فيسلم المعترض ويقول بلى هي مما تحصل به المواجهة فيقول هي اولى بالدخول في مسمى الوجه ولا بالخروج منه تضطر الى ان تقول هي اولى بالدخول في مسمى الوجه يقول تعالى معي الى الرأس

82
00:34:05.000 --> 00:34:25.600
ما نزل مما هو من وراء القفا هل يحصل به الترأس اترك الرأس مسمى الرأس بنختلف عليه الرأس انما سمي بذلك هل لانه تحصل به المواجهة ولا التراس ترأسه الارتفاع

83
00:34:26.300 --> 00:34:48.300
فما نزل من هذا الشعر من وراء القفا لا يحصل به الترأس فلا يدخل في مسمى الرأس ولذلك جاء النص لهذا حتى وهذه الغاية ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما الى المكان الذي بدأ

84
00:34:48.850 --> 00:35:08.250
منه والمشروع المسح هو ما يكون من مرة وهذه من فوارق المسح عن الغسل لان الاصل في الغسل تثليث كما جاء الصفات المنقولة بخلاف المسح فلم ينقل في رواية صحيحة

85
00:35:08.400 --> 00:35:26.650
انه مسح رأسه ثلاثا ولذلك قال بعدها ثم يديه نعم ثم يديه مع مرفقيه ثلاثة ويعفى عن يسير وسخ تحت ظفر ثم يمسح رأسه ثم يمسح اذنيه مرة ثم يصل رجليه مع كعبيه ثلاثة

86
00:35:26.900 --> 00:35:43.300
ثم يقول رافعا بصره الى السماء اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله  وما تقدم ذكرناه في الفروض وما جاء من ذكر

87
00:35:43.550 --> 00:35:59.050
فهو في الصحيح صحيح مسلم واجره عظيم  حديث عمر رضي الله تعالى عنه ما منكم من احد يتوضأ ثم يسبغ الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

88
00:35:59.150 --> 00:36:21.950
واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء وزاد الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. نعم ويغسل اقطع باقي فرضه. بل اقطع من قطعت يده او رجله

89
00:36:23.600 --> 00:36:44.900
وقوله باقي فرظه لانه قد يقطع نسأل الله العافية والسلامة شيء من اليد او شيء من القدم الواجب غسله فلا يعني هذا غسل ما بقي ولذلك قال ويغسل اقطع باقي فرضه

90
00:36:45.600 --> 00:37:09.550
فان لم يبق من فرضه شيء ينظر ان كان بقي من اصل مفصل ما يجب غسله يغسل اصل المفصل لو ان شخصا قطعت يده من المرفق الواجب عندئذ ان يغسل اصل المرفق

91
00:37:10.200 --> 00:37:38.600
ومثله لو قطعت من الكعب فيغسل اصل الكعب فان قطعت وهذا مفهوم العبارة وهو مقصودها ايضا انقطع ماء زاد على ذلك مثل قطع من العضد فهل يغسل  العضد عندئذ لا يغسل

92
00:37:39.100 --> 00:38:06.000
لانه ليس شيئا من المفروظ وليس اصلا له فلا يشرع عندئذ غسل باقيه بلا نزاع المذهب نعم ويباح تنشيف ومعين ومن وضئ باذنه ونواه صح. ويباح تنشيف بعد وضوء لفعله عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن ماجة

93
00:38:06.100 --> 00:38:20.850
كما في حديث سلمان ومعين وذلك لفعل المغيرة رضي الله تعالى عنه حيث افرغ عليه من وضوء افرغ عن النبي صلى الله عليه وسلم من وضوءه قد روى ذلك مسلم

94
00:38:21.000 --> 00:38:48.500
قال فأتيته بالمنديل فلم يرد وجعل ينفض الماء بيديه وهذا دال على عدم استحباب التنشيف وانما يكون من لفظ ونحوه عندهم نعم ويسن في وضوء سواك وغسل كفيه ان لم يكن قائما من نوم ليل. هذه سنن

95
00:38:49.050 --> 00:39:14.500
الوضوء واولاها السواك وقد تقدم ولكن ذكره هنا لاتصاله بحال الوضوء ولعل هذا سبب عدم ذكر المؤلف له في مواضع الاستحباب التي استدركنا عليها وكأنه يقول لي ولك انا ما فاتني هذا

96
00:39:14.800 --> 00:39:35.000
ولكني سأذكره مفردا لان المشروع في الاستياك ان يكون اثناء الوضوء فله صفة تختص به نعم وغسل كفيه ان لم يكن قائما من نوم ليل ناقض لوضوء. نعم. اذا هذا المستحب الثاني

97
00:39:35.550 --> 00:40:00.250
وغسل الكفين وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم او لفعله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عثمان علا الا يكون يعني ويستثنى ما اذا كان قائما من نوم ليل ناقض لوضوء مستغرق فيه وهو عندهم نوم المضطجع ولو قليلا

98
00:40:00.750 --> 00:40:26.500
كما سيأتي ونوم القاعد اذا كان كثيرا  هذا في الحقيقة ناقض للوضوء فيجب معه ايضا غسل الكفين قبل غمسهما في الاناء وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس

99
00:40:26.800 --> 00:40:46.400
يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري وهذا معنا تخصيص اليد دون غيرها فانه لا يدري اين باتت اين باتت يده والحديث في الصحيحين قال بعد ذلك والبدائة نعم

100
00:40:46.700 --> 00:41:14.000
والبداءة قبل غسل وجه نعم. بمضمضة فاستنشاق مبالغة فيهما لغير صائم نعم والبداءة قبل غسل وجه بمضمضة واستنشاق وفيه هنا بيان موظع المظمظة والاستنشاق من الوجه مع كونه قد قرر قبل ذلك

101
00:41:14.100 --> 00:41:37.400
ان المضمضة والاستنشاق واجبة هل تم تعارض لا تعارظ لانه يقول هي واجبة ولكن يستحب لك ان تقدمها على غسل الوجه فان غسلت وجهك ثم تمضمضت واستنشقت اجزأ هذا عند سائر الفقهاء

102
00:41:37.700 --> 00:41:58.450
ولا مأثم سواء كان ذلك عند الحنابلة الذين يوجبون او عند غيرهم ممن لا يوجب ولذلك قال البداءة قبل غسل وجه بمضمضة واستنشاق بمضمضة فاستنشاق لان من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بدأ

103
00:41:58.750 --> 00:42:20.500
بها وهذا يعني انها واجبة وان البداء بها قبل المظمظة اه وان عفوا البداءة بها قبل غسل الوجه مستحب وان البداءة بها قبل غسل اليدين الى المرفقين واجب واضح يا اخوة

104
00:42:20.750 --> 00:42:41.250
فلا يعني هذا ضياع موضعها في اي آآ صفة او في اي مكان في الوضوء لا انما يعني جواز تقديمها استحباب تقديمها وجوازة تأخيرها على غسل الوجه فحسب ولو مبالغة فيهما لغير الصائم لحديث لقيط

105
00:42:41.500 --> 00:42:57.700
مبالغ في الاستنشاق الله ان تكون مبالغ في المضمضة او في الاستنشاق الا ان تكون صائما قال وتخليل لحية كثيفة ما جاء من فعله عليه الصلاة والسلام كما عند ابي داوود وقال هكذا

106
00:42:57.900 --> 00:43:22.850
امرني ربي واصابع لحديث وخلل بين الاصابع ولما في ذلك من ايصال الماء الى مواضع الوضوء لا سيما ان كانت لا تصل الا بالتخليل  لحديث عائشة كانوا يعجبه التيمم في تناعله وترجله

107
00:43:22.950 --> 00:43:49.650
طهوره قال ودلك واخذ ماء جديد للاذنين الدلك كونه اكمل الاسباق والاسباق جاءت النصوص في الحث عليه وآآ الدلالة اليه قال واخذ ماء جديد للاذنين اخذ ماء جديد للاذنين لان لا يكون

108
00:43:50.700 --> 00:44:23.950
مسحهما من الماء المستعمل في طهارة عضو سابق  ظاهر حديث عبد الله بن زيد خلاف هذا حيث قال واستنشق من كف واحد عفوا هذا في المظمظة والاستنشاق لكنه قال يتصل بي آآ الاذنين مسح رأسه ثم عبد الله بن عمرو

109
00:44:24.550 --> 00:44:45.500
مسح رأسه ثم ادخل اصبعه السباحتين في اذنيه ومسح بابهاميه ظاهر اذنيه من غير اخذ لماء جديد ورجحه ابن القيم قال وغسلة ثانية لما جاء من حديث ابن زيدان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ مرتين مرتين

110
00:44:45.950 --> 00:45:10.600
وثالثة في حديث عثمان توضأ ثلاثا ثلاثا قال من توضأ نحو وضوئي هذا الحديث قال وكره فوقها لما جاء ايضا ومن جوز ذلك فقد اساء وتعدى وظلم او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولمخالفته

111
00:45:10.900 --> 00:45:34.850
المنقول هنا اشير الى ما فات وهو فيما يتصل المضمضة والاستنشاق المظمظة هي ادارة الماء وتحريكه الفم ادارة الماء وتحريكه في الفم اما دخوله في خروجه منه فيتحقق به اصل الواجب لك ماله

112
00:45:35.300 --> 00:45:57.100
ومثله ايضا استنشاق فهو جذب الماء بالنفس الى داخل الانف فاما ادخاله فيه من غير جذب  يوافق المسنون وان اجزأ لكن الذي لا يوافق المسنون ولا المجزئ صنيع كثير من الناس اليوم من غسل ظاهر الانف

113
00:45:57.400 --> 00:46:17.200
فهذا ليس استنشاقا لا لغة ولا ولا شرعا هذا ما ادري قد يقال استظهار مثلا لانه ظاهر الانف استئناف لانه بدأ في الانف لكن استنشاق ما لم نجد له سبيلا

114
00:46:17.450 --> 00:46:35.900
ولذلك من المخالفات التي ينبغي ان ينبه عليها والمخالفات المتصلة هنا وان لم ينص عليه الحنابلة الحقيقة وهو الفصل بين المضمضة والاستنشاق المشروع كما اشار اليه ابن القيم ان يمضمض واستنشق من كف واحد

115
00:46:36.350 --> 00:47:01.500
قد دل عليه حديث عبدالله بن زيد قال فمضمض واستنشق من كف واحد يفعل ذلك ثلاثا متفق  كان عند الاخ اضافة او شيء  احسنت من وظأ باذنه من وظئ باذنه لا بفعله

116
00:47:01.700 --> 00:47:30.750
كما لو كان مريضا لا يمكنه ان يوظأ نفسه فهو لا يخلو اما ان يكون هذا الموظأ قد اذن بهذا وعلم يجزئ عندئذ لان المعول عليه نيته وقد تحققت باذنه وعلمه او

117
00:47:31.350 --> 00:47:56.050
الا يأذن بهذا فيوظأ من غير علمه او بعلمه من غير اذنه فانه عندئذ لا تصح طهارته لان النية غير متحققة في مثل تلك العبادة والوضوء عبادة لا تصح الا

118
00:47:56.650 --> 00:48:23.500
الا بنية وهذه الحالة تحصل عند كثير من المرضى نسأل الله ان يعافيهم وقد وقفت على هذا لا يتمكن المريض من الحركة والماء قريب منه  يوظئه غيره ينبه الموظأ عندئذ ان يكون هذا باذن المتوضأ. نعم

119
00:48:31.500 --> 00:49:04.800
نعم جميل هم لا يصححون فيما اعلم الوضوء بغير المظوى والاستنشاق خلاف الاذنين خلاف الاذنين فيعتبرون الفم والانف من الوجه والوجه من الفروض والفروض يصح الوضوء بدونها بخلاف الاذنين خلاف الاذنين فالخلاف في المذهب نفسه

120
00:49:05.300 --> 00:49:25.550
باعتبارهما من الرأس قوي وفيه الروايتان والمنصوص عن احمد صحة الوضوء بدونهما مع كونه واجبا مين ده ؟ نعم واحيانا كما ذكرت لك التفريق هذا الدقيق للنظر الى قوة الادلة

121
00:49:25.800 --> 00:49:48.950
بالنظر الى قوة الادلة. نعم  نشرع في الباب الذي يليه نعم تفضل  يصح المسح على خف ونحوه مباح مباح ساتر لفرض يثبت بنفسه وعلى عمامة محنكة او ذات ذؤابة ساترة للمعتاد لرجل

122
00:49:49.350 --> 00:50:23.100
بخور نساء مدارة تحت حلوقهن. نعم هذا الفصل عقده المؤلف لبيان حكم المسح على الخفين  شروطها ومدتها ومبطلاتها وكيفيتها وما يتصل بها من جوارب وعمائم وخمائر  الحقيقة ان هذا الفصل ممتلئ احكاما

123
00:50:24.350 --> 00:51:01.750
ولذلك سيكون الاختصار  مخلا لكن ان لم يكن الاختصار طريقة فما حيلة الشارح الا سلوكها فاقول اولا يتصل بمسألة المسح على الخف هذه من المسائل التي تواترت حكما قد ذكرها

124
00:51:02.100 --> 00:51:26.550
اهل الفقه كما ذكر اهل الاعتقاد وقالوا مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب رؤية شفاعة والحوظ ومسح خفين وهذي بعظ سبب ذلك انكار الرافضة واضرابهم للمسح على الخفين

125
00:51:28.050 --> 00:51:51.750
كون المسح على الخفين مما لا يوافق الرأي ولذلك في صفته كما يقول علي لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه يقول الامام احمد ليس في نفسي شيء

126
00:51:51.800 --> 00:52:17.900
من ثبوت المسح على الخفين فيه اربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء ذلك عن سبع وثلاثين نفسا بل اكثر  هذا يبين ثبوت مثل هذه العبادة او الرخصة

127
00:52:18.000 --> 00:52:52.450
فيما لا يدع مجالا للشك فيها قال على خف ونحوه كالجوارب  العمامة وخمور النساء والجبائر وسيأتي بيان هذا قال مباح  لا يكون هذا الممسوح موصوبا او نجسا لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد

128
00:52:53.350 --> 00:53:17.500
لا يتوصل الى الرخصة بالمعصية والمسح رخصة وان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته قال ساتر لفرض ساتر لفرض لماذا انتبهوا لهذا يا اخوة قالوا لان ما لم يكن مستورا

129
00:53:18.250 --> 00:53:43.750
حقه الغسل ولا يجامع الغسل المسح في عضو واحد يعني انت تبي تمسح الان ومع هذا بعظ اه العضو مكشوف سيكون هذا المكشوف حق من يغسل ان قيل تمسح فقط فقد تركت ما واجبه الغسل

130
00:53:44.500 --> 00:54:07.950
وان قيل تغسل فقط تركت ما فريضته المسح وان قيل تجمع بينهما جماعة بين مسح وغسل في فرض واحد وهذا  مشروع ولذلك لا يصح الحنابلة الكرام المسح على الخف المخرق

131
00:54:08.900 --> 00:54:33.300
لا يصححون المسح على الخف المخرق الولاء على الشفاف وهذا هو المذهب خلافا لشيخ الاسلام رحمه الله تعالى حيث اختار رواية اخرى وهي صحة المسح على الاخفاف المخرقة وقال او قال غيره وهل كانت خفاف الصحابة الا كذلك

132
00:54:33.750 --> 00:55:01.200
فقراء فكانت اخفافهم لا تخلو من تلك الخروق وايضا لان المقصود بالخوف التدفئة الستر والتدفئة لا تتعارض مع وجود شيء من الخروق لكنها اه تتعارض فيما لو كان المقصود هو

133
00:55:01.800 --> 00:55:24.850
الستر وقد ذكرنا ان ذكر اراء شيخ الاسلام لا يتطلب الترجيح ولا المناقشة الاقوال حتى لا يأتي هذا على المقصود ضيق الوقت المحدد قال يثبت بنفسه يثبت بنفسه يعني ان الخف الذي لا يثبت بنفسه

134
00:55:25.100 --> 00:55:55.250
فيسقط كلما  لا يشرع المسح عليه لماذا لان المسح على الخف رخصة وهذه الرخصة لا تتحقق الا بما يثبت لنفسه لمشقة نزعه لكن اذا كان يسقط كل يعني فترة فانه لا يشق نزعه

135
00:55:56.700 --> 00:56:23.000
يغسل عند ولا يمسح قال وعلى عمامة محنكة هنا شرع في الكلام على مسح العمامة مع انه سيرجع مرة اخرى الى احكام المسح على الخف ولكن لانه بصدد الكلام على الممسوحات

136
00:56:23.150 --> 00:56:46.950
يعني على اعيانها فقال يشرع المسح على العمامة كما انه يشرع المسح على الخف لماذا لان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ  مسح بناصيته وعلى العمامة والخفين جمع في المسح بينهما

137
00:56:47.250 --> 00:57:11.200
ولذلك جمع المؤلف في الذكر بينهما الا انه اشترط لهذه العمامة ان تكون ماذا محنكة  تأمل المحنكة فهي المدارة تحت الحلق في هذا النحو هذه العمامة المحنكة تكون طبعا مكورة على الرأس

138
00:57:11.350 --> 00:57:36.600
الذئابة التي يكون لها طرف منسدل كما ترون في بعض اصحاب ائمة من الاخوة السودانيين او غيرهم مدار على الرأس ثم تنزل من الخلف فتتدلى من وراء  فهذه الانواع من العمائم المحنكة

139
00:57:36.700 --> 00:58:01.150
والمدارة تحت الرأس قالوا عفوا التي لها ذئابة خلف الرأس قالوا هذه مما تحصن المشقة بنزعها الخلافة العمامة التي كالطاقية ارفعها وتمسح على رأسك. لكن هذه لاجل ان آآ تزيل

140
00:58:01.300 --> 00:58:22.000
ما كان مدارا تحت عنقك او تعيد وتفك ما كان ملقى من وراء ظهرك بذات الذبابة يشق عليك شرع عند ابن المسح عليها قالوا ولان هذا النوع من العمامة هاتين الصفتين

141
00:58:22.350 --> 00:58:52.700
اللتان كانتا عند تنزل التشريع بالمسح عليهما المعروف هو هذا وما لم يكن كذلك فلا يتناوله مثل هذا الترخيص المسح على العمامة رخصة والرخصة تقدر بقدرها من غير زيادة عليه قال ساترة للمعتاد لرجل

142
00:58:52.900 --> 00:59:10.850
لما تقدم؟ يعني ساعة ترى للمعتاد لرجل هو الرأس الذي دار عليه فلو كانت على اعلى الرأس فقط على سبيل المثال او كانت العمامة على طرف منه او كانت العمامة تدور على الجبهة والرأس مكشوف

143
00:59:11.100 --> 00:59:35.750
كل هذا مما لا يشرع المسح عليه عوضا عن المسح على على آآ الرأس نعم وخمور نساء مدارة تحت حلوقهن. نعم. يعني ومما يشرع ايضا المسح على خمور النساء وهو ما تغطي به المرأة رأسها

144
00:59:36.050 --> 00:59:55.300
ما يسمى لدينا بالخمار الان  هو موجود اه بكثرة وهذا النوع من اللباس يكون مدارا تحت الحلق اكثر ما يلبسه عندنا ربما اهل مصر فتجد ان المرأة البس آآ خمارا

145
00:59:55.450 --> 01:00:17.750
يكون فيه الوجه مكشوفا لكنها قد تغطيه في اه غطاء اما ما تبقى فهو مدار على الوجه ومغط للرأس حتى تنزعه المرأة ثم تمسح على رأسها يكون قد وقع عليها من المشقة اعظم من صاحب العمامة

146
01:00:18.050 --> 01:00:45.500
ولذلك قاسوا هذا على العمامة والا فليس ثم نص فيه. نعم في حدث اصغر يعني هذا المسح لتلك الثلاثة من خف وعمامة وخمار نساء في حدث اصغر لا اكبر فالواجب ازالتها في الحدث الاكبر

147
01:00:47.350 --> 01:01:14.600
ومدة ذلك بالنسبة للمقيم نعم يوما وليلة لمقيم ثلاثة بلياليهن بسفر قصر. لحديث علي جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة ايام بلياليهن نعم وعلى جبيرة لم تتجاوز قدر حاجة ولو في اكبر اله

148
01:01:14.700 --> 01:01:43.250
الى حلها. نعم. ومما يشرع المسح على الجبيرة مما يشرع المسألة الكبيرة والجبيرة ما يكون من انواع متعددة يراد بها يراد بها جبر الكسر في احد اعضاء الوضوء لانها لو لم تكن في احد اعضاء الوضوء

149
01:01:43.650 --> 01:02:06.250
ليست محلا للطهارة لكن بشرط الا تتجاوز قدر الحاجة ان كان الكسر مثلا الكف والجبيرة الى المرفق لا يجوز مسح ما زاد على موضع الحاجة ويمسح ما كان من مجبرا من كفه

150
01:02:06.400 --> 01:02:29.200
ويلزموا ازالة ما زاد وغسله لا مسحه لانها رخصة تقدر بقدرها قال ولو في اكبر وهذا من الفروق بين الجبيرة وبين الممسوحات الثلاثة ان الجبير تكون في الحدثين الاصغر والاكبر

151
01:02:29.500 --> 01:02:51.150
بينما الممسوحات الثلاث تكون في الحدث الاصغر فقط وقال الى حلها لان الجبيرة لا تتأقت في زمن معين بخلاف تلك الممسوحات ويوم وليلة المقيم وثلاثة ايام بليل المسافر اما الفروق الاخرى فمنها

152
01:02:51.650 --> 01:03:13.850
طبعا بالنسبة للجبيرة ينصون على انها تكون اه اه موضوعة على على طهارة وان كان هذا ستأتي الاشارة اليه في آآ الاشكال الوارد عليه من الفروق ايضا اشتراط كون الخف

153
01:03:14.050 --> 01:03:32.900
ساتر لجميع المفروظ خلاف الجبيرة انه لا يشترط فيها هذا لانها بل لا يجوز ان تتجاوز قدر الحاجة قد تكون على بعض العضو المفروض ايضا من الفروق وهذا من ابواب الفروق الفقهية

154
01:03:33.000 --> 01:04:03.300
وجدت شيئا ناخذه الان منك مسح الماء اه او المسح على الخوف يكون لظاهره بينما المسح على الجبيرة يكون آآ اهلها كلها لها  اذا كان طبعا العضو مما آآ يعمم مثل ما لو كانت على اليد

155
01:04:03.600 --> 01:04:20.100
او على الرجل ويمسح الجبيرة من جميع جهاتها ولا يمسحها كما هو حال المسح على الخف في الظاهر فقط ايضا مما يمكن ان يفرق فيه بين الجبيرة حبينا نمسح على الخف ومكان في حكمه

156
01:04:20.450 --> 01:04:38.400
غالبا بين الجبيرة والخف ان العمامة هو الخمار فرع عن الخف مما يفرق ان المسح على الخف رخصة بينما المسألة الكبيرة عزيمة لابد له منها لا سيما اذا كان يتضرر

157
01:04:38.550 --> 01:05:00.650
بنزعها هو الاصل وهو الاصل فيها والاصل في المسألة الجميلة حديث صاحب الشجة لما اه اغتسل  ترتب عليه تضرره وموته فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يكفي ان يتيمم

158
01:05:01.050 --> 01:05:27.750
ثم يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها لحديث علي انكسرت احدى زندي  امرني النبي صلى الله عليه وسلم ان امسح على الجبائر والاول اصح طيب قال اذا لبس الكل بعد كمال طهارة بماء

159
01:05:28.300 --> 01:05:57.500
في هذا النص من الماتن اشارة اشتراط الطهارة اشارة الى اشتراط الطهارة هل هذا الاشتراط يشمل الجبيرة والخوف دخولها فيه دخولا اوليا وهل يشمل العمامة والخمار كونها اصلا فرع عن الخف

160
01:05:57.900 --> 01:06:35.750
يفيد هذا يفيد اشتراط ان تكون ملبوسة العمامة على طهارة. ومثل الخمار لاجل المسح الاخ عندك اضافة ايش قال  يمكن هذا بعد اوضح انه جاء قبل الجبيرة جيد. جزاك الله خير. نعم

161
01:06:37.000 --> 01:06:56.650
بعدها تفضل يا شيخ ومن مسح في سفر ثم اقام او عكسه فمسح مقيم ويمسح ظاهر عمامة وظاهر قدم خف من اصابعه الى ساقه دون اسفله وعقبه. نعم. هنا قرن بين مسألتين مختلفتين

162
01:06:56.800 --> 01:07:22.700
اما الاولى بحكم المسح فيمن جمع بين وصفي الاقامة والسفر فقال ان المغلب في هذا وهو المذهب هو جانب الحضر تغليبا اللجانب الحظر المغلب في هذا جانب الحضر لجانب الحظر

163
01:07:23.400 --> 01:07:47.100
يعني انه اذا مسحه مقيم ثم سافر الاصل ان تنفتح المدة معه فتتحول من يوم الى ثلاثة ايام بلياليها. قال لك لا نغلب جانب الحظر كونه حاضرا مقيما غير مسافر

164
01:07:47.400 --> 01:08:12.100
لمراعاة جانب الحظر لانه اجتمع عندنا مبيح وحاظر المبيح ان يمسح باقي الايام الثلاثة والحاضر من الحظر من الحظر للحظر الحاضر هو آآ كونه قد رخص له في حال الاقامة في يوم وليلة. واضح يا اخوة

165
01:08:12.800 --> 01:08:30.550
اذا عرفت هذا ما تحتاج الى المسألة الثانية. وهي ما لو كان مسافرا ثم قام من باب اولى لو انه سافر وبعد يوم ونصف رجع الى بلده لا يشرع له ان يتم الثلاثة

166
01:08:30.650 --> 01:08:54.950
وانما يقتصر على ما كان عندئذ اه كونه من اهل الاقامة. قال فيمسح هذه صفة المسح ظاهرة عمامة وهذا من الفروق المسح على العمام والجبيرة ومما تتفق فيه العمامة مع الخف

167
01:08:55.200 --> 01:09:13.800
ان المسح للظاهر فلا يلزمه ان يمسح باطنها لا سيما انها مكورة محلق وربما ذات ذؤابة فكل هذا لا يمسح قال فيمسح ظاهر عمامة وظاهر قدم خف من اصابعه الى ساقه

168
01:09:13.850 --> 01:09:32.300
دون اسفله وعقب الحديث علي الذي ذكرناه. ثم ذكر المؤلف بعدها نواقض المسح. نعم ومتى ظهر بعض محل فرض بعد حدث او تمت مدته استأنف الطهارة اذا نواقض المسح اولا يا اخوة يقال هي نواقض الوضوء

169
01:09:32.950 --> 01:09:56.500
وهذه لم يذكرها المؤلف ولعل هذا لوضوحها ثانيا ان يظهر بعض محل فرض بعد حدث ان يظهر بعض محل فرظ بعد حدث يعني لو انه مثلا لبس الخف ثم ثم

170
01:09:56.700 --> 01:10:27.500
خلعه ثم خلعه المؤلف هنا يقول اذا ظهر بعض محل الفرظ وقد كان احدث قبل ذلك ولو لم يخلعه كله فان مسحه ينتقض فان مسحه ينتقض   هنا قيدوه بما يكون بعد الحدث

171
01:10:30.950 --> 01:10:57.650
وهذا يعني لو ظهر بعض محل الفرظ وهو على طهارته وهو ايش على طهارته فانه والحالة هذه لا ينتقض لا ينتقض وضوءه او لا تنتقض طهارته قال بعد ذلك او تمت مدته يعني مدة المسح

172
01:10:58.100 --> 01:11:15.300
فاذا كان يوما وليلة اذا كان يوم كان هنا تامة ولا تنصب خبرا بمعنى وجد او دخل او تم او حصل اذا كان يوم وليلة او كان ثلاثة ايام بلياليها

173
01:11:15.600 --> 01:11:44.900
فانه عندئذ بالنسبة للمسافر تنتهي مدة المسح وتنتقض الطهارة معه وهذا يا اخوة هو المذهب وهم لا يجعلون المدة للمسح فحسب وانما يجعلونها مدة لابتداء المسح  انتهاء الطهارة بخلاف الرواية الثانية من اختيار شيخ الاسلام

174
01:11:45.400 --> 01:12:07.600
يقولون نعم جعل النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة للمقيم وثلاثة ايام لياليها المسح لا لانتهاء الطهارة فلو انه مسح قبل انتهاء المدة بدقيقة في دقيقة تنتهي طهارته وتنتقض عند المذهب بعد دقيقة

175
01:12:08.150 --> 01:12:38.450
وعند شيخ الاسلام تنتقض بناقض من نواقض الطهارة ايا كان هذا الناقظ وليس منه المدة لان النصوص عرضت المدة لمشروعية ايقاع المسح لا لتقييد الطهارة الناشئة الناشئة عن نعم لهذا ينتهي المراد بالمسح ان كان لدى الاخوة اضافة او استفسار او شيء نعم

176
01:12:43.050 --> 01:13:17.700
نعم   واضح يا اخوة سؤال الاخ يعني هذا السؤال نوسعه بشكل اكبر لو الشخص قد جبر او جبر نصف العضو المفروض هل يلزمه غسل المزاد او يكفيه مسح ما جبر

177
01:13:18.500 --> 01:13:45.750
ايش رايكم ها جميل يجمع بين المسح والغسل يجمع بين المسح والغسل  يغسل ما ظهر ويمسح ويمسح ماء نعم ما جبر وان كان الظاهر شيئا يسيرا ما لم يترتب على هذا ظرر. لانه احيانا يتسرب الماء الى الجرح

178
01:13:46.050 --> 01:14:04.950
يؤتيه والرطوبة هذه قد تضر بمثل تلك الجروح فلا يمسح فلا يغسل عندئذ لكن عندهم من التدقيق رحمهم الله تعالى في هذا فينبغي ان ينبه عليه يعني مثلا يقولون عندنا ثلاث درجات هذا المذهب

179
01:14:05.350 --> 01:14:23.750
واراه راجحا. يقولون عندنا ثلاث درجات الدرجة الاولى درجة الغسل فما تستطيع ان تغسله فيجب عليك ان تغسله ان كان فرضه الغسل الدرجة الثانية قالوا المسح فلو كان عندك شاشة على سبيل المثال

180
01:14:24.150 --> 01:14:48.200
او جبيرة لا يؤذيك ان تمسحها فامسحها وهكذا الشاشة لا يؤذيك ان تمسحها امسحها اذا مسحت في مثل هذه الحالة يكفي الدرج الثالثة لكان لا يمكنك الغسل ولا المسح والمسجد تصور في الشاش ونحوه كما يتصور في الجبائر من باب اولى

181
01:14:48.400 --> 01:15:07.850
فتعمد عندئذ الى تيمم وهي الدرجة الثالثة فلذلك المصير الى التيمم من غير هذا التدريج آآ اخلال بالواجب قد لا يصح معه عندئذ مثل هذا البدل. لان بعض الناس تلقى مثلا فيه جرح

182
01:15:08.250 --> 01:15:28.950
عليه شاش فاذا جاء يتوظأ وش يسوي؟ بعظهم طبعا قبل وبعظهم اثناء من دقة فقهية الى مثلا محل الجرح في الكف وبغسل اليد تيمم طيب نقول لماذا تتيمم؟ امسح واذا مسحت عندهم

183
01:15:29.350 --> 01:15:59.900
لانك لا تتيمم لانك لا تجمع بين بدل ومبدل وهذا هذا كما ذكرت لك منصوص المذهب وهو الراجح. نعم   الى الفرق بين الجمع بين الغسل والمسح في عضو واحد الرخصة غير الضرورة

184
01:16:00.150 --> 01:16:23.800
يعني في الخف رخصة فلا شيء يلجأك الى مثل هذا الجمع عليك عندئذ ان تعود الى الاصل وتترك مثل هذه الرخصة لكن الجبيرة ضرورة والظرورة في مثل هذه الحالة تكون بحسب الاستطاعة والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم وان تستطيع ان تغسل

185
01:16:24.200 --> 01:16:52.100
تغسل وما لا تستطيع غسله تمسح. وما لا تستطيع مسحه وتتيمم معه هم يفرقون بين الرخصة وبين الضرورة لان الرخصة تقدر بقدرها نعم    احسنت المذهب المذهب على انه اول حدث بعد لبس

186
01:16:53.000 --> 01:17:14.750
نعم اول حدث بعد لبس لا اول مسح بعد حدث لان الصور ثلاث ان يبدأ المسح من اول لبس ان يبدأه من اول ما هو بالمسح الوقت عفوا ان يبدأه من اول حدث

187
01:17:14.900 --> 01:17:32.850
بعد لبس وقبل مسح  ان يبدأ الوقت من اول مسح سواء كان ذلك بعد حدث او لم يكن السور اربعة هي ثلاث واضح لكن المذهب يقيدونه بالحدث يقول لانه هو سبب

188
01:17:33.650 --> 01:18:05.000
سبب المسح. نعم سبب وجوب الطهارة  يربط عندئذ السبب تربط الطهارة بسببها. نعم. وان كان ظاهر النصوص على المسح نعم  باب نواقض الوضوء ينقضه خارج من سبيل وكذا من باقي البدن ان كان بولا او خائا او كثيرا نجسا غيرهما

189
01:18:05.450 --> 01:18:27.050
قيء ودم وزوال عقل ولو بنوم الا يسيرا من قاعد وقائم غير مستند ونحوه. نعم اذا هذا الباب بعد ان قرر المؤلف ما يتصل لاحكام الوضوء من مغسولات وممسوحات بين نواقظه

190
01:18:27.500 --> 01:18:59.600
والمراد بنواقضه ويزول معها حكم الطهارة الثابت الوضوء  الغسل قال ينقضه خارج من سبيل يعني ينقض الوضوء كل ما خرج من السبيل من قبل او دبر كل ما خرج من السبيل من قبل او دبر

191
01:18:59.900 --> 01:19:20.650
يدل عليه قوله تعالى في سياق النواقض او جاء احد منكم الى الغائب وقوله ايضا اه قول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن من غائط وبول ونوم وايضا قوله صلى الله عليه وسلم كما جاء ايضا في الصحيح

192
01:19:21.050 --> 01:19:41.950
ولا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا والريح من الخارج من السبيل قال وكذا من باقي نعم البدن ان كان بولا او غائطا او كثيرا نجسا غيرهما كقيء ودم

193
01:19:42.800 --> 01:20:05.450
وفيه الاشارة الى ان الخارج من البدن على صورتين ان كان من السبيل ينقض مطلقا وان كان من غيره ولا ينقم الا ما كان منه بولا او غائطا او كان

194
01:20:05.500 --> 01:20:27.000
كثيرا نجسا غيرهما فان لم يكن كذلك يعني لا بول ولا غائط ولا نجس كثير كما لو خرج منه دمي يسير فوقي يسير من غير السبيل فانه والحالة هذه لا ينتقض وضوءه

195
01:20:27.200 --> 01:20:50.950
ينتقض وضوءه لان النبي صلى الله عليه وسلم كما يعللون اه اه افطر تتوضأ قالوا فدل هذا على ان خروج النجاسة الكثيرة ولو كانت من غير السبيل ناقضة للوضوء ناقضة

196
01:20:51.350 --> 01:21:19.550
الوضوء نعم وزوال عقل ولو بنوم الا يسيرا من قاعد وقائم غير مستند. نعم وبخصوص الكثير النجس غير البول والغائط يقيسونه على الخارج من السبيل ايضا وهذا استدركته لاجل ما في الحديث الاول من ظعف

197
01:21:20.150 --> 01:21:48.400
ولنستذكر جميعا انهم لا يكادون لا يكادون يفردون مستند الحكم بدليل ضعيف فلا بد ان يكون معه معنى من قياس ونحوه  قال وزوال عقل ولو بنوم الا يسيرا من قاعد وقائم غير مستند ونحوه. يعني ومن نواقض الوضوء زوال العقل

198
01:21:49.350 --> 01:22:15.300
وزوال العقل اما ان يكون في جنون سيزول ولو كان يسيرا به حكم الطهارة ينتقض الوضوء او يكون بنوم فان كان بنوم فلا يخلو اما ان يكون هذا النوم كثيرا

199
01:22:15.900 --> 01:22:41.850
معه الوضوء عندئذ سواء كان قاعدا او قائما او مضطجعا اما ان كان النوم يسيرا فانه ان كان من قاعد وقائم غير مستند كما ذكر هنا فانه لا ينتقض اما ان كان هذا النوم اليسير من مضطجع

200
01:22:42.400 --> 01:23:07.900
ينتقض عندهم كما ذكرنا اذا النوم الكثير ينتقض مطلقا الوضوء النوم اليسير ينتقض من المضجع فقط المضطجع فقط القاعدة المستند وهو في حكمه واصل النقض بالنوم حديث معاوية العين وكاء السه

201
01:23:08.950 --> 01:23:34.050
هي حلقة الدبر والوكاء هو الرباط كانه تشبيه لرباط القربة ونحوها بما يكون من النائم عند نومه فاذا نامت العينان استطلق الوكاء اذا نمت العينان كانما حل عنه هذا الرباط

202
01:23:34.500 --> 01:23:59.350
جعلوا هذا الحديث اصلا من اصول النقض النوم وكثيره ثم استثنوا حالات منها اليسير من القاعد ومن باب اولى القائم والاصل في حديث انس في الصحيح كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على عهده

203
01:23:59.500 --> 01:24:25.250
ينتظرون العشاء حتى تخفق تخفق رؤوسهم من النوم حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضأون فاستثنوا بهذا الحديث حالة القعود والقيام من باب اولى نعم ومس فرج ومس فرج بيد او الذكر بفرج غيره. نعم

204
01:24:25.700 --> 01:24:55.350
بس الفرج من قبل او دبر  اه من نواقض الوضوء عند الحنابلة بس الفرج باليد من غير حائل قبلا كان او دبرا ناقض من نواقض الطهارة والاصل فيه عندهم حديث

205
01:24:55.900 --> 01:25:22.950
اه بشرى صفوان لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال من مس ذكره فليتوضأ من مس ذكره فليتوضأ  خلافا للشيخ الاسلامي ابن تيمية فقد اختار الرواية الاخرى وهي من هذا النص

206
01:25:23.050 --> 01:25:48.200
دال على استحباب الوضوء بمس الذكر لا اشتراط اولى ايجاب الوضوء عنده ونقض آآ الطهارة به وذلك لحديث طلق بن علي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال

207
01:25:48.600 --> 01:26:20.050
انما هو بضعة منك. يعني قطعة منك وكما نمسك باقي جسدك لا تنتقض بها الطهارة وكذلك ماذا فكذلك تمسك لذكرك مسك بذكرك قال او الذكر بفرج غيره انتم عفوا لاحظتوا كيف شيخ الاسلام اعمل النصين

208
01:26:20.650 --> 01:26:39.500
طبعا على المذهب عندنا فيه اعمال لنص واهمال لدلالة نص اخر وهذا عندهم من قبيل التقديم عند التعارض. وهي حالة من حالات الاستدلال لكن عند شيخ الاسلام اعمال للدليلين ساعمل حديث طلق

209
01:26:39.550 --> 01:26:59.600
واعمل حديث بشرى يستحب  الامر فجعل الامر الاستحباب دلالة حديث انما هو بضعة انما هو بضع منك وهذا من احسن ما يكون في الصوارف شيخ الاسلام رحمه الله تعالى يعمد الى هذا كثيرا

210
01:27:02.750 --> 01:27:36.350
وهو الجمع بين النصوص ولعلها ان شاء الله تعالى معنا بعض الامثلة عليه قال او الذكر بفرجي غيره يعني ينقض الوضوء مس الذكر بفرج غيره يغير الذكر وهو كما هو مفسر عندكم هنا في الحاشية قبل الانثى او دبر مطلقا بلا حائل لانه افحش من مسه باليد. يعني فيما لس

211
01:27:36.550 --> 01:27:55.800
لو مس فرج غيري كما لو كانت امرأته  ذكره ونحو ذلك فانه ينتقض من باب اولى. نعم ولمس ذكر او انثى الاخر لشهوة. هذا النقض الرابع لمس الذكر او الانثى للاخر

212
01:27:56.100 --> 01:28:15.350
الذكر الانثى او ماذا او الانثى للذكر بشهوة نعم اذا هذا الضابط الاول والظابطين ان يمس جنس اخر وان يكون ذلك لشهوة لا من دون سبع من كان دون سبع منهما

213
01:28:15.650 --> 01:28:36.350
فان مسه لا ينقص لانه ليس محلا للشهوة. نعم لا من دون سبع ولا مس شعر او ظفر او امرد ولا مع حائل ولا ممسوس فرجه او بدنه او بدنه او بدنه ولو وجد ولو وجد شهوة. ولو وجد نعم. ولو وجد شهوة. نعم

214
01:28:36.900 --> 01:28:55.800
لا مس شاعر او ظفر تمس الشعر او الظفر مس لما هو في حكم المنفصل مس لما هو في حكم المنفصل ولو كان ذلك المس من الذكر الانثى لهذا الممسوس من شعر او ظفر بشهوة

215
01:28:56.350 --> 01:29:19.650
قال او امرد لانه ليس كذلك ليس كذلك يعني ليس ذكرا ليس عفوا آآ بالنسبة لو مسه ذكر فليس انثى حتى يأخذ حكم حتى يأخذ حكم الانثى. نعم قال ولا مع

216
01:29:19.700 --> 01:29:34.550
حايل لو وجد حائل كما لو مسه من وراء الثياب او مسته كذلك فانه لا ينتقض قال ولا ممسوس يعني وممن ومن الحالات التي لا ينتقض فيها الطهارة مع المس

217
01:29:35.100 --> 01:29:57.200
ما لو كان ذلك في حق الممسوس الكلام كله في الماس اما الممسوس فلو مس فرجه فانه عندهم لا تنتقد طهارته حتى ولو وقعت منه شهوة لان الفعل لم يصدر منه. وانما صدر

218
01:29:57.300 --> 01:30:19.250
وانما صدر عن غيره نعم وينقض غسل ميت واكل لحم ابل خاصة ومن النواقض وهو النقض الخامس اه غسل ميت ومما عفوا اه فاتنا الاشارة اليه فيما يتصل بمس الذكر والانثى الاخر بشهوة

219
01:30:19.950 --> 01:30:45.600
الدليل عليه الدليل عليه عموم اية النساء اولىمستم النساء يعممون الاستدلال بها يشمل ما هو اوسع من الجماع ومن ذلك المس بشهوة لا سيما وهو مظنة للحدث وعند الحنابلة قاعدة وهي ان المظنة تنزل منزلة المئنة

220
01:30:45.650 --> 01:31:04.800
وما كان مظنة لشيء فيأخذ عندئذ حكم اه تلك المظنة خلافا للشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فانه لا يرى ان المس من قبل الذكر والمرأة والعكس ناقضا ولو كان بشهوة

221
01:31:04.850 --> 01:31:22.650
النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضأ. نعم وينقض غسل ميت النقض بغسل الميت بالنسبة للغاسل لم يثبت فيه شيء مرفوع لكنه روي عن ابن عمر

222
01:31:22.850 --> 01:31:42.400
وابن عباس وابي هريرة رضي الله تعالى عنهم القول به فحملوا هذا على آآ كونه ناقضا بل قالوا لم يعرف لهم مخالف وين كان شيخ الاسلام رحمه الله تعالى وافق مذهب الجمهور

223
01:31:42.600 --> 01:32:02.550
وخالف مذهب الحنابلة في هذا وحمل المروي عن هؤلاء الاصحاب والصحابة رضي الله تعالى عنهم على الاستحباب كما تقدم وذلك تأييدا للاصل والاصل ما هو يا اخوة انه يكون ناقضا او لا يكون

224
01:32:02.750 --> 01:32:22.700
الاصل الا يكون ناقضا الاصل الا يكون ناقبا الاصل السلامة البراءة والطهارة الثابتة يقين فلا ينتقل عن هذا الاصل الا بما يقوى على النقل قال واكلوا لحم ابل خاصة وهذه العبارة دقيقة من المؤلف رحمه الله تعالى

225
01:32:23.100 --> 01:32:48.300
والمراد بالخاصة هنا للتخصيص في نوع الحيوان بان يكون ابلا دون غيره لا هذا مفروغ منا وقد نص عليه وانما المراد به التخصيص في المأكول من هذا الابل وهو اللحم فقط

226
01:32:48.550 --> 01:33:08.600
فلو اكل كبدا او شيئا من كما يقال المرق او غير ذلك مما قد يؤكل ولو شحما فانه لا تنتقض به عندهم في ظاهر المذهب. وثم رواية اخرى لا تنتقض به

227
01:33:08.900 --> 01:33:28.900
الطهارة وذلك لان حديث جابر فيه النص على اللحم نتوضأ من لحم الغنم قال ان شئت قال انتوظأ من لحم الابل؟ قال نعم عليه الصلاة والسلام. حديث في مسلم من مفردات الحنابلة

228
01:33:29.100 --> 01:33:51.100
التي فارقوا فيها الجمهور واذا قلنا مفردات يعني انهم اختلفوا مع المذاهب الثلاثة آآ والنص معهم او الدليل يؤيدهم في اه اه مثل هذا وان كان الجمهور قوي ايضا ما يستدلون به عليه كان اخر الامرين ترك الوضوء مما مست

229
01:33:51.350 --> 01:34:18.350
النار. نعم وكل ما اوجب وكل ما اوجب غسلا سوى موت اوجب وضوءا. هذا ضابط فقهي مفيد كل ما اوجب غسلا كل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا مثل ماذا  مثل الجماع احسنت يوجب غسل

230
01:34:18.650 --> 01:34:44.250
يوجب ايضا الوضوء معه واضح يا اخوة آآ قاسي الموت لان الموت يوجب كما سيأتينا الغسل لكنه لا يوجب الوضوء والمراد هنا بالنسبة للميت نفسه يغسل ولا يوظأ نعم ومن تيقن

231
01:34:44.600 --> 01:35:03.500
ومن تيقن طهارة وشك في حدث او عكسه بنى على يقينه نعم ومن تيقن طهارة تيقن الطهارة ولكنه شك في الحدث ما يدري هو احدث او لا الرجل يجد الشيء في بطنه

232
01:35:04.300 --> 01:35:29.450
قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع شوف صوتا او يجد  ولذلك قال بنى على اليقين الشرع جاء في مثل هذه الامور  الحس حتى ماذا يقطع الوسوسة

233
01:35:29.650 --> 01:35:46.050
التي انتشرت لدى كثير من الناس في هذا الباب ولذلك هنا المؤلف قال او عكسه او عكسه يعني تيقن الحدث وشك في الطهارة متيقن انه محدث يذكر انه قضى حاجته

234
01:35:46.400 --> 01:36:09.650
لكي شك توضأ بعدها ولا ما نتوضأ وهنا نبني على اليقين وهو بضد حاله قبلهما واضح بضد حاله قبلهما  يكون يعني قبل مثل اودعونا من هذا التعبير انه سيدخلنا في شرح ليس لنا يعني حاجة اليه

235
01:36:09.950 --> 01:36:37.850
فهو الان شاك في العارض وهو الطهارة سيبقى على الاصل قبل هذا العارض وهو الحدث نعم قال ويحرم ويحرم ويحرم بحدث صلاة وطواف ومس مصحف وبعضه بلا حائل وله حمله بلا مس وتصفحه بكمه وبعود

236
01:36:38.400 --> 01:37:07.350
نعم ويحرم بحدث صلاة فلا صلاة الا بطهور ولذلك تحرم ولا تصح ولو طواف لان الطواف بالبيت صلاة كما جاء في حديث ابن عباس مرفوع والاصح وقفه بكل فانهم يلحقون الطواف بالصلاة

237
01:37:07.400 --> 01:37:24.800
يلحقون الطواف في الصلاة ومن ذلك فيما يشترط له وهو الطهارة ولما جاء في الصحيح في البخاري النبي صلى الله عليه وسلم توظأ ثم طاف فدل هذا الفعل مع ذاك

238
01:37:24.900 --> 01:37:42.800
القول على الاشتراط خلافا للشيخ الاسلام رحمه الله تعالى الذي يرى انه ما ضعف حديث الطواف في البيت الصلاة الا انه وانصح لا يدل على الاشتراط لان الفروق بين الطواف والصلاة كثيرة

239
01:37:43.100 --> 01:38:04.550
فمن ذلك انه يفتتح او يلزم فيه تكبير كتكبيرة الاحرام التكبير الموجود في الطواف على سبيل الاستحباب ليس تحريما يعني لا يدخل فيه بالطواف الا بالتكبير ثم ايضا ليس فيه ركوع

240
01:38:04.650 --> 01:38:25.200
ولا سجود ولا استقبال قبلة الفوارق التي فيه اكثر من الجوامع فيبقى عندئذ الحال على الاصل هو عدم الاشتراط قال ومس مصحف في حديث عمر بن حزم مرسلا وهو قوله

241
01:38:25.250 --> 01:38:41.000
فيما روي عنه عليه الصلاة والسلام الا يمس القرآن الا  وهذا الحديث وان كان مرسلا الا انه كما قال ابن عبد البر شهرته تغني عن اسناده تغني عن اسناده وعليه

242
01:38:41.100 --> 01:39:05.200
العمل لدى جماهير الفقهاء وهو وجوب التطهر لقراءة القرآن بمس المصحف لا قراءته عن ظهر غيب لا قراءته عن ظهر غيب قال ومس مصحف وبعضه بلا حائل اما ان كان ذلك بحائل

243
01:39:05.450 --> 01:39:23.450
كما هو الحال فيما لو كان المصحف اه محمولا بشيء او كان المصحف في جوال ونحوه فهذا في الحقيقة مما يكون له حكم الحائل بل هو ابلغ لان الايات تذهب فيه

244
01:39:23.550 --> 01:39:42.500
تبقى فيه وتزول فلذلك يدخل فيه الشخص الى الخلاء ويقرأ فيه وهو على غير طهارة ويكون حكمه حكم من قرأ عن ظهر قلب  ولذلك قال هنا وله حمله بلا مس وتصفحه بكمه وبعود لان المنهي عنه

245
01:39:42.600 --> 01:39:56.400
هو المس فيقتصر على ما كان منهيا عنه وفي حديث علي كان يقرؤنا القرآن ما لم يكن جنبا وكان يذكر الله كما في مسلم على كل احيانه فهو يشمل مثل هذه

246
01:39:56.450 --> 01:40:23.850
الصورة الحقيقة الوقت المقرر انتهى الان. لكن كان لدى الاخوة سم تفضل  نعم اذا كانت جزء من مصحف فهم قالوا مس مصحف او بعظه. ما هو بلازم يكون كامل لكن اذا كانت مكتوبة ورقة عادية

247
01:40:25.350 --> 01:40:46.150
طيب لا ما يعد هذا مصحف اذا كتبت مثل هذه الكتابة لا يعد كل ما كتب ايه حكم المصحف؟ ولكن المصحف هو المجموع بداية ونهاية آآ وله يعني آآ اطاره وصفته

248
01:40:46.200 --> 01:41:13.250
ومعروف انه مصحف اما كل ما كتب من اية يعد مصحفا لا     طيب هذي المسألة بنأتيها في الغسل هل فعلا الوضوء يسقط وجود الغسل لم يلزم الجمع بين الوضوء والغسل

249
01:41:13.450 --> 01:41:30.800
سؤال الاخ مشروع يقول ما الفائدة من اذا كان الغسل الواجب شامل الوضوء وهو دونه يندرج في طهارة وصورة الكبرى كذا سؤالك سؤال جيد طيب سنأخذ الغسل ان شاء الله بعد الصلاة

250
01:41:31.100 --> 01:41:55.050
عندنا سؤالان سؤال طرحته عليكم اولا تذكرون لا نسيتوه ها السؤال الاول تذكرونه ام نسيتموه اذكركم فيه ها  احسنت في مسح الخف قال متى ظهر بعض محل فرض عن حدث

251
01:41:56.100 --> 01:42:13.350
انتقض يعني طهارته ومسحه طيب كيف نجمع بين هذا الشرط وهو عن حدث وبين تقريرهم نقضى الوضوء الطهارة بالمسح اذا خلع الخف والثاني هذا بارك الله فيكم ونفع بكم وصلى الله على

252
01:42:13.850 --> 01:42:21.237
